هو برنامج تعليمي تدريبي يهتم بتنمية الأفراد عن طريق تعليمهم وتدريبهم على مهارات مهنية، حياتية وتوعوية ترفع من مستواهم ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً؛ ليكونوا أعضاء فاعلين ومشاركين في التنمية، ويعد البرنامج أنموذج للتنمية المستدامة والطريق إلى التعلم مدى الحياة.
الإطار التنظيمي لتشغيل وتجهيز مراكز الأحياء المتعلمة 2018-2019م
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجانيالجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
أولاً: تشغيل مراكز الأحياء المتعلمة
1- توسيع مفهوم تعليم الكبار من محو الأمية إلى التعلم مدى الحياة.
2- تأهيل الأفراد في الفئة العمرية من (15سنة) فما فوق ممن يحمل مؤهل الثانوية فأقل للدخول لسوق العمل.
3- تمكين الكبار من الجنسين من النهوض بمستواهم الثقافي والصحي والاجتماعي والاقتصادي.
4- نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع.
5- تفعيل دور المشاركة المجتمعية.
1- انخفاض المستوى المعيشي لأفراده.
2- الكثافة السكانية العالية للحي.
3- حاجة الحي للتوعية الصحية والبيئية والاجتماعية.
4- توافر الخدمات الأساسية بالحي.
* يمكن اختيار موقع مركز الحي المتعلم داخل المدينة الرئيسة أو خارجها مع مراعاة أن يكون موقع المركز في منتصف الحي لضمان استفادة جميع السكان من خدماته.
1. أن يكون المبنى مناسباً بحيث يحوي المرافق والتجهيزات اللازمة للتدريب وفقاً لما يلي:
أ. مبنى مستقل.
ب. مرفق تعليمي لا تقل غرفه عن ثمانية.
ت. دور كامل في مدرسة.
2. يمكن اختيار عدد من المباني في الحي الواحد، لتكون مقراً لتقديم البرامج التدريبية بحيث توزع جغرافياً لتغطي الحي بأكمله.
3. أن تتوافر في المبنى شروط الأمن والسلامة وفعالية أجهزة الإنذار وطفايات الحريق ومخارج الطوارئ.
4. أن يراعى عند اختيار المبنى متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.
1. يقتصر القبول في مركز الحي المتعلم على السعوديين والسعوديات فقط.
2. يقبل الكبار في الفئة العمرية من (15) سنة فأكثر.
يتم اختيار البرامج التدريبية المناسبة على اختلاف مجالاتها من قائمة البرامج المقترحة في الإطار التنظيمي لمراكز الأحياء المتعلمة، كما يمكن استحداث برامج أخرى في نفس المجالات في حال كونها أكثر فعالية وأثرا، على أن هناك معايير عامة ينبغي مراعاتها عند اختيار البرامج المهارية والمهنية منها:
- ملائمة لطبيعة المنطقة جغرافياً واجتماعياً.
- تزيد من استثمار الموارد الطبيعية في المنطقة.
- يحتاجها سوق العمل في المنطقة.
- تحقيق رغبة المستفيد قدر الإمكان.
- إجراء مسح ميداني يتم من خلاله تحديد الاحتياجات التدريبية لجميع المهن المطلوبة والمرغوبة في المنطقة أو المحافظة.
- إعداد خطة تدريبية متكاملة.
- مخاطبة الجهات ذات العلاقة للحصول على الدعم المعنوي والمادي من حيث التدريب، والمساعدة في عملية الاستقطاب والتوظيف للخريجين.
1. اعتماد البرنامج من إدارة/قسم التعليم المستمر قبل البدء بتنفيذه.
2. مدة التدريب في مركز الحي المتعلم عام دراسي.
3. عدد ساعات العمل (4) ساعات مساء وبواقع خمسة أيام في الأسبوع.
4. تعقد برامج التدريب المهني والبرامج التوعوية وبرامج المهارات الحياتية إذا توافر عدد (10) متدربين فأكثر.
5. تفتح أكثر من شعبة للبرنامج الواحد إذا تجاوز العدد (15) متدرباً بالنسبة للبرامج المهنية، و(25) متدرباً بالنسبة للبرامج العامة.
6. تحدد مدة برامج المهارات الحياتية والبرامج التوعوية حسب نوع البرنامج بحيث لا تقل عن يومين ولا تزيد عن خمسة أيام.
7. تحدد مدة البرامج التعليمية حسب نوع البرنامج على ألا يتجاوز مدة البرنامج (60) يوماً، باستثناء برنامج مجتمع بلا أمية فمدته عام دراسي.
8. متابعة المتدرب إلى حين التحاقه بوظيفة مناسبة.
9. استطلاع رأي الجهة المستفيدة والاستفادة من التغذية الراجعة.
أ- برامج تعليمية (لا تتجاوز مدتها شهرين كحد أعلى باستثناء برنامج مجتمع بلا أمية): (لا تزيد عن 10% من مجموع البرامج)
وهي عبارة عن دراسة تفصيلية لمهارة معينة بهدف التعليم، وذلك بوضع أفضل الطرق التعليمية لمساعدة المتدرب على اكتساب مهارات جديدة، وكذلك بتحديد الجوانب الأساسية في المهن.
ب- برامج المهارات الحياتية (تتراوح مدتها بين يومين وخمسة أيام): (لا تزيد عن 15% من مجموع البرامج)
وهي عبارة عن العمل الذي يقوم به الفرد في حياته اليومية ويتفاعل فيها مع أشياء ومعدات وأشخاص ومؤسسات.
أهدافها:
- تنمية قدرة المتعلم على التفاعل الاجتماعي والتواصل مع الآخرين.
- تنمية الجوانب المعرفية لدى المتعلم والقدرة على استخدام المهارات بشكل مناسب في الحياة اليومية.
- تمكن المتعلم من إيجاد حلول للمشكلات الحياتية التي تواجهه على الصعيدين الشخصي والاجتماعي.
- تطوير ثقة المتعلم بنفسه والتعامل بنجاح مع المتغيرات حوله.
ج- برامج مهنية تتراوح مدتها من شهر إلى ثمانية شهور: (لا تقل عن 30% من مجموع البرامج)
وهي برامج موجهة لحاجات سوق العمل تتيح للمتدرب مستوى من الكفاءة اللازمة للعمل بمهنية.
أهدافها:
- تعزيز النظرة الإيجابية نحو المهن وخاصة اليدوية.
- اكساب المتدربين مهارات العمل الأساسية التي تمكنهم من الحصول على فرص وظيفية ملائمة.
- دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي بصفته عاملاً من العوامل التي تسهم في تطور المجتمع.
- القضاء على البطالة.
د- برامج توعوية لا تقل عن يومين: (لا تزيد عن 5% من مجموع البرامج)
هي العملية التي تسعى إلى اكساب الفرد وعياً حول أمر ما، وتبصيره بالجوانب المختلفة المحيطة به.
أهدافها:
- ترسيخ القيم والعادات الاجتماعية الحسنة في نفوس المتدربين.
- تنمية الاتجاهات الإيجابية التي تمكن المتدرب من المساهمة في الحياة الاجتماعية.
- تعريف المتدربين ببعض الأنظمة والقوانين وكيفية التعامل معها.
1- البرامج التعليمية، أمثلة على التطبيقات:
- برنامج مجتمع بلا أمية.
- برامج إثرائية (تعزيز القراءة والكتابة، تعليم مبادئ الحاسب الآلي، تعليم اللغة الإنجليزية، تصحيح وتحسين التلاوة).
- تفعيل نادي القراءة.
2- المهارات الحياتية، أمثلة على التطبيقات:
- (مهارات التواصل والعلاقات بين الأشخاص) التواصل اللفظي وغير اللفظي، والإصغاء الجيد، والتعبير عن المشاعر، وإبداء الملاحظات.
- (مهارات التفاوض والرفض) مهارات التفاوض وإدارة النزاع، ومهارات توكيد الذات، ومهارات الرفض.
- (مهارات التقمص العاطفي) تفهم الغير والتعاطف معه - وتضم: القدرة على الاستماع لاحتياجات الآخر وظروفه، وتفهمها والتعبير عن هذا التفهم.
- (مهارات التعاون وعمل الفريق) مهارات التعبير عن الاحترام، ومهارات تقييم الشخص لقدراته، وإسهامه في المجموعة.
- (مهارات الدعوة لكسب التأييد) مهارات الإقناع، ومهارات الحفز، ومهارات صنع القرار، والتفكير الناقد.
- (مهارات جمع المعلومات) مهارات تقييم النتائج المستقبلية، وتحديد الحلول البديلة للمشكلات، ومهارات التحليل المتعلقة بتأثير القيم والتوجهات الذاتية، وتوجهات الآخرين عند وجود الحافز المؤثر.
- (مهارات التفكير الناقد) مهارات تحليل تأثير الأقران ووسائل الإعلام، ومهارات تحليل التوجهات والقيم والأعراف والمعتقدات الاجتماعية، ومهارات تحديد المعلومات ومصادر المعلومات، ومهارات التعامل وإدارة الذات.
- مهارات تقدير الذات، ومهارات الوعي الذاتي، ومهارات تحديد الأهداف، ومهارات تقييم الذات.
- (مهارات إدارة المشاعر) مهارات إدارة امتصاص الغضب، ومهارات التعامل مع الحزن والقلق، ومهارات التعامل مع الخسارة والصدمة والإساءة.
- (مهارات إدارة التعامل مع الضغوط) مهارات إدارة الوقت، ومهارات التفكير الإيجابي، ومهارات تقنيات الاسترخاء.
3- المهارات المهنية، أمثلة على التطبيقات:
- البناء والتشييد، أعمال الجبس، دهان وديكور، توصيلات كهربائية نجارة صناعة الخزائن وقطع الأثاث.
- الحرف والصناعات التقليدية غزل ونسيج، صناعة الخزف، صناعة الزجاج وواجهات المحلات.
- تقنية الأزياء، صناعة الحلي والمجوهرات، التصميم وإنتاج الملابس.
- تأسيس الأعمال الحرة والمشروعات الصغيرة.
- خدمات الشحن والتخليص الجمركي.
- التجميل والعناية بالشعر (خاص بالمرأة).
- صناعة الأغذية، إدارة المناسبات، إعداد البوفيهات، صناعة الحلويات، المخبوزات.
- صيانة أجهزة الجوال صيانة الحواسيب صيانة الأجهزة الكهربائية، الميكانيكا، الأغذية والمراقبة الصحية.
- الحراسات الأمنية.
- الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي.
- التسويق والمحاسبة.
- السياحة والضيافة.
- الأسر المنتجة.
- أعمال السكرتارية.
- مهارات إعداد السيرة الذاتية.
- مهارات إعداد وإجراء المقابلات الشخصية.
4- البرامج التوعوية، أمثلة على التطبيقات:
- البرامج الدينية: أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، أحكام الصيام، الآداب والأخلاق.
- البرامج الصحية: التركيز على طرق تطبيق نمط الحياة الصحي والسليم للجسم والعقل والسلوك (الإسعافات الأولية، صحة الأسرة، الأمومة والطفولة، الأمراض المزمنة، الزهايمر، الوعي الغذائي، مكافحة التدخين، مكافحة المخدرات، السمنة، مرض السكري).
- البرامج الاجتماعية (الأسرة، دور الأم وأهميته في تعزيز التعلم للأبناء، رعاية المسنين، رعاية ذوي الإعاقة، التنمر بين الأقران في المدارس، حقوق الطفل، خصائص نمو الطفل).
- البرامج الاقتصادية (إعداد ميزانية المنزل، أثر الاسراف، تشجيع الاستثمار، التسويق الإلكتروني، كيف تبدأ مشروعك التجاري).
- البرامج الثقافية: التطوع، الأمن الفكري، مشاكل الشباب، المواطنة، التوعية البيئية.
ميزانية تشغيل وتجهيز مركز الحي المتعلم بنين: 120.000 الف ريال. ميزانية تشغيل وتجهيز مركز الحي المتعلم بنات: 250.000 الف ريال.
البنود والنسب:
- تجهيز القاعات التدريبية والورش: 30% (ملاحظة: للمبنى المستحدث راجع رقم (1) في تعليمات الصرف).
- مصاريف تشغيلية (صيانة ونظافة، قرطاسية): 10%.
- مكافآت وأجور المدربين ومعاهد التدريب: 60% (ملاحظة: راجع صفحة 8).
1. أن يكون الصرف في حدود المبلغ المخصص لمركز الحي المتعلم، وترحل المبالغ عند الحاجة بين البنود على ألا يتجاوز المبلغ المحدد وفق محضر موثق يسلم لرئيس اللجنة الإشرافية.
2. تعبأ النماذج الواردة لاحقًا والموضحة في بند الإجراءات لإتمام صرف الميزانيات المخصصة لكل إدارة تعليم، وصرف المكافآت الخاصة باللجان وقيادات مراكز الأحياء المتعلمة والمدربين وإعادة الفائض وسداد العهد المالية.
3. بعد نهاية عمل مركز الحي المتعلم المقام في المدارس يستلم العهدة قائد المدرسة بالتنسيق مع إدارة/قسم التعليم المستمر بإدارة التعليم.
1. يتولى مدير التعليم تشكيل اللجنة الإشرافية وفق النموذج رقم (1) ويرفع نسخة منه للإدارة العامة للتعليم المستمر "بنين-بنات".
2. ترشح اللجنة الإشرافية قائداً لمركز الحي المتعلم وفق النموذج رقم (2) ويرفع صورة منه للإدارة العامة للتعليم المستمر "بنين-بنات".
3. تُعد اللجنة الإشرافية بياناً بمراكز الأحياء المتعلمة وفق النموذج رقم (3) حسب التوزيع المعتمد من الوزارة، ويعتمد من مدير الشؤون المالية ومدير التعليم بالمنطقة أو المحافظة، ثم يرفع إلكترونياً بصيغة (pdf) للإدارة العامة للتعليم المستمر.
4. يُقر قائد مركز الحي المتعلم بالاطلاع على الإطار التنظيمي لتشغيل مراكز الأحياء المتعلمة والعمل بموجبه وفق النموذج رقم (4).
5. تستكمل اللجنة الإشرافية وقيادات مراكز الأحياء المتعلمة تعبئة النموذج رقم (5) الخاص بالمكافآت المالية ويُرفع لمدير الشؤون المالية بإدارة التعليم.
6. يستكمل مدير الشؤون المالية بإدارة التعليم النموذج رقم (6) ويعتمد من قبل مدير التعليم ويرفع إلكترونياً مع نموذج (5) بصيغة (pdf) للإدارة العامة للتعليم المستمر.
7. تُدقق الإدارة العامة للتعليم المستمر النماذج رقم (5-6) الواردة من إدارات التعليم ثم ترفع لشركة تطوير للخدمات التعليمية.
8. تُعد شركة تطوير للخدمات التعليمية بياناً يشمل جميع إدارات التعليم وعدد مراكز الأحياء المتعلمة التابعة لها ثم يرسل للشؤون المالية في الشركة لتعميدهم بصرف مبالغ التشغيل والتجهيز لتلك المراكز.
9. تُحوّل الشؤون المالية بشركة تطوير للخدمات التعليمية مبالغ التشغيل والتجهيز لكل إدارة تعليم إلى الحساب البنكي المعتمد للإدارة، ويزود قطاع التطوير المدرسي بشركة تطوير للخدمات التعليمية بنسخة من إشعارات التحويل.
10. يُعد قطاع التطوير المدرسي في شركة تطوير للخدمات التعليمية خطاب مرفق به إشعار تحويل مبالغ تشغيل وتجهيز المراكز، ثم يرسل إلى الإدارة العامة للتعليم المستمر والتي بدورها تشعر اللجنة الإشرافية على مراكز الأحياء المتعلمة بمضمونه.
11. تودع الشؤون المالية في إدارة التعليم مخصصات التشغيل والتجهيز بحساب قائد مركز الحي المتعلم.
12. يرفع قائد مركز الحي المتعلم النموذج رقم (7) المتضمن استلامه المخصصات المالية لتشغيل وتجهيز المراكز إلى رئيس اللجنة الإشرافية.
13. يُنشئ قائد مركز الحي المتعلم سجلاً خاصاً بالمشتريات والمصروفات يسجل فيه كمية المشتريات ونوعها وسعرها الإفرادي والإجمالي وتاريخ الشراء ورقم الفاتورة وجهتها وفق النموذج رقم (8) على أن يكون السجل في متناول الجهات الرقابية الداخلية والخارجية متى ما اقتضت الحاجة إلى الاطلاع عليه، وعلى قائد المركز صرف مبلغ التشغيل والتجهيز من تاريخ استلامه.
14. يُسجل قائد الحي المتعلم جميع التجهيزات والأصول التي تم تأمينها كعهدة عينية وفق تعليمات العهدة ونموذج الاستلام الحكومي رقم (3) المتوفر لدى إدارة التعليم.
15. يتولى قائد مركز الحي المتعلم صرف المكافآت المستحقة للمدربين والمدربات وإيداعها في حساباتهم البنكية وتعبئة النموذج رقم (9) الخاص بمكافآت وأجور المدربين والمدربات.
16. يرفع قائد مركز الحي المتعلم إلى اللجنة الإشرافية تقريراً بكافة أعمال المركز التي أنجزت بعد انتهاء آخر دفعة من مبلغ الدعم المالي للمركز بحيث يتضمن التقرير كافة الفواتير والنماذج (8، 9، 10) الخاصة بسجل المشتريات والمصروفات وبيان مكافآت وأجور المدربين والمدربات، وسداد عهدة مالية مؤقتة؛ لتدقيقه واعتماده مع احتفاظ رئيس اللجنة بالمستندات والفواتير الخاصة بسداد العهدة المالية مدة ثلاث سنوات.
17. تستكمل اللجنة الإشرافية النموذج رقم (11) الخاص بسداد وإقفال عهدة مالية مؤقتة بعد مصادقة مدير التعليم عليه وختمه، ثم يرسل إلكترونياً بصيغة (pdf) مع النموذج رقم (10) إلى الإدارة العامة للتعليم المستمر والتي بدورها ترفعه لشركة تطوير للخدمات التعليمية.
18. ينقل قائد مركز الحي المتعلم الذي يتعذر استمراره لأي سبب من الأسباب العهد الموجودة في عهدته إلى قائد المركز (البديل) وفق نموذج مناقلة العهد المتبع بإدارة التعليم.
19. يُرفع تقرير ختامي عن أداء مراكز الأحياء المتعلمة لقطاعي البنين والبنات للإدارة العامة للتعليم المستمر وفق النموذج رقم (12)، وذلك بعد مضي أسبوعين من اختتام أعمال مراكز الأحياء المتعلمة.
يتولى الإشراف على مركز الحي المتعلم مدير إدارة / رئيس قسم التعليم المستمر في حالة وجود مركز واحد فقط تابع للإدارة/القسم في كل من قطاعي البنين أو البنات، أما في حالة وجود مركزين فأكثر في كل من البنين أو البنات فتشكل لجنة إشرافيه من مدير إدارة / رئيس قسم التعليم المستمر ومشرف تربوي للإشراف على المراكز وفق ما ورد في الدليل التنظيمي لتعليم الكبار، ويتولى مدير التعليم تشكيل اللجنة، على أن تكون لجنة قطاع البنين مستقلة عن لجنة قطاع البنات، وفي حال تعذر استمرار عمل اللجنة يختار مدير التعليم من يراه مناسباً من المشرفين للإشراف على تلك المراكز.
1. تحديد مقرات مراكز الأحياء المتعلمة التي وقع عليها الاختيار ورفعها إلى مدير التعليم.
2. ترشيح وتكليف وإنهاء التكليف لقيادات المراكز، مع ملاحظة أن الأولوية في الترشيح للمتقدم من خارج السلك الوظيفي وتنطبق عليه المعايير الواردة في "استمارة معايير اختيار قائد مركز الحي من خارج السلك الوظيفي"، وفي حال تعذر ذلك يستعان بذوي الخبرة والكفاءة من الميدان وفق "استمارة ترشيح قائد مركز الحي المتعلم من داخل السلك الوظيفي" مرفق بالملحق.
3. ترشيح وتكليف وإنهاء تكليف المدربين بمراكز الأحياء المتعلمة.
4. اعتماد وتقييم المدربين وفق الاستمارات المرفقة بالملحق.
5. دعم وتزويد مراكز الأحياء المتعلمة بأسماء المدربين والبرامج التدريبية المقترحة لتلبية احتياجات المركز.
6. اقتراح نقل مراكز الأحياء المتعلمة أو استبدال مقراتها أو إغلاقها حسب المصلحة العامة، بعد اعتمادها من مدير التعليم وإحاطة الإدارة العامة للتعليم المستمر بذلك.
7. اعتماد الخطط التشغيلية لمراكز الأحياء المتعلمة وفق نموذج الخطة الإجرائية المرفق بالملحق ورفعه للإدارة العامة للتعليم المستمر قبل البدء بتشغيل المراكز.
8. اعتماد الدورات المنفذة في مراكز الأحياء المتعلمة.
9. التنسيق مع مراكز التدريب الخيرية والتجارية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجهات الأخرى لإقامة برامج مركز الحي المتعلم.
10. استقطاب المتطوعين من أفراد المجتمع المرخصين من جهة رسمية للتطوع في مراكز الأحياء المتعلمة وفق الاستمارة المرفقة بالملحق.
11. تعليق العمل في مراكز الأحياء المتعلمة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة حدوث ظروف طارئة بما يضمن سلامة الجميع بعد موافقة مدير التعليم.
12. البت في شكاوى العاملين والمستفيدين من الخدمات في تلك المراكز وفق الأنظمة.
13. تنفيذ زيارات ميدانية لمتابعة سير العمل في المراكز وحضور الفعاليات.
14. التعميم على المراكز بالضوابط المنظمة للعمل فيها.
15. الرفع للإدارة العامة للتعليم المستمر بنهاية العام الدراسي بتقرير عن عمل مراكز الأحياء المتعلمة وفق النموذج رقم (12).
16. متابعة إصدار الشهادات للمتدربين، واعتمادها من قبل إدارة التعليم المستمر أو من جهة الاختصاص في حال الدورات المهنية الطويلة.
1. إعداد الخطة التشغيلية الخاصة بالمركز والبرنامج الزمني للأنشطة والبرامج النوعية والرفع بها لإدارة / قسم التعليم المستمر بإدارة التعليم.
2. تهيئة مركز الحي المتعلم لتنفيذ البرامج، وتأمين احتياجات التنفيذ وفق متطلبات البرامج.
3. توزيع المخصصات المالية لتشغيل وتجهيز البرامج الواردة في نموذج الخطة التشغيلية المرفق بالملحق.
4. حصر الاحتياجات التدريبية التي تسهم في تلبية احتياجات سوق العمل.
5. إعداد البرنامج الزمني الخاص بالدورات بالتنسيق مع المدربين.
6. توفير الحقائب التدريبية للبرامج التي ستنفذ في مركز الحي المتعلم في حال لم يوفرها المدرب وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
7. إعداد حملات إعلامية وتسويقية لكل برنامج على حده؛ لاستقطاب المستفيدين بالتنسيق مع اللجنة الإشرافية.
8. الإشراف على إجراءات قبول وتسجيل المتدربين (مرفق بالملحق).
9. الإشراف على تجهيز وتنظيم وتهيئة مرافق وتجهيزات مقر مركز الحي المتعلم.
10. رفع شهادات المتدربين لمدير التعليم أو جهة الاختصاص لاعتمادها وللمصادقة عليها.
11. قياس أثر التدريب للبرامج المهنية على المتدربين والتأكد من التحاقهم بسوق العمل وذلك بعد مضي (3شهور) من تاريخ انتهاء البرنامج التدريبي ورفع تقرير بذلك للجنة الإشرافية على مراكز الأحياء المتعلمة.
12. متابعة تنفيذ المعارض والبازارات التي تقام من قبل المتدربين في الحي.
13. تنظيم الحضور والانصراف اليومي وفق كشف الحضور للهيئة التعليمية والإدارية والتدريبية.
14. المحافظة على النظام داخل المركز أثناء التدريب.
15. إعداد ملف البرامج التدريبية متضمنًا حقيبة البرنامج-الإعلانات-كشف حضور-استبانات المتدربين.
16. قياس رضا المستفيدين من البرامج ومن أنشطة المركز من خلال استطلاع الرأي والعمل بالتوصيات.
1. إعداد المحتوى النظري والعملي للبرنامج التدريبي والإستعداد للتدريب.
2. تنفيذ البرنامج التدريبي حسب خطة البرامج التدريبية المعتمدة في مركز الحي المتعلم.
3. إعداد وتصميم وسائل وأساليب التدريب المساعدة واستخدامها خلال البرنامج التدريبي.
4. متابعة حضور المتدربين داخل القاعة أو الورشة أو المعمل.
5. تجهيز وإعداد وتصحيح الاختبارات الدورية للبرامج المهنية التي تؤهل لسوق العمل.
1. تنظيم سجلات المركز وحفظها وفق التعليمات المنظمة لذلك.
2. حفظ المواد وتجهيزات المركز ومعداته في الأماكن المخصصة لذلك.
3. تسجيل وتسليم العهد لجميع العاملين في المركز، وفق ما يوجه به قائد المركز.
4. توثيق حضور وتأخر وغياب المتدربين.
5. إدخال بيانات المتدربين إلكترونياً.
6. الإشراف على المتدربين أثناء دخول قاعات التدريب.
1. فتح الأبواب الداخلية والنوافذ والأنوار والمكيفات والمراوح ومحابس المياه قبل بدء الدوام في المركز وإقفالها نهايته.
2. متابعة أعمال النظافة في القاعات التدريبية، وأفنية المركز وممراته وبقية مرافقه.
3. نقل المعاملات والأوراق داخل المركز لتسهيل عمل كل من الهيئتين الإدارية والتدريبية.
4. تفقد المركز نهاية وقت الدوام للتأكد من خلوه من الموظفين أو الدارسين والمتدربين.
5. تنفيذ أي مهام يكلف بها من المسؤول المباشر في مجال اختصاصه.
1. التواجد قبل حضور منسوبي المدرسة، وفتح باب المدرسة وإغلاقه، وانصرافه مع آخر موظف.
2. حراسة المبنى بكامل محتوياته.
3. عدم السماح لأي شخص بدخول المدرسة أو الخروج منها أثناء الدوام إلا بإذن رسمي.
4. إبلاغ إدارة المدرسة والجهات المختصة عند حدوث أي طارئ وفق الآلية المعتمدة.
5. التأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ وإطفاء الأنوار والمكيفات والمراوح ومحابس المياه بعد انتهاء الدوام.
6. عدم فتح مبنى المدرسة خارج أوقات الدوام الرسمي إلا بعد موافقة إدارة المدرسة.
7. تنفيذ أي مهام يكلف بها من المسؤول المباشر في مجال اختصاصه.
لا بد أن تتوافر في المدرب المتقدم للتدريب بمركز الحي المتعلم المعارف، والمهارات، والكفايات اللازمة التي تؤهله للتدريب وأبرزها ما يلي:
المعارف والمهارات:
المعارف: هي كمية ونوعية المعلومات والخبرات في مجال الموضوع التدريبي التي يستدل عليها وفق ما يلي:
المعرفة: أن يتوفر لدى المدرب الحد الأدنى من الكفايات المعرفية وبمؤهل لا يقل عن دبلوم تخصص في المجال الذي يُدرب عليه.
الخبرة: أن يمتلك المدرب خبرة تدريبية مناسبة في موضوعات التخصص مدعومة ببرامج تدريب احترافية كتدريب المدربين ويحمل شهادة تدريب معتمدة على أن تكون الأولوية في الترشيح لمن سبق له العمل في مجال التدريب.
المهارات:
- مهارة التخطيط للجلسات التدريبية.
- مهارة الاتصال الفاعل والإقناع، فلا بد للمدرب أن يكون ملماً بعملية الاتصال مما يمكنه من توصيل ما لديه من معلومات وخبرات إلى المتدربين بشكل مبسط.
- مهارة الإصغاء بحيث يكون المدرب مستقبلاً جيداً للأفكار والآراء الواردة من المتدربين وقادر على التعامل معها، وتحليلها وتصنيفها والاستجابة لها.
- القدرة على استخدام المعينات السمعية البصرية.
الكفايات المعرفية:
- قادر على تحديد أهدف البرنامج التدريبي.
- يوظف الأنشطة المصاحبة لتحقيق أهداف المادة.
- ينوع في اختيار الأنشطة.
- يتقن استخدام استراتيجيات تدريبية متنوعة.
الكفايات المهارية:
- يحدد عدد الأهداف الكافية للبرنامج.
- يدير الوقت بفاعلية.
- يمتلك مهارة إدارة الأزمات في المواقف.
- يمتلك مهارة التحفيز.
الكفايات الاتجاهية:
- غير متحيز لأهداف معينة دون غيرها.
- يُقيّم ويراجع أهدافه باستمرار.
- يبني اتجاهات إيجابية نحو الموضوع.
المؤهلات العلمية:
المؤهل الجامعي-دبلوم كلية المجتمع-شهادة فنية في مجال التخصص.
أ. مكافآت أعضاء اللجنة الإشرافية لمراكز الأحياء المتعلمة:
تصرف مكافأة شهرية مقطوعة لكل عضو من أعضاء اللجنة الإشرافية قدرها (2.000) ألفا ريال بحد أعلى مدير وعضو واحد اعتباراً من تاريخ تشغيل مراكز الأحياء المتعلمة.
ب. مكافآت منسوبي مركز الحي المتعلم:
- قائد مركز الحي المتعلم:
تصرف مكافأة قائد مركز الحي المتعلم اعتباراً من تاريخ تشغيل المركز فعلياً، وبدء النشاط به وذلك من مبادرة التوسع في تعليم الكبار ومحو الأمية.
الوظيفة: قائد مركز الحي | المدة الزمنية: من بداية العمل بالمركز إلى نهاية العام الدراسي | المكافأة الشهرية: ثلاثة آلاف وخمس مائة (3500) ريال.
- المدربون:
نوع الدورات: القصيرة | المدة الزمنية: 1-10 أيام تدريب | المكافأة بالساعة: مائة وخمسون (150) ريال.
نوع الدورات: الطويلة | المدة الزمنية: أكثر من 10 أيام تدريب | المكافأة بالساعة: مائة (100) ريال.
- المساعد الإداري والحارس والمستخدم:
تصرف مكافآت المساعد الإداري والحارس والمستخدم من قبل إدارة التعليم من بند (211111) (رواتب الموظفين المدنيين) وحسب تعليمات تنفيذ الميزانية، وفي حال اعتماد برامج تعليمية (مجتمع بلا أمية) وبرنامج لتعزيز مهارات القراءة والكتابة، أو تعليم اللغة الانجليزية ومبادئ الحاسب الآلي، فيكلف معلم من داخل السلك التعليمي وتصرف المكافأة من قبل إدارة التعليم وفق النظام المعتمد في مكافآت برامج التعليم المستمر (100) ريال للحصة الواحدة، على ألا تزيد الحصص عن (12) حصة في الأسبوع.
نموذج (1) تشكيل اللجنة الإشرافية على مراكز الأحياء إدارة التعليم بمنطقة / بمحافظة.........
العام الدراسي: ...........................
عدد مراكز الأحياء المتعلمة: .................... (بنين / بنات)
نوع المبنى: مبنى تعليمي مستقل (العدد: ...) / مرفق تعليمي لا يقل عن 8 غرف (العدد: ...) / دور كامل في مدرسة (العدد: ...)
بيان بأسماء اللجنة الإشرافية على مراكز الأحياء المتعلمة: جدول بأعمدة (الاسم، المسمى الوظيفي، العمل الحالي، الهوية الوطنية، المهمة).
مدير التعليم: الاسم: ...، التوقيع: ...
نموذج (2) بيان بأسماء قيادات مراكز الأحياء المتعلمة بإدارة التعليم بمنطقة/بمحافظة ..................................
جدول بأعمدة: (اسم مركز الحي، اسم القائد رباعياً، الهوية الوطنية، المؤهل العلمي، التخصص، تاريخ مباشرة العمل في المركز، داخل السلك الوظيفي: العمل الحالي - سنوات الخدمة، خارج السلك الوظيفي: العمل السابق - سنوات الخدمة).
رئيس اللجنة الإشرافية على مراكز الأحياء المتعلمة: الاسم، التوقيع، التاريخ. مدير التعليم: الاسم، التوقيع، التاريخ.
ختم إدارة التعليم.
نموذج رقم (3) بيان بمراكز الأحياء المتعلمة
العام الدراسي: ...، الفصل الدراسي: ...، بنين / بنات.
جدول: (إدارة التعليم، البنك، رقم الآيبان للشؤون المالية في إدارة التعليم).
جدول بأعمدة: (م، مركز الحي المتعلم، نوع المبنى: مبنى تعليمي مستقل / مرفق تعليمي لا يقل عن (8) غرف / دور كامل في مدرسة، قائد مركز الحي المتعلم، مبلغ التشغيل والتجهيز)، مع صفي: اجمالي عدد المراكز، اجمالي المبلغ.
رئيس اللجنة الإشرافية - مدير/ رئيس قسم تعليم الكبار والتعليم المستمر: الاسم، التوقيع، التاريخ. مدير التعليم: الاسم، التوقيع، التاريخ. مدير إدارة الموارد البشرية بإدارة التعليم: الاسم، التوقيع، التاريخ. ختم إدارة التعليم.
الملاحظات:
- التأكد من كتابة رقم الآيبان.
- يرفق مع النموذج بيان بإيداع المبالغ من حساب إدارة التعليم إلى قائد مركز الحي المتعلم.
نموذج رقم (4) إقرار رسمي
العام الدراسي:
أُقر أنا قائد مركز الحي المتعلم (الاسم رباعيًا، رقم الهوية الوطنية، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، التابع لإدارة تعليم بـ...)
وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً أني قد أطلعت على الإطار التنظيمي لتشغيل وتجهيز مراكز الأحياء المتعلمة وأتعهد بما يلي:
- عدم وجود مطالبات مالية للبنك الذي ستحول إليه مبالغ الدعم.
- توزيع مبلغ التشغيل والتجهيز وفق آلية الصرف المعتمدة في الإطار التنظيمي. لتشغيل وتجهيز مراكز الأحياء المتعلمة.
- أقدم جميع المستندات الرسمية من فواتير وأصول تسليم والمقدمة من قبل المقاول المورد أو المنفذ لتغطية كامل مبلغ العهدة.
- إعادة أي فائض مالي إلى الشؤون المالية في إدارة التعليم، والتي بدورها تعيده إلى شركة تطوير للخدمات التعليمية بشكل رسمي وفق الإطار التنظيمي المعتمد لتشغيل وتجهيز مراكز الأحياء المتعلمة.
(اسم البنك، رقم الآيبان).
قائد مركز الحي المتعلم: الاسم، التوقيع، التاريخ. مدير / رئيس قسم تعليم الكبار والتعليم المستمر: الاسم، التوقيع، التاريخ. ختم إدارة التعليم.
نموذج رقم (5) بيان بالمكافآت المالية لمدير/ رئيس قسم التعليم المستمر/ رئيس اللجنة الإشرافية وقيادات مراكز الأحياء المتعلمة
سعادة مدير الشؤون المالية بإدارة التعليم بـ................. حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرفق لسعادتكم بيان بالمكافآت المستحقة للجنة الإشرافية وقيادات مراكز الأحياء المتعلمة للفصل الدراسي.............. من الفترة / / 20م إلى / / 20م.
جدول بأعمدة: (م، الاسم الرباعي باللغة العربية، الاسم باللغة الإنجليزية، العمل، البنك، رقم الآيبان، المبلغ المستحق)، والمجموع: رقما وكتابة (...) ريال.
يوقعه: مدير أو رئيس قسم تعليم الكبار والتعليم المستمر (إذا كان مركز واحد) / رئيس اللجنة الإشرافية على مراكز الأحياء المتعلمة بإدارة تعليم الكبار والتعليم المستمر (إذا كان مركزين فأكثر): الاسم، التوقيع، التاريخ. ختم إدارة التعليم.
ملاحظة:
- يعبأ النموذج باستخدام الحاسب الآلي، ويعتمد بختم إدارة التعليم.
نموذج رقم (6) بيان صرف المكافآت المالية الفصلية للجنة الإشرافية وقيادات مراكز الأحياء المتعلمة بإدارة التعليم بمنطقة/بمحافظة ..................................
سعادة مدير عام التعليم المستمر حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرفق لسعادتكم بيان بإجمالي المكافآت المالية المستحقة للجنة الإشرافية وقيادات مراكز الأحياء المتعلمة وذلك عن الفصل الدراسي ........................ من العام 20م.
جدول: (إدارة التعليم بمنطقة/بمحافظة، الفترة الزمنية: من / / 20م إلى / / 20م، إجمالي المكافآت المالية المستحقة، اسم البنك الخاص بإدارة التعليم، رقم الآيبان الخاص بإدارة التعليم).
وتقبلوا تحياتي،
مدير إدارة الموارد البشرية بإدارة التعليم: الاسم، التوقيع. مدير التعليم: الاسم، التوقيع. ختم إدارة التعليم.
الملاحظات:
- يرفق مع هذا النموذج نموذج رقم (5) ويرفع للإدارة العامة لتعليم المستمر.
- التأكد من كتابة رقم الآيبان الخاص بإدارة التعليم بشكل صحيح والذي يحوي (24) خانة.
- يعبأ النموذج باستخدام الحاسب الآلي، ويعتمد بختم إدارة التعليم.
نموذج رقم (7) بيان باستلام قائد مركز الحي المتعلم المخصصات المالية لتشغيل وتجهيز المركز
العام الدراسي: 20م - 20م
جدول: (إدارة التعليم، اسم مركز الحي المتعلم، نوع المبنى).
جدول المبلغ: (رقماً: ...، كتابة: ...).
جدول: (اسم قائد مركز الحي المتعلم، الهوية الوطنية، التوقيع، التاريخ)، مع ختم مركز الحي المتعلم.
مصادقة إدارة الشؤون المالية بإدارة التعليم: الاسم، المسمى الوظيفي، التوقيع، التاريخ. ختم إدارة التعليم.
- يرسل هذا النموذج لرئيس اللجنة الإشرافية على مراكز الأحياء المتعلمة.
نموذج رقم (8) سجل المشتريات والمصروفات
العام الدراسي: ...، الفصل: ...
جدول بأعمدة: (م، البيان، الكمية، السعر الإفرادي، السعر الإجمالي، التاريخ، رقم الفاتورة، جهة الفاتورة) بصفوف مرقمة من 1 إلى 10.
قائد مركز الحي المتعلم: الاسم، التوقيع. ختم مركز الحي المتعلم.
نموذج رقم (9) بيان بمكافآت وأجور المدربين والمدربات في مركز الحي المتعلم ......................................... خلال الفترة من 20م إلى 20م
نوع المبنى: مبنى تعليمي مستقل / مرفق تعليمي لا يقل عن 8 غرف / دور كامل في مدرسة.
جدول بأعمدة: (م، الاسم الرباعي باللغة العربية، الاسم باللغة الإنجليزية، البنك، رقم الآيبان، توقيع المدرب، التاريخ، المبلغ المستحق) بصفوف من 1 إلى 5، مع المجموع رقماً وكتابةً.
- تكتب البيانات كافة باستخدام الحاسب الآلي، وتعتمد بختم المركز.
قائد مركز الحي المتعلم: الاسم، التوقيع، التاريخ. ختم مركز الحي المتعلم.
نموذج رقم (10) سداد عهدة مالية مؤقتة
العام الدراسي: ...، الفصل الدراسي: ...
جدول: (إدارة التعليم، اسم مركز الحي المتعلم، نوع المبنى).
سعادة رئيس اللجنة الإشرافية على مراكز الأحياء المتعلمة حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نفيد سعادتكم بسداد العهدة المالية المؤقتة المستلمة في تاريخ / / 20م بمبلغ (..................) رقماً .............. وكتابة .......................... والتي تمثل مصاريف بقيمة (..................) ومبلغ نقدي مسترد بقيمة (....................) بناء على الشيك رقم (...............) بتاريخ / / 20م حسب الإجراءات المتبعة نظاما في سداد العهد المؤقتة.
وتقبلوا تحياتي،
قائد مركز الحي المتعلم: الاسم، التوقيع، التاريخ. ختم مركز الحي المتعلم.
نموذج رقم (11) سداد وإقفال عهدة مالية مؤقتة
إدارة التعليم بمنطقة/بمحافظة ......................................................................
عدد مراكز الأحياء المتعلمة: ( )
السادة/شركة تطوير للخدمات التعليمية المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى العهدة المالية المؤقتة المستلمة في تاريخ / / 20م بمبلغ .................. ريال رقمًا ................. وكتابة .....................، وبعد استلام كافة فواتير ومستندات العهدة المالية من قائد مركز الحي المتعلم ومراجعتها ورصدها من قبلنا، نفيدكم بسداد العهدة المالية المؤقتة بمبلغ (..........................) رقمًا ...................... وكتابة .............................. والتي تمثل مصاريف بقيمة (.................) رقمًا ..................... وكتابة .............................. ومبلغ نقدي مسترد بقيمة (...................) رقمًا ..................... وكتابة .............................. بناء على الشيك/ الشيكات في الكشف المرفق، حسب الإجراءات المتبعة نظاما في سداد العهد المؤقتة علماً أن عدد مراكز الأحياء المتعلمة التابعة لإدارتنا ( ) مركزاً.
وتقبلوا تحياتي،
رئيس اللجنة الإشرافية: الاسم، التوقيع، التاريخ. مدير التعليم: الاسم، التوقيع، التاريخ. ختم إدارة التعليم.
نموذج رقم (12) التقرير الختامي لمراكز الأحياء المتعلمة بإدارة التعليم بمنطقة/ بمحافظة.......................... (بنين / بنات) للعام الدراسي 20م / 20م
سعادة مدير عام التعليم المستمر حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرفق لسعادتكم التقرير الختامي لمخرجات أداء مراكز الأحياء المتعلمة لهذا العام (بنين / بنات).
أولاً: البيانات الأولية: جدول بأعمدة (اسم مركز الحي المتعلم، نوع المبنى، عدد المدربين، عدد المتدربين) مع صف المجموع.
ثانياً: توزيع المستفيدين من برامج مركز الحي المتعلم حسب نوع البرامج: جدول بأعمدة (اسم البرنامج، عدد البرامج، عدد المستفيدين، ملاحظات) وصفوفه: البرامج التعليمية، برامج تدريبية ومهنية، برامج المهارات الحياتية، البرامج التوعوية، الإجمالي.
ملاحظة: في حال تنفيذ برنامج لأكثر من مرة واحدة يعتبر برنامجاً جديداً ولا يسقط من عدد البرامج وكذلك بالنسبة للمتدرب الملتحق بأكثر من برنامج يتم احتسابه كمتدرب جديد.
ثالثاً: أعداد المتدربين حسب الفئة العمرية: جدول بأعمدة (البرامج، اسم البرنامج، 15-29، 30-45، 45 فأكثر، المجموع) لفئات: برامج تعليمية، برامج مهنية، برامج مهارات حياتية، برامج توعوية، مع مجموع لكل فئة والمجموع الإجمالي.
- عند زيادة عدد البرامج يتم إدراجها في صفوف إضافية.
رابعاً: أعداد المتدربين حسب المؤهل العلمي: جدول بأعمدة (البرامج، اسم البرنامج، دون الابتدائي، ابتدائي، متوسط، ثانوي، دبلوم، جامعي، فوق الجامعي، المجموع) لفئات: برامج تعليمية، برامج مهنية، برامج مهارات حياتية، برامج توعوية، مع مجموع لكل فئة والمجموع الإجمالي.
- عند زيادة عدد البرامج يتم إدراجها في صفوف إضافية.
خامساً: الشراكات المجتمعية التي عقدها مركز الحي المتعلم: جدول بأعمدة (الجهة أو الأفراد، نوع الشراكة، إضافات أخرى).
سادساً: حصر أعداد متدربي مراكز الأحياء المتعلمة ممن التحق بوظائف في القطاع الحكومي أو الخاص أو افتتح مشاريع منزلية* للعام الدراسي الماضي 20م- 20م: جدول بأعمدة (اسم المتدرب رباعياً، العمل أو النشاط الذي يزاوله المتدرب بعد انتهاء فترة التدريب في مركز الحي المتعلم، الجهة التي قدمت الدعم للمتدرب: بنك - جمعية خيرية - شركة - مشروع منزلي - بنك التسليف (أخرى تحدد)، نوع الدعم الذي قدم للمتدرب: قرض - وظيفة - قرض حسن - تمويل شخصي - (تحدد)).
* المشاريع المنزلية خاصة بالنساء.
ثانياً: تجهيز مركز الحي المتعلم
- توافر الأجهزة الحديثة اللازمة والتقنيات التعليمية لتدريب الملتحقين في مركز الحي المتعلم.
- أن تكون القاعات التدريبية مناسبة من حيث الإضاءة والتهوية والمساحة، ويفضل ألا تقل مساحة القاعة التدريبية عن 5 م × 8 م.
1. مكاتب إدارية كالتالي:
- قائد
- إداري/منسق.
2. غرفة للمدربين.
3. قاعات تدريبية للبرامج المهنية لا تقل عن (5) قاعات.
4. قاعات تدريبية للمهارات الحياتية لا تقل عن (3) قاعات.
5. بوفيه.
أولاً: مكتب قائد المركز (اسم الصنف - العدد):
1- مكتب: 1
2- كرسي دوار ظهر طويل: 1
3- كرسي زائر: 2
4- طقم كنب: 1
5- خزانة حديدية: 1
6- طاولة اجتماعات صغيرة مع الكراسي: 1
7- أدوات مكتبية متكاملة: 1
8- هاتف (بشاشة): 1
9- دباسة كهربائية: 1
10- حاسب آلي: 1
11- طابعة ليزر: 1
ثانياً: مكتب إداري/منسق (اسم الصنف - العدد):
1- مكتب: 1
2- كرسي دوار ظهر قصير: 1
3- طاولة حاسب آلي: 1
4- كرسي زائر: 4
5- آلة تصوير: 1
6- جهاز فاكس: 1
7- فرامة ورق كبيرة: 1
8- دباسة كهربائية: 1
9- هاتف: 1
10- أدوات مكتبية متكاملة: 1
11- حاسب آلي: 1
12- ماسح ضوئي (سكانر): 1
ثالثاً: غرفة استراحة المدربين "يوفر في حال عدم وجود غرفة مناسبة لهم" (اسم الصنف - العدد):
1- طقم كنب: 1
2- ثلاجة: 1
3- طاولة وسط: 1
4- طقم طاولة شاي: 1
5- أدوات الضيافة: 1
6- سخان ماء: 1
رابعاً: بوفيه (يوفر في حال عدم وجوده) (اسم الصنف - العدد):
1- طاولة طعام: 5
2- كراسي: 40
3- مايكرويف: 1
4- ثلاجة: 1
5- غلاية: 1
6- برادة ماء قارورة: 1
7- دولاب بواجهة زجاجية: 1
خامساً: قاعة تدريب المهارات الحياتية (اسم الصنف - العدد):
1- طاولات مشطوفة الحواف: 25
2- كرسي قاعة: 25
3- جهاز عرض بيانات (داتاشو) ومتعلقاته: 1
4- حاسب آلي: 1
5- أدوات مكتبية متكاملة: 1
6- سبورة ورقية: 1
7- طاولة مدرب: 1
8- كرسي للمدرب: 1
1. قاعة التجميل والتزيين* (اسم الصنف - العدد):
1- مجموعة سهلة الاستخدام من الأدوات المستخدمة غالباً في الزينة (المكياج): 5
2- مستحضرات تجميل متكاملة وكريمات للبشرة: 5
3- أدوات تنظيف اليدين والأرجل والمساج الاحترافية والمساج الاحترافية: 5
4- أجهزة متنوعة لتنظيف وتصفية البشرة: 2
5- مجموعة الأدوات العملية في تجهيز العروس: 2
6- مجموعة من الأجهزة المستخدمة في تصفيف وتزيين الشعر كالمجفف الكهربائي وأجهزة تصفيف الشعر والبخار: 6
7- مجموعة المواد التجميلية الخاصة بتصفيف الشعر وتزيينه وغيرها مثل الصبغات ومواد التسريح وبعض الكريمات: 6
8- الأدوات المستخدمة في قص الشعر بأنواع متعددة: 6
9- مجموعة متنوعة من حمامات الزيت والمواد التجميلية الخاصة بالشعر: 2
10- مجموعة رسم الظلال والحواجب والكحل: 10
11- كراسي تجميل: 6
12- مغسلة لغسل الشعر: 1
13- جهاز بديكور: 3
14- جهاز الشمع: 1
* خاص بالنساء
2. قاعة صناعة الأغذية والحلويات (اسم الصنف - العدد):
1- غلاية ماء كهربائية بجودة عالية: 3
2- طقم محضرة طعام كهربائية: 1
3- طقم صحون لسفرة طعام: 3
4- حقيبة فضيات (ملاعق-شوك وسكاكين): 3
5- فرن كهربائي: 1
6- ميكروويف: 1
7- قلاية كهربائية: 1
8- طاولة طعام بعدد 8 كراسي: 1
9- طقم مفارش طاولات: 3
10- خلاطة كهربائية: 1
11- مستلزمات أدوات مطبخ منوعة للاستخدام اليدوي: حسب تقدير المركز
3. قاعة التصوير الفوتوغرافي (اسم الصنف - العدد):
1- كاميرا ديجتيال لا تقل عن D300: 3
2- مناظر طبيعية لتكون خلفية للصور وممكن استخدامها بسهولة: 3
3- مصابيح إضاءة متعددة وقوية: 5
4- شمسية من المرايا واحدة طولية والاخرى صغيرة للوجه: 2
5- مجموعة من أواني الزهور الزجاجية بمقاسات مختلفة: 8
6- كرسي تصوير: 1
7- أريكة تصوير: 1
4. قاعة الخياطة* (اسم الصنف - العدد):
1- طاولة كبيرة للقص والباترون: 1
2- طاولة متدربة لمكينة الخياطة: 15
3- كرسي متدربة: 15
4- خزانة حفظ مستلزمات الخياطة: 4
5- ماكينة خياطة: 15
6- مكواة كهربائية: 2
7- طاولة كي: 2
8- ماكينة تطريز: 1
9- أدوات مستهلكة للخياطة (أقمشة، خيوط، أبر ...الخ): حسب تقدير المركز
10- مقصات متنوعة: 15
* خاص بالنساء
5. قاعة صناعة الحلى والمجوهرات (اسم الصنف - العدد):
1- مجموعة من الصفائح المعدنية بطول (10م) للصفيحة الواحدة: 6
2- صفائح معدنية بطول (2م2) للصفيحة الواحدة: 6
3- مجموعة أدوات فك وقص ولصق للمعادن: 7
4- مجموعة من الخرز والصخور اللامعة بمختلف الأشكال والأحجام والألوان: (12) درزن
5- مجموعة من الخيوط المتينة بمختلف الاشكال والالوان: (12) درزن
6- مجموعة من الاصباغ الخاصة بالمعادن مع ادوات الاستخدام: 3
7- مجموعة أدوات سبك المعادن (الصب بالطرد المركزي، صب الشمع، سبك المعادن بالتعبئة): 3
8- مجموعة متكاملة من أدوات النقش، التخريم، الطلاء، التلحيم بالقصدير والتثبيت: 4
6. قاعة صناعة العطور (اسم الصنف - العدد):
1- مجموعة من الزيوت لا تقل عن (15) نوع: (1) لتر
2- مثبت عطر: (10) لتر
3- مجموعة من المواد الكيميائية الداخلة في تركيب العطور: (15) لتر
4- مجموعة من العلب مقاسات متعددة (0.50، 0.25) لتر: (48)
5- مجموعة من المقابس والأنابيب المتدرجه لتركيب العطور: 10
6- ماء مقطر: (10) كرتون
7- مجموعة من الحقن توضح التدرج الخارجي: (10) درزن
8- مجموعة من العلب الزجاجية المتنوعة الاشكال والاحجام لتخزين العطر النهائي: (4) درزن
9- مجموعة من الروائح والتركيبات الأولية (موالح، حمضيات، فواكه، زهور، توابل): (24) علبة كل علبة (1) لتر
7. قاعة صيانة الهواتف النقالة وأجهزة الحاسب (اسم الصنف - العدد):
1- طاقم المفكات المستخدم في صيانة الهواتف النقالة وأجهزة الحاسب الآلي. من نوعين من المفكات النوع الأول هو مفكات النجمة، ويستخدم في فك وتركيب مسامير معظم أنواع الأجهزة، والنوع الثاني يطلق عليه مفك شوكة، ويستخدم خاصة في أجهزة Ericsson وهناك نوع ثالث هو مفكات الأنكيه: (4) أطقم
2- مكواة اللحام وتستخدم للحام مكونات اللوحة الأم، ومكواة اللحام الخاصة بالهواتف النقالة والحاسب، لابد وأن تكون حجم صغير جدا ولها طرف مدبب ورقيق: 2
3- الجفت: ويستخدم الجفت لإلتقاط الأجزاء الدقيقة مثل المسامير والشرائح الرقيقة: 6
4- الأفوميتر: يستخدم لقياس الدوائر الكهربائية وأجزائها مثل التزانزيستوات والمكثفات لتحديد التالف منها، ويوجد يوجد نوعان من الأفوميتر هو النوع الأنالوج الذي يعمل بالمؤشر والنوع الرقمي الذي يعمل بشاشة رقمية، والنوع الرقمي هو النوع الأحدث والمستخدم حاليا لرخص سعة وصغر حجمه وسهولة استخدامه ويعمل بالبطارية: 3
5- البخاخ الجاف: يستخدم في تنظيف الأجزاء: 6
6- جهاز الهواء الساخن Hot Air عبارة عن صندوق يخرج منه خرطوم يضخ هواء ساخن يستخدم في إذابة أجزاء اللحام على اللوحة الداخلية مثل الأيس هات والمقاومات، ويخرج منه أيضا مكواة لحام تستخدم في لحام أجزاء الجهاز: 6
7- شفاط القصدير: 4
8- مزيت اللحام / فلكس FLUX: 4
9- الأوسلسكوب أو راسم الإشارة: 4
* قاعات التجميل والخياطة خاص بالنساء.
الملحق
يتم اختيار قيادات مراكز الأحياء المتعلمة من خارج السلك الوظيفي وفقاً للمعايير التالية:
أولا: معيار الكفاءة:
1. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي تربوي أو ما يعادله.
3. أن يكون مشاركاً في أنشطة خدمة المجتمع (اختياري).
4. أن يكون قد اجتاز مجموعة من الدورات التدريبية لاكتساب مهارات القيادة والتخطيط الاستراتيجي والجودة الشاملة وتطبيقاتها.
ثانياً: معيار القدرات الإدارية والقيادية:
التمتع بصفات قيادية تمكنه من التعامل مع الفئات المختلفة داخل مركز الحي من خلال تحقق المهارات التالية:
1. المهارات الذاتية: مثل المبادأة والابتكار، وضبط النفس، والحكمة، والثقة، وبعد النظر والمرونة والأمانة والعمل تحت الضغط، والعمل ضمن فريق.
2. المهارات الفنية: المعرفة المتخصصة في مجال الإدارة.
3. المهارات الإنسانية: التعامل مع المرؤوسين والقدرة على خلق مناخ صحي يحقق الرضا الوظيفي.
4. المهارات الإدراكية: الرؤية الشمولية لمختلف نشاطات التدريب، والقدرة على المشاركة في توصيف وتقرير البرامج، وفهم علاقات الأعضاء ببعضهم البعض داخل مركز الحي.
ثالثاً: معيار المشاركة في الأنشطة المجتمعية:
قدرة المرشح على رسم السياسات الملائمة لتحقيق الشراكة المجتمعية، بما يحقق خدمة المجتمع.
رابعا: السيرة الذاتية للشخص المرشح:
- حسن السيرة والسلوك.
- المرشح ليس طرفاً في قضية محل نظر.
وتتمثل إجراءات عملية اختيار المتقدم من خلال:
1. الإعلان عن الوظيفة الشاغرة إما من داخل المدارس أو من خارجها، من خلال وسائل الإعلام المتاحة والموقع الإلكتروني للمنطقة/ المحافظة. ويحدد في الإعلان المتطلبات الأساسية لشغل الوظيفة.
2. تقديم خطة واقعية لتفعيل مركز الحي المتعلم لمدة فصل دراسي كامل.
3. يتم انتقاء أفضل المرشحين ممن تتوافر لديهم الكفاءات والمهارات الفنية اللازمة لشغل الوظيفة الشاغرة.
تتضمن الاستمارة:
- البيانات الشخصية: الاسم الرباعي (الأول، الأب، الجد، العائلة)، رقم الهوية الوطنية، مصدره وتاريخه، تاريخ الميلاد، مكان الميلاد، الحالة الاجتماعية، عنوان السكن، رقم الجوال، العمل الحالي، مقر العمل، مكتب التعليم، سنوات الخبرة في التعليم، سنوات الخبرة في العمل كقائد، هاتف العمل.
- آخر مؤهل علمي حصل عليه: (التخصص، تاريخه، مصدره).
- الدورات التدريبية خلال الثلاث سنوات الأخيرة على ألا تقل مدة الدورة عن ثلاثة أيام في مجال العمل: (عنوان الدورة، المدة، الجهة المنظمة، تاريخها).
- اللجان أو الندوات أو اللقاءات التي كلف بها أو شارك فيها: (اسم اللجنة/الندوة/اللقاء، الجهة المنظمة، مدتها).
- أهم الإنجازات المتميزة التي نفذها: (المنجز، تاريخه).
- تقدير الأداء الوظيفي لآخر عامين (تعبأ من قبل الرئيس المباشر): (العام، الدرجة، التقدير).
- توقيع المتقدم على صحة البيانات (الاسم، التوقيع، التاريخ)، وتصديق الرئيس المباشر على صحة البيانات (الاسم، التوقيع، التاريخ)، والختم.
- ارفاق صورة طبق الأصل من الوثائق والدورات والمنجزات والأداء الوظيفي.
- تعبأ من قبل وحدة المتابعة الإدارية بإدارة التعليم: المذكور طرف في قضية محل نظر (نعم/لا)، المذكور له معاملة تحقيق جارية (نعم/لا)، مدير وحدة المتابعة الإدارية (الاسم، التوقيع، الختم).
- تعبأ من قبل إدارة الموارد البشرية: ( ) ملف المذكور خال من العقوبات خلال الثلاث سنوات الماضية، ( ) وجه للمذكور العقوبات التالية: 1. ... 2. ...؛ عدد أيام الغياب والإجازات خلال آخر عامين: (الغياب: بعذر، بدون عذر، رعاية مولود "بنات"، استثنائية - عدد الأيام)؛ يعتمد مدير إدارة الموارد البشرية (الاسم، التوقيع، الختم).
- تقييم الرئيس المباشر (عناصر التقييم - الدرجة المكتسبة - الدرجة المستحقة):
1. المهارات الذاتية مثل المبادأة والابتكار وضبط النفس والحكمة والثقة وبعد النظر والمرونة والأمانة والعمل تحت الضغط والعمل ضمن فريق واحد: 15
2. المهارة الفنية (المعرفة المتخصصة في مجال الإدارة والقيادة): 20
3. المهارات الإنسانية في التعامل مع المرؤوسين وخلق مناخ صحي جاذب للعمل يحقق الرضا: 10
4. المشاركة في الأنشطة ورسم السياسات والخطط الملائمة لتحقيق أهداف المشروع والشراكة المجتمعية بما يحقق خدمة المجتمع: 20
5. تقبل التوجهات والتعاون مع الإدارة: 15
6. العلاقة مع الرؤساء والزملاء: 10
7. الإسهام في النشاط التربوي داخل المدرسة وخارجها: 10
المجموع: 100
نقاط القوة إن وجدت: ...
الرئيس المباشر: الوظيفة، الاسم، التوقيع، الختم.
عند الترشيح يلتزم القائد بما يلي:
1. الانضباط في الحضور والانصراف.
2. حضور البرنامج التدريبي تعليم الكبار "الخصائص والمفاهيم" في حال تم الترشيح "للمعلمات فقط".
3. تحقيق بيئة جاذبة داخل مركز الحي المتعلم من حيث العمل والتدريب بحيث يرغب أفراد الحي بارتياده، مما يستلزم أن يحظى الحي بسمعة حسنة على مستوى المنطقة / المحافظة.
4. توفير بيئة تدريب مشجعة تتوافر فيها كل التجهيزات والامكانيات التكنولوجية التي تشبع حاجات المستفيدين وتحقق طموحاتهم.
5. تحسين مخرجات مركز الحي المتعلم لضمان حصول المتدربين على التدريب المناسب الذي يؤهلهم لدخول سوق العمل مستقبلاً.
نموذج "خطة عمل برامج مركز الحي المتعلم .............. الفصل الدراسي .............. للعام الدراسي 14هـ / 14هـ":
جدول بأعمدة: (م، اسم البرنامج، الهدف العام، الهدف الخاص، المجال، الفئة المستفيدة، جهة التنفيذ الرئيسية، الجهة المساندة، الميزانية التشغيلية: مستلزمات وأدوات التدريب - أجور مدربين، مقر التنفيذ، مدة البرنامج، زمن التنفيذ: من - إلى، عدد المستفيدين، مؤشر التحقيق، نسبة التحقق).
يوقعه مشرف الحي المتعلم (الاسم، التوقيع، التاريخ) ومدير مركز الحي المتعلم (الاسم، التوقيع، التاريخ).
استمارة ترشيح مدرب للتدريب في مركز الحي المتعلم للعام الدراسي 14هـ/ 14هـ:
أولاً: بيانات المدرب الشخصية: الاسم الرباعي (الأول، الأب، الجد، العائلة)، الجنسية، رقم الهوية الوطنية / الاقامة، مصدره، تاريخ الميلاد، مكان الإقامة / المدينة، عنوان السكن، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، آخر مؤهل علمي، التخصص، مصدره، تاريخه، المسمى الوظيفي، قطاع العمل (حكومي / أهلي / حر)، مقر العمل، هاتف العمل.
ثانيا: الدورات التدريبية الحاصل عليها في مجال التدريب المرشح له: (م، عنوان الدورة التدريبية، مدتها، الجهة المنظمة، تاريخها).
ثالثا: الحقائب التدريبية التي أعدها ونفذها: (م، اسم البرنامج التدريبي، مدة البرنامج، الجهة المشرفة على البرنامج، عدد مرات تنفيذ البرنامج).
رابعاً: الدورات التدريبية التي يمكنه التدريب عليها في مركز الحي المتعلم: (عنوان الدورة التدريبية، الهدف العام للدورة، عدد الساعات التدريبية).
- ارفاق صورة من شهادات البرامج التدريبية.
- تزكية من جهة العمل إن وجدت.
تقييم مدرب مرشح للعمل في مراكز الحي المتعلم (خاص باللجنة الإشرافية) (العناصر - الدرجة المكتسبة - الدرجة المستحقة):
- المؤهل الدراسي: بكالوريوس: 3، ماجستير فما فوق: 5.
- الدورات التدريبية المهنية والتخصصية الحاصل عليها: دورة تدريبية واحدة: 2، ثلاث دورات: 4، أكثر من ثلاث دورات: 5.
- الحقائب التدريبية التي قام بإعدادها وتنفيذها: برنامج واحد: 2، برنامجان: 4، أكثر من ثلاث برامج: 5.
- الصفات الشخصية: القدرة على الحوار والنقاش والاقناع: 10، الاتزان والمظهر والصحة العامة: 10.
- درجة التقييم النهائية: 50.
رأي اللجنة: يرشح / لا يرشح.
يوقعه: رئيس اللجنة الإشرافية (الاسم، التوقيع، التاريخ)، مشرف تعليم كبار (الاسم، التوقيع، التاريخ)، مشرف مركز الحي المتعلم (الاسم، التوقيع، التاريخ).
أولاً: المعلومات الأولية: (1. اسم المتدرب، 2. عنوان الدورة، 3. تاريخها، 4. أسم المدرب، 5. اسم مركز الحي المتعلم).
ثانياً: من أجل تقييم الدورة التدريبية، نرجو لطفاً وضع التقييم الملائم لكل فقرة من الفقرات التالية:
تقييم المدرب (سلم التقييم: موافق بشدة (5 درجات) / موافق (4 درجات) / غير موافق (3 درجات) / غير موافق بشدة (درجتان)):
1. متمكن من مادته العلمية.
2. استخدم وسائل إيضاح مناسبة لعرض المعلومات.
3. لدى المدرب توازن بين مهارات العرض ومهارات النقاش.
4. يتميز بطلاقة الحديث ووضوح الصوت.
5. يمتلك القدرة على بث روح المشاركة والتفاعل.
6. الالتزام بالجدول الزمني للبرنامج بداية ونهاية.
مجموع الدرجات.
المادة العلمية (بنفس سلم التقييم):
1. وضوح أهداف البرنامج.
2. تنظيم وسهولة محتوى المادة العلمية.
3. ارتباط موضوع الدورة بالواقع العملي للمتدرب.
4. احتواء المادة التدريبية على عدد من الأنشطة والتدريبات العملية وتنوع أساليب التقويم.
مجموع الدرجات.
رأي قائد مركز الحي المتعلم: مناسب / غير مناسب.
درجة التقييم النهائية من قبل أعضاء لجنة التقييم بمركز الحي المتعلم: الدرجة المكتسبة (50 درجة)، الدرجة المستحقة. أعضاء فريق التقييم: (الاسم، الوظيفة، التوقيع).
تتضمن الاستمارة: الاسم الرباعي (الأول، الأب، الجد، العائلة)، الجنسية، رقم الهوية الوطنية، مصدره، تاريخ الميلاد، عنوان السكن، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، آخر مؤهل علمي، التخصص، مصدره، تاريخه، الخبرة المهنية.
تعريف مصدق من: جهة العمل الحالي إذا كان موظفاً / تزكية من عمدة الحي في حال لم يكن موظفاً.
جدول: (م، الأعمال التطوعية التي سبق له المشاركة فيها، الجهات المنظمة لها، الشهادات الحاصل عليها في مجال العمل التطوعي، المجال التطوعي الذي يرغب القيام به لخدمة مراكز الحي المتعلم).
الاستعداد لتقديم الخدمة في مركز الحي المتعلم: في أي وقت / يومياً في الفترة المسائية / عند الحاجة / أيام محددة. أخرى تذكر: ...
التوقيع: ...، التاريخ: / / هـ.
استمارة تسجيل متدرب في برنامج تدريبي في مركز الحي المتعلم للعام 14هـ/ 14هـ:
البيانات الشخصية: الاسم (الرباعي): الأول، الأب، الجد، اللقب؛ رقم الهوية؛ تاريخ الميلاد: / / هـ؛ العمر: ( )؛ آخر مؤهل علمي؛ البريد الإلكتروني؛ رقم الجوال؛ رقم آخر؛ عنوان السكن.
- لديه وظيفة: نعم / لا.
- يرغب الحصول على وظيفة: نعم / لا.
- يرغب في العمل الحر: نعم / لا.
- مجال العمل الحر: ...
البرنامج أو الدورة التي يرغب الالتحاق بها: 1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ...
* عند التسجيل يرجى احضار صورة من الهوية وآخر مؤهل علمي حصل عليه المتقدم.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
