آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← الدليل الاسترشادي للائحة الفنية للسلامة الغذائية في الأدوات والأجهزة المستخدمة في المطبخ

الدليل الاسترشادي للائحة الفنية للسلامة الغذائية في الأدوات والأجهزة المستخدمة في المطبخ

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

الدليل الاسترشادي اللائحة الفنية للسلامة الغذائية في الأدوات

والأجهزة المستخدمة في المطبخ

الإصدار الأول

19أغسطس 2024

تمهيد

اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة الفنية للسلامة الغذائية في الأدوات والأجهزة المستخدمة في المطبخ كإحدى اللوائح الفنية المستهدفة ضمن خطة البرنامج السعودي لسلامة المنتجات، الذي يهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلك والمحافظة على البيئة، وذلك بالتأكد من مدى مطابقة المنتجات المعروضة في الأسواق

لمتطلبات اللوائح الفنية وما تشمله من مواصفات قياسية. حيث تحدد اللوائح الفنية إجراءات تقويم المطابقة للمنتجات المشمولة بمجال اللائحة بما يضمن استيفاء جهات تقويم المطابقة المقبولة لمتطلبات اللائحة الفنية والإدارية بالإضافة إلى دور الجهات الرقابية بإلزام الموردين والمصنعين المحليين بتطبيق هذه اللوائح الفنية قبل عرض

منتجاتهم في السوق السعودي. ونظًرا لأهمية توضيح تلك المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، فقد أصدرت الهيئة هذا الدليل

الاسترشادي لتوضيح وتفصيل بنود اللائحة التيُ تعَدٌ المرجع الرئيس لهذا الدليل.

الخط الزمني

اعُتمدت اللائحة الفنية في مجلس الإدارة رقم 171بتاريخ

1440/10/17ه

2019/06/20م

نُشرت اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية )جريدة أم القرى( بتاريخ

1440/12/01ه

2019/08/02م

دخلت اللائحة الفنية حيز التنفيذ في المنافذ والمصانع بتاريخ

1441/06/08ه

2020/02/02م

دخلت اللائحة الفنية حيز التنفيذ في الأسواق بتاريخ

1441/11/30ه

2020/07/31م

المصطلحات والتعاريف

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام

بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، وتشمل كذلك المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات

البيانات والعلامات. علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة

بها.

إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة قبلتها الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة؛ التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

إقرار الموِّرد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة

الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.

الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

العرض في السوق: يعني أي إمداد بالمنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة المتوافرة للمستخدم النهائي.

المُنتج: الأدوات والأجهزة المستخدمة في المطبخ. المواد الملامسة للغذاء: المواد المُصمَّمة لتكون ملائمة لملامسة المواد الغذائية عند استخدامها بشكل اعتيادي، وُتصنَّع من مواد مختلفة، كالبلاستيك أو المطاط أو الخشب أو الزجاج

أو السراميك أو المعادن أو أي مواد أخرى.

الهجرة العامة :عملية انتقال لعدد من مكونات العبوة البلاستيكية للغذاء أو ما يشابهه. الهجرة الخاصة :عملية انتقال مادة مّعينة من مكونات العبوة البلاستيكية للغذاء أو ما

يشابهه. التتبع: القدرة على تتبع ومتابعة مادة أو أداة خلال جميع مراحل التصنيع والتجهيز والتوزيع. الممارسات الجيدة للتصنيع: هي تلك الجوانب من توكيد الجودة التي تضمن إنتاج المواد والأدوات بصورة ملائمة، ومراقبتها لضمان توافقها مع الاشتراطات المطَّبقة عليها، بما في ذلك معايير الجودة المناسبة وفقا للغرض من استخدام هذه المنتجات، وذلك من خلال تطبيق نظام

سلامة الغذاء أو نظام إدارة الجودة وفقا للمواصفات الدولية ذات العلاقة.

بطاقة البيانات: تشمل كل بيان أو إيضاح أو علامة أو صورة أو مادة مكتوبة أو مطبوعة أو منسوجة أو محفورة على المُنتج أو عبوته أو تكون متصلة به.

مجال اللائحة الفنيةتُطَّبق هذه اللائحة على الأدوات والأجهزة الملامسة للغذاء مباشرًة أو تلك التي يمكن أن تلامس الغذاء في ظروف الاستخدام العادية أو المتوقعة، المستخدمة لتحضير وتقديم وحفظ

الغذاء في المطبخ.

أمثلة لبعض المنتجات المشمولة بمجال اللائحة

عبوات المواد الغذائية

أدوات المائدة المصنوعة من الميلامين

عبوات الشاي والأعشاب

رقائق تغليف الغذاء

أدوات القطع

القفازات المطاطية والبلاستيكية للخدمات الغذائية

أدوات المائدة المصنوعة من الفضة

أدوات المائدة المطلية بالذهب

ورق اللف

لوازم الطهي

الأكياس والحافظات المعزولة

الأكواب

الغلايات

أجهزة إعداد الطعام التي تعمل بالكهرباء

أوعية الضغط

الأكياس

أواني الألومنيوم المنزلية

أوعية تقديم الطعام الزجاجية المخصصة لتناول الطعام

أدوات المائدة البلاستيكية

المرشحات

الزمزمية البلاستيكية

الأكواب الورقية

أدوات المائدة المصنوعة من البورسلان

عبوات حفظ الطعام

سكاكين ولوازم المائدة

أدوات المائدة من الخزف

أدوات الطهي المصنوعة من الزجاج الحراري

رحلة المنتج

متطلبات اللائحةتٌطبيق اللائحة الفنية للسلامة الغذائية في الأدوات والأجهزة المستخدمة في المطبخ - التي يمكن الاطلاع على محتوياتها باللغة العربية هنا وباللغة الإنجليزية هنا - لضمان سلامة المستهلك من المواد الضارة في المنتجات التي تدخل ضمن مجال اللائحة والتي قد تؤثر في المستهلك والبيئة أثناء تصنيعها أو التخلص منها. لذلك، فإن استيفاء متطلبات اللائحة والمواصفات القياسية يعد شرطا أساسيا قبل عرض الأدوات والأجهزة المستخدمة في المطبخ

في أسواق المملكة ومن أهم هذه المتطلبات ما يلي: وجود بطاقة البيانات الإيضاحية

تقارير اختبارات المواد الضارة وفقا للمواصفات ذات العلاقة بالمنتج تقارير الاختبارات المطلوبة في اللائحة الفنية

ملف فني يثبت استيفاء جميع المتطلبات للحصول على شهادة المطابقة إجراء تقويم المطابقة لدى الهيئة و/أو إحدى الجهات المقبولة

المتطلبات الفنية يجب أنُ تصنَّع الأدوات والأجهزة، وفقا للممارسات الجيدة للتصنيع، بحيث لا تنقل -في ظروف الاستخدام العادية أو المتوقعة – أٍّياً من مكوناتها إلى الأغذية بكميات يمكن أنتُعرض صحة الإنسان للخطر، وذلك من خلال إحداث تغيير أو تدهور غير مقبول في مكونات

وخصائص الطعام.

يجب أن تستوفي الأدوات والأجهزة الملامسة للغذاء المتطلبات الفنية المحددة في المواصفات القياسية ذات العلاقة.

يجب ألَّاُ تحدث المواد المستخدمة في تصنيع الأدوات والأجهزة الملامسة للغذاء أي تغييرات في تركيبة الطعام، وذلك من خلال إحداث تلف في الطعام أو نقل أي مواد ضارة

قد تؤثر في صحة وسلامة المستهلك.

يجب توفير و صف وا ضح ي شير إلى جميع المواد والتركيبات سواًء الم ستخدمة أو الداخلة في التصنيع، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية ذات العلاقة.

يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأدوات والأجهزة الملامسة للغذاء ذات جودة فنية، ونقاوة مناسبة لتكون مناسبة لاستخدامها كأدوات وأجهزة ملامسة

للغذاء. يجب أن تكون الخامات المستخدمة معروفة المصدر والتركيب، وذلك لتلافى استخدام

مواد ضارة وفقاً لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة لكل منتج. يجب أن تكون الجهةُ مصنعة المادة الخام معروفة، وأن تكون بياناتها متاحة للجهات

الرقابية عند الطلب.

المتطلبات المتعلقة بالتعبئة يجب الالتزام بالمتطلبات التالية:

التأكد من تغليف المواد والأدوات والأجهزة الملامسة للغذاء وفقا لمتطلبات التعبئةالمنصوص عليها في المواصفة القياسية ذات العلاقة.

التأكد من عدم تجاوز مادة الرصاص أو أي من المعادن الثقيلة النسب المسموح بها فيالمواصفات القياسية ذات العلاقة.

في حال استخدام العبوات البلاستيكية، فيجب التأكد من أنها تحمل رمز إعادة التدوير.- التأكد من أن تغليف الأدوات والأجهزة الملامسة للغذاء يحمل شعار البلاستيك القابل للتحلل

وفقا للائحة الفنية ذات العلاقة.

البيانات الإيضاحية

وضحت اللائحة ضرورة وجود بطاقة البيانات للمنتج مثبتة عليه أو مصاحبة له وذلك إذا تعذر تثبيتها على المنتج نفسه، كما يجب مراعاة ما يلي عند وضعها وكتابتها:

أن تكون الب يا نات مستوف ية للمتطل بات الفن ية الواردة في هذه اللائ حة والمواص فات القياسية ذات العلاقة

أن يكون بوسع المستهلك قراءتها بسهولة ووضوح أن تكون جميع المعلومات في البيانات الإيضاحية صحيحة ومثبتة علمياً ومخبرياً

أن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، وتكون العبرة بما دون باللغة العربية

ألَّا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتَج أو على المنتَج نفسه، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.

وضع العلامات الكافية لضمان إمكانية تتبع المنتجات )رمز الاستجابة السريع.) أن تت ضمن البيانات الإي ضاحية ال شارة المبينة أدناه للدلالة على سلامة المنتجات الملام سة

للغذاء، أو أي شارة أخرى تعتمدها الهيئة لهذا الغرض.

أهم الاختبارات

يجب إجراء الاختبارات المحددة في اللائحة والموا صفات القيا سية المو ضحة في الملحق رقم ))2 من اللائحة ويمكن الاطلاع على تفاصيل هذه المواصفات من خلال زيارة موقع الهيئة واصف

هنا ومن أهمها الاختبارات التالية:

1- اختبار الاسبستوس

يجب ألا تحتوي مكونات المنتج في ظل ظروف الاستخدام العادي، على مادة الاسبستوس.

2- اختبار الطلاء

يجب الالتزام بالمتطلبات التالية

أ) يجب أن يكون الطلاء والحبر المستخدم للزينة أو للطباعة من المواد المسموح بها غذائياً

ومطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بهما.

ب) يجب إبعاد مكان الطباعة قدر الإمكان عن الجانب والسطح الملامس للغذاء.

ج) يجب أن تستوفي الطلاءات المستخدمة في الأدوات والأجهزة الملامسة للغذاء في ظل

ظروف الاستخدام العادية أو المتوقعة الشروط التالية:

1) ألَّا تنقل مكوناتها إلى المواد الغذائية بكميات يمكن أنُ تعرض صحة الإنسان للخطر أوُ تحدث تغييرًا غير مقبول في )تركي بة/مكو نات( المواد ال غذائ ية أو تدهورًا في الخصائص الحس ية

)المذاق، اللون، الرائحة..( لهذه المنتجات.

2) أنُ تصنَّع وفًقا للممارسات الجيدة للتصنيع فيما يتعلق بالطلاءات التي تلامس المواد الغذائية.

د) توفير تقييم للمخاطر لقائمة المواد المستخدمة في صناعة الطلاءات التي تلامس المواد

الغذائية مع مراعاة اعتبارات النشاط السمي للمواد المستخدمة

3- اختبار الهجرة

عند استخدام الأدوات والأجهزة الملامسة للغذاء، فإنه يجب ألَّا تنقل مكوناتها إلى الأغذيةبكميات تتجاوز حدود الهجرة المحددة المنصوص عليها في المواصفات القياسية ذات العلاقة.

4- اختبارات الأداء

إجراء جميع اخت بارات الأداء التي تعكس جودة الأدوات والأجهزة المست خد مة في المطبخ )على سبيل المثال لا الحصر التسرب في أكواب الورق أو ما في حكمها.)

التسجيل في منصة سابر الإلكترونية

إدخال معلومات المنتجات

إدخال الترميز الجمركي أو اختيار

من التصانيف

تسجيل المنشأة

منتجات غير خاضعة للوائح

إصدار إقرار ذاتي

منتجات خاضعة للوائح

طلب الشهادة المطلوبة

شارة المطابقة الخليجية (GCTS)

علامة الجودة

شهادة IECEE

شهادة البلاستيك القابلة للتحلل

مراجعة الطلب من قبل جهة تقويم

المطابقة

إصدار شهادة الإرسالية

يجب التسجيل بصفة " مستخدم جديد" وتعبئة البيانات المطلوبة في الصفحة الرئيسيةلمنصة سابر الإلكترونية هنا

- تفعيل حساب المستفيد من خلال البريد الإلكتروني

تسجيل المنتجات من خلال البحث بالرمز الجمركي أو اسم المنتج للحصول على شهادةالمطابقة.

التسجيل في سابر

إرسال الطلب لإحدى جهات تقويم المطابقة للدراسة

استيفاء

المتطلب لمنح

شهادة

المطابقة

نعم

لا

تسجيل شهادة مطابقة

إصدار شهادة الإرسالية

العرض في الأسواق

للاطلاع على الدليل التدريبي لتسجيل المنشأة في سابر هنا للاطلاع على الدليل التدريبي لإضافة منتج هنا

للاطلاع على الدليل التدريبي لطلب شهادة المطابقة هنا للاطلاع على الدليل التدريبي لطلب شهادة إرسالية هنا

بعد إكمال تسجيل المنتجات في منصة سابر الالكترونية،يُرسل الطلب إلى إحدى جهاتتقويم المطابقة المقبولة في الهيئة التي تظهر وفق النطاق الجغرافي للحصول على شهادة المطابقة حسب إجراءات تقويم المطابقة ) )Type 3وفقاً للمواصفة ) ISO/IEC

: )17067 - يجب أنُ يرفق مع المنتَج ملف فني يتضمن ما يلي:

أ) إقرار المورد )الصانع/المستورد( بالمطابقة

ب) وثيقة تقييم المخاطر

ج) بلد المنشأ

د) تقارير الاختبارات المطلوبة في اللائحة الفنية والمواصفات ذات العلاقة

ه) قائمة بالمكونات الكيميائية المستعملة

و) قائمة المواصفات المطبقة على المنتجَ

ز) كتيب البيانات الإيضاحية للمنتج إذا لم يكن بالإمكان تثبيت البطاقة على المنتج

ح) طباعة البيانات الإيضاحية على العبوة أو الكرتون الخارجي للمنتج إذا لم يكن بالإمكان

تثبيت البطاقة على المنتج.

ط) إرفاق صور توضيحية

تدرس جهات تقويم المطابقة الملف الفني، على النحو التالي:- التحقق من صحة الرموز الجمركية لقائمة المنتجات

التحقق من العلامات والملصقات الموضوعة على المنتج وفًقا للمواصفات ذات العلاقة- التحقق من صحة تقارير الاختبار

التأكد من استيفاء جميع الوثائق الأخرى المذكورة في اللائحة- المنتَج الحاصل على علامة الجودة السعودية – إن وُجدت -أو ما يكافئهاُ يعد مطابقاً

لمتطلبات اللائحة، ويمكن معرفة المتطلبات للحصول على علامة الجودة هنا

شهادة المطابقة ))COC

- شهادة تصدر من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو إحدى جهات تقويم

المطابقة المقبولة لديها تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات اللائحة الفنية

والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

- تصدر الشهادة وُتَسجل في منصة سابر وذلك بعد تأكد الجهة من مطابقة واستيفاء المنتج

لجميع المتطلبات وفق النموذج الموضح:

تحتوي شهادة المطابقة على البيانات التالية:

اسم اللائحة الفنية

اسم المنتج وأرقام

اسم المورد/ المصنع

الموديلات

الرمز الجمركي

بلد المنشأ

رقم الشهادة وتاريخ الإصدار

للمنتج

إذا كان المنتج حاصلًا على شهادة صادرة من الهيئة )علامة الجودة:)

ُ يتحقق من البيانات المدخلة الكترونياً ثم تحفظ وتصدر شهادة المطابقة مباشرًة.

إدخال بيانات الشهادة الصادرة من الهيئة

صورة للشهادة للاطلاع أكثر حول الحصول على شهادة المطابقة وتسجيلها في سابر هنا.

شهادة الإرسالية ))SC

بعد حصول المنتجات على شهادة المطابقة وتسجيلها في منصة سابر،تَُسجَّل شهادة الإرسالية لكل شحنة قبل شحنها وعر ضها في الأ سواق، وذلك باختيار المنتجات المراد ا ستيرادها وإكمال

البيانات المطلوبة: - بيانات الفاتورة )تاريخ الفاتورة، رقم الفاتورة، قيمة إجمالي الفاتورة، العملة، اسم المورد

وعنوانه( بيانات المنتجات وتحديد الموديلات والكميات ودولة الشحن يرسل الطلب لجهة تقويم المطابقة للتأكد من صحة البياناتتُصدر شهادة الإرسالية وتصدر وفق النموذج الموضح أدناه، وهذا يعني إكمال جميعالمتطلبات لدخول منتجات تحقق الصحة والسلامة للمستهلك وتحافظ على البيئة

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

الدليل الاسترشادي للائحة الفنية للسلامة الغذائية في الأدوات والأجهزة المستخدمة في المطبخ لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.