يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام: نظام الأحوال الشخصية.
اللائحة: لائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي.
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام: نظام الأحوال الشخصية.
اللائحة: لائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي.
دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، تطبق هذه الترتيبات على دعوى إثبات عقد الزواج الذي أُبرم بالمخالفة لأحكام اللائحة، والتعليمات الصادرة بشأنها.
يشترط لقبول دعوى إثبات عقد الزواج الذي أُبرم بالمخالفة لأحكام اللائحة؛ صدور الإجازة بتوثيقه وفق الأحكام النظامية.
لا تقبل دعوى إثبات عقد الزواج إذا كان أحد أطراف الدعوى من الفئات الواردة في (المادة الأولى) من اللائحة، ولمن حُكم بعدم قبول دعواه استكمال الإجراءات وفقًا لأحكام اللائحة.
لا تقبل دعوى إثبات عقد الزواج إذا كان أحد أطراف الدعوى من المشمولين بأحكام المادتين و من النظام.
دون إخلال بما ورد في المادتين و من هذه الترتيبات، تقيد الإدارة المختصة في وزارة العدل دعوى طلب إثبات عقد الزواج، وتكتب إلى وزارة الداخلية لاتخاذ ما تراه بشأن هذا الطلب.
إذا أفادت وزارة الداخلية بإجازة صاحب الصلاحية توثيق عقد الزواج، أُحيل الطلب إلى المحكمة للنظر في الدعوى والفصل فيها وفق الأحكام النظامية ذات الصلة.
إذا أفادت وزارة الداخلية بعدم إجازة صاحب الصلاحية توثيق عقد الزواج، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ولمن حُكم بعدم قبول دعواه استكمال الإجراءات وفقًا لأحكام اللائحة.
١- لا تخل الأحكام الواردة في هذه الترتيبات بسماع الدعاوى المتعلقة بالحقوق الناشئة عن عقد الزواج، سواء أكانت من أحد الزوجين لمصلحته أو مصلحة الولد، أم من أحد أولادهما أم من ذي مصلحة من غيرهم، ومن ذلك دعاوى النفقة والفُرقة والإرث وإثبات النسب وغيرها.
٢- لا تُعد الأحكام الصادرة في الدعاوى الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة حجة في إثبات عقد الزواج.
تُنشر هذه الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←