الدليل الاسترشادي
للائحة الفنية للسلالم والممرات المتحركة
الإصدار الأول
05ديسمبر 2023
المحتويات
تمهيد
اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة الفنية للسلالم والممرات المتحركة كإحدى اللوائح الفنية المستهدفة ضمن خطة البرنامج السعودي لسلامة المنتجات، الذي يهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلك والمحافظة على البيئة، وذلك بالتأكد من مدى مطابقة المنتجات المعروضة في الأسواق لمتطلبات اللوائح الفنية وما تشمله من
مواصفات قياسية. حيث تحدد اللوائح الفنية إجراءات تقويم المطابقة للمنتجات المشمولة بمجال اللائحة بما يضمن استتتيفاء جهات تقويم المطابقة المقبولة لمتطلبات اللائحة الفنية والإدارية بالإضتتافة إلى دور
الجهات الرقابية بإلزام الموردين والمصتتتنعين المحليين بتطبيذ ذل اللوائح الفنية قبر عر منتجاتهم في السوق السعودي.
ونظًرا لأ مية توضيح تلك المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، فقد أصدرت الهيئة ذا الدلير الاسترشادي لتوضيح وتفصير بنود اللائحة التيُ تعَدٌ المرجع الرئيس لهذا الدلير.
الخط الزمني
اعُتمدت اللائحة الفنية في مجلس الإدارة رقم 184بتاريخ
1443/08/28ه
2022/03/31م
نُشرت اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية )جريدة أم القرى( بتاريخ
1443/10/19ه
2022/05/20م
دخلت اللائحة الفنية حيز التنفيذ في المنافذ والمصانع بتاريخ
1444/04/22ه
2022/11/16م
دخلت اللائحة الفنية حيز التنفيذ في الأسواق بتاريخ
1444/10/30ه
2023/05/20م
المصطلحات والتعاريف
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضتع خصتائم المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائذ إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية ستتتارية المفعول المطبقة، التي يجلا الالتزام بها. وقد تشتتمر أو تبحث بشتتكر خال في المصتتطلحات والتعارية والتعبئة، ومتطلبات وضتتع
الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائذ الإنتاج. المنَتج: السلالم والممرات المتحركة.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كر ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعاد ا ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، وتشمر كذلك المصطلحات والرموز وطرائذ الاختبار وسحلا العينات والتغلية وبطاقات
البيانات والعلامات.
المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجلا الالتزام بها.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة؛ التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.
علامة الجودة السعودية: ي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة
بها. العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في
المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابر مبالغ مادية أو بدون مقابر.
السلالم المتحركة: درج متحرك مائر، مستمر الحركة ويعمر بالطاقة يستخدم لرفع أو إنزال الأشخال حيث يظر السطح الناقر فيه أفقياً.
الممرات المتحركة: تركيلا ميكانيكي يعمر بالطاقة، يستخدم لنقر الأشخال حيث يظر السطح الناقر الذي يحمر المستخدم موازياً لاتجال الحركة وغير متقطع.
أنظمة السلامة الكهربائية: الأجزاء المتعلقة بالسلامة من نظام التحكم الكهربائي كترتيلا لدوائر السلامة وأجهزة المراقبة.
أجهزة السلامة الكهربائية: أجزاء من دوائر السلامة تتكون من مفاتيح السلامة و/أو فشر الدوائر الآمنة.
مجال اللائحة الفنيةتُطَّبذ ذل اللائحة الفنية على السلالم والممرات المتحركة وملحقاتها.
أمثلة لبعض المنتجات المشمولة بمجال اللائحة
السلالم المتحركة
الممرات المتحركة
الأجزاء والملحقات
رحلة المنتج
متطلبات اللائحة
يأتي تطبيذ اللائحة الفنية للسلالم والممرات المتحركة - ويمكن الاطلاع على محتوياتها باللغة العربية هنا- وباللغة الإنجليزية هنا - لضمان سلامة المنتجات التي قد تؤثر في المستهلك والبيئة أثناء تصنيعها أو استخدامها. لذلك، فإن استيفاء متطلبات اللائحة والمواصفات القياسية يعد شرطاً أساسياً قبر عر السلالم والممرات المتحركة وملحقاتها في أسواق المملكة ومن
أ م ذل المتطلبات ما يلي:
- 1المتطلبات الفنية
على الموِّرد استيفاء المتطلبات الفنية للسلالم والممرات المتحركة المنصول عليها في اللائحة الفنية كما و موّضح في اللائحة ومن أ مها المتطلبات الخاصة بأجزاء ومكونات المنتجات
المشمولة في مجال اللائحة، كما يلي: متطلبات التصميم والتصنيع.
متطلبات الأجزاء الميكانيكية ومكوناتها، بما في ذلك السيور والهياكر والحاويات. متطلبات أنظمة السلامة بمكوناتها، بما في ذلك الأنظمة الكهربائية.
متطلبات أنظمة التحكم، بما في ذلك أنظمة الحماية من الأعطال الميكانيكية والكهربائية.
متطلبات أنظمة الاستشعار والإنذار. متطلبات أنظمة الوقوف في حالات الطوارئ.
متطلبات أنظمة الكبح. متطلبات خلو المسطحات الخارجية من الأجزاء والمواد التي قدُ تشكر خطرًا على
المستخدم. متطلبات أبعاد السلالم والممرات الكهربائية ومقاساتها ومواقعها.
متطلبات الدرابزين ومناطذ الوصول.
- 2متطلبات التفتيش
يجلا القيام بأعمال التفتيش قبر دخول المنتجات للخدمة، والقيام بعمليات التفتيش الدوري على فترات منتظمة.
ملاحظة: يتطللا القيام بعمليات التفتيش لضمان سلامة المنتجات بعد التعديلات الجو رية على المنتجات المشمولة في مجالها. وتوّضح اللائحة الفنية والمواصفات القياسية الملحقة بها
المقصود بالتعديلات الجو رية. كما يمكن الاطلاع أدنال على التوضيحات الخاصة بأ م الاختبارات التي يجلا إجراء ا على منتجات
السلالم والممرات المتحركة وملحقاتها.
- 3المتطلبات المترولوجية
- يجلا استخدام وحدات النظام الدولي ) )SI Units أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو
التصنيع أو التداول.
- أمثلة لوحدات النظام الدولي الأساسية:
الرمز kg s A K cd mol
الوحدة كيلوجرام ثانية أمبير كلفن شمعة مول
المقياس الكتلة الزمن
التيار الكهربائي درجة الحرارة شدة الإضاءة كمية المادة
- 4متطلبات التعبئة والتغليف على المورد التأكد من تغلية المنتجات المشمولة في مجال اللائحة الفنية وفقا لمتطلبات التعبئة المنصول عليها في المواصفات القياسية واللوائح الفنية ذات العلاقة مع مراعاة
الشعارات الواجلا توافر ا.
البيانات الإيضاحية
وضحت اللائحة ضرورة وجود بيانات إيضاحية للمنتجات المشمولة في مجالها، ومنها: أن تكون البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتج مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في ذل
اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة؛ المبّينة في الملحذ ).)1 أن تتضمن البيانات الإيضاحية، المعلومات والتحذيرات وإرشادات التشغير، وأن تكون بخط
واضح وطريقةَ يصُعلا إزالتها. أن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، وتكون
العبرة بما دُوّن باللغة العربية. أّلا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج، مخالفة للنظام العام والآداب
العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.
كما وضحت اللائحة ما يجلا تثبيته من العلامات المتعلقة بالسلامة بالقرب من مداخر السلالم والممرات المتحركة، ومنها:
علامات الإمساك بالأطفال. حمر الحيوانات الأليفة. استخدام الدرابزين.
حظر دخول الكراسي المدفوعة. علامات منع الأشخال غير المصرح لهم باستخدام السلالم والممرات المتحركة أثناء أعمال الصيانة أو الإصلاح أو التفتيش. ويجلا أن توضع على حاجز الحماية المؤقت لمنع دخول
الأشخال على كر من مدخلي السلالم والممرات المتحركة. العلامات الإرشادية للحالات الطارئة.
أهم الاشتراطات
موّضح أدنال أ م المتطلبات العامة للسلالم والممرات المتحركة لضمان مستويات عالية من السلامة. ويمكن الرجوع للوائح الفنية المعتمدة والمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة
للاطلاع على المتطلبات التفصيلية. يجلا إجراء الاختبارات واستيفاء المتطلبات المحددة في اللائحة الفنية والمواصفات القياسية الموضحة في الملحذ رقم )-1أ( من اللائحة ويمكن الاطلاع على تفاصير ذل المواصفات من
خلال زيارة موقع الهيئة واصة هنا ومن أ مها التالي:
1- المبادئ العامة للتصميم – تقييم المخاطر والحد من المخاطر
استراتيجية تقييم المخاطر والحد من المخاطر لتنفيذ تقييم المخاطر وتقلير المخاطر، يجلا على المصمم اتخاذ الإجراءات التالية بالترتيلا المحدد: ) 1تحديد حدود الآلات، والتي تشمر الاستخدام المقصود وأي إساءة استخدام يمكن توقعها بشكر
معقول. ) 2تحديد المخاطر والمواقة الخطرة المرتبطة بها. ) 3تقدير المخاطر لكر خطر وحالة خطرة تم تحديد ا. ) 4تقييم المخاطر واتخاذ القرارات بشأن الحاجة إلى الحد من المخاطر. ) 5القضاء على الخطر أو تقلير المخاطر المرتبطة بالخطر عن طريذ تدابير الحماية. الهدف الذي يجلا تحقيقه والحد من المخاطر لأقصى درجة ممكنة، مع مراعاة العوامر الأربعة أدنال. العملية نفسها متكررة وقد تكون العديد من التطبيقات المتعاقبة ضرورية لتقلير المخاطر، وتحقيذ أفضر استخدام للتكنولوجيا المتاحة. ومن الضروري، عند تنفيذ ذل العملية، مراعاة ذل العوامر الأربعة،
حسلا ترتيلا الأفضلية التالي: سلامة الآلة خلال جميع مراحر دورة حياتها.
قدرة الآلة على أداء وظيفتها. سهولة استخدام الآلة؛
تكالية التصنيع والتشغير والتفكيك للآلة. ملاحظة ) :)1يتطللا التطبيذ المثالي لهذل المبادئ معرفة استخدام الآلة، وتاريخ الحوادث والسجلات الصحية، وتقنيات الحد من المخاطر المتاحة، والإطار القانوني الذي سيتم استخدام
الآلة فيه.
الملاحظة ) :)2تصميم الآلة المقبول في وقت معين يمكن ألا يكون مقبولًا عندما يسمح التطور التكنولوجي بتصميم آلة مكافئة ذات مخاطر أقر. تقييم المخاطر عام يشمر تقييم المخاطر: تحلير المخاطر، المتضمنة: ) 1تحديد حدود الآلات. ) 2تحديد المخاطر. ) 3تقدير المخاطر. تقييم المخاطر. معلومات لتقييم المخاطر يجلا أن تتضمن المعلومات الخاصة بتقييم المخاطر ما يلي: ) 1المتعلقة بوصة الآلات:
أ) كمواصفات المستخدم.
ب) ومواصفات الآلة بما في ذلك:
وصة المراحر المختلفة لدورة حياة الآلة بأكملها.- بالإضافة إلى رسومات التصميم أو وسائر أخرى لتحديد طبيعة الآلة.
مصادر الطاقة المطلوبة وكيفية توفير ا.ج( توثيذ التصميمات السابقة للآلات، متى ما كان ذلك مناسباً.
د) معلومات عن استخدام الآلة حسلا توفر ا. ) 2فيما يتعلذ باللوائح والمعايير والوثائذ الأخرى المعمول بها:
اللوائح المعمول بها. المعايير ذات الصلة.
المواصفات الفنية ذات الصلة. وثائذ بيانات السلامة ذات الصلة.
) 3المتعلقة بتجربة الاستخدام:
أ) أي حادث أو تاريخ فيما يتعلذ بخلر في الآلة الفعلية أو الآلة المشابهة.
ب) تاريخ الأضرار الناتجة.
ج) تجربة مستخدمي الأجهزة المماثلة، وتبادل المعلومات كلما أمكن ذلك.
د) مع المستخدمين المحتملين. تحديد حدود الآلات
أ) عام
يبدأ تقييم المخاطر بتحديد حدود الآلة، مع الأخذ في الاعتبار جميع مراحر حياة الآلة. و ذا يعني أنه ينبغي تحديد خصائم وأداء الآلة أو سلسلة الآلات في عملية متكاملة،
والأشخال والبيئة والمنتجات ذات الصلة، من حيث حدود الآلات.
ب) حدود الاستخدام
تتضمن ذل الحدود حدود المقصود وسوء الاستخدام المتوقع بشكر معقول. وتشمر الجوانلا التي يجلا مراعاتها ما يلي:
أوضاع التشغير المختلفة وإجراءات التدخر المختلفة للمستخدمين، بما في ذلك التدخلات التي تتطلبها الأعطال التشغيلية.
استخدام الآلات من قبر الأشخال الذين تم تحديد م حسلا الجنس أو العمر أو القدرات البدنية المحدودة.
المستويات المتوقعة للتدريلا أو الخبرة أو القدرة للمستخدمين بما في ذلك: - المشغلين.
موظفي الصيانة أو الفنيين.- المتدربين.
عامة الناس. تعر الأشخال الآخرين للمخاطر المرتبطة بالآلات حيث يمكن توقع ذلك بشكر
معقول: - الأشخال الذين لديهم وعي قلير بالمخاطر المحددة ولكن من المحتمر
أن يكون لديهم وعي بإجراءات السلامة مثر موظفي الإدارة. الأشخال الذين من المحتمر أن يكون لديهم وعي قلير جدًا بمخاطرالآلات أو إجراءات السلامة في الموقع، مثر الزوار أو أفراد الجمهور
العام، بما في ذلك الأطفال.
ج) حدود المساحة
تشمر جوانلا حدود المساحة التي يجلا أخذ ا بعين الاعتبار: نطاق الحركة.
متطلبات المساحة للأشخال الذين يتفاعلون مع الآلة، مثر أثناء التشغير والصيانة.
التفاعر البشري مثر واجهة المشغر والآلة. واجهة تزويد الطاقة.
د) الحدود الزمنية تشمر جوانلا الحدود الزمنية التي يجلا أخذ ا في الاعتبار الحد الأقصى لعمر الآلة و/أو بعض مكوناتها )الأدوات، الأجزاء التي يمكن أن تتآكر، المكونات الكهروميكانيكية، وما إلى ذلك ،)مع الأخذ في الاعتبار
الاستخدام المقصود وسوء الاستخدام المتوقع بشكر معقول.
فترات الخدمة والصيانة الموصى بها.
ل) حدود أخرى
وتشمر أمثلة الحدود الأخرى خصائم المواد.
مستوى النظافة المطلوبة. المتطلبات البيئية - الحد الأدنى والحد الأقصى لدرجات الحرارة الموصى بها، سواء كان الجهاز يمكن أن يعمر في الداخر أو الخارج، في الطقس الجاف أو الرطلا، في
ضوء الشمس المباشر، مع تحمر الغبار والرطوبة، إلخ. تحديد المخاطر
بعد تحديد حدود الآلات، تعتبر الخطوة الأساسية في أي تقييم لمخاطر الآلات و التحديد المنهجي للمخاطر المتوقعة إلى حد معقول )المخاطر الدائمة وتلك التي يمكن أن تظهر بشكر غير متوقع،)
والمواقة الخطرة و/أو الأحداث الخطرة خلال جميع مراحر دورة حياة الماكينة، وعلى سبير المثال: النقر والتجميع والتركيلا. الدخول في الخدمة.- الاستخدام.
التفكيك والاستخدام لأغرا الخردة.يجلا على المصمم تحديد المخاطر مع مراعاة ما يلي:
أ) التفاعر البشري خلال دورة حياة الآلة بأكملها، وعلى سبير المثال:
o البدء. o جميع أوضاع التشغير.
o الإيقاف. o الإيقاف في حالة الطوارئ. o إعادة التشغير بعد التوقة غير المجدول. o اكتشاف الأخطاء/استكشاف الأخطاء وإصلاحها )تدخر المشغر.)
o الصيانة الوقائية. o الصيانة التصحيحية. ملاحظة: يجلا تحديد جميع المخاطر المتوقعة أو المواقة الخطرة أو الأحداث الخطرة المرتبطة بالمهام المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يجلا تحديد المخاطر المتوقعة أو المواقة الخطرة أو الأحداث الخطرة التي لا تتعلذ مباشرة بالمهام.
ب) الحالات المحتملة للآلة، وعلى سبير المثال: o تؤدي الآلة الوظيفة المقصودة )تعمر الآلة بشكر طبيعي.) o عدم أداء الجهاز للوظيفة المقصودة )أي تعطله( لعدة أسباب وقد تشمر: - فشر واحد أو أكثر من الأجزاء المكونة لها أو الخدمات.
الاضطرابات الخارجية )على سبير المثال، الصدمات والا تزازات والتداخرالكهرومغناطيسي.)
خطأ أو نقم في التصميم )على سبير المثال، أخطاء البرامج.)- اضطراب في إمدادات الطاقة.
الظروف المحيطة )على سبير المثال، أسطح الأرضيات المتضررة.)ج( السلوك غير المقصود من جانلا المشغر أو إساءة استخدام الآلة بشكر معقول، وتشمر
الأمثلة على ذلك: o السلوك المنعكس للشخم في حالة حدوث عطر أو حادث أو فشر أثناء الاستخدام.
o السلوك الناتج عن عدم التركيز أو الإ مال. o السلوك الناتج عن الضغوط للحفاظ على تشغير الآلة في جميع الظروف. o سلوك بعض الأشخال )على سبير المثال، الأطفال، الأشخال ذوي الإعاقة.) بعد تحديد المخاطر، يجلا إجراء تقدير المخاطر لكر موقة خطر من خلال تحديد عناصر المخاطر الواردة فيه. وعند تحديد ذل العناصر لا بد من الأخذ بعين الاعتبار الجوانلا الواردة فيه بعد الانتهاء من تقدير المخاطر، يجلا إجراء تقييم المخاطر لتحديد ما إذا كان مطلوباً الحد من المخاطر. إذا كان الحد من المخاطر مطلوًبا، فيجلا اختيار وتطبيذ تدابير الحماية المناسبة ويتم تحديد مدى كفاية
تقلير المخاطر بعد تطبيذ كر منها. وكجزء من ذل العملية التكرارية، يجلا على المصمم أيًضا التحقذ من ظهور مخاطر إضافية أو زيادة المخاطر الأخرى عند اتخاذ تدابير وقائية جديدةُ مطبَّقة. وفي حالة حدوث مخاطر إضافية، يجلا إضافتها إلى قائمة المخاطر المحددة والمناسبة وستكون ناك حاجة إلى تدابير وقائية
لمعالجتها وأخذ ا في الاعتبار عند القيام بعمليات التصميم والتصنيع.
جدول ) –
1) قائمة توضيحية بأمثلة على أهم المخاطر/الحالات الخطرة التي قد تتولد عن
السلالم والممرات المتحركة
مستوى الأولوية
المخاطر الحالات الخطرة
رقم
عالي
1تأثير مواد الضارة )مثر الأسبستوس(
2الاتصال بأجزاء الآلات المتحركة التي لا يسمح للجمهور بالوصول
إليها )مثر وحدة التدوير، أو محرك متكأ السياج، أو الدرجات العريضة، متوسط
أو المنصات النقالة(
متوسط
3الحريذ داخر يكر التدعيم وأماكن الآلات
عالي
4الانزلاق على الدرجات العريضة/المنصات النقالة/السير ومناطذ الوصول
متوسط
5السقوط بسبلا التحديد غير الكافي للدرجة العريضة
عالي
6الانحشار بين الحاشية الطوقية والدرجات العريضة
عالي
7الانحشار بين الدرجتين العريضتين، أو بين المنصتين النقالتين
عالي
8فقدان درجات عريضة أو منصات نقالة
متوسط
9التصادم بين الأجزاء المتحركة والأجزاء الثابتة في نظام الدرجات العريضة/المنصات النقالة/السير
عالي
10الحركة غير المنضبطة أو الإخفاق في إيقاف الآلة بسبلا فقدان الملامس الرئيسي المستقر الثاني
متوسط
11السرعة المفرطة أو انعكاس الاتجال غير المقصود
منخفض
12تأثير مسافة التوقة المفرطة
عالي
13السقوط بسبلا تقلير مسافة التوقة
متوسط
14السقوط من فوق السياج
منخفض
15السقوط بسبلا التزحلذ على سطح السياج الخارجي
عالي
16التسلذ على سطح السياج الخارجي أو السقوط عند نقطة الوصول
متوسط
17السقوط بسبلا انحراف سرعة متكأ السياج
عالي
18سحذ الأصابع بين المتكأ والسياج
عالي/متوسط
19السحلا عند مدخر متكأ السياج داخر السياج
متوسط
20الانحشار عند مدخر متكأ السياج(بين متكأ السياج والأرضية)
عالي
21الانحشار بين المشط والدرجة العريضة/المنصة النقالة
عالي متوسط
عالي متوسط
عالي متوسط
عالي منخفض
عالي عالي عالي متوسط منخفض عالي متوسط
عالي
متوسط
منخفض
متوسط متوسط
عالي
متوسط
منخفض
22انحشار المستخدمين بسبلا ارتخاء الدرجة العريضة/المنصة النقالة 23وجود معدات متنوعة في منطقة العمال لا تتعلذ بالتركيلا 24مساحة منطقة العمال غير كافية 25إصابات بسبلا عدم وجود معدات رفع للأحمال الثقيلة 26فقدان الإنارة في منطقة العمال ونقاط الوصول إليها 27الإنارة غير الملائمة في منطقة العمال ونقاط الوصول إليها 28فقدان أداة إيقاف الطوارئ (منطقة العمر) 29أداة إيقاف الطوارئ غير ملائمة (منطقة العمر) 30اتصال الأشخال بالأجزاء المكهربة – عزل غير كاف 31اتصال الأشخال بالأجزاء المكهربة – إخفاق العزل 32حالات عمر غير آمنة نظرًا لفقدان المفتاح الرئيسي 33حالات عمر غير آمنة نظرًا لأن المفتاح الرئيسي غير ملائم 34تفريغ إلكتروستاتيكي من المكونات المتحركة 35إصابات بسبلاَ فْقد مفتاح إيقاف الطوارئ 36إصابات بسبلا عدم ملاءمة مفتاح إيقاف الطوارئ
37التأثير على الأجسام بسبلا التصادم مع ياكر المبنى (الجدار، والسقة، والترتيبات المتقاطعة)
38التحطم بسبلا أماكن الحركة المحدودة 39سحذ الأشخال بسبلا الازدحام المروري على السلالم أو الممرات
المتحركة المتعاقبة 40السقوط بسبلا الإنارة غير الكافية عند نقاط الوصول
41فقدان لافتات السلامة 42فقدان الأجهزة بسبلا سوء استخدام السلالم الكهربائية بنقر أشياء
أخرى بخلاف الأشخال ( مثر عربات التسوق أو عربات الأمتعة) 43الأدوات المانعة لاستخدام عربات التسوق أو عربات الأمتعة على
السلالم الكهربائية غير كافية 44السحذ نتيجة عربات الترولي المتعارضة على الممرات المتحركة
2- متطلبات السلامة و/أو التدابير الوقائية للسلالم والممرات المتحركة
لا تعدَّ المتطلبات و/أو تدابير الوقاية المذكورة الحر الممكن الوحيد، بر يسمح بالبدائر الأخرى شريطة أن
تحقذ مستوى السلامة المكافئ
جدول ) –
2) أمثلة على أهم المتطلبات التي تتناولها اللائحة الفنية والمواصفات القياسية
ذات العلاقة.
أمثلة على المتطلبات التي تتناولها اللائحة والمواصفات القياسية
الفئة
معرفة المخاطر بما في ذلك المخاطر التي لا يمكن تجنبها.- تحلير المخاطر التي يمكن أن تتوّلد عن السلالم والممرات المتحركة،
واتخاذ التدابير اللازمة للقضاء عليها أو تقليلها قدر الإمكان.
إجراء تقييم المخاطر لكر حالة على حدة لتحديد المخاطر أو المواقةالخطرة.
البدائر عندما لا يمكن تلبية المتطلبات مع وجود بعض المخاطر المتبقيةأو عدم إمكانية تجنبها، يجلا تقلير مستوى المخاطر قدر الإمكان .وإذا
ظلت المخاطر المتبقية كما ي، ينبغي مراعاة اتخاذ الإجراءات
المناسبة مثر اللافتات، والتعليمات، والتدريلا.
استبدال المواد الضارة مثر الأسبستوس المستخدَم في بطانات المكبح،أو واقيات الملامس، أو التغلية، بما في ذلك أماكن الآلات وغرف الآلة
المنفصلة أو مواقع كبائن التحكم وغير ا؛ بمواد تضمن نفس مستوى
الأداء.
المتطلبات الخاصة مثر إمكانية الوصول وتقييم حالات المبنى لتحديدالعناصر العملية المراد تطبيقيا للسلالم والممرات المتحركة.
تصميم وتصنيع السلالم والممرات المتحركة للوقاية من المخاطر والحدمنها قدر الإمكان وذلك بالاستناد على الإجراءات القبلية كتحلير
المخاطر واتخاذ التدابير اللازمة للقضاء عليها أو تقليلها قدر الإمكان.
إذا تم تطوير سلم أو ممر متحرك باتخاذ أحد التدابير الواردة في اللائحةالفنية أو المواصفات القياسية، فيجلا مراعاة النتائج الواقعة على
التصميم
الأجزاء الأخرى.
والتصنيع
الأخذ في الاعتبار جميع الجوانلا المؤثرة كالعوامر الفنية والتشغيليةومنها على الٌاقر، المخاطر، الظروف البيئية، التداخلات الكهرومغناطيسية، الأبعاد والمواد المستخدمة والمخاطر الخارجية
غير المتعلقة بالمنتج بشكر رئيسي كالحرائذ وسوء الاستخدام.
أن تكون جميع الأجزاء المتحركة ميكانيكاً من السلالم أو الممراتالمتحركة محاطة بالكامر بألواح أو جدران، وُيستثنى من ذلك الدرجات
والمنصات والأحزمة التي يمكن الوصول إليها لاستخدامها.
أن تتحمر الألواح الخارجية الحدود المنصول عليها في المواصفة ذاتالعلاقة، دون أي كسر أو انحراف ينتج عنه أي فجوة.
أن يكون من الممكن تنظية الأجزاء الداخلية من السلالم والممراتالمتحركة لمنع تراكم المواد )مثر الشحوم والزيوت والغبار والورق،)
والتي تمثر خطرًالنشوب الحرائذ.
التنظية على سبير
تزويد الألواح الخارجية المصممة لفتحها )لأغراالمثال( بجهاز أمان كهربائي.
أن تكون المناطذ المخصصة للتشغير والصيانة متاحة فقط للأشخالالمصّرح لهم بذلك.
تصميم الهيكر الداعم لتحمر وزن السلالم والممرات المتحركة،بالإضافة إلى الحمولة المقدرة للاستخدام.
الهيكر الداعم والحاوية
أن تكون الأجزاء المستخدمة في السلالم المتحركة في منطقة حمرالمستخدم أفقية في اتجال الحركة.
توفر مواطئ آمنة للأقدام في السلالم والممرات المتحركة مع مراعاةالحالات البيئية والتشغيلية.
الالتزام بمتطلبات الأبعاد المنصول عليها في المواصفات ذات العلاقة.- أن يكون لأسطح الدرجات والمنصات أخاديد في اتجال الحركة تتشابك
معها أسنان الأمشاط لإبراز نقاط الوصول والحافة الخلفية للدرجات. الدرجات والمنصات
النقالة والأحزمة - تخفية حدة الحواف والزوايا للدرجات والمنصات والأحزمة الواقعة بين سطح المداس المتدرج والرافعة. )السيور(
أن يتم ربط الأحزمة لتوفير مواضع مستمرة وغير منقطعة لمواطئالأقدام.
أن تحتفظ المواد بخصائم قوتها خلال دورة حياتها المحددة مع مراعاةالظروف البيئية مثر درجة الحرارة، الأشعة فوق البنفسجية والرطوبة
والتآكر. - تصميم الدرجات والمنصات والأحزمة لتحمر جميع تأثيرات التحمير
والتشويه المحتملة والتي قد تتولدّ أثناء عمليات التشغير.
تصميم السلالم والممرات المتحركة بحيث تكون جميع الأجزاء المكونةمتصلة بإحكام بشكر آمن، وألا تصبح مرتخية خلال دورة حياتها، وأن
تتحمر قوة ردة فعر تشغير جهاز السلامة الكهربائية.
يجلا اكتشاف الدرجة العريضة أو المنصة النقالة المفقودة وإيقافالتشغير قبر ظهور الفجوة )الناتجة عن الدرجة أو المنصة المفقودة،)
والتأكد من ذلك يكون عن طريذ وضع جهاز عند كر محطة تدوير وإرجاع.
يجلا أن يتم تصميم وتصنيع الحزام للسلالم والممرات المتحركة بحيثتضمن الحماية من المخاطر الناشئة عن الحزام والتي غالبا تنشأ تحت
تأثيرات خارجية.
يجلا أن تتوافذ السرعة للحزام مع سرعة الدرجات والمنصات الناقلةوالسيور وفي نفس سرعة اتجال الحركة في للسلالم والممرات
المتحركة.
توفير أجهزة للكشة عن استطالة أو تخريلا أو تشققات خطيرة والتيمن شأنها أن تؤدي إلى انقطاع الحزام أو عدم توافقية عمله مع الأجزاء
الأخرى للسلام والممرات المتحركة.
ألا تقوم وحدة الدفع بتشغير أكثر من سلم أو ممر متحرك.- أن يكون إيقاف السلالم والممرات المتحركة بواسطة أجهزة السلامة
الكهربائية.
ألا تتجاوز السرعات للسلالم والممرات المتحركة الحدود المنصولعليها في المواصفات ذات العلاقة.
أن يكون للسلالم والممرات المتحركة نظام كبح يولد التباطؤ الموحدويحافظ على الثبات )المكابح التشغيلية.)
وحدة الدفع )وحدة - ألا يكون ناك تأخير متعمد في نظام الكبح.
- توفير جهاز لمراقبة نظام الكبح بعد تشغير السلالم والممرات
التدوير(
المتحركة.
- أن يعمر نظام الكبح تلقائيا في حالات فقدان إمدادات الطاقة وحالات
فقدان التيار الكهربائي لدوائر التحكم.
أن تتطللا المكابح التي يمكن إطلاقها يدوياً استخداماً مستمرًا للضغطاليدوي لإبقائها مفتوحة.
أن تكون المكابح المساعدة/الإضافية من النوع الميكانيكي )يعمربالاحتكاك ،)إذا كانت السلالم والممرات المتحركة مزودة بها.
الدرابزين )السياج( - تركيلا الدرابزين )السياج( على كر جانلا من السلالم والممرات المتحركة.
اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الأشخال من التسلذ على السطح الخارجيللدرابزين للوقاية من السقوط.
توفير أجهزة لتقييد الوصول في حال وجود السلالم والممرات المتحركةبجوار الجدران.
أن تكون جميع رؤوس التثبيت المكشوفة للأجهزة من النوع المقاومللتخريلا.
أن تكون أجزاء الدرابزين المقابلة للدرجات أو المنصات أو الأحزمة ناعمة،وأن تكون الأغطية صلبة وذات شكر دائري أو مشطوف.
أن تكون فواصر الغطاء في اتجال الحركة مرتبة ومكونة بطريقةتقضي على أي خطر ناجم عن النشوب أو المحاصرة.
في حال استخدام الزجاج للألواح الداخلية، يجلا استخدام الزجاج المقوىحسلا الحدود المنصول عليها في المواصفات ذات العلاقة، سواء كان
الزجاج ذا طبقة أحادية أو متعدد الطبقات. - تقلير احتمالية النشوب بين الحواف والدرجات للسلالم المتحركة، وأن
تكون الحواف ذات صلابة كافية. استخدام المواد/الأنواع المناسبة للبطانات.- أن يكون للمسطح الداخلي السفلي واللوح الداخلي زاوية مير لا تقر عن
25درجة على الخط الأفقي . - توفير جهاز لمراقبة سرعة متكأ السياج وفقاً للحدود المنصول عليها
في المواصفات ذاك العلاقة. - تشكير وتحويط جوانلا متكأ السياج وموجِّهاتها التي على السياج بحيث
تقلر من احتمالية رس أو انحشار الأصابع أو الأيدي بينها. - تركيلا واق عند نقطة مدخر متكأ السياج في قائم السياج لمنع رس
الأصابع أو الأيدي. - توفير أجهزة لتقييد الانزلاق في حال وجود السلالم والممرات المتحركة
بجوار بعضها البعض. - توفير أجهزة لتقييد السقوط في حال وجود السلالم والممرات
المتحركة في الطوابذ العلوية. - توفير أجهزة لتقييد الارتطام أو القم في حال وجود الدرابزين للسلالم
والممرات المتحركة في مكان قريلا من تداخر الاسطح الافقية. أن تحتوي منطقة الوصول للسلم أو الممر المتحرك على سطح مزودبموطئ قدم آمن بمسافة لا تقر عن 0.85م مقيسة من جذر أسنان
المشط.
نقاط الوصول
تصميم الأمشاط بحيث تنحرف أسنانها عند انحشار أي أجسام غريبةوتبقى معشقة في أخاديد الدرجات العريضة، أو المنصات النقالة، أو
السير، أو تتوقة.
إيقاف السلالم والممرات المتحركة تلقائيِّا إذا كانت الأشياء المحشورة لاُيتعامر معها بالوسائر الموضحة في المواصفات القياسية، وأيضاً إذا
تأثر المشط/الدرجة العريضة/المنصة النقالة.
إذا حدث ارتخاء في أي جزء من الدرجة العريضة أو المنصة النقالة بحيثيصير تعشيذ الأمشاط غير آمن، يجلا توفير أداة سلامة لإيقاف السلم أو
الممر المتحرك.
استخدام ذل الغرف/المساحات فقط لاستيعاب المعدات اللازمةلتشغير وصيانة وتفتيش السلالم والممرات المتحركة، وتوفير حماية
فعالة وواقيات للأجزاء المتحركة والدوارة إذا كان الوصول إليها ممكناً.
الصيانة،
إذا كان من الضروري تحريك أو رفع الكابينة المتحكمة لأغرافيجلا توفير ملحقات مناسبة للرفع.
توفير التدابير الاحتياطية للإنارة الكهربائية في محطات التدوير والإرجاعوأماكن الآلات داخر الجمالون بمخرج كهربائي واحد أو أكثر في كر مكان
من تلك الأماكن.
- توفير مفتاح إيقاف في محطة التدوير والإرجاع.
أن يتم تصميم وتصنيع التركيبات الكهربائية للسلالم والممراتالمتحركة بحيث تضمن الحماية من المخاطر الناشئة عن المعدات
الكهربائية أو التي قد تكون ناجمة عن تأثيرات خارجية عليها، بشرط أن
يتم استخدام المعدات في التطبيقات التيُ صنعت من أجلها وصيانتها بشكر مناسلا.
أن تمنع أجهزة السلامة الكهربائية وحدة الدفع من البدء في الحالاتالخطرة أو إيقافها بشكر فوري.
أن يكون ناك مفتاح رئيسي في مناطذ مجاورة أو في المحطات أوبالقرب من أجهزة التحكم قادر على قطع الإمداد بالمحرك وجهاز تحرير
المكابح ودائرة التحكم في الموصلات.
أن تكون المفاتيح الرئيسية قادرة على قطع أعلى تيار في ظروفالتشغير المعتادة للسلالم والممرات المتحركة.
تصميم الموصلات والأجهزة التي تتعلذ بالسلامة والتي يمكناستخراجها دون استخدام أداة بطريقة يستحير إعادة تركيبها بشكر غير
صحيح.
أماكن الآلات ومحطات الدفع
التركيبات الكهربائية والأجهزة
فصر محطات الاتصال التي يمكن أن يؤدي الربط/التوصير العرضي لهاإلى حالات خطرة.
اختيار وتجميع المكونات المشغلة لأجهزة السلامة الكهربائية بحيثتكون قادرة على العمر بشكر صحيح حتى في ظر الضغوط
الميكانيكية الناتجة عن عملها المستمر. أن يتم بدء تشغير السلالم والممرات المتحركة بواسطة واحد أو أكثرمن المفاتيح المتاحة للأشخال المصرح لهم بذلك، ويمكن الوصول
إليها من منطقة خارج خط تقاطع الأمشاط. أن تكون الرؤية واضحة للأشخال المشغلين للسلالم والممراتالمتحركة، أو أن يكون ناك وسائر لضمان عدم وجود أشخال في
مناطذ الاستخدام قبر إجراء عمليات التشغير والإيقاف. - أن يكون لدى المشغر وسائر للتأكد من عدم استخدام السلالم
والممرات المتحركة لتنفيذ أعمال الإيقاف. - توفير مفاتيح لإيقاف السلالم والممرات المتحركة في حالات الطوارئ،
وأن توضع في مواقع واضحة ويمكن الوصول إليها بسهولة. - توفير مفتاح إيقاف للحالات الطارئة يعمر يدوياً
تزويد السلالم أو الممرات المتحركة بأدوات تحكم خاصة بالفحم لتشغيرالآلة أثناء أعمال الصيانة أو الإصلاح أو الفحم باستخدام أدوات تحكم
محمولة تعمر يدوِّيا. حماية عناصر تشغير أداة التحكم من التشغير العََرضي، ويسمح فقطبتشغير السلم أو الممر المتحرك ما دامت عناصر التشغير مفتوحة عن
طريذ تطبيذ الضغط اليدوي المستمر. تزويد جميع السلالم بوثائذ تتضمن دلير التعليمات المتعلقةبالاستخدام والصيانة والتفتيش وعمليات الفحم الدورية وعمليات
الإنقاذ. أن تتضمن تعليمات الاستخدام أحكاماً إضافية عن النقر والتجميعوالتركيلا والاستخدام )الإعداد، البرمجة، التشغير، التنظية، اكتشاف
الأخطاء، والصيانة.) فيما يتعلذ بأي تعدير محدد يجرى على الوحدة، يجلا توافر الوثائذالمتعلقة بالاستخدام، والصيانة، والمعاينة، والفحم الدوري لتلك
المكونات التي عدِّلت أو أ ضيفت؛ وذلك لسلامة العمال والمستخدمين.
عناصر وأدوات التحكم
الوثائذ والإرشادات
أن يتم توضيح البيانات التالية على الأقر في جهة واحدة، على أن تشمر أسمالشركة الصانعة وعنوانها بالكامر، أو ممثلها المعتمدة حيثما يتطبذ ذلك.
نوع الآلة والرقم التسلسلي وسنة الصنع.
توفير لافتات سلامة مناسبة للتركيلا مطابقة للاشتراطات الواردة فياللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
ملاحظة: انظر جدول )
3) للاطلاع على بعض الأمثلة على أ م اللافتات المتعلقة بالسلامة.
تفتيش السلالم والممرات المتحركة قبر وضعها في الخدمة، وبعدالتعديلات الجو رية، وعلى فترات منتظمة.
إخضاع السلم أو الممر المتحرك للفحوصات والاختبارات طبًقا للوائحالوطنية وأفضر الممارسات بهذا الشأن.
أن يتم التفتيش من قبر أشخال مختصين ومؤ لين للقيام بأعمالالتفتيش.
تكرار التفتيش والاختبارات الدورية يجلا أن يتم بعناية لتجنلا إلحاق أيأضرار بالسلالم والممرات المتحركة ومكونات السلامة الخاصة بها.
قد يكون للتعديلات التيُ أدخلت على عنصر معين تأثيرات على سلامة أووظيفة المكونات الأخرى المرتبطة به؛ ولذلك يجلا ألا تقتصر الفحوصات والاختبارات بعد التعدير على الأجزاء المعدلة، بر يجلا أن تشمر
المكونات والأنظمة الإضافية المتأثرة. - إجراء الفحم الإنشائي وفحم القبول والاختبار في موقع العمر عند
الانتهاء من تركيلا السلم أو الممر المتحرك. يشمر التفتيش أو الفحم الإنشائي الفحم البصري الشامر، فحموظائة الآلة، اختبار أجهزة السلامة الكهربائية فيما يتعلذ بتشغيلها
الفعال، اختبار المكابح، قياس مقاومة العزل للدوائر الكهربائية.
العلامات ولافتات السلامة
للمستخدم
الفحم والتفتيش
جدول ) –
3) أمثلة باللافتات والعلامة التحذيرية للمستخدم المتعلقة بالسلامة
العلامة التحذيرية
التحذير
علامات الإجراءات الالزامية - الإمساك بالأطفال
علامات الإجراءات الالزامية - حمر الحيوانات الأليفة
علامات الإجراءات الالزامية - استخدم الدرابزين
علامات الإجراءات الالزامية - غير مسموح باستخدام كراسي الدفع
التسجيل في منصة سابر الإلكترونية
ادخال معلومات المنتجات
ادخال الترميز الجمركي أو اختيار
من التصانيف
تسجيل المنشأة
منتجات غير خاضعة للوائح
شهادة إقرار ذاتي
منتجات خاضعة للوائح
طلب الشهادة المطلوبة
شارة المطابقة الخليجية (GCST)
علامة الجودة
شهادة IECEE
شهادة البلاستيك القابلة للتحلل
مراجعة الطلب من قبل جهة تقويم
المطابقة
اصدار شهادة مطابقة ارسالية
يجلا التسجير بصفة " مستخدم جديد" وتعبئة البيانات المطلوبة في الصفحة الرئيسيةلمنصة سابر الإلكترونية هنا.
تفعير حساب المستفيد من خلال البريد الإلكتروني.- تسجير المنتجات من خلال البحث بالرمز الجمركي أو اسم المنتج للحصول على شهادة
المطابقة.
التسجيل في سابر إرسال الطلب لإحدى جهات تقويم المطابقة للدراسة
استيفاء المتطلب لمنح شهادة المطابقة
نعم
لا
تسجيل شهادة مطابقة إصدار شهادة الإرسالية
العرض في الأسواق
ويمكن الاطلاع على الدلير التدريبي لتسجير المنشأة في سابر بالضغط هنا. ويمكن الاطلاع على الدلير التدريبي لإضافة منتج بالضغط هنا. للاطلاع على الدلير التدريبي لطللا شهادة المطابقة هنا .
للاطلاع على الدلير التدريبي لطللا شهادة مطابقة إرسالية هنا .
بعد إكمال تستجير المنتجات في منصتة ستابر الالكترونية،يُرستر الطللا إلى إحدى جهاتتقويم المطابقة المقبولة في الهيئة والتي تظهر وفذ النطاق الجغرافي للحصول على شتتهادة المطابقة حستتلا إجراءات تقويم المطابقة ) )Type 3وفقاً للمواصتتفة ) ISO/IEC
: )17067 - يجلا أنُ يرفذ مع المنتَج ملة فني يتضمن ما يلي:
أ) إقرار الموِّرد )الصانع/المستورد( بالمطابقة.
ب) وثيقة تقييم المخاطر.
ج) بلد المنشأ.
د) تقارير الاختبارات المطلوبة في اللائحة الفنية والمواصفات ذات العلاقة.
ل) قائمة المواصفات المطبقة على المنتجَ.
و) كتِّيلا البيانات الإيضاحية للمنتج إذا لم يكن بالإمكان تثبيت البطاقة على المنتج.
ز) طباعة البيانات الإي ضاحية على العبوة أو الكرتون الخارجي للمنتج إذا لم يكن بالإمكان
تثبيت البطاقة على المنتج.
ح) إرفاق صور توضيحية.
تدرس جهات تقويم المطابقة الملة الفني، على النحو التالي: o التحقذ من صحة الرموز الجمركية لقائمة المنتجات
o التحقذ من العلامات والملصقات الموضوعة على المنتج وفًقا للمواصفات ذات العلاقة o التحقذ من صحة تقارير الاختبار
o التأكد من استيفاء جميع الوثائذ الأخرى المذكورة في اللائحة - المنتَج ال حاصتتتر على علا مة الجودة الستتتعود ية – إن وُ جدت -أو ما ي كافئ هاُ ي عد م طاب قاً
لمتطلبات اللائحة، ويمكن معرفة المتطلبات للحصول على علامة الجودة بالضغط هنا
شهادة المطابقة ))COC
شهادة تصدر من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو إحدى جهات
-
تقويم المطابقة المقبولة لديها تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات اللائحة
الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
تصدر الشهادة وُتَسجر في منصة سابر وذلك بعد تأكد الجهة من مطابقة واستيفاء
-
المنتج لجميع المتطلبات وفذ النموذج الموضح أدنال:
تحتوي شهادة المطابقة على البيانات التالية:
اسم اللائحة الفنية
اسم المنتج وأرقام الموديلات
اسم المورد/ المصنع
الرمز الجمركي للمنتج
بلد المنشأ
رقم الشهادة وتاريخ الإصدار
إذا كان المنتج حاصلًا على شهادة مكافئة )علامة الجودة:)
ُ يتحقذ من البيانات المدخلة الكترونياً ثم تحفظ وتصدر
إدخال بيانات الشهادة الصادرة
شهادة المطابقة مباشرًة.
من الهيئة
لمعرفة أكثر حول الحصول على شهادة المطابقة وتسجيلها في سابر هنا.
شهادة الإرسالية ))SC
بعد حصول المنتجات على شهادة المطابقة وتسجيلها في منصة سابر،تَُسجَّر شهادة الإرسالية لكر شحنة قبر شحنها وعرضها في الأسواق، وذلك باختيار المنتجات المراد استيراد ا وإكمال
البيانات المطلوبة: - بيانات الفاتورة )تاريخ الفاتورة، رقم الفاتورة، قيمة إجمالي الفاتورة، العملة، اسم المورد
وعنوانه.) بيانات المنتجات وتحديد الكميات ودولة الشحن. يرسر الطللا لجهة تقويم المطابقة للتأكد من صحة البيانات. تسجر شهادة الإرسالية وتصدر وفذ النموذج الموضح أدنال، و ذا يعني إكمال جميعالمتطلبات لدخول منتجات تحقذ الصحة والسلامة للمستهلك وتحافظ على البيئة.
لمعرفة أكثر عن تسجير شهادة الإرسالية هنا.
