الدليل الاسترشادي اللائحة الفنية لمعدات ومواد مكافحة الحرائق
تمهيد
اعتمد مجلس إدارة الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة الفنية لمعدات ومواد مكافحة الحرائق، كونها إحدى اللوائح الفنية المستهدفة ضمن البرنامج السعودي لسلامة المنتجات، الذي يهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلك والمحافظة على البيئة، وذلك بالتأكد من مدى مطابقة المنتجات المعروضة في الأسواق لمتطلبات اللوائح الفنية وما تشمله من
المواصفات القياسية. تحدد اللوائح الفنية إجراءات تقويم المطابقة للمنتجات المشمولة بمجال اللائحة، وبما يضمن استيفاء جهات تقويم المطابقة المقبولة لمتطلبات اللائحة الفنية والإدارية. وتعمل جهات الرقابة في المنافذ والأسواق، على إلزام الموردين والمصنعين المحليين بتطبيق هذه اللوائح
الفنية قبل عرض منتجاتهم في السوق السعودي. ترتبط فعالية اللوائح الفنية بمدى وضوح المتطلبات الفنية والإدارية الواردة فيها للجهات المعنية بتطبيقها، وعليه أصدرت الهيئة هذا الدليل الاسترشادي لتوضيح وتفصيل بنود اللائحة
التيُ تعَدٌ المرجع الرئيس لهذا الدليل.
الخط الزمني للائحة الفنية لمعدات ومواد مكافحة الحرائق
اعتمدت اللائحة الفنية لمعدات ومواد مكافحة الحرائق في مجلس الإدارة رقم 172بتاريخ
1440/12/28ه
2019/08/29م
نُشرت اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية )جريدة أم القرى( بتاريخ
1441/03/04ه
2019/11/01م
دخلت اللائحة الفنية حيز التنفيذ على المنافذ والمصانع بتاريخ
1441/09/08ه
2020/05/01م
دخلت اللائحة الفنية حيز التنفيذ في الأسواق بتاريخ
1442/03/14ه
2020/10/31م
المصطلحات والتعاريف
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع
الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج. المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات
والعلامات. علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة
بها. المنتج: الأجهزة والمعدات والمواد التي تستخدم في أنظمة الإنذار والكشف والإطفاء
والسيطرة والحد من الحرائق، المشمولة في مجال اللائحة الفنية. العنصر/الوسيط النظيف: عنصر إطفاء حريق غازي أو مبخر غير موصل كهربائياً ولا يترك بقايا
عند التبخير. العملية الصناعية: استخراج أو نمو أو تكرير أو معالجة أو إنتاج أو تصنيع أو إعداد المواد أو النباتات
أو الثروة والمنتجات الحيوانية أو الأغذية أو غيرها من المنتجات بهدف الاستخدام التجاري. المنشآت )المباني( الصناعية: موقع يكون فيه النشاط الرئيسي عملية صناعية تخضع لأنظمة
وطنية محددة للصحة والسلامة.
مجال اللائحة الفنية لمعدات ومواد مكافحة الحرائقتُطبَّق اللائحة الفنية لمعدات ومواد مكافحة الحرائق التي تستخدم في إطفاء الحرائق والسيطرة عليها والحد منها، وتشمل كلًا من:
معدات وأجهزة التدخل والإطفاء. مضخات مكافحة الحريق. مواد إطفاء الحرائق.
أجزاء ومكملات هذه المعدات والأجهزة. أدناه القائمة التوضيحية للمنتجات المشمولة في مجال اللائحة. )ملاحظة: القائمة التوضيحية استرشادية ولا تشمل جميع المنتجات الخاضعة لمجال اللائحة
الفنية، وسيتم تعديل القائمة وتحديثها حسب الضرورة.)
أمثلة لبعض المنتجات المشمولة بمجال اللائحة
صورة توضيحية
الأجهزة
المنتج
طفايات الحريق
طفايات الحريق المتنقلة
مضخات الحريق
أسطوانات ثاني أكسيد الكربون مصنوعة من الصلب خاصة بمطافئ
الحريق أنظمة إطفاء الحريق الثابتة
مواد إطفاء الحريق
صورة توضيحية
الملحقات
المنتج خراطيم الحريق
فوهات ومآخذ مياه إطفاء الحريق
الفواصل والاكواع والوصلات
صناديق )كبائن( لاحتواء أجهزة إطفاء الحريق أو أنابيب المياه وما يماثله
الفئات المستثناة من مجال اللائحة الفنية
لا تطبق اللائحة الفنية لمعدات ومواد مكافحة الحرائق على الأجهزة أو الوسائل المصممة للأغراض التالية:
الاستخدام في العمليات الصناعية المنفذة ضمن نطاق المنشآت الصناعية. أغراض البحث للاستخدام المؤقت في المختبرات.
المنتجات المخصصة للاستخدام في المعارض والأحداث المماثلة وليست مخصصة للبيع. في المعارض التجارية والأحداث المماثلة، يسمح بعرض الأجهزة أو التركيبات التي لا تتوافق مع اللائحة الفنية لمعدات ومواد مكافحة الحرائق، شريطة أن تشير اللافتة المرئية بوضوح إلى أن هذه الأجهزة أو التركيبات لا تتوافق مع اللائحة الفنية، وأن الأجهزة ليست معروضة للبيع. كما
يجب اتخاذ تدابير السلامة الكافية لضمان حماية الأشخاص والممتلكات.
المنتجات المستثناة من تطبيق اللائحة:
صورة توضيحية
الاستثناءات
المنتج
أنظمة الإنذار عن الحريق
المنتجات المشمولة في مجال اللائحة والترميز الجمركي
البند الجمركي 381300100000 381300200000 381300300000 381300400000 381300900000 400922900001
400931100001
400931900001
400932100001 400932900001
المنتج تحتوي على بروموكلورو ثاني فلوروميثان أو بروموثالث فلوروميثان أو ثاني برومو رابع فلورو ايثانات تحتوي على ميثان ، ايثان أو بروبين هيدرو بروموفلورو كربونات( (HBFCs تحتوي على ميثان ، ايثان أو بروبين هيدرو كلورو فلورو كربونات( (HCFCs تحتوي على برومو كلورو ميثان
غيرها خراطيم الحريق ، من مطاط مبركن غير مقسى، مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمعدن فقط، المستخدمة في المنازل
مع لوازمها ]مثل الفواصل والاكواع والوصلات[
خراطيم الحريق ، من مطاط مبركن غير مقسى، مقواة أو متحدة بطريقة أخرى
بمواد نسجية فقط ، بدون لوازام خراطيم الحريق، من مطاط مبركن غير مقسى، مقواة أو متحدة بطريقة أخرى
بمواد نسجية فقط، بدون لوازام المستخدمة في المنازل
خراطيم الحريق، من مطاط مبركن غير مقسى، مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمواد نسجية فقط، مع لوازمها ]مثل
الفواصل والاكواع والوصلات[ خراطيم الحريق، من مطاط مبركن غير مقسى، مقواة أو متحدة بطريقة أخرى
فئات المنتجات
محضرات وشحنات لأجهزة إطفاء الحريق؛ قذائف معبأة لإطفاء الحريق
أنابيب ومواسير وخراطيم من مطاط مبركن عدا
المطاط المقسى، مع أو بدون لوازمها)مثلا، الواصلات و الأكواع والفلنجات(
400941100001 400941900001 400942100001 400942900001
730890100001 732510200000 841319100000
بمواد نسجية فقط، المستخدمة في المنازل مع لوازمها ]مثل الفواصل
والاكواع والوصلات[ خراطيم الحريق، من مطاط مبركن غير مقسى، مقواة أو متحدة بطريقة أخرى
بمواد أخر، بدون لوازام خراطيم الحريق، من مطاط مبركن غير مقسى ، مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمواد أخر، بدون لوازام المستخدمة في
المنازل خراطيم الحريق، من مطاط مبركن غير مقسى، مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمواد أخر، مع لوازمها ]مثل الفواصل
والاكواع والوصلات[ خراطيم الحريق، من مطاط مبركن غير مقسى، مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمواد أخر، المستخدمة في المنازل مع
لوازمها ]مثل الفواصل والاكواع والوصلات[
لاحتواء أجهزة إطفاء الحريق
لوحات وسدادات مأخذ إطفاء الحريق وأعمدة الإنذار من الحريق
مضخات الحريق
صناديق )كبائن( تثبت ضمن جدران المنشآت لاحتواء أجهزة إطفاء
الحريق أو أنابيب المياه وما يماثله
مصنوعاتُ أخر مصبوبة من حديد صب أو حديد أو صلب مضخات للسوائل، وإن كانت
مزودة بأجهزة قياس؛ رافعات سوائل
848180500000
فوهات ومآخذ مياه اطفاء الحريق
حنفيات وصنابير وصمامات وغيرها من الأدوات المماثلة للمواسير والمراجل والخزانات
والدنان والأوعية المماثلة، بما فيها صمامات تخفيض الضغط والصمامات التي
يتحكم فيها بواسطة منظمات الحرارة )تيرموستاتية(
)ملاحظة:تُعد المنتجات والتراميز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.)
رحلة المنتج
متطلبات اللائحة الفنية
يأتي تطبيق اللائحة الفنية لمعدات ومواد مكافحة الحرائق - ويمكن الاطلاع على محتوياتها باللغة العربية هنا وباللغة الإنجليزية هنا - لضمان سلامة المنتجات التي قد تؤثر على المستهلك والبيئة أثناء تصنيعها أو استخدامها. لذلك، فإن استيفاء متطلبات اللائحة والمواصفات القياسية يعد شرطاً أساسياً قبل عرض هذه المنتجات في أسواق المملكة ومن أهم هذه المتطلبات ما
يلي: المتطلبات الأساسية
تقديم تحليل المخاطر التي تنطبق على المنتجات، وأخذ ذلك في الحسبان في عملياتالتصميم والتصنيع.
- تقديم بيانات الاستخدام والتركيب والصيانة في دليل إرشادي لكل المنتجات.
إثبات أن المنتجات مصنعة وفقاً للممارسات التي تضمن صحة وسلامة المستهلكوالمحافظة على البيئة.
تقديم ملف فني يشمل جميع الوثائق الفنية، بما في ذلك الشهادات وتقارير الاختبارالتي تثبت مطابقة المنتجات لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة ومتطلبات
اللائحة الفنية.
تقديم جميع الوثائق الإدارية التي يتم تحديدها من الجهات المختصة، وذلك عندالطلب.
البيانات الإيضاحية
وضحت اللائحة ضرورة وجود بطاقة البيانات للمنتج، كما أنه يجب مراعاة ما يلي عند وضعها وكتابتها:
أن تكون البيانات مستوفية للمتطلبات الواردة في اللائحة الفنية والمواصفاتالقياسية ذات العلاقة.
أن تتضمن البيانات الإيضاحية التحذيرات وإرشادات الاستخدام.- أن يكون بوسع المستهلك قراءتها بسهولة ووضوح بحيث تكون بخط واضح وطريقة
يصُعب إزالتها. - أن تكون جميع المعلومات في البيانات الإيضاحية صحيحة وُمثبتة.
أهم العمليات التي يجب إجراؤها على معدات ومواد مكافحة الحرائق
أهم الاختبارات أدناه أهم الاختبارات لمطافئ )طفايات( الحريق اليدوية
الاختبار
الرقم
اختبار الفحص الظاهري
تختبر المطفأة بالعين المجردة لمعاينة أي تلف أو عيب ظاهر في صناعتها أو نقص في أجزائها، كما يتم التحقق من البيانات الموضحة عليها.
قياس الأبعاد
تقاس أبعاد المطفأة في أكثر من موضع بأجهزة قياس ذات دقة مناسبة.
قياس سعة الجسم
يوزن الجسم فارغًا بميزان مناسب ثم يملأ بالماء ويوزن مرة أخرى، وتعتبر السعة باللتر مساوية عدديًا للفرق بين وزن الجسم بالكيلوجرام وهو مملوء بالماء وبين وزنه فارغًا.
قياس التمدد الدائم في حجم الجسم 4
يجري هذا الاختبار للمطافئ المعرضة لضغط أكبر من 3.5ميجابسكال.
5اختبار التسرب
توزن المطفأة المعبأة ثم توضع في مكان مناسب عند درجة حرارة الغرفة لمدة 21يومًا ثم يعاد وزنها لملاحظة حدوث أي نقص في وزن الغاز.
اختبار التعمير
توضع المطفأة المعبأة لمدة 28يوماً في هواء رطب تتغير جردة حرارته في اليوم الواحد على النحو التالي:
°2 ± 20 6خلال 12ساعة الأولى. °2 ± 55خلال 12ساعة التالية. ويستمر ذلك بنفس دورة التغيير. تفحص المطفأة بعد هذه المدة لملاحظة وجود أي تلف فيها. يفحص السطح الداخلي للمطافئ التي تستخدم الماء أو الرغوة أو الهالوجينات كوسيط الإطفاء لملاحظة
أي تلف فيها.
اختبار مقاومة الضغط الهيدروليكي
يعرض الجسم للضغط الهيدروليكي المحدد وللمدة المحددة المنصوص عليها في المواصفة السعودية الخاصة بالمطفأة المراد اختبارها وعند درجة حرارة الغرفة ويتم خلال الاختبار ملاحظة حدوث أي شدخ أو رشح أو تشوه ثم يجفف الجسم من الداخل بالهواء الجاف المضغوط بعد إجراء الاختبار. يختبر الخرطوم ووصلاته بنفس الطريقة.
اختبار أداة الأمان
تركب أداة أمان المطفأة عند اختبارها بطريقة تماثل طريقة تركيبها في المطفأة وتترك لمدة 7أيام في 7جو درجة حرارته .°2 ± 65
تملًا معدات الاختبار والعينات بالهواء أو أي وسيط مناسب للضغط. يزاد الضغط حتى تنكسر أداة الأمان، أو تفتح وتسجل قيمة الضغط.
اختبار مقاومة الانفجار 8
يعرض الجسم لضغط هيدروليكي يتزايد تدريجياً حتى ينفجر وتسجل قيمة ضغط الانفجار.
اختبار الذبذبة
تركب المطفأة المعبأة على منضدة الذبذبة باستخدام نفس الأداة التي تثبت بها عادة وتفحص المطفأة ظاهريًا ثم تعرض المطفأة لذبذبات في اتجاهين متعامدين أحدهما محورها الرئيسي، ويتغير تردد
9الذبذبات دوريًا خلال مدى التردد وتشمل الدورة الواحدة مسح مستمر للتردد من أدنى قيمة لأعلى قيمة وبالعكس، ويكون الزمن الدورة في الاتجاهين متماثلًا بقدر الإمكان. وتكون قيمة تردد الذبذبات 50هرتز وسعة الذبذبة 1مم وزمن الاختبار 4ساعات. تفحص المطفأة بأجزائها وأداة التعليف بعد الاختبار لمعاينة
أي تلف.
10اختبار قدرة الإطفاء والتصريف
أدناه أهم الاختبارات لأسطوانات ثاني أكسيد الكربون المصنوعة من الفولاذ الخاصة بطفايات الحريق.
الاختبار
الرقم
اختبار الفحص الظاهري 1
تفحص أسطوانة الغاز بالعين المجردة لمعاينة أي تلف أو عيب ظاهر في صناعتها أو نقص في أجزائها، كما يتم التحقق من البيانات الموضحة عليها.
قياس سعة الجسم 2
يوزن الجسم فارغاً بميزان مناسب ثم يملأ بالماء ويوزن مرة أخرى، وتعتبر السعة باللتر مساوية عددياً للفرق بين وزن الجسم بالكيلوجرام وهو مملوء بالماء وبين وزنه فارغاً.
اختبار مقاومة الضغط الهيدروليكي 3
يعرض الجسم عند درجة حرارة الغرفة لضغط هيدروليكي قدره 23.6ميجابسكال لمدة 2.5دقيقة وملاحظة حدوث أي شرخ أو تسرب أو تشوه من عدمه.
اختبار أداة الأمان تركب أداة أمان المطفأة عند اختبارها بطريقة تماثل طريقة تركيبها في أسطوانة الغاز وتترك لمدة 7أيام في جو
4درجة حرارته .°2 ± 65 تملًا معدات الاختبار والعينات بالهواء أو أي وسيط مناسب للضغط. يزاد الضغط حتى تنكسر أداة الأمان، أو تفتح وتسجل
قيمة الضغط.
اختبار مقاومة الانفجار 5
يعرض الجسم لضغط هيدروليكي يتزايد تدريجياً حتى ينفجر وتسجل قيمة ضغط الانفجار.
اختبار التسرب
6توزن الاسطوانة المعبأة ثم توضع في مكان مناسب عند درجة حرارة الغرفة لمدة لا تقل عن 21يومًا ثم يعاد وزنها لملاحظة حدوث أي نقص من عدمه.
عمليات التفتيش على الرغم من أن اللائحة لا تفرض عمليات تفتيش دورية على هذه المنتجات خلال دورة حياة المنتج، إلا أنه من الضروري إجراء عمليات تفتيش وصيانة دورية على فترات منتظمة خلال دورة حياة معدات مكافحة الحرائق لضمان سلامتها وضمان التشغيل الآمن والسليم. تختلف إجراءات فحص وصيانة طفايات الحريق اختلافاً كبيرًا، والحد الأدنى من المعرفةضروري لإجراء فحص شهري ولا يجوز إلى للأشخاص المختصين للقيام بهذه الأعمال. يجب أن تجري أعمال الصيانة وإعادة التعبئة )الشحن( وفقاً للأدلة المناسبة، باستخدامالأنواع المناسبة من الأدوات ومواد إعادة التغذية، ومواد التشحيم وقطع الغيار
الموصى بها والمحددة من قبل الشركة الصانعة. - يستعاض عن طفايات الحريق الخارجة عن الخدمة لأغراض الصيانة أو إعادة التعبئة
بطفايات احتياطية من نفس النوع ومساوي للتصنيف على الأقل. إجراء عمليات التفتيش
يجب فحص طفايات الحريق عند وضعها في الخدمة في البداية، ومن ثم تفحص بعدذلك على فترات زمنية تقارب 30يوما، وعلى فترات أكثر تواترًا عندما تتطلب الظروف
ذلك. يجب إجراء فحوصات دورية للتأكد من:أ( تواجد المطفأة في المكان المخصص لها.
ب) أن تكون المطفأة مرئية ويمكن الوصول إليها دون عائق، مع توجيه تعليمات التشغيل الخاصة بها إلى الخارج.
ج) وجود تعليمات التشغيل وأن يمكن قراءتها بشكل واضح.
د) ألا تكون أختام ومؤشرات العبث مكسورة أو مفقودة.
ه) أن المطفأة ممتلئة )عن طريق الوزن أو الرفع.)
و) أن المطفأة ليست تالفة أو متآكلة أو متسربة بشكل واضح ولا تحتوي على فوهة مسدودة.
ز) أن تكون قراءة أو مؤشر قياس الضغط في النطاق أو الموضع القابل للتشغيل، في حال توفرها.
عندما يكشف الفحص عن نقص في الشروط المذكورة في )أ – ب ،)يجب اتخاذ إجراءاتتصحيحية فورية.
عندنا يكشف فحص الطفايات القابلة لإعادة الشحن عن نقص في أي من الشروط )ج –ز ،)يجب أن تخضع لإجراءات الصيانة المناسبة.
عندما يكشف فحص أي طفاية مسحوق غير قابلة لإعادة التعبئة )الشحن( عن نقصفي أي من الشروط )ج – ز ،)يجب إزالتها من الخدمة.
عندما يكشف فحص أي طفاية مستخدمة لعامل نظيف غير قابلة لإعادة التعبئة)الشحن( عن وجود نقص في أي من الشروط )ج – ز ،)يجب إزالتها من الخدمة واسترداد
المادة المستخدمة أو إتلافها.
عملية الصيانة
تخضع جميع طفايات الحريق، للصيانة على النحو التالي:أ( لا يزيد عن مرة واحدة في السنة ولكن لا تقل عن ستة أشهر.
ب) في وقت الاختبار الهيدروستاتيكي.
ج) عندما يشار إليها على وجه التحديد بعد عمليات التفتيش.
تخضع جميع طفايات الحريق في كل صيانة لما يلي:أ( فحص جهاز السلامة لتحديد ما إذا كان قد تم استخدام المطفأة.
ب) استبدال جهاز السلامة وتركيب مفتاح )ختم( أمان جديد بعد الصيانة.
ج) إرفاق ملصق على المطفأة أو وضع علامة تشير إلى أنه تم إجراء عمليات الصيانة المطلوبة.
من اجل تحقيق التوازن بين الإجراءات الواجب تنفيذها عند صيانة طفايات الحريق، يتمتصنيف أنواع طفايات الحريق على النحو التالي:
أ) الفئة ) :)1طفايات الحريق من نوع الضغط المخزن بالماء أو الماء مع الإضافات أو الرغوة كوسائط إطفاء.
ب) الفئة ) :)2طفايات الحريق من نوع الضغط المخزن مع مسحوق أو عامل/عنصر نظيف كوسائط إطفاء.
ج) الفئة ) :)3طفايات من نوع خرطوشة الغاز بالماء أو الماء مع إضافات أو رغوة كوسائط إطفاء.
د) الفئة ) :)4طفايات من نوع خرطوشة الغاز مع مسحوق كوسيط إطفاء.
ه) الفئة ) :)5طفايات ثاني أكسيد الكربون.
بالإضافة إلى المتطلبات الأساسية التي تم تذكرها أعلاه، يمكن الاستفادة من الجدولرقم )
1) أدناه في أعمال صيانة طفايات الحريق.
يجب فتح الطفايات المستخدمة للمساحيق، والتأكد من أنه أثناء الفحص والصيانةيمكن ومراعاة الاحتياطات الواردة أدناه وأخذها في عين الاعتبار:
أ) يجب ألا تفتح طفايات المسحوق إلا في أكثر الظروف المتاحة جفافاً وبالحد الأدنى للوقت اللازم للفحص، لتقليل أثر الرطوبة الجوية على المسحوق )قد يمتص المسحوق كميات ضارة إذا تعرض لهواء ذي رطوبة نسبية عالية، او إذا
كان المسحوق أبرد من الهواء المحيط.)
ب) يجب تجنب الخلط أو التلوث المتبادل لأنواع مختلفة من المساحيق. بعض أنواع المساحيق قادرة على التفاعل مع أنواع أخرى لإنتاج الماء وثاني أكسيد الكربون. غالباً لا يظهر التفاعل هذا إلا بعد تأخير لأسابيع لا يحدث خلالها أي رد فعل واضح. يسبب الماء تكتلًا، وفي وعاء مغلق، يتسبب الكربون في ارتفاع الضغط والذي قد يشكل خطرًا. يجب فقط فتح وفحص الطفايات التي تحتوي
على نفس المسحوق في الوقت ذاته.
جدول رقم ) –
1) إجراءات الصيانة لأنواع الطفايات المصنفة
الفئة
5432 1
إجراء الصيانة
فحص وتأكيد من أن جهاز/مؤشر الضغط )إذا كانت المطفأة مزودة به( يقرأ الضغط الداخلي بشكل صحيح. - - - X X والتأكد في حال كانت المطفأة غير مزودة به، أن الضغط الداخلي صحيح. إذا أظهرت مطفأة فقدان الضغط أكثر من ) )%10أو أكثر من الموصي به من قبل الشركة الصانعة إذا كان أقل من ) ،)%10يجب مراجعة تعليمات الشركة الصانعة لاتخاذ الإجراء المناسب.
فحص جسم المطفأة خارجياً بحثُا عن تآكل أو تلف أو أضرار. إذا كانت المطفأة متآكلة قليلًا، أو يوجد بها أضرار X X X X X طفيفة، يجب التخلص منها أو تخضع للاختبار الهيدروستاتيكي. إذا تآكلت أو تضررت بشدة، يجب التخلص منها.
وزن الطفاية )مع أو بدون آلية التشغيل، وفقاً لتعليمات الشركة الصانعة( أو استخدام وسائل بديلة مناسبة X X X X X للتحقق من احتواءه الكتلة الصحيحة للوسيط، ويتم التحقق من الكتلة ومقارنتها مع الكتلة المسجلة عند وضعها في الخدمة لأول مرة.
فحص الفوهة والخرطوم )في حال توافرها( وتنظيفها إذا لزم الأمر. يتم استبدالها إذا كانت بالية أو غير ذلك X X X X X من حالات غير جيدة.
X
)طفايات الماء مع المواد المضافة، او طفايات الرغوة فقط.)
صب السائل في وعاء نظيف، في حال وجد دليل ظاهر على تلوث )تدهور( المياه يتم مراجعة تعليمات ال شركة ال صانعة ب شأن منتجات محددة، ويتم التخلص من ال سائل وإعادة تعبئته با ستخدام ال سائل المحدد من ال شركة الصانعة. عندما تكون الرغوة المركزة أو المادة المضافة في حاوية منفصلة، تحقق من التسربات. يتم التخلص
من الحاويات المتسربة مع حاوية جديدة والشحن.
X
تنظيف الجزء الداخلي والخارجي للمطفأة وفحص الجسم خارجياً وداخلياً بحثاً للتآكل أو الضرر.
إذا كا نت المط فأة م تآك لة قليلا، أو تحتوي على الأضرار الطفي فة، يجب التخلص من ها أو تخضع للاخت بار الهيدروستاتيكي. إذا كانت متآكلة أو متضررة بشدة يجب التخلص منها.
X X
فحص خرطوشة الغاز خارجياً بحثاً عن التآكل أو الضرر.
في حال تلف خرطوشة الغاز أو تآكلها، استبدال الخرطوشة على النحو الموصى به من قبل الشركة الصانعة، ومن ثم وزن خرطوشة الغاز والتحقق من الكتلة مقابل تلك الموضحة على الخرطوشة.
يتم سحب خرطوشة الغاز التي تحتوي على محتوى أقل من الحد الأدنى المحدد، أو التي يتبين أنه يوجد بها تسريب، من الخدمة. أو استبدالها بخرطوشة على النحو الموصى به من قبل الشركة الصانعة.
X X
يتم التنظيف إذا لزم الأمر وتمرير الهواء عبر فتحات التهوية )أو أي جهاز تنفيس آخر( في الغطاء.
فحص الأنبوب والفوهة، المصفاة، وأنبوب التفريل الداخلي في حال تركيبه، وصمام التنفس وتنظيفهم إذا X
لزم الأمر.
X
تنظيف وفحص الفوهة والخرطوم وأنبوب التفريل الداخلي عن طريق تمرير الهواء من خلالها، ويتم ت صحيحها
أو استبدالها إذا لزم الأمر.
X X
فحص أجزاء المطفأة من خراطيم وعدادات وغيرها، في حال وجود تلف أو عيب، يجب أن يتم تغييرها.
X
X X X X X X
فحص المسحوق في المط فأة للتحقق من عدم وجود علا مات مرئ ية للتك تل أو الأجسام الغري بة. تحر يك المسحوق عن طريق قلب ورج/هز المطفأة مع الحرص على تجنب الانسكاب أو التسرب. إذا كان هناك أي دليل على التك تل أو الأجسام الغري بة، إذا لم يكن ه ناك تدفق حر، أو إذا كان ه ناك أي شك، يتم التخلص من
المسحوق بشكل كامل وإعادة تعبئة المطفأة بالمسحوق الأصلي من الشركة الصانعة.
إعادة تعبئة )شحن( المطفأة للمستوى الأساسي، مع تعبئة المفقود من الماء. للمياه مع إضافات، أو الرغوة، يتم إعادة التعبئة وفقاً لتعليمات الشركة الصانعة.
إعادة تجميع المطفأة وفقاً لتعليمات الشركة الصانعة.
فحص مجموعة الخراطيم والصمامات، وتنظيفها واستبدالها إذا لم تكن في حالة جيدة.
إجراء اختبارات التوصل على مجموعات الخراطيم.
بالإضافة إلى إجراءات الصيانة السنوية المذكورة سابقاً، يجب تنفيذ إجراءات الصيانة المذكورة في الجدول رقم )
2) على فترات لا تتجاوز خمس سنوات، مع ما يلي من استثناءات:
يجب تفريل طفايات الحريق الغير قابلة لإعادة التعبئة )الشحن ،)بخلاف الأنواعالمستخدمة للعوامل النظيفة، والتخلص منها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من
تاريخ صنعها. يجب إخراج طفايات الحريق الغير قابلة لإعادة الشحن من أنواع المستخدمة للعواملالنظيفة من الخدمة وإعادتها إلى مراكز إعادة التدوير لاستعادة العامل النظيف خلال
مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ صنعها.
جدول رقم ) –
2) إجراءات صيانة إضافية يتم تنفيذها على فترات لا تزيد عن خمس سنوات
الفئة
5 4 3 2 1
إجراء الصيانة
X
X X
تفريل المطفأة بالكامل. بعد التفريل، يجب أن يشير مقياس الضغط )في حال توافره( إلى صفر، ويجب أن
يُظهر المؤشر )في حال توفره( إلى موضع التفريل.
فتح المطفأة وتنظيف الداخل وفحص الجسم داخلياً للبحث عن التآكل أو الضرر. إذا كانت المطفأة متآكلة
X
X X
قليلا، أو تحتوي على الأضرار الطفيفة، يجب التخلص منها أو تخضع للاختبار الهيدروستاتيكي. إذا كانت
متآكلة أو متضررة بشدة يجب التخلص منها.
فحص، حسب الحاجة، الفوهة والمصفاة والخرطوم وفتحات التهوية )أو أي جهاز تنفيس آخر( في مجموعة
X
X X
الغطاء أو الصمام، وأنبوب التفريل الداخلي وتنظيفهم حسب الضرورة.
X
X X
X
X X
X
X X
فحص حلقات الغلق وأجزاء الخرطوم )في حال تركيبه( واستبدال الأجزاء المعيبة. التحقق من آلية التشغيل لحرية الحركة وتنظيفها أو تصحيحها أو استبدالها حسب الضرورة.
إعادة تجميع المطفأة وإعادة التعبئة )الشحن.)
لا يجوز تفريل طفايات العوال النظيفة في الهواء ولكن يجب تفريغها على فترات لا تتجاوزخمس سنوات، بطريقة تسمح باستعادة هذه المواد. وبعد الإفراغ، تجرى الصيانة الإضافية
وفقاً للجدول رقم ).)2 عند إفراغها، ينبغي اتخاذ تدابير لتقليل أي انبعاثات من العوامل النظيفة إلى أدنى حد.- يجب التأكد من أن عمليات الاختبار والتفتيش والصيانة الكافية تشكل جزءًا من نظام إدارة
الجودة استنادًا على خطط الجودة وأعلاه مثال لذلك.
التسجيل في منصة سابر
يجب التسجيل بصفة " مستخدم جديد" وتعبئة البيانات المطلوبة في الصفحةالرئيسية لمنصة سابر الإلكترونية هنا.
تفعيل حساب المستفيد من خلال البريد الإلكتروني- تسجيل المنتجات من خلال البحث بالرمز الجمركي او اسم المنتج للحصول على شهادة
المطابقة.
بعد إكمال تسجيل المنتجات في منصة سابر الإلكترونية،يُرسل الطلب إلى الهيئة أو إحدى جهات تقويم المطابقة المقبولة لدى الهيئة والتي تظهر وفق النطاق الجغرافي للحصول على شهادة
المطابقة وفقاً لإجراءات تقويم المطابقة المذكورة في اللائحة:
- نموذج تقويم المطابقة ).)Type 3
يجب أنُ يرفق مع المنتج ملف فني يتضمن ما يلي:
إقرار الموِّرد )الصانع/المستورد( بالمطابقة. وثيقة تقييم المخاطر. شهادة المنشأ.- تقارير الاختبارات.
قائمة المواصفات المطبقة على المنتج.- كتيِّب البيانات الإيضاحية للمنتج في حالة عدم إمكان تثبيت البطاقة على المنتج.
تقوم جهات تقويم المطابقة بدراسة الملف الفني، على النحو التالي:
التحقق من صحة الرموز الجمركية لقائمة المنتجات.- التحقق من العلامات والملصقات الموضوعة على المنتج وفًقا للمواصفات ذات
العلاقة. التحقق من صحة تقارير الاختبار. التأكد من استيفاء جميع المتطلبات المذكورة في اللائحة.- زيارة المصنع وفقاً لنماذج تقويم المطابقة المطلوبة.
علامة الجودة السعودية ))QM شهادة أو علامة تصدر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن طريق منصة جيم )نظام منح الشهادات ،)تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات اللائحة الفنية
والمواصفات القياسية ذات العلاقة. وتعتبر الأجهزة الخاضعة لمجال اللائحة والحاصلة على علامة الجودة أو ما يكافئها مطابقة
للمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة الفنية.
يمكن الاطلاع على إجراءات منح علامة الجودة من خلال نظام منح الشهادات )جيم( هنا. إقرار المورد بالمطابقة
يجب أن ينص إقرار المورد بالمطابقة على أنه تم إثبات استيفاء المتطلبات الأساسيةالمنصوص عليها في اللائحة الفنية.
يجب أن يكون إقرار المورد للمطابقة وفقاً للنموذج المرفق في ملاحق اللائحة الفنية،وأن يتضمن العناصر المحددة به وأن يتم تحديثه باستمرار في حال إجراء أي تعديلات
على المنتجات المعنية. من أجل تسهيل امتثال المنتجات النهائية للمتطلبات الأساسية المنصوص عليها فياللائحة الفنية، يجب أن يوضح إقرار المورد بالمطابقة خصائص المنتج وملحقاته وآلية
وتعليمات التركيب أو التجميع. - في الحالات التي تخضع فيها أجهزة أو ملحقات لأكثر من قانون واحد، يتطلب تحديد
جميع القوانين المعنية وتحديد مراجع النشر الخاصة بها. - عند إعداد إقرار الموّرد بالمطابقة، تتحمل الشركة الصانعة المسؤولية عن مطابقة
الأجهزة وملحقاتها للمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة الفنية. - إرفاق نسخة من إقرار المورد بالمطابقة مع المنتجات المعنية.
مخطط توضيحي لإجراء تقويم المطابقة
إرسال الطلب لإحدى جهات تقويم المطابقة
دراسة الطلب والتدقيق الفني
استيفاء
لا
المتطلبات لمنح
الشهادة
نعم
إصدار شهادة مطابقة
طلب شهادة الارسالية
العرض في الأسواق
شهادة المطابقة ))COC
شهادة تصدر من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
تصدر الشهادة وُتسجل في منصة سابر، وذلك بعد التأكد من استيفاء إجراءات تقويم المطابقة ومتطلبات اللائحة الفنية ذات العلاقة.
تحتوي شهادة المطابقة على البيانات التالية: - اسم المورد/الصانع وعنوانه.
رقم الشهادة وتاريخ الإصدار والانتهاء.- اسم المنتج ووصفه وأرقام الموديلات )الطرازات.)
بلد المنشأ.- اسم اللائحة الفنية.
- نوع الشهادة.
- الرمز الجمركي للمنتج.
إذا كان المنتج حاصلًا على شهادة مكافئة )علامة الجودة:) - إدخال بيانات الشهادة المكافئة.
يتم التحقق من البيانات المدخلة الكترونياً ثم تحفظ وتصدر شهادة المطابقة مباشرًة.لمعرفة أكثر حول الحصول على شهادة المطابقة وتسجيلها في سابر هنا.
شهادة مطابقة للإرسالية ))SC
بعد حصول المنتجات على شهادة المطابقة وتسجيلها في منصة سابر،تَُسجَّل شهادة الإرسالية لكل شحنة قبل شحنها وعرضها في الأسواق، وذلك باختيار المنتجات المراد استيرادها وإكمال
البيانات المطلوبة: - بيانات الفاتورة )تاريخ الفاتورة، رقم الفاتورة، قيمة إجمالي الفاتورة، العملة، اسم المورد
وعنوانه( . بيانات المنتجات وتحديد الكميات ودولة الشحن. يرسل الطلب لجهة تقويم المطابقة للتأكد من صحة البيانات. تسجل شهادة الإرسالية وتصدر وفق النموذج الموضح أدناه، وهذا يعني إكمال جميعالمتطلبات لدخول منتجات تحقق الصحة والسلامة للمستهلك وتحافظ على البيئة
لمعرفة أكثر عن تسجيل شهادة الإرسالية هنا.
