الدليل الاسترشادي للائحة الفنية لمتطلبات وضع الاستعداد
والسكون في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية
الإصدار الأول
01ديسمبر 2024م
تمهيد
اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة الفنية لمتطلبات وضع الاستعداد والسكون في الأجهزة الكهربائية والالكترونية كإحدى اللوائح الفنية المستهدفة ضمن خطة البرنامج السعودي لسلامة المنتجات، الذي يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة حفاظاً على الموارد والاقتصاد الوطني ومكتسباته، وذلك بالتأكد من مدى مطابقة
المنتجات المعروضة في الأسواق لمتطلبات اللوائح الفنية وما تشمله من مواصفات قياسية. حيث تحدد اللوائح الفنية إجراءات تقويم المطابقة للمنتجات المشمولة بمجال اللائحة بما يضمن استيفاء جهات تقويم المطابقة المقبولة لمتطلبات اللائحة الفنية والإدارية بالإضافة إلى دور الجهات الرقابية بإلزام الموردين والمصنعين بتطبيق هذه اللوائح الفنية قبل عرض منتجاتهم
في السوق السعودي. ولأهمية توضيح تلك المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، فقد أصدرت الهيئة هذا الدليل
الاسترشادي لتوضيح وتفصيل بنود اللائحة التيُ تعَدٌ المرجع الرئيس لهذا الدليل.
الخط الزمني
اعُتمدت اللائحة الفنية في مجلس الإدارة رقم 191بتاريخ
1444/09/15ه
2023/04/06م
نُشرت اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية )جريدة أم القرى( بتاريخ
1444/10/29ه
2023/05/19م
دخلت اللائحة الفنية حيز التنفيذ في المنافذ والمصانع بتاريخ
1445/12/25ه
2024/07/01م
المصطلحات والتعاريف
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع
الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج. المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، وتشمل كذلك المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات
البيانات والعلامات. المملكة: المملكة العربية السعودية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الجهات الرقابية: هي الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو
المصانع. منصة سابر الإلكترونية: منصة إلكترونية تسهل رحلة المستفيد في عملية تسجيل المنتجات وشهادات المطابقة وإصدار شهادات الإرسالية لضمان سلامتها قبل دخولها للسوق السعودي. إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من المجلس توضح الإجراء المستخدم بطريقة
مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة. إقرار الموِّرد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات
ذات العلاقة. الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو
المستورد. العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في
المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل. السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.
الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي سيتم توفيرها للمستخدم النهائي.
وضع التشغيل: الوضع الذي يكون فيه الجهاز متصلًا بالتيار الكهربائي ويؤدي الوظيفة الرئيسة. وضع السكون: يعني الحالة التي يكون فيها الجهاز متصلًا بمصدر الطاقة الكهربائية ولا يؤدي
أي وظيفة. ويعتبر ما يلي أيضا ضمن أوضاع السكون: وجود أي دلالة على أن الجهاز في وضع السكون. الحالة التي تؤدي فقط الوظائف التي تهدف إلى ضمان التوافق الكهرومغناطيسي.وضع الاستعداد: الحالة التي يكون فيها الجهاز متصلا بمصدر الطاقة الكهربائية، ويوفر فقط
الوظائف التالية، والتي قد تستمر لفترة غير محددة: - وظيفة إعادة التنشيط، أو وظيفة إعادة التنشيط مع وجود إشارة تدل على إعادة التنشيط
و / أو عرض المعلومات أو عرض الحالة.وظيفة إعادة التنشيط: وظيفة لتنشيط جميع الأوضاع بما في ذلك الوضع النشط بجهاز التحكم أو المستشعر الداخلي أو مؤقت لتوفير وظائف إضافية بما في ذلك الوظيفة الرئيسية. عرض المعلومات أو عرض الحالة ) :)Status display الوظيفة التي توفر معلومات أو تشير إلى حالة الجهاز على الشاشة، بما في ذلك الساعة. الأجهزة الكهربائية والإلكترونية: تعني أي منتج يستخدم الطاقة الكهربائية من مصدر
رئيسي. أجهزة التلفاز: هو جهاز يشمل مجموعة من المكونات منها جهاز توليف، شاشة عرض ومكبرات
صوت تعمل معاً في وقت واحد لأجل نقل الصورة والصوت عبر الأقمار الصناعية أو الكيبل. الشاشات: شاشة العرض والإلكترونيات المرتبطة بها التي تكون وظيفتها الأساسية عرض
المعلومات المرئية من مصادر سلكية أو لاسلكية. وضع الاستعداد في حال الاتصال بالشبكة: الحالة التي يكون فيها الجهاز مهيأً لاستئناف
وظيفته الأساسية عنُ بعد من خلال الاتصال بالشبكة. الأجهزة المتصلة بالشبكة: جهاز يمكنه الاتصال بالشبكة ذو منفذ شبكة واحد أو أكثر. الشبكة: وسيلة لربط عدد من الأجهزة قد يكون اثنين أو أكثر، وذلك بهدف تبادل المعلومات والبيانات بينها، كما يمكن أن تضم ما يسمى بالمنافذ أو الطرفيات ) ،)Terminals وعادة ما تحتوي
الشبكة على برامج لها دور أساسي في إدارة الأجهزة، وتنظيم العمليات التي تحدث داخل الشبكة لتحويل البيانات والمعلومات بين حواسيب الشبكة نفسها، أو أي شبكات أخرى متصلة بها.
منفذ الشبكة: منفذ سلكي أو لاسلكي للاتصال بالشبكة موجود في الجهاز ويمكن من خلاله تنشيط الجهاز عن بعد.
منفذ الشبكة المنطقي ) :)Logical Network Port التقنيات التي يعمل من خلالها منفذ الشبكة.
منفذ الشبكة الفعلي ) :)Physical Network Port مدخل منفذ الشبكة في الجهاز حيث يمكن للمنفذ أن يستضيف تقنيتين أو أكثر من تقنيات الشبكة.
توفر الشبكة ) :)Network availability قدرة الجهاز على استئناف الوظائف بعد استقبال طلب تنشيط عن بعد بمنفذ الشبكة.
استقبال طلب تنشيط: الإشارة التي تأتي من خارج الجهاز عبر الشبكة للتنشيط. الأجهزة المتصلة بالشبكة ذات التوافر العالي للشبكة )أجهزة :)HiNA جهاز يتوفر به واحدة أو أكثر من الوظائف التالية كوظيفة رئيسية: جهاز التوجيه، ومحول الشبكة، ونقطة وصول
الشبكة اللاسلكية، والموزع، والمودم، وهاتف ،VoIP هاتف فيديو. الأجهزة المتصلة بالشبكة ذات وظائف التوافر العالي للشبكة )أجهزة مزودة بوظيفة :)HiNA جهاز مزود بوظيفة أو أكثر من الوظائف التالية: جهاز توجيه أو محول شبكة أو نقطة
وصول للشبكة اللاسلكية، ولكنها ليست من أجهزة .HiNA قطع الغيار: تعني جزًءا منفصلًا من جهاز كهربائي أو الكتروني ويمكن أن يحل محل جزء آخر من جهاز كهربائي أو الكتروني ولا يمكن أن يعمل الجهاز الكهربائي أو الإلكتروني على النحو المنشود بدون هذا الجزء وتستعاد وظيفة الجهاز الكهربائي أو الإلكتروني أو يمكن ترقيتها عند
استبدال الجزء بقطعة غيار أخرى. جهاز تحويل التيار المتردد إلى التيار المستمر: جهاز لتحويل التيار المتردد ) )AC القادم من
شركة الكهرباء إلى تيار مستمر ) )DC لتشغيل الجهاز. البطارية: هي خلية أو أكثر موَّصلة كهربائيا ومعبأة في حاوية بعلامات للنهايات ))Terminals حيث يكون الحصول على الطاقة الكهربائية فيها عن طريق بالتحويل المباشر للطاقة الكيميائية فيها إلى تيار كهربائي مستمر ) ،)DC ويكون ترميز البطاريات وفقا لجهدها المرموز له ) )U ووحدة
قياسه الفولت )V(؛ وسعتها المرموز لها ب ) )C ووحدة قياسها الأمبير ساعة ).)Ah
المنتجات المشمولة بمجال اللائحة تطبق هذه اللائحة على جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية للفئات التالية:
غسالات الأطباق
نشافات الملابس
أجهزة التلفاز والشاشات الالكترونية المايكروويف
أفران كهربائية غسالات الملابس
المنتجات المستثناة من تطبيق اللائحة
تستثني منتجات غسالات الملابس ونشافات الملابس وغسالات الأطباق في الحالات التالية: - الأجهزة التي تعمل بالبطاريات
الأجهزة التي يمكن توصيلها بالتيار الكهربائي من خلال محول التيار المتردد/ المستمرالذي يشترى بشكل منفصل
غسالات الأطباق
نشافات الملابس
غسالات الملابس
أجهزة العرض )بروجكتور(
أجهزة التلفاز والشاشات الإلكترونية: تستثني منتجات التلفاز والشاشات الإلكترونية في الحالات التالية:
الشاشات التي تكون مساحتها أقل من أو يساوي 100سم2
شاشات العرض الطبية
أنظمة العرض الخاص بالاجتماعات والمؤتمرات
شاشات لوحات التحكم
أنظمة الواقع الافتراضي
شاشات العرض على الأجهزة الصناعية الكبيرة
شاشات العرض العسكرية
رحلة المنتج
متطلبات اللائحة
يأتي تطبيق اللائحة الفنية لوضع الاستعداد والسكون في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية لترشيد استهلاك الطاقة حفاظاً على الموارد والاقتصاد الوطني ومكتسباته - التي يمكن الاطلاع على محتوياتها باللغة العربية هنا وباللغة الإنجليزية هنا - لضمان سلامة المستهلك للمنتجات التي تخضع ضمن مجال اللائحة والتي قد تؤثر في المستهلك والبيئة أثناء تصنيعها أو التخلص منها. لذلك، فإن استيفاء متطلبات اللائحة والمواصفات القياسية يعد شرطا أساسيا قبل عرض الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الخاضعة لمجال اللائحة الفنية لمتطلبات وضع الاستعداد والسكون في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في أسواق المملكة ومن أهم هذه المتطلبات
ما يلي: .1المتطلبات الفنية المذكورة في الملحق 1من اللائحة
أ متطلبات عامة: وضع السكون يجب ألا تتجاوز قيمة استهلاك الطاقة للأجهزة ) 0,5واط.) وضع الاستعداد
- يجب ألا تتجاوز قيمة استهلاك الطاقة للأجهزة ) 0,5واط( في حال وجود وظيفة إعادة
التنشيط، أو وظيفة إعادة التنشيط مع وجود إشارة تدل على إعادة التنشيط فقط.
- يجب ألا تتجاوز قيمة استهلاك الطاقة للأجهزة ) 1واط( في حال وجود شاشة عرض
للمعلومات أو عرض للحالة فقط أو مزيج من وظيفة إعادة التنشيط مع شاشة لعرض المعلومات أو الحالة.
توفر وضع السكون و/أو وضع الاستعداد يجب أن توفر الأجهزة وضع السكون و/أو وضع الاستعداد ولا تتجاوز القيم المسموح بها لاستهلاك
الطاقة لوضع السكون و/أو الاستعداد عند توصيل الجهاز بالطاقة. وضع الاستعداد في حال الاتصال بالشبكة
ألا تتجاوز قيمة استهلاك الطاقة للأجهزة ) 2واط( في حال توفر وضع الاستعداد في حال الاتصال بالشبكة عند تحويل الأجهزة من خلال خاصية إدارة الطاقة.
إمكانية إلغاء تنشيط اتصالات الشبكة اللاسلكية أن توفر الأجهزة التي يمكن توصيلها بشبكة لاسلكية إمكانية إلغاء تنشيط الاتصال بالشبكة اللاسلكية. لا ينطبق هذا المتطلب على الأجهزة التي تعتمد على الاتصال بشبكة لاسلكية واحدة
وليس لها اتصال شبكة سلكية. أجهزة متصلة بالشبكة تحتوي على وضع استعداد أو أكثر أن تتوافق الأجهزة مع متطلبات وضع الاستعداد في حين فصل وإلغاء تنشيط جميع منافذ
الشبكة السلكية واللاسلكية. إدارة الطاقة للأجهزة أن توفر الأجهزة خاصية إدارة الطاقة عندما لا يقوم الجهاز بوظيفته الأساسية ولا يعتمد عليه أي جهاز آخر فإنه يجب أن تحول خاصية إدارة الطاقة وضع الجهاز تلقائًيا وفي أقصر وقت ممكن حسب
الجهاز إلى:
أ) وضع الاستعداد أو
ب) وضع السكون. أن تكون خاصية إدارة الطاقة مفعلة كإعداد افتراضي. إدارة الطاقة للأجهزة المتصلة بالشبكة
أ) أن توفر الأجهزة خاصية إدارة الطاقة عندما لا يقوم الجهاز بوظيفته الأساسية ولا يعتمد عليه أي جهاز آخر فإنه يجب أن تحول خاصية إدارة الطاقة وضع الجهاز تلقائًيا إلى وضع الاستعداد في حال الاتصال بالشبكة في أقصر وقت ممكن حسب الجهاز
بحيث ألا تتجاوز المدة 20دقيقة.
ب) في حالة توفر وضع الاستعداد عند الاتصال بالشبكة، قد تحول خاصية إدارة الطاقة الجهاز تلقائًيا إلى وضع الاستعداد أو وضع السكون بما لا يتجاوز متطلبات استهلاك
الطاقة لوضع السكون و / أو وضع الاستعداد.
ج) تتوافر خاصية إدارة الطاقة متوفرة لجميع المنافذ في الأجهزة المتصلة بالشبكة.
د) تفعيل خاصية إدارة الطاقة إلا إذا كانت جميع منافذ الشبكة غير نشطة. ويجب أن تفعل في حال تنشيط أي منفذ للشبكة.
ب متطلبات خاصة
أجهزة التلفاز والشاشات الأخرى - استهلاك الطاقة في وضع السكون ووضع الاستعداد ووضع الاستعداد عند
الاتصال بالشبكة
جدول :1قيم استهلاك الطاقة لأجهزة التلفاز والشاشات الأخرى (واط)
وضع الاستعداد في عند الاتصال
بالشبكة
وضع الاستعداد
0.5
وضع السكون
0.5
0.2
0.2
0.5
0.5
7.7
2.2
0.5
الحد الأقصى ))Maximum limits زيادات مسموح بها عند توفرها وتشغيلها
عرض الحالة ))Status display إيقاف التشغيل بمستشعر وجود الأشخاص خاصية اللمس إذا كانت تستخدم للتنشيط
وظيفة HiNA إجمالي الطاقة عند إضافة جميع الخصائص
- إدارة الطاقة في أجهزة التلفاز
أ) أن يتوافر في الأجهزة خاصية إدارة الطاقة وتكون مفعلة كإعداد افتراضي بحيث تحول وضع الجهاز تلقائًيا إلى وضع الاستعداد أو وضع الاستعداد في حال الاتصال بالشبكة عند عدم تفاعل المستخدم لمدة 4ساعات، يجب أن تعرض أجهزة التلفاز رسالة تنبيه لمدة 20 ثانية على الأقل تحذر المستخدم من الانتقال الوشيك قبل عملية الانتقال التلقائي، مع
إمكانية تأخيره أو إلغائه مؤقتًا.
ب) إذا كان جهاز التلفاز يوفر خاصية تسمح للمستخدم بتقليل أو تمديد أو تعطيل خاصية إدارة الطاقة ) 4ساعات( المخصصة للانتقال إلى الأوضاع الموضحة في فقرة )أ ،)فإنه يجب أن تظهر رسالة تحذيريه حول الزيادة المحتملة في استهلاك الطاقة ورسالة تأكيد في حال
اختيار الإعداد الجديد عند تمديد او تعطيل خاصية إدارة الطاقة.
ج) إذا كان جهاز التلفاز مزودًا بمستشعر وجود أشخاص في الغرفة يطبق الانتقال التلقائي من وضع التشغيل إلى الأوضاع الموضحة في فقرة )أ( مالم يكتشف وجود أشخاص لمدة
ساعة واحدة.
د) إذا كان جهاز التلفاز متصلا بمصدر خارجي لتلقي وعرض للإشارة فينبغي تفضيل خاصية إدارة الطاقة الخاصة بتلك المصادر على خاصية إدارة الطاقة الخاصة بجهاز التلفاز
والموضحة في الفقرات من )أ( إلى )ج( أعلاه. إدارة الطاقة في الشاشات بخلاف أجهزة التلفاز
أن تكون هذه الشاشات مهيأة بخاصية الطاقة بتحويل وضع الجهاز تلقائًيا إلى وضع الاستعداد أو وضع الاستعداد عند الاتصال بالشبكة مع عدم تلقي إشارة من أي مصدر خارجي لأكثر من 10ثوان
ولأكثر من 60دقيقة للوحات البيضاء التفاعلية الرقمية وشاشات البث. غسالات الملابس وغسالات الأطباق
إدارة الطاقة في غسالة الملابس )تشمل الغسالة مع نشافة(أن تنتقل غسالة الملابس إلى وضع الاستعداد أو السكون عند عدم تشغيل أي برنامج بما في ذلك إجراءات الطوارئ في مدة أقصاها 15دقيقة بعد تشغيلها أو انتهاء أي برنامج والأنشطة التابعة
للبرنامج أو عمل وظيفة الحماية من التجاعيد للملابس أو أي تفاعل مع الغسالة. - إدارة الطاقة في غسالة الأطباق
أن تنتقل غسالة الأطباق إلى وضع الاستعداد أو السكون عند عدم تشغيل أي برنامج بما في ذلك إجراءات الطوارئ في مدة أقصاها 15دقيقة بعد تشغيلها أو انتهاء أي برنامج والأنشطة التابعة
للبرنامج أو أي تفاعل مع الغسالة. .2توفر نظام إدارة جودة فعال لدى المصنع المصنع الحاصل على شهادة نظام إدارة الجودة وفقاً ل ISO 9001يعد مستوفياً لمتطلبات هذا
البند. .3المتطلبات الميترولوجية استخدام وحدات النظام الدولي ) )SI Units أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميمأو التصنيع أو التداول. أمثلة لوحدات النظام الدولي الأساسيجدول :2أمثلة على وحدات النظام الدولي (SI Units)
الرمز
الوحدة
المقياس
kg
كيلوجرام
الكتلة
s
ثانية
الزمن
A
أمبير
التيار الكهربائي
K
كلفن
درجة الحرارة
cd
شمعة
شدة الإضاءة
mol
مول
كمية المادة
البيانات الإيضاحية
يجب أن تكون البيانات الإيضاحية الخاصة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمنتجات ذات العلاقة، المراد وضعها وعرضها في السوق كالتالي:
أنُ يكتب في البيانات الإيضاحية اسم المورد وسجلة التجاري.- أن تكون البيانات الإيضاحية على المنتج مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة والمواصفات
القياسية ذات العلاقة. أن تكون البيانات باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية.- أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات الإيضاحية صحيحة وُمثبتة، وقابلة
للتحقق. بلد المنشأ. أ الا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتَج، مخالفة للنظام العام والآدابالعامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة. لكل وضع سكون و/أو استعداد ووضع الاستعداد عند الاتصال بالشبكة. معلومات استهلاك الطاقة بالواط مقربة إلى أقرب خانتين عشرية. المدة اللازمة لانتقال الجهاز تلقائًيا إلى وضع السكون و/أو الاستعداد و/أو وضع الاستعدادعند الاتصال بالشبكة. - استهلاك الطاقة للجهاز في وضع الاستعداد عند الاتصال بالشبكة مع توصيل جميع منافذ
الشبكة. إرشادات توصيل وفصل منافذ الشبكة اللاسلكية. استهلاك الطاقة للمنتج في وضع الاستعداد عند الاتصال بالشبكة مع إرشادات توصيلوفصل الشبكة اللاسلكية لتكون مشمولة في كتيب دليل الإرشادات للجهاز.
أهم الاختبارات
يجب إجراء الاختبارات المحددة في اللائحة والمواصفات القياسية الموضحة في الملحق رقم ))1 من اللائحة ويمكن الاطلاع على تفاصيل هذه المواصفات من خلال زيارة موقع الهيئة واصف هنا ومن أهمها الاختبارات التالية: .1حدود السماحية:
جدول :3حدود السماحية لاستهلاك الطاقة لوضع الاستعداد والسكون، ووضع الاستعداد عند
الاتصال بالشبكة.
حدود السماحية لاستهلاك الطاقة لوضع الاستعداد والسكون, ووضع الاستعداد عند الاتصال بالشبكة
حدود السماحية
الفئة
ألا تزيد القيمة المختبرة عن الحد الأقصى المسموح لاستهلاك الطاقة بأكثر من ٪10
ألا تزيد القيمة المختبرة عن الحد الأقصى المسموح لاستهلاك الطاقة بأكثر 0.10واط
ألا تزيد القيمة المختبرة عن الحد الأقصى المسموح لاستهلاك الطاقة بأكثر من ٪10
قيمة
الاستهلاك > 1 واط
قيمة الاستهلاك ≤ 1
وضع الاستعداد والسكون
واط
وضع الاستعداد عند الاتصال
بالشبكة
.2الوثائق الفنية أن تحتوي الوثائق الفنية على العناصر الآتية:
أ) لكل وضع سكون و/أو استعداد:
بيانات استهلاك الطاقة بالواط مقربة إلى أقرب خانتين عشريتين. طريقة القياس المستخدمة.
وصف آلية اختيار أو برمجة الوضع. ترتيب الأحداث المؤدي إلى تغير الوضع تلقائًيا. أي ملاحظة بخصوص عمل المنتج، مثال: معلومات حول كيفية انتقال الجهاز إلى وضع الاستعداد في حال الاتصال بالشبكة عن طريق المستخدم. الوقت الافتراضي لتحويل الجهاز بخاصية إدارة الطاقة في حال وجودها.
ب) للأجهزة المتصلة بالشبكة:
عدد وأنواع ومواقع منافذ الشبكة مع التوضيح إذا كان المنفذ يحتوي على نوعين أو أكثر من أنواع منافذ الشبكة مع استثناء تحديد مواقع منافذ الشبكة اللاسلكية.
تحديد حالة منافذ الشبكة )مفعل أو غير مفعل.) تحديد إذا كان الجهاز مهيأ بخاصية الاتصال بالشبكة أو جهاز مزود بوظيفة
.HiNA وبالنسبة إلى جميع أنواع منافذ الشبكة:
الوقت الافتراضي لتحويل الجهاز إلى وضع الاستعداد عند الاتصال بالشبكة بخاصية إدارة الطاقة.
الإشارة المستخدمة لإعادة تنشيط الجهاز. مواصفات الأداء القصوى.
أقصى قيمة لاستهلاك الطاقة للجهاز في وضع الاستعداد عند الاتصال بالشبكة إذا كان استخدام هذا المنفذ لتنشيط الجهاز عن بعد.
ج) عوامل وظروف الاختبار
درجة الحرارة المحيطة.
الفولتية المختبرة بالفولت والتردد بالهرتز. التشوه التوافقي الكلي للنظام الكهربائي. معلومات ووثائق عن الأجهزة والتركيب والدوائر المستخدمة في الاختبارات
الكهربائية.
د) خصائص الجهاز للتحقق من توافر وضع الاستعداد والسكون، إدارة الطاقة للأجهزة
وإدارة الطاقة للأجهزة المتصلة بالشبكة بالإضافة إلى الوقت اللازم لانتقال الجهاز تلقائًيا إلى وضع السكون أو الاستعداد أو وضع الاستعداد عند الاتصال بالشبكة.
يجب تقديم مسوغ فني حين تكون المتطلبات المنصوص عليها في النقاط ) )3/1/1و/أو ))7/1/1 و/أو ) )8/1/1في الملحق )
2) من اللائحة الفنية لمتطلبات وضع الاستعداد والسكون في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية غير قابلة للتطبيق في الجهاز حيث إنها تؤثر في الوظيفة الرئيسية
لعمل الجهاز.
التسجيل في منصة سابر الإلكترونية
إدخال معلومات المنتجات
إدخال الترميز الجمركي أو اختيار
من التصانيف
تسجيل المنشأة
منتجات غير خاضعة للوائح
شهادة إقرار ذاتي
منتجات خاضعة للوائح
طلب الشهادة المطلوبة
شارة المطابقة الخليجية ))GCST
علامة الجودة
شهادة الاعتراف الوطنية IECEE
مراجعة الطلب من قبل جهة تقويم
المطابقة
إصدار شهادة مطابقة إرسالية
يجب التسجيل بصفة " مستخدم جديد" وتعبئة البيانات المطلوبة في الصفحة الرئيسيةلمنصة سابر الإلكترونية هنا
تفعيل حساب المستفيد من خلال البريد الإلكتروني.- تسجيل المنتجات من خلال البحث بالرمز الجمركي أو اسم المنتج للحصول على شهادة
المطابقة.
التسجيل في سابر
إرسال الطلب لإحدى جهات تقويم المطابقة للدراسة
استيفاء المتطلب
لمنح شهادة
لا
المطابقة
نعم
تسجيل شهادة مطابقة
إصدار شهادة الإرسالية
العرض في الأسواق
للاطلاع على الدليل التدريبي لتسجيل المنشأة في سابر بالضغط هنا
للاطلاع على الدليل التدريبي لإضافة منتج بالضغط هنا للاطلاع على الدليل التدريبي لطلب شهادة المطابقة هنا
للاطلاع على الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية هنا - بعد إكمال تسجيل المنتجات في منصة سابر الإلكترونية، يجب أنُ يرفق مع المنتَج ملف فني
يتضمن ما يلي:
أ) إقرار الموِّرد )الصانع/المستورد( بالمطابقة.
ب) وثيقة تقييم المخاطر.
ج) بلد المنشأ.
د) تقارير الاختبارات المطلوبة في اللائحة الفنية والمواصفات ذات العلاقة.
ه) قائمة المواصفات المطبقة على المنتجَ.
و) كتِّيب البيانات الإيضاحية للمنتج إذا لم يكن بالإمكان تثبيت البطاقة على المنتج.
ز) طباعة البيانات الإيضاحية على العبوة أو الكرتون الخارجي للمنتج إذا لم يكن بالإمكان تثبيت
البطاقة على المنتج.
ح) إرفاق صور توضيحية.
شهادة المطابقة ))COC
- شهادة تصدر من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو إحدى جهات تقويم
المطابقة المقبولة لديها تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات اللائحة الفنية
والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
- تصدر الشهادة وُتَسجل في منصة سابر وذلك بعد تأكد الجهة من مطابقة واستيفاء المنتج
لجميع المتطلبات وفق النموذج الموضح:
:تحتوي شهادة المطابقة على البيانات التالية
اسم اللائحة الفنية
اسم المنتج وأرقام
اسم المورد/ المصنع
الموديلات
الرمز الجمركي
بلد المنشأ
رقم الشهادة وتاريخ الإصدار
للمنتج
إذا كان المنتج حاصلًا على شهادة صادرة من الهيئة )علامة الجودة:)
ُ يتحقق من البيانات المدخلة الكترونياً ثم تحفظ وتصدر شهادة المطابقة مباشرًة.
إدخال بيانات الشهادة الصادرة من الهيئة
شهادة مطابقة الإرسالية ))SC
بعد حصول المنتجات على شهادة المطابقة وتسجيلها في منصة سابر،تُصدر شهادة الإرسالية لكل شحنة قبل شحنها وعرضها في الأسواق، وذلك باختيار المنتجات المراد استيرادها وإكمال
البيانات المطلوبة: - بيانات الفاتورة )تاريخ الفاتورة، رقم الفاتورة، قيمة إجمالي الفاتورة، العملة، اسم المورد
وعنوانه.) بيانات المنتجات وتحديد الموديلات والكميات ودولة الشحن. يرسل الطلب لجهة تقويم المطابقة للتأكد من صحة البيانات.تُصدر شهادة الإرسالية وتصدر وفق النموذج الموضح أدناه، وهذا يعني إكمال جميعالمتطلبات لدخول منتجات تحقق الصحة والسلامة للمستهلك وتحافظ على البيئة.
