آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← الدليل الاسترشادي للائحة الفنية للبطاريات الكهربائية

الدليل الاسترشادي للائحة الفنية للبطاريات الكهربائية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

تمهيد

اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة الفنية للبطاريات الكهربائية حيث إنها إحدى اللوائح الفنية المستهدفة ضمن خطة البرنامج السعودي لسلامة المنتجات، الذي يهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلك والمحافظة على البيئة، وذلك بالتأكد من مدى مطابقة المنتجات المعروضة في الأسواق لمتطلبات اللوائح الفنية وما تشمله من

مواصفات قياسية. تحدد اللوائح الفنية إجراءات تقويم المطابقة للمنتجات المشمولة بمجال اللائحة بما يضمن استيفاء جهات تقويم المطابقة المقبولة لمتطلبات اللائحة الفنية والإدارية بالإضافة إلى دور جهات الرقابة بإلزام الموردين والمصنعين المحليين بتطبيق هذه اللوائح الفنية قبل عرض

منتجاتهم في السوق السعودي. ترتبط فعالية اللوائح الفنية بمدى وضوح المتطلبات الفنية والإدارية الواردة فيها للجهات المعنية بتطبيقها، وعليه أصدرت الهيئة هذا الدليل الاسترشادي لتوضيح وتفصيل بنود اللائحة

التيُ تعَدٌ المرجع الرئيس لهذا الدليل.

الخط الزمني للائحة الفنية للبطاريات الكهربائية:

اعتُمدت اللائحة الفنية في مجلس الإدارة رقم 166بتاريخ

1440/01/03ه

2018/09/13م

نُشرت اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية )جريدة أم القرى( بتاريخ

1440/04/14ه

2018/12/21م

دخلت اللائحة الفنية حيز التنفيذ في المنافذ والمصانع بتاريخ

1440/10/18ه

2019/06/21م

المصطلحات والتعاريف

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع

الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، وتشمل كذلك المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات

البيانات والعلامات.

علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة

بها. المنَتج: البطاريات الكهربائية. البطارية :هي خلية أو أكثر موّصلة كهربائياً ومعبأة في حاوية بعلامات للنهايات ))Terminals حيث تكون طاقتها الكهربائية نتيجة لتحويل طاقتها الكيميائية تحويلًا مبارشاً الى تيار مستمر

) )DC ويتم ترميز البطاريات وفقاً لجهدها المرموز له ) )U ووحدة قياسه الفولت )V(؛ وسعتها

المرموز لها ب ) )C ووحدة قياسها الأمبير ساعة ).)Ah

الخلية: وهي الوحدة الوظيفية الأساسية، التي تتكون من تجميع الأقطاب والحاوية، والنهايات والفواصل، والتي هي مصدر للطاقة الكهربائية التي يكون الحصول عليها بالتحويل المباشر

للطاقة الكيميائية.

الموصل الكهربائي: هو أي مادة تسمح بمرور التيار الكهربائي عبرها.

القطب: هو أحد طرفي الخلية يمكن للمادة الفعالة أن تكون جزءاً من القطب.

الحاوية: وعاء يتكون من مواد خاملة كهربائيًّا وتضم جميع عناصر البطارية. البيانات: عبارة عن بيانات ملصقة أو مكتوبة على البطارية أو على غلافها تضم معلومات خاصة

بالمنتج.

بطارية الملح المنصهر: خلية تضم الإلكتروليت مركبًا من واحد أو عدة أملاح منصهرة وغير مائية يمكن أن يكون في الحالة الصلبة )ساكن كيميائيًّا( يكون تنشيطه تحت تأثير الحرارة.

بطاقة البيانات: المعلومات المبيَّنة على المنتَج، وفقا لما هوُ محدَّد في المواصفة القياسية ذات العلاقة.

بطارية ثابتة بمكانها: البطاريات الثابتة في موقع ثابت، ولا يقصد عموًما نقلها من مكان إلى آخر. وهي متصلة بشكل دائم ومصدر طاقة مستمر، وتدمج في معدات ثابتة أو مثبتة في غرف البطاريات لتطبيقات، مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية، وإمدادات الطاقة، والتحويل، وإمدادات

الطاقة في حالات الطوارئ.

بطارية الجر: البطارية التي المصممة لتوفير الطاقة للدفع بالسيارات والمركبات الكهربائية.

البطارية الجافة: تتكون من وعاء صغير من الزنك )القطب السالب( بداخلها قضيب من الكربون )القطب الموجب ،)بينهما عجينة من الكربون وثاني أكسيد المنجنيز مشبعة بمحلول كلوريد

الأمونيوم.

بطارية الرصاص: هي بطارية يستخدم فيها الأقطاب على هيئة ألواح من الرصاص وأكسيد الرصاص منغمسة في الإلكتروليت من حامض الكبريتيك المخفف بتركيز يتراوح بين 33و37

بالمئة.

بطاريات المراكم )التخزين :)هي عبارة عن بطارية يمكن إعادة شحنها.

بطارية ليثيوم: هي نوع من البطاريات التي يمكن إعادة شحنها، ويتكون القطب الموجب فيها من عنصر الليثيوم والقطب السالب عادة من الكربون المسامي.

بطارية النيكل كادميوم: هي بطارية تستخدم هيدروكسيد أكسيد النيكل ومعدن الكادميوم.

بطارية محمولة: وهي بطارية تستخدم أساساً لإمداد الطاقة للأجهزة المحمولة. طريقة التشغيل: الحالة التي تتطلب فيها البطاريات نوًعا مختلًفا من الشحن والتفريغ حسب نوع

التطبيق.

مجال اللائحة الفنية للبطاريات الكهربائية:

تطبق هذه اللائحة على جميع أنواع البطاريات الكهربائية، بغض النظر عن الشكل والحجم، والوزن، والمواد المكونة أو طرائق الاستخدام وهي تشمل فئتين رئيسيتين من البطاريات:

بطاريات المركبات: بطاريات لتزويد بدء نظام التشغيل أو الإضاءة في المركبات.

البطاريات المحمولة: هي ليست بطاريات السيارات ولا بطاريات صناعية، والتي لا يزيد

وزنها على 1كلغ وتستخدم في الأجهزة الكهربائية العادية كالآلات الحاسبة، وأجهزة

القياس.

قائمة توضيحية للمنتجات الخاضعة لمجال اللائحة الفنية للبطاريات الكهربائية:

صور توضيحية

اسم فئة المنتج

رقم الصنف

بطارية ثابتة بمكانها

البطارية الجافة

بطاريات الليثيوم

بطاريات الرصاص

بطاريات النيكل كادميوم

بطاريات الجر

بطاريات الساعات

8البطاريات القابلة لإعادة الشحن

البطارية الكهربائية للدراجات 9

النارية

بطاريات المراكم )التخزين(

بطاريات الرصاص الحمضية

مستودع الطاقة

صور توضيحية

المنتجات المستثناة من تطبيق اللائحة:

اسم فئة المنتج

رقم الصنف

البطاريات المستخدمة في القطاعات/الصناعات

العسكرية

البطاريات المستخدمة في المعدات الطبية

بطاريات المعدات التي يراد إطلاقها في الفضاء

رحلة المنتج

متطلبات اللائحة:

يأتي تطبيق اللائحة الفنية للبطاريات الكهربائية وملحقاتها - ويمكن الاطلاع على محتوياتها باللغة العربية هنا- وباللغة الإنجليزية هنا - لضمان سلامة المنتجات التي قد تؤثر في المستهلك والبيئة أثناء تصنيعها أو استخدامها. لذلك، فإن استيفاء متطلبات اللائحة والمواصفات القياسية يعد شرطاً أساسياً قبل عرض البطاريات الكهربائية وملحقاتها في أسواق المملكة ومن أهم

هذه المتطلبات ما يلي:

المتطلبات الفنية:

لتحقيق متطلبات هذه اللائحة، فإنه يجب على الموِّرد استيفاء المتطلبات الفنية للبطاريات التي تشملها المواصفات القياسية ذات العلاقة، المبينة في الملحق )

1) من اللائحة، وهي:

التعريف بالمنتج: يجب تعريف المنتج )البطارية والخلية( بجميع خصائصه ومحتوياته وكذلك المواد المستخدمة في تصنيعه.

صور توضيحية

المنتج البطارية والخلية

المواد المستخدمة في تصنيع البطاريات

تصنيف البطاريات: يجب تصنيف البطاريات، سواًء كانت قابلة لإعادة الشحن، أو ذات الاستعمال الواحد، حيث تتنوع - من حيث تكوينها أو استعمالها - إلى عدة أنواع، وهي حسب انتشارها في

الأسواق كالتالي:

صور استرشادية

الوصف

المنتج

بطارية يمكن إزالتها بسهولة من الجهاز )استبدالها.)

بطارية مستقلة

بطارية يمكن إزالتها ضمن إجراءات الصيانة بأيدي الفنين المؤهلين.

بطارية يسهل الوصول إليها

بطارية لا يمكن إزالتها ع ند تفك يك الوحدة.

بطارية متكاملة

الخصائص التقنية للبطارية: يجب ترميز خصائص البطارية حسب: طبيعتها )قابلة أو غير قابلة لإعادة الشحن ،)نوع التيار ) ،)DC قيمة التيار ) ،)A الجهد) ،)V والسعة ).)mAh

صور توضيحية

المنتج

بطارية قابلة للشحن

بطارية غير قابلة للشحن

المتطلبات الكهربائية: يجب توضيح عدم قابلية البطارية للشحن، بكتابة عبارة "لا تشحن" على غلاف البطارية.

يجب تحديد الأقطاب بطرائق واضحة ودائمة في البطاريات والخلايا:

صور توضيحية

الوصف

القطب

استعمال اللون الأحمر في أدوات التحديد أو علامة )+.)

الموجب

استعمال اللون الأزرق )أو الأسود( في أدوات التحديد أو

علامة )-.)

السالب

المتطلبات الميكانيكية: يجب مراعاة الخصائص المتعلقة بحف قدرة البطارية واجتناب آثار التككل حسب توصيات

الشركة الصانعة أثناء فترة تخزين العناصر أو البطاريات في ظل ظروف مناخية مختلفة. يجب مراعاة المواصفات الخاصة بنقل المواد الخطيرة أثناء نقل المنتجات سواء بًّرا أو

بحرا أو جوا. يجب مراعاة مقاومة الاهتزاز وهو قدرة البطارية لمقاومة قوى التسارع مع الحفاظ على

قدراتها الكهربائية وجميع خصائصها وفقا للمواصفة القياسية ذات العلاقة. يجب أن تكون عبوات الخلايا والبطاريات مصممة لتجنب الأضرار الميكانيكية أثناء النقل

والمناولة والتخزين. يجب أن تكون مواد التعبئة والتغليف مصممة لتمنع الاتصالات الكهربائية والتككلات غير

المقصودة، وتوفير حماية ضد التسربات من الخلايا والبطاريات. المتطلبات الكيميائية:

يمنع منعا باتاً تسويق أو استيراد ما يلي: جميع البطاريات، سواًء كانت مستقلة أو مدمجة في جهاز أو مركبة، وتحتوي على أكثر

من ٪0.0005من الزئبق بالنسبة إلى الوزن الإجمالي للبطارية. جميع البطاريات، سواًء كانت مستقلة أو مدمجة في جهاز أو مركبة، وتحتوي على أكثر

من ٪0.002من الكادميوم بالنسبة إلى الوزن الإجمالي للبطارية.

يستثنى من هذا الحظر:

الأزرار التي يقل محتوى الزئبق فيها عن 2بالمائة بالنسبة إلى الوزن الإجمالي للبطارية، والبطاريات المحمولة المعدة للاستخدام فيما يلي;

صور توضيحية

المنتج

أنظمة الطوارئ والإنذار

المعدات الطبية

أدوات الطاقة اللاسلكية

المتطلبات المتعلقة بالتعبئة والتغليف:

يجب التأكد من تغليف البطاريات حسب طبيعتها وفقا لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في المواصفة القياسية ذات العلاقة.

يجب تحذير المستهلك والمستخدم للبطاريات بخطورة المواد المستخدمة في البطاريات بحيث يمكن أن تسبب التهابات العين والجلد أو الحروق، وأن استنشاقها أو ابتلاعها خطير

على سلامة المستهلك.

يجب أن تكون م ستودعات تخزين الخلايا والبطاريات جيدة التهوية، ولا تحتوي على م صادر الاشتعال.

البيانات الإيضاحية:

وضحت اللائحة ضرورة وجود بطاقة البيانات على جميع البطاريات التي تحتوي على مواد نشطة كهربائياً )الزئبق والكادميوم والرصاص( وذلك على كيفية التجميع بعد الانتهاء من استخدامها

وإعادة التدوير وفقاً للمواصفات ذات العلاقة. ويجب أن تتضمن البيانات الإيضاحية الخاصة بالبطاريات؛ المُعدَّة لوضعها وعرضها في السوق المعلومات التالية:

اسم وعنوان الموِّرد أو الم سؤول عن طرح المنتج في الأ سواق )البيانات الخا صة بت سجيل المورد.)

العلامة التجارية للبطاريات. تعريف المنتج بجميع خصائصه: طبيعته قابل أو غير قابل لإعادة الشحن، نوع التيار )،)DC

قيمة التيار ) ،)A الجهد) ،)V والسعة ).)mAh بلد المنشأ.

التحذيرات والتنبيهات الضرورية للاستخدام والسلامة. أن تكون الب يا نات الإيضاح ية على المنتَج م طاب قة للمتطل بات الفن ية الواردة في هذه

اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة؛ المبيّنة في الملحق )

1) من هذه اللائحة. أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات الإيضاحية صحيحة وُمثبَتة، وقابلة

للتحقق. أّلا تكون الص ور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتَج، مخالفة للنظام العام والآداب

العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.

البند الجمركي

850610100000 850630100000 850640100000 850650100000 850660100000 850680100000 850610100000 850630100000 850640100000 850650100000 850660100000 850680100000

المنتجات المشمولة في مجال اللائحة والترميز الجمركي:

صور توضيحية

المنتج

فئة المنتجات

البطاريات الجافة

البطاريات الأساسية

850730000000 850750000000

البطاريات والخلايا الثانوية

850680100000 850680900000

850710000002 850720000000

بطاريات ابتدائية مولدة للكهرباء 4

بطاريات الرصاص الحمضية

أهم الاختبارات التي يجب إجراؤها على البطاريات الكهربائية:

يجب إجراء الاختبارات المحددة في اللائحة والمواصفات القياسية الموضحة في ملحق اللائحة رقم )

1) حيث يمكن الاطلاع على تفاصيل هذه المواصفات من خلال زيارة موقع الهيئة واصف هنا ومن أهمها:

1- إجراءات السلامة وسم البطاريات والخلايا الثانوية برمز إعادة التدوير الدولي ISO 7000-1135حسب المواصفة القياسية رقم ):)SASO-IEC-61429

أ) شروط وسم البطارية: يجب إرفاق الرموز على هيئة ملصق أو طباعة متينة أو على هيئة ملف جانبي على سطح البطارية.

ب) وسم البطارية المرئي: يجب تحديد ألوان الرموز بتباين مع الخلفية بحيث يمكن التعرف عليها بوضوح. لون سطح الخلفية لرموز بطاريات النيكل والكادميوم المختومة يوصى بأن تكون صفراء وخضراء بالنسبة لبطاريات الرصاص الحمضية المحمولة، يوصى بأن تكون رمادية أو فضية اللون.

ج) التوصيات لوسم البطارية: إذا أمكن، يجب تقديم شرح موجز للرمز في الكتيبات وعلى العبوات المقدمة، على سبيل المثال: "هذه البطارية قابلة لإعادة التدويرُ يرجى اتباع لوائح إعادة التدوير

السارية" أو "الرجاء إعادة المنتج لإعادة التدوير".

جدول توضيحي لوسم البطاريات للخلايا والرموز التي يجب توضيحها على البطاريات

الكهربائية:

صور توضيحية

الفئة التوضيحية

خلايا وبطاريات أسطوانية

خلايا الزر

قواعد الأبعاد للرمز

رمز ISO 7000-1135

بيان الرمز الكيميائي للبطارية

2- إرشادات تعريفية للرموز والسلامة وفقاً للمواصفة القياسية ذات العلاقة:

رمز تصويري

الوصف

يمنع استخدام لهب مفتوح؛ مصدر نار؛ وممنوع التدخين

يجب ارتداء واقي )حماية( العين

يُمنع اقتراب الأطفال تحذير؛ مواد مسببة للتككل راجع دليل/كتيب التعليمات

تحذيرات؛ مواد متفجرة

التسجيل في منصة سابر الإلكترونية:

يجب التسجيل بصفة " مستخدم جديد" وتعبئة البيانات المطلوبة في الصفحةالرئيسية لمنصة سابر الإلكترونية هنا

تفعيل حساب المستفيد من خلال البريد الإلكتروني- تسجيل المنتجات من خلال البحث بالرمز الجمركي أو اسم المنتج للحصول على

شهادة المطابقة.

التسجيل في سابر

إجراءات تقويم المطابقة:

إرسال الطلب لإحدى جهات تقويم المطابقة للدراسة

لا

استيفاء المتطلبات لمنح شهادة المطابقة

نعم

إصدار شهادة مطابقة

طلب شهادة الإرسالية

العرض في الأسواق

بعد إكمال تسجيل المنتجات في منصة سابر الالكترونية،يُرسل الطلب إلى إحدى جهاتتقويم المطابقة المقبولة في الهيئة والتي تظهر وفق النطاق الجغرافي للحصول على شهادة المطابقة وفقا لإجراءات تقويم المطابقة التالية: النموذج (Type )للبطاريات الكهربائية. يجب أنُ يرفق مع المنتَج ملف فني يتضمن ما يلي:أ( إقرار الموِّرد )الصانع/المستورد( بالمطابقة.

ب) وثيقة تقييم المخاطر.

ج) شهادة المنشأ.

د) تقارير الاختبارات.

ه) قائمة المواصفات المطبقة على المنتج.

و) إثبات وجود نظام بيئي فعال.

ز) كتيِّب البيانات الإيضاحية للمنتج في حالة عدم إمكان تثبيت البطاقة على المنتج. مراعاة متطلب شهادة الاعتراف الوطنية ) )IECEE وفقا لقائمة المنتجات الملزمة بشهادات الاعتراف الوطنية ) )IECEE هنا. يجب أنُ يرفق مع المنتَج ملف فني يتضمن ما يلي:أ( سجل صناعي )إذا كان مقدم الطلب مصنعاً.)

ب) السجل التجاري السعودي )يجب أن يكون النشاط التجاري متوافقاً مع المنتج.)

ج) تعبئة نموذج التعهد والإقرار للمورد والمصنع )يمكنكم الحصول على النماذج من نظام منح الشهادات.)

د) مقاسات وصور للمنتج )إذا لم تكون مرفقة بتقرير الاختبار.)

ه) وثائق توضيحية مثل: كتيب التعليمات للمنتج يجب أن يكون باللغة العربية

والإنجليزية.

و) تقرير اختبار ) )CBTR للمنتج صادر من مختبر ) )CBTL مقبول من اللجنة الدولية الكهروتقنية ) )IEC طبقاً للنظام تقويم المطابقة للمنتجات الكهروتقنية ومكوناتها ) ،)IECEE يتضمن الموصل الكهربائي.ز( شهادة اختبار ) )CBTC للمنتج صادرة من جهة منح شهادات ) )NCB مقبولة من اللجنة الدولية الكهرو تقنية ) )IEC طبقاً لنظام

تقويم المطابقة للمنتجات الكهرو تقنية ومكوناتها ).)IECEE - تدرس جهات تقويم المطابقة الملف الفني، على النحو التالي:

o التحقق من صحة الرموز الجمركية لقائمة المنتجات. o التحقق من العلامات والملصقات الموضوعة على المنتج وفًقا للمواصفات ذات

العلاقة. o التحقق من صحة تقارير الاختبار. o التأكد من استيفاء جميع الوثائق الأخرى المذكورة في اللائحة. o تقييم الحاجة إلى زيارة المصنع وفقاً لنماذج تقييم المطابقة المطلوبة.

شهادة المطابقة ))COC

شهادة تصدر من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو إحدى جهات

-

تقويم المطابقة المقبولة لديها تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات

اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

تصدر الشهادة وُتَسجل في منصة سابر وذلك بعد تأكد الجهة من مطابقة واستيفاء

-

المنتج لجميع المتطلبات وفق النموذج الموضح أدناه:

تحتوي شهادة المطابقة على البيانات التالية: اسم المورد/ المصنع

رقم الشهادة وتاريخ الإصدار والانتهاء اسم المنتج وأرقام الموديلات بلد المنشأ o اسم اللائحة الفنية o الرمز الجمركي للمنتج

إذا كان المنتج حاصلًا على شهادة مكافئة )علامة الجودة:) - إدخال بيانات الشهادة المكافئة

يتم التحقق من البيانات المدخلة الكترونياً ثم تحف وتصدر شهادة المطابقة مباشرًة.لمعرفة أكثر حول الحصول على شهادة المطابقة وتسجيلها في سابر هنا.

شهادة مطابقة الإرسالية ))SC

بعد حصول المنتجات على شهادة المطابقة وتسجيلها في منصة سابر،تَُسجَّل شهادةالإرسالية لكل شحنة قبل شحنها وعرضها في الأسواق، وذلك باختيار المنتجات المراد

استيرادها وإكمال البيانات المطلوبة: - بيانات الفاتورة )تاريخ الفاتورة، رقم الفاتورة، قيمة إجمالي الفاتورة، العملة، اسم المورد

وعنوانه( . بيانات المنتجات وتحديد الكميات ودولة الشحن. يرسل الطلب لجهة تقويم المطابقة للتأكد من صحة البيانات. تسجل شهادة الإرسالية وتصدر وفق النموذج الموضح أدناه، وهذا يعني إكمال جميعالمتطلبات لدخول منتجات تحقق الصحة والسلامة للمستهلك وتحاف على البيئة.

لمعرفة أكثر عن تسجيل شهادة الإرسالية هنا

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

الدليل الاسترشادي للائحة الفنية للبطاريات الكهربائية لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.