الإصدار الأول
05ديسمبر 2023
المحتويات
تمهيد
اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة الفنية للمنظفات كإحدى اللوائح الفنية المستتتتهدضة تتتم خطة البرنامج الستتتعودس لستتتلامة المنتجات ال س يهدف إلى حماية صتتتحة وةتتتلامة المستتتتهلظ والمحاضظة على البيئة وكلظ نالتىكد م مدى مطانقة المنتجات المعرو ة ضي الأ ةواق لمتطلبات اللوائح الفنية وما ت شمله م موا صفات
قياةية. حيث تحدد اللوائح الفنية إجراءات تقويم المطانقة للمنتجات المشمولة نمجال اللائحة نما يضم اةتتتيفاء جهات تقويم المطانقة المقبولة لمتطلبات اللائحة الفنية والإدارية نالإ تتاضة إلى دور الجهات الرقانية نإلزام الموردي والمصتتتنعي المحليي نتطبيذ ل اللوائح الفنية قبر عر
منتجاتهم ضي السوق السعودس. ونظًرا لأ مية تو تيح تلظ المتطلبات الواردة ضي اللوائح الفنية ضقد أصتدرت الهيئة ا الدلير
الاةترشادس لتو يح وتفصير ننود اللائحة التيُ تَعدٌ المرجع الرئيس له ا الدلير.
الخط الزمني
اعُتمدت اللائحة الفنية في مجلس الإدارة رقم 155بتاريخ
1437/06/20ه
2016/03/29م
نُشرت اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية )جريدة أم القرى( بتاريخ
1437/08/27ه
2016/06/03م
دخلت اللائحة الفنية حيز التنفيذ في المنافذ والمصانع بتاريخ
1438/03/04ه
2016/12/03م
دخلت اللائحة الفنية حيز التنفيذ في الأسواق بتاريخ
1438/09/05ه
2017/05/31م
المصطلحات والتعاريف
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة م مجلس الإدارة تضتع خصتائم المنتجات والعمليات المرتبطة نها وطرائذ إنتاجها نما ضي كلظ الأحكام الإدارية ةتتتارية المفعول المطبقة التي يجلا الالتزام نها. وقد تشتتمر أو تبحث نشتتكر خال ضي المصتتطلحات والتعارية والتعبئة ومتطلبات و تتع
الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائذ الإنتاج. المُنتج: المنظفات المشمولة م مجال اللائحة الفنية.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كر ما يخضع للقياس أو أوصاضها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعاد ا ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان ضيها وتشمر كلظ المصطلحات والرموز وطرائذ الاختبار وةحلا العينات والتغلية وبطاقات
البيانات والعلامات. المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة نالمنتجات التي قد تؤثر ضي السلامة والصحة والبيئة
التي يجلا الالتزام نها. شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة ع الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة؛ التي تؤكد مطانقة
المنتج أو أس دضعة منه لمتطلبات المواصفات القياةية كات العلاقة. علامة الجودة السعودية: ي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشىة كات نظام إدارة ضعال يضم إنتاج ةلعة مطانقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياةية السعودية الخاصة
نها. العرض في السوق: تعني أس إمداد نالمنتَج نهدف التوزيع أو الاةتهلاك أو الاةتخدام ضي
المملكة ضي إطار نشاط تجارس ةواء كان كلظ مقانر مبالغ مادية أو ندون مقانر.
العبوة المعبأة مسبقاً: عبارة ع منتَجٍ ومادة التغلية التيُ تعَّبى نالمنظفات أوُ تغلَّفها وُتحدَّد كميتها؛ قبر عر ها للبيع حيث لا يمك تغيير كمية المنظفات التي نداخلها م دون ضتح العبوة
أو م دون تعر ها لتغيير ملحوظ ضي أس و ع. (المنظِّف :(Detergent أس مادة أو خليط أو محلول مكوَّن م صانون و/أو أس مواد ضعالة أخرى
كات نشاط ةطحي تكون على شكر )مسحوق ةائر معجونِ قطع قاللا( ؛ معدة لأغرا عمليات الغسير والتنظية وكلظ لاةتخدامها أو تسويقها ضي الأغرا الاةتهلاكية )المنزلية
و/ أو الصناعية أو غير ا.)
المواد ذات النشاط السطحي ) :)Surfactants or Surface Active Agents ي مواد عضوية و/ أو خليط أو محلولُ تستخدَم ضي المنظفات؛ لها خوال ضعالة وتتكون م واحدة أو أكثر م
المجموعات المحبة للماء ) )hydrophilic نالإ اضة إلى واحدة أو أكثر م المجموعات الكار ة للماء ) )hydrophobic م حيث النوع والحجم؛ خاضضة للتوتر السطحي للماء كما تشكر انتشار أو امتصاصاً ) )adsorption للطبقات الأحادية عند السطح المائي/ الهوائي لتشكير مستحللا و/ أو
مستحلبات جزيئية و/ أو الم يلات وامتصاصاً عند الأةطح المائية / الصلبة. :MSDS نشرة ةلامة نيانات المواد .Material Safety Data Sheet
:IUPAC الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة و التطبيقية International Union of Pure and Applied .Chemistry
:CAS Number نظام ترقيم المركبات الكيميائية.
مجال اللائحة الفنية
تطبذ ل اللائحة على المنظفات والمواد كات النشاط السطحي والصانون الم كورة ضي الملحذ رقم )
1) م اللائحة الفنية نالإ اضة إلى المنظفات غير المعبىة الموردة ضي عبوات كبيرة
أو صهاريج لغر إعادة التعبئة وكلظ ضي أس مرحلة م مراحر ةلسلة التوريد.
أمثلة لبعض المنتجات المشمولة بمجال اللائحة
المنظفات )مزير البقع الد نية للملانس والمنسوجات(
منعمات الملابس السائلة الصابون الشفاف
سائل تلميع الأرضيات للإستخدام اليدوي منظف مراحيض الحمام
المنظفات الاصطناعية لغسيل الخضار والفواكه
المنظفات الكيميائية )المنظة الهلامي متعدد الاةتخدام(
المنظفات السائلة )لغسير الصحون(
منظف سائل للسجاد
مزيل بقع المائدة المنظفات التركيبية )مساحيذ الغسير التركيبية المنزلية(
المنظفات الاصطناعية )السائلة للأقمشة والملانس( منظف المنسوجات الملونة منصعات )مزهيات( الغسيل منظف و مزيل الشحوم للأفران
منظف حافة المرحاض مزيلات روائح الحمام
محلول هيبوكلوريت الصوديوم )للاةتخدامات المنزلية(
مسحوق تنظيف الايدي )صانون نالبوراكس( المنظفات السائلة
)المضادة للجراثيم للأغرا العامة( قشارات الصابون صابون الزينة
المنظفات )المسحوق الكاشط(
استثناءات اللائحةيُستثنى م مجال اللائحة منتجات المطهرات
رحلة المنتج
متطلبات اللائحة
يىتي تطبيذ اللائحة الفنية للمنظفات - التي يمك الاطلاع على محتوياتها ناللغة العرنية هنا وناللغة الإنجليزية هنا - لضمان ةلامة المستهلظ م المواد الضارة ضي المنتجات التي تخضع م مجال اللائحة والتي قد تؤثر ضي الم ستهلظ والبيئة أثناء ت صنيعها أو التخلم منها. ل لظ ضإن اةتتيفاء متطلبات اللائحة والمواصتفات القياةتية يعد شترطا أةتاةتيا قبر عر المنظفات
ضي أةواق المملكة وم أ م ل المتطلبات ما يلي:
ا ستيفاء المنظفات للمتطلبات الفنية الواردة في الموا صفات القيا سية المبينة في الملحق )
1) من اللائحة الفنية.
إجراء تقويم المطابقة لدى إحدى الجهات المقبولة. توفر نظام إدارة جودة فعال لدى المصنع.
يعتبر الم صنع الحا صر على شهادة نظام إدارة الجودة وضقاً لتتتتتتتتتتتتتتت ISO 9001يعد م ستوضياً لمتطلبات ا البند.
على المورد التعاون مع الجهات الرقانية وةلطات مسح السوق وكلظ نتقديم تقرير نشرةةتتتلا مة المواد (MSDS)وجميع الو ثائذ الفن ية والمعلو مات المطلو نة ع المنتج عند
الطللا.
على المورد أن يوضر نشتتترة ةتتتلامة المواد ) )MSDS الخاصتتتة نمكونات المنظفات التيوَّرد ا كمنتج نهائي عند الط للا ووضذ المتطل بات الم كورة أعلال وأن يجعلها م تا حة
للاطلاع ما عدا المعلومات التالية:
أ) مستويات نسلا الوزن.
ب) التركيبات م العطور والزيوت الأةاةية.
ج) تركيبات المواد الملونة )الملونات.)
يعتبر المورد مستتتؤول ع أس مخالفة للمتطلبات الواردة ضي ل اللائحة; التي قد تظهر ضي المنظفات نا ةتثناء تلظ المخالفات التي تظهر نعد العر ضي ال سوق الناتجة ع ةوء التخزي أو ةوء نقلها غير المصنع أو خلاضاً لتعليماته.
.1المتطلبات المترولوجية:
- يجلا اةتخدام وحدات النظام الدولي ) )SI Units أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو
التصنيع أو التداول.
- أمثلة لوحدات النظام الدولي الأةاةية:
الرمز kg s A K cd mol
الوحدة كيلوجرام ثانية أمبير كلف شمعة مول
المقياس الكتلة الزم
التيار الكهربائي درجة الحرارة شدة الإ اءة كمية المادة
.2المتطلبات المتعلقة بالتعبئة والتغليف
يجب الالتزام بالمتطلبات التالية: تعبئة المنظفات ضي عبوات محكمة الغلذ ومانعة للتسرب )التعبئة والتغلية المقاوم لعبثالأطفال( مع الالتزام نىس متطلبات للتعبئة التي تحدد ا المواصفة القياةية الخاصة نالمنتج. - التىكد م خلُو مواد تغلية المُنتج م مادة الرصال أو أس مادة م المعادن الثقيلة أو أس
م المواد الضارة نصحة وةلامة الإنسان أو البيئة. - التىكد م أن مواد التغلية البلاةتيكية للمنتَج تحمر رمز إعادة التدوير عند اةتخدام العبوات
البلاةتيكية القابلة للتدوير. أدناه صور توضيحية لعبوات محكمة ومانعة التسرب:
البيانات الإيضاحية
و حت اللائحة رورة وجود نطاقة البيانات للمنتج مثبتة عليه أو مصاحبة له وكلظ إكا تع ر تثبيتها على المنتج نفسه كما يجلا أن تكون الكتانة ناللغة العرنية ويجوز كتانتها نلغة أخرى إ اضة إلى اللغة العرنية مع رورة التىكد أن نوةع المستهلظ قراءتها نسهولة وو وح مع
مراعاة ما يلي عند و عها وكتانتها:
1) أن تكون البيانات الإيضاحية على عبوة المنتج مطانقة للمتطلبات الفنية الواردة ضي
المواصفات القياةية كات العلاقة; المبينة ضي الملحذ )
1) ضي اللائحة الفنية.
2) أن تكون البيانات الإيضاحية للمنتج مستوضية لمتطلبات المواصفة القياةية GSO 1827
"نطاقة البيان للمنتجات الصناعية" التي تحتوس على المعلومات التالية:
اةم الصانع و عنوانه و/ أو علامته التجارية أو كليهما.
الغر م الاةتخدام, وإرشادات الاةتخدام والتخزي .
اةم المنتج والاةم التجارس.
نلد المنشى, وما إكا كان المنتج مصنعاً نموجلا ترخيم م علامة تجارية مسجلة.
ضترة الصلاحية )تاريخ الإنتاج والانتهاء, أو ضترة ما نعد ضتح العبوة.
المكونات الداخلة ضي التركيلا نالإ اضة إلى ككر أس مواد عطرية مسببة للحساةية.
يجلا و ع رمز )كود( خال على كر عبوة يو ح دضعة الإنتاج لغر تتبع المنتج.
أس عبارات تح يرية متعلقة نالمنتج – إن وجدت, وضذ المواصفات القياةية الواردة
ضي الملحذ )
1) ضي اللائحة الفنية.
.1أن تكون جميع المعلومات المستخدمة ضي البيانات الإيضاحية صحيحة ومثبتة. .2ألا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج مخالفة للنظام العام والآداب
العامة والقيم الإةلامية السائدة ضي المملكة.
أهم الاختبارات
يجلا إجراء الاختبارات المحددة ضي اللائحة والمواصفات القياةية المو حة ضي الملحذ رقم ))1 م اللائحة ويمك الاطلاع على تفاصير ل المواصفات م خلال زيارة موقع الهيئة واصة نا
وم أ مها الاختبارات التالية:
تحديد درجة الأس الهيدروجيني ))Ph
يُعد الأس الهيدروجيني )الرقم الهيدروجيني( مؤشًرا على حياد المواد الكيميائية )الكمية النسبية لأيونات الهيدروجي والهيدروكسير الحرة ضي المحلول المائي للمنظفات( ويجلا أنيُحدَّد وضقاً للمواصفات القياةية كات العلاقة.
نسبة المادة الفعالة
يجلا أنُ تحدَّد نسبة المادة الفعالة وضقاً للمواصفات القياةية كات العلاقة.
اختبار وزن الفوسفور
يجلا ألا تزيد نسبة وزن الفوةفور ضي الفوةفات غير العضوس ضي منظة غسر الصحون ع 0.29 غرام كما يجلا ألا تزيد نسبة الفسفور ضي منظة الملابس ع 0.49غرام.
الفحص الظاهري
يجلا أن يجرى الفحم الظا رس وضقاً للمواصفات القياةية كات العلاقة.
نشرة بيانات سلامة المواد ))MSDS يجلا على المورد ككر مكونات المنظفات ضي نشرة نيانات ةلامة المواد ) )MSDS حسلا تسمية
نظام الت ) )IUPAC والت ) )CAS وكلظ نترتيلا تنازلي حسلا الوزن – ما عدا الشوائلا التي لاُ تعد م م المكونات - حيث يجلا تقسيم المكونات إلى مستويات م حيث نسلا الوزن كالتالي:
جدول المعادن الثقيلة
% 0.1 أو أكثر و أقر م % 1 أقر م % 0.1
% 10 أو أكثر % 1 أو أكثر و أقر م % 10
المعادن الثقيلة
يجلا التىكد م ةلامة مواد تغلية المنظفات م المعادن الثقيلة
أو أس م المواد الضارة نصحة وةلامة الإنسان أو البيئة ل لظ يلزم إجراء الاختبارات اللازمة
لضمان عدم تجاوز النسلا المسموح نها م قائمة المعادن المو حة نالجدول.
التسجيل في منصة سابر الإلكترونية
ادخال معلومات المنتجات
ادخال الترميز الجمركي أو اختيار
من التصانيف
تسجيل المنشأة
منتجات غير خاضعة للوائح
شهادة إقرار ذاتي
منتجات خاضعة للوائح
طلب الشهادة المطلوبة
شارة المطابقة الخليجية (GCST)
علامة الجودة
شهادة IECEE
شهادة البلاستيك القابلة للتحلل
مراجعة الطلب من قبل جهة تقويم
المطابقة
اصدار شهادة مطابقة ارسالية
يجلا التسجير بصفة " مستخدم جديد" وتعبئة البيانات المطلونة ضي الصفحة الرئيسيةلمنصة ةانر الإلكترونية هنا.
تفعير حساب المستفيد م خلال البريد الإلكتروني.- تسجير المنتجات م خلال البحث نالرمز الجمركي أو اةم المنتج للحصول على شهادة
المطانقة.
التسجيل في سابر
إرسال الطلب لإحدى جهات تقويم المطابقة للدراسة
استيفاء المتطلب لمنح شهادة المطابقة
نعم
لا
تسجيل شهادة مطابقة إصدار شهادة الإرسالية
العرض في الأسواق
ويمك الاطلاع على الدلير التدريبي لتسجير المنشىة ضي ةانر نالضغط هنا.
ويمك الاطلاع على الدلير التدريبي لإ اضة منتج نالضغط هنا.
للاطلاع على الدلير التدريبي لطللا شهادة المطانقة هنا .
للاطلاع على الدلير التدريبي لطللا شهادة مطانقة إرةالية هنا . نعد إكمال تستجير المنتجات ضي منصتة ةتانر الإلكترونيةُ يرةتر الطللا إلى إحدى جهاتتقويم المطانقة المقبولة ضي الهيئة والتي تظهر وضذ النطاق الجغراضي للحصول على
شتتهادة المطانقة حستتلا إجراءات تقويم المطانقة ) )Type 3وضقاً للمواصتتفة ) ISO/IEC : )17067
يجلا أنُ يرضذ مع المنتَج ملة ضني يتضم ما يلي:أ( إقرار المورد )الصانع/المستورد( نالمطانقة.
ب) وثيقة تقييم المخاطر.
ج) نلد المنشى.
د) تقارير الاختبارات المطلونة ضي اللائحة الفنية والمواصفات كات العلاقة.
ل) قائمة المواصفات المطبقة على المنتجَ.
و) كتيلا البيانات الإيضاحية للمنتج إكا لم يك نالإمكان تثبيت البطاقة على المنتج.
ز) طباعة البيانات الإي ضاحية على العبوة أو الكرتون الخارجي للمنتج إكا لم يك نالإمكان
تثبيت البطاقة على المنتج.
ح) إرضاق صور تو يحية.
تدرس جهات تقويم المطانقة الملة الفني على النحو التالي:- التحقذ م صحة الرموز الجمركية لقائمة المنتجات
التحقذ م العلامات والملصقات المو وعة على المنتج وضًقا للمواصفات كات العلاقة- التحقذ م صحة تقارير الاختبار
التىكد م اةتيفاء جميع الوثائذ الأخرى الم كورة ضي اللائحة- المنتَج ال حاصتتتر على علا مة الجودة الستتتعود ية – إن وُ جدت -أو ما ي كاضئ هاُ يعد م طان قاً
لمتطلبات اللائحة ويمك معرضة المتطلبات للحصول على علامة الجودة نالضغط هنا
شهادة المطابقة ))COC
- شهادة تصدر م الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو إحدى جهات تقويم
المطانقة المقبولة لديها تؤكد مطانقة المنتج أو أس دضعة منه لمتطلبات اللائحة الفنية
والمواصفات القياةية كات العلاقة.
- تصدر الشهادة وُتَسجر ضي منصة ةانر وكلظ نعد تىكد الجهة م مطانقة واةتيفاء المنتج
لجميع المتطلبات وضذ النموكج المو ح:
تحتوي شهادة المطابقة على البيانات التالية:
اةم المنتج وأرقام الموديلات. اةم اللائحة الفنية
اةم المورد/ المصنع.
الرمز الجمركي للمنتج
نلد المنشى
رقم الشهادة وتاريخ الإصدار.
إذا كان المنتج حاصلًا على شهادة صادرة من الهيئة )علامة الجودة:)
ُ يتحقذ م البيانات المدخلة إلكترونياً ثم تحفظ وتصدر
إدخال نيانات الشهادة الصادرة
شهادة المطانقة مباشرًة.
م الهيئة.
شهادة مطابقة الإرسالية ))SC
نعد حصول المنتجات على شهادة المطانقة وتسجيلها ضي منصة ةانرُ تَسجَّر شهادة الإرةالية لكر شحنة قبر شحنها وعر ها ضي الأةواق وكلظ ناختيار المنتجات المراد
اةتيراد ا وإكمال البيانات المطلونة: - نيانات الفاتورة )تاريخ الفاتورة رقم الفاتورة قيمة إجمالي الفاتورة العملة اةم المورد
وعنوانه.) نيانات المنتجات وتحديد الموديلات والكميات ودولة الشح . يرةر الطللا لجهة تقويم المطانقة للتىكد م صحة البيانات.تُصدر شهادة الإرةالية وتصدر وضذ النموكج المو ح أدنال و ا يعني إكمال جميعالمتطلبات لدخول منتجات تحقذ الصحة والسلامة للمستهلظ وتحاضظ على البيئة.
لمعرضة أكثر ع تسجير شهادة الإرةالية هنا.
