الدليل الاسترشادي للائحة الفنية للدهانات(الأصباغ) والورنيشات
تمهيد
اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة الفنية للدهانات(الأصباغ) والورنيشات لأنها إحدى اللوائح الفنية المستهدفة ضمن خطة البرنامج السعودي لسلامة المنتجات، الذي يهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلك والمحافظة على البيئة، وذلك بالتأكد من مدى مطابقة المنتجات المعروضة في الأسواق لمتطلبات اللوائح الفنية
وما تشمله من مواصفات قياسية. تحدد اللوائح الفنية إجراءات تقويم المطابقة للمنتجات المشمولة بمجال اللائحة بما يضمن استيفاء جهات تقويم المطابقة المقبولة لمتطلبات اللائحة الفنية والإدارية بالإضافة إلى دور جهات الرقابة بإلزام الموردين والمصنعين المحليين بتطبيق هذه اللوائح الفنية قبل عرض
منتجاتهم في السوق السعودي. ترتبط فعالية اللوائح الفنية بمدى وضوح المتطلبات الفنية والإدارية الواردة فيها للجهات المعنية بتطبيقها، وعليه أصدرت الهيئة هذا الدليل الاسترشادي لتوضيح وتفصيل بنود اللائحة
التيُ تَعدٌ المرجع الرئيس لهذا الدليل.
الخط الزمني للائحة الفنية للدهانات(الأصباغ) والورنيشات
اعتُمدت اللائحة الفنية للمنتجات في مجلس الإدارة رقم ١٥٥بتاريخ
١٤٣٧/٠٦/٢٠ه
٢٠١٦/٠٣/٢٩م
نُشرت اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية (جريدة أم القرى) بتاريخ
١٤٣٧/٠٨/٢٧ه
٢٠١٦/٠٦/٠٣م
دخلت اللائحة الفنية حيز التنفيذ في المنافذ والمصانع بتاريخ
١٤٣٨/٠٣/٠٤ه
٢٠١٦/١٢/٠٣م
دخلت اللائحة الفنية حيز التنفيذ في الأسواق بتاريخ
١٤٣٨/٠٩/٠٥ه
٢٠١٧/٠٥/٣١م
ملاحظة:حُدثت اللائحة بإضافة متطلب بطاقة كفاءة الأداء البيئي في مجلس إدارة الهيئة رقم ١٦٢بتاريخ ٢٠١٧/١١/٠٩م وُنشر التحديث بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٧م، وسيُعلن عن تاريخ
الإلزام بتطبيق بطاقة كفاءة الأداء البيئي للمنتجات المستهدفة في مجال اللائحة.
المصطلحات والتعاريف
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع
الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج. المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، وتشمل كذلك المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات
البيانات والعلامات.
المنتجات: الدهانات والورنيش المستخدمة في المباني السكنية والتجارية والمرافق العامة المبينة في مجال هذه اللائحة.
البطاقة: بطاقة كفاءة الأداء البيئي للدهانات، تملكها الهيئة تتضمن البيانات التي تحددها الهيئة؛ وتبين مستوى الأداء البيئي للمنتجات، حيثُ تثبت أوُ تلصق على المنتجات المَعدة
للاستيراد أو التصنيع أو الاستخدام داخل المملكة في حال استيفائها لمتطلبات هذه اللائحة.
علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة
بها.
الدهانات(الأصباغ): مزيج من مواد غير قابلة للذوبان؛ تكون معلقة في وسط سائل يتألف من مجموعة مواد عضوية أو غير عضوية، حيث يعطي - بتعرضه للهواء ومن خلال تفاعلات البلمرة
أو الأكسدة أو الجفاف - طبقةً متماسكةً تتمتع بقوة التصاق بالسطح المطلي بها.
الورنيش: مركبات كيميائية شفافة لا تحتوي على ملونات، تتألف من مزيج من الزيوت والمذيبات والبوليمرات، وتعطي الأسطح التي تطلى بها حماية ولمعاناً.
الدهانات المستحلبة: طلاء يتألف من مادة راتينجية وغروية، مدَمجة مع بوليمير شره للماء أو مجموعة شوارد أو مستحلبات، والروابط قد تكون مستحلبات عضوية أو غير عضوية.
الدهانات السطحية: دهانات الطبقة الخارجية، المصممة للاستعمال كطبقة واحدة أو عدة طبقات أساس، وذلك لإعطاء اللمعان والتحمل.
الدهانات ذات الأساس المائي: دهانات تحوي مذيبات مائيةَ تستخدم الرابط الغروي.
الدهانات الزيتية: دهانات تحوي مذيبات بترولية أو غير بترولية ذات روابط راتنجية. المركبات العضوية المتطايرة: مركبات هيدروكربونية درجة غليانها أقل من ° ٢٥٠س تحت
الضغط الجوي القياسي. محتوى المركبات العضوية المتطايرة: كتلة المركبات العضوية مقيسة بالغرام/ليتر في المنتَج الجاهز للاستخدام، ولا يدخل في محتوى الكتلة التي تتفاعل كيميائيا أثناء جفافها لتكوين
طبقة الدهان والورنيش.
مجال اللائحة الفنية للدهانات(الأصباغ) والورنيشاتتُطبق هذه اللائحة الفنية على الدهانات والورنيش المستخدمة في المباني السكنية والتجارية والمرافق العامة، وذلك في أي مرحلة من مراحل سلسلة التوريد داخل المملكة.
أمثلة لبعض المنتجات المشمولة بمجال اللائحة
الجدول أدناه يوضح بعض المنتجات المشمولة بمجال اللائحة
المنتجات
دهانات الأساس المستحلبة
الدهانات المستحلبة
مجففات الدهانات السائلة
الدهانات الداخلية المطفأة وأصباغ الأسقف
دهانات بولي يوريثين سيلر صنفرة شفاف
دهانات الطبقة السطحية والمصممة للاستعمال كطبقة واحدة أو عدة طبقات أساس
دهانات أكسيد الحديد الأحمر المعدني
الدهانات المائية
دهانات أساس مقاومة القلوية مرتكزة على المذيب
دهانات الأسقف دهانات النيتروسليلوز دهانات التكتشر المائية الدهانات النانومترية
الدهانات الزيتية
الورنيش دهانات الألكيد (الزيتية) المطفأة دهانات الألكيد الزيتية اللماعة
دهانات الألكيد شبه اللماعة
رحلة المنتج
متطلبات اللائحة
يأتي تطبيق اللائحة الفنية للدهانات(الأصباغ) والورنيشات - التي يمكن الاطلاع على محتوياتها باللغة العربية هنا وباللغة الإنجليزية هنا - لضمان سلامة المنتجات من المواد الضارة التي قد تؤثر في المستهلك والبيئة أثناء تصنيعها أو التخلص منها. لذلك، فإن استيفاء متطلبات اللائحة والمواصفات القياسية يعد شرطا أساسيا قبل عرض منتجات الدهانات(الأصباغ) والورنيشات في
أسواق المملكة ومن أهم هذه المتطلبات ما يلي: - وجود بطاقة البيانات الإيضاحية (موضح على المنتج أو مصاحب له)
وجود بطاقة كفاءة الأداء البيئي للدهانات والورنيش- تقارير اختبارات المواد الضارة وفقا للمواصفات ذات العلاقة بالمنتج
تقارير الاختبارات المطلوبة في اللائحة الفنية- ملف فني يثبت استيفاء جميع المتطلبات للحصول على شهادة المطابقة
المتطلبات البيئية
يجب الالتزام بالمتطلبات البيئية التالية: استيفاء المتطلبات الفنية للدهانات والورنيش وفقا لتصنيف الأداء البيئي. أن تصمم وتصنع المنتجات، بحيث لا تمثل خطرًا على الصحة العامة أو صحة وسلامة المستخدمين، وألا تؤثر في البيئة والمناخ أثناء استخدامها وبعد التخلص منها أن تصمم وتصنع المنتجات بطريقة تحقق استدامة استخدام المواد الطبيعية. َ توفر نظام إدارة بيئي فعال لدى المصنع (يُعد المصنع الحاصل على شهادة نظام إدارة
البيئة وفقا ل ISO 14001مستوفياً لمتطلبات هذا البند)
المتطلبات المتعلقة بالتعبئة
يجب الالتزام بالمتطلبات التالية: - عدم تجاوزها القيم المسموحة من مادة الرصاص والمعادن الثقيلة في عبوات ومواد
تغليف الدهانات والورنيش من مادة الرصاص أو أي من المعادن الثقيلة - التأكد من أن عبوة ومواد تغليف الدهانات والورنيش تحمل رمز إعادة التدوير في حال
استخدام العبوات القابلة للتدوير
- تعبئة الدهانات والورنيش في عبوات محكمة الغلق ومانعة للتسرب ولا تؤثر في المنتج
البيانات الإيضاحية
وضحت اللائحة ضرورة وجود بطاقة البيانات للمنتج مثبتة عليه أو مصاحبة له في العبوة وذلك في حال تعذر تثبيتها على المنتج نفسه، كما يجب مراعاة ما يلي عند وضعها وكتابتها:
أن تكون البيانات مستوفية للمتطلبات الفنية الواردة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة
أن يكون بوسع المستهلك قراءتها بسهولة ووضوح أن تكون جميع المعلومات في البيانات الإيضاحية صحيحة وُمثبتة أن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، وتكون
العبرة بما دون باللغة العربية أن تكون بطاقة البيانات الإيضاحية مثبتة بإحكام على المنتج ألا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتَج أو على المنتَج نفسه، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.
أن تتضمن البيانات الإيضاحية، المعلومات والبيانات التالية: اسم ونوع المنتج.
اسم المورد وسجله التجاري. اسم الشركة الصانعة أو العلامة التجارية لها.
بلد المنشأ.
الحد الأقصى من المركبات العضوية المتطايرة، ونسب المعادن الثقيلة في المنتج النهائي الجاهز للاستخدام.
تحديد تصنيف كفاءة الأداء البيئي. تاريخ انتهاء صلاحية المنتَج أو عبارة "يستخدم قبل" موضحةً بالشهر والسنة. المعلومات والعبارات والرموز التحذيرية المتعلقة بالمنتَج، والإجراءات الواجب اتباعها
في حالة الاستنشاق والتلامس. المعلومات الضرورية عن شروط التخزين المناسبة التي تضمن جودة وسلامة المنتَج.
رمز (كود) خاص على كل عبوة، يوضح دفعة الإنتاج لغرضَ تتبع المنتَج.
أهم الاختبارات التي يجب إجراؤها على منتجات الدهانات والورنيشات
يجب إجراء الاختبارات المحددة في اللائحة والمواصفات القياسية الموضحة في الملحق رقم (٢) من اللائحة ويمكن الاطلاع على تفاصيل هذه المواصفات من خلال زيارة موقع الهيئة واصف هنا ومن أهمها الاختبارات التالية:
المواد الكيميائية يجب عدم استخدام المواد الكيميائية التي قد ت ضر ب صحة الإن سان، أوُ ت شكل خطرًا على سلامة وصحة المستخدمين إلا بالحدود المسموح بها، وفقا لتصنيف متطلبات تصنيف كفاءة الأداء البيئي للدهانات والورنيش والمواصفات القياسية ذات العلاقة، وأهم هذه المواد الكيميائية
التي يجب التقيد بالحدود المسموح بها وفقاً لملحق اللائحة موضح بالجدول أدناه وهي:
تصنيف كفاءة الأداء البيئي
الحدود القصوى
(غرام / ليتر أو %(
(ب)
(أ)
المعايير البيئية
المنتَج
المركبات العضوية المتطايرة
أ) الدهانات الداخلية المطفأة وأصباغ الأسقف
ب) دهانات الطبقة السطحية
والمصممة للاستعمال كطبقة واحدة أو عدة طبقات أساس
(١الدهانات المستحلبة
ج) أنواع أخرى من الدهانات المائية
(٢الدهانات الزيتية والورنيش
بالنسبة للرصاص يجب ألا يزيد عن
0.009% على ألا يزيد المجموع الكلي للمعادن الثقيلة عن
0.01%
0.1%
1.0%
خلو المنتَج من المعادن الثقيلة
الزئبق الرصاص الكادميوم كروم سداسي التكافؤ الزرنيخ أنتيموان ثلاثي فينيل القصدير ثلاثي بيوتيل القصدير
عدم احتواء المنتَج على الهيدروكربونات
العطرية
الهيدروكربونات العطرية
(١الدهانات المستحلبة (٢الدهانات الزيتية والورنيش
أ) الدهانات الداخلية المطفأة وأصباغ الأسقف
ب) الدهانات الطبقة السطحية والمصممة للاستعمال
كطبقة واحدة أو عدة طبقات أساس
ج) أنواع أخرى من الدهانات المائية
(١الدهانات المستحلبة
5.0%
(٢الدهانات الزيتية والورنيش
250 ppm
عدم احتواء المنتج على الفورمالدهايد
عدم احتواء المنتج على الهيدروكربونات الهالوجينية عدم احتواء المنتج على الفورمالدهايد
الهيدروكربونات الهالوجينية
الفورمالدهايد
(١الدهانات المستحلبة (٢الدهانات الزيتية والورنيش
(١الدهانات المستحلبة (٢الدهانات الزيتية والورنيشات
المعادن الثقيلة
يجب التأكد من خلُومواد تغليف منتجات الدهانات والورنيشات من المعادن الثقيلة أو أي من
المواد الضارة بصحة وسلامة الإنسان، أو البيئة، لذلك، يلزم إجراء الاختبارات اللازمة لضمان عدم
تجاوز النسب المسموح بها من قائمة المعادن الموضحة بالجدول أدناه وهي:
المعادن الثقيلة الرصاص ((Lead (Pb) الكادميوم ((Cadmium (Cd) الكروم(Chromium (Cr)) (٦) الزئبق ((Mercury (Hg)
الرقم ١ ٢ ٣ ٤
التسجيل في منصة سابر الإلكترونية
يجب التسجيل بصفة " مستخدم جديد" وتعبئة البيانات المطلوبة في الصفحةالرئيسية لمنصة سابر الإلكترونية هنا
تفعيل حساب المستفيد من خلال البريد الإلكتروني- تسجيل المنتجات من خلال البحث بالرمز الجمركي أو اسم المنتج للحصول على
شهادة المطابقة.
إجراءات تقو م المطابقة
ال يل سابر
إجراءات تقويم المطابقة
إرسال الطلب لإحدى ج ات تقو م المطابقة للدراسة
لا اس يفاء المتطلبات لمنح ش ادة المطابقة
عم إصدار ش ادة مطابقة
طلب ش ادة الإرسالية
العرض الأسواق
بعد إكمال تسجيل المنتجات في منصة سابر الالكترونية،يُرسل الطلب إلى إحدى جهاتتقويم المطابقة المقبولة في الهيئة والتي تظهر وفق النطاق الجغرافي للحصول على
شهادة المطابقة وفقا لإجراءات تقويم موافقة لنموذج تقويم المطابقة (Type 3)طبقاً للمواصفة ISO/IEC 17067
الحصول على ترخيص باستخدام بطاقة كفاءة الأداء البيئي من الهيئة- يجب التأكد من حصول المنتج على بطاقة كفاءة الأداء البيئي قبل إصدار شهادة الارسالية
عبر منصة سابر - يجب أنُ يرفق مع المنتَج ملف فني يتضمن ما يلي:
أ) إقرار المورد (الصانع/المستورد) بالمطابقة ب) وثيقة تقييم المخاطر ج) شهادة المنشأ
د) تقارير الاختبارات المطلوبة في اللائحة الفنية ه) قائمة المواصفات المطبقة على المنتجَ و) إثبات وجود نظام بيئي فعال
ز) كتيب البيانات الإيضاحية للمنتج إذا لم يكن بالإمكان تثبيت البطاقة على المنتج ح) إرفاق صور توضيحية
تدرس جهات تقويم المطابقة الملف الفني، على النحو التالي: o التحقق من صحة الرموز الجمركية لقائمة المنتجات
o التحقق من العلامات والملصقات الموضوعة على المنتج وفًقا للمواصفات ذات العلاقة
o التحقق من صحة بطاقة كفاءة الأداء البيئي o التحقق من صحة تقارير الاختبار
o التأكد من استيفاء جميع الوثائق الأخرى المذكورة في اللائحة - المنتَج الحاصل على علامة الجودة السعودية – إن وُجدت -أو ما يكافئهاُ يعد مطابقاً
لمتطلبات اللائحة، ويمكن معرفة المتطلبات للحصول على علامة الجودة هنا
بطاقة كفاءة الأداء البيئي
شروط الحصول على الترخيص باستخدام البطاقة تمنح الهيئة ترخيصا باستخدام بطاقة كفاءة الأداء البيئي للدهانات والورنيش للمورد، عند توفر
الشروط التالية: أ) أن يكون المنتَج حاصلا على شهادة مطابقة من جهة مقبولة ب) التقدم للهيئة بطلب مستقل لكل طراز من المنتجات المراد الحصول على ترخيص باستخدام
البطاقة ج) تعبئة النماذج المطلوبة، وتزويد الهيئة بأي وثائق إضافية أخرى عند الطلب د) الالتزام بشروط تثبيت البطاقة على المنتجات بالطريقة الصحيحة المحددة في هذه اللائحة
والمواصفات القياسية ذات العلاقة ه) دفع المورد لتكاليف الترخيص لاستخدام البطاقة
إصدار بطاقة كفاءة الأداء البيئي: يمكن للمستفيد الوصول الى الخدمة من خلال صفحة الخدمات الإلكترونية في موقع الهيئة
السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن طريق الخطوات التالية:
١- تسجيل حساب في نظام منح الشهادات الالكتروني
٢- تعبئة النموذج الإلكتروني للحصول على ترخيص بطاقة كفاءة الأداء البيئي
٣- الدفع الالكتروني للتكاليف المالية بترخيص بطاقة الأداء البيئي
٤- طباعة البطاقة من خلال النظام الالكتروني
منح الترخيص باستخدام البطاقة
يُمنح المستفيد الترخيص باستخدام البطاقة وفقاً للخطوات التالية: أ) تقوم الهيئة بالتحقق من حصول المنتج على شهادة المطابقة، ومن صحة كل الوثائق
والمعلومات المقدمة من المورد ب) تحدد الهيئة تكاليف استخدام الترخيص باستخدام البطاقة بشكل تفضيلي، بحيث يكون
الترخيص باستخدام البطاقة مجانيا لطراز المنتج الأفضل على مستوى الأداء البيئي، وتتصاعد التكلفة بانخفاض مستوى الأداء البيئي للمنتَج المعني
ج) بعد استيفاء المورد لمتطلبات الترخيص، تمنح الهيئة المورد ترخيصا باستخدام البطاقة د) مدة صلاحية الترخيص باستخدام البطاقة سنة قابلة للتجديد؛ على أنُ يقدم المورد طلب
تجديد الترخيص قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحيته شروط تثبيت البطاقة
يجب على المستفيد عند تثيبت البطاقة اتباع الشروط التالية: أ) يجب أنُ تثبت البطاقة على المنتجات الحاصلة على الترخيص فقط، وأنُ تثبت في مكان واضح بطريقة يصعب إزالتها، وفقا للمتطلبات المحددة في متطلبات هذه اللائحة والمواصفات
القياسية ذات العلاقة ب) أن تكون مصنوعة من مادة تضمن بقاء البطاقة على المنتَج أو عبوته، وذلك من مرحلة
تصنيعه حتى وصوله إلى المستهلك، ما لمُ تَزل أوُ تتلَف بشكلُ متعمد ج) أن تكون مطابقة تماما للتصميم الموضح أدناه
أ) أنُ تثبت على كل منتَج في مكان واضح أثناء تعبئته أو تغليفه ب) أنُ تثبت البطاقة على المنتَج/عبوته كما حددتها الهيئة من حيث النوع والدرجة ج) أن تكون البطاقة المُثبتة على المنتَج مطابقة تماما للبطاقة التي أقرتها الهيئة، وأنتُثبت بالطريقة المُحددة وفقا لهذه اللائحة د)يُسمح للمورد الإعلان عن الترخيص باستخدام البطاقة في معاملاته التجارية لإثبات أن
المنتجات مرخصة وتخضع للمتابعة من الهيئة ه) يجب ألاُ يستخدَم الترخيص والبطاقة إلا للمنتجات المرخص لها فقط، وُيحظَر على المورد استخدام البطاقة بشكلُ مضلل أو خاطئ أو بأي طريقة أخرى تعتبرها الهيئة والجهات
الرقابية تضليلا و) التأكد من أن عبوة ومواد تغليف المنتجات تحمل البطاقة
التكاليف المالية للترخيص باستخدام البطاقة
تُحدد التكاليف المالية للترخيص باستخدام العلامة وفقا للجدول أدناه
التكاليف
البند
م
٥٠٠ريال سعودي
تكاليف تقديم
الطلب
٥٠٠ريال سعوديتُحتسب تكلفة البطاقة لكل طراز من المنتج.
١- إصدار البطاقة للطراز الأكثر أداًء بيئيا (أ) من المنتج
المعني مجاني.
٢- تكون تكلفة إصدار البطاقة لكل الطراز الأدنى أداًء بيئيا
(ب) من المنتج المعني. ٥٠٠ريال
٢- تكاليف دراسة الوثائق الفنية
٣- تكاليف الترخيص
باستخدام البطاقة
شهادة المطابقة (COC)
شهادة تصدر من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو إحدى جهاتتقويم المطابقة المقبولة لديها تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات اللائحة
الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة. - تصدر الشهادة وُتَسجل في منصة سابر وذلك بعد تأكد الجهة من مطابقة واستيفاء
المنتج لجميع المتطلبات وفق النموذج الموضح أدناه:
تحتوي شهادة المطابقة على البيانات التالية: اسم المورد/ المصنع
رقم الشهادة وتاريخ الإصدار والانتهاء اسم المنتج وأرقام الموديلات
بلد المنشأ اسم اللائحة الفنية الرمز الجمركي للمنتج إذا كان المنتج حاصلاً على شهادة مكافئة (علامة الجودة): إدخال بيانات الشهادة المكافئةيُتحقق من البيانات المدخلة الكترونياً ثم تحفظ وتصدر شهادة المطابقة مباشرًة.لمعرفة أكثر حول الحصول على شهادة المطابقة وتسجيلها في سابر هنا.
شهادة مطابقة للإرسالية (SC)
بعد حصول المنتجات على شهادة المطابقة وتسجيلها في منصة سابر،تَُسجل شهادةالإرسالية لكل شحنة قبل شحنها وعرضها في الأسواق، وذلك باختيار المنتجات المراد
استيرادها وإكمال البيانات المطلوبة: - بيانات الفاتورة (تاريخ الفاتورة، رقم الفاتورة، قيمة إجمالي الفاتورة، العملة، اسم المورد
وعنوانه) بيانات المنتجات وتحديد الموديلات والكميات ودولة الشحن يرسل الطلب لجهة تقويم المطابقة للتأكد من صحة البياناتتُصدر شهادة الإرسالية وتصدر وفق النموذج الموضح أدناه، وهذا يعني إكمال جميعالمتطلبات لدخول منتجات تحقق الصحة والسلامة للمستهلك وتحافظ على البيئة
لمعرفة أكثر عن تسجيل شهادة الإرسالية هنا
