الدليل الاسترشادي للائحة الفنية لمواد البناء الجزء الرابع: الطوب والبلاط والسيراميك والأدوات
الصحية والمنتجات ذات العلاقة
الإصدار الأول
01ديسمبر 2024م
تمهيد
اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة الفنية لمواد البناء الجزء الرابع: الطوب والبلاط والسيراميك والأدوات الصحية والمنتجات ذات العلاقة كإحدى اللوائح الفنية المستهدفة ضمن خطة البرنامج السعودي لسلامة المنتجات، الذي يهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلك والمحافظة على البيئة، وذلك بالتأكد من مدى مطابقة المنتجات
المعروضة في الأسواق لمتطلبات اللوائح الفنية وما تشمله من مواصفات قياسية. حيث تحدد اللوائح الفنية إجراءات تقويم المطابقة للمنتجات المشمولة بمجال اللائحة بما يضمن استيفاء جهات تقويم المطابقة المقبولة لمتطلبات اللائحة الفنية والإدارية بالإضافة إلى دور الجهات الرقابية بإلزام الموردين والمصنعين المحليين بتطبيق هذه اللوائح الفنية قبل عرض منتجاتهم في السوق السعودي. ونظًرا لأهمية توضيح تلك المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، فقد أصدرت الهيئة هذا الدليل الاسترشادي لتوضيح وتفصيل بنود اللائحة التيُ تَعدٌ المرجع
الرئيس لهذا الدليل.
الخط الزمني
اعُتمدت اللائحة الفنية في مجلس الإدارة رقم 161بتاريخ
1438/10/24ه
2017/07/18م
نُشرت اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية بتاريخ
1439/01/09ه
2017/09/29م
دخلت اللائحة الفنية حيز التنفيذ على المنافذ والمصانع بتاريخ
1439/07/12ه
2018/03/29م
دخلت اللائحة الفنية حيز التنفيذ في الأسواق بتاريخ
1440/01/15ه
2018/09/25م
اعُتمد تحديث اللائحة الفنية في اجتماع مجلس الإداراة رقم )168(بتاريخ
1440/04/13ه
2018/12/20م
نُشر التحديث في الجريدة الرسمية )جريدة أم القرى( بتاريخ
1440/07/15ه
2019/03/22م
نُشر التعديل في الجريدة الرسمية بتاريخ
1443/06/11ه
2022/01/14م
المصطلحات والتعاريف
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع
الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج. المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات
والعلامات. علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة
بها. المنتج: الطوب والبلاط والسيراميك، والرخام والحجر )الطبيعَّيان والصناعَّيان ،)والأدوات الصحية،
والمنتجات ذات العلاقة؛ المصممة للاستخدام في الإنشاءات والمباني. الخصائص الأساسية :الخصائص الأساسية لمنتجات مواد البناء التي لها علاقة بالمتطلبات
الأساسية للأعمال الإنشائية.
مجال اللائحة الفنيةتُطَّبق هذه اللائحة على منتجات الطوب والبلاط والسيراميك، والرخام والحجر )الطبيعَّيين والصناعيَّين ،)والأدوات الصحية، والمنتجات ذات العلاقة )بلاط السيراميك وبلاط الرخام الطبيعي وبلاط الأسطح المائلة الطيني" القرميد" والأدوات الصحية الخزفية وغير الخزفية والطوب ،)وذلك
وفقا للتعريفات والمصطلحات ذات العلاقة. يستثنى من هذه اللائحة البلاط والطوب الإسمنتي.
أمثلة لبعض المنتجات المشمولة بمجال اللائحة المنتجات الملزمة بعلامة الجودة:
بلاط السراميك
يجب على المورد المسؤول عن وضع بقية المنتجات الخاضعة لهذه اللائحة الحصول على شهادة مطابقة :(TYPE 3)
الطوب
بلاط الأسطح المائلة الطيني
بلاط الأرضيات
الرخام الطبيعي
حجر طبيعي
الأدوات الصحية
ملاحظة: تخضع أدوات ترشيد استهلاك المياه المشمولة بهذا الدليل الى متطلبات إضافية مضمنة في الدليل الإرشادي لأدوات ترشيد استهلاك المياه هنا
رحلة المنتج
متطلبات اللائحة
يأتي تطبيق اللائحة الفنية لمواد البناء الجزء الرابع: الطوب والبلاط والسيراميك والأدوات الصحية
والمنتجات ذات العلاقة ويمكن الاطلاع على محتوياتها باللغة العربية هنا وباللغة الإنجليزية هنا
لضممان سملامة المنتجات التي قد ت ثر في المسمتهلك والبيئة أثناء تصمنيعها أو اسمتخدامها.لذلك، فإن استيفاء متطلبات اللائحة والموا صفات القيا سية يعد شرطاً أ سا سياً قبل عرض هذه
المنتجات في أسواق المملكة ومن أهم هذه المتطلبات ما يلي:
.1المتطلبات الأساسية العامة:
يجب أن تكون منت جات الطوب والبلاط والسممميرام يك والأدوات الصمممح ية والمنت جات ذات العلا قة المشمممولة في مجال هذه اللائحة الفنية، ملائمة للغرض الذيُ صمم ممم من أجله، مع الأخذ في الحسبان بصفة خاصة صحة وسلامة الأشخاص المعنيين في جميع مراحل دورة حياة المباني، بما
في ذلك أعمال الصيانة الاعتيادية.
.2المتطلبات الفنية للطوب والبلاط والسيراميك والأدوات الصحية والمنتجات ذات العلاقة :
لتحقيق متطلبات هذه اللائحة، يجب على المو مرد استيفاء الخصائص الأساسية للمنتجات التي يشملها مجال هذه اللائحة؛ المستخدمة في الإنشاءات والمباني، وذلك على النحو التالي:
استيفاء المنتج للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية المبَّينة في الملحق )
1) من هذه اللائحة، سواء كان ذلك منفردًا أوُ مدمجاً مع مواد بناء أخرى داخل الإنشاءات، حيث إن مطابقة المنتَج المشمول في هذه اللائحة للمواصفة القياسية ذات العلاقة يعتبر دليلًا كافيا على استيفاء هذا المنتج للمتطلبات الأساسية الخاصة
به؛ المحددة في اللائحة. َ توُّفر نظام إدارة بيئي فعّال لدى المصنع، )يعتبر المصنع الحاصل على شهادة نظام
إدارة البيئة وفقا لم ISO 14001مستوفياً لمتطلبات هذا البند.)
.3المتطلبات المترولوجية:
يجب استخدام وحدات النظام الدولي ) )SI Units أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.
الرمز kg s A K cd mol
أمثلة لوحدات النظام الدولي الأساسية:
الوحدة
المقياس
كيلوجرام
الكتلة
ثانية
الزمن
أمبير
التيار الكهربائي
كلفن
درجة الحرارة
شمعة
شدة الإضاءة
مول
كمية المادة
البيانات الإيضاحية
يجب أن تكون البيانات الإيضاحية الخاصة للطوب والبلاط والسيراميك والأدوات الصحية والمنتجات ذات العلاقة، المراد وضعها وعرضها في السوق كالتالي:
أنُ يكتَب في البيانات الإيضاحية اسم المو مرد وسجله التجاري.- أن تكون البيانات الإيضممماحية على المنتَج مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذه اللائحة
والمواصفات القياسية ذات العلاقة؛ المبّينة في الملحق )
1) من هذه اللائحة. - أن تكون البيانات باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية.
أن تكون جميع المعلومات المسمممتخدمة في البيانات الإيضممماحية صمممحيحة وُم اثَبتة، وقابلةللتحقق.
بلد المنشأ. اشتراطات التخزين. فترة صلاحية المنتج ورقم الدفعة الخاصة به - إذا تطلب الأمر ذلك. أّلا تكون الصمممور والعبارات المسمممتخدمة على عبوات المنتَج، مخالفة للنظام العام وا دابالعامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.
أهم الاختبارات
يجب إجراء الاختبارات المحددة في المواصفات القياسية الموضحة في الملحق رقم )
1) من
اللائحة ويمكن الاطلاع على تفاصيل هذه المواصفات من خلال زيارة موقع الهيئة واصف هنا
أمثلة على بعض هذه الاختبارات كالتالي: اختبار قوة الكسر
يهدف اختبار قوة الكسر إلى تحديد قدرة بلاط السيراميك على مقاومة الكسر عند تعرضه لقوة معينة وذلك وفًقا للمواصفة ذات العلاقة. اختبار امتصاص الماء
يستخدم هذا الاختبار لتحديد نسبة امتصاص الماء لبلاط السيراميك، وهو م شر على كثافة البلاط ومساميته وذلك وفًقا للمواصفة ذات العلاقة. اختبار التسرب
يجب أن لا تظهر أي علامة لتسرب الماء من صناديق الطرد بعد ملئه حتى منسوب الانسكاب وذلك بعد تركيب الصندوق وسد فتحة الفائض وذلك وفًقا للمواصفة ذات العلاقة. اختبار القوة الميكانيكية
يقيس قدرة الأدوات الصحية على تحمل الأحمال المختلفة، خاصة الوزن الثقيل وذلك وفًقا للمواصفة ذات العلاقة.
اختبار المقاومة للتجمد والذوبان يهدف إلى تقييم تأثير التغيرات الحرارية المتكررة على الطوب وذلك وفًقا للمواصفة ذات
العلاقة. اختبار مقاومة التآكل يحدد قدرة البلاط على مقاومة التآكل الناتج عن الاستخدام اليومي أو الاحتكاك وذلك وفًقا
للمواصفة ذات العلاقة. اختبار قوة الانضغاط يقيس قدرة الرخام على تحمل الأحمال الضاغطة وذلك وفًقا للمواصفة ذات العلاقة. اختبار مقاومة التمدد والانكماش الحراري يحدد قدرة الحجر على تحمل التغيرات الحرارية دون حدوث تشققات وذلك وفًقا للمواصفة ذات
العلاقة.
التسجيل في منصة سابر الإلكترونية
إدخال معلومات المنتجات
إدخال الترميز الجمركي أو اختيار
من التصانيف
تسجيل المنشأة
منتجات غير خاضعة للوائح
شهادة إقرار ذاتي
منتجات خاضعة للوائح
طلب الشهادة المطلوبة
شارة المطابقة الخليجية ))GCST
علامة الجودة
شهادة الاعتراف الوطنية IECEE
مراجعة الطلب من قبل جهة تقويم
المطابقة
إصدار شهادة مطابقة إرسالية
يجب التسجيل بصفة " مستخدم جديد" وتعبئة البيانات المطلوبة في الصفحة الرئيسيةلمنصة سابر الإلكترونية هنا
تفعيل حساب المستفيد من خلال البريد الإلكتروني.- تسجيل المنتجات من خلال البحث بالرمز الجمركي أو اسم المنتج للحصول على شهادة
المطابقة.
التسجيل في سابر
إرسال الطلب لإحدى جهات تقويم المطابقة للدراسة
استيفاء المتطلب لمنح شهادة المطابقة
نعم
لا
تسجيل شهادة مطابقة إصدار شهادة الإرسالية
العرض في الأسواق
للاطلاع على الدليل التدريبي لتسجيل المنشأة في سابر بالضغط هنا
للاطلاع على الدليل التدريبي لإضافة منتج بالضغط هنا للاطلاع على الدليل التدريبي لطلب شهادة المطابقة هنا
للاطلاع على الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية هنا
بعد إكمال تسجيل المنتجات في منصة سابر الإلكترونية، يجب أنُ يرفق مع المنتَج ملف فنييتضمن ما يلي:
أ) إقرار المو مرد )الصانع/المستورد( بالمطابقة.
ب) وثيقة تقييم المخاطر.
ج) بلد المنشأ.
د) تقارير الاختبارات المطلوبة في اللائحة الفنية والمواصفات ذات العلاقة.
ه) قائمة المواصفات المطبقة على المنتجَ.
و) كت ميب البيانات الإيضاحية للمنتج إذا لم يكن بالإمكان تثبي البطاقة على المنتج.
ز) طباعة البيانات الإيضاحية على العبوة أو الكرتون الخارجي للمنتج إذا لم يكن بالإمكان
تثبي البطاقة على المنتج.
ح) إرفاق صور توضيحية.
تدرس جهات تقويم المطابقة الملف الفني، على النحو التالي:- التحقق من صحة الرموز الجمركية لقائمة المنتجات.
التحقق من العلامات والملصقات الموضوعة على المنتج وفًقا للمواصفات ذات العلاقة.- التحقق من صحة تقارير الاختبار.
التأكد من استيفاء جميع الوثائق الأخرى المذكورة في اللائحة.- المنتَج الحاصل على علامة الجودة السعودية – إن وُجدت -أو ما يكافئهاُ يعد مطابقاً لمتطلبات
اللائحة، ويمكن معرفة المتطلبات للحصول على علامة الجودة بالضغط هنا
شهادة المطابقة ))COC
- شهادة تصدر من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو إحدى جهات تقويم
المطابقة المقبولة لديها ت كد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات اللائحة الفنية
والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
- تصدر الشهادة وُتَسجل في منصة سابر وذلك بعد تأكد الجهة من مطابقة واستيفاء المنتج
لجميع المتطلبات وفق النموذج الموضح:
تحتوي شهادة المطابقة على البيانات التالية:
اسم اللائحة الفنية
اسم المنتج وأرقام
اسم المورد/ المصنع
الموديلات
الرمز الجمركي
بلد المنشأ
رقم الشهادة وتاريخ الإصدار
للمنتج
إذا كان المنتج حاصلًا على شهادة صادرة من الهيئة )علامة الجودة:)
ُ يتحقق من البيانات المدخلة الكترونياً ثم تحفظ وتصدر شهادة المطابقة مباشرًة.
إدخال بيانات الشهادة الصادرة من الهيئة
شهادة الإرسالية ))SC
بعد حصول المنتجات على شهادة المطابقة وتسجيلها في منصة سابر،تَُسجَّل شهادة الإرسالية لكل شحنة قبل شحنها وعرضها في الأسواق، وذلك باختيار المنتجات المراد
استيرادها وإكمال البيانات المطلوبة: - بيانات الفاتورة )تاريخ الفاتورة، رقم الفاتورة، قيمة إجمالي الفاتورة، العملة، اسم المورد
وعنوانه.) بيانات المنتجات وتحديد الموديلات والكميات ودولة الشحن. يرسل الطلب لجهة تقويم المطابقة للتأكد من صحة البيانات.تُصدر شهادة الإرسالية وتصدر وفق النموذج الموضح أدناه، وهذا يعني إكمال جميعالمتطلبات لدخول منتجات تحقق الصحة والسلامة للمستهلك وتحافظ على البيئة.
