آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← الدليل الاسترشادي للائحة الفنية لمواد البناء الجزء الثالث الروابط الهيدروليكية

الدليل الاسترشادي للائحة الفنية لمواد البناء الجزء الثالث الروابط الهيدروليكية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

الدليل الاسترشادي

للائحة الفنية لمواد البناء الجزء الثالث: الروابط الهيدروليكية

الإصدار الأول

01أغسطس 2024

تمهيد

اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعععيةدلة للمةاصععع والمق ليس والجةدة اللائحة ال نية لمةاد البنع ا الج ا الثع لع : الروابط الهيعدروليةيعة والمنتجع عا اليلا عة كعإحعدا اللةائا ال نيعة المسععتهد ة نععمة اطة البر مس السععيةدة لسععلامة المنتج ه ال ة لهد إلى حم لة صععحة

وسعععلا مة المسعععته لح والم ح ة على البي ئةه وع لح ب ل ت كد مة مدا م ط بقة المنت ج الميرونة ي الأسةاق لمتطلب اللةائا ال نية وم تشمله مة مةاص ي سية.

حي تحدد اللةائا ال نية إجرااا تقةلم المط بقة للمنتج المشمةلة بمج ل اللائحة بم لضمة اسععتي ا جه تقةلم المط بقة المقبةلة لمتطلب اللائحة ال نية والإدارلة ب لإنعع ة إلى دور

الجه الر بية بإل ام المةردلة والمصعععنيية المحليية بتطبيذ ل اللةائا ال نية بر عر منتج تهم ي السةق السيةدة.

ا الدلير

وً را لأ مية تةنعيا تلح المتطلب الةاردة ي اللةائا ال نيةه قد أصعدر الهيئة الاسترش دة لتةنيا وت صير بنةد اللائحة التيُ تَيدٌ المرجع الرئيس له ا الدلير.

الخط الزمني

اعُتمدت اللائحة الفنية في مجلس الإدارة رقم 161بتاريخ

1438/10/24ه

2017/07/18م

نُشرت اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية بتاريخ

1439/01/09ه

2017/09/29م

دخلت اللائحة الفنية حيز التنفيذ على المنافذ والمصانع بتاريخ

1439/07/12ه

2018/03/29م

دخلت اللائحة الفنية حيز التنفيذ في الأسواق بتاريخ

1440/01/15ه

2018/09/25م

نُشر التعديل في الجريدة الرسمية بتاريخ

1443/06/11ه

2022/01/14م

المصطلحات والتعاريف

اللائحة الفنية: وثيقععة ميتمععدة مععة مجلععس الإدارة تضععع اصعع ئا المنتجعع واليمليعع المرتبطعة بهع وطرائعذ إ ت جهع ه بمع عي علعح الأحةع م الإدارلعة سع رلة الم يعةل المطبقعةه

التععي لجععل الالتعع ام بهعع . و ععد تشععمر أو تبحعع بشععةر اعع ت ععي المصععطلح والتيعع رل والتيبئععةه ومتطلبعع ونععع الشعع را أو اليلامعع علععى المنتجعع أو الاععدم أو اليمليعع

أو طرائذ الإ ت ج. المواصفة القياسية: وثيقععة تحععدد صعع السععلية أو المعع دة أو الادمععة أو كععر معع لاضععع للقيعععع أ أو أوصعععع ه أو اص ئصععععه أو مسععععتةا جةدتهعععع أو أبي د عععع ومق ليسععععه أو متطلبعع السععلامة والأمعع م يهعع ه كمعع تشععمر المصععطلح والرمععة وطرائععذ الااتبعع ر

وسحل اليين والتغلي وبط البي واليلام . علامة الجودة السعودية: ععي علامععة اعتمععدته الهيئععة تععدل علععى أم المنشعع ة عا

ععع م إدارة يععع ل لضعععمة إ تععع ج سعععلية مط بقعععة للائحعععة وإجعععراا المعععنا والمةاصععع القي سية السيةدلة الا صة به .

المنتج: العععروابط الهيدروليةيعععة والمنتجععع عا اليلا عععة مثعععر منتجععع الإسعععمن وجيعععر البنععع ا والجعععبس والارسععع ة جععع ة الالعععط ومشعععتق ته ه والمعععةاد عا اليلا عععة ك لمة عععة واللي سعععة والعععبلا والطعععةل الإسعععمنتي والطعععةل الالعععةةه وكععع لح الألعععةا الجبسعععية والإسعععمنتية المدعمعععة ب لأليععع ه والطععع الإسعععمن والمة عععة الجععع ة الج عععة الميبععع ة مسعععبقة الالعععط والجيعععر الحعععي والمط ععع والركععع مه والمضععع الةيمي ئيعععة للارسععع ةه ومنتجعع الارسعع ة الإ شعع ئية مسععبقة الصععله واللةاصععذ الإسععمنتيةه ومنتجعع الارسعع ة

الإ شععع ئية مسعععبقة الإجهععع د مسعععبقة الصعععل المُصعععممة للاسعععتادام عععي الإ شععع اا والمب ي.

الركام: مععةادُ حبيبيععة مسععتادمة ععي الإ شعع اه لمةععة أم تةععةم طبيييععة أو مصععنية أومُي د تدولر ه و ة الاسم التقني لةسر الصار.

الجبس شبه المائي )كبريتات الكالسيوم نصف المائية ) :)CaSO4.1/2H2O الم دة الن تجة مة عملية تةليس ا م الجبس المةةم أس س مة (CaSO4·2H2O)كبرلت ك لسيةم م ئية عند درجة حرارة )°160-120أ( لن ع مقدار ميية مة م ا التبلةر لتصبا كبرلت الة لسيةم يه متحدة بنص ج ئمة الم اه ولةةم تركيبه النه ئي ) CaSO4·1/2H2O)الميرو بجبس ب رلس.

الخرسانة جاهزة الخلط: ععي منععتَسُ لصععنَع ب سععتادام وسععط إسععمنتي لنععتُس عععة ت عععر الإسعمن الهيععدروليةي مععع المعع ا عنععد الطهمعع معع الركعع مه وتةععةم جع ة ) بععر التصعع (لد(

ولتم قله إلى مةا ع الصل.

مععةاد البنعع ا التععي لهعع علا ععة

الأساسية :الاصعع ئا الأس سععية لمنتجعع الأس سية للأعم ل الإ ش ئية.

الخصائ ب لمتطلب

مجال اللائحة الفنية

ل اللائحة على ط ع الروابط الهيدروليةية والمنتج عا اليلا ة و ي منتج وجير البن ا والجبس والارس ة ج ة الالط ومشتق ته ه والمةاد عا اليلا ة ك لمة ة

تُطُبذ الإسمن

واللي سةه والبلا والطةل الإسمنتي والطةل الالةةه وك لح الألةا الجبسية والإسمنتية

المدعمة ب لألي ه والجير الحي والمط والرك م والمض الةيمي ئية للارس ة ومنتج

الارس ة الإ ش ئية مسبقة الصل واللةاصذ الإسمنتيةه المُصممة للاستادام ي الإ ش اا والمب يه ولستثني مة ل اللائحة الارس ة المسلحة المتصلِّدة المركبة ي المب ي.

أمثلة لبعض المنتجات المشمولة بمجال اللائحة المنتجات الملزمة بعلامة الجودة:

الإسمنت والخرسانة جاهزة الخلط

يجب على المورد المسؤول عن وضع بقية المنتجات الخاضعة لهذه اللائحة الحصول على شهادة مطابقة :(TYPE 3)

الطوب الخلوي

الطوب الإسمنتي

جير البناء

المونة الجافة

محضرات تضاف للإسمنت أو الملاط أو

الخرسانة

الركام

الألواح الجبسية والإسمنتية المدَّعمة بالألياف

البلاط الأسمنتي

مسبقة الصنع ))Precast

رحلة المنتج

متطلبات اللائحة

لعع تي تطبيععذ اللائحععة ال نيععة لمععةاد البنعع ا الجعع ا الث لعع : الععروابط الهيدروليةيععة والمنتجعع

عا اليلا ععة و لمةععة الاطععلاع علععى محتةل تهعع ب للغععة اليربيععة هناا وب للغععة الإ جلي لععة هناا -

لضعععم م سعععلامة المنتجععع التعععي عععد تععع ثر عععي المسعععتهلح والبيئعععة أثنععع ا تصعععنييه أو اسععتادامه . لعع لحه ععإم اسععتي ا متطلبعع اللائحععة والمةاصعع القي سععية ليععد شععرطً أس سععيً بععر عععر عع ل المنتجعع ععي أسععةاق المملةععة ومععة أ ععم عع ل المتطلبعع معع

للي:

.1المتطلبات الأساسية العامة:

لجععل أم تةععةم الععروابط الهيدروليةيععة والمنتجعع عا اليلا ععة المشععمةلة ععي مجعع لعع ل اللائحععة ال نيععةه ملائمععة للغععر العع ةُ صععمِّم مععة أجلععهه مععع الأاعع ععي الحسععب م بصعع ة ا صععة صععحة وسععلامة الأشععا ت المينيععية ععي جميععع مراحععر دورة حيعع ة المبعع يه بمعع ععي

علح أعم ل الصي ة الاعتي دلة.

.2المتطلبات الفنية للروابط الهيدروليكية والمنتجات ذات العلاقة:

بهععد اسععتي ا المتطلبعع الأس سععية لأعمعع ل الإ شعع اا ه يجععل علععى المععةرد اسععتي ا الاصعع ئا الأس سععية للععروابط الهيدروليةيععة والمنتجعع عا اليلا ععةه وعلععح علععى النحععة

الت لي:

اسععتي ا الععروابط الهيدروليةيععة والمنتجعع عا اليلا ععة للمتطلبعع ال نيععة العععةاردة ي المةاص القي سية المبنية ي الملحذ )

1) مة اللائحة ال نية.

َ تعة ( ر ع م إدارة بيئعي يع ل لعدا المصعنعه )لُيتبعر المصعنع الح صعر علعى شعه دة ع م

إدارة البيئة و ق لع ISO 14001مستة يً لمتطلب ا البند.)

.3المتطلبات المترولوجية:

.4لجل استادام وحدا الن م الدولي ) )SI Units أو مض ع ته أو أج ائه أثن ا التصميم أو التصنيع أو التداول.

.5 10أمثلة لةحدا الن م الدولي الأس سية:

الرم kg s A K cd mol

الةحدة كيلةجرام ث ية أمبير كل ة شمية مةل

المقي أ الةتلة ال مة

التي ر الةهرب ئي درجة الحرارة شدة الإن اة كمية الم دة

البيانات الإيضاحية

عا اليلا ععة ه

لجععل أم تةععةم البي عع الإلضعع حية الا صععة للععروابط الهيدروليةيععة والمنتجعع المراد ونيه وعرنه ي السةق ك لت لي:

أمُ لةتَل ي البي الإلض حية اسم المةِّرد وسجله التج رة. أم تةععةم البي عع الإلضعع حية علععى المنععتَس مط بقععة للمتطلبعع ال نيععة الععةاردة ععيعع ل اللائحععة والمةاصعع القي سععية عا اليلا ععة المب لينععة ععي الملحععذ )

1) مععة عع ل

اللائحة. أم تةةم البي ب للغة اليربية أو ب للغتية اليربية والإ جلي لة.- أم تةععةم جميععع الميلةمعع المسععتادمة ععي البي عع الإلضعع حية صععحيحة وُمثَبتعععةه

و بلة للتحقذ. - بلد المنش .

اشتراط التا لة. ترة صلاحية المنتس ور م الد ية الا صة به - إعا تطلل الأمر علح.- أ للا تةععةم الصععةر واليبعع را المسععتادمة علععى عبععةا المنععتَسه ما ل ععة للن عع م اليعع م

والآدال الي مة والقيم الإسلامية الس ئدة ي المملةة.

أهم الاختبارات

لجل إجراا الااتب را المحددة ي المةاصععع القي سعععية المةنعععحة ي الملحذ ر م )

1) مة

اللائحة ولمةة الاطلاع على ت صععير ل المةاصعع مة الال ل رة مة ع الهيئة واصعع هن

ومة أ مه الااتب را الت لية: مقاومة الضغط

مق ومة الضععغط ااتب ر أسعع سععي ي تقييم المنتس ي تحمر الحمر الأ صععى حسععل متطلب المةاص عا اليلا ة.

دورة التجمد وال وب م تجهد الارسععع ة

احتباس الماء احتب أ الم ا ليتبر مهم ا صعععة للمن طذ الب ردة حي

وتاتبر حسل متطلب المةاص ة عا اليلا ة .

ة 7أل م مرة واحدة كر ستة شهةر على الأ ر و قً للمةاص

اختبار حرارة الإماهة لجل أم لجرا ااتب ر حرارة الإم

عا اليلا ة.

على ألا ل قر محتةا CaCO3عة %85و قً

اختبار حجر الكلس لتم إنععع ة كربة ال ة لسعععيةم إلى الأسعععم ن

للمةاص عا اليلا ة.

لتحدلد الهةاا المحبةأ. تحدلد

اختبار دخول الهواء إعا ك م للملا التد ذ الصحياه لستادم ج ا من صر مة الملا

كتلة 400مر مة الملا وً ق للمةاص عا اليلا ة.

اختبار الرمال المخلوطة م لس مة أج اا متسع ولة ب لة م رمر ي سعي متدرج و 20-30رمر ي سعي وً ق للمةاصع عا

اليلا ة.

التسجيل في منصة سابر الإلكترونية

ادخال معلومات المنتجات

ادخال الترميز الجمركي أو اختيار

من التصانيف

تسجيل المنشأة

منتجات غير خاضعة للوائح

شهادة إقرار ذاتي

منتجات خاضعة للوائح

طلب الشهادة المطلوبة

شارة المطابقة الخليجية (GCST)

علامة الجودة

شهادة IECEE

شهادة البلاستيك القابلة للتحلل

مراجعة الطلب من قبل جهة تقويم

المطابقة

اصدار شهادة ارسالية

لجل التسجير بص ة " مستادم جدلد" وتيبئة البي المطلةبة ي الص حة الرئيسيةلمنصة س بر الإلةترو ية هنا

ت يير حس ل المست يد مة الال البرلد الإلةترو ي- تسجير المنتج مة الال البح ب لرم الجمركي أو اسم المنتس للحصةل على شه دة

المط بقة.

التسجيل في سابر إرسال الطلب لإحدى جهات تقويم المطابقة للدراسة

استيفاء المتطلب لمنح شهادة المطابقة

نعم

لا

تسجيل شهادة مطابقة

إصدار شهادة الإرسالية

العرض في الأسواق

للاطلاع على الدلير التدرلبي لتسجير المنش ة ي س بر انغط هنا للاطلاع على الدلير التدرلبي لإن ة منتس انغط هنا

للاطلاع على الدلير التدرلبي لطلل شه دة المط بقة انغط هنا للاطلاع على الدلير التدرلبي لطلل شه دة إرس لية انغط هنا

بيد إكم ل تسعجير المنتج ي منصعة سع بر الالةترو يةهُ لرسعر الطلل إلى إحدا جهتقةلم المط بقة المقبةلة ي الهيئة والتي ت هر و ذ النط ق الجغرا ي للحصةل على شععه دة المط بقة حسععل إجرااا تقةلم المط بقة ) )Type 3و قً للمةاصعع ة ) ISO/IEC

: )17067 - لجل أمُ لر ذ مع المنتَس مل ني لتضمة م للي:

أ) إ رار المةِّرد )الص ع/المستةرد( ب لمط بقة

ل) وثيقة تقييم الما طر

ج) بلد المنش

د) تق رلر الااتب را المطلةبة ي اللائحة ال نية والمةاص عا اليلا ة

ل) ئمة المةاص المطبقة على المنتسَ

و) كتِّيل البي الإلض حية للمنتس إعا لم لةة ب لإمة م تثبي البط ة على المنتس ( طب عة البي الإل ض حية على اليبةة أو الةرتةم الا رجي للمنتس إعا لم لةة ب لإمة م

تثبي البط ة على المنتس. ( إر ق صةر تةنيحية

تدرأ جه تقةلم المط بقة المل ال نيه على النحة الت لي:- التحقذ مة صحة الرمة الجمركية لق ئمة المنتج

التحقذ مة اليلام والملصق المةنةعة على المنتس وً ق للمةاص عا اليلا ة- التحقذ مة صحة تق رلر الااتب ر

الت كد مة استي ا جميع الةث ئذ الأارا الم كةرة ي اللائحة- المنتَس ال ح صعععر على علا مة الجةدة السعععيةد لة – إم وُ جد -أو م ل ة ئ هُ ل يد م ط ب قً

لمتطلب اللائحةه ولمةة مير ة المتطلب للحصةل على علامة الجةدة هنا

شهادة المطابقة ))COC

- شه دة تصدر مة الهيئة السيةدلة للمةاص والمق ليس والجةدة أو إحدا جه تقةلم

المط بقة المقبةلة لدله ت كد مط بقة المنتس أو أة د ية منه لمتطلب اللائحة ال نية

والمةاص القي سية عا اليلا ة.

- تصدر الشه دة وُتَسجر ي منصة س بر وعلح بيد ت كد الجهة مة مط بقة واستي ا المنتس

لجميع المتطلب و ذ النمةعج المةنا:

تحتوي شهادة المطابقة على البيانات التالية:

اسم اللائحة ال نية

اسم المنتس وأر م

اسم المةرد/ المصنع

المةدللا

الرم الجمركي

بلد المنش

ر م الشه دة وت رلخ الإصدار

للمنتس

إذا كان المنتج حاصلًا على شهادة صادرة من الهيئة )علامة الجودة:)

ُ لتحقذ مة البي المدالة الةترو يً ثم تح ظ وتصدر شه دة المط بقة مب شرًة.

إدا ل بي الشه دة الص درة مة الهيئة

صةرة للشه دة للاطلاع أكثر حةل الحصةل على شه دة المط بقة وتسجيله ي س بر هنا.

شهادة الإرسالية ))SC

بيد حصةل المنتج على شه دة المط بقة وتسجيله ي منصة س برهُ تَسجر شه دة الإرس لية لةر شحنة بر شحنه وعر نه ي الأ سةاقه وعلح ب اتي ر المنتج المراد ا ستيراد وإكم ل

البي المطلةبة: - بي ال تةرة )ت رلخ ال تةرةه ر م ال تةرةه يمة إجم لي ال تةرةه اليملةه اسم المةرد

وعنةا ه( - بي المنتج وتحدلد المةدللا والةمي ودولة الشحة

لرسر الطلل لجهة تقةلم المط بقة للت كد مة صحة البي-تُصعدر شععه دة الإرسع لية وتصعدر و ذ النمةعج المةنعا أد له و ا ليني إكم ل جميع

المتطلب لداةل منتج تحقذ الصحة والسلامة للمستهلح وتح ظ على البيئة

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

الدليل الاسترشادي للائحة الفنية لمواد البناء الجزء الثالث الروابط الهيدروليكية لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.