الدليل الاسترشادي للائحة الفنية لمعدات وملابس الوقاية
الشخصية
الإصدار الأول
18فبراير 2024
المحتويات
تمهيد
اعتمد مجلس إدارة الهيئة السععيةدية للمةاصعع والمق ييس والجةدة اللائحة ال نية لميدا وملابس الةق ية الشعيةعية كإحدى اللةائح ال نية المسعتهدفة نعمة الة البر مس السعيةد لسععلامة المنتج ا ال يهدإ إلح حم ية صععحة و ععلامة المسععتهلف والمح فلة علح البيئةا وذلف ب لتأكد مة مدى مل بقة المنتج الميرونعة فا الأ عةات لمتللب اللةائح ال نية وم
تشمله مة مةاص قي ية. حيث تحدد اللةائح ال نية إجراءا تقةيم المل بقة للمنتج المشمةلة بمج ل اللائحة بم يضمة ا ععتي ء جه تقةيم المل بقة المقبةلة لمتللب اللائحة ال نية والإدارية ب لإنعع فة إلح دور
الجه الرق بية بإلزام المةردية والمةعععنيية المحليية بتلبيذ ل اللةائح ال نية قبر عر منتج تهم فا السةت السيةد .
و لًرا لأ مية تةنيح تلف المتللب الةاردة فا اللةائح ال نيةا فقد أصدر الهيئة ا الدلير الا ترش د لتةنيح وت ةير بنةد اللائحة التاُ تيدٌ المرجع الرئيس له ا الدلير.
الخط الزمني
اعُتمدت اللائحة الفنية في مجلس الإدارة رقم 165بتاريخ
1439/10/21ه
2018/07/05م
نُشرت اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية )جريدة ام القرى( بتاريخ
1440/03/29ه
2018/12/07م
دخلت اللائحة الفنية حيز التنفيذ على المنافذ والمصانع بتاريخ
1441/04/10ه
2019/12/07م
دخلت اللائحة الفنية حيز التنفيذ في الأسواق بتاريخ
1442/04/22ه
2020/12/07م
نُشر التعديل الاول للائحة الفنية في الجريدة الرسمية بتاريخ
1442/06/09ه
2021/01/22م
نُشر التعديل الثاني للائحة الفنية في الجريدة الرسمية بتاريخ
1444/11/20ه
2023/06/09م
المصطلحات والتعاريف
اللائحة الفنية: وثيقة ميتمدة مة مجلس الإدارة تضعع اةع ئم المنتج واليملي المرتبلة به وطرائذ إ ت جه ا بم فا ذلف الأحك م الإدارية ععع رية الم يةل الملبقةا التا يجلا الالتزام به . وقد تشععمر أو تبحث بشععكر ا ل فا المةععللح والتي رية والتيبئةا ومتللب ونععع
الش را أو اليلام علح المنتج أو اليدم أو اليملي أو طرائذ الإ ت ج.
المنتج: ميدا وملابس الةق ية الشيةية المشمةلة نمة مج ل اللائحة ال نية.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد ص السلية أو الم دة أو اليدمة أو كر م ييضع للقي س أو أوص فه أو اة ئةه أو مستةى جةدته أو أبي د ومق ييسه أو متللب السلامة والأم ن
فيه ا وتشمر ك لف المةللح والرمةز وطرائذ الااتب ر و حلا اليين والتغلية وبل ق البي واليلام .
الي صة ب لمنتج ا التا قد تؤثر فا السلامة والةحة والبيئةا
المتطلبات الأساسية: المتللب التا يجلا الالتزام به .
شهادة المطابقة: الشه دة الة درة عة الهيئة أو إحدى الجه المقبةلة؛ التا تؤكد مل بقة المنتس أو أ دفية منه لمتللب المةاص القي ية ذا اليلاقة.
علامة الجودة السعودية: ا علامة اعتمدته الهيئة تدل علح أن المنشأة ذا ل م إدارة في ل يضمة إ ت ج لية مل بقة للائحة وإجراء المنح والمةاص القي ية السيةدية الي صة
به .
إمداد ب لمنتس بهدإ التةزيع أو الا تهلاك أو الا تيدام فا ةاء ك ن ذلف مق بر مب لغ م دية أو بدون مق بر.
العرض في السوق: تينا أ المملكة فا إط ر ش ط تج ر
معدات الوقاية الشخصية: ميدا يتم ا تيم له بلريقة ا صة مة قبر المستيدم لغر الةق ية أو الحم ية مة الر محتمر؛ ويتم تداوله فا السةتا ةاًء ك ت من ةلة أو مجتمية ملابس الوقاية الشخصية: كر لب س مهناُ مةمَّم وُمةنَّع مة قم ش ذ اة ئم فنية محددة
لغر حم ية المستيدم مة أ الر محتمر.
الملابس ذات التهوية المضغوطة: ملابس واقية مةنةعة مة مةاد غير من ة ومزودة بهةاء قبر للتن س يضمة التهةية الداالية والضغط الزائد وتةفر حم ية للجه ز التن سا وك مر الجسم
)الرأس واليدية والقدمية( أو الجزء اليلة فقط مة الجسم.
جهاز التعويم الشخصي: قلية ملابس أو جه زا عند ارتدائه وا تيدامه بشكر صحيح فا الم ءا يزود المستيدم بقدر ميية مة الل ة مم يزيد مة احتم ل البق ء علح قيد الحي ة.
غطاء الحماية من رذاذ الماء بأجهزة التعويم الشخصية: غل ء يتم ونيه أم م مج ر التهةية للمستيدم مة أجر تقلير أو منع تن ثر رذاذ الم ء مة الأمةاج أو م ش به ذلف علح الممرا الهةائيةا وب لت لا تيزيز بق ء المستيدم فا ظروإ الأمةاج الق ية.
اللهب: ا تمرار اشتي ل الم دة بيد إزالة مةدر الإشي ل.
وقت اللهب: ال ترة الزمنية التا تستمر فيه الم دة ب لاشتي ل بيد إزالة مةدر الإشي ل.
التوهج: ا تمرار احترات الم دة )تلةر الحرارة والضةء بدون لهلا( بيد تةقة اللهلاا أو فا ح لة عدم حدوث لهلاا بيد إزالة مةدر الإشي ل.
وقت التوهج: ال ترة الزمنية التا تستمر الاله الم دة فا التة س بيد إزالة مةدر الإشي ل.
واقي البطن: جه ز يتم ارتداؤل لحم ية البلة أ ر اليةر مة الةدم .
حم ية اليية يهدإ إلح حم ية م لا يقر عة
شكر مة أشك لميدا
معدات حماية العين: أ منلقة واحدة ب ليية.
عصبة الرأس في معدات حماية العين: جزء مة ميدّة حم ية اليية يتم تركيبه حةل الرأس لتثبيت الميدّة فا مةنيه المقةةد.
مجال اللائحة الفنية
تُلَّبذ احك م اللائحة علح ميدا وملابس الةق ية الشيةيةا والمش ر إليه فا الملحذ )
1) مة اللائحةا والميدة لحم ية صحة و لامة مستيدميه مة المي طر المحتملة.
ملابس الةق ية
ميدا وق ية الييةن
ق زا السلامة
اح ية السلامة
ميدا وملابس الةق ية الشيةية
ميدا وق ية الأذن مة الضةن ء
ميدا وملابس الةق ية للسلامة فا
البحر
ميدا وق ية فا التزلس
ميدا وق ية مة السقةط
فؤوس تسلق الجبال
ميدا وق ية الرأس
ميدا وق ية الجه ز
التن سا
أمثلة لبعض المنتجات المشمولة بمجال اللائحة أقنعة غاز وغيرها من أجهزة تنفس
نظارات للوقاية من لهب اللحام
نظارات الغواصين
احذية للأنشطة الرياضية ألبسة للغواصين
احذية تتضمن في مقدمتها واقية معدنية ألبسة لرجال إطفاء الحرائق
سترات وأحزمة للنجاة
ألبسة للوقاية المهنية ومنها البنطلون بصدرية وحمالة متصلة به )أوفرول(
حبال الجر أو الرفع خوذ رجال الإطفاء
أشرطة تثبيت القبعات على الذقن خوذ راكبي الدراجات النارية
قفازات لإطفاء الحرائق وغيرها من قفازات الحماية
خوذ عمال الإنشاءات
استثناءات اللائحة
يستثنح مة تلبيذ أحك م ل اللائحة ال نية ميدا وملابس الةق ية الشيةية المُيدَّة للا تيدام اللبية أو اليسكرية.
أمثلة لبعض المنتجات المستثناة من مجال اللائحة
معدات وملابس الوقاية
معدات وملابس الوقاية
الشخصية المُعدَّة للاستخدامات العسكرية
الشخصية المُعدَّة للاستخدامات الطبية
التسجيل في منصة
سابر
رحلة المنتج
اللوائح الفنية والمواصف
ات
متطلبات اللائحة
يأتا تلبيذ اللائحة ال نية لميدا وملابس الةق ية الشيةية - يمكة الاطلاع علح محتةي ته
ب للغة اليربية هنا وب للغة الإ جليزية هنا – لضم ن لامة المنتج التا قد تؤثر فا المستهلف
والبيئة أثن ء تةنييه أو ا تيدامه . ل لفا فإن ا تي ء متللب اللائحة والمةاص القي ية
ل المنتج فا أ ةات المملكة ومة أ م ل المتللب م
ييد شرطً أ يً قبر عر
يلا:
.1المتطلبات الفنية:
ل اللائحة ال نيةا فإ ه يجلا علح المةِّرد ا تي ء المتللب الأ ية
لتحقيذ متللب
للمنتج التا يغليه مج ل ل اللائحةا المبيَّنة فا الملحذ )
2) مة اللائحةا وذلف علح النحة
الت لا:
ا تي ء المنتس للمتللب ال نية الةاردة فا المةاص القي ية المبيَّنة فا الملحذ ))1مة اللائحةا حيث إن مل بقة المنتس للمةاص ة القي ية ذا اليلاقة ييتبر دليلًا ك في علح
ا تي ء ا المنتس للمتللب الأ ية ذا اليلاقةا المحدَّدة فا اللائحة. القي م بتحديد فئة ومستةي الحم ية للمنتسا بحيث يكةنُ مةمَّم وُمةنَّي للةق ية مةالمي طر المحتملةا بنً ء علح المةاص القي ية ذا اليلاقةا المبينة فا الملحذ )
1) مة
اللائحة. - إرف ت إرش دا وأدلة التشغير - اللازمة للا تيدام الآمة للميدا - مع ميدَّا وملابس
الةق ية الشيةية المراد ونيه فا السةت. يجلا علح المةِّرد -عند تةميم وتةنيع ميدا وملابس الةق ية الشيةيةا وعند صي غةإرش دا الا تيدام -أن يضع فا حسب ه الا تيدام المتةقية بشكر ميقةلا وليس الا تيدام المراد مة الميدا فقطا وأن يأا فا اعتب رل ك لف صحة و لامة الآارية غير
مستيدما الميدا متح م تللَّلا الأمر ذلف.
.2إرشادات وأدلة الاستخدام:
يجلا أن تستةفا إرش دا وأدلة الا تيدام - المرفقة مع ميدا السلامة الشيةية -متللب المةاص القي ية الةاردة فا الملحذ )
يجلا أن تتضمَّة إرش دا وأدلة التشغير متللب السلامة الي مة للا تيدام الآمةا ومتللبالةي ة الإن فية اللازمة.
يجلا أن تحِّقذ إرش دا وأدلة الا تيدام تيليم وميلةم الشركة المةنية الةاردة فاال قرة )
3) مة الملحذ )
2) مة اللائحة.
يجلا أن تكةن إرش دا وأدلة الا تيدام مكتةبة علح الأقر ب للغة اليربية أو ب للغة اليربيةوالإ جليزية مي ا ويجلا أن تكةن الإرش دا المثبَّتة علح المنتج مقروءة بةنةح ولا يمكة
إزالته بسهةلةا ويمكة أنُ تضمَّة الإرش دا الرمةز المحدَّدة فا المةاص ة القي ية ذا اليلاقة.
يجلا ألَّا يتي ر محتةى إرش دا وأدلة التشغير مع القيم الإ لامية والتق ليد والأعراإالس ئدة فا المملكة.
.3المتطلبات المترولوجية:
- يجلا ا تيدام وحدا النل م الدولا ) )SI Units أو مض ع ته أو أجزائه أثن ء التةميم أو
التةنيع أو التداول.
- أمثلة لةحدا النل م الدولا الأ ية:
الرمز kg s A K cd mol
الةحدة كيلةجرام ث ية أمبير كل ة شمية مةل
المقي س الكتلة الزمة
التي ر الكهرب ئا درجة الحرارة شدة الإن ءة كمية الم دة
.4المتطلبات المتعلقة بالتعبئة والتغليف: - التأكد مة تغلية المنتس حسلا طبييتها ووفق لمتللب التيبئة المنةةل عليه فا
المةاص ة القي ية ذا اليلاقة. - يجلا أن تحقذ المتللب المتيلقة ب لتيبئة والتغلية تيليم وميلةم الشركة المةنية
الةاردة فا ال قرة )
3) مة الملحذ ).)2
التأكد مة الُةِّ مةاد تغلية المنتس مة م دة الرص ل أو أ مة المي دن الثقيلة أو أ مةالمةاد الض رة بةحة و لامة الإ س ن والبيئة.
التأكد مة أن عبةا أو مةاد التغلية البلا تيكية للمنتس تحمر بل قة البلا تيف الق برللتحلُّر إذا ك ت ل المةاد مشمةلة فا مج للائحة البلا تيف الق بر للتحلُّرا أو رمز إع دة
التدوير فا ح ل ا تيدام اليبةا البلا تيكية الق بلة لإع دة التدوير.
البيانات الإيضاحية
الإيضع حية الي صعة بع لمنتس؛ المُيعدَّ لةنععيه وعرنععه فععا السععةت
يجعلا أن تسعتةفا البي ع الشروط الت لية:
كت بة ا م المةِّرد و جله التج ر . كت بة بلد المنشأ.
تسمية وتةنية المنتس حسلا مستةى الحم ية و ةع اليلر. إرف ت التح يرا والتنبيه الضرورية للا تيدام.
أن تكةن البي الإيض حية علح المنتس مل بقة للمتللب ال نية الةاردة فا ل اللائحة والمةاص القي ية ذا اليلاقة؛ المبّينة فا الملحذ )
أن تكةن جميع الميلةم المستيدمة فا البي الإيض حية صحيحة وُمثْبتةا وق بلة للتحُّقذ.
أّلا تكةن الةةر واليب را المستيدمة علح عبةا المنتسا مي ل ة للنل م الي م والآداب الي مة والقيم الإ لامية الس ئدة فا المملكة.
أهم الاختبارات
القي ية المةنحة فا الملحذ رقم )
1) مة اللائحة مة الال زي رة مةقع الهيئة واصة هنا ومة
يجلا إجراء الااتب را المحددة فا المةاص ويمكة الاطلاع علح ت صير ل المةاص
أ مه الااتب را الت لية:
التسرب في الملابس ذات التهوية المضغوطة
يجلا ااتب ر الملابس ذا التهةية المضغةطة بحيث يكةن التسرب أثن ء ااتب ر الضغط الزائد أو الضغط السلبا أقر مة 0,12م /3عة ) 2لتر/دقيقة( للااتب ر تحت 150ب ك ل ) 1,5ملا ب ر.)
المعالجة المسبقة لقفازات رجال مكافحة الحرائق عن طريق الغسيل أو التنظيف الجاف
بيد امس دورا مة الغسير والتج ية أو التنلية الج إا يجلا أنٌ يرتد الق ز ويكةن ق بلًا للثنا )بقبضة محكمة( 10مرا الال فترة 30ث ية.
تغيير أبعاد الملابس الواقية بعد التنظيف
يجلا ألا تتج وز التغييرا فا الأبي د بسبلا تنلية م دة الملابس الةاقية ± %3للمةاد المنسةجة و ± %5للمةاد المحبةكة والأقمشة غير المنسةجة ةاء فا اللةل أو الير ا م
لمُ ينم علح غير ذلف. التحقق من خُلُوّ ملابس الوقاية من العناصر الضارة
يجلا فحم الملابس الةاقية يدويً وبةريً للتأكد مة الة مة أ حةاإ ح دة أو صلبة أو أطراإ لكية ب رزة أو أ لح اشنة أو غير مة الين صر المةجةدة علح السلح الداالا أو
الي رجا للملابس والتا مة المحتمر أن تسبلا نررًا للمستيدم أو الآارية.
اختبار غطاء الحماية من رذاذ الماء بأجهزة التعويم الشخصية
إذا تم تركيلا أ شكر مة أشك ل غل ء الرأس أو غل ء الرش لتغلية الةجه كلًي أو جزئًي لحم ية ال م والأ ة مة رذاذ الم ءا فيجلا ألا يتج وز مستةى ث ا أكسيد الكربةن داار الغل ء
٪5فا أ مك ن وفا أ وقت.
اختبار مقاومة المياه لأحذية الحماية المستخدم في مكافحة للحرائق في البراري
عند الااتب ر وفًق للمةاص ة )ISO 20344:2011(ا يجلا ألا يزيد إجم لا المس حة المبللة داار الح اء عة 3م2ا بيد 80دقيقة.
اختبار مقاومة اللهب والتوهج لأحذية الحماية المستخدم في مكافحة للحرائق في البراري
عند الااتب ر وفًق لللريقة المةنحة فا المةاص ة يجلا ألا يزيد وقت اللهلا لأكثر مة ث يتيةا كم يجلا ألا يزيد وقت التة س لأكثر مة ث يتية.
اختبار أداء التصادم لواقي الجهاز التناسلي للإناث ولواقي البطن للإناث والذكور يجلا تن ي ثلاثة صدم بل قة قدر 3جةل علح كر مةقع مة مةقيا الااتب را المحدد
فا المةاص ةا مع ف صر زمنا قدرل 2دقيقة ± 15ث ية بية الةدم . الإزاحة بعد الاختبار لواقي الرأس المستخدم للحماية في الفنون القتالية بيد كر ااتب ر يجلا أن تكةن إزاحة واقا الرأس مة مةنيه الأصلا أقر مة %5مة محيط
الرأس. اختبار مقاومة الانزلاق لعصبة الرأس في معدات حماية العين عند الااتب ر يجلا ألا يتج وز إجم لا مقدار ا زلات عة بة الرأس عة 6ملليمتر.
التسجيل في منصة سابر الإلكترونية
ادخال معلومات المنتجات
ادخال الترميز الجمركي أو اختيار
من التصانيف
تسجيل المنشأة
منتجات غير خاضعة للوائح
شهادة إقرار ذاتي
منتجات خاضعة للوائح
طلب الشهادة المطلوبة
شارة المطابقة الخليجية (GCST)
علامة الجودة
شهادة IECEE
شهادة البلاستيك القابلة للتحلل
مراجعة الطلب من قبل جهة تقويم
المطابقة
اصدار شهادة مطابقة ارسالية
يجلا التسجير بة ة " مستيدم جديد" وتيبئة البي المللةبة فا الة حة الرئيسيةلمنةة بر الإلكترو ية هنا.
ت يير حس ب المست يد مة الال البريد الإلكترو ا.- تسجير المنتج مة الال البحث ب لرمز الجمركا أو ا م المنتس للحةةل علح شه دة
المل بقة.
التسجيل في سابر
إرسال الطلب لإحدى جهات تقويم المطابقة للدراسة
استيفاء المتطلب لمنح شهادة المطابقة
نعم
لا
تسجيل شهادة مطابقة إصدار شهادة الإرسالية
العرض في الأسواق
للاطلاع علح الدلير التدريبا لتسجير المنشأة فا بر انغط ن . للاطلاع علح الدلير التدريبا لإن فة منتس انغط ن .
للاطلاع علح الدلير التدريبا للللا شه دة المل بقة انغط ن .
للاطلاع علح الدلير التدريبا للللا شه دة مل بقة إر لية انغط ن .
.1بيد إكم ل تسععجير المنتج فا منةععة عع بر الالكترو يةاُ ير ععر اللللا إلح إحدى جه تقةيم المل بقة المقبةلة فا الهيئة والتا تلهر وفذ النل ت الجغرافا للحةعععةل علح شعععه دة المل بقة حسعععلا إجراءا تقةيم المل بقة ) )Type 3وفقً للمةاصععع ة ) ISO/IEC
. )17067
.2يجلا أنُ يرفذ مع المنتس ملة فنا يتضمة م يلا:
أ) إقرار المةِّرد )الةعع ع/المسععتةرد( ب لمل بقة وفق للنمةذج المرفذ فا الملحذ )
4) مة اللائحة .
ب) وثيقة تقييم المي طر.
ج) بلد المنشأ.
د) ر ةم وتة ميم المنتس ومكةِّ ته والشروح اللازمة ل هم وا تيدام المنتس.
ل) ق ئمة المةاص الملبقة علح المنتس وفق للملحذ )
و) وصة المنتس ومج ل ا تيدام ته المحتملة.
.3يجلا أنُ تنِّ الجهة المقبةلة إجراءا تقةيم مل بقة وفق للنمةذج المحدَّدا بم يضعععمة
ل اللائحة والمةاصعع القي ععية السععيةدية ذا اليلاقة؛ المبّينة فا
الةف ء بمتللب
الملحذ )
.4تدرس جه تقةيم المل بقة الملة ال ناا علح النحة الت لا:
ذا اليلاقة
التحقذ مة صحة الرمةز الجمركية لق ئمة المنتج .- التحقذ مة اليلام والملةق المةنةعة علح المنتس وفًق للمةاص
التحقذ مة صحة تق رير الااتب ر.- التأكد مة ا تي ء جميع الةث ئذ الأارى الم كةرة فا اللائحة.
.5يجلا علح المةِّرد التي ون مع الجه الرق بية و عععلل مسعععح السعععةتا مثر تقديم وث ئذ
الملة ال نا وشععع ه دا الم ل ب قةا وأ ميلة م أارى مةّث قةُ تث بتُ م ل بقة المنتس
ل اللائحةا متح مُ طللا منه ذلف.
لمتللب
.6المنتس ال ح صعععر علح علا مة الجةدة السعععيةد ية – إن وُ جد -أو م ي ك فئ هُ ي يد م ل ب قً لمتللب اللائحةا ويمكة ميرفة المتللب للحةةل علح علامة الجةدة ن .
شهادة المطابقة ))COC
- شه دة ت ةدر مة الهيئة ال سيةدية للمةا ص والمق ييس والجةدة أو إحدى جه تقةيم
المل بقة المقبةلة لديه تؤكد مل بقة المنتس أو أ دفية منه لمتللب اللائحة ال نية
والمةاص القي ية ذا اليلاقة.
- تةدر الشه دة وُتسجر فا منةة بر وذلف بيد تأكد الجهة مة مل بقة وا تي ء المنتس
لجميع المتللب وفذ النمةذج المةنح:
تحتوي شهادة المطابقة على البيانات التالية:
ا م اللائحة ال نية
ا م المنتس وأرق م
ا م المةرد/ المةنع
المةديلا
الرمز الجمركا
بلد المنشأ
رقم الشه دة وت ريخ الإصدار
للمنتس
إذا كان المنتج حاصلًا على شهادة صادرة من الهيئة )علامة الجودة:)
ُ يتحقذ مة البي المدالة الكترو يً ثم تح ظ وتةدر شه دة المل بقة مب شرًة.
إدا ل بي الشه دة الة درة مة الهيئة
صةرة للشه دة للاطلاع أكثر حةل الحةةل علح شه دة المل بقة وتسجيله فا بر ن .
شهادة مطابقة الإرسالية ))SC
بيد حةةل المنتج علح شه دة المل بقة وتسجيله فا منةة براُ تسجَّر شه دة الإر لية لكر شحنة قبر شحنه وعر نه فا الأ ةاتا وذلف ب اتي ر المنتج المراد ا تيراد وإكم ل
البي المللةبة: - بي ال تةرة )ت ريخ ال تةرةا رقم ال تةرةا قيمة إجم لا ال تةرةا اليملةا ا عععم المةرد
وعنةا
ه) بي المنتج وتحديد المةديلا والكمي ودولة الشحة. ير ر اللللا لجهة تقةيم المل بقة للتأكد مة صحة البي .تُةعععدر شعععه دة الإر ععع لية وتةعععدر وفذ النمةذج المةنعععح أد لا و ا يينا إكم ل جميعالمتللب لداةل منتج تحقذ الةحة والسلامة للمستهلف وتح فظ علح البيئة.
لميرفة أكثر عة تسجير شه دة الإر لية هنا.
