آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← الدليل الاسترشادي للائحة الفنية للأبواب والنوافذ وملحقاتها

الدليل الاسترشادي للائحة الفنية للأبواب والنوافذ وملحقاتها

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

الدليل الاسترشادي للائحة الفنية للأبواب والنوافذ

وملحقاتها

الإصدار الأول

01ديسمبر 2024م

تمهيد

اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعععيةدية للمةاصععع والمق ييس والجةدة اللائحة ال نية للأبةاب والنةافذ وملحق ته كإحدى اللةائح ال نية الم ستهدفة ضمن خطة البرن مج ال سيةدي ل سلامة المنتج ، الذي يهدف إلى حم ية صعععحة وةعععلامة المسعععتهلظ والمح فبة على البيئة، و لظ ب لتأكد من مدى مط بقة المنتج الميروضة في الأةةاق لمتطلب اللةائح ال نية وم تشمله

من مةاص قي ةية. حيث تحدد اللةائح ال نية إجراءا تقةيم المط بقة للمنتج المشمةلة بمج ل اللائحة بم يضمن اةععتي ء جه تقةيم المط بقة المقبةلة لمتطلب اللائحة ال نية والإدارية ب لإضعع فة إلى دور

الجه الرق بية بإلزام المةردين والمصعععنيين المحليين بتطبيذ ذل اللةائح ال نية قبر عر منتج تهم في السةق السيةدي.

ونبًرا لأ مية تةضعيح تلظ المتطلب الةاردة في اللةائح ال نية، فقد أصعدر الهيئة ذا الدلير الاةترش دي لتةضيح وت صير بنةد اللائحة التيُ تَيدٌ المرجع الرئيس لهذا الدلير.

الخط الزمني

اعُتمدت اللائحة الفنية في مجلس الإدارة رقم 177بتاريخ

28/02/1442ه

15/10/2020م

نُشرت اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية )جريدة أم القرى( بتاريخ

12/04/1442ه

27/11/2020م

دخلت اللائحة الفنية حيز التنفيذ في المنافذ والمصانع بتاريخ

17/11/1442ه

27/06/2021م

نُشر التعديل الأول من اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية )جريدة أم القرى( بتاريخ

20/11/1444ه

09/06/2023م

المصطلحات والتعاريف

اللائحة الفنية: وثيقة ميتمدة من مجلس الإدارة تضع خص ئص المنتج واليملي المرتبطة به وطرائذ إنت جه ، بم في لظ الأحك م الإدارية ة رية الم يةل المطبقة، التي يجب الالتزام به . وقد تشمر أو تبحث بشكر خ ص في المصطلح والتي ريف والتيبئة، ومتطلب وضع

الش را أو اليلام على المنتج أو الخدم أو اليملي أو طرائذ الإنت ج.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد ص السلية أو الم دة أو الخدمة أو كر م يخضع للقي س أو أوص فه أو خص ئصه أو مستةى جةدته أو أبي د ومق ييسه أو متطلب السلامة والأم ن

فيه ، وتشمر كذلظ المصطلح والرمةز وطرائذ الاختب ر وةحب اليين والتغليف وبط ق البي ن واليلام .

علامة الجودة السعودية: ي علامة اعتمدته الهيئة تدل على أن المنشأة ا نب م إدارة في ل يضمن إنت ج ةلية مط بقة للائحة وإجراء المنح والمةاص القي ةية السيةدية الخ صة

به .

إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة ميتمدة من مجلس الإدارة تةضح الإجراء المستخدم بطريقة مب شرة أو غير مب شرة لتقةيم المط بقة.

تقةيم

تقةيم مط بقة قبلته الهيئة وفذ لائحة قبةل جه

ي جه

الجهات المقبولة: المط بقة.

شهادة المطابقة: الشه دة الص درة عن الهيئة أو إحدى الجه المقبةلة؛ التي تؤكد مط بقة المنتج أو أي دفية منه لمتطلب المةاص القي ةية ا اليلاقة.

إقرار الموِّرد بالمطابقة: إقرار من المةرد ن سه بأن منتجه مط بذ لمتطلب التشريي الميمةل به ، و لظ دون أي تدخر إلزامي من طرف ث لث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة

الإنت ج الخ صة بيملية التصنيع - وقد ييتمد الإقرار على اختب را على المنتج وفق للتشريي ا اليلاقة.

الوضع في السوق: ة وضع المنتَج لأول مرة في ةةق المملكة، والمسؤول عنه إم الص نع أو المستةرد.

العرض في السوق: تيني أي إمداد ب لمنتَج بهدف التةزيع أو الاةتهلاك أو الاةتخدام في المملكة في إط ر نش ط تج ري ةةاء ك ن لظ مق بر مب لغ م دية أو بدون مق بر.

السحب: ة أي إجراء يهدف إلى منع المنتج من الير في السةق وفي ةلسلة التةريد.

الاستدعاء: ة أي إجراء يهدف إلى اةترج ع المنتج الميروضة التي ةيتم تةفير للمستخدم النه ئي.

المُنتج: الأبةاب والنةافذ وملحق ته ، وإن ك نت مق ومة للحريذ. الخصائص الأساسية: الخص ئص الأة ةية للمنتج وملحق ته التي له علاقة ب لمتطلب

الأة ةية لأعم ل التركيب.

مجال اللائحة الفنيةتُطَّبذ ذل اللائحة ال نية على منتج الأبةاب والنةافذ المستخدمة في المب ني، و لظ وفق للتيري والمصطلح ا اليلاقة الةاردة في الم دة )

1) والمةاص القي ةية ا اليلاقة الةاردة في الملحذ رقم )

1) من اللائحة ال نية. علم أن الالتزام بهذل اللائحة ال نية لاُ يغني عن

الالتزام بمتطلب كةد البن ء السيةدي.

أمثلة لبعض المنتجات المشمولة بمجال اللائحة يجب على المورد المسؤول عن وضع الأبواب والنوافذ المقاومة للحريق،

الخاضعة لهذه اللائحة الفنية الحصول على شهادة مطابقة ):)Type3

الأبواب المقاومة للحريق وغيرها من الفتحات الهوائية

يجب على المورد المسؤول عن وضع بقية المنتجات الخاضعة لهذه اللائحة

الحصول على شهادة مطابقة ):)Type1a

النوافذ

الأبواب

نةافذ الالمةنيةم

أبةاب الالمةنيةم

النةافذ الخشبية

الأبةاب الخشبية

أجهزة الاحت ظ ب لب ب م تةحً بةاةطة الكهرب ء للأبةاب الدوارة

خردوات )معدات / أدوات( المباني أجهزة فتح أبةاب الهروب التي تيمر

بذراع أفقي

الأق ل وتجهيزا الأق ل

الحشةة وتجريد الطقس للأبةاب والنةافذ والجدران الس ترة والمص ريع

قلب الإق ل

رحلة المنتج

متطلبات اللائحة

يأتي تطبيذ اللائ حة ال نية للأبةاب والنةا فذ وملح ق ت ه - التي يمكن الاطلاع على محتة ي ت ه ب للغة اليربية هنا - لضععم ن ةععلامة المسععتهلظ من المةاد الضعع رة في المنتج التي تخضععع ضمن مج ل اللائحة والتي قد تؤثر في الم ستهلظ والبيئة أثن ء ت صنييه أو التخلص منه . لذلظ،

فإن اةعتي ء متطلب اللائحة والمةاصع القي ةعية ييد شعرط أةع ةعي قبر عر المنتج الخ ضية للائحة ال نية في أةةاق المملكة ومن أ م ذل المتطلب م يلي:

اةتي ء المنتج للمتطلب ال نية الةاردة في المةاص القي ةية المبينة في الملحذ )

1) من اللائحة ال نية.

إجراء تقةيم المط بقة لدى إحدى الجه المقبةلة. تةفر نب م إدارة بيئي في ل لدى المصععنع )ييتبر المصععنع الح صععر على شععه دة نب م إدارة

البيئة وفق لع ISO 14001مستةفيً لمتطلب ذا البند.)

المتطلبات المترولوجية

يجب اةتخدام وحدا النب م الدولي ) )SI Units أو مض ع ته أو أجزائه أثن ء التصميم أو

التصنيع أو التداول.

أمثلة لةحدا النب م الدولي الأة ةية:

الرمز kg s A K cd mol

الةحدة كيلةجرام ث نية أمبير كل ن شمية مةل

المقي س الكتلة الزمن

التي ر الكهرب ئي درجة الحرارة شدة الإض ءة كمية الم دة

المتطلبات المتعلقة بالنقل والتغليف

يجب الالتزام بالمتطلبات التالية: - التأكد من تجميع وترتيب المنتج بشكر آمن وةليم أثن ء عملي التخزين والنقر و لظ وفق

لمتطلب التيبئة المنصةص عليه في المةاص ة القي ةية ا اليلاقة. - يجب نقر المنتج بيملي آمنة في ش حنُ مخصصة لا تتسبب في حدوث أخط ر أثن ء السير

على الطرق ، و لظ ضمن الحدود المسمةح به من حيث طةل مركب النقر.

البيانات الإيضاحية

وضحت اللائحة ضرورة وجةد بط قة البي ن للمنتج مثبتة عليه أو مص حبة له و لظ إ ا تيذر

تثبيته على المنتج ن سه، كم يجب أن تكةن الكت بة ب للغة اليربية ويجةز كت بته بلغة أخرى

إض فة إلى اللغة اليربية، مع ضرورة التأكد أن بةةع المستهلظ قراءته بسهةلة ووضةح مع

مراع ة م يلي عند وضيه وكت بته :

.1أن تكةن البي ن الإيض حية على عبةة المنتج مط بقة للمتطلب ال نية الةاردة في

المةاص القي ةية ا اليلاقة; المبينة في الملحذ )

1) في اللائحة ال نية.

.2أن تتضمن البي ن الإيض حية تحذيرا وإرش دا الاةتيم ل، وأن تكةن بخط واضح وطريقة

الإيض حية صحيحة ومثبتة.

المستخدمة في البي ن

يَصُيب إزالته . .3أن تكةن جميع الميلةم

.4ألا تكةن الصةر واليب را المستخدمة على عبةا المنتج، مخ ل ة للنب م الي م والآداب

الي مة والقيم الإةلامية الس ئدة في المملكة.

أهم الاختبارات

القي ةية المةضحة في الملحذ رقم ))1 من خلال زي رة مةقع الهيئة واصف هنا

يجب إجراء الاختب را المحددة في اللائحة والمةاص من اللائحة ويمكن الاطلاع على ت صير ذل المةاص

ومن أ مه الاختب را الت لية:

الأبواب الخشبية:

أبواب الألمنيوم:

قي س الأبي د وتي مد الأضلاع.

ال حص البصري.

ال حص الب ري.

قي س الأبي د.

التأثر تحت تغيير الرطةبة.

ةهةلة الحركة.

اختب ر مق ومة الري ح.

الانحن ء والهيكر.

مق ومة نية الهةاء.

اختب ر تسريب المي ل.

مق ومة تسرب الم ء.

النوافذ الخشبية:

النوافذ الألمنيوم:

ال حص الب ري.

قي س الأبي د.

قي س الأبي د وتي مد الأضلاع.

ةهةلة الحركة

التأثر تحت تغير الرطةبة.

اختب ر الانحن ء والهيكر

اختب ر مق ومة الري ح.

اختب ر تسريب المي ل.

اختب ر تسريب الم ء.

خردوات )معدات / أدوات( المباني الأقفال وتجهيز الأقفال:

مق ومة الح ر.

فئة الاةتخدام.

مق ومة التأثير عند درج الحرارة المنخ ضة.

الديمةمة.

التحقذ من إمك نية الةصةل الأة ةية.

مق ومة الصدأ.

فحص إمك نية الةصةل للأق ل.

الأم ن.

مق ومة القطع.

مق ومة النشر.

مق ومة عزم الدوران لأةطةانة الق ر.

مق ومة الالتةاء.

مق ومة السحب.

التسجيل في منصة سابر الإلكترونية

إدخال معلومات المنتجات

إدخال الترميز الجمركي أو اختيار

من التصانيف

تسجيل المنشأة

منتجات غير خاضعة للوائح

إصدار إقرار ذاتي

منتجات خاضعة للوائح

طلب الشهادة المطلوبة

شارة المطابقة الخليجية (GCST)

علامة الجودة

شهادة IECEE

شهادة البلاستيك القابلة للتحلل

مراجعة الطلب من قبل جهة تقويم

المطابقة

إصدار شهادة إرسالية

يجب التسجير بص ة " مستخدم جديد" وتيبئة البي ن المطلةبة في الص حة الرئيسيةلمنصة ة بر الإلكترونية هنا

ت يير حس ب المست يد من خلال البريد الإلكتروني.- تسجير المنتج من خلال البحث ب لرمز الجمركي أو اةم المنتج للحصةل على شه دة

المط بقة.

التسجيل في سابر

إرسال الطلب لإحدى جهات تقويم المطابقة للدراسة

استيفاء المتطلب لمنح شهادة المطابقة

نعم

لا

تسجيل شهادة مطابقة إصدار شهادة الإرسالية

العرض في الأسواق

للاطلاع على الدلير التدريبي لتسجير المنشأة في ة بر ب لضغط هنا

للاطلاع على الدلير التدريبي لإض فة منتج ب لضغط هنا للاطلاع على الدلير التدريبي لطلب شه دة المط بقة هنا

للاطلاع على الدلير التدريبي لطلب شه دة مط بقة إرة لية هنا

بيد إكم ل تسجير المنتج في منصة ة بر الإلكترونية، يجب أنُ يرفذ مع المنتَج ملف فنييتضمن م يلي:

أ) إقرار المةِّرد )الص نع/المستةرد( ب لمط بقة.

ب) وثيقة تقييم المخ طر.

ج) بلد المنشأ.

د) تق رير الاختب را المطلةبة في اللائحة ال نية والمةاص ا اليلاقة.

ل) ق ئمة المةاص المطبقة على المنتجَ.

و) كتِّيب البي ن الإيض حية للمنتج إ الم يكن ب لإمك ن تثبيت البط قة على المنتج.

ز) طب عة البي ن الإيض حية على اليبةة أو الكرتةن الخ رجي للمنتج إ الم يكن ب لإمك ن

تثبيت البط قة على المنتج.

ح) إرف ق صةر تةضيحية.

تدرس جه تقةيم المط بقة الملف ال ني، على النحة الت لي:- التحقذ من صحة الرمةز الجمركية لق ئمة المنتج .

التحقذ من اليلام والملصق المةضةعة على المنتج وفًق للمةاص ا اليلاقة.- التحقذ من صحة تق رير الاختب ر.

التأكد من اةتي ء جميع الةث ئذ الأخرى المذكةرة في اللائحة.- المنتَج الح صر على علامة الجةدة السيةدية – إن وُجد -أو م يك فئهُ ييد مط بقً لمتطلب

اللائحة، ويمكن ميرفة المتطلب للحصةل على علامة الجةدة ب لضغط هنا

شهادة المطابقة ))COC

- شه دة تصدر من الهيئة السيةدية للمةاص والمق ييس والجةدة أو إحدى جه تقةيم

المط بقة المقبةلة لديه تؤكد مط بقة المنتج أو أي دفية منه لمتطلب اللائحة ال نية

والمةاص القي ةية ا اليلاقة.

- تصدر الشه دة وُتَسجر في منصة ة بر و لظ بيد تأكد الجهة من مط بقة واةتي ء المنتج

لجميع المتطلب وفذ النمة ج المةضح:

تحتوي شهادة المطابقة على البيانات التالية:

اةم اللائحة ال نية

اةم المنتج وأرق م

اةم المةرد/ المصنع

المةديلا

الرمز الجمركي

بلد المنشأ

رقم الشه دة وت ريخ الإصدار

للمنتج

إذا كان المنتج حاصلًا على شهادة صادرة من الهيئة )علامة الجودة:)

ُ يتحقذ من البي ن المدخلة الكترونيً ثم تح ظ وتصدر شه دة المط بقة مب شرًة.

إدخ ل بي ن الشه دة الص درة من الهيئة

شهادة الإرسالية ))SC

بيد حصةل المنتج على شه دة المط بقة وتسجيله في منصة ة بر،تَُسجَّر شه دة الإرة لية لكر شحنة قبر شحنه وعرضه في الأةةاق، و لظ ب ختي ر المنتج المراد

اةتيراد وإكم ل البي ن المطلةبة: - بي ن ال تةرة )ت ريخ ال تةرة، رقم ال تةرة، قيمة إجم لي ال تةرة، اليملة، اةم المةرد

وعنةانه.) بي ن المنتج وتحديد المةديلا والكمي ودولة الشحن. يرةر الطلب لجهة تقةيم المط بقة للتأكد من صحة البي ن .تُصدر شه دة الإرة لية وتصدر وفذ النمة ج المةضح أدن ل، و ذا ييني إكم ل جميعالمتطلب لدخةل منتج تحقذ الصحة والسلامة للمستهلظ وتح فظ على البيئة.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

الدليل الاسترشادي للائحة الفنية للأبواب والنوافذ وملحقاتها لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.