أمثلة البرامج المطبقة في مركزالحي المتعلم:
م البرامج
البرامج • برنامج مجتمع بلا أمية
التعليمية • برامج إثرائية )تعزيز القراءة والكتابة تعليم مبادئ الحاسب الآلي تعليم اللغة 1الإنجليزية تصحيح وتحسين التلاوة(
• تفعيل نادي القراءة
• )مهارات التواصل والعلاقات بين الشخاص( التواصلَ اللفظي وغير اللفظي والإصغاءَ
الجيِّد والتعبيرَ عن المشاعرِّ وإبداء الملاحظات.
َّ ومهارات توكيد الذات
)مهارات التَّفاوض والرَّفض( مهارات التفاوض وإدارة النِّزاف
•
ومهارات الرَّفض.
( • 2مهارات التقمُّصِّ العاطفي( تفهُّم الغير والتعاطف معه - وتضمُّ: القدرةَ على الاستماف
لاحتياجاتِّ الآخر وظروفِّه وتفهمها والتعبير عن هذا التفهُّم.
• )مهارات التعاون وعمل الفريِّق( مهارات التعبير عن الاحترام ومهارات تقييِّم الشَّخص
لقدراتِّه وإسهامه في المجموعة.
• )مهارات الدعوة لكسبِّ التأييد( مهارات الإقناف ومهارات الحفزِّ ومهارات صُنع القرار
والتفكير النَّاقِّدِّ.
• )مهارات جمع المعلومات( مهاراتِّ تقْييِّم النَّتائِّج المستقبلية وتحديد الحلول البديلةِّ
وتوجهات
َّ الذاتية
والتوجُّهات
القيم
بتأثيرِّ
المتعِّلقة
التَّحليل
ومهارات
للمُشْكلات
المهارات الحياتية
الآخرين عند وجود الحافز المؤثِّر.
ومهارات تحليل
الإعلام
ووسائل
القران
ْ تأثير
تحليِّل
مهارات
النَّاقد(
التَّفكير
)مهارات
•
التوجُّهات والقِّيم والعراف والمعتقدات الاجتماعيَّة ومهارات تحديد المعلومات ومصادر
المعلومات ومهارات التَّعامُِّل وإدارة الذَّات.
َّ
َّ
• مهارات تقدير الذات ومهارات الوعي الذاتي ومهارات تحديد الهداف ومهارات تقييم
َّ
الذات.
ومهارات التَّعامل مع اْلحُزن
ََ
َ
)مهارات إدارة المشاعر( مهارات إدارة امتصاص الغضب
•
والقَلق ومهارات التعامل مع الخسارة والصَّدمة والإساءة.
• )مهارات إدارة التَّعامل مع الضُّغوط( مهارات إدارة الوقت ومهارات التَّفكير الإيجابي
ومهارات تقنيات الاسترخاء.
أمثلة على التطبيقات
م البرامج
• البناء والتشييد أعمال الج س دهان وديكور توصيلات كهربائية نجارة صناعة الخزائن
وقطع الثاث.
• الحرف والصناعات التقليدية غزل ونسيج صناعة الخزف صناعة الزجاج وواجهات
المحلات.
• تقنية الزياء صناعة الحلي والمجوهرات التصميم وإنتاج الملابس.
• تأسيس العمال الحرة والمشروعات الصغيرة.
• خدمات الشحن والتخليص الجمركي.
• التجميل والعناية بالشعر )خاص بالمرأة.)
• صناعة الغذية إدارة المناسبات إعداد البوفيهات صناعة الحلويات المخبوزات. • صيانة أجهزة الجوال صيانة الحواسيب صيانة الجهزة الكهربائية الميكانيكا الغذية
والمراقبة الصحية
المهارات المهنية
• الحراسات المنية
• الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي
• التسويق و المحاسبة
• السياحة والضيافة
• السر المنتجة
• أعمال السكرتارية
• مهارات إعداد السيرة الذاتية.
• مهارات إعداد وإجراء المقابلات الشخصية.
• البرامج الدينية: أحكام الطهارة أحكام الصلاة أحكام الصيام الآداب والخلاق.
• البرامج الصحية: التركيز على طرق تطبيق نمط الحياة الصحي والسليم للجسم والعقل
والسلوك ) الإسعافات الولية صحة السرة المومة والطفولة المراض المزمنة الزهايمر
الوعي الغذائي مكافحة التدخين مكافحة المخدرات السمنة مرض السكري(
البرامج
4التوعوية • البرامج الاجتماعية ) السرة دور الم وأهميته في تعزيز التعلم للأبناء رعاية المسنين رعاية ذوي الإعاقة التنمر بين القران في المدارس حقوق الطفل خصائص نمو الطفل .)البرامج الاقتصادية ) إعداد ميزانية المنزل أثر الاسراف تشجيع الاستثمار التسويق الإلكتروني
كيف تبدأ مشروعك التجاري .
• البرامج الثقافية : التطوف المن الفكري مشاكل الشباب المواطنة التوعية البيئية.
أوجه الصرف المادي على مركزالحي المتعلم:
ميزانية تشغيل وتجهيز ميزانية تشغيل وتجهيز
ملاحظات
النسبة
البند
مركزالحي المتعلم بنين مركزالحي المتعلم بنات
للمبنى المستحدث راجع رقم % 30
)
1) في تعليمات الصرف
تجهيز القاعات التدري ية والورش
مصاريف تشغيلية )صيانة ونظافة قرطاسية( %10
250.000الف ريال
120.000الف ريال
راجع صفحة 8
% 60
مكافآت وأجور المدربين ومعاهد التدريب
تعليمات صرف التشغيل والتجهيز:
.1أن يكون الصرف في حدود المبلغ المخصص لمركز الحي المتعلم وترحل المبالغ عند الحاجة بين البنود على ألا يتجاوز المبلغ المحدد وفق محضر موثق يسلم لرئيس اللجنة الإشرافية .
.2تعبأ النماذج الواردة لاحقًا والموضحة في بند الإجراءات لإتمام صرف الميزانيات المخصصة لكل إدارة تعليم وصرف المكافآت الخاصة باللجان وقيادات مراكز الحياء المتعلمة والمدربين وإعادة الفائض وسداد العهد المالية.
.3بعد نهاية عمل مركز الحي المتعلم المقام في المدارس يستلم العهدة قائد المدرسة بالتنسيق مع إدارة/قسم التعليم المستمر بإدارة التعليم.
نماذج العمل وآلية تعبئتها:
.1يتولى مدير التعليم تشكيل اللجنة الإشرافية وفق النميوذج رقيم )
1) ويرفيع نسيخة منيه ليددارة العامية للتعلييم المسيتمر
بنين-بنات . ً .2ترشح اللجنة الإشرافية قائدا لمركز الحي المتعلم وفق النموذج رقم )
2) ويرفع صيورة منيه ليددارة العامية للتعلييم المسيتمر
بنين-بنات .
ً
ُ
.3تعد اللجنة الإشرافية بيانا بمراكز الحياء المتعلمة وفق النموذج رقم )
3) حسب التوزيع المعتمد من الوزارة ويعتميد مين
ً ميييدير الشيييؤون الماليييية وميييدير التعلييييم بالمنطقييية أو المحافظييية ثيييم يرفيييع إلكترونييييا بصييييغة ) )pdf ليييددارة العامييية للتعلييييم
المستمر. ُ .4يقر قائد مركز الحي المتعلم بالاطلاف على الإطار التنظيمي لتشغيل مراكز الحياء المتعلمة والعمل بموجبه وفق النميوذج
رقم ). )4 .5تستكمل اللجنة الإشرافية وقيادات مراكز الحياء المتعلمة تعبئة النموذج رقم )
5) الخاص بالمكافآت المالية ويُرفيع لميدير
الشؤون المالية بإدارة التعليم. ً .6يستكمل مدير الشؤون المالية بإدارة التعليم النموذج رقم )
6) ويعتمد من قبل مدير التعليم ويرفع إلكترونييا ميع نميوذج
)
5) بصيغة ) )pdf لددارة العامة للتعليم المستمر . ُ
.7تدقق الإدارة العامة للتعليم المستمر النماذج رقم ) )6-5الواردة من إدارات التعليم ثم ترفع لشركة تطوير للخدمات
التعليمية.
ً
ُ
.8تعد شركة تطوير للخدمات التعليمية بيانا يشمل جميع إدارات التعليم وعدد مراكز الحياء المتعلمة التابعة لها ثم
يرسل للشؤون المالية في الشركة لتعميدهم بصرف مبالغ التشغيل والتجهيز لتلك المراكز.
البنكي
ساب
ح
ال
إلى
م
ي
تعل
ارة
إد
كل
ل
ز
هي
والتج
التشغيل
مبالغ
مية
التعلي
ات
م
د
خ
ل
ل
ر
تطوي
ة
رك
ش
ب
ة
ي
ال
الم
ن
شؤو
ال
حول
ُ ت
. 9
المعتمد لددارة ويزود قطاف التطوير المدرس ي بشركة تطوير للخدمات التعليمية بنسخة من إشعارات التحويل. ُ .10يعد قطاف التطوير المدرس ي في شركة تطوير للخدمات التعليمية خطاب مرفق به إشعار تحويل مبالغ تشغيل وتجهيز
المراكز ثم يرسل إلى الإدارة العامة للتعليم المستمر والتي بدورها تشعر اللجنة الإشرافية على مراكز الحياء المتعلمة
بمضمونه.
.11تودف الشؤون المالية في إدارة التعليم مخصصات التشغيل والتجهيز بحساب قائد مركز الحي المتعلم.
.12يرفيع قائيد مركيز الحيي الميتعلم النميوذج رقيم )
7) المتضيمن اسيتلامه المخصصيات الماليية لتشيغيل وتجهييز المراكيز إليى رئييس
اللجنة الإشرافية.
ًً ييييجلا خاصييييا بالمشييييتريات والمصييييروفات يسيييييجل فيييييه كمييييية المشييييتريات ونوعهييييا وسييييعرها
ُ .13ينشيييي د قائييييد مركييييز الحييييي المييييتعلم
الإفيرادي والإجميالي وتياريخ الشيراء ورقيم الفياتورة وجهوهيا وفيق النميوذج رقيم )
8) عليى أن يكيون السيجل فيي متنياول الجهيات
الرقابية الداخلية والخارجية متى ما اقتضت الحاجة إلى الاطلاف عليه وعلى قائيد المركيز صيرف مبليغ التشيغيل والتجهييز
من تاريخ استلامه. ُ .14يسييجل قائييد مركييز الحييي المييتعلم جمييع التجهيييزات والصييول التييي تييم تأمينهييا كعهيدة عينييية وفييق تعليمييات العهييدة ونمييوذج
الاستلام الحكومي رقم )
3) المتوفر لدى إدارة التعليم.
.15يتيييولى قائيييد مركيييز الحيييي الميييتعلم صيييرف المكافيييآت المسيييتحقة للميييدربين والميييدربات وإييييداعها فيييي حسييياباتهم البنكيييية وتعبئييية
النموذج رقم )
9) الخاص بمكافآت وأجور المدربين والمدربات. ً
.16يرفع قائد مركز الحي المتعلم إلى اللجنة الإشرافية تقريرا بكافة أعمال المركز التي أنجيزت بعيد انوهياء آخير دفعية مين مبيييييييلغ
الدعم المالي للميييييركز بحيث يتضمن التقرير كافية الفييييييواتير والنميييياذج ) )9 10 8الخاصية بسيجل المشيتريات والمصيروفات
و بييييان مكافيييآت وأجيييور الميييدربين والميييدربات وسيييداد عهيييدة مالييية مؤقتييية؛ لتدقيقيييه واعتمييياده ميييع احتفيييا رئييييس اللجنييية
بالمستندات والفواتير الخاصة بسداد العهدة المالية مدة ثلاث سنوات.
.17تسييتكمل اللجنيية الإشييرافية النمييوذج رقييم )
11) الخيياص بسييداد وإقفييال عهييدة مالييية مؤقتيية بعييد مصييادقة مييدير التعليييم ً
علييه وختميه ثيم يرسيل إلكترونييا بصييغة (pdf)ميع النميوذج رقيم )
10) إليى الإدارة العامية للتعلييم المسيتمر والتيي بيدورها
ترفعه لشركة تطوير للخدمات التعليمية.
.18ينقييل قائييد مركييز الحييي المييتعلم الييذي يتعييذر اسييتمراره لي سيي ب ميين السييباب العهييد الموجييودة فييي عهدتييه إلييى قائييد المركييز
)البديل( وفق نموذج مناقلة العهد المتبع بإدارة التعليم. ُ .19يرفع تقرير ختامي عن أداء مراكز الحياء المتعلمة لقطاعي البنين والبنيات ليددارة العامية للتعلييم المسيتمر وفيق النميوذج
رقم )
12) وذلك بعد مض ي أسبوعين من اختتام أعمال مراكز الحياء المتعلمة .
الإشراف على مراكزالأحياء المتعلمة:
يتولى الإشراف على مركز الحي المتعلم مدير إدارة / رئيس قسم التعليم المستمر في حالة وجود مركز واحد فقط تابع
لددارة/القسم في كل من قطاعي البنين أو البنات أما في حالة وجود مركزين فأكثر في كل من البنين أو البنات فتشكل لجنة إشرافيه من مدير إدارة / رئيس قسم التعليم المستمر ومشرف تربوي لدشراف على المراكز وفق ما ورد في الدليل التنظيمي لتعليم الكبار ويتولى مدير التعليم تشكيل اللجنة على أن تكون لجنة قطاف البنين مستقلة عن لجنة قطاف
ً البنات وفي حال تعذر استمرار عمل اللجنة يختار مدير التعليم من يراه مناسبا من المشرفين لدشراف على تلك
المراكز.
اللجنة الإشر افية:
.1تحديد مقرات مراكز الحياء المتعلمة التي وقع عليها الاختيار ورفعها إلى مدير التعليم. .2ترشييح وتكلييف وإنهياء التكلييف لقيياد ات المراكيز ميع ملاحظية أن الولويية فيي الترشييح للمتقيدم مين خيارج السيلك
اليوظيفي وتنطبيق علييه المعيايير اليواردة فيي اسيتمارة معيايير اختييار قائيد مركيز الحيي مين خيارج السيلك اليوظيفي وفي حال تعذر ذلك يستعان بذوي الخبرة والكفاءة من الميدان وفق استمارة ترشيح قائد مركيز الحيي الميتعلم مين
داخل السلك الوظيفي مرفق بالملحق. .3ترشيح وتكليف وإنهاء تكليف المدربين بمراكز الحياء المتعلمة.
.4اعتماد وتقييم المدربين وفق الاستمارات المرفقة بالملحق . .5دعم وتزويد مراكز الحياء المتعلمة بأسماء المدربين والبرامج التدري ية المقترحة لتلبية احتياجات المركز. .6اقتييراح نقييل مراكييز الحييياء المتعلميية أو اسييتبدال مقراتهييا أو إغلاقهييا حسييب المصييلحة العاميية بعييد اعتمادهييا ميين
مدير التعليم وإحاطة الإدارة العامة للتعليم المستمر بذلك. .7اعتميياد الخطييط التشييغيلية لمراكييز الحييياء المتعلميية وفييق نمييوذج الخطيية الاجرائييية المرفييق بييالملحق ورفعييه لييددارة
العامة للتعليم المستمر قبل البدء بتشغيل المراكز . .8اعتماد الدورات المنفذة في مراكز الحياء المتعلمة.
.9التنسيق مع مراكز التدريب الخيرية والتجارية والمؤسسة العامية للتيدريب التقنيي و المهنيي والجهيات الخيرى لإقامية برامج مركز الحي المتعلم .
.10اسيييتقطاب المتطيييوعين مييين أفيييراد المجتميييع المرخصيييين مييين جهييية رسيييمية للتطيييوف فيييي مراكيييز الحيييياء المتعلمييية وفيييق الاستمارة المرفقة بالملحق .
.11تعليييق العمييل فييي مراكيييز الحييياء المتعلميية واتخييياذ الإجييراءات المناسييبة فيييي حاليية حييدوث ظيييروف طارئيية بمييا يضيييمن سلامة الجميع بعد موافقة مدير التعليم .
.12البت في شكاوى العاملين والمستفيدين من الخدمات في تلك المراكز وفق النظمة. .13تنفيذ زيارات ميدانية لمتابعة سير العمل في المراكز وحضور الفعاليات.
.14التعميم على المراكز بالضوابط المنظمة للعمل فيها.
.15الرفيييع ليييددارة العامييية للتعلييييم المسيييتمر بنهايييية العيييام الدراسييي ي بتقريييير عييين عميييل مراكيييز الحيييياء المتعلمييية وفيييق
النموذج رقم ).)12
.16متابعية إصيدار الشييهادات للمتيدربين واعتمادهيا ميين قبيل إدارة التعليييم المسيتمر أو ميين جهيية الاختصياص فييي
حال الدورات المهنية الطويلة.
مهام العاملين بمركزالحي المتعلم:
قائد مركزالحي المتعلم:
.1إعداد الخطة التشغيلية الخاصة بالمركز والبرنامج الزمني للأنشطة والبرامج النوعية والرفع بها لإدارة / قسم التعليم المستمر بإدارة التعليم.
.2تهيئة مركز الحي المتعلم لتنفيذ البرامج وتأمين احتياجات التنفيذ وفق متطلبات البرامج. .3توزيع المخصصات المالية لتشغيل وتجهيز البرامج الواردة في نموذج الخطة التشغيلية المرفق بالملحق .
.4حصر الاحتياجات التدري ية التي تسهم في تلبية احتياجات سوق العمل. .5إعداد البرنامج الزمني الخاص بالدورات بالتنسيق مع المدربين.
.6توفير الحقائب التدري ية للبرامج التي ستنفذ في مركز الحي المتعلم في حال لم يوفرها المدرب وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
.7إعداد حملات إعلامية وتسويقية لكل برنامج على حده؛ لاستقطاب المستفيدين بالتنسيق مع اللجنة الإشرافية.
.8الإشراف على إجراءات قبول وتسجيل المتدربين)مرفق بالمحلق.) .9الإشراف على تجهيز وتنظيم وتهيئة مرافق وتجهيزات مقر مركز الحي المتعلم. .10رفع شهادات المتدربين لمدير التعليم أو جهة الاختصاص لاعتمادها وللمصادقة عليها. .11قياس أثر التدريب للبرامج المهنية على المتدربين والتأكد من التحاقهم بسوق العمل وذلك بعد مض ي
3) شهور( من تاريخ انوهاء البرنامج التدريبي ورفع تقرير بذلك للجنة الإشرافية على مراكز الحياء المتعلمة.
.12متابعة تنفيذ المعارض والبازارات التي تقام من قبل المتدربين في الحي. .13تنظيم الحضور والانصراف اليومي وفق كشف الحضور للهيئة التعليمية والإدارية والتدري ية.
.14المحافظة على النظام داخل المركز أثناء التدريب. .15إعداد ملف البرامج التدري ية متضمنًا حقيبة البرنامج-الإعلانات-كشف حضور-استبانات المتدربين. .16قياس رضا المستفيدين من البرامج ومن أنشطة المركز من خلال استطلاف الرأي والعمل بالتوصيات.
المدربون:
.1إعداد المحتوى النظري والعملي للبرنامج التدريبي والإستعداد للتدريب. .2تنفيذ البرنامج التدريبي حسب خطة البرامج التدري ية المعتمدة في مركز الحي المتعلم. .3إعداد وتصميم وسائل وأساليب التدريب المساعدة واستخدامها خلال البرنامج التدريبي.
.4متابعة حضور المتدربين داخل القاعة أو الورشة أو المعمل. .5تجهيز وإعداد وتصحيح الاختبارات الدورية للبرامج المهنية التي تؤهل لسوق العمل .
المساعد الإداري: .1تنظيم جلات المركز وحفظها وفق التعليمات المنظمة لذلك. .2حفظ المواد وتجهيزات المركز ومعداته في الماكن المخصصة لذلك. .3تسجيل وتسليم العهد لجميع العاملين في المركز وفق ما يوجه به قائد المركز.
.4توثيق حضور وتأخر وغياب المتدربين .
ً .5إدخال بيانات المتدربين إلكترونيا . .6الإشراف على المتدربين أثناء دخول قاعات التدريب .
المستخدم: .1فتح البواب الداخلية والنوافذ والنوار والمكيفات والمراوح ومحابس المياه قبل بدء الدوام في المركز وإقفالها
نهايته. .2متابعة أعمال النظافة في القاعات التدري ية وأفنية المركز وممراته وبقية مرافقه. .3نقل المعاملات والوراق داخل المركز لتسهيل عمل كل من الهيئتين الإدارية والتدري ية. .4تفقد المركز نهاية وقت الدوام للتأكد من خلوه من الموظفين أو الدارسين والمتدربين.
.5تنفيذ أي مهام يكلف بها من المسؤول المباشر في مجال اختصاصه. الحارس:
.1التواجد قبل حضور منسوبي المدرسة وفتح باب المدرسة وإغلاقه وانصرافه مع آخر موظف. .2حراسة المبنى بكامل محتوياته.
.3عدم السماح لي شخص بدخول المدرسة أو الخروج منها أثناء الدوام إلا بإذن رسمي. .4إبلاغ إدارة المدرسة والجهات المختصة عند حدوث أي طارئ وفق الآلية المعتمدة.
.5التأكد من إغلاق البواب والنوافذ وإطفاء النوار والمكيفات والمراوح ومحابس المياه بعد انوهاء الدوام. .6عدم فتح مبنى المدرسة خارج أوقات الدوام الرسمي إلا بعد موافقة إدارة المدرسة. .7تنفيذ أي مهام يكلف بها من المسؤول المباشر في مجال اختصاصه.
ضوابط اختيارالمدربين للتدريب بمراكزالأحياء المتعلمة:
لا بد أن تتوافر في المدرب المتقدم للتدريب بمركز الحي المتعلم المعارف والمهارات والكفايات اللازمة التي تؤهله للتدريب وأبرزها ما يلي: -المعارف والمهارات:
المعارف: هي كمية ونوعية المعلومات والخبرات في مجال الموضوف التدريبي التي يستدل عليها وفق ما يلي: المعرفة: أن يتوفر لدى المدرب الحد الدنى من الكفايات المعرفية وبمؤهل لا يقل عن دبلوم تخصص في المجال الذييُدرب عليه.
الخبرة: أن يمتلك المدرب خبرة تدري ية مناسبة في موضوعات التخصص مدعومة ببرامج تدريب احترافية كتدريب المدربين
ويحمل شهادة تدريب معتمدة على أن تكون الولوية في الترشيح لمن سبق له العمل في مجال التدريب.
المهارات: مهارة التخطيط للجلسات التدري ية.ً مهارة الاتصال الفاعل والإقناف فلا بد للمدرب أن يكون ملما بعملية الاتصال مما يمكنه من توصيل ما لديهمن معلومات وخبرات إلى المتدربين بشكل م سط. ًً مهارة الإصغاء بحيث يكون المدرب مستقبلا جيدا للأفكار والآراء الواردة من المتدربين وقادر على التعامل معهاوتحليلها وتصنيفها والاستجابة لها. - القدرة على استخدام المعينات السمعية البصرية.
الكفايات الواجب تو افرها في المدرب:
الكفايات المعرفية: قادر على تحديد أهدف البرنامج التدريبي .- يوظف النشطة المصاحبة لتحقيق أهداف المادة .
ينوف في اختيار النشطة.- يتقن استخدام استراتيجيات تدري ية متنوعة.
الكفايات المهارية: -يحدد عدد الهداف الكافية للبرنامج.
يدير الوقت بفاعلية.-يمتلك مهارة إدارة الزمات في المواقف.
يمتلك مهارة التحفيز.الكفايات الاتجاهية: غير متحيز لهداف معينة دون غيرها.يُقيم ويراجع أهدافه باستمرار.-يبني اتجاهات إيجابية نحو الموضوف.
المؤهلات العلمية: المؤهل الجامعي-دبلوم كلية المجتمع-شهادة فنية في مجال التخصص.
مكافآت العاملين بمركزالحي المتعلم
أ.مكافآت أعضاء اللجنة الإشر افية لمراكزالأحياء المتعلمة:
تصرف مكافأة شهرية مقطوعة لكل عضو من أعضاء اللجنة الإشرافية قدرها ) )2.000ألفا ريال بحد أعلى مدير وعضيو ً
واحد اعتبارا من تاريخ تشغيل مراكز الحياء المتعلمة.
ب.مكافآت منسوبي مركزالحي المتعلم :
- قائد مركزالحي المتعلم:
ً
ً
تصرف مكافأة قائد مركز الحي المتعلم اعتبار ا من تاريخ تشغيل المركز فعليا وبدء النشاط به وذلك من مبادرة
التوسع في تعليم الكبار ومحو المية.
المكافأة الشهرية
ثلاثة آلاف وخمس مائة ) )3500ريال
المدة الزمنية
من بداية العمل بالمركز إلى نهاية العام الدراس ي.
الوظيفة قائد مركز الحي
- المدربون:
المكافأة بالساعة
مائة وخمسون ))150 ريال
مائة )
100) ريال
المدة الزمنية
نوع الدورات
10-1أيام تدريب
القصيرة
أكثر من 10أيام تدريب
الطويلة
-المساعد الإداري والحارس والمستخدم :
تصرف مكافآت المساعد الإداري والحارس والمستخدم من قبل إدارة التعليم من بند )( )211111رواتب الموظفينالمدنيين( وحسب تعليمات تنفيذ الميزانية وفي حال اعتماد برامج تعليمية )مجتمع بلا أمية( وبرنامج لتعزيز مهارات القراءة والكتابة أو تعليم اللغة الانجليزية ومبادئ الحاسب الآلي فيكلف معلم من داخل السلك التعليمي وتصرف المكافأة من قبل إدارة التعليم وفق النظام المعتمد في مكافآت برامج التعليم المستمر )
100) ريال
للحصة الواحدة على ألا تزيد الحصص عن )
12) حصة في السبوف.
النماذج
بنات دور كامل في مدرسة
العدد :
نوف المبنى : مبنى تعليمي مستقل مرفق تعليمي لا يقل عن 8غرف
العدد :
العدد :
بيان بأسماء اللجنة الإشرافية على مراكز الحياء المتعلمة:
المهمة
الهوية الوطنية
العمل الحالي
المسمى الوظيفي
الاسم
خارج السلك الوظيفي العمل سنوات السابق الخدمة
داخل السلك الوظيفي العمل سنوات الحالي الخدمة
تاريخ مباشرة
المؤهل
التخصص العمل في
الهوية الوطنية
العلمي
المركز
ً اسم القائد رباعيا
اسم مركز الحي
نموذج رقم ))3 بيان بمراكزالأحياء المتعلمة
بنين
رقم الآيبان للشؤون المالية في إدارة التعليم
البنك
إدارة التعليم
مبلغ التشغيل
نوف المبنى
م مركز الحي المتعلم مبنى تعليمي مرفق تعليمي لا يقل دور كامل في قائد مركز الحي المتعلم والتجهيز
مدرسة
عن )
8) غرف
مستقل
اجمالي عدد المراكز اجمالي المبلغ
رئيس اللجنة الإشرافية - مدير/ رئيس قسم تعليم الكبار و التعليم المستمر: مدير التعليم
الملاحظات: التأكد من كتابة رقم الآيبان .- يرفق مع النموذج بيان بإيداف المبالغ من حساب إدارة التعليم إلى قائد مركز الحي المتعلم .
نموذج رقم ))4 إقرار رسمي
رقم الهوية الوطنية رقم الجوال
العام الدراس ي : ُ أقر أنا قائد مركز الحي المتعلم الاسم رباعيًا :
التابع لإدارة تعليم بييي
ً وأنا بكامل الهلية المعتبرة شرعا أنني قد أطلعت على الإطار التنظيمي لتشغيل وتجهيز مراكز الحياء المتعلمة وأتعهد بما
يلي :- عدم وجود مطالبات مالية للبنك الذي ستحول إليه مبالغ الدعم .- توزيع مبلغ التشغيل والتجهيز وفق آلية الصرف المعتمدة في الإطار التنظيمي. لتشغيل وتجهيز مراكز الحياء
المتعلمة. - أقدم جميع المستندات الرسمية من فواتير وأصول تسليم والمقدمة من قبل المقاول المورد أو المنفذ لتغطية
كامل مبلغ العهدة. - إعادة أي فائض مالي إلى الشؤون المالية في إدارة التعليم والتي بدورها تعيده إلى شركة تطوير للخدمات
التعليمية بشكل رسمي وفق الإطار التنظيمي المعتمد لتشغيل وتجهيز مراكز الحياء المتعلمة . اسم البنك رقم الآيبان
مدير / رئيس قسم تعليم الكبار و التعليم المستمر
قائد مركز الحي المتعلم
نموذج رقم ))5 بيان بالمكافآت المالية لمدير/ رئيس قسم التعليم المستمر/ رئيس اللجنة الإشر افية وقيادات مراكزالأحياء المتعلمة
حفظه الله
من الفترة / / 20م إلى / / 20م
المبلغ المستحق
رقم الآيبان
م الاسم الرباعي باللغة العربية الاسم باللغة الإنجليزية العمل البنك
المجموف: رقما وكتابة )
مدير أو رئيس قسم تعليم الكبار و التعليم المستمر )إذا كان مركز واحد( رئيس اللجنة الإشرافية على مراكز الحياء المتعلمة بإدارة تعليم الكبار و التعليم المستمر )إذا كان مركزين فأكثر(
ختم
إدارة التعليم
ملاحظة:
• يعبأ النموذج باستخدام الحاسب الآلي ويعتمد بختم إدارة التعليم.
نموذج رقم ))6 بيان صرف المكافآت المالية الفصلية للجنة الإشر افية وقيادات مراكزالأحياء المتعلمة بإدارة التعليم
حفظه الله
سعادة مدير عام التعليم المستمر
مرفق لسعادتكم بيان بإجمالي المكافآت المالية المستحقة للجنة الإشرافية وقيادات مراكز الحياء المتعلمة وذلك عن
من: / / 20م إلى : / / 20م ي
إدارة التعليم بمنطقة /بمحافظة
الفترة الزمنية
إجمالي المكافآت المالية المستحقة اسم البنك الخاص بإدارة التعليم رقم الآيبان الخاص بإدارة التعليم
الملاحظات: يرفق مع هذا النموذج نموذج رقم )
5) ويرفع لددارة العامة لتعليم المستمر .- التأكد من كتابة رقم الآيبان الخاص بإدارة التعليم بشكل صحيح والذي يحوي )
24) خانة.
- يعبأ النموذج باستخدام الحاسب الآلي ويعتمد بختم إدارة التعليم.
نموذج رقم ))7 بيان باستلام قائد مركزالحي المتعلم المخصصات المالية لتشغيل وتجهيزالمركز
العام الدراس ي : 20م - 20م
إدارة التعليم اسم مركز الحي المتعلم
نوف المبنى
ً
كتابة :
رقما :
المبلغ
ختم مركز الحي المتعلم
اسم قائد مركز الحي المتعلم الهوية الوطنية التوقيع التاريخ
- يرسل هذا النموذج لرئيس اللجنة الإشرافية على مراكز الحياء المتعلمة .
نموذج رقم ))8 سجل المشتريات والمصروفات
رقم
السعر
السعر
جهة الفاتورة
التاريخ
الكمية
الفاتورة
الإفرادي الإجمالي
البيييييييييييييان
م
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ختم مركز الحي المتعلم
خلال الفترة من 20م إلى 20م
دور كامل في مدرسة
نوف المبنى : مبنى تعليمي مستقل مرفق تعليمي لا يقل عن 8غرف
المبلغ المستحق
المدرب توقيع التاريخ
ً المجموف رقما
ً كتابة
رقم الآيبان
الاسم باللغة الإنجليزية البنك
م العربية الاسم الرباعي باللغة 1 2 3 4 5
• تكتب البيانات كافة باستخدام الحاسب الآلي وتعتمد بختم المركز.
ختم مركزالحي المتعلم
نموذج رقم ))10 سداد عهدة مالية مؤقتة
اسم مركز الحي المتعلم نوف المبنى
حفظييييييييييييه الله
سيييييييييييعادة رئييييييييييييس اللجنيييييييييييية الإشيييييييييييرافية عليييييييييييى مراكييييييييييييز الحيييييييييييياء المتعلمييييييييييية
ختم مركزالحي المتعلم
عدد مراكز الحياء المتعلمة: ) (
المحترمين
السادة/شركة تطوير للخدمات التعليمية
ً على الشيك/ الشيكات في الكشف المرفق حسب الإجراءات المتبعة نظاما فيي سيداد العهيد المؤقتية علميا أن عيدد
ً مراكز الحياء المتعلمة التابعة لإدارتنا ) ( مركزا.
نموذج رقم ))12
التقريرالختامي
بنات
بنين
للعام الدراس ي 20م / 20م
حفظه الله
سعادة مدير عام التعليم المستمر
مرفق لسعادتكم التقرير الختامي لمخرجات أداء مراكز الحياء المتعلمة لهذا العام
بنات
بنين