الدليل الاسترشادي للائحة الفنية للمقطورات ونصف
المقطورات
تمهيد
اعتمد مجلس إدارة الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة الفنية للمقطورات ونصف المقطورات، أنها إحدى اللوائح الفنية المستهدفة ضمن البرنامج السعودي لسلامة المنتجات، الذي يهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلك والمحافظة على البيئة، وذلك بالتأكد من مدى مطابقة المنتجات المعروضة في الأسواق لمتطلبات اللوائح الفنية وما تشمله من المواصفات
القياسية. تحدد اللوائح الفنية إجراءات تقويم المطابقة للمنتجات المشمولة بمجال اللائحة بما يضمن استيفاء جهات تقويم المطابقة المقبولة لمتطلبات اللائحة الفنية والإدارية بالإضافة إلى دور جهات الرقابة بإلزام الموردين والمصنعين المحليين بتطبيق هذه اللوائح الفنية قبل عرض
منتجاتهم في السوق السعودي. ترتبط فعالية اللوائح الفنية بمدى وضوح المتطلبات الفنية والإدارية الواردة فيها للجهات المعنية بتطبيقها، وعليه أصدرت الهيئة هذا الدليل الاسترشادي لتوضيح وتفصيل بنود اللائحة
التيُ تَعدٌ المرجع الرئيس لهذا الدليل.
الخط الزمني للائحة الفنية للمقطورات ونصف المقطورات
اعتمدت اللائحة الفنية للمقطورات ونصف المقطورات في مجلس الإدارة رقم 162بتاريخ
1439/02/20ه
2017/11/09م
نُشرت اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية )جريدة أم القرى( بتاريخ
1439/04/18ه
2018/01/05م
دخلت اللائحة الفنية حيز التنفيذ على المنافذ والمصانع بتاريخ
1439/10/20ه
2018/07/04م
دخلت اللائحة الفنية حيز التنفيذ في الأسواق بتاريخ
1439/10/20ه
2018/07/04م
المصطلحات والتعاريف
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع
الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج. المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات
والعلامات. علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة
بها. المركبة الخفيفة: أي مركبة لا يزيد وزنها على ) )3٥٠٠كغ وتستخدم لنقل الركاب أو البضائع.
الشاحنة: مركبة لنقل البضائع أو جر مقطورة. القاطرة: رأس شاحنة )مزودة بصينية جر(؛ُ مصممة لجر نصف مقطورة، وغير مهيأة لحمل أوزان
عدا الجزء الواقع عليها من نصف المقطورة. المقطورة:مَركبة يراعي في تصميمها ألّا يعتمد أي جزء أساسي منها على المركبة القاطرة
)الشاحنة ،)ويعتبر نصف المقطورة ذات المسطح الصغير بمنزلة مقطورة. نصف المقطورة:مَركبة مصممة لتقرن مع قاطرة بصينية الجر، وَيستند جزء من وزنها على
القاطرة. رقم الهيكل: الرقم المميز للمركبة )الشاسيه ،)الخاص بالمقطورة ونصف المقطورة. المعرف الصانع العالمي ) :)WMI يخصص هذا الرمز لصانع مركبة ما بهدف السماح بتعريف هذا الصانع وتمييزه وعند استخدم هذا الرمز مقرًنا بالأجزاء المتبقية للرقم المميز للمركبة ) )VIN فإنه يهدف إلى ضمان التفرد للرقم المميز لكافة المركبات المصنعة عالمي اعلى مدار 3٠عاماً.
مقطورات السيارات )فئة :)O مركبة غير ذاتية الدفع ذات عجلتين على الأقل تستخدم، بسبب تصميمها وخصائصها الفنية، لنقل البضائع ويمكن سحبها بسيارة/مركبة؛ وتعتبر نصف
المقطورة ضمن هذه الفئة.
الفئة ) :)O1مقطورات لا تتجاوز كتلتها القصوى 0.75طن.
الفئة ) :)O2مقطورات تتجاوز كتلتها القصوى 0.75طن ولا تتجاوز 3.5طن. 5
الفئة ) :)O3مقطورات تتجاوز كتلتها القصوى 3.5طن ولا تتجاوز 10طن. الفئة ) :)O4مقطورات ذات كتلة قصوى تتجاوز 10طن.
قضيب الجر: دعامة أو عمود )كالجهاز( مثبت مؤقتًا بين مؤخرة المركبة القاطرة ومقدمة المركبة المقطورة. والغرض منه هو الحفاظ على الفاصل الزمني أو المسافة بين الاثنين.
العجلة الخامسة: جهاز يستخدم لربط القاطرة بنصف المقطورة وللسماح بالارتباط بمفاصل بين الوحدات. يتكون بشكل عام من نصف سفلي، مركب على القاطرة، ويتألف من مرتكز الدوران،
وآلية قفل/إغلاق، للتوصيل بنصف المقطورة.
مجال اللائحة الفنية للمقطورات ونصف المقطوراتتُطبق اللائحة الفنية على جميع المقطورات ونصف المقطورات المصنعة محليا والمستوردة.
صورة توضيحية
المنتج المقطورات
نصف المقطورات
الفئات المستثناة من مجال اللائحة الفنية
لا تطبق اللائحة الفنية على المقطورات ونصف المقطورات المصممة لأغراض عسكرية يتعذر فيها استيفاء متطلبات اللائحة.
المنتجات المستثناة من تطبيق اللائحة
صورة توضيحية
المنتج
المقطورات ونصف المقطورات للاستخدامات العسكرية
المنتجات المشمولة في مجال اللائحة والترميز الجمركي
البند الجمركي 871610000000 871620000000 871639100000 871639300000 871639400000
871639200000
871639500000
871639700000 871640100000 871640200000 871640300000 871639900000 871640900000
المنتج مقطورات ومقطورات نصفية من طراز القافلات ""كرفان"" للسكن أو للتخييم
مقطورات ومقطورات نصفية ذاتية التحميل أو التفريغ للأغراض الزراعية مقطورات ومقطورات نصفية للأشغال العامة وإن كانت ذات صناديق قلابة مقطورات ومقطورات نصفية مصنوعة
خصيصاً لنقل الأثاث مقطورات ومقطورات نصفية ذات
طابق أو طابقين لنقل الحيوانات مقطورات ومقطورات نصفية ذات صناديق للتبريد أو لحفظ الحرارة معدة لنقل المواد الغذائية والبضائع القابلة
للتلف مقطورات ومقطورات نصفية ذات
طابق أو طابقين لنقل السيارات مقطورات ومقطورات نصفية ذات المسطح المنخفض والمؤخرة المنحدرة
لنقل المعدات الثقيلة مصممة خصيصاً لنقل الأشخاص
مجهزة لعرض البضائع مهيأة بشكل مكتبات
غيرها غيرها
فئات المنتجات
مقطورات ومقطورات نصفية
)ملاحظة:تُعد المنتجات والتراميز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.)
رحلة المنتج
متطلبات اللائحة الفنية
يأتي تطبيق اللائحة الفنية للمقطورات ونصف المقطورات – التي يمكن الاطلاع على محتوياتها باللغة العربية هنا وباللغة الإنجليزية هنا - لضمان سلامة المنتجات التي قد تؤثر في المستهلك والبيئة أثناء تصنيعها أو استخدامها. لذلك، فإن استيفاء متطلبات اللائحة والمواصفات القياسية يعد شرطاً أساسياً قبل عرض هذه المنتجات في أسواق المملكة ومن أهم هذه المتطلبات ما
يلي: المتطلبات الفنية استيفاء المتطلبات الفنية الخاصة بالمقطورة أو نصف المقطورة الواردة في اللائحةالفنية والمواصفات القياسية المبينة في الملحق )
١) من اللائحة الفنية، ومنها: المتطلبات العامة. أرقام التعريف )مثل: الرقم المميز للمركبة.) الأبعاد والأوزان. الاستقرار. الأنظمة الكهربائية. أنظمة الكبح والتعليق. الهيكل والجسم.
أنظمة الاقتران وطرائق السحب. العجلات )الإطارات والأطواق.) معدات الإضاءة. المتطلبات الإدارية
تخضع المقطورات ونصف المقطورات إلى أنظمة تراخيص سير وتشغيل المركباتالمعمول به في المملكة بعد استيفائها لشروط اللائحة الفنية.
تخضع المقطورات ونصف المقطورات إلى عملية فحص دوري سنوي من الجهاتالمختصة ذات العلاقة، وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة.
يلتزم موردو المقطورات ونصف المقطورات، بأن تكون المصانع حاصلة على التراخيصاللازمة لمزاولة النشاط من الجهات المختصة.
يجب أن يتوافر في المصانع الكفاءات الفنية والإدارية المؤهلة لتصنيع المقطوراتونصف المقطورات وفقا لمتطلبات اللائحة الفنية والمواصفات القياسية.
تقديم ملف فني يشمل جميع الوثائق الفنية، بما في ذلك الشهادات وتقارير الاختبارالتي تثبت مطابقة المنتجات لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة ومتطلبات
اللائحة الفنية. - تقديم جميع الوثائق الإدارية التي تحددها الجهات المختصة، وذلك عند الطلب.
البيانات الإيضاحية
وضحت اللائحة ضرورة تضمين المعلومات التالية ضمن البيانات الإيضاحية لرقم هيكل المقطورات ونصف المقطورات:
- أنُ يكتَب في البيانات الإيضاحية اسم الموِّرد وسجله التجاري.
أن يكون مميزًا ومدموغا )محفورًا( على مقدمة المقطورة أو نصف المقطورة منجهة اليمين واليسار.
- أن يوضع في مكان يسمح برؤيته بشكل واضح يسهل الوصول إليه.
أن يكتب بطريقة الحفر )الدمغ - النقش( أو الختم أو أي طريقة يصعب طمسها أوإتلافها.
- أن يكون مكتوبا باللغة الإنجليزية وبحروف لا يقل ارتفاعها عن )
7) مم.
يجب على الموِّرد القيام بتثبيت لوحة بيانات المطابقة على مقدمة الهيكلللمقطورة ونصف المقطورة، على أن يتوافر في هذه اللوحة الشروط التالية:
أنُ تصنِّع من مادة مقاومة للتلف.
أنُ تثبت بطريقة يصعب نزعها أو إتلافها.
أن تكون مكتوبة باللغة العربية أو الإنجليزية وبحروف لا يقل ارتفاعها عن ))4.2 مم، بحيث تسهل قراءتها.
أن تشتمل بيانات اللوحة على البيانات المشار إليها في النموذج المبّين أدناه.
نموذج لوحة بيانات المقطورة أو نصف المقطورة
Chassis number
رقم الهيكل
Manufacturer
اسم المصنع
Country of manufacturing Model
بلد الُصنع رمز الطراز )الموديل)
Date of manufacturer
تاريخ التصنيع
Max. Axle Weight
Axle 1
Axle 2
Axle 3
الوزن الأقصى على كل محور
(Kg)
(Kg)
(Kg)
Gross Weight (Kg) Width (m) Length (m) Height (m) Comply with SASO Standards
Special Notes
الوزن الكلي )كغ( العرض )بالمتر) الطول )بالمتر) الارتفاع )بالمتر)
مطابقة للمواصفات القياسية السعودية ملحوظات
أهم المتطلبات/الاشتراطات التي يجب تطبيقها على المقطورات ونصف المقطورات
المتطلبات العامة
الجدول )-١أ( أدناه يوضح أهم المتطلبات العامة للمقطورات ونصف المقطورات لضمان مستويات عالية من السلامة وحماية البيئة، ويمكن الرجوع للوائح الفنية المعتمدة والمواصفات القياسية
الصادرة عن الهيئة للاطلاع على المتطلبات التفصيلية بهذا الشأن.
جدول )-1أ :)نموذج لأهم المتطلبات والاشتراطات للمقطورات ونصف المقطورات
التاريخ/Date
الرقم المميز للمركبة
(VIN)
بيانات المركبة
Vehicle Information
سنة الموديل
نوع المركبة
Model Year اللون Color
Vehicle Type الصانع
Manufacturer
المتطلبات الفنية Technical Requirements
الرقم .No
أبعاد المركبة / Vehicle Dimensions الطول الكلي )حسب الأبعاد المحددة من الصانع(
)التأكد من ألا يزيد الطول الكلي للقاطرة ونصف المقطورة عن 23مترًا( )التأكد من ألا يزيد الطول الكلي للشاحنة والمقطورة عن 2٠مترًا(
للمركبات ذات الأبعاد التي تتجاوز الحدود المحددة في المعايير والتي تعتبر لازمة للاستخدام، يجب الحصول على موافقة من السلطات المسؤولة عن النقل قبل استخدامها على الطرق
ملاحظة : للاطلاع على المتطلبات التفصيلية للأبعاد، يرجى مراجعة المواصفات ) SASO 469, SASO GSO )42, SASO ISO 612
العرض الكلي )حسب الأبعاد المحددة من الصانع( )التأكد من ألا يزيد العرض الكلي للمركبة عن 2.6متر(
الارتفاع الكلي )حسب الأبعاد المحددة من الصانع( )التأكد من ألا يزيد الارتفاع الكلي للمركبة عن 4.٥متر(
الخلوص الأرضي / Ground Clearance يجب أن يكون أي جزء بخلاف الأجزاء الملامسة للأرض من المركبة خلوًصا كافًيا فوق الأرض لضمان القيادة
الآمنة يجب أن يكون الخلوص بحيث لا تلمس أي أجزاء صلبة من المركبة مستوى الأرض وتتلف بسبب الاصطدام
يجب تزويد المركبة بواقيات للأجزاء البارزة حفاظًا على السلامة الوزن الإجمالي للمركبة والمحاور / Gross Vehicle and Axle Weight )الوزن الإجمالي للمركبة هو الوزن الأقصى للمركبة المحملة بالكامل، وفقًالتصميم وبناء المركبة، كما حددته الشركة الصانعة. يجب أن يكون أقل من أو يساوي مجموع قدرة المحاور القصوى. ويجب ألا يزيد الوزن
الإجمالي للمركبة عن 4٥طنًا( يجب تحديد وزن المركبة غير المحملة وفًقا للمعايير التالية: وزن المركبة مع هيكلها وجميع المعدات المجهزة في المصنع والمعدات الكهربائية والمعدات المساعدة اللازمة للتشغيل العادي للمركبة، بما في ذلك السوائل والأدوات وطفاية الحريق وقطع الغيار والأذرع والعجلة
الاحتياطية، في حال تركيبها يجب ملء خزان الوقود بنسبة ٪٩٠على الأقل من السعة المقدرة والأنظمة الأخرى المحتوية على السوائل
بنسبة ٪١٠٠من السعة المحددة من قبل الشركة الصانعة
1 1/1
)أ( )ب( )ج(
)د(
2 /1 )أ( 3/1 )أ( 4/1
)أ(
)ب( )ج( 5/1
1/5/1 )أ(
)ب(
)ج( يجب أن يتناسب التصميم والوزن الاستيعابي للمحاور مع أوزان المحور الإجمالية التي تسمح بها الشركة
الصانعة
يجب أن تكون ا لد عا مات الأ مام ية لأنصاف المقطورات )الأر جل ال قائ مة( وتروس الرفع مه يأة لدعم نصف
)د(
المقطورات المحملة بالكامل بالإضافة إلى ٪١٠من الحمولة الزائدة
)ه( للمركبات ذات الأوزان التي تتجاوز الحدود المحددة في المعايير والتي تعتبر لازمة للاستخدام، يجب الحصول
على موافقة من السلطات المسؤولة عن النقل قبل استخدامها على الطرق
يجب ألا تتجاوز الأوزان الخاصة بالمركبة )الحمولة الواقعة على المحاور( الحدود المحددة من قبل الشركة
)و(
الصانعة
ملاحظة : للاطلاع على المتطلبات التفصيلية للأوزان، يرجى مراجعة المواصفات ) SASO 469, SASO GSO
)ز (
) 42
الرقم المميز للمركبة / Vehicle Identification Number
يجب أن يكون لكل مقطورةُ مصنّعة رقم تعريف )ُ )VIN مخصص من قبل الشركة الصانعة وفًقا للمواصفة
)أ(
SASO GSO 1780
)ب( يجب أن يتكون كل VIN من سبعة عشر )
١٧) حرًفا
)ج( يجب أن يكون موقع الرقم المميز ) )VIN قابلًا للقراءة من الخارج وفًقا للمواصفة SASO GSO 1782
يجب أن يكون لكل مركبة رقم خاص بها محفور على هيكل الإطار الداخلي أو على أي جسم آخر مشابه، على
)د(
الجانب الأيسر من المركبة، على النحو الذي تحدده الشركة الصانعة
)ه( ملاحظة : للاطلاع على المتطلبات التفصيلية للرقم المميز للمركبة ) ،)VIN يرجى مراجعة المواصفات
))SASO GSO 1780, SASO GSO 1781, SASO GSO 1782
النظام الكهربائي / Electric System
يجب أن يكون نظام الإمداد الكهربائي مناسًبا لسعة المركبة، ومثبتًا بإحكام، ومزودًا بصمامات مناسبة،
)أ(
وإمداد التيار دون أي ارتفاع في درجة الحرارة، مما قد يؤدي إلى نشوب حريق
)ب( يجب أن تكون المقاومة بين جميع الأجزاء المو صلة المك شوفة والهيكل الكهربائي أقل من )ohms( ٠.١عندما
يكون هناك تدفق تيار لا يقل عن ٠.2أمبير ) )amps في حالة المركبات الهجينة
)ج( يجب أن تكون الكابلات الكهربائية مناسبة لقدرة الحمل وأن تكون محمية بشكل إضافي لتجنب أي تسرب
للتيار
يجب أن تزود المقطورة التي بها بطاريات في الخلف بأجهزة قطع أمان إضافية بالقرب من البطارية لقطع
)د(
الإمداد في حالة حدوث تصادم وانقطاع كابل الإمداد
)ه( يجب تزويد الأجزاء الكهربائية بغلاف حماية ضد التأثيرات الخارجية و/أو الأجسام الغريبة و/أو الماء
يجب حماية الأ سلاك الكهربائية الموجودة على الجزء الخارجي من المركبة، أو في أي جزء من عربة المقطورة
)و(
التي تحتوي على مواد خطرة، بغطاء معزول كهربائيًا مقاوم للحريق ومثبت بإحكام في جسم المركبة ويجب
أن يكون حجم الموصلات كبيًرا بما يكفي لتجنب ارتفاع درجة الحرارة، وحماية الدوائر بصمامات أو قواطع آلية
يجب أن تكون أطراف البطارية معزولة كهربائيًا أو مغطاة بغطاء صندوق البطارية العازل. كما يجب تركيبها
)ز (
في صندوق ذي فتحات تهوية
)ح( يجب أن تكون أطراف الب طار ية معزو لة كهر بائ يًا أو مغ طاة بغ طاء صندوق الب طار ية ال عازل، وتركيب ها في
صندوق ذي فتحات تهوية
)ط( يجب وضع مفتاح لقطع الدوائر الكهربائية في أقرب مكان ممكن من البطارية
)ي( ملاحظة : للاطلاع على المتطلبات التفصيلية للنظام الكهربائي، يرجى مراجعة المواصفات ) SASO ISO
)20653, SASO GSO 42
نظام المكابح / Brake System
يجب أن يكون نظام الكبح مناسبًا للمقطورة ولضمان أداء الكبح الآمن في الظروف العادية والطارئة
)أ(
)ب( يجب أن تكون كل مقطورة مزودة بنظام مكابح خدمة مناسب للتحكم في الحركة، ووقفها بأمان وسرعة
وفعالية مهما كانت سرعتها وحملها، على أي منحدر لأعلى أو لأسفل
)ج( يتطلب وجود نظام كبح ثانوي ويجب أن يجعل من الممكن إيقاف المركبة على مسافة معقولة في حالة فشل
نظام مكابح الخدمة
)د( يجب عدم استخدام أي مواد تؤثر في الصحة العامة بشكل مباشر أو بعد التفاعل مع المكونات الأخرى في
نظام المكابح، مثل الأسبستوس والكادميوم
)ه( يجب أن يكون التحكم في نظام مكابح الخدمة مستقلًا عن التحكم في نظام مكابح التوقف
)و( يجب أن تكون مواسير/أنابيب المكابح متصلة بالهيكل أو ما يعادله بحيث لا تتعرض للتلف من خلال الاهتزاز أو
للتآكل، كما يجب أن تكون مصنوعة من مواد مقاومة للتآكل أو معالجتها بأي عملية تضمن هذه المقاومة
يجب أن يكون بإمكان نظام مكابح التوقف تثبيت المركبة على منحدر لأعلى أو لأسفل حتى في حالة عدم
)ز (
وجود السائق، ثم يكون تثبيت أجزاء العمل في وضع القفل/الإغلاق بجهاز ميكانيكي بحت
)ح( يجب تزويد المقطورات من فئة ) )O3و ) )O4بنظام المكابح المانعة للانغلاق ))ABS
)ط( ملاحظة : للاطلاع على المتطلبات التفصيلية لنظام المكابح، يرجى مراجعة المواصفات ) SASO GSO
) 42
نظام التعليق / Suspension System
اعتمادًا على فئة المركبة، يجب أن يكون نظام التعليق منا سًبا لتقليل ال صدمات التي تتعرض لها المركبة من
)أ(
المستوى غير المستوي للطريق، ولتقليل الحمولة المنقولة من المركبة إلى سطح الطريق وإلحاق الضرر
بسطح الطريق وقيادة المركبة بأمان
يجب أن تكون كل عربة مقطورة مزودة بزنبركات ) )Springs وممتص للصدمات أو أي نظام آخر ذي قدرة كافية لامتصاص الصدمات اعتمادًا على وزن المركبة الإجمالي ) ، )GVW للحماية من الاصطدام والتأثيرات من سطح
الأرض ويمكن أن يضمن القيادة الآمنة على الطرق الوعرة وغير المستوية يجب أن يكون نظام التعليق للمقطورة الم ستخدمة في مواقع البناء منا سًبا لتحمل/لنقل الحمولة الق صوى
والتضاريس الوعرة التي تستخدم فيها يجب اختبار متانة نظام التعليق بإجراء اختبارات المتانة وفًقا للمواصفات القياسية ذات العلاقة والمواصفات
الخاصة بالشركة الصانعة الهيكل الخارجي والشاسيه يجب أن يكون الهيكل والجسم آمنين وقويين بما يكفي لتحمل تشغيل المقطورة بالكامل يجب أن تكون الشاسيه قوية بما يكفي لتحمل الحد الأعلى القصوى المطبقة على المقطورة يجب تصنيع الأرضيات في جميع المقطورات بشكل مناسب وفًقا لغرض استخدامها يجب أن تكون المقطورات وأجسامها مناسبة لتضاريس دول مجلس التعاون الخليجي وظروف التشغيل
والظروف المناخية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي يجب ألا يتضمن تصنيع المقطورة أي خلل هيكلي أو عيب يضر بعملها أو وظائفها أو سلوكها السليم يجب أن تحمل كل عربة مقطورة تستخدم لنقل المواد الخطرة علامات تشير إلى طبيعة الحمولة وفئة الخطر
وفًقا للمواصفات القياسية ذات العلاقة ملاح ظة : للاطلاع على المتطل بات التفصيل ية للمرك بات التي تح مل بضائع رطرة، يرجى مراج عة
المواصفات ))SASO 1285, SASO 1286, SASO 1287, SASO 1288, SASO 2288 حواجز الحماية الأمامية والجانبية والخلفية للشاحنات والمقطوراتتُفحص ال شاحنة أو المقطورة للتأكد من تزويدها بحواجز جانبية أو أمامية أو خلفية بحيث ت شكل حماية فعالة تمنع م ستخدمي الطريق غير المحميين من الدخول أ سفلها أو الانح شار تحت الإطارات وكذلك لمنع سيارات الركوب الصغيرة والشاحنات الصغيرة من الدخول تحتها عند الاصطدام من الأمام أو الخلف أو من أحد الجوانب يجب فحص حاجز الحماية للتأكد من خلوه من الأضرار والشروخ الصغيرة أو الحواف والزوايا الحادة
التأكد من وجود حواجز حماية بأحد الجوانب أو كليهما التأكد من وجود حواجز أمامية أو خلفية )حسب ما ينطبق( التأكد من أن حواجز الحماية الجانبية لا تزيد عن عرض المركبة الكلي التأكد من أن مواصفات حواجز الحماية الجانبية تتوافق مع المواصفة الخاصة بالحواجز من حيث الأبعاد وطريقة التثبيت وكذلك أطوال ق ضبان الحماية وارتفاعها أو الم سافة بين حاجز الحماية والأجزاء المثبتة في
المركبة التأكد من أن حواجز الحماية ثابتة )غير مرتخية( أو تهتز أثناء القيادة أو الاستعمال العادي للمركبة
التأكد من أن حواجز الحماية مصنوعة من مواد مناسبة
)ب(
)ج(
)د(
6 )أ( )ب( )ج( )د(
)ه ( )و(
)ز (
7 )أ(
)ب( )ج( )د( )ه ( )و(
)ز ( )ح(
)ط( التأكد من عدم تثبيت أجزاء غير موصى بها فوق حواجز الحماية مثل أنابيب الهيدروليك أو الهواء
)ي( التأكد من وجود الأشرطة )العلامات( العاكسة على الحواجز الجانبية والخلفية
)ك( ملاح ظة : للاطلاع على المتطل بات التفصيل ية لحواجز الح ما ية، يرجى مراج عة اللائ حة الفن ية لحواجز
الشاحنات والمقطورات والمواصفات القياسية ذات العلاقة
أجهزة الاقتران وطرق السحب / Coupling Devices and Towing Methods
عند تشغيل مركبتين أو أكثر مًعا ، يجب تصميم وبناء وتركيب أجهزة التوصيل التي تربط المركبات ، ويجب
)أ(
تصميم المركبات وتصنيعها بحيث يكون تشغيل المجموعة بخط مستقيم على مستوى واحد وسلس، سطحًا
مرصوفًا ، لن ينحرف مسار المقطورة أكثر من 76مم إلى أي من جانبي مسار المركبة القاطرة
)ب( يجب أن تكون جميع الخصائص اللازمة للتركيب وإم كانية التبديل لأدوات توصيل قضيب الجر على الإطار
)الهيكل( لمركبات القطر للمقطورات وفًقا للمواصفة SASO ISO 3584والمواصفات القياسية المعتمدة ذات
العلاقة
)ج( يجب على الشركة الصانعة أن تضع الأبعاد اللازمة لتوافق أجهزة الاقتران المي كانيكية بين المقطورات
الخفيفة أو الكرفانات والقاطرات، عندما تكون الأخيرة مزودة بكرة اقتران
)د( ال تأ كد من أن ال حد الأقصى المسموح به لل تآ كل والأب عاد الم حددة للمكو نات ال بال ية لأدوات التوص يل
الميكانيكية أثناء الاستخدام، سيضمنان التشغيل الآمن على الطريق للمركبات التجارية الثقيلة المزودة بمثل
أدوات التوصيل هذه
)ه( ملاحظة : للاطلاع على المتطلبات التفصيلية لأجهزة الاقتران وطرق السحب، يرجى مراجعة
الموا صفات ) SASO ISO 337, SASO ISO 1103, SASO ISO 1726, SASO ISO 3584, SASO ISO 3842, SASO
)ISO 4086, SASO ISO 7638, SASO ISO 8716
العجلة الخامسة / Fifth Wheel
يجب الكشف ظاهريًا على سلامة وصلة المقطورة )العجلة الخامسة( من حيث سلامة التثبيت واللحام مع
عوارض هيكل القاطرة ووجود مسامير محكمة الشد والتثبيت كما يجب التحقق من وجود مسمار للأمان
)أ(
وعلى آلية عمل ذراع الوصل والفصل للقاطرة مع المقطورة
)ب( التأكد من عدم وجود تعديل غير أصلي بوصلة المقطورة )العجلة الخامسة( أو قاعدة تثبيتها
)ج( التأكد من أن وصلة المقطورة )العجلة الخامسة( غير مقيدة أو معاقة الحركة أو وجود تثبيت لزاوية الحركة
التأكد من عدم وجود خلوص في فتحات المسامير التي تثبت وصلة المقطورة )العجلة الخامسة( مع هيكل )د(
القاطرة بسبب الحركة والجهد
)ه( التأكد من عدم وجود أي أعمال إصلاح باللحام في وصلة المقطورة )العجلة الخامسة(
)و( التأكد من عدم فقدان للمسامير المثبتة لوصلة المقطورة )العجلة الخامسة( مع الهيكل
التأكد من عدم فقدان مسمار الأمان المثبت لذراع التوصيل الخاص بوصلة المقطورة
)ز (
)ح( التأكد من عدم اهتراء أو تآكل المسمار والحلقات المعدنية لوصلة المقطورة
التأكد من عدم وجود كسور أو تصدع في هيكل القاطرة الإضافي المثبتة عليها وصلة )ط (
المقطورة )العجلة الخامسة(
)ي( التأكد من عدم وجود ضعف بارز في تثبيت وصلة المقطورة مع الهيكل الأساسي
التأكد من أن مسامير تثبيت وصلة المقطورة )العجلة الخامسة( مع الهيكل غير مرتخية )ك (
التثبيت أو ارتخاء قاعدة إسناد وتثبيت وصلة المقطورة
)ل( التأكد من عدم وجود كسور في ذراع الوصل أو الفصل )ذراع التحرير أو الإعتاق( للقاطرة مع المقطورة
)م (
الإطارات والعجلات / Tires and Wheels
التأكد من أن تكون مجموعة الإطارات / العجلات منا سبة حسب المو صى به من قبل ال شركة ال صانعة وت شير
إلى تعيين الحجم، ومؤشر سعة الحمولة، ورمز فئة السرعة، ومقاومة الدوران وفًقا للمواصفات القياسية
)أ(
المعتمدة
يجب أن تتحمل الإطارات اختبار الأداء عالي السرعة، واختبار التحمل، واختبارات القوة ، واختبارات مقاومة درجة
)ب( الحرارة، وم قاو مة ال تدحرج/الدوران، واخت بارات الت ماسك على الأسطح الرط بة الم حددة في المواص فات
القياسية المعتمدة
)ج( التأكد من أن المقطورات مزودة بإطار احتياطي
ملاحظة : للاطلاع على المتطلبات التفصيلية للعجلات، يرجى مراجعة المواصفات ) SASO 1134, SASO )د(
)1135, SASO 1136, SASO 1275, SASO 1771, SASO GSO ECE 117, SASO ISO 4107
الأنوار / Lamps
يجب أن تكون معدات الإ ضاءةُ مجهزة بحيث تكونُ مر ضية في ظل ظروف الا ستخدام العادية وبغض النظر عن
أي اهتزازات قد تتعرض لها في مثل هذا الاستخدام، وتحتفظ بالخصائص الضوئية المنصوص عليها في
)أ(
المواصفات القياسية ذات العلاقة ومنها ))SASO GSO 42
يجب أن تكون معدات الإضاءة المثبتة من نفس المتطلبات اللونية والخصائص الضوئية بشكل متماثل )ب(
ملاحظة: انظر الجدول )-1ب( لملخص متطلبات معدات الإضاءة/الإنارة
جدول )-1ب :)معدات الإضاءة/الإنارة – المتطلبات العامة
الوصف
اللون
موقع الضوء المنبعث
البند رقم
- يجب أن تكون مرئية بوضوح حتى في النهار من
أحمر
كل جانب في
أنوار التوقف
مسافة يمكن تحديدها بوضوح من قبل المركبات
الخلف
)المكابح(
القادمة لتجنب أي اصطدام خلفي.
- ينبغي تشغيلها عند استخدام فرامل الخدمة.
- يجب أن تكون مرئية بوضوح في الليل على
أحمر
2أنوار السير الخلفية واحد على الأقل
مسافة مناسبة من الخلف لتجنب أي اصطدام
في كل جانب في
خلفي.
الخلف
- يجب توصيل ها بش كل ج يد وأن ترتبط مع أنوار
السير الأمامية بحيث تضيء في آن واحد على كلا
الجانبين.
- اختياري للفئة .O1
أبيض
ليس أكثر من
أنوار السير إلى
- يجب ألا تزيد شدة الإضاءة عن ٥٠٠٠شمعة.
وحدتي إنارة في
الخلف
- يعطي رؤية واضحة للخلف عند الرجوع للخلف.
الخلف
- للمرك بة التي يز يد طول ها عن 6٠٠٠مم، ج هازان
إلزاميان وجهازان اختياري.
اثنان مثبتان في كهرماني/أحمر - يجب أن تكون أنوار/مؤشرات الاتجاه مرئية من أي
أنوار/مؤشرات
ارتفاع لا يزيد عن 2.٥متر فوق سطح الأرض على
الخلف
الدوران )الانعطاف(
مسافة آمنة من الخلف.
- يجب أن تكون أنوار/مؤشرات الات جاه الأ مام ية
والخلفية مرئية عند تشغيلها حتى في النهار.
قد تكون أنوار مؤ شر الاتجاه مصممة وم صنوعة
بح يث تع مل أيًضا كأنوار وامضة للت حذير من
الخطر.
اثنان مثبتان في كهرماني/أحمر - يجب إعطاء الإشارة من خلال التشغيل المتزامن
أنوار التحذير
لأنوار مؤشر الاتجاه.
الخلف
- يجب أن تتوافق الأنوار الوامضة للتحذير من
المخاطر مع متطلبات أنوار/مؤشرات الانعطاف.
- إذا كانت مركبة تعمل بالطاقة مجهزة لسحب
مقطورة، فيجب أن يكون التحكم في إشارة
التحذير من الخطر مهيأ لتشغيل مصابيح مؤشر
الاتجاه على المقطورة.
- يجب أن تكون إشارة الت حذير من الخطر مه يأة
للع مل حتى إذا كان الج هاز الذي ي بدأ أو يوقف
المحرك في وضع يج عل من المستح يل بدء
تشغيل المحرك.
واحد في كل جانب - كهرماني أو - - مجهزة لمقطورة أو نصف مقطورة إذا ت جاوز
أنوار
الخلوص/التخليص في الأمام والخلف أبيض للأنوار عرضها 2.١متر.
- يجب أن تكون مثبتة بحيث تشير إلى العرض
الأمامية
- كهرماني أو الأقصى للمقطورة.
أحمر للأنوار - يجب أن تكون شدة الأنوار واضحة للعيان ليلًا على
مسافة كافية لتجنب أي حادث من قبل المركبات
الخلفية
الأخرى.
جانبية أمامية - كهرماني - يجب أن تكون أي مرك بة يز يد طول ها عن 6أم تار
أنوار تحديد أبعاد
للأمامي مزودة بأنوار ت حد يد جانب ية أ مام ية وخلف ية أو
وخلفية
المركبة )الجانبية(
عاكسات جانبية على جانبي المركبة.
والأوسط
- كهرماني أو - يجب أن تكون أنوار الإشارات الجانبية مرئية
بوضوح ليلًا على مسافة مناسبة من جانب
أحمر للخلفي
المركبة لتجنب أي حوادث.
- كهرماني - يجب أن تكون العاكسات الجانبية مرئية بوضوح
على جانبي
8العاكسات الجانبية
للأمامي في الليل على مسافة كافية من جانب المركبة
المركبة
لتج نب أي حادث عند إضاءت ها بأش عة الأنوار
والأوسط
- كهرماني أو الأمامية.
أحمر للخلفي
- يجب أن يكون مرئًيا بوضوح من مسافة 2٠متًرا
أبيض
9أنوار لوحة الأرقام على لوحة أرقام
إلى الخلف.
التسجيل الخلفية
الخلفية
- يجب توصيلها بشكل جيد وأن ترتبط إضاءة أنوار
لو حة الأر قام الخلف ية مع أنوار السير الأ مام ية
والخلفية والأنوار الأمامية الرئيسية.
- يجب أن ترتبط أنوار لوحة التسجيل بحيث يمكن
تشغيلها عندما تكون الأنوار الأمامية والأمامية
والخلفية مصابيح الوضع مضاءة.
- أنوار الض باب الخلف ية اخت يار ية إذا كا نت شدة
أحمر
واحد على الأقل
أنوار الضباب
الأ نوار ا ل خ ل فية م توا فقة مع ا ل م ت ط لبات
في الخلف
الخلفية
والتشريعات الصادرة.
ملاحظة : للاطلاع على المتطلبات التفصيلية للأنوار/لمعدات الإضاءة، يرجى مراجعة المواصفات ) SASO ISO 303,
)SASO GSO 42, SASO GSO ECE 48, SASO ISO 13207
عمليات الفحص والتفتيش تخضع جميع المركبات المسجلة في المملكة العربية السعودية للفحص الفني الدوري لدى
الجهات المختصة.
المراجع التكميلية
الجدول )-١ج( أدناه يوضح أهم المراجع/المواصفات الخاصة بالمقطورات ونصف المقطورات والتي تنص على المتطلبات التفصيلية لهذه المنتجات.
الجدول )-1ج :)قائمة بأهم المراجع/المواصفات التكميلية
عنوان المواصفة باللغة العربية عنوان المواصفة باللغة الإنجليزية
رقم المواصفة
رقم
Trailer - General Requirements
المقطورات – المتطلبات
SASO 2910
العامة
Motor Vehicles – General
SASO GSO 42المركبات – المتطلبات العامة
Requirements
Uniform Provisions Concerning
SASO GSO ECE 48أحكام موحدة بشأن الموافقة
The Approval Of Vehicles With
على المركبات فيما يتعلق
Regard To The Installation Of
تركيب الإضاءة وأجهزة الإشارة
Lighting And Light-Signalling Devices
الضوئية
Uniform Provisions Concerning
SASO GSO ECE 117الأحكام الموحدة المتعلقة
The Approval Of Tyres With
بالموافقة على الإطارات فيما
يتعلق بالانبعاثات الصوتية و/أو Regard To Rolling Sound Emissions
And/Or To Adhesion On Wet Surfaces And/Or To Rolling Resistance
التماسك على الأسطح الرطبة و/أو مقاومة الدوران
Road Vehicles -- 50 Semi-Trailer
SASO GSO ISO 337 5مركبات الطرق - مسمار الربط
الرئيسي للعجلة الخامسة من Fifth Wheel Coupling Pin -- Basic
النوع
٥٠- لأشباه المقطورات - And Mounting/Interchangeability
Dimensions
الأبعاد التبادلية للقاعدة
والسناد
Motor vehicles - Dimensions and
السيارات - الأبعاد والأوزان
SASO 469
weights
Road Vehicles –Dimensions Of
مركبات الطرق- أبعاد المركبة SASO GSO ISO 612 7
Motor Vehicles & Towed Vehicles-
ومركبة الجر – مصطلحات
Terms & Definitions
وتعاريف
Road Vehicles - Coupling Balls For مركبات الطرق - كرات الوصل SASO GSO ISO 1103 8
Caravans And Light Trailers -
للمقطورات والمقطورات
Dimensions
الخفيفة - الأبعاد
Multi-purpose vehicles, trucks,
إطارات السيارات متعددة SASO GSO 645
buses and trailers tyres – Part 1:
الأغراض والشاحنات والحافلات
Nomenclature, designation
:١ والمقطورات - الجزء
marking, dimensions, load
المسميات والتمييز والبيانات
capacities and inflation pressures
الايضاحية والأبعاد والأحمال
وضغوط النفخ
Road Vehicles -- Connectors For
مركبات الطرق-- وصلات SASO GSO ISO 1185 10
The Electrical Connection Of
للتوصيل الكهربائي للمركبات
Towing And Towed Vehicles -- 7- القاطرة والمقطورة-- الوصلات
Pole Connector Type 24 N (Normal) For Vehicles With 24 V Nominal Supply Voltage
N 24 أقطاب من النوع7 ذات )العادي( لمركبات ذات جهد
فولت24 تغذية اسمي
Retreaded pneumatic tyres for trucks and their trailers
الإطارات الهوائية المجددة
SASO 1275
للشاحنات ومقطوراتها
Transportation of dangerous
نقل المواد الخطرة عن طريق
SASO 1285
substances by road – Part 1:
متطلبات السلامة:١ البر - الجزء
General safety requirements
العامة
Transportation of dangerous
نقل المواد الخطرة عن طريق SASO GSO 974
substances by road – Part 3:
نقل السائل:3 البر - الجزء
Transportation of petroleum liquid
البترولي
– مركبات الطرق الوعرة SASO ISO 1724
electrical connection of towing and الوصلات للتوصيل الكهربائي
towed vehicles - 7-pole connector
- لمركبات الجر والمجرورة
type 12 N (normal) for vehicles with 12 V nominal supply voltage
N) ١2 أقطاب نوع-7توصيلة ذات )وضع طبيعي( لمركبات ذات
فولت١2 جهد تغذية اسمي
Road Vehicles -- Mechanical Coupling Between Tractors And Semi-Trailers -- Part 1: Interchangeability Between Tractors And Semi-Trailers For General Cargo Road Vehicles -- Mechanical Couplings Between Tractors And Semi-Trailers -- Part 2: Interchangeability Between LowCoupling Tractors And HighVolume Semi-Trailers
مركبات الطرق - الربط SASO GSO ISO 1726- 15
الأول: التبادلية بين القاطرات
وأشباه مقطورات الشحن العام
مركبات الطرق - الربط SASO GSO ISO 1726- 16
الثاني: التبادلية بين قاطرات
الربط الميكانيكي المنخفض
وأشباه المقطورات كبيرة
الحجم
Road Vehicles -- Mechanical Couplings Between Tractors And Semi-Trailers -- Part 3: Requirements For Semi-Trailer Contact Area To Fifth Wheel
مركبات الطرق - الربط SASO GSO ISO 1726- 17
الثالث: متطلبات مساحة
التلامس للعجلة الخامسة
لأشباه المقطورات
Motor vehicles tyres – temporary
إطارات السيارات – العجلات
SASO 1771
use spare wheels /tyres and their - والإطارات الاحتياطية المؤقتة
methods of test
طرق إختبارها
Motor Vehicles-Front Underrun Protective Devices for Trucks
السيارات - حواجز الحماية الأمامية للشاحنات
Motor Vehicles-Lateral Underrun Protective Devices for Trucks and Trailers Motor vehicles-Rear Under Run Protective Devices for Trucks and Trailers Motor Vehicle – Vehicle Identification Number (Vin) Requirements
السيارات - حواجز الحماية الجانبية للشاحنات والمقطورات
السيارات - حواجز الحماية الخلفية للشاحنات والمقطورات
السيارات - الرقم المميز للمركبة - المتطلبات
Motor Vehicles – VIN-Location and attachment
السيارات الرقم المميز للمركبة -وضعة وتثبيته
Motor vehicle - vehicle identification number (VIN) – Location and attachment
السيارات – الرقم المميز للمركبة – الموقع ومكان
التثبيت
Road Vehicles – Bottom Loading Tank Truck & trailers
مركبات الطرق - الشاحنات والمقطورات الصهريجية التي
تعبأ من أسفل
Road vehicles -- Safety glazing materials – Vocabulary
مركبات الطرق – مواد زجاج الأمان – المفردات
Road vehicles - Drawbar couplings - Interchangeability
مركبات الطرق الوعرة – وصلات قضيب الجر )السحب( – التبادلية
Road vehicles - Connectors for the electrical connection of towing and towed vehicles - 7-pole connector type 24 S (supplementary) for vehicles with 24 V nominal supply voltage
– مركبات الطرق الوعرة الوصلات للتوصيل الكهربائي للمركبات الساحبة والمسحوبة أقطاب نوع-7 – وصلات ذات إضافي( لمركبات بجهد s) (24
فولت24 تغذية اسمي
SASO 2955 SASO 2956 SASO 2957 SASO GSO 1780 SASO GSO 1781 SASO GSO 1782 SASO 2288 SASO ISO 3536 SASO ISO 3584 SASO ISO 3731
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Road vehicles - Types - Terms and مركبات الطرق الوعرة – الأنواع SASO ISO 3833 29
definitions
– المصطلحات والتعاريف
Road vehicles - Fifth wheels Interchangeability
مركبات الطرق الوعرة – العجلة SASO ISO 3842
الخامسة – قابلية التبديل
Road vehicles – Wheels/rims for commercial vehicles – Test methods
-- مركبات الطرق الوعرة SASO GSO ISO 3894 31
عجلات / جنوط المركبات التجارية -- طرق الإختبار
Road vehicles - 90 semi-trailer fifth wheel kingpin - Interchangeability
– مركبات الطرق الوعرة SASO ISO 4086
المسمار الرئيسي للعجلة
– التبادلية٩٠ الخامسة من النوع
– مركبات الطرق الوعرة SASO ISO 4091 33
electrical connection of towing and الوصلات للتوصيل الكهربائي
towed vehicles - Definitions, tests للمركبات الساحبة والمسحوبة
and requirements
– تعاريف واختبارات ومتطلبات
Commercial vehicles - Wheel-hub المركبات التجارية – أبعاد صرة SASO ISO 4107 34
attachment dimensions
محور العجلة
-- مركبات الطرق الوعرة SASO ISO 7638-1 35
electrical connection of towing and towed vehicles – Part 1:
وِّصلات للتوصيل الكهربائي للمركبات الساحبة والمسحوبة
Connectors for braking systems and running gear of vehicles with 24 V nominal supply voltage
ِ وّصلات لكَبح الأنظمة:١ - الجزءوالترِس الدواِرِ منْ المركباتَ مع
فولت24 جهد تغذية اسمي
-- مركبات الطرق الوعرة SASO ISO 7638-2 36
electrical connection of towing and towed vehicles – Part 2:
وِّصلات للتوصيل الكهربائي للمركبات الساحبة والمسحوبة
Connectors for braking systems and running gear of vehicles with 12 V nominal supply voltage
وّصلات لكَبْح:2 - الجزءالأنظمةِ والترِس الدوار من
المركباتَ مع جهد تغذية
فولت١2 اسمي
Road vehicles - Fifth wheel kingpins - Strength test
مركبات الطرق الوعرة – محور SASO ISO 8716
دوران العجلة الخامسة – اختبار
القوة
Road vehicles - Vehicle dynamics and road-holding ability Vocabulary
– مركبات الطرق الوعرة SASO ISO 8855 38
ديناميكية السيارة وقدرة – التثبيت على الطريق
المفردات
Road vehicles - Determination of مركبات الطرق الوعرة – تحديد SASO ISO 10392 39
centre of gravity
مركز الجاذبية
– مركبات الطرق الوعرة SASO ISO 12098
electrical connection of towing and موصلات للتوصيل الكهربائي
towed vehicles - 15-pole connector للمركبات الساحبة والمسحوبة
for vehicles with 24 V nominal supply voltage
قطب١٥ – وصلات ذات للمركبات ذات جهد تغذية
فولت١2 اسمي
Road vehicles - Tests for rigid plastic safety glazing materials
– مركبات الطرق الوعرة SASO ISO 15082
الاختبارات لمواد زجاج الأمان
البلاستيكي الجاسئ
Road vehicles - Degrees of
مركبات الطرق الوعرة – درجات SASO ISO 20653 42
protection (IP code) - Protection of
حماية IP) – الحماية) ترميز
electrical equipment against
الأجهزة الكهربائية ضد وصول
foreign objects, water and access
الأجسام الغريبة والماء
Road Vehicles -- Drawbar
مركبات الطريق -- قارنات SASO GSO ISO/TS 43
Couplings, Drawbar Eyes, Fifth
، قضيب القطر، وأعين القضيب
20825
Wheel Kingpins, Hook Couplings
ومسامير العجلة الخامسة
And Toroidal Eyes -- Wear Limits الرئيسة، وقارنات الخطاف وأعين
For In-Use Mechanical Couplings
حلقية -- حدود البلى للمجموعات الميكانيكية
المستخدمة
يتطلب الحصول على شهادة مطابقة للمنتجات الخاضعة للائحة الفنية للمقطورات ونصف المقطورات، حسب الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الفنية العامة لشهادات المطابقة.
- ينبغي تقديم طلب شهادة مطابقة خط/دفعة إنتاج بنظام منح الشهادات الإلكتروني
لإكمال إجراءات المنح، وفقا لنموذج إجراءات تقويم المطابقة ).)Type 3
التأكد من حصول المقطورة/نصف مقطورة على شهادة مطابقة حواجز الشاحناتوالمقطورات وفقاً لمتطلبات اللائحة الفنية لحواجز الشاحنات والمقطورات.
على المستفيد إصدار بطاقة الرمز المميز لكل مقطورة ونصف مقطورة يتمتصنيعها بعد إصدار شهادة المطابقة للمنتج وذلك من خلال اتباع الخطوات الموضحة
أدناه.
على المٌصنع المحلي للمقطورات ونصف المقطورات الحصول على شهادة معرفالصانع العالمي (WMI)وذلك من خلال اتباع الخطوات الموضحة ادناه.
على المستفيد إصدار شهادة إرسالية من خلال منصة سابر بعد إصدار شهادةالمطابقة للمنتج.
يمكن الاطلاع على إجراءات منح شهادات المطابقة من خلال نظام منح الشهادات )جيم( هنا.
يجب أنُ يرفق مع المنتج ملف فني يتضمن، على الأقل، ما يلي: - نموذج تقديم طلب شهادة مطابقة المقطورات ونصف المقطورات هنا.
إقرار الموِّرد )الصانع/المستورد( بالمطابقة هنا. وثيقة تقييم المخاطر. وثائق التصميم.- بلد المنشأ.
تقارير الاختبارات.شهادة المعرف الصانع العالمي ))WMI
يخصص هذا الرمز لصانع المركبة بهدف السماح بتعريف هذا الصانع وتمييزه ويستخدم هذا الرمز مقرًنا بالأجزاء المتبقية للرقم المميز للمركبة ).)VIN
ويجب على المٌصنع المحلي للمقطورات ونصف المقطورات الحصول على شهادة معرف الصانع العالمي (WMI)ويمكن تقديم طلب الحصول على شهادة معرف الصانع العالمي بعد التقديم على شهادة المطابقة للمقطورات ونصف المقطورات وذلك عبر البريد الالكتروني
) )info@saso.gov.sa وتوفير المستندات التالية: رقم طلب الحصول على شهادة مطابقة المقطورات ونصف المقطورات.- نموذج تقديم طلب ونموذج الإقرار والتعهد )يمكن الاطلاع على النماذج من خلال )جيم(
هنا.) بطاقة الرمز المميز للمركبة (VIN)
يجب علىٌ مصنع/مستورد المنتجات الخاضعة للائحة الفنية والحاصلة على شهادة مطابقة التقدم بطلب لإصدار بطاقة الرمز المميز للمركبة ) )VIN لكل مقطورة ونصف مقطورة يتم تصنيعها، وذلك بتقديم الطلب للهيئة عبر البريد الالكتروني ) )info@saso.gov.sa وتوفير
المستندات التالية: شهادة مطابقة المقطورات ونصف المقطورات الصادرة عن الهيئة. شهادة معرف الصانع العالمي ) )WMI الصادرة عن الهيئة )في حال كان مصنع محلي.)- وثيقة اعتماد الرقم المميز للمقطورة/نصف مقطورة مختومة من المصنع لكل
مقطورة ونصف مقطورة يتم تصنيعها.
- نموذج الإقرار والتعهد ) يمكن الاطلاع على النماذج من خلال )جيم( هنا.)
إقرار المورد بالمطابقة - يجب أن ينص إقرار المورد بالمطابقة على إثبات استيفاء المتطلبات الأساسية
المنصوص عليها في اللائحة الفنية. يجب أن يكون إقرار المورد للمطابقة وفقاً للنموذج المرفق في ملاحق اللائحة الفنية،وأن يتضمن العناصر المحددة به وتحديثه باستمرار في حال إجراء أي تعديلات على
المنتجات المعنية. من أجل تسهيل امتثال المنتجات النهائية للمتطلبات الأساسية المنصوص عليها فياللائحة الفنية، يجب أن يوضح إقرار المورد بالمطابقة خصائص المنتج وملحقاته وآلية
وتعليمات التركيب أو التجميع. - في الحالات التي تخضع فيها المنتجات لأكثر من قانون واحد، يتطلب تحديد جميع
القوانين المعنية وتحديد مراجع النشر الخاصة بها. - عند إعداد إقرار الموّرد بالمطابقة، تتحمل الشركة الصانعة المسؤولية عن مطابقة
المنتجات للمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة الفنية. - إرفاق نسخة من إقرار المورد بالمطابقة مع المنتجات المعنية.
مخطط توضيحي لإجراء تقويم المطابقة
تقديم الطلب للحصول على شهادة مطابقة
لا
استيفاء
المتطلبات
نعم
دراسة الطلب والتدقيق الفني
قرار منح
لا
شهادة المطابقة
نعم
تسجيل شهادة المطابقة على منصة سابر
طلب إصدار الرقم المميز للمركبة
طلب شهادة الارسالية
العرض في الأسواق
يجب التسجيل بصفة " مستخدم جديد" وتعبئة البيانات المطلوبة في الصفحةالرئيسية لمنصة سابر الإلكترونية هنا.
تفعيل حساب المستفيد من خلال البريد الإلكتروني- تسجيل المنتجات من خلال البحث بالرمز الجمركي أو اسم المنتج للحصول على شهادة
المطابقة.
شهادة المطابقة ))COC
شهادة تصدر من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
تصدر الشهادة من خلال نظام منح الشهادات الإلكتروني وُتسجل في منصة سابر، وذلك بعد التأكد من استيفاء إجراءات تقويم المطابقة ومتطلبات اللائحة الفنية ذات العلاقة.
يمكن التقديم من خلال زيارة الخدمات الإلكترونية بموقع الهيئة الرسمي ومن ثم اختيار خدمة "خط إنتاج المقطورات ونصف المقطورات" أو من خلال الضغط هنا.
تحتوي شهادة المطابقة على البيانات التالية: - اسم المورد/الصانع وعنوانه.
رقم الشهادة وتاريخ الإصدار والانتهاء.- اسم المنتج ووصفه وأرقام الموديلات )الطرازات.)
بلد المنشأ.- اسم اللائحة الفنية.
- نوع الشهادة.
- الرمز الجمركي للمنتج.
إذا كان المنتج حاصلًا على شهادة مكافئة )علامة الجودة(؛ يجب: - إدخال بيانات الشهادة المكافئة.
التحقق من البيانات المدخلة الكترونياً ثم تحفظ وتصدر شهادة المطابقة مباشرًة.إذا كانت المقطورة/نصف المقطورة المستوردة مستعملة يمكن استيرادها بعد استيفاء
المتطلبات التالية: - تقرير تفتيش للمقطورة/نصف المقطورة المستعملة وفقاً للمواصفة القياسية
السعودية SASO 2910من جهة تفتيش مقبولة من الهيئة في مجال التفتيش.
تعبئة نموذج التعهد والإقرار بمطابقة الرقم المميز للمركبة.- إثبات ملكية )فاتورة شراء.)
توفير الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمنشآت. شهادة تسجيل المركبة )المقطورة/نصف المقطورة( من الدولة المصدرة.- يجب أن تكون المقطورة/نصف المقطورة المستوردة من الخارج مزودة برقم هيكل
) )VIN وأن يكون وفق الترقيم الدولي.
يجب أن تحمل المقطورة/نصف المقطورة المستوردة من الخارج لوحة بيانات موضحبها مواصفاتها.
- ألا يتجاوز عمر المقطورة/نصف المقطورة )
٥) سنوات.
لمعرفة أكثر حول الحصول على شهادة المطابقة وتسجيلها في سابر هنا.
شهادة مطابقة للإرسالية ))SC
بعد حصول المنتجات على شهادة المطابقة وتسجيلها في منصة سابر،تَُسجل شهادة الإرسالية لكل شحنة قبل شحنها وعرضها في الأسواق، وذلك باختيار المنتجات المراد استيرادها وإكمال
البيانات المطلوبة: - بيانات الفاتورة )تاريخ الفاتورة، رقم الفاتورة، قيمة إجمالي الفاتورة، العملة، اسم المورد
وعنوانه.) بيانات المنتجات وتحديد الكميات ودولة الشحن. يرسل الطلب لجهة تقويم المطابقة للتأكد من صحة البيانات. تسجل شهادة الإرسالية وتصدر وفق النموذج الموضح أدناه، وهذا يعني إكمال جميعالمتطلبات لدخول منتجات تحقق الصحة والسلامة للمستهلك وتحافظ على البيئة.
لمعرفة أكثر عن تسجيل شهادة الإرسالية هنا.
