آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← الدليل الاسترشادي للائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية

الدليل الاسترشادي للائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة المتجانسة

هي مادة من محتويات موحدة بمجملها، أو مادة تتكون من مزيج من مواد لا يمكن تفكيكها أو فصلها إلى مواد مختلفة عن طريق أفعال ميكانيكية مثل التفكيك، القطع،

السحق، الطحن، أو عمليات الكشط.

المواد الخطرة في الأجهزة الكهربائية: هي مواد كيميائية تستخدم في بعض الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وتكمن خطورتها في كونها اما مشعة او متناثرة اثناء الاستخدام، مما

قد يسبب اضرارا على صحة المستهلك والبيئة.

أدوات التحكم والمراقبة الصناعية: أدوات التحكم والمراقبة المصممة للأغراض الصناعية أو المهنية فقط.

مجال اللائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والالكترونية:

تطبق هذه اللائحة على جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها للفئات التالية:

رقم الصنف

الأجهزة الكهربائية - 1أ

المنزلية الصغيرة

الأجهزة الكهربائية - 1ب

المنزلية الكبيرة معدات تكنولوجيا

2 المعلومات والاتصالات

معدات الإضاءة

الأدوات والمعدات 4

الكهربائية والإلكترونية

الألعاب وأجهزة وأدوات 5

الترفيه والمعدات الرياضية

أدوات المراقبة والتحكم 6

والقياس

ملحوظة: الملحق أ هو دليل استرشادي فقط ولا يشتمل على المنتجات المقيدة بشكل كامل، لذا فإن المنتجات غير المذكورة لا تقع بالضرورة خارج نطاق اللائحة.

أجزاء ومكونات المنتجات:

المكونات والأجزاء الموردة مع المعدات/المنتجات النهائية الكهربائية والإلكترونية أو المدمجة ضمن تلك المعدات يجب أن تتوافق مع متطلبات اللائحة الفنية، ولا تحتاج إلى شهادة مطابقة منفصلة؛ وهذا يشمل الأجزاء والعناصر الكهربائية أو الإلكترونية وغير من أجزاء غير كهربائية أو الكترونية مثل العلب البلاستيكية ولوحات التركيب والمثبتات والمسامير وما إلى ذلك من

مرفقات.

المواد الاستهلاكية:

المواد الاستهلاكية التي تقع ضمن تعريف المعدات الكهربائية والإلكترونية، تدخل نطاق اللائحة. مثال: خراطيش الحبر إذا احتوت على رقائق الكترونية، يجب أن تتوافق مع متطلبات اللائحة الفنية،

ولا تحتاج إلى شهادة مطابقة.

قطع الغيار:

تعني جزًءا منفصلًا من جهاز كهربائي أو الكتروني ويمكن أن يحل محل جزءّ اخر من جهاز كهربائي أو الكتروني ولا يمكن أن يعمل الجهاز الكهربائي أو الالكتروني على النحو المنشود بدون هذا الجزء وتستعاد وظيفة الجهاز الكهربائي أو الالكتروني أو ترقيتها عند استبدال الجزء

بقطعة غيار أخرى.

تعفى قطع الغيار المطروحة في السوق بشكل منفصل لخدمات الإصلاح أو ترقية المعدات الكهربائية والإلكترونية من شهادات المطابقة في حال كانت الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية المستهدفة حاصلة على شهادة مطابقة، ويكتفى بتقديم وثيقة تقييم المخاطر

وفقا للمواصفة الدولية .IEC63000

المنتجات المستثناة من تطبيق اللائحة:

المعدات والأجهزة الموضحة في الجدول أدناه مستثناة من تطبيق متطلبات اللائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية:

الأجهزة الطبية

الأسلحة والمعدات العسكرية

معدات مصممة ليتم إرسالها إلى الفضاء

الأدوات الصناعية الثابتة واسعة النطاق ))LSSI

التجهيزات الثابتة واسعة النطاق ))LSFI

وسائل نقل الأشخاص أو البضائع

البطاريات والمراكم

تعاريف تخص المنتجات المستثناة من مجال اللائحة:

وسائل نقل الأشخاص أو البضائع: وسائل النقل للاستخدام الخاص والتجاري تعد خارج نطاق هذه اللائحة )السيارات والحافلات والمركبات التجارية والقطارات والقوارب والدراجات، سواء بمحرك

احتراق أو محرك كهربائي أو بدون محرك على الإطلاق.) البطارية: هي خلية أو أكثر موَّصلة كهربائيا ومعبأة في حاوية بعلامات للنهايات ))Terminals حيث يكون الحصول على الطاقة الكهربائية فيها عن طريق التحويل المباشر للطاقة الكيميائية فيها إلى تيار كهربائي مستمر ) ،)DC ويكون ترميز البطاريات وفقا لجهدها المرموز له ) )U ووحدة

قياسه الفولت )V(؛ وسعتها المرموز لها ب ) )C ووحدة قياسها الأمبير ساعة ).)Ah الخلية: وهي الوحدة الوظيفية الأساسية، التي تتكون من تجميع الأقطاب والحاوية، والنهايات والفواصل، والتي هي مصدر للطاقة الكهربائية التي يتم الحصول عليها بالتحويل المباشر

للطاقة الكيميائية. المراكم الكهربائية: هي عبارة عن بطارية يمكن إعادة شحنها.

ملاحظة: لا تطبق هذه اللائحة على البطاريات والمراكم المستخدمة في المعدات الكهربائية والإلكترونية ولا على البطاريات والمراكم المطروحة في السوق بشكل منفصل حيث إنها

مشمولة باللائحة الفنية للبطاريات الكهربائية.

إضافة إلى ما ذكر أعلاه، لا يدخل ضمن مجال اللائحة الفنية التالي:

المعدات التي يكون تصميمها وتركيبها خصيًصا، جزءًا من نوع آخر من المعدات/الأجهزةالمستثناة من مجال هذه اللائحة، والتي يمكن أن تؤدي وظيفتها فقط إذا كانت جزًءا من

تلك المعدات تحتسب أيًضا خارج نطاق تطبيق اللائحة. المعدات المصممة لتركيبها خصيًصا مع قطعة أخرى من المعدات/الأجهزة التي هيذاتها مستثناة أو خارج نطاق تطبيق اللائحة الفنية، تحتسب أيًضا خارج نطاق تطبيق اللائحة.

تواريخ الإلزام لفئات المنتجات المشمولة بمجال اللائحة:

يأتي تطبيق اللائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية- التي يمكن الاطلاع على محتوياتها باللغة العربية هنا وباللغة الإنجليزية هنا- لضمان سلامة المنتجات من المواد الكيميائية الخطرة التي قد تؤثر في صحة وسلامة المستهلك والبيئة أثناء تصنيعها أو التخلص منها. لذلك، فإن استيفاء متطلبات اللائحة والمواصفات القياسية يعد شرطاً أساسياً قبل عرض المنتجات المشمولة بمجال اللائحة في أسواق المملكة. ولضمان تطبيق متطلبات اللائحة والوصول إلى الهدف من إصدارها وذلك باستيراد وتصنيع منتجات آمنة وسليمة للمستهلك، الجدول أدناه يوضح تواريخ الإلزام التدريجي

لفئات المنتجات المشمولة في مجال اللائحة.

تاريخ الإلزام لفئات المنتجات المشمولة بمجال اللائحة

الفئة

2022/07/04م

1443/12/05ه

1- أ الأجهزة الكهربائية المنزلية الصغيرة

2022/10/02م

2022/12/31م 2023/03/31م 2023/06/29م 2023/09/27م 2023/12/26م

1444/03/06ه

1- ب الأجهزة الكهربائية المنزلية الكبيرة

1444/06/07ه 1444/09/09ه 1444/ 12/11ه

1445/03/12ه 1445/06/13ه

2- أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات

3- معدات الإضاءة

4- المعدات والأدوات الكهربائية

والإلكترونية

5- الألعاب وأجهزة وأدوات الترفيه والمعدات

الرياضية

6- أدوات المراقبة والتحكم

الملحق )أ( المنتجات المشمولة في مجال اللائحة الفنية والتراميز الجمركية:

الفئة

1- أ أجهزة منزلية - أجهزة صغيرة:

الوصف: تشمل هذه الفئة جميع الأجهزة والآلات المنزلية الصغيرة التي تندرج تحت تعريف

المعدات الكهربائية والإلكترونية.

ينبغي تضمين الأجهزة غير المخصصة للاستخدام المنزلي العادي ولكنها مع ذلك قد تكون مصدر

خطر على العامة، مثل الأجهزة المعدة ليستخدمها عامة الناس في المحلات التجارية والصناعات

الخفيفة والمزارع، ينبغي تضمينها في هذه الفئة.

ينبغي تضمين الأجهزة التي تعمل بالغاز والكهرباء عندما يكون لها توصيلات كهربائية إما

للوظائف الأساسية أو الثانوية )على سبيل المثال: الساعة والإشعال وما إلى ذلك.)

يبدأ تطبيق اللائحة على المنتجات الخاضعة للفئة

1- أ من تاريخ 1443/12/05ه الموافق

2022/07/04م

الفئة رقم - 1الأجهزة المنزلية: )الأجهزة المنزلية الصغيرة - 1أ.)

صور استرشادية

رقم الفئة

841869200000 841869500000

صانعة مثلجات- صانعة الزبادي

841981000002 841989000000

845210000000 845221000000 845229000000

- قدور الضغط

أجهزةمنزلية

1- أ أجهزةصغيرة

الأجهزة المستخدمة فيالخياطة والحياكة والنسيج وغيرها من عمليات تجهيز

المنسوجات

848630100002

850811000000 850819100000 850819900000 850860000000 850940000001 850940000002 850940000003 850940000004 850980100001 850980100002 850980300000 850980900002

851640000000

851672000000 851660000003 851679900002 851671000000

851679900003 851633000000 851632000000 851640000000 851631000000

-أجهزة أخرى للتنظيف

- مكانس كهربائية

ماكينات تصنيع الطعامسكاكين كهربائيةماكينات مطبخ أخرى عصارة- الخلاط

آلات معالجة الأرضياتوآلات الحك الرطب - المطاحن

مكاوي الملابس والأجهزةالأخرى للكي والتلوين

والعناية الأخرى بالملابس محمصات- قلايات

أواني القلي الغلايات ماكينات صنعالقهوة و ماكينات صنع

الشاي حمامات بخار - مجفف اليدوالوجه- أجهزة منزلية أخرى

للشعر والأظافر والبشرة والعناية بالجسم وتدليك

الجسم

851762900003 851762900005

الساعات وساعات اليدوأجهزة لقياس الوقت أو

بيانه أو تسجيله

الفئة

1- ب أجهزة منزلية - أجهزة كبيرة:

الوصف: تشمل هذه الفئة جميع الأجهزة والآلات المنزلية الكبيرة التي تندرج تحت تعريف

المعدات الكهربائية والإلكترونية.

ينبغي تضمين الأجهزة غير المخصصة للاستخدام المنزلي العادي ولكنها مع ذلك قد تكون مصدر

خطر على العامة، مثل الأجهزة المعدة ليستخدمها عامة الناس في المحلات التجارية والصناعات

الخفيفة والمزارع.

ينبغي تضمين الأجهزة التي تعمل بالغاز والكهرباء عندما يكون لها توصيلات كهربائية للوظائف

الأساسية أو الثانوية )على سبيل المثال: الساعة والإشعال وما إلى ذلك.)

يبدأ تطبيق اللائحة على المنتجات الخاضعة للفئة

1- ب من تاريخ 1444/03/06ه الموافق

2022/10/02م

الفئة رقم - 1الأجهزة المنزلية: )الأجهزة المنزلية الكبيرة - 1ب.)

رقم الفئة

841459009999

-شفاطات الافران

841451100001 841451100002 841451100003 841451100004 841451100005 841451109999 847960000000 841510100001 841510109999 841510200001

- المراوح

أجهزة

منزلية

-

1- ب

أجهزة

كبيرة

- مكيفات الهواء

841810000000 841821000000 841829000000

841830000000 841840000000

841850000001 841850000002 841850000003 841850000004 841850000005 841850000006 841850000007 841850000008 841850009999

841981000003

842211000000 842219000000 842220000000

845011000000 845012000000 845019000000 845020000001 845020000002 845121000000 845129000001 845129000002 845130000000 845180000000

- الثلاجات

-المجمدات

الأجهزةالمستخدمة في

تبريد وحفظ وتخزين الطعام

أجهزةالمايكرويف

-غسالات الصحون

غسالاتالملابس أجهزة منزلية لمعالجة )غسيل وكي وتجفيف وتنظيف( الملابس

845140000000

847989400001 847989400002

851660000001 851660000002 851660000004 851680000000 851660000006 851629100000 851629900000 851621000000

851679200000

851610100001 851610100002 851610100003 851610200001 851610200002 851610200003

-مزيلات الرطوبة

المواقد الأفرانألواح تسخين كهربائية

أجهزة التدفئة

مباخر كهربائية

سخانات المياه والغلايات

والأجهزة الصحية الأخرى

الفئة 2معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:

الوصف: تشمل هذه الفئة جميع المعدات الكهربائية والإلكترونية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومعدات الأعمال والمكاتب. كما تشمل أيًضا معدات الصوت والفيديو.

يبدأ تطبيق اللائحة على المنتجات الخاضعة للفئة 2من تاريخ 1444/06/07ه الموافق

2022/12/31م

الفئة رقم - 2معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

رقم الفئة

844332100000 844332200000

- فاكسميلي- تلكس

847010000000 847021000000 844332909999 847030000000 847010000000

847130000001 847130000002 847130000003 847130009999 847141000000

847180000000 847170000000

الحاسبات الآلات الحاسبةوالمكتبية ووحدات

الطابعة

معدات

تكنولوجيا

-أجهزة الكمبيوتر

المعلومات

-أجهزة معالجة البيانات

والاتصالات

والمعدات المرتبطة بها

معدات تقنيةالمعلومات الأخرى

847290800000

معدات البيع بالتجزئةالكهربائية والإلكترونية

847230000001 847230000002 847230000003 847230000004 847230000005 847230000006 847230000007 847230000008

852871200000 851762200002 851762200003

851761000000 851762200004 851762200005

851718000001 851711000000 851718000002 851712009999 851712000001 851821000000 851822000000 851840100000 852580109999 852580200000 852580910000 852580200000

852721000000 852799000000

852862000000

- معدات البريد

- معدات شبكات البيانات

معدات البنية التحتيةلشبكات الاتصالات

الهاتف اللاسلكي- الهواتف الخلوية

- مكبرات الصوت

كاميرات الفيديومسجلات الفيديو منتجات أو معداتأخرى لغرض تسجيل أو إعادة إنتاج الصوت أو

الصور المنتجات والمعداتالأخرى لجمع المعلومات أو تخزينها أو معالجتها

851762900006 852842000000 852872200000 852872900000

852990100001

أو عرضها أو نقلها بالوسائل الإلكترونية،

محطات وأنظمة المستخدم

- أجهزة التلفزيون

- أجهزة الراديو

الفئة 3معدات الإضاءة:

الوصف: تشمل هذه الفئة جميع المعدات الكهربائية والإلكترونية المخصصة لأغراض الإنارة، بما في ذلك الفوانيس والمصابيح وأجهزة التحكم وحوامل المصابيح وغيرها من المعدات الكهربائية والإلكترونية المخصصة للإنارة للاستخدام المنزلي والتجاري / المهني.

يبدأ تطبيق اللائحة على المنتجات الخاضعة للفئة 3من تاريخ 1444/09/09ه الموافق 2023/03/31م

الفئة رقم - 3معدات الإضاءة.

رقم الفئة

847529000004 847529000003

853650900005

مصادر إضاءة أخرى غيرالمصابيح المتوهجة

معدات 3

الإضاءة

أدوات الحماية من زيادة التياروأجهزة الحماية الأخرى

853932000002 853932000003

853910000000 853950000001

853990000001

853931000003 853931000004 853990000001 853990000002 853990009999

940510000001 940510000002

940540100004 940599000004 940520000003 940540900013 940540100001 940540109999

مصابيح التفريغ عاليةالكثافة، بما في ذلك مصابيح

الصوديوم المضغوطة ومصابيح الهاليد المعدنية - مصابيح الصوديوم ذات

الضغط المنخفض

- وحدات LED

أجهزة البدء-تروس التحكم لمصابيح

الفلورسنت - كوابح لمصابيح الفلورسنت

معدات التحكم لمصابيحالتفريغ

الفوانيس الثابتة- الفوانيسالغائرة فوانيس غائرة أرضية

الأضواء الكاشفة والمصابيحيدوية

940530000000 940540109999 940540900016 940540900003 940540100002 940540900016 940599000010

وحدات الإنارة لمصابيحالتفريغ الأنبوبية ذات الكاثود البارد )أنابيب النيون( والمعدات

المماثلة - معدات انارة على هيئة حبال

فوانيس لإضاءة المسرحواستوديوهات التلفزيون والأفلام )خارجية وداخلية(

- فوانيس لإضاءة الطوارئ

- وحدات الإنارة الاخرى

مصابيح الفلورسنت الخطية-مصابيح الفلورسنت المدمجة

معدات التحكم لإضاءةالطوارئ

معدات التحكم في المصباحالأخرى

940599000010 940599000009 940599000002

940599000012

حاملات المصابيح والمعداتالمماثلة

أنظمة مسار الإمدادبالكهرباء للمصابيح

الفئة 4الأدوات والمعدات الكهربائية والإلكترونية:

الوصف: تشمل هذه الفئة جميع الأدوات الكهربائية والإلكترونية، والمعدات والآلات الكهربائية أو الإلكترونية غير المدرجة على وجه التحديد في الفئات الأخرى بما في ذلك الأجهزة والمعدات

للاستخدام التجاري والمهني. يبدأ تطبيق اللائحة على المنتجات الخاضعة للفئة 4من تاريخ 1444/ 12/11ه الموافق

2023/06/29م الفئة رقم – 4الأدوات والمعدات الكهربائية والإلكترونية.

رقم الفئة

820551000001 853530000001 853540000001 853540000002 853540000003 853610000000 853620000000 853630000000

قواطع دوائر،RCCBs ، RCBOs

أجهزة الحماية منالصعق

حوامل المصهراتوالمصهرات

840510000000

-الغلايات البخارية أو

الأدوات

4والمعدات غيرها من الغلايات

المولدة للبخار

الكهربائية

والإلكترونية

842220000000

آلات القضم- معدات الربط

والقلوظة الخلاطات آلات القشط- أجهزة التوجيه

842420100000 842430000000 842441100000

843143100000 843210000000 843221000000 843231000001

843320000000 843320000000 843340000000 843353000000 843359000000 843360009999

845221000000

846039000000 846031000000

معدات لتنظيف- المعدات

المستخدمة في رش المواد السائلة أو الغازية أو نثرها أو انتشارها

معدات الخراطة ،والطحن ، والصنفرة،

والنشر

معدات تهديبوتشكيل العشب

- وحدات الدفع

عدد آلية لتشذيبأوسن أو شحذ أو تنعيم أو صقل أو لإجراء عمليات تجهيزأُخر ى

846719400000 846781000000 846791000000 846719400000 846722000000 846719300000 846719500000 846719100001

846719100001 846719100002 846719100003

846880000000 846810000000

847150000000 847180000000 847150000000

مثاقيب–مناشير المطاحن الملمعاتآلات تنعيم وتهيئةالأسطح -مطارق

عدد آلية للمسح أوللتسوية أو تشقيق أو تفريض ) بروش ( أو

قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس

آلات وأجهزة اللحام- اللحام بالنحاس أو

اللحام

أدوات تحكم تعملبالتشغيل الآلي أدوات البرمجةوالتصحيح شاشات العرضوالواجهات بين الإنسان والآلة

853310000000 853321000000 853340000001 853340000002 853340009999

853690100000

853650200000 853650100000

853641000000 853649000000

853690100000 853670000001 853670000002 853670000003

وحدات إدخال / إخراجرقمي وتناظري وعن

بعد المكثفاتالكهربائية الثابتة والمتغيرة أو القابلة

للتعديل المقاوماتالكهربائية - منظم

الحرارة

كابلات الإمدادبالكهرباء وبكرات الكابلات مجموعات

الأسلاك

المفاتيح الكهربائيةذات الجهد المنخفض

ومجموعة التحكم

المبدلات والمرحلاتالكترونية

- الموصلات

- الكتل الطرفية

853669200002

853690910000

854442110000 854442210000 854442290000 854442910000

القابساتوالمقابس

المقرنات–مجموعات أسلاك

الأسلاك المعزولة)بما في ذلك الأسلاك

المطلية بالمينا أو المؤكسدة( والكابلات )بما في ذلك الكبل المحوري المشترك(

الفئة 5الألعاب وأجهزة وأدوات الترفيه والمعدات الرياضية:

الوصف: تشمل هذه الفئة جميع المعدات الكهربائية والإلكترونية المخصصة للاستخدام كلعبة أو آلة ألعاب أو للرياضة أو التدريب أو المحاكاة.

يبدأ تطبيق اللائحة على المنتجات الخاضعة للفئة 5من تاريخ 1445/03/12ه الموافق 2023/09/27م

الفئة رقم

5- الألعاب وأجهزة وأدوات الترفيه والمعدات الرياضية.

رقم الفئة

950300200000

950300909999

950450000001 950450000002 950450000003

- الدمى الناطقة

القطاراتالكهربائية أو مجموعات سباقات

السيارات

- أجهزة ألعاب

الألعاب وأجهزة

فيديو محمولة

وأدوات الترفيه

ألعاب الفيديو والأجهزة المماثلة

والمعدات الرياضية

باليد

950450000002

ألعاب أجهزة أخرى)مثل: ألعاب ميكروفون أو

للتخاطب اللاسلكي(

950691000008 950691009999 950691000011

معدات اللعبوالرياضة والتمارين

الرياضية

الفئة 6أدوات المراقبة والتحكم:

الوصف: تشمل هذه الفئة جميع المعدات الكهربائية والإلكترونية المستخدمة للرصد والقياس والتحكم، بما في ذلك أجهزة المراقبة والتحكم الصناعية وأدوات المختبرات.

ينبغي تضمين معدات الغاز والكهرباء عندما تكون التوصيلات الكهربائية إما لوظائف

-

أولية أو ثانوية )على سبيل المثال: الساعة والإشعال وما إلى ذلك.)

يبدأ تطبيق اللائحة على المنتجات الخاضعة للفئة 6من تاريخ1445/06/13ه الموافق 2023/12/26م

الفئة رقم - 6أدوات المراقبة والتحكم.

رقم الفئة

381300100000

كاشفات الحرائق- أجهزة كشفالدخان وغيرها من أجهزة الكشف

عن الأمن

841311000001

- مضخات التفريغ

851430000001 851430000002 851440000000 851430009999

- الأفران

أدوات 6المراقبة والتحكم

853710000006 853720000006

معدات معملية أخرى للتحكمفي درجة الحرارة ، والتدفئة ، والتبريد

902830000000

- عدادات الطاقة والكهرباء

902810000000 902820100000 902820900000 902610000001 902620000000 903031000000 903040000002 903032000000 903040000004 903082000000

903210000000 903220000000

أدوات المراقبة والتحكم الأخرى)على سبيل المثال ، في لوحات

التحكم(

أدوات قياس أو اختبار أخرىللاستخدام المنزلي والمختبرات.

منظمات- ترموستات الحرارة

*ملحوظة: تعد المنتجات التي تقع فقط ضمن تعريف المعدات الكهربائية والإلكترونية داخل مجال اللائحة، وهذا يعني أن المنتجات التي تندرج تحت أي رمز جمركي ولكن لا تشمل أي جزء كهربائي تعد خارج مجال اللائحة، وُتعتد بالتراميز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية

بوصفها كمحدثة ومعتمدة.

المواد المقيدة وقيم التركيز القصوى المسموح بها بالوزن في المواد المتجانسة مذكورة في الملحق

1- ب من اللائحة:

الحدود القصوى للنسب المسموح بها

))٪ 0.1 ))٪ 0.1 ))٪ 0.01 ))٪ 0.1 ))٪ 0.1 ))٪ 0.1

Hazardous Substances categories

أنواع المواد الخطرة في المنتجات الكهربائية

English

والإلكترونية باللغة العربية

Lead

الرصاص ))Pb

Mercury

الزئبق ))Hg

Cadmium

الكادميوم ))Cd

Hexavalent chromium

الكروم سداس ي التكافؤ ))6+Cr

Polybrominated biphenyls

ثنائي الفينيل متعدد البروم ))PBB

Polybrominated biphenyl ethers

إيثرات ثنائي الفينيل متعدد البروم ))PBDE

جدول: قائمة المواد المحظورة وقيم التركيز القصوى.

أمثلة المواد المتجانسة:

غطاء بلاستيكي لشاشة كمبيوتر وسلك نحاسي داخل كابل وجزء لحام من وصلة لحام.- تتكون جميع المعدات الكهربائية والإلكترونية من العديد من المواد المتجانسة

المختلفة وُتطبق قيم التركيز القصوى على كل مادة من المواد المتجانسة على حدة. يجب ألا تحتوي أي عينة مسحوبة على مواد مقيدة أعلى من التركيزات القصوى ما لميكن هناك إعفاء مطبق لتلك الحالة. يجب أخذ العناية الواجبة واعتبارات المخاطر عند تحضير العينات لأغراض تقويم المطابقة لضمان فصل المواد المتجانسة بشكل كاٍف حيث

قد تخفف عينات التجانس من وجود المواد المقيدة لطريقة الاختبار المطبقة.

المتطلبات المترولوجية )القياسية:)

يجب استخدام وحدات النظام الدولي (Units SI)أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع

أو التداول.

التطبيقات المعفاة من حدود التركيز القصوى للمواد الخطرة:

الملحق )ب: قائمة المواد المستثناة من تطبيق حدود المواد الخطرة( أدناه من اللائحة ينص على بعض الإعفاءات المحددة لبعض تطبيقات المواد المحظورة.

الزئبق في مصابيح الفلورسنت ذات الغطاء الفردي )المدمجة( مع أو بدون الكابح المدمج 1

لا تتجاوز )لكل موقد:)

لأغراض الإضاءة العامة ≤ 30وات و < 150وات: 5 mg

1- أ

1- ب لأغراض الإضاءة العامة < 30وات : 2.5 mg

لأغراض الإضاءة العامة < 30وات مع عمر طويل )> 15000ساعة3.5 mg :)

1- ج

لأغراض الإضاءة العامة ذات الشكل الإنشائي الدائري أو المربع وقطر الأنبوب ≤ 7 : 17 mm

1- د

mg

الزئبق الموجود في مصابيح الفلورسنت الخطية ذات الغطاء المزدوج بدون الكابح المدمج 2

لأغراض الإضاءة العامة لا يتجاوز )لكل مصباح:)

فوسفور ثلاثي النطاق بعمر طبيعي وقطر أنبوب > ( 9 mm مثل 5 mg : )T2

2- أ

2- ب فوسفور ثلاثي النطاق بعمر طبيعي وقطر أنبوب ≥ 9 mm و ≤ ( 17 mm مثل 5 mg : )T5

فوسفور ثلاثي النطاق بعمر طبيعي وقطر أنبوب < 17 mm و ≤ ( 28 mm مثل 8 mg : )T8

2- ج

فوسفور ثلاثي النطاق بعمر طبيعي وقطر أنبوب < ( 28 mm مثل 5 mg : )T12

2- د

2- ه فوسفور ثلاثي النطاق بعمر طويل )≥ 15000ساعة( و T8هالوفوسفات : 8 mg

الزئبق في مصابيح الفلورسنت الأخرى بدون الكابح المدمج لا يتجاوز )لكل مصباح(

مصابيح هالوفوسفات غير خطية )جميع الأقطار15 mg :)

3- أ

3- ب مصابيح فوسفورية غير خطية ثلاثية النطاق بقطر أنبوب > ( 17 mm مثل 15 mg: )T9

مصابيح للإضاءة العامة والأغراض الخاصة الأخرى )مثل المصابيح الحثية( : 15 mg

3- ج

T12مصابيح هالوفوسفات الخطية: 10 mg

3- د

الزئبق في مصابيح التفريغ الأخرى ذات الضغط المنخفض )لكل مصباح( : 15 mg

الزئبق في مصابيح الصوديوم عالية الضغط )البخار( لأغراض الإضاءة العامة لا يتجاوز )لكل 5

موقد( في المصابيح ذات مؤشر تجسيد اللون المحسن :Ra> 60

القدرة ) 155 ≤ )P وات : 30 mg

5- أ

5- ب 150وات > القدرة ) 405 ≤ )P وات : 40 mg

القدرة ) 405 < )P وات : 40 mg

5- ج

الزئبق في مصابيح الصوديوم عالية الضغط الأخرى )البخار( لأغراض الإضاءة العامة بما لا 6

يتجاوز )لكل موقد:)

القدرة ) 155 ≤ )P وات : 25 mg

6- أ

6- ب 150وات > القدرة ) 405 ≤ )P وات : 30 mg

القدرة ) 405 < )P وات : 40 mg

6- ج

الزئبق في مصابيح الزئبق )البخار( عالية الضغط )) HPMV

7- أ

7- ب الزئبق في مصابيح الهاليد المعدنية ))MH

الزئبق الموجود في مصابيح التفريغ الأخرى لأغراض خاصة غير مذكورة على وجه التحديد

7- د

في هذا الملحق

الرصاص في زجاج أنابيب أشعة الكاثود

8- أ

8- ب الرصاص في زجاج أنابيب الفلورسنت لا يزيد عن ٪0.2من الوزن

الرصاص كعنصر في صناعة السبائك في الفولاذ لأغراض المعالجة وفي الفولاذ المجلفن

9- أ

الذي يحتوي على ما يصل إلى ٪0.35من الرصاص بالوزن

الرصاص كعنصر في صناعة السبائك في الألومنيوم يحتوي على ما يصل إلى ٪0.4من

9- ب

الرصاص بالوزن

سبيكة نحاسية تحتوي حتى ٪4رصاص بالوزن

9- د

الرصاص في اللحام من النوع ذي درجة حرارة الانصهار العالية )أي السبائك القائمة على

10- أ

الرصاص التي تحتوي على ٪85من الوزن أو أكثر من الرصاص(

الرصاص في اللحام للخوادم وأنظمة مصفوفة التخزين والتخزين ومعدات البنية التحتية للشبكات للتبديل والتشوير والإرسال وإدارة الشبكة للاتصالات السلكية واللاسلكية

10- ب

المكونات الكهربائية والإلكترونية المحتوية على الرصاص في زجاج أو سيراميك بخلاف

10- ج السيراميك العازل في المكثفات ، على سبيل المثال الأجهزة الإلكترونية الانضغاطية ، أو

في مركب مصفوفة من الزجاج أو السيراميك

الرصاص في السيراميك العازل في المكثفات لجهد مقدر 125فولت تيار متردد أو 250

10- د

فولت تيار مستمر أو أعلى

الكادميوم ومركباته في التلامس الكهربائي

الكروم سداسي التكافؤ كعامل مضاد للتآكل لنظام التبريد الكربوني الفولاذي في ثلاجات 12

الامتصاص حتى ٪0.75بالوزن في محلول التبريد

الرصاص في غلاف المحمل وشجيرات الضواغط المحتوية على مادة التبريد لتطبيقات 13

التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد ))HVACR

الرصاص في النظارات البيضاء المستخدمة للتطبيقات البصرية

14- أ

14- ب الكادميوم والرصاص في زجاج المرشح والنظارات المستخدمة لمعايير الانعكاس

الرصاص في اللحام لإكمال اتصال كهربائي قابل للتطبيق بين قالب أشباه الموصلات 15

والحامل داخل حزم رقائق الدائرة المتكاملة

هاليد الرصاص كعامل مشع في مصابيح التفريغ عالية الكثافة ) )HID المستخدمة في 16

تطبيقات إعادة التصوير الاحترافية

رصاص منشط في مسحوق الفلورسنت ) ٪1رصاص بالوزن أو أقل( لمصابيح التفريغ عند 17

استخدامها كمصابيح دباغة الشمس تحتوي على الفوسفور مثل BSP (BaSi2O5:Pb)

الرصاص والكادميوم في حبر الطباعة لتطبيق المينا على الزجاج ، مثل زجاج البورسليكات 18

وزجاج الصودا الجير

الرصاص في اللحام من أجل تشكيله من خلال مكثفات متعددة الطبقات من السيراميك 19

القرصي والمصفوف المستوي

أكسيد الرصاص في بواعث الإلكترون للتوصيل السطحي ) )SED المستخدم في العناصر 20

الهيكلية ، وفي حلقة التزجيج

سبائك الكادميوم كمفاصل لحام كهربائية / ميكانيكية للموصلات الكهربائية الموجودة

مباشرة على الملف الصوتي في محولات الطاقة المستخدمة في مكبرات الصوت عالية

الطاقة بمستويات ضغط صوت تبلغ 100 dB (A)وأكثر

الرصاص في مواد اللحام في مصابيح الفلورسنت المسطحة الخالية من الزئبق )والتي

تستخدم ، على سبيل المثال ، في شاشات الكريستال السائل أو التصميم أو الإضاءة

الصناعية(

أكسيد الرصاص في حلقة التزجيج المستخدم في صنع تركيبات النوافذ لأنابيب ليزر الأرجون 23

والكريبتون

الرصاص في لحام الأسلاك النحاسية الرقيقة بقطر 100 μm وأقل في محولات الطاقة

الرصاص في عناصر مقياس الجهد القائمة على السيرمت

الرصاص في طبقة الطلاء لثنائيات الجهد العالي على أساس جسم زجاجي بورات الزنك

الكادميوم وأكسيد الكادميوم في المعاجين ذات الأغشية السميكة المستخدمة في 27

أكسيد البريليوم المرتبط بالألمنيوم

الرصاص المرتبط بالزجاج البلوري

التسجيل في منصة سابر الإلكترونية:

يجب التسجيل ك " مستخدم جديد" وتعبئة البيانات المطلوبة في الصفحة الرئيسية

-

لمنصة سابر الإلكترونية هنا.

تفعيل حساب المستفيد من خلال البريد الإلكتروني.

-

تسجيل المنتجات من خلال البحث بالرمز الجمركي أو اسم المنتج الكترونياً للحصول على

-

شهادة المطابقة.

إجراءات تقويم المطابقة:

بعد إكمال تسجيل المنتجات في منصة سابر الإلكترونية يرسل الملف الفني لمتطلبات هذه اللائحة وفقاً لأحد الخيارات التالية:

إجراء تقويم المطابقة على أساس اختبار جميع المكونات الكهربائية أو الالكترونية للمنتج:

o يعتمد هذا الإجراء على نتائج الاختبار لجميع المكونات الكهربائية أو الالكترونية

من مختبرات معتمدة.

o يجب أن يرفق مع المنتج ملف فني يتضمن ما يلي:

تقارير الاختبار.

إقرار الموِّرد )الصانع/المستورد( بالمطابقة.

وثيقة تقييم المخاطر.

شهادة المنشأ.

قائمة المواصفات المطبقة على المنتج.

إجراء تقويم المطابقة على أساس الاختبار لما لا يقل عن ثلاثة مكونات

كهربائية أو إلكترونية حرجة:

o يعتمد هذا الإجراء في تقويم المطابقة على تحليل المخاطر وفًقا للمواصفة

القياسية IEC 63000الذي أجرته الشركة المصنعة ونتائج الاختبار للمكونات

الكهربائية أو الالكترونية الحرجة المحددة )ثلاثة على الأقل.)

o يجب أن يرفق مع المنتج ملف فني يتضمن ما يلي:

تقارير الاختبار.

إقرار الموِّرد )الصانع/المستورد( بالمطابقة.

شهادة المنشأ.

قائمة المواصفات المطبقة على المنتج.

وثيقة تقييم المخاطر وتحديد ما لا يقل عن ثلاثة مكونات حرجة.

إجراء تقويم المطابقة على أساس المادة الخام:

o في حال تم استخدام المادة الخام في تصنيع أكثر من مكون أو منتج، فيكتفى بتقديم تقرير اختبار واحد للمواد الخطرة.

يجب إجراء اختبارات المواد الخطرة من قبل المختبرات المعتمدة وفًقا للمواصفة القياسية .ISO/IEC 17025

مدة صلاحية تقرير الاختبار:

o يعد تقرير الاختبار سارًيا ما لم تكن هناك تغييرات في المكونات التي قد تؤثر في المطابقة. o في حالة حدوث تغيير في أحد المكونات أو المواد أثناء صلاحية الشهادة، يجب على حامل الشهادة ضمان الامتثال المستمر للمنتج، وأن تنعكس التغييرات في الوثائق الفنية

وتقديمها إلى الجهة المقبولة أثناء تجديد الشهادة، بحسب أحد السيناريوهات أدناه:

المستندات المطلوب تقديمها للتجديد إقرار بأن المنتج لم يتغير في جميع المواد والمكونات موقع من

الشركة المصنعة وصف التغييرات

تحليل مخاطر محدث يثبت أن المكونات / الأجزاء / المواد الجديدة ليست حرجة أو إعلان يشهد على ذلك وصف التغييرات تحليل المخاطر المحدث

تقرير الاختبارات الجديدة للمكونات / المواد المتغيرة إقرار المطابقة المحدث

السيناريوهات)الاحتمالات( لم تطرأ تغييرات على مكونات المنتج أو المواد

حدثت تغييرات في مكونات المنتج أو المواد، ولم تؤثر في المكونات الحرجة

حدثت تغييرات في مكونات المنتج أو المواد، مما أثر في المكونات الحرجة

المخطط التوضيحي لإجراء تقويم المطابقة:

التسجيل في سابر

إرسال )الملف الفني – تقرير الاختبار( لإحدى جهات تقويم المطابقة للدراسة

لا استيفاء الملف الفني لمتطلبات

اللائحة نعم

تضمين الملف الفني مع متطلبات اللوائح الأخرى لإصدار شهادة المطابقة طلب شهادة الإرسالية العرض في الأسواق

شهادة المطابقة ):)COC

شهادة تصدر من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو إحدى جهاتتقويم المطابقة المقبولة لديها تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات اللائحة

الفنية والمواصفات القياسية وذات العلاقة. المنتجات المشمولة في مجال هذه اللائحة مشمولة كذلك بمجال لوائح أخرى، ولذلكيجب انٌ تصدر جهة تقويم المطابقة شهادة واحدة للمنتج على أن تشمل جميع المتطلبات الفنية الواردة في اللوائح التي يخضع لها المنتج ويكون من مسؤوليات جهات تقويم المطابقة المقبولة التأكد من تضمين جميع المتطلبات في الملف الفني للمنتجات

الخاضعة لأكثر من لائحة فنية. - تصدر الشهادة بعد تأكد جهة تقويم المطابقة من استيفاء المنتج لجميع المتطلبات

وفق النموذج الموضح أدناه:

- تحتوي شهادة المطابقة على البيانات التالية:

اسم المورد/ المصنع.- رقم الشهادة وتاريخ الإصدار والانتهاء.

اسم المنتج وأرقام.- بلد المنشأ.

اسم اللائحة الفنية.- الترميز الجمركي للمنتج.

- لمعرفة أكثر حول الحصول على شهادة المطابقة وتسجيلها في سابر هنا.

شهادة مطابقة للإرسالية ):)SC

- بعد حصول المنتجات على شهادة المطابقة وتسجيلها في منصة سابر،تَُسجَّل شهادة

الإرسالية لكل شحنة قبل شحنها وعرضها في الأسواق، وذلك باختيار المنتجات المراد استيرادها وإكمال البيانات المطلوبة:

بيانات الفاتورة )تاريخ الفاتورة، رقم الفاتورة، قيمة إجمالي الفاتورة، العملة،اسم المورد وعنوانه(

بيانات المنتجات وتحديد الكميات ودولة الشحن. يرسل الطلب لجهة تقويم المطابقة للتأكد من صحة البيانات. تسجل شهادة الإرسالية وتصدر وفق النموذج الموضح أدناه، وتعني إكمال جميعالمتطلبات لدخول منتجات تحقق الصحة والسلامة للمستهلك وتحافظ على البيئة.

- لمعرفة أكثر عن تسجيل شهادة الإرسالية هنا.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

الدليل الاسترشادي للائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.