الدليل الاسترشادي للائحة الفنية
لأدوات ترشيد استهلاك المياه
المحتويات
تمهيد
تمشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية 🔗 المتعلقة بحماية البيئة، اعتمدت الهيئة اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه، ضمن
برنامج سلامة المنتجات الذي يهدف إلى حماية البيئة وصحة وسلامة المستهلك. وحيث إن الهيئة تسعى إلى تقديم منتجات تحقق الاستدامة وترشيد المياه للمستهلك، من خلال الحرص على توافر منتجات في السوق مطابقة لأعلى المستويات العالمية من السلامة
والكفاءة، اعتمدت الهيئة اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه. يهدف هذا الدليل لشرح أهم متطلبات اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه والمساعدة في تطبيقها بالصورة المثلى، وذلك بتبسيط وتفسير بعض المتطلبات الفنية علمًا بأن اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه هي المرجع الرئيسي في الحصول على شهادة ترشيد
المياه والترخيص باستخدام الشعار الخاص بها.
الخط الزمني للائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه:
اعتمدت اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه بمجلس الإدارة رقم 156
1437/09/16ه
2016/06/21م
نشرت اللائحة بالجريدة الرسمية )جريدة أم القرى(
1438/01/13ه
2016/10/14م
تاريخ الالزام باللائحة الفنية على المنافذ و المصانع
1440/06/18ه
2019/02/24م
تاريخ تعديل اللائحة الفنية ونشر التعديل بالجريدة الرسمية
1442/01/19ه
2020/08/28م
مجال اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه:
اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياهُ تطَّبق على المنتجات والمعدات الصحية؛ التي تتحكم بتدفق المياه، وتشمل فئات المنتجات التالية:
الصنابير بجميع أنواعها وأشكالها رؤوس المراوش رؤوس الشطافات
المراحيض ذات التدفق الثنائي أو الأحادي صناديق طرد المياه للمراحيض الشرقية منظمات تدفق المياه المباول التي تعمل بنظام التدفق
المنتجات الخاضعة للائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه:
صور لبعض المنتجات
المنتجات
الصنابير، خلاطات
رؤوس المراوش )الدش،) الشطاف اليدوي
المراحيض ذات التدفق الثنائي/الأحادي
صناديق طرد المراحيض الشرقية
منظمات تدفق المياه
مبولة بنظام التدفق
المنتجات المستثناة من تطبيق اللائحة:
صور لبعض المنتجات
المنتجات
أحواض المراحيض الشرقية
خلاط مقاعد الاستنجاء
حنفية فلتر الماء
صنابير المعامل
شطاف الحدائق حنفية عامة
خلاط المروش / خلاط الشطاف
شطاف السفر
رحلة المنتج:
متطلبات اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه:
يأتي تطبيق اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه - التي يمكن الاطلاع على محتوياتها باللغة العربية هنا وباللغة الإنجليزية هنا عن طريق التالي : الحصول على شهادة ترشيد استهلاك المياه للطراز:
شهادة ترشيد المياه للطراز تمنحها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إذا توافرت الشروط التالية:
أ) أن يكون الموِّرد مسجَّلا لدى الجهة الرسمية المختصة، ويحمل رقم سجل تجاري.
ب) يجب على الموِّرد تقديم طلب شهادة ترشيد المياه لكل طراز مرفق بملف فني للمنتج
يتضمن ما يلي: إقرارًا بصحة معلومات مطابقة المنتج الوارد تقرير اختبار وفقا لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.خطوات الحصول على شهادة ترشيد استهلاك المياه للطراز:
تقديم الطلب عبر المنصة المخصصة لذلك هنا
يقدم الطلب إلى الهيئة للمنتجات المشمولة أعلاه حسب الطرازات المعتمدة والمطلوبلها الحصول على شهادة ترشيد استهلاك المياه.
يعبأ النموذج الإلكتروني لمنح شهادة ترشيد استهلاك المياه للطراز، الخاص بالمنتجالمعني، وتزويد الهيئة بأي وثائق إضافية أخرى عند الطلب.
تقديم الملف الفني متضمناً تقارير الاختبار التيُ تثبت مطابقة المنتَج للائحة الفنيةوالمواصفات القياسية ذات العلاقة، على ألا تتجاوز صلاحيته سنة ميلادية واحدة.
عند التقدم بطلب الحصول على شهادة ترشيد استهلاك المياه للطراز، يحق للهيئةمطالبة المورد بتزويدها ببعض البيانات المتعلقة بالمنتج المحدد في الطلب،
تقديم إقرار الموِّرد بأن جميع البيانات التي يقدمها للهيئة صحيحة وتحت مسؤوليته.- دفع التكاليف المترتبة عن إجراء منح شهادة ترشيد استهلاك المياه للطراز لحساب
الهيئة. إجراءات إصدار شهادة ترشيد استهلاك المياه للطراز:
تقوم الهيئة بالإجراءات أدناه لمنح شهادة ترشيد استهلاك المياه للطراز: دراسة الوثائق لكل منتج، للتحقق من استيفاء الطلب لجميع المتطلبات.- التحقق من مدى استيفاء المنتَج لمتطلبات اللائحة الفنية، وفقا لنموذج تقويم المطابقة
)" )Type 1-a اعتماد الطراز". إبلاغ الموِّرد حالة رفض طلبه مع توضيح الأسباب. عند الضرورة، يمكن للهيئة طلب سحب عينات من إرساليات عشوائية من المنتجاتالمستوردة، أو المصنعة محليا واختبارها في مختبر مقبول لدى الهيئة، على أن يتحمل الموِّرد تكاليف سحب العينة واختبارها وما يتعلق بذلك. إصدار شهادة ترشيد استهلاك المياه للطراز صالحة لمدة سنة قابلة للتجديد، على أنُيقدِّم الموِّرد طلب تجديد الشهادة قبل 3أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحيتها. الترخيص باستخدام بطاقة ترشيد استهلاك المياه:
تمنح الهيئة ترخيصا للموِّرد باستخدام بطاقة ترشيد استهلاك المياه، عند توافر الشروط التالية:
أ) أن يحوز المنتَج شهادة ترشيد استهلاك المياه للطراز.
ب) أن يقدم المورد طلباً مستقلًا لكل طراز من المنتجات المراد الحصول على ترخيص
باستخدام البطاقة.
ج) أن يلتزم الموِّرد بشروط تثبيت البطاقة على المنتجات بالطريقة الصحيحة المحددة في
اللائحة.
د) أن يدفع الموِّرد للهيئة التكاليف المترتبة عن عملية الترخيص باستخدام البطاقة.
ه) مدة صلاحية الترخيص باستخدام البطاقة سنة، قابلة للتجديد، على أنُ يقدِّم الموِّرد
طلب تجديد الترخيص قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحيته شروط تثبيت البطاقة الخاصة بترشيد استهلاك المياه:
أ) تُثَّبت البطاقة على المنتجات الحاصلة على الترخيص، وُتثَّبت في مكان واضح بطريقة يصعب إزالتها، وفقا للتصميم المبّين أدناه
ب) تكون البطاقة مصنوعة من مادة تضمن بقاء البطاقة على المنتَج و/أو عبوته )في حالة تعذر وضعها على المنتج ،)وذلك من مرحلة تصنيعه حتى وصوله إلى المستهلك، ما لمتَُزل أوُ تتلَف بشكل مُتعمَّد.
ج) تصدر وتثبت البطاقة الكترونيا بالنظام وفقا للتصميم المبّين أدناه
د) لاُ يستخدَم الترخيص والبطاقة إلَّا للمنتجات المرخص لها فقط، وُيحظَر استخدام البطاقة بشكلُ مضلِّل أو خاطئ أو بأي طريقة أخرى تراها الهيئة والجهات الرقابية تضليلا. خدمة اصدار بطاقة ترشيد استهلاك المياه:
يمكن للمستفيد الوصول إلى الخدمة من خلال صفحة الخدمات الإلكترونية في موقع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
أ) تسجيل حساب في النظام الإلكتروني ( SLS هنا(
ب) تعبئة النموذج الإلكتروني للحصول على ترخيص/بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة
ج) الدفع الإلكتروني لتكاليف المالية للحصول على الترخيص/ البطاقة
د) يستطيع المستخدم متابعة حالة الطلب من خلال حسابه بالنظام الإلكتروني SLS
ه) طباعة ترخيص/ بطاقة من البوابة الإلكترونية
أهم الاختبارات التي يجب إجراؤها:
يجب إجراء الاختبارات المحددة في اللائحة والمواصفات القياسية الموضحة في الملحق رقم ))1
من اللائحة ويمكن الاطلاع على تفاصيل هذه المواصفات من خلال زيارة موقع الهيئة واصف هنا
ومن أهمها الاختبارات التالية:
أ) معدل استهلاك المياه:
يجب أن تكون معدل الحد الأقصى للتدفق في أدوات ترشيد استهلاك المياه وفقاً للحدود
المسموح بالجدول أدناه وهي:
معدل الحد الأدنى
للتدفق )لتر / دقيقة(
معدل الحد الأقصى للتدفق )لتر / دقيقة(
الأصناف
المنتجات
خلاطات دورات المياه
-
1.9
العامة
خلاطات دورات المياه
3.0
5.7
الخاصة /خلاطات
المطبخ
خلاطات
الصنابير
خلاطات المراوش / رؤوس
1.9
9.5
المراوش )الدش(
الشطاف اليدوي/ خلاطات
5.7
8.0
الشطاف
-
3.5 L/f
S trap
المراحيض
4.5 L/f
(dual flush)
Max. of The average is 3.5 L/f
as calculated by (f+(5×1))/6
(Strap)
Max. of The average is 4.5 L/f -
as calculated by (f+(5×l))/6
(P trap)
full flush value shall not
exceed 4.8 liters
-
6.0 L/f
-
6.0
3.8 L/f -
P trap S trap
Single flush
ذات التدفق الثنائي/الأحادي
P trap
Dual flush
صناديق طرد المراحيض الشرقية منظمات تدفق المياه
مبولة بنظام التدفق
يقصد بالحد الأقصى للتدفق الحد الأعلى لتدفق السائل المحدد في المنتج، مقيساً باللتر في الدقيقة الواحدة )لتر/ دقيقة ،)وبالنسبة للمبولة والمراحيض ذات التدفق الثنائي/الأحادي
وصناديق طرد المراحيض الشرقية، )لتر / شطفة(
ُ تعد المنتجات والترميز الجمركي الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.
ب) التدفق الاسمي )monQ( لأدوات ترشيد استهلاك المياه:
يجب أن يكون معدل الحد الأقصى للتدفق الاسمي في أدوات ترشيد استهلاك المياه وفقاً للحدود
المسموح بالجدول أدناه وهي:
نوع المنتج
معدل التدفق الاسمي )لتر/ دقيقة(
معدل الكفاءة
1.9 ≥ Qnom > 1.7
ب
صنابير/ خلاطات دورات المياه العامة
monQ≥ 1.7
أ
صنابير/ خلا طات دورات الم ياه ال خاصة /
5.7 ≥ Qnom > 4.5
ب
صنابير المطبخ
4.5≥ Qnom ≥ 3.0
أ
9.5 ≥ Qnom > 7.6
ب
رؤوس المراوش )الدش(
7.6 ≥ Qnom ≥ 1.9
أ
الشطاف اليدوي
8.0 ≥ Qnom > 7
ب
7 ≥ Qnom ≥ 5.7
أ
3.5 > Qnom > 3 ( S trap ) L/f
(single
ب
4.5 > Qnom > 3 ( P trap ) L/f
flush)
3.0 ≥ Qnom (S & P trap) L/f
أ
المراحيض ذات التدفق الثنائي/الأحادي
3.5 > Qnom > 3 L/f calculated by (f+(5×1))/6 (S trap)
(dual
4.5 > Qnom > 3 L/f
ب
flush)
calculated by (f+(5×l))/6 (P trap)
full flush value not exceed 4.8 liters
3.0 ≥ Qnom (S & P trap) L/f
أ
6 ≥ Qnom > 5 L/f
ب
صناديق طرد المراحيض الشرقية
monQ ≥ 5
أ
6 ≥ Qnom > 2.7
ب
منظمات تدفق المياه
monQ ≥ 2.7
أ
3.8 ≥ Qnom > 1.9 (L/f)
ب
مَبوَلة بنظام التدفق.
1.9 or Waterless ≥ Qnom (L/f)
أ
معدل التدفق الاسمي هو حجم السائل الذي يمر من خلال المنتج، مقيسا باللتر في الدقيقة
الواحدة )لتر/ دقيقة ،)وبالنسبة للمبولة والمراحيض ذات التدفق الثنائي/الأحادي وصناديق
طرد المراحيض الشرقية، )لتر / شطفة(
إجراءات تقويم المطابقة:
1- إصدار بطاقة ترشيد المياه الخاصة بالمنتج وتسجيل المنتج في سابر
2- عند طلب شهادة مطابقة ستظهر العلامات التجارية والموديلات الموجودة بالترخيص الخاص بالترشيد والمرتبطة بالسجل التجاري ويتم الاختيار منها للانتقال للخطوة التالية
3- ارسال الطلب إلى احدى الجهات المقبولة، حيث تقوم الجهة بالتحقق من البطاقة واستكمال إجراءات الحصول على شهادة المطابقة وفًقا للائحة الفنية لمواد البناء -
الجزء الرابع الطوب والبلاط والسيراميك والأدوات الصحية.
إصدار بطاقة ترشيد استهلاك المياه للمنتج
التسجيل في سابر وإدخال رقم ترخيص الشهادة
إرسال الطلب لإحدى جهات تقويم المطابقة للدراسة
لا استيفاء متطلبات اللوائح الفنية
لمنح شهادة المطابقة
نعم إصدار شهادة مطابقة
طلب شهادة الإرسالية
مراجعة الطلب من الجهة المقبولة
العرض في الأسواق
التسجيل في منصة سابر الإلكترونية:
يجب التسجيل بصفة " مستخدم جديد" وتعبئة البيانات المطلوبة في الصفحة الرئيسيةلمنصة سابر الإلكترونية هنا
تفعيل حساب المستفيد من خلال البريد الإلكتروني- تسجيل المنتجات من خلال البحث بالرمز الجمركي او اسم المنتج للحصول على شهادة
المطابقة.
شهادة المطابقة ):)COC
شهادة تصدر من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو إحدى جهات تقويم المطابقة المقبولة لديها تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات اللائحة الفنية
والمواصفات القياسية ذات العلاقة. بعد إكمال تسجيل المنتجات في منصة سابر الالكترونية،يُرسل الطلب إلى إحدى جهات تقويم المطابقة المقبولة في الهيئة والتي تظهر وفق النطاق الجغرافي للحصول على شهادة
المطابقة وفقا لإجراءات تقويم المطابقة المطلوب في اللائحة الفنية ذات العلاقة بالمنتج. تدرس جهات تقويم المطابقة الملف الفني، على النحو التالي:
التحقق من صحة الرموز الجمركية لقائمة المنتجات المطلوب عليها الشهادة- التحقق من العلامات والبطاقات والبيانات الموضوعة على المنتج او غلافه وفًقا
للمواصفات ذات العلاقة التحقق من صحة تقارير الاختبار التأكد من استيفاء جميع الوثائق الأخرى المذكورة في اللائحة تصدر الشهادة وُتَسجل في منصة سابر وذلك بعد تأكد الجهة من مطابقة واستيفاءالمنتج لجميع المتطلبات وفق النموذج الموضح أدناه:
محتوى شهادة المطابقة:
تحتوي شهادة المطابقة على البيانات التالية: - اسم المورد/ المصنع
رقم الشهادة وتاريخ الإصدار والانتهاء اسم المنتج وأرقام الموديلات بلد المنشأ اسم اللائحة الفنية- الرمز الجمركي للمنتج
إذا كان المنتج حاصلًا على شهادة مكافئة )علامة الجودة:) - إدخال بيانات الشهادة المكافئة
- يتم التحقق من البيانات المدخلة الكترونياً ثم تحفظ وتصدر شهادة المطابقة مباشرًة.
لمعرفة أكثر حول الحصول على شهادة المطابقة وتسجيلها في سابر هنا.
التسجيل في منصة سابر
شهادة مطابقة للإرسالية ):)SC
بعد حصول المنتجات على شهادة المطابقة وتسجيلها في منصة سابر،تَُسجَّل شهادة الإرسالية لكل شحنة قبل عرضها في الأسواق، وذلك باختيار المنتجات المراد استيرادها
وإكمال البيانات المطلوبة: - بيانات الفاتورة )تاريخ الفاتورة، رقم الفاتورة، قيمة إجمالي الفاتورة، العملة، اسم المورد
وعنوانه( بيانات المنتجات وتحديد الكميات ودولة الشحن يرسل الطلب لجهة تقويم المطابقة للتأكد من صحة البيانات تسجل شهادة الإرسالية وتصدر وفق النموذج الموضح أدناه، وهذا يعني إكمال جميعالمتطلبات لدخول منتجات تحقق الصحة والسلامة للمستهلك وتحافظ على البيئة
لمعرفة أكثر عن تسجيل شهادة الإرسالية هنا
