آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← الدليل الاسترشادي للائحة الفنية للأجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها

الدليل الاسترشادي للائحة الفنية للأجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

الدليل الاسترشادي للائحة الفنية

للأجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها

المحتويات

تمهيد

اعتمد مجلس إدارة الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة الفنية للأجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها، كونها إحدى اللوائح الفنية المستهدفة ضمن البرنامج السعودي لسلامة المنتجات، الذي يهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلك والمحافظة على البيئة، وذلك بالتأكد من مدى مطابقة المنتجات المعروضة في الأسواق لمتطلبات اللوائح الفنية وما تشمله من

المواصفات القياسية. تحدد اللوائح الفنية إجراءات تقويم المطابقة للمنتجات المشمولة بمجال اللائحة، وبما يضمن استيفاء جهات تقويم المطابقة المقبولة لمتطلبات اللائحة الفنية والإدارية. وتعمل جهات الرقابة في المنافذ والأسواق، على إلزام الموردين والمصنعين المحليين بتطبيق هذه اللوائح

الفنية قبل عرض منتجاتهم في السوق السعودي. ترتبط فعالية اللوائح الفنية بمدى وضوح المتطلبات الفنية والإدارية الواردة فيها للجهات المعنية بتطبيقها، وعليه أصدرت الهيئة هذا الدليل الاسترشادي لتوضيح وتفصيل بنود اللائحة

التيُ تَعدٌ المرجع الرئيس لهذا الدليل.

الخط الزمني للائحة الفنية للأجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها:

اعتمدت اللائحة الفنية للأجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها رقم 156بتاريخ

1437/09/16ه

2016/06/21م

نُشرت اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية )جريدة أم القرى( بتاريخ

1438/01/13ه

2016/10/14م

دخلت اللائحة الفنية حيز التنفيذ على المنافذ والمصانع بتاريخ

1438/01/13ه

2017/04/14م

إلزام المنتجات بالتسجيل في منصة سابر الالكترونية بتاريخ

1441/04/25ه

2019/01/01م

المصطلحات والتعاريف:

المملكة: المملكة العربية السعودية. المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع

الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج. المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات

والعلامات. المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة،

التي يجب الالتزام بها. الموِّرد: وُيقصد به ما يلي: صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدمُ هويته على أنه صانعللمنتَج وذلك من خلال تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج. وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالةعدم وجود وكيل للصانع في المملكة. كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتَج.إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة. الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تقبلها الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم

المطابقة. شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة

المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

إقرار الموِّرد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - في كافة المراحل الخاصة بعملية

التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة. علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة

بها. الأجهزة: أجهزة التي تحرق وقود غاز البترول المسال ) :LPG خليط البروبان والبيوتان التجاري( المستخدمة في أغراض الطهي أو التبريد أو تسخين المساحات أو إنتاج الماء الساخن أو الإضاءة

أو الغسيل. الملحقات )التجهيزات :)أجهزة السلامة أو أجهزة التحكم أو أجهزة التنظيم )الضبط ،)المصممة

ليتم دمجها في جهاز أو تجميعها لتشكيل جهاز. الاحتراق: عملية يتفاعل فيها الوقود الغازي مع الأكسجين لإنتاج الضوء أو الحرارة. العملية الصناعية: استخراج أو نمو أو تكرير أو معالجة أو إنتاج أو تصنيع أو إعداد المواد أو النباتات أو الثروة والمنتجات الحيوانية أو الأغذية أو غيرها من المنتجات بهدف الاستخدام التجاري. المنشآت )المباني( الصناعية: موقع يكون فيه النشاط الرئيسي عملية صناعية تخضع لأنظمة

وطنية محددة للصحة والسلامة. كفاءة الطاقة: تعني نسبة أداء الجهاز إلى مدخلات الطاقة. نظام الجودة: هو الهيكل التنظيمي والمسؤوليات والإجراءات والعمليات والموارد اللازمة لتنفيذ إدارة الجودة في هذا السياق لضمان استمرار المنتجات التي تعمل علامة الجودة في

استيفاء متطلبات اللائحة. خطة الجودة: هي الاختبارات والتفتيش والفحص وبرامج التدقيق لمنتجات حرق الغاز والتي

تضمن استمرارية مطابقة المنتج مع متطلبات السلامة. خطط تدقيق السلامة: هي وسائل الشركات الصانعة لتحديد الأنشطة والمسؤوليات للأشخاص الذين يقومون بمراجعة نظام الجودة في الشركة بطريقة منتظمة، وتسجيل النتائج واتخاذ

الإجراءات المناسبة لضمان استمرار النظام.

مجال اللائحة الفنية للأجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها:تُطَّبق اللائحة الفنية للأجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها، على جميع الوسائل التي تعمل بالغاز وتجهيزاتها، والتي تستخدم في ظروف الاستخدام المتوقعة، ومن أجل تسهيل الحكم على ما

إذا كان المنتج بشكل مستقل مشمولًا في مجال اللائحة:

تعتبر كل وحدة تحرق غاز الوقود المسال ) )LPG جهازًا ويجب استيفاء متطلبات اللائحة

الفنية للأجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها. تشمل اللائحة الفنية أيضاً أجهزة السلامة، وأجهزة التحكم أو أجهزة الضبط والتنظيم والتركيبات الفرعية التي يتم تسويقها بشكل منفصل للاستخدام التجاري ومصممة ليتم

دمجها في الأجهزة التي تعمل بغاز الوقود المسال ) ،)LPG أو تجميعها لتشكيل جهاز. أدناه القائمة التوضيحية للمنتجات المشمولة في مجال اللائحة.

)ملاحظة: القائمة التوضيحية استرشادية ولا تشمل جميع المنتجات الخاضعة لمجال اللائحة الفنية، وسيتم تعديل القائمة وتحديثها حسب الضرورة( .

قائمة توضيحية للمنتجات الخاضعة لمجال اللائحة الفنية للأجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها:

صورة توضيحية

الأجهزة والملحقات أجهزة طهي

المنتج

المواقد

الشوايات

أفران الخَبز )بما في ذلك الأنواع المستخدمة في المتاجر(

الأفران )بما في ذلك الأنواع المستخدمة في المتاجر(

أجهزة الطهي على البخار

أجهزة لتدفئة الطعام التي تعمل بالغاز

مواقد متنقلة صاج )صينية( الطهي يعمل بالغاز

أجهزة تحميص تعمل بالغاز أجهزة القلي التي تعمل بالغاز أجهزة إعداد القهوة التي تعمل بالغاز

أجهزة طهي أخرى تعمل بالغاز

أجهزة توليد الحرارة

أجهزة التدفئة التي تعمل بالغاز

أجهزة الخاصة بالديكورات التي تعمل بالغاز أجهزة تدفئة )السخانات عديمة اللهب(

)بما في ذلك المستخدمة سخانات الهواء في البيوت الخضراء(

الألواح العلوية المشعة للتدفئة )بما في ) ذلك ألواح الأنابيب المشعة

سخانات الفناء )المناطق الخارجية، المناطق المفتوحة(

مضخات الحرارة التي تعمل بالغاز

أجهزة إنتاج المياه الساخنة

سخانات المياه الفورية التي تعمل بالغاز

سخانات مياه التخزين التي تعمل بالغاز

سخانات المسابح

أجهزة التبريد

أوعية الغلي الثلاجات

المبردات

الفريزرات

أجهزة التكييف التي تعمل بالغاز

أجهزة الغسيل

أجهزة الغسيل والتجفيف التي تعمل بالغاز

خزانات التجفيف التي تعمل بالغاز

آلات الكي التي تعمل بالغاز

أجهزة الإضاءة

)المصابيح( التي تعمل بالغاز أجهزة الإنارة

الاسطوانات المحتوية على غاز البترول المسال ))LPG Vessels

الأسطوانات القابلة لإعادة التعبئة الأسطوانات الغير قابلة لإعادة التعبئة

ملحقات الأجهزة التي تعمل بالغاز

منظمات الأجهزة ))Appliance Regulator/Governor صمام الملف اللولبي ))Solenoid Valve

أجهزة مراقبة اللهب ))Devices Flame Supervision

الصمام الكروي ))Ball Valve

صنبور الغاز ))Gas Tap

منظم الحرارة ))Thermostat

منظم الحماية من ارتفاع الحرارة ) Safety )Overheat Thermostat

أجهزة استشعار الضغط ) Pressure Sensing )Devices

الخراطيم المطاطية للأجهزة التي تعمل بالغاز البترولي المسال

الأنابيب المخصصة للأجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها )بما في ذلك الأنابيب

النحاسية(

الفئات المستثناة من مجال اللائحة الفنية:

لا تطبق اللائحة الفنية للأجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها على الأجهزة أو الوسائل المصممة للأغراض التالية:

الاستخدام في العمليات الصناعية المنفذة ضمن نطاق المنشآت الصناعية. أغراض البحث للاستخدام المؤقت في المختبرات. المنتجات المخصصة للعروض أو الفعاليات.

في المعارض التجارية والأحداث المماثلة، يسمح بعرض الأجهزة أو التركيبات التي لا تتوافق مع اللائحة الفنية للأجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها، شريطة أن تشير اللافتة المرئية بوضوح إلى أن هذه الأجهزة أو التركيبات لا تتوافق مع اللائحة الفنية، وأن الأجهزة ليست معروضة للبيع. كما

يجب اتخاذ تدابير السلامة الكافية لضمان حماية الأشخاص والممتلكات.

المنتجات المستثناة من تطبيق اللائحة:

الاستثناءات صورة توضيحية

المستثنى من أجهزة الطهي

المنتج

الأفران الصناعية

المستثنى من أجهزة توليد الحرارة

معدات القطع/اللحام

المواقد المستعملة في المختبرات المحرقات

مولدات الحرارة للبيوت الخضراء المخصصة للاستخدام الصناعي

المستثنى من أجهزة إنتاج المياه الساخنة

الأجهزة التي تكون درجة الماء الطبيعية أكبر من 105درجة مئوية

المستثنى من أجهزة الغسيل

أجهزة المغاسل الصناعية

البند الجمركي

360610000000

391731000001

391731000002

391731000003

701990700000

731100300000

732111100001 732111200001 732111300001 732111900001 732111100002 732111200002 732111300002 732111900002 732112100000 732112200000 732112300000 732181100001 732181100002 732182100000 732190100000 732190200000 732190300000

المنتجات المشمولة في مجال اللائحة والترميز الجمركي:

المنتج

وقود سائل في عبوات من الأنواع المستعملة لتعبئة أو إعادة تعبئة قداحات السجائر أو الولاعات

المماثلة لا تتجاوز سعتها )

300) سم3 أنابيب مرنة يمكن أن تتحمل على الأقل درجة

ضغط ) )27.6مللي بار ))MPa مواسير مرنة يمكن أن تتحمل على الأقل درجة

ضغط ) )27.6مللي بار ))MPa خراطيم مرنة يمكن أن تتحمل على الأقل درجة

ضغط ) )27.6مللي بار ))MPa

لغاز المواقد المنزلية

فئات المنتجات

عبوات مسبقة التعبأة بوقود سائل أو غاز

خراطيم إمداد الغاز

اسطوانات غاز للمواقد المنزلية من الياف زجاجية أوعية للغاز المضغوط أو المسيل، من حديد صب أو

حديد أو صلب

تعمل بالغاز

تعمل بالغاز ووقود أخر

أفران طبخ شوايات كوانين

دفايات تعمل بالغاز دفايات تعمل بالغاز ووقودُ أخر دفايات تعمل بالوقود السائل

معده لأفران الطبخ معده للشوايات معده للدفايات

مواقد مسطحة ذات عيون و مدافئ وأفران طبخ، شوايات وكوانين وأجهزة طبخ بالغاز ومسخنات الأطباق وأجهزة

منزلية غير كهربائية مماثلة، وأجزاؤها، من حديد

أو صلب

732182900000 732181900000 732112900000 732190900000 732189000000 732119000000 741999300000

761300100000

841610000000

841620000000

841630000000

841690000000

841911000000

848110000000 848130000000 848140000000 848180300000 903220000000 848420000000

940550000006

غيرها

غيرها، بما فيها أجهزة تعمل بوقود صلب

اسطوانات لتعبئة الغاز سعة 100لتر وأقل أجهزة إشعال للأفران تعمل بالوقود السائل أجهزة إشعال أُخر، للأفران بما فيها أجهزة

الإشعال المجمعة مواقد آلية بما فيها أجزائها الآلية كالسفود

ومفرغات الرماد وما يماثلها أجزاء

مسخنات فورية للماء تعمل بالغاز صمامات تخفيض الضغط

صمامات بلسان أو صمامات الحجز )ضد الرجوع( صمامات الأمان أو الفائض صمامات اسطوانات الغاز

منظمات ضغط )مانوستات( حوافظ آلية مانعة للتسرب

تعمل بالغاز

أوعية للغازات المضغوطة أو المسيلة

أوعية من ألمونيوم لتعبئة الغاز المضغوط أو المسال

أجهزة إشعال للأفران التي تعمل بالوقود السائل

سخانات الماء التي تعمل بالغاز البترولي المسال ))LPG

صمامات ومنظمات ضغط الغاز

أنظمة الإنذار عن تسرب الغاز أجهزة إنارة ولوازم إنارة غير

كهربائية

رحلة المنتج

متطلبات اللائحة الفنية للأجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها:

يأتي تطبيق اللائحة الفنية للأجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها - ويمكن الاطلاع على محتوياتها باللغة العربية هنا وباللغة الإنجليزية هنا - لضمان سلامة المنتجات التي قد تؤثر على المستهلك والبيئة أثناء تصنيعها أو استخدامها. لذلك، فإن استيفاء متطلبات اللائحة والمواصفات القياسية يعد شرطاً أساسياً قبل عرض الأجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها في أسواق المملكة ومن أهم

هذه المتطلبات ما يلي: وجود بطاقة البيانات الإيضاحية. تقارير الاختبارات وفقاً للمواصفات ذات العلاقة بالمنتج.- ملف فني يثبت استيفاء جميع المتطلبات للحصول على علامة الجودة.

المتطلبات الأساسية: - يجب تصميم وبناء الأجهزة بحيث تعمل بأمان ولا تشكل أي خطر الأشخاص أو

الممتلكات عند استخدامها في ظروف الاستخدام المتوقع. - يجب تصميم وبناء الأجهزة بحيث لا يؤدي فشل جهاز الأمان أو التحكم أو التنظيم إلى

وضع غير آمن. - يجب إذا كانت الأجهزة مزودة بأجهزة السلامة والتحكم، يجب ألا يتم إلغاء عمل أجهزة

السلامة بواسطة أجهزة التحكم.

يجب وضع العلامات المناسبة على أجهزة التحكم والتركيب، وإعطاء التعليماتالمناسبة لمنع أي خطأ في المعالجة أو في التعامل مع الجهاز. على أن تكون

مصممة لمنع التلاعب العرضي. - يجب ألا تصل أجزاء الأجهزة التي يتم وضعها على مقربة من الأرضية أو الأسطح

الأخرى إلى درجات الحرارة التي تشكل خطرًا على البيئة المحيطة. يجب ألا تشكل درجات الحرارة السطحية للأجزاء الخارجية من الأجهزة المخصصةللاستخدام المنزلي، باستثناء الأسطح أو الأجزاء المرتبطة بنقل الحرارة، خطرًا على

المستخدم وخاصة الأطفال. البيانات الإيضاحية:

وضحت اللائحة ضرورة وجود بطاقة البيانات للمنتج مثبتة عليه أو مصاحبة له في العبوة وذلك إذا تعذر تثبيتها على المنتج ذاته، كما أنه يجب مراعاة ما يلي عند وضعها وكتابتها:

أن تكون البيانات مستوفية للمتطلبات الواردة في اللائحة الفنية والمواصفاتالقياسية ذات العلاقة.

أن يكون بوسع المستهلك قراءتها بسهولة ووضوح.- أن تكون البيانات الإيضاحية، بما في ذلك الإرشادات والتحذيرات مكتوبة باللغة العربية

أو العربية والإنجليزية ومرفقة مع المنتج. - أن تكون جميع المعلومات في البيانات الإيضاحية صحيحة وُمثبتة.

أن تتضمن البيانات الإيضاحية، المعلومات والبيانات التالية: اسم المنتج والاسم التجاري.

اسم الصانع وعنوانه أو علامته التجارية أو كليهما. رمز )كود( خاص على كل عبوة، يوّضح دفعة الإنتاج، وذلك لغرض تتّبع المنتج. بلد المنشأ، وما إذا كان المنتجُ مصنَّعا بموجب ترخيص من علامة تجارية

مسجلة.

أهم الاختبارات التي يجب إجراؤها على الأجهزة والمعدات التي تعمل بالغاز وملحقاتها:

يجب إجراء الاختبارات المحددة في اللائحة والمواصفات القياسية الموضحة في ملحق اللائحة

رقم )

1) والتي يمكن الاطلاع على تفاصيل هذه المواصفات من خلال زيارة موقع الهيئة واصف

هنا ومن أهمها الاختبارات التالية:

منظم الحرارة ))Thermostat

P

درجة حرارة الأسطح

P

الاحتراق P

مقاومة العزل

تهوية الموقد

Y

Y

اشتعال الموقد

Y

معدل تدفق الغاز

Y

سلامة الغاز

Y

الاختبار

الجهاز مواقد الطهي

P

P

P

Y

Y

Y

Y

Y

سخانات

المياه

اللحظية

P

P

P

Y

Y

Y

Y

Y

أجهزة

التدفئة

P

P

P

Y

Y

Y

Y

Y

أجهزة

أخرى

الكفاءة

مفاتيح حدود درجة الحرارة

سلامة المكونات الكهربائية

سلامة دائرة المياه

أجهزة المراقبة والضبط

سلامة دائرة الاحتراق

أنظمة التهوية

مفاتيح حدود الضغط

الاختبار الجهاز

p

N/A

Y

I

Y

N/A

Y

I

مواقد

الطهي

P

P

Y

Y

Y

P

Y

Y

سخانات

المياه

اللحظية

P

P

Y

Y

Y

P

Y

Y

أجهزة

التدفئة

P

P

Y

Y

Y

P

Y

Y

أجهزة

أخرى

=Y يتم إجراء هذه الاختبارات بشكل أساسي لكل جهاز يتم إنتاجه.- =P يتم إجراء هذه الاختبارات بشكل منتظم )يومي، أسبوعي، الخ( وفقاً لتقدير الشركة

الصانعة.

=N/A هذه الاختبارات لا تنطبق على الجهاز.- = I يتم إجراء هذه الاختبارات إذا كان الجهاز مزودًا بالمكونات المشار إليها.

سلامة الغاز السلامة الوظيفية للجهاز* السلامة الكهربائية

الضوابط

Y

Y

Y

صمامات الغاز

Y

Y

N/A

الوحدات الكهربائية للتحكم في درجة

الحرارة

Y

Y

Y

الوحدات الميكانيكية للتحكم في درجة

الحرارة

Y

Y

N/A

وحدات التحكم بتدفق الهواء ومستوى

الضغط

Y

Y

Y

مفاتيح ضغط الغاز

Y

Y

أجهزة الإشعال

Y

Y

N/A

الأجهزة الالكترونية للسلامة

Y

Y

Y

أجهزة أخرى

- )*( قد تتعلق هذه الاختبارات بحدود درجة الحرارة و/أو الوقت

- =Y يتم إجراء هذه الاختبارات بشكل أساسي لكل جهاز يتم إنتاجه.

- =P يتم إجراء هذه الاختبارات بشكل منتظم )يومي، أسبوعي، الخ( وفقاً لتقدير الشركة

الصانعة.

=N/A هذه الاختبارات لا تنطبق على الجهاز.- =I يتم إجراء هذه الاختبارات إذا كان الجهاز مزودًا بالمكونات المشار إليها.

الجدول أعلاه يتضمن بعض الأمثلة للاختبارات، والتي غالباً ما تكون ضرورية لضمان المطابقة أو التحقق منها، وُيمكن توقع إجراء اختبارات إضافية على العينات المسحوبة كاختبارات التوافق

الكهرومغناطيسي واختبارات المواد وغيرها. يجب التأكد من أن الاختبارات الكافية تشكل جزءًا من نظام ضمان الجودة الخاص بالشركة الصانعة،

استنادًا على خطط الجودة وأعلاه مثال لذلك.

إجراءات تقويم المطابقة:

يتطلب الحصول على علامة الجودة السعودية للمنتجات الخاضعة للائحة الفنية للأجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها، حسب الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الفنية العامة لعلامة

الجودة السعودية.

علامة الجودة السعودية ):)QM

شهادة أو علامة تصدر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن طريق منصة جيم )نظام منح الشهادات ،)تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات اللائحة الفنية

والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

يتم تقديم الطلب عن طريق منصة جيم الإلكترونية وبعد إكمال تسجيل البيانات يتمإحالة الطلب إلى الإدارة المعنية في الهيئة لإكمال إجراءات المنح، وفقا لإجراءات

تقويم المطابقة الخاصة بعلامة الجودة ).)Type 5

يمكن الاطلاع على إجراءات منح علامة الجودة من خلال نظام منح الشهادات )جيم( هنا.

على المستفيد إدخال رقم شهادة علامة الجودة وإصدار شهادة إرسال من خلالمنصة سابر بعد إصدار علامة الجودة السعودية.

إقرار المورد بالمطابقة: - يجب أن ينص إقرار المورد بالمطابقة على أنه تم إثبات استيفاء المتطلبات الأساسية

المنصوص عليها في اللائحة الفنية للأجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها. يجب أن يكون إقرار المورد للمطابقة وفقاً للنموذج المرفق في ملاحق اللائحة الفنيةللأجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها، وأن يتضمن العناصر المحددة به وأن يتم تحديثه

باستمرار في حال إجراء أي تعديلات على المنتجات المعنية. من أجل تسهيل امتثال المنتجات النهائية للمتطلبات الأساسية المنصوص عليها فياللائحة الفنية للأجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها، يجب أن يوضح إقرار المورد بالمطابقة خصائص المنتج وملحقاته وآلية وتعليمات التركيب والدمج مع الأجهزة أو

تجميعها لتشكيل جهاز. - في الحالات التي تخضع فيها أجهزة أو ملحقات لأكثر من قانون واحد، يتطلب تحديد

جميع القوانين المعنية وتحديد مراجع النشر الخاصة بها. عند إعداد إقرار الموّرد بالمطابقة، تتحمل الشركة الصانعة المسؤولية عن مطابقةالأجهزة وملحقاتها للمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة الفنية للأجهزة التي

تعمل بالغاز وملحقاتها. - إرفاق نسخة من إقرار المورد بالمطابقة مع المنتجات المعنية.

مخطط توضيحي لإجراء تقويم المطابقة:

تقديم الطلب للحصول على علامة الجودة

لا

استيفاء

المتطلبات

نعم

دراسة الطلب والتدقيق الفني

قرار منح

لا

علامة الجودة

نعم

تسجيل شهادة مطابقة علامة الجودة خلال منصة

سابر

طلب شهادة الارسالية

العرض في الأسواق

التسجيل في منصة سابر الإلكترونية:

يجب التسجيل بصفة " مستخدم جديد" وتعبئة البيانات المطلوبة في الصفحةالرئيسية لمنصة سابر الإلكترونية هنا.

تفعيل حساب المستفيد من خلال البريد الإلكتروني- تسجيل المنتجات من خلال البحث بالرمز الجمركي او اسم المنتج للحصول على شهادة

المطابقة.

تسجيل شهادة مطابقة علامة الجودة في منصة سابر:

شهادة تصدر من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.تَُسجَّل الشهادة في منصة سابر وذلك بعد إصدار علامة الجودة ويمكن ربط الشهادة إلكترونياً من خلال استخدام رقم شهادة علامة الجودة وتاريخ انتهاء الشهادة وسيتم عرضها بالمنصة

وفق النموذج الموضح أدناه:

محتوى شهادة مطابقة علامة الجودة ):)QM

تحتوي شهادة مطابقة علامة الجودة على البيانات التالية: - اسم المورد/الصانع وعنوانه.

رقم الشهادة وتاريخ الإصدار والانتهاء.- اسم المنتج ووصفه وأرقام الموديلات )الطرازات.)

بلد المنشأ.- اسم اللائحة الفنية.

نوع الشهادة.- الرمز الجمركي للمنتج.

شهادة مطابقة للإرسالية ):)SC

بعد حصول المنتجات على شهادة المطابقة وتسجيلها في منصة سابر،تَُسجَّل شهادة الإرسالية لكل شحنة قبل شحنها وعرضها في الأسواق، وذلك باختيار المنتجات المراد استيرادها وإكمال

البيانات المطلوبة: - بيانات الفاتورة )تاريخ الفاتورة، رقم الفاتورة، قيمة إجمالي الفاتورة، العملة، اسم المورد

وعنوانه( بيانات المنتجات وتحديد الكميات ودولة الشحن يرسل الطلب لجهة تقويم المطابقة للتأكد من صحة البيانات تسجل شهادة الإرسالية وتصدر وفق النموذج الموضح أدناه، وهذا يعني إكمال جميعالمتطلبات لدخول منتجات تحقق الصحة والسلامة للمستهلك وتحافظ على البيئة

لمعرفة أكثر عن تسجيل شهادة الإرسالية هنا

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

الدليل الاسترشادي للائحة الفنية للأجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.