آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← الدليل الاسترشادي للائحة الفنية للمنتجات النسيجية (الإصدار الثاني)

الدليل الاسترشادي للائحة الفنية للمنتجات النسيجية (الإصدار الثاني)

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

الدليل الاسترشادي للائحة الفنية للمنتجات النسيجية

الإصدار الثاني

01ديسمبر 2024م

تمهيد

اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعوددية للمداصعتاو لالمياييس لالجددة اللائحة التنية للمنتجاو النسعيجية – الإصعدار الثاني كإحدى اللدائح التنية المسعتهد ة نعمة الة البرنامس السعودد

لسععلامة المنتجاوا ال يهدإ إلح حماية صععحة ل ععلامة المسععتهلف لالمحا لة علح البيئةا لذلف بالتأكد مة مدى ملابية المنتجاو المورلنعة ي او عدات لمتللباو اللدائح التنية لما

تشمله مة مداصتاو قيا ية. حيث تحدد اللدائح التنية إجراءاو تيديم الملابية للمنتجاو المشمدلة بمجال اللائحة بما يضمة ا ععتيتاء جهاو تيديم الملابية الميبدلة لمتللباو اللائحة التنية لالإدارية بالإنععا ة إلح دلر

الجهاو الرقابية بإلزام المدردية لالمصعععنوية المحليية بتلبيذ ل اللدائح التنية قبر عر منتجاتهم ي السعععدت السعععودد . لنلًرا و مية تدنعععيح تلف المتللباو الداردة ي اللدائح التنيةا يد أصععدرو الهيئة ا الدلير ات ععتر ععاد لتدنععيح لتتصععير بندد اللائحة التي تود

المرجع الرئيس له ا الدلير.

الخط الزمني

اعُتمدت اللائحة الفنية للمنتجات النسجية في مجلس الإدارة رقم 164بتاريخ

1439/07/19ه

2018/04/05م

اعُتمد تحديث اللائحة الفنية للمنتجات النسجية في مجلس الإدارة رقم 195بتاريخ

1445/06/15ه

2023/12/28م

نُشرت اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية )جريدة أم القرى( بتاريخ

1445/06/30ه

2024/01/12م

دخلت اللائحة الفنية حيز التنفيذ في المنافذ والمصانع بتاريخ

1446/01/03ه

2024/07/10م

دخلت اللائحة الفنية حيز التنفيذ في الأسواق بتاريخ

1446/07/11ه

2025/01/11م

المصطلحات والتعاريف

اللائحة الفنية: لثيية موتمدة مة مجلس الإدارة تضع اصائص المنتجاو لالوملياو المرتبلة بها لطرائذ إنتاجهاا بما ي ذلف اوحكام الإدارية ارية المتودل الملبيةا التي يجب اتلتزام بها. لقد تشمر أل تبحث بشكر ااص ي المصللحاو لالتواريف لالتوبئةا لمتللباو لنع

الشاراو أل الولاماو علح المنتجاو أل الخدماو أل الوملياو أل طرائذ الإنتاج. المواصفة القياسية: لثيية تحدد صتاو السلوة أل المادة أل الخدمة أل كر ما يخضع لليياس أل ألصا ها أل اصائصها أل مستدى جددتها أل أبواد ا لمياييسها أل متللباو السلامة لاومان يهاا لتشمر ك لف المصللحاو لالرمدز لطرائذ اتاتبار ل حب الويناو لالتغليف لبلاقاو

البياناو لالولاماو.

علامة الجودة السعودية: ي علامة اعتمدتها الهيئة تدل علح أن المنشأة ذاو نلام إدارة وال يضمة إنتاج لوة ملابية للائحة لإجراء المنح لالمداصتاو الييا ية السوددية الخاصة

بها.

به الخاما أل المصنَّوة أل نصف

المُنتج: المنتجاو النسيجية المشمدلة بمجال ل اللائحة. المنَتجات النسيجية: ي كر منتس أا صيغته الخام أل

المصنَّوةا لتتألف حصرياً مة ألياإ النسيسا بغض النلر عة عملية الخلط أل طريية التجميع.

الألياف النسيجية: لحدة مكدِّناو المادة الخام ي الصناعاو النسيجيةا لتتميز بالليدنة

لالنودمة لارتتاع نسبة اللدل إلح الميلع الورنيا التي تصلح لجميع ات تخداماو النسيجيةا

ليتضمة الملحذ رقم )

2) مة ل اللائحة 49ندعاً مة اونداع المتتذ علح تسميتها دللياً.

البطانة: عنصر منتصر يستخدم ي صناعة الملابس لغير امة المنتجاو؛ التي تضم لاحدة أل

أكثر مة طبياو النسيس التي تكدن مشدلدة إلح أحد الجدانب أل أكثر.

الألياف غير المعروفة: مداد غير مورل ةا لليست م كدرة ي بلاقة البياناو الإيضاحية للمنتس

النسيجي.

الملابس الداخلية: ي كر ما نسس ليلامس الجلد بشكر مبا ر.

بطاقة البيانات الإيضاحية: كتابة المولدماو المللدبة ي المنتس ي بلاقة مثبَّتة علح

المنتس.

مجال اللائحة الفنية للمنتجات النسيجية

تلَّبذ ل اللائحة التنية علح جميع منتجاو الغزل لالنسيس التي تور ي أ دات المملكة ل ي:

كر المنتجاو التي تتكدن مما ت يير عة ٪80لزنا مة ألياإ النسيس )ألياإ لغزلل لايدط ل تائر لمترل او ل جاد لملابس لأقمشة لمنسدجاو تينية.)

كر اوثاث المستخدما كأغلية لمللاو للاقياو الشمس؛ التي تتكدن مما ت يير عة ٪80لزنا مة ألياإ النسيسا لتشمر اوجزاء المنسدجة المدجددة ي المنتجاو

التالية:

أ) اللبية الوليا مة اورنياو متودِّدة اللبياو.

ب) كر أغلية المتارش لالترش.

ج) كر أغلية اوجهزة لالمنتجاو الخاصة بالتخييما ريلة أن تكدن ل المكدِّناو

نسيجيةا لأن تشكِّر ٪80علح اوقر لزنا مة طبياو اوغلية الولدية.

د) كر منسدج يشكر جزءًا ت يتجزأ مة منتس آار عند تحديد تصنيوها بما ي ذلف

الحيائب لأغلية الرأس.

أمثلة لبعض المنتجات المشمولة بمجال اللائحة

يجب على المورد المسؤول عن وضع ملابس الأطفال والمنتجات الملامسة للجلد بشكل مباشر الحصول على شهادة مطابقة :(TYPE 3)

ملابس داخلية

ملابس أطفال

حفائظ أطفال

الأحرام

ملابس سباحة

الفوط الصحية للنساء

يجب على المورد المسؤول عن وضع بقية المنتجات الخاضعة لهذه

اللائحة الحصول على شهادة مطابقة :(TYPE 1A)

خيمة الرحلات

جوارب

منشفة

ملابس الزي الموحد

أغطية المفارش والفرش

الطبقة العليا من الأرضيات متعدِّدة الطبقات

كل منسوج يشكل جزءاً لا يتجزأ من منَتج آخر عند تحديد تصنيعه، بما في ذلك الحقائب وأغطية الرأس

أغطية الأجهزة والمنَتجات الخاصة بالتخييم

ريلة أن تكدن ل المكدِّناو نسيجيةا لأن تشكِّر ٪80علح اوقر لزنا مة طبياو

اوغلية الولدية

خيوط ونسج صوف

خيوط ونسج الحرير

ألياف نسيجية نباتية أُخرى؛ خيوط من ورق وأقمشة منسوجة منها

خيوط ونسج القطن

ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة

شعيرات تركيبية أو اصطناعية

سجاد وأغطية أرضيات من مواد نسيجية

ألياف نسيجية للحشو، خيوط، ألياف نسيجية ملفوفة أو مضغوطة

نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة؛ أصناف نسجيه للاستخدام التقني أو الصناعي

أقمشه منسوجة خاصة؛ أقمشه ذات خمل "أوبار" من مواد نسيجية؛ مسننات

)دانتيلا(؛ ديابيج

ألبسة وتوابع ألبسة، من غير المصنرات أو الكروشيه

أقمشة وتوابع ألبسة مصنرة أو كروشيه

البدل المدرسية

مراتب

الزي المدرسي

الكمامات القماشية

الاستثناءات التي جاءت بها اللائحة الفنية للمنتجات النسيجية

ليستثنح مة تلبيذ ل اللائحة ما يلي: - المنتجاو التي صممِّت للأغرا اللبية أل الإدعاء اللبي حيث تندرج تحت متللباو

للدائح الهيئة الوامة للغ اء لالدلاء. - اوح ية الخانوة للائحة التنية للأح ية لملحياتها.

التسجيل في منصة

سابر

رحلة المنتج

اللوائح الفنية والمواصف

ات

متطلبات اللائحة

يأتي تلبيذ اللائحة التنية للمنتجاو النسيجية –الإصدار الثاني - التي يمكة اتطلاع علح محتدياتها باللغة الوربية نا لباللغة الإنجليزية نا - لضمان لامة المنتجاو مة المداد الضارة التي قد تؤثر ي المستهلف لالبيئة أثناء تصنيوها أل التخلص منها. ل لفا إن ا تيتاء متللباو اللائحة لالمداصتاو الييا ية يود رطا أ ا يا قبر عر المنتجاو النسيجية ي أ دات

المملكة لمة أ م ل المتللباو ما يلي: - لجدد بلاقة البياناو الإيضاحية

تيارير ااتباراو المداد الضارة ل يا للمداصتاو ذاو الولاقة بالمنتس مة مختبر موتمدي إجراء المداصتاو ل ذ اللائحة التنية

- ملف ني يثبت ا تيتاء جميع المتللباو للحصدل علح هادة الملابية.

المتطلبات المترولوجية

يجب ا تخدام لحداو النلام الدللي ) )SI Units أل مضاعتاتها أل أجزائها أثناء التصميم أل

التصنيع أل التدالل.

أمثلة لدحداو النلام الدللي او ا ية:

الرمز kg s A K cd mol

الدحدة كيلدجرام ثانية أمبير كلتة موة مدل

الميياس الكتلة الزمة

التيار الكهربائي درجة الحرارة دة الإناءة كمية المادة

المتطلبات المتعلقة بالتعبئة

يجب أن تغلف المنتجاو النسيجية بما يضمة حمايتها مة التلدث أل الضررا الال عملياو الشحة لالنير لالور .

البيانات الإيضاحية

لنحت اللائحة نرلرة لجدد بلاقة البياناو للمنتس مثبتة عليه أل مصاحبة له لذلف ي حال تو ر تثبيتها علح المنتس نتسها كما يجب مراعاة ما يلي عند لنوها لكتابتها:

أنداع اولياإ المكدِّنة للمنتس؛ مدصد ةً بأ مائهاا متبدعةً بنسب الكتلة المئدية لهاا لذلف حسب المداصتاو الييا ية ذاو الولاقة.

المولدماو الدالة علح الدزن أل المياس أل اوبواد حسب طبيوة المنتس. ا م المدِّرد ل جله التجار علح الوبدة الخارجية. بلد المنشأ. ندع الموالجة إن لجدو.

المولدماو لالرمدز الخاصة بالوناية بالمنتجاو النسيجية ذاو الولاقة بتوليماو إعادة التدلير لالتخلص الآمة بحيث تكدن علح كر عباراو لانحة أل رمدز متهدمةا لذلف ل يا

للمداصتة الييا ية ذاو الولاقة. المولدماو لالرمدز الخاصة بالوناية بالمنتجاو النسيجية ذاو الولاقة بإر اداو لتوليماو الغسير لالتنليف المنا بة التي تضمة لامة المنتس لالتأكد مة صحة البياناو لتلابذ الرمدزا بحيث تكدن علح كر عباراو لانحة أل رمدز متهدمةا لذلف ل يا للمداصتة

الييا ية ذاو الولاقة.

أهم الاختبارات

التسجيل في منصة

سابر

يجب إجراء اتاتباراو المحددة ي اللائحة لالمداصتاو الييا ية المدنحة ي الملحذ رقم ))1

مة اللائحة ليمكة اتطلاع علح تتاصير لالمداصتاو مة الال زيارة مدقع الهيئة لاصف

هنا لمة أ مها اتاتباراو التالية:

الرقم الهيدروجيني ))pH

يجب أن تكدن قيم درجة الحمدنة المسمدح بها ي المنتجاو النسيجية نمة الحدلد الآمنة للا تخدام.

ثبات اللون يجرى ااتبار ثباو اللدن للغسير لالورت لاتحتكاك علح عيناو المنتس ل يا للييم الداردة ي

المداصتاو ذاو الولاقة. ثبات اللعاب

يجرى ااتبار ثباو اللواب لملابس اوطتال ل يا للييم الداردة ي المداصتاو ذاو الولاقة. المواد الكيميائية الخطرة في المنتجات النسيجية

تحدِّد ل اللائحة التنية المتللباو الخاصة بحماية البيئة لصحة المستهلف مة الر المداد الكيميائية المستوملة ي تصنيع المنتجاو النسيجية )بما ي ذلف الكمالياو الملحية بهاا داًء المتصلة اتصات مبا را بالجسم أل غير المتصلة مبا رةا لتصنَّف ل المداد الكيميائية

كما يلي:

أ) مداد كيميائية مسرطنة أل امة أل مسببة لللترة الجينية بالنسبة للتكاثر""CMR

).)Carcinogenic Mutagenic toxic for Reproduction

ب) مداد كيميائية امة جدا ثابتة أل متراكمة " PBT ل Persistent, Bio-accumulative and Toxic; and ( "vPvB

.)very Persistent and very Bio-accumulative

ج) مداد كيميائية لها آثار اليرة دائمة علح البشر أل البيئة.

المواد الكيميائية الضارة يجب إجراء اتاتباراو لتحديد محتدى المداد الكيميائية الضارة المحتمر لجدد ا ي

المنتجاو النسيجيةا لتشمر:

التدرمالد يد. الموادن الثييلة. مركباو التيندل. اوصباغ المشتبه بها. اوميناو المسرطنة. مثبلاو اللهب.

بيايا المبيداو. التثاتو.

المركباو الكلدرية الوضدية. مركباو اليصدير الوضدية.

التسجيل في منصة سابر الإلكترونية

إدخال معلومات المنتجات

إدخال الترميز الجمركي أو اختيار

من التصانيف

تسجيل المنشأة

منتجات غير خاضعة للوائح

إصدار إقرار ذاتي

منتجات خاضعة للوائح

طلب الشهادة المطلوبة

شارة المطابقة الخليجية (GCST)

علامة الجودة

شهادة IECEE

شهادة البلاستيك القابلة للتحلل

مراجعة الطلب من قبل جهة تقويم

المطابقة

إصدار شهادة إرسالية

يجب التسجير بصتة " مستخدم جديد" لتوبئة البياناو المللدبة ي الصتحة الرئيسيةلمنصة ابر الإلكترلنية هنا

تتوير حساب المستتيد مة الال البريد الإلكترلني.- تسجير المنتجاو مة الال البحث بالرمز الجمركي أل ا م المنتس للحصدل علح هادة

الملابية.

التسجيل في سابر

إرسال الطلب لإحدى جهات تقويم المطابقة للدراسة

استيفاء المتطلب لمنح شهادة المطابقة

نعم

لا

تسجيل شهادة مطابقة إصدار شهادة الإرسالية

العرض في الأسواق

للاطلاع علح الدلير التدريبي لتسجير المنشأة ي ابر بالضغط هنا

للاطلاع علح الدلير التدريبي لإنا ة منتس بالضغط هنا للاطلاع علح الدلير التدريبي لللب هادة الملابية هنا

للاطلاع علح الدلير التدريبي لللب هادة ملابية إر الية هنا

بود إكمال تسجير المنتجاو ي منصة ابر الإلكترلنيةا يجب أن ير ذ مع المنتس ملف نييتضمة ما يلي:

أ) إقرار المدِّرد )الصانع/المستدرد( بالملابية.

ب) لثيية تيييم المخاطر.

ج) بلد المنشأ.

د) تيارير اتاتباراو المللدبة ي اللائحة التنية لالمداصتاو ذاو الولاقة.

ل) قائمة المداصتاو الملبية علح المنتس.

ل) كتِّيب البياناو الإيضاحية للمنتس إذا لم يكة بالإمكان تثبيت البلاقة علح المنتس.

ز) طباعة البياناو الإيضاحية علح الوبدة أل الكرتدن الخارجي للمنتس إذا لم يكة بالإمكان

تثبيت البلاقة علح المنتس.

ح) إر ات صدر تدنيحية.

تدرس جهاو تيديم الملابية الملف التنيا علح النحد التالي:- التحيذ مة صحة الرمدز الجمركية ليائمة المنتجاو.

التحيذ مة الولاماو لالملصياو المدندعة علح المنتس لً يا للمداصتاو ذاو الولاقة.- التحيذ مة صحة تيارير اتاتبار.

التأكد مة ا تيتاء جميع الدثائذ اوارى الم كدرة ي اللائحة.- المنتس الحاصر علح علامة الجددة السوددية – إن لجدو -أل ما يكا ئها يود ملابياً لمتللباو

اللائحةا ليمكة مور ة المتللباو للحصدل علح علامة الجددة بالضغط هنا

شهادة المطابقة ))COC

- هادة تصدر مة الهيئة السوددية للمداصتاو لالمياييس لالجددة أل إحدى جهاو تيديم

الملابية الميبدلة لديها تؤكد ملابية المنتس أل أ د وة منه لمتللباو اللائحة التنية

لالمداصتاو الييا ية ذاو الولاقة.

- تصدر الشهادة لتسجر ي منصة ابر لذلف بود تأكد الجهة مة ملابية لا تيتاء المنتس

لجميع المتللباو ل ذ النمدذج المدنح:

تحتوي شهادة المطابقة على البيانات التالية:

ا م اللائحة التنية

ا م المنتس لأرقام

ا م المدرد/ المصنع

المدديلاو

الرمز الجمركي

بلد المنشأ

رقم الشهادة لتاريخ الإصدار

للمنتس

إذا كان المنتج حاصلًا على شهادة صادرة من الهيئة )علامة الجودة:)

يتحيذ مة البياناو المدالة الكترلنياً ثم تحتظ لتصدر

إداال بياناو الشهادة الصادرة

هادة الملابية مبا رًة.

مة الهيئة

صدرة للشهادة للاطلاع أكثر حدل الحصدل علح هادة الملابية لتسجيلها ي ابر هنا.

شهادة الإرسالية ))SC

بود حصدل المنتجاو علح هادة الملابية لتسجيلها ي منصة ابرا تسجَّر هادة الإر الية لكر حنة قبر حنها لعر نها ي او داتا لذلف بااتيار المنتجاو المراد ا تيراد ا لإكمال

البياناو المللدبة: - بياناو التاتدرة )تاريخ التاتدرةا رقم التاتدرةا قيمة إجمالي التاتدرةا الوملةا ا م المدرد

لعندانه( بياناو المنتجاو لتحديد المدديلاو لالكمياو لدللة الشحة ير ر الللب لجهة تيديم الملابية للتأكد مة صحة البياناو تصعدر عهادة الإر عالية لتصعدر ل ذ النمدذج المدنعح أدنالا ل ا يوني إكمال جميعالمتللباو لدادل منتجاو تحيذ الصحة لالسلامة للمستهلف لتحا ظ علح البيئة

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

الدليل الاسترشادي للائحة الفنية للمنتجات النسيجية (الإصدار الثاني) لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.