آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← الدليل الاسترشادي للائحة الفنية لوسائل التنقل الفردية الكهربائية (السكوتر)

الدليل الاسترشادي للائحة الفنية لوسائل التنقل الفردية الكهربائية (السكوتر)

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

الدليل الاسترشادي للائحة الفنية لوسائل التنقل الفردية

الكهربائية )السكوتر(

الإصدار الأول

01أغسطس 2024

تمهيد

اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة الفنية لوسائل التنقل الفردية الكهربائية )السكوتر_الإصدار الثاني( كإحدى اللوائح الفنية المستهدفة ضمن خطة البرنامج السعودي لسلامة المنتجات، الذي يهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلك

والمحافظة على البيئة، وذلك بالتأكد من مدى مطابقة المنتجات المعروضة في الأسواق لمتطلبات اللوائح الفنية وما تشمله من مواصفات قياسية.

حيث تحدد اللوائح الفنية إجراءات تقويم المطابقة للمنتجات المشمولة بمجال اللائحة بما يضمن استيفاء جهات تقويم المطابقة المقبولة لمتطلبات اللائحة الفنية والإدارية بالإضافة إلى دور الجهات الرقابية بإلزام الموردين والمصنعين المحليين بتطبيق هذه اللوائح الفنية قبل عرض منتجاتهم في السوق السعودي.

ونظًرا لأهمية توضيح تلك المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، فقد أصدرت الهيئة هذا الدليل الاسترشادي لتوضيح وتفصيل بنود اللائحة التيُ تعَدٌ المرجع الرئيس لهذا الدليل.

الخط الزمني

اعُتمدت اللائحة الفنية في مجلس الإدارة رقم 155بتاريخ

1437/06/20ه

2016/03/29م

نُشرت اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية بتاريخ

1437/08/27ه

2016/06/03م

دخلت اللائحة الفنية حيز التنفيذ على المنافذ والمصانع بتاريخ

1438/03/03ه

2016/12/02م

دخلت اللائحة الفنية حيز التنفيذ في الأسواق بتاريخ

1438/09/05ه

2017/05/31م

اعُتمد تحديث اللائحة الفنية في اجتماع مجلس الإداراة رقم )194(بتاريخ

1445/03/13ه

2023/09/23م

نُشر التحديث في الجريدة الرسمية )جريدة أم القرى( بتاريخ

1445/03/28ه

2023/10/13م

المصطلحات والتعاريف

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام

بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان

فيها، وتشمل كذلك المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.

علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة

بها.

إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة قبلتها الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة؛ التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

إقرار الموِّرد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة

الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.

الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

العرض في السوق: يعني أي إمداد بالمنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي سيتم توفيرها للمستخدم النهائي.

المُنتج: وسائل التنقل الفردية الكهربائية )السكوتر( وسائل التنقل الفردية الكهربائية )السكوتر :)أجهزة التنقل الفردية المزودة بلوح لتثبيت

القدمين وتعمل بالمحركات الكهربائية، سواًء بمقود أو بدونه، وغير مصنفة كدراجة آلية.

مجال اللائحة الفنيةتُطبق هذه اللائحة على وسائل التنقل الفردية الكهربائية وبطاريات وأجهزة الشحن

أمثلة لبعض المنتجات المشمولة بمجال اللائحة

وسائل التنقل لألواح التوازن الذاتي

وسائل التنقل ثنائية العجلات )بدون مقعد(

وسائل التنقل ثلاثية العجلات )بدون مقعد(

وسائل التنقل ثنائية العجلات )بمقعد(

بطاريات وسائل التنقل الفردية الكهربائية )السكوتر(

وسائل التنقل ثلاثية العجلات )بمقعد(

شواحن وسائل التنقل الفردية الكهربائية )السكوتر(

رحلة المنتج

متطلبات اللائحة

يأتي تطبيق اللائحة الفنية لوسائل التنقل الفردية الكهربائية )السكوتر( - التي يمكن الاطلاع على محتوياتها باللغة العربية هنا وباللغة الإنجليزية هنا - لضمان سلامة المستهلك

للمنتجات التي تخضع ضمن مجال اللائحة والتي قد تؤثر في المستهلك والبيئة أثناء تصنيعها أو التخلص منها. لذلك، فإن استيفاء متطلبات اللائحة والمواصفات القياسية يعد شرطا أساسيا

قبل عرض وسائل التنقل الفردية الكهربائية )السكوتر( في أسواق المملكة ومن أهم هذه المتطلبات ما يلي:

.1المتطلبات الفنية

استيفاء وسائل التنقل الفردية الكهربائية )السكوتر( للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية المبينة في الملحق )

1) من اللائحة الفنية

استيفاء وسائل التنقل الفردية الكهربائية )السكوتر( للمتطلبات الإضافية التالية:

متطلبات السلامة العامة للأجهزة الكهربائية والبطاريات وأجهزة الشحن يجب إرفاق دليل التعليمات مع المنتج، بحيث يتضمن معلومات عن التشغيل، وطريقة

الاستعمال الآمن، والبيانات التحذيرية، وذلك على النحو التالي:

تنبيه المستخدم بوجوب قراءة كُتِّيب التعليمات واشتراطات السلامة بشكل جيد قبلاستخدام السكوتر.

توضيح الأدوات والملابس اللازمة للاستخدام للحفاظ على السلامة، )مثل الخوذة وواقيالكوعين والركبتين ... الخ.)

تشمل التحذيرات عند ركوب وسائل التنقل الفردية الكهربائية )السكوتر( عدة أمور هامة:

تحذيرات بشأن السلوكيات المؤثرة في التوازن أثناء الاستخدام )مثل حمل الأشياءأو استعمال الهواتف المحمولة( أو وجود أكثر من شخص على السكوتر.

تحذيرات بشأن العوامل المؤثرة في سلامة الجهاز )مثل مسببات ارتفاع الحرارة، أوحالات احتمال الحريق أو انفجار البطارية.)

التحذيرات أو التوصيات اللازم اتباعها بخصوص طريقة وتوقيت الشحن، وشروطاستعمال الشواحن البديلة.

تحذيرات بشأن أماكن التخزين )مثل قربه من المواد القابلة للاشتعال أثناء الشحن.)- تحذيرات بشأن الفئات العمرية المناسبة والحدود القصوى للوزن المسموح به

لمستخدم السكوتر.

ألا تزيد سرعة الجهاز القصوى عن:

25كم / ساعة

في حالة تصنيف الجهاز من قبل الموِّرد بأنه لعبة، فتُطبق على السكوتر اللائحة الخليجية للعب الأطفال، بالإضافة إلى متطلبات هذه اللائحة.

أن تكون وسائل التنقل الفردية الكهربائية )السكوتر( مزودة بالآتي:

صور توضيحية

المطلوب

إضاءة أمامية وخلفية

مكابح أمامية وخلفية

عواكس ذات عاكسية ملائمة

جهاز تنبيه صوتي

.2توفر نظام إدارة جودة فعال لدى المصنع

المصنع الحاصل على شهادة نظام إدارة الجودة وفقاً ل ISO 9001يعد مستوفياً لمتطلبات هذا البند

.3المتطلبات الميترولوجية

استخدام وحدات النظام الدولي ) )SI Units أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.

الرمز

أمثلة على وحدات النظام الدولي (SI Units)

الوحدة

المقياس

kg

كيلوجرام

الكتلة

s

ثانية

الزمن

A

أمبير

التيار الكهربائي

K

كلفن

درجة الحرارة

cd

شمعة

شدة الإضاءة

mol

مول

كمية المادة

.4المتطلبات المتعلقة بالتعبئة

التأكد من تجميع وترتيب وسائل التنقل الفردية الكهربائية )السكوتر( بشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل، وذلك وفقا لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في المواصفة

القياسية ذات العلاقة.

البيانات الإيضاحية

وضحت اللائحة ضرورة وجود بطاقة البيانات للمنتج مثبتة عليه أو مصاحبة له وذلك إذا تعذر

تثبيتها على المنتج نفسه، كما يجب أن تكون الكتابة باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى

إضافة إلى اللغة العربية، مع ضرورة التأكد أن بوسع المستهلك قراءتها بسهولة ووضوح مع

مراعاة ما يلي عند وضعها وكتابتها:

- أن تكون البيانات الإيضاحية على عبوة المنتَج وعلى المنتج ذاته، مطابقة للمتطلبات

الفنية الواردة في هذه اللائحة.

- أن تكون البيانات مستوفية للمتطلبات الفنية الواردة في هذه اللائحة والمواصفات

القياسية ذات العلاقة.

أن يكون بوسع المستهلك قراءتها بسهولة ووضوح.

أن تكون جميع المعلومات في البيانات الإيضاحية صحيحة وُمثبتة.

أن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، وتكون

العبرة بما دون باللغة العربية.

ألَّا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتَج أو على المنتَج نفسه، مخالفة

للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.

أن تحمل وسائل التنقل الفردية الكهربائية )السكوتر( في مكان ظاهر وبطريقة تظهر بوضوح

المعلومات التالية بأحرف واضحة:

التحذيرات.

بلد المنشأ.

العلامة التجارية.

الاسم وبيانات

المورد.

أهم الاختبارات

يجب إجراء الاختبارات المحددة في اللائحة والمواصفات القياسية الموضحة في الملحق رقم ))1 من اللائحة ويمكن الاطلاع على تفاصيل هذه المواصفات من خلال زيارة موقع الهيئة واصف هنا ومن أهمها الاختبارات التالية:

1- متطلبات السلامة و/أو التدابير الوقائية

لا تعدَّ المتطلبات و/أو تدابير الوقاية المذكورة الحل الممكن الوحيد، بل يسمح بالبدائل الأخرى شريطة أن تحقق مستوى السلامة المكافئ. وضع العلامات/التعليمات

تحديد العلامات أو التعليمات اللازمة على أجهزة النقل الشخصي وكيفية التعامل مع مكوناتها

2- المتطلبات الخاصة لأجهزة النقل الشخصي يجب إجراء الاختبارات التالية وفقاً للمواصفة القياسية ذات العلاقة :(SASO-IEC-60335-2-114)

الحماية ضد الوصول الى الأجزاء الحية الأجهزة المحمولة بالمحركات مدخلات الطاقة الحرارة

تسرب القوة الحالية والكهربائية في درجة حرارة التشغيل مقاومة الرطوبة الجهد الزائد

تسرب التيار والقوة الكهربائية الحماية الزائدة للمحولات والدوائر المرتبطة بها

الاستقرار والمخاطر الميكانيكية القوة الميكانيكية الأسلاك الداخلية

مقاومة الحرارة والنار مقاومة الصدأ

الإشعاع والسمية

التسجيل في منصة سابر الإلكترونية

ادخال معلومات المنتجات

ادخال الترميز الجمركي أو اختيار

من التصانيف

تسجيل المنشأة

منتجات غير خاضعة للوائح

شهادة إقرار ذاتي

منتجات خاضعة للوائح

طلب الشهادة المطلوبة

شارة المطابقة الخليجية ))GCST

علامة الجودة

شهادة IECEE

شهادة البلاستيك القابلة للتحلل

مراجعة الطلب من قبل جهة تقويم

المطابقة

اصدار شهادة مطابقة ارسالية

يجب التسجيل بصفة " مستخدم جديد" وتعبئة البيانات المطلوبة في الصفحة الرئيسية لمنصة سابرالإلكترونية هنا

تفعيل حساب المستفيد من خلال البريد الإلكتروني- تسجيل المنتجات من خلال البحث بالرمز الجمركي أو اسم المنتج للحصول على شهادة المطابقة.

التسجيل في سابر إرسال الطلب لإحدى جهات تقويم المطابقة للدراسة

استيفاء المتطلب لمنح شهادة المطابقة

نعم لا

تسجيل شهادة مطابقة

إصدار شهادة الإرسالية

العرض في الأسواق

ويمكن الاطلاع على الدليل التدريبي لتسجيل المنشأة في سابر بالضغط هنا

ويمكن الاطلاع على الدليل التدريبي لإضافة منتج بالضغط هنا

للاطلاع على الدليل التدريبي لطلب شهادة المطابقة هنا

للاطلاع على الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية هنا

بعد إكمال تسجيل المنتجات في منصة سابر الالكترونية،يُرسل الطلب إلى إحدى جهاتتقويم المطابقة المقبولة في الهيئة والتي تظهر وفق النطاق الجغرافي للحصول على

شهادة المطابقة حسب إجراءات تقويم المطابقة ) )Type 3وفقاً للمواصفة ) ISO/IEC :)17067

يجب أنُ يرفق مع المنتَج ملف فني يتضمن ما يلي:أ( إقرار الموِّرد )الصانع/المستورد( بالمطابقة

ب) وثيقة تقييم المخاطر

ج) بلد المنشأ

د) تقارير الاختبارات المطلوبة في اللائحة الفنية والمواصفات ذات العلاقة

ه) قائمة المواصفات المطبقة على المنتجَ

و) كتِّيب البيانات الإيضاحية للمنتج إذا لم يكن بالإمكان تثبيت البطاقة على المنتج

ز) طباعة البيانات الإيضاحية على العبوة أو الكرتون الخارجي للمنتج إذا لم يكن بالإمكان

تثبيت البطاقة على المنتج.

ح) إرفاق صور توضيحية

تدرس جهات تقويم المطابقة الملف الفني، على النحو التالي:- التحقق من صحة الرموز الجمركية لقائمة المنتجات

التحقق من العلامات والملصقات الموضوعة على المنتج وفًقا للمواصفات ذات العلاقة- التحقق من صحة تقارير الاختبار

التأكد من استيفاء جميع الوثائق الأخرى المذكورة في اللائحة المنتَج الحاصل على علامة الجودة السعودية – إن وُجدت -أو ما يكافئهاُ يعد مطابقاً لمتطلبات اللائحة، ويمكن معرفة المتطلبات للحصول على علامة الجودة بالضغط هنا- يجب على الجهة المقبولة تطبيق اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال، وذلك في حالة

تصنيف الموِّرد منتجه كلعبة أطفال، إضافة الى تطبيق متطلبات هذه اللائحة.

شهادة المطابقة ))COC

- شهادة تصدر من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو إحدى جهات تقويم

المطابقة المقبولة لديها تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات اللائحة الفنية

والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

- تصدر الشهادة وُتَسجل في منصة سابر وذلك بعد تأكد الجهة من مطابقة واستيفاء المنتج

لجميع المتطلبات وفق النموذج الموضح:

تحتوي شهادة المطابقة على البيانات التالية:

اسم اللائحة الفنية

اسم المنتج وأرقام

اسم المورد/ المصنع

الموديلات

الرمز الجمركي

بلد المنشأ

رقم الشهادة وتاريخ الإصدار

للمنتج

إذا كان المنتج حاصلًا على شهادة صادرة من الهيئة )علامة الجودة:)

ُ يتحقق من البيانات المدخلة الكترونياً ثم تحفظ وتصدر شهادة المطابقة مباشرًة

إدخال بيانات الشهادة الصادرة من الهيئة

شهادة مطابقة الإرسالية ))SC

بعد حصول المنتجات على شهادة المطابقة وتسجيلها في منصة سابر،تُصدر شهادة الإرسالية لكل شحنة قبل شحنها وعرضها في الأسواق، وذلك باختيار المنتجات المراد استيرادها وإكمال

البيانات المطلوبة: - بيانات الفاتورة )تاريخ الفاتورة، رقم الفاتورة، قيمة إجمالي الفاتورة، العملة، اسم المورد

وعنوانه( بيانات المنتجات وتحديد الموديلات والكميات ودولة الشحن يرسل الطلب لجهة تقويم المطابقة للتأكد من صحة البياناتتُصدر شهادة الإرسالية وتصدر وفق النموذج الموضح أدناه، وهذا يعني إكمال جميعالمتطلبات لدخول منتجات تحقق الصحة والسلامة للمستهلك وتحافظ على البيئة

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

الدليل الاسترشادي للائحة الفنية لوسائل التنقل الفردية الكهربائية (السكوتر) لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.