⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
التقويم التشخيص ي: .1استخدام استبانات مسحية يجرى في بداية السنة الأولى من رياض الأطفال، بهدف جمع
البيانات المتعلقة بتنمية الطفل لدعم سياسة وخدمات التعليم. .2ملاحظة الأطفال في مجالات أومهارات النموغيرالمرتبطة بالمنهج بهدف معرفة أدائهم في مجالات
مهمة، مثل: الكلام والقدرة البدنية والمهارات الاجتماعية ومهارات حل المشكلات.
ثانيًا
التقويم التكويني: يستخدمه المعلم بهدف جمع بيانات أداء الطفل في زمن التعلم وفي سياقات مختلفة مثل اللعب أو من خلال الأنشطة الجماعية أو الفردية، باستخدام مقاييس التصنيف لتحديد نتيجة تعليمية
محددة.
ثالثًا
تقاريرتطويرالمهارات: مجموعة من الملاحظات تمثل شواهد على التطورالشامل للطفل، وتعكس التطورالشخصي
والعاطفي والاجتماعي ودافعيته للتعلم، وقد تكون الملاحظات عرضية أومخططا لها.
معاييرالتقويم: معاييرتقييم الأداء في مرحلة رياض الأطفال وصفية؛ تعتمد على )
3) مستويات، تصف مستوى المعرفة والمهارة المطلوبة في الأداء، وترتبط بنواتج التعلم المحددة في كل مجال تعلم، وهي كفيلة بتزويد المعلم وأولياء الأموربالمعلومات حول المعارف والمهارات والقيم التي يظهرها الطفل خلال إجراء التقويم في عمليات التعلم، وتنعكس في نهاية السنة الدراسيّة على تقريرأدائه، ولا يترتب عليها
قبول الطفل في المرحلة الابتدائية.
المستوى الأول "مبتدئ"يُظهرالطفل شيئا من التقدم في المعارف والمهارات والقيم المستهدفة ويحتاج إلى مزيد من الدعم.
المستوى الثاني "يطورالمهارة"يُظهرالطفل في هذا المستوى امتلاكه المعارف والمهارات والقيم المستهدفة، وهوقادرعلى المتابعة
والتقدم إلى المستوى الأعلى. المستوى الثالث "يتقن المهارة"يُظهرالطفل في هذا المستوى إتقانه المهارات المستهدفة تماما، بما في ذلك التحدي الذي تنطوي عليه المهام المعرفيّة الإدراكيّة.
ُ 1-2يقوَّم الطالب في الصفين الأول والثاني الابتدائي والصف الأول للتعليم المستمر تقويما تكوينيا ُ
معتمدا على مستويات الأداء؛ وتستثنى من ذلك مادتا الرياضيات واللغة العربية، اللتان يتم تقويمهما تقويما قبليا وتكوينيا وختاميا.
2-2مواد تُقوَّم تقويما تكوينيا، وفق الآتي: ُ 1-2-2يقوَّم التحصيل الدراس ي للطالب تقويما تكوينيا معتمدا على مستويات الأداء؛ التي تتضمن ثلاثة مستويات للإتقان )متفوق، متقدم، متمكن ،)ومستوى واحدا لعدم الإتقان )غير
مجتاز ،)على النحوالآتي:
التوضيح
مستويات الأداء
أنجزالطالب ) )%95فأكثرمن معاييرالمادة بما فيها معاييرالحد الأدنى بنسبة إتقان ).)%100
متفوق
أنجزالطالب ) )%85إلى أقل من ) )%95من معاييرالمادة بما فيها معاييرالحد الأدنى بنسبة إتقان ) )% 90إلى أقل من ).)%100
أنجزالطالب ) )%75إلى أقل من ) )%85من معاييرالمادة بما فيها معاييرالحد الأدنى بنسبة إتقان من ) )% 80إلى أقل من ).)%90
متقدم متمكن
غيرمجتاز حقق الطالب أقل من ) )%75من معاييرالمادة أولم يجتزمعيارأوأكثرمن معاييرالحد الأدنى.
ُ 2-2-2يقوَّم الطالب بعد تعريفه على المعيار، وتدريبه عليه، وممارسته له.
ُ 3-2-2يقوّم المعلم أداء الطالب في المعيارباستخدام أكثرمن أداة ما أمكن ذلك.
ُ
َُّ
4-2-2توظف جميع أنواع التقويم، وتطبق إستراتيجياته وأساليبه وأدواته؛ للتعرف على المعايير
التي أتقنها الطالب والتي لم يتقنها. ُ 5-2-2يحدد مستوى أداء الطالب في المادة بناء على مستواه في كل معيارمن المعاييرالمعتمدة للمادة. ُ 6-2-2يقوَّم تحصيل الطالب من بداية الفترة الدراسية، ويُدون المعلم تقويمه للطالب في المعايير
بشكل يومي في سجل متابعة تقويم الطالب، ثم يرصد خلاصة تقويمه وملحوظاته في النظام
الرقمي نهاية الفترة الدراسية؛ موثقة بشواهد وأدلة على مستواه الدراس ي باستخدام "ملف إنجاز
الطالب". َُّ 7-2-2توظف أساليب تقويم متنوعة مثل: )ملاحظة المعلم، المشاركة في الدروس، القيام
بالتدريبات والأنشطة المتعلقة بالمادة الدراسية( وغيرها من المهمات الأدائية التي تتناسب مع
طبيعة الأهداف ومخرجات التعلم. ُ
8-2-2تعد الاختبارات )الشفهية والتحريرية( من أهم أدوات التقويم التي توضح مستوى أداء
الطالب.
ُ 9-2-2يعد المعلم برنامجا علاجيا للطالب الذي لم يتقن معيارا واحدا أو أكثر، وينفذه داخل الصف وخارجه.
ُ 10-2-2يحيل المعلم الطالب الذي لم يتقن معيارا واحدا أوأكثرمن معاييرالحد الأدنى إلى لجنة التوجيه الطلابي بالمدرسة، وتنظم اللجنة برامج علاجية للطلاب غير المتقنين وتتابع تحسن
مستوياتهم. 11-2-2يستمرتقويم الطالب في المعيارأوالمعايير التي لم يتقنها حتى نهاية العام الدراس ي. ُ 12-2-2يعد الطالب ناجحا في المادة الدراسية إذا حقق أحد مستويات الإتقان الثلاثة بحصوله
على ) )%75على الأقل من معاييرالمادة، على أن تكون معاييرالحد الأدنى من ضمنها. 3-2مواد تُقوَّم تقويما تكوينيا وختاميا؛ بحيث يخص لكل مادة
100) درجة( في كل فترة دراسية، وتطبق عليها كافة إجراءات التقويم وقواعد النجاح والرسوب المعمول بها في مواد التقويم الختامي
للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث المتوسط -القاعدة الثالثة- من حيث الآتي: 1-3-2التقويمات التكوينية وفق أدوات التقويم والدرجة المخصصة لها، مع أهمية الدقة عند
تقييم الطلاب ومراعاة الفروق الفردية بينهم، وانعكاس ذلك على توزيع منطقي للدرجات. 2-3-2شروط النجاح في المادة الدراسية.
3-3-2موعد انعقاد اختبار الدور الثاني، والدرجة المخصصة له عند إكمال الطالب أو تغيبه )بعذرأوبدون عذر ،)والدرجات التي يحتفظ بها.
ُ 4-2يصدر المعلم حكمه على المواد التي تقوم وفق مستويات الأداء في نهاية العام الدراس ي - وبعد اختبارالدورالثاني- باجتيازالمواد الدراسية من عدمه، موثقا ذلك بشواهد تعكس المستوى الدراس ي
للطالب. ُ 5-2يعد الطالب ناجحا في صفه وينتقل للصف الذي يليه إذا حقق شروط النجاح والاجتيازفي جميع
المواد الدراسية.
6-2في الحالات التي يكون سبب عدم انتقال الطالب إلى الصف الأعلى هووجود إعاقة من نوع معين أو نوع من صعوبات التعلم يُحوَّل إلى مركز خدمات التربية الخاصة للتأكد من قدرته على إكمال تعليمه مع أقرانه في التعليم العام، أو تحويله إلى برامج التربية الخاصة للاستفادة من طرائقها
التعليمية وخدماتها.
ُ 7-2يدون وصف للسلوك والمواظبة في شهادة الطالب لكل فترة دراسية. ُ
8-2تخص )
ُ الوزن النسبي المحدد ب ) ،)%5وتوزع الدرجة النهائية الناتجة على المواد الدراسية ذات الارتباط
ببرامج النشاط. 9-2يصدر للطالب إشعار إلكتروني مرتين لكل فترة دراسية؛ يتضمن نتائجه في جميع المواد الدراسية، وعند اجتيازه جميع المواد الدراسية نهاية العام الدراس ي؛ تصدر له وثيقة تشتمل على
نتائجه في ذلك العام وتوضح أنه أنهى الصف بنجاح. ُ 10-2يمكن لولي الأمرالاطلاع على نتيجة ابنه وطباعتها من خلال منصة نتائجي )الشهادة الرقمية،)
أومراجعة المدرسة للحصول على نسخة منها. 11-2تحتفظ المدرسة بنسخة إلكترونية من نتيجة الطلاب النهائية.
12-2لا يحق للطالب إعادة الصف الدراس ي الذي اجتازه بنجاح. ُ 13-2يحلل المعلم نتائج طلابه؛ ليتمكن من الوقوف الحقيقي على مستواهم، والرجوع إلى النتائج
للاستفادة منها في تحديد مواطن القوة والضعف عند الطلاب، وتشخي أسبابها، ومعالجتها. 14-2تقوم لجنة التحصيل الدراس ي بالمدرسة بتحليل بيانات تقويم طلابها؛ لاكتشاف نواحي القوة
والضعف وتوظيف ذلك في معالجة مواطن القصور، وتعزيزمواطن القوة واستثمارها. ُ
15-2تحلل إدارة التعليم بيانات الطلاب لتحسين جودة التعليم وضمان تحقيق نتائج أفضل.
القاعدة الثالثة التقويم في الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث المتوسط
100) درجة للمقررالدراس ي في كل فترة دراسية. ُ 3-3يقوَّم التحصيل الدراس ي للطالب في كل فترة دراسية وفق الآتي: 1-3-3مواد تُقوَّم تقويما تكوينيا بحسب أدوات التقويم المعتمدة والدرجة المخصصة لها وفق الوحدات الدراسية، مع أهمية الدقة عند تقييم الطلاب ومراعاة الفروق الفردية بينهم، وانعكاس
ذلك على توزيع منطقي للدرجات. 2-3-3مواد تُقوَّم تقويما تكوينيا وختاميا، كالتالي: 60( 1-2-3-3درجة( تقويمات تكوينية بحسب أدوات التقويم والدرجة المخصصة لها وفق الوحدات الدراسية، مع أهمية الدقة عند تقييم الطلاب ومراعاة الفروق الفردية بينهم، وانعكاس ذلك على توزيع منطقي للدرجات. 40( 2-2-3-3درجة( اختبارنهاية كل فترة دراسية. ُ 4-3يقوَّم الطالب في أعمال الفترة من بداية الفترة الدراسية.
5-3تستمر عمليات تحسين درجات أدوات التقويم التكوينية والمتابعة للطالب حتى بدء اختبارات نهاية الفترة الدراسية.
6-3يصدرللطالب تقريرمفصل بأعمال الفترة يوضح نتائجه وإنجازاته في عمليات التعلم. 7-3تدرس لجنة التوجيه الطلابي بعد كل فترة دراسية وضع الطالب الذي يعاني قصورا )ضعفا( في
اكتساب المهارات والمعارف الأساسية.
8-3يلتزم المعلم بإنهاء المقررالدراس ي؛ على أن يشمل التقويم الختامي جميع الموضوعات. ُ
9-3تجرى الاختبارات الختامية في الأسبوع الأخير من الفترة الدراسية )باستثناء اختبار نهاية العام الدراس
ي) وتكون ضمن اليوم الدراس ي. ُ
10-3تجرى الاختبارات الختامية والدورالثاني )نهاية العام الدراس
ي) في آخرأسبوعين من العام، وفق الخطة الدراسية المعتمدة، وتكون ضمن اليوم الدراس ي.
القاعدة الثالثة التقويم في الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث المتوسط
ُ 11-3يعد الطالب ناجحا في المادة الدراسية إذا حقق شروط النجاح التالية: 1-11-3حصوله على درجة النهاية الصغرى ).)%50
2-11-3حصوله على النسبة الشرطية ) )%20من درجة الاختبار التحريري "نهاية العام الدراس ي" في المواد التي تقوَّم تقويما ختاميا.
3-11-3أداء الاختبارالختامي نهاية كل فترة دراسية.
ُ 12-3يحتسب ما تحصل عليه الطالب في المادة الدراسية "نهاية العام الدراس ي" بناء على متوسط درجاته في الفترات الدراسية.
ُ 13-3يعد الطالب ناجحا في صفه وينتقل للصف الذي يليه إذا حقق النجاح في جميع المواد الدراسية.
14-3يصدر للطالب إشعار إلكتروني مرتين لكل فترة دراسية؛ يتضمن نتائجه لجميع المواد الدراسية، وعند نجاحه "نهاية العام الدراس ي" في كل المواد الدراسية تصدرله وثيقة تشتمل على نتائجه في ذلك العام وتوضح أنه أنهى الصف بنجاح، وفي حال كان لديه مواد إكمال فيصدر له
إشعاريوضح تلك المواد.
ُ 15-3يعد الطالب مكملا في الدورالأول ويحق له دخول الدورالثاني أو بديله؛ إذا لم يحقق شروط النجاح في مادة أوأكثر، ويُعد الدورالثاني الفرصة الأخيرة لنجاحه في العام الدراس ي.
ُ 16
3- يجرى اختبار الدور الثاني للطالب المكمل أو المتغيب بدون عذر عن اختبار نهاية الفترة الدراسية من )
60) درجة للفترة الدراسية التي أكمل فيها "تمثل مجموع الدرجة المخصصة للاختبارات القصيرة واختبارنهاية الفصل" محتفظا ب)
40) درجة المخصصة لبقية أدوات التقويم.
ُ 17-3يجرى اختبار الدور الثاني للطالب المتغيب بعذر عن اختبار نهاية الفترة الدراسية من ))40 درجة للفترة الدراسية التي أكمل فيها محتفظا بدرجة أعمال الفترة )
60) درجة.
18-3المواد الدراسية )ذات الجانبين( التي تشتمل على تطبيقات عملية أو شفهية يكون تقويم الطالب فيها مستمرا وبشكل دوري خلال الفترة الدراسية، بحيث يرصد للطالب نهاية الفترة الدراسية مجموع ما تحصل عليه، وعند إكماله في المادة يُختبر في الدور الثاني في )التطبيقات
العملية أوالشفهية/ الاختبارالتحريري( وبنفس الدرجة المخصصة لكل أداة تقويم.
19-3لا تطبق النسبة الشرطية على اختبارالدورالثاني.
القاعدة الثالثة التقويم في الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث المتوسط
للسلوك المتميز الذي يعكس الممارسات المتسقة مع القيم الإسلامية والهوية الوطنية، ويحسب له
متوسط الفترات الدراسية نهاية العام الدراس ي، وتظهرفي شهادته، ويتم احتسابها في المعدل.
ُ 22-3تخص )
ُ الوزن النسبي المحدد ب ) ،)%5وتوزع الدرجة النهائية الناتجة على المواد الدراسية ذات الارتباط ببرامج
النشاط.
ُ 23-3تخص )
100) درجة لمواظبة الطالب، ويحسب له متوسط الفترات الدراسية نهاية العام
الدراس ي، وتظهر في شهادته، ويتم احتسابها في معدل الطالب، وتمثل عند احتسابها في المعدل ))5 حص دراسية، وعند بلوغ غياب الطالب )بدون عذر( أكثر من ) )٪10من عدد الأيام الدراسية
للعام الدراس ي يحرم من دخول الاختباروعليه إعادة الصف الدراس ي.
24-3تحتفظ المدرسة بنسخة إلكترونية من نتيجة الطلاب النهائية.
ُ 25-3يمكن لولي الأمرالاطلاع على نتيجة ابنه وطباعتها من خلال منصة نتائجي )الشهادة الرقمية ،)أو مراجعة المدرسة للحصول على نسخة منها.
26-3لا يحق للطالب إعادة اختبارالمادة التي نجح فيها، كما لا يحق له إعادة الصف الدراس ي الذي اجتازه بنجاح.
ُ 27-3يحلل المعلم نتائج طلابه ليتمكن من الوقوف على مستواهم وتحديد مواطن القوة والضعف، وتشخي أسبابها، وبناء عليه يتم بناء خطة علاجية لمواطن الضعف وتعزيزمواطن القوة.
28-3تقوم لجنة التحصيل الدراس ي بالمدرسة بتحليل نتائج طلابها، وتشخي و اقع العملية التعليمية؛ لاكتشاف نواحي القوة والضعف وتوظيف ذلك لمعالجة مواطن القصور، وتعزيزمواطن
القوة واستثمارها.
ُ 29-3تحلل إدارة التعليم بيانات الطلاب لتحسين جودة التعليم وضمان تحقيق نتائج أفضل.
100) درجة لكل مقرردراس ي في كل فترة دراسية. ُ 3-4يقوَّم التحصيل الدراس ي للطالب وفق الآتي:
1-3-4مواد تُقوَّم تقويما تكوينيا بحسب أدوات التقويم المعتمدة والدرجة المخصصة لها وفق الوحدات الدراسية، مع أهمية الدقة عند تقييم الطلاب ومراعاة الفروق الفردية بينهم،
وانعكاس ذلك على توزيع منطقي للدرجات. 2-3-4مواد تُقوَّم تقويما تكوينيا وختاميا وفق الآتي: 60( 1-2-3-4درجة( تقويمات تكوينية بحسب أدوات التقويم المعتمدة، والدرجة المخصصة لها وفق الوحدات الدراسية، مع أهمية الدقة عند تقييم الطلاب ومراعاة الفروق الفردية بينهم، وانعكاس ذلك على توزيع منطقي للدرجات. 40( 2-2-3-4درجة( اختبارنهاية كل فترة دراسية. ُ 4-4يقوَّم الطالب في أعمال الفترة من بداية الفترة الدراسية.
5-4تستمر عمليات تحسين درجات أدوات التقويم التكوينية والمتابعة للطالب حتى بدء اختبارات نهاية الفترة الدراسية.
6-4يصدرللطالب تقريرمفصل بأعمال الفترة يوضح نتائجه وإنجازاته في عمليات التعلم.
7-4تدرس لجنة التوجيه الطلابي بعد كل فترة دراسية وضع الطالب الذي يعاني قصورا )ضعفا( في اكتساب المهارات والمعارف الأساسية.
4- يلتزم المعلم بإنهاء المقررالدراس ي؛ على أن يشمل التقويم الختامي جميع الموضوعات. ُ
9-4تجرى الاختبارات الختامية في الأسبوع الأخيرمن الفترة الدراسية )باستثناء اختبار نهاية العام الدراس
ي) وتكون ضمن اليوم الدراس ي. ُ
10-4تجرى الاختبارات الختامية والدور الثاني والمتوقع تخرجهم )نهاية العام الدراس
ي) في آخر أسبوعين من العام، وفق الخطة الدراسية المعتمدة، وتكون ضمن اليوم الدراس ي.
ُ 11
4- يعد الطالب ناجحا في المقررالدراس ي إذا حقق شروط النجاح التالية: 1-11- 4حصوله على درجة النهاية الصغرى ).)%50
2-11-4حصوله على النسبة الشرطية ) )%20من درجة الاختبار "التحريري" نهاية الفترة ًُّ
الدراسية في المواد التي تقوم تقويما ختاميا. ُ 12
4- يعد الطالب ناجحا في العام الدراس ي إذا حقق شروط النجاح في جميع مواد العام الدراس ي.
ُ 13
4- يحتسب معدل الطالب نهاية العام الدراس ي بناء على ما تحصل عليه في الفترات الدراسية. 14
4- الطالب الذي لم يحقق النجاح في مقررأو أكثرفي إحدى الفترات الدراسية يُحتسب معدله في تلك الفترة الدراسية بناء على ما تحصل عليه من درجات في مواد النجاح والرسوب، وعند نجاحه في
ُ تلك المقررات فإن درجة النجاح هي التي ترصد في سجل نتائجه وتلغى الدرجة التي رصدت لهذه المادة
قبل النجاح.
4- لا تطبق النسبة الشرطية على اختبارالدورالثاني. ُ 16-4يجرى اختبارالدورالثاني للطالب المكمل أوالمتغيب بدون عذرعن اختبارنهاية الفترة الدراسية من )
60) درجة للفترة الدراسية التي أكمل فيها "تمثل مجموع الدرجة المخصصة للاختبارات القصيرة
واختبارنهاية الفصل" محتفظا ب )
40) درجة المخصصة لباقي أدوات التقويم. ُ 17-4يجرى اختبارالدورالثاني للطالب المتغيب بعذرعن اختبارنهاية الفترة الدراسية من )
40) درجة
للفترة الدراسية التي أكمل فيها، محتفظا بدرجة أعمال الفترة )
60) درجة.
18-4المواد الدراسية )ذات الجانبين( التي تشتمل على تطبيقات عملية أو شفهية يكون تقويم الطالب فيها مستمرا وبشكل دوري خلال الفترة الدراسية، بحيث يرصد للطالب نهاية الفترة الدراسية مجموع ما تحصل عليه، وعند إكماله في المادة يُختبر في الدور الثاني في )التطبيقات العملية أو
الشفهية/ الاختبارالتحريري( وبنفس الدرجة المخصصة لكل أداة تقويم.
19-4لا يحق للطالب إعادة دراسة مقررنجح فيه إلا في حال إعادته للعام الدراس ي، كما لا يحق له إعادة صف دراس ي تجاوزه بنجاح.
ُ
ُ
20-4تخص )
100) درجة لسلوك الطالب تقسم إلى )
80) درجة للسلوك الإيجابي، و)
20) درجة
للسلوك المتميز الذي يعكس الممارسات المتسقة مع القيم الإسلامية والهوية الوطنية، ويحسب
للطالب المتوسط عن جميع الفترات للسنوات الدراسية عند التخرج وتظهر في شهادة إتمام المرحلة
الثانوية، ويتم احتسابها في المعدل التراكمي.
ُ 21-4تخص )
100) درجة لمواظبة الطالب عن كل فترة دراسية، وتظهرفي شهادته، ويتم احتسابها في معدل الطالب، وتمثل عند احتسابها في المعدل )
5) حص دراسية، وعند بلوغ غياب الطالب )بدون عذر( أكثرمن ) )٪10من عدد الأيام الدراسية للعام الدراس ي يحرم من دخول الاختبار وعليه إعادة
الصف الدراس ي.
ُ 22-4تخص )
100) درجة للعمل التطوعي، يقدم فيها الطالب )
40) ساعة تطوعية تعزز القيم المستهدفة والسلوك الإيجابي والمهارات خلال دراسته في المرحلة الثانوية؛ بمعدل ) )2.5درجة عن كل
ساعة تطوعية، وتظهرفي شهادة إتمام المرحلة الثانوية.
ُ 23-4تخص )
ُ الوزن النسبي المحدد ب ) ،)%5وتوزع الدرجة النهائية الناتجة على المواد الدراسية ذات الارتباط ببرامج
النشاط.
4- تحتفظ المدرسة بنسخة إلكترونية من نتيجة الطلاب النهائية.
25-4يصدرللطالب إشعار إلكتروني مرتين لكل فترة دراسية؛ يتضمن نتائجه لجميع المواد الدراسية، وعند نجاحه "نهاية العام الدراس ي" في كل المقررات الدراسية تصدرله وثيقة تشتمل على نتائجه في ذلك العام وتوضح أنه أنهى الصف بنجاح، وفي حال كان لديه مواد تعثر فيصدر له سجل أكاديمي
يوضح مواد النجاح والتعثر.
26-4تصدر للطالب الناجح في جميع المواد الدراسية نهاية المرحلة الثانوية "شهادة إتمام الثانوية العامة" تحتوي سجلا أكاديميا يوضح نتائج الطالب في كل المواد بجميع الصفوف الدراسية، وفي حال
كان لديه مواد تعثرفيصدرله سجل أكاديمي يوضح مواد النجاح والتعثر.
ُ 27-4يمكن لولي الأمرالاطلاع على نتيجة ابنه وطباعتها من خلال منصة نتائجي )الشهادة الرقمية ،)أو مراجعة المدرسة للحصول على نسخة منها.
ُ 28-4يحتسب المعدل التراكمي لجميع السنوات الدراسية لطلاب مدارس المرحلة الثانوية في التعليم العام )الحكومي والخاص( والمدارس العالمية المعتمدة من منظمات تعليمية مرخصة، وفق النسب
التالية: )% 20( من معدل السنة الأولى. )% 40( من معدل السنة الثانية. )% 40( من معدل السنة الثالثة. ويتم العمل بهذا في احتساب المعدل التراكمي لجميع السنوات الدراسية لطلاب مدارس المرحلة الثانوية في حال درس الطالب صفا أو أكثرفي مدارس حكومية ثم أكمل في التعليم الخاص )مدارس عالمية معتمدة من منظمات تعليمية مرخصة أوالعكس.)
29-4الطالب الذي أنهى عاما دراسيا "بنجاح" ثم واصل دراسته خارج المملكة ثم عاد للدراسة في مدارس التعليم العام )الحكومي والخاص( في المملكة؛ يحتسب له المعدل التراكمي للأعوام الدراسية
التي درسها في مدارس التعليم العام الحكومية والخاصة.
30-4إذا انقطع الطالب عن فترة دراسية بعذر؛ فإنه يختبرالدورالثاني من )
100) درجة.
31-4النجاح في المواد الممتدة: تعامل المواد الممتدة في كل فترة دراسية بشكل مستقل نجاحا ورسوبا وينطبق عليها ما ينطبق على أي مادة غيرممتدة باستثناء درجة النجاح -في حال كانت لصالح الطالب- فتحسب كمادة ممتدة؛ بحيث يُحتسب متوسط مجموع الدرجات للمادة في الفترات الدراسية في حال
كان متوسط مجموع الدرجات يحقق النهاية الصغرى للنجاح في المادة. ُ
32-4تعامل المواد الممتدة لأكثرمن فترة دراسية في اختبارات التعثركمواد منفصلة، بحسب الفترات الدراسية التي حدث فيها التعثربهذه المادة.
ُ 33-4يقوَّم الطالب في المجال الاختياري تقويما تكوينيا وختاميا، ويقدم مشروع التخرج في نهاية العام الدراس ي عند دراسته لمواد المجال الاختيا الاختياري )نمط التعلم الذاتي الإلكتروني (رُيفق َّ)النمط الحضوري فقط ،)وعند دراسته المجال وم من خلال وحدات تعليمية تحوي تطبيقات ومهام
أدائية لكامل السنة الدراسية فقط وفق ما ورد في القاعدة السادسة.
4- عند إكمال الطالب في المجال الاختياري يُمنح فرصة لاستكمال النو اق ويقدمها مع اختبارات الدورالثاني، وفي حال عدم نجاحه يُجرى له اختبارتحريري من )
100) درجة في موعد اختبار
مواد التعثر.
35-4عند إكمال الطالب في مشروع التخرج يُمنح فرصة لاستكمال النو اق ويقدمها مع اختبارات الدور الثاني، وفي حال عدم نجاحه يقدم مشروعا ويُناقش فيه في موعد اختبار مواد التعثر، بحيث
ُ يخص للمشروع )
70) درجة ويخص للمناقشة )
30) درجة، وترصد من )
100) درجة.
36-4الطالب الذي لم يتجاوزتعثره ) )% 66من عدد مواد الفترات الدراسية بعد اختبارالدورالثاني،يُتاح له اختبارمواد التعثرمن )
100) درجة.
ُ 37-4يعيد الطالب السنة الدراسية "مواد الرسوب والنجاح" في حال تجاوز تعثره ) )% 50من عدد المواد الدراسية المقررة عليه بعد أداء اختبار التعثر، على اعتبار المادة الممتدة لأكثر من فترة دراسية
كمادة واحدة.
38-4ينتقل الطالب إلى الصف التالي في حال نجاحه بعد اختبارالتعثرفي ) )% 50أوأكثرمن عدد المواد الدراسية للصف الذي يدرسه؛ على اعتبارالمادة الممتدة لأكثرمن فترة دراسية كمادة واحدة.
39-4الطالب الذي أنهى دراسة المرحلة الثانوية وتبقى لديه مواد تعثر يختبرها من )
100) درجة في مواعيد اختبارالتعثر.
ُ 40-4يسمح للطالب المتوقع تخرجه ولديه مواد تعثر في مادة أو أكثر أن يختبر تلك المواد أو بعضها "بحسب استعداده ورغبته"، قبل اختبارات نهاية العام الدراس ي بشهر، أو اختبارها في موعدها في
الفترة التي تلي اختبارات نهاية العام الدراس ي، ولا يحق له اختبارالمادة في كلا الفترتين.
ُ 41-4يعد الطالب متخرجا إذا حقق ما يلي: 1-41-4اجتيازجميع المواد الدراسية المطلوبة في الخطة الدراسية.
2-41-4إنهاء مشروع التخرج بنجاح.
يدرسونها
التي
المقررات
ُ تقوم
الإضافي(
)المسار
المدمج
التعليم
برنامج
من
المستفيدون
الطلاب
42-4
بنمط التعلم الذاتي الإلكتروني وفق ما ورد في القاعدة السادسة)التقويم في التعليم الإلكتروني.)
ُ 43-4يحتسب نظام الدراسة للطالب في شهادة إتمام المرحلة الثانوية بأكثر عدد فترات دراسية، وفي حال تساوت الفترات الدراسية يحتسب نظام دراسة الطالب منتظما.
ُ 44-4يحلل المعلم نتائج طلابه ليتمكن من الوقوف على مستواهم، والرجوع إلى النتائج للاستفادة منها في تحديد مواطن القوة والضعف عند الطلاب، وتشخي أسبابها، ومعالجتها.
45-4تقوم لجنة التحصيل الدراس ي بالمدرسة بتحليل نتائج طلابها، وتشخي و اقع العملية التعليمية؛ لاكتشاف نواحي القوة والضعف وتوظيف ذلك لمعالجة مواطن القصور، وتعزيز مواطن
القوة واستثمارها. ُ
46-4تحلل إدارة التعليم بيانات الطلاب لتحسين جودة التعليم وضمان تحقيق نتائج أفضل، وإعداد خريج مثهل لإكمال تعليمه العالي، وقادرعلى المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي. 47-4تكون الاختبارات الختامية للمواد الدراسية وفق التسلسل التالي: 1-47- 4اختبارالدورالأول: في نهاية كل فترة دراسية.
2-47-4اختبارالدورالثاني لكل فترة دراسية: ويثديه الطالب في الأسبوع الأول من بداية الفترة الدراسية التي تليها، باستثناء اختبار الدور الثاني لمواد الفترة الدراسية "نهاية العام الدراس ي"
فيثديه الطالب وفق ما ورد في الفقرة ).)10-4 3-47-4اختبار مواد التعثر للمواد التي لم ينجح فيها الطالب في اختبار الدور الثاني: ويثديه الطالب من )
100) درجة مع عودة المعلمين بداية العام الدراس ي التالي، وعند عدم نجاحه يمكنه اختبارالمادة في أي فترة اختبارية للدورالثاني، الذي يوازي الفترة الدراسية التي تعثربها من السنة الدراسية التالية، أواختبارها في موعد اختبارمواد التعثربداية العام الدراس ي الذي يليه.
القاعدة الخامسة حساب المعدل والتقديرالعام
ُ 1-5يحتسب معدل الدرجات لجميع الصفوف بنظام الدرجة الموزونة كالتالي: 1-1-5تضرب الدرجة التي حصل عليها الطالب في عدد الحص المخصصة للمادة فيكون
الناتج الدرجة الموزونة للمادة. 2-1-5تجمع نواتج الضرب لجميع المواد الدراسية.
3-1-5يجمع عدد الحص الأسبوعية. 4-1-5يقسم المجموع الكلي للدرجات الموزونة لجميع المواد على مجموع عدد الحص
الأسبوعية.
ُ 2-5يحتسب المعدل في الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث المتوسط لكل صف دراس ي على حدة.
ُ 3-5توزع درجات التقدير الخاص بالمادة الدراسية في الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث
المتوسط وفق التوزيع التالي:
الدرجة
رمز التقدير
التقدير
90إلى 100
أ
ممتاز
80إلى أقل من 90
ب
جيد جدا
70إلى أقل من 80
ج
جيد
50إلى أقل من 70
د
مقبول
أقل من 50
ر
راسب
ُ 4-5يحتسب المعدل التراكمي في المرحلة الثانوية وفق الآتي:
ُ 1-4-5يحتسب معدل الفترة الدراسية بجمع الدرجات الموزونة للمقررات كافة )نجاحا ورسوبا( مقسوما على مجموع عدد حص المواد الدراسية التي درسها الطالب.
ُ
ُ
2-4-5تجمع الدرجات الموزونة لجميع المقررات الدراسية وتقسم على عدد حص المواد
الدراسية.
القاعدة الخامسة حساب المعدل والتقديرالعام
ُ 5-5توزع درجات التقديرالخاص بالمادة الدراسية في المرحلة الثانوية وفق التوزيع التالي:
الدرجة من 95إلى 100 من 90إلى أقل من 95 من 85إلى أقل من 90 من 80إلى أقل من 85 من 75إلى أقل من 80 من 70إلى أقل من 75 من 65إلى أقل من 70 من 60إلى أقل من 65 من 50إلى أقل من 60
أقل من 50
رمز التقدير أ+ أ ب+ ب ج+ ج د+ د ض ر
التقدير ممتاز مرتفع
ممتاز جيد جدا مرتفع
جيد جدا جيد مرتفع
جيد مقبول مرتفع
مقبول ضعيف راسب
القاعدة السادسة التقويم في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد
الأصل في العملية التعليمية أن تتم في المدرسة حضوريا، ويستثنى من ذلك الملتحقين بالتعليم الإلكتروني، والطلاب الذين يدرسون موادا اختيارية إلكترونية ذاتية التعلم.
1-6تقويم الطالب الملتحق بالتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد
تتم المو افقة على التحاق الطالب بالتعليم الإلكتروني في حالات خاصة يتعذرمعها تواجد الطالب في المدرسة؛ سواء الحالات المرضية أو مشاركات الطلاب خارج المملكة، وغيرها من الحالات التي تقدرها
جهة الاختصاص، وتكون عمليات التقويم فيها على النحوالتالي:
1-1-6تلتزم المدرسة بتنفيذ كامل أنشطة برامج التعليم الإلكتروني عبرالمنصات المعتمدة. ُ
2-1-6تتاح أدوات تقويم متنوعة ومناسبة للعملية التعليمية في منصات التعليم الإلكترونية التفاعلية؛ بحيث تشتمل على بنوك أسئلة، وواجبات واختبارات إلكترونية، وأنشطة مدرسية،
ومشاريع، ... إلخ.
3-1-6يلتزم المعلم بإعداد أدوات تقويم إلكترونية متنوعة لكل وحدة دراسية في المقرر الإلكتروني، ومتو افقة مع الأهداف التعليمية.
4-1-6يلتزم المعلم بإعداد أدوات تقويم ذاتية إثرائية لكل مقرر عبر منصات التعليم الإلكتروني المعتمدة؛ لتمكين المتعلم من تقييم تعلمه والحصول على التغذية الراجعة حول أدائه.
5-1-6يلتزم المعلم بإتاحة نتائج التقويم والتغذية الراجعة للطالب وولي أمره خلال خمسة أيام عمل كحد أقص ى في منصات التعليم الإلكتروني المعتمدة.
6-1-6تلتزم المدرسة بتزويد ولي الأمربالتقاريرالدورية التي تعرض تقدم الطالب في كل مقرردراس ي في منصات التعليم الإلكتروني المعتمدة.
ُ 7-1-6يقوَّم التحصيل الدراس ي في التعليم الإلكتروني وفق ما ورد في القاعدة )الثانية والثالثة والرابعة.) ُ
8-1-6تعقد الاختبارات القصيرة والتقويمات الختامية حضوريا إلا في حالات خاصة تقدرها إدارة التعليم. ُ
9-1-6تطبق قواعد النجاح والرسوب وفق ما ورد في القاعدة )الثانية والثالثة والرابعة.)
10-1-6تلتزم المدرسة بتطبيق طرق التقويم وتهيئة البيئة المناسبة للطلاب من ذوي الحالات الخاصة مثل: تمديد مدة التقييم، وتوفير بدائل التقييم، وتسهيل اللغة المستخدمة، واستخدام التقنيات المساعدة. 21
القاعدة السادسة التقويم في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد
ُ 11-1-6يقوَّم الطلاب ذوي الإعاقة "في التعليم الإلكتروني" بنفس آلية التقويم الواردة في القاعدة السابعة. ُ
12-1-6تطبق "قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام" في التعليم الإلكتروني. ُ 13-1-6يحتسب السلوك وفق ما ورد في القاعدة )الثانية والثالثة والرابعة.) ُ 14-1-6تحتسب المواظبة وفق ما ورد في القاعدة )الثانية والثالثة والرابعة.)
ُ 15-1-6يعتمد التوقيت الزمني للمملكة العربية السعودية عند جدولة الاختبار الإلكتروني للطلاب السعوديين في الخارج مع مراعاة فارق التوقيت العالمي لمكان إقامة الطالب.
16-1-6الالتزام بالتقويم الدراس ي والإجازات الرسمية في المملكة العربية السعودية.
17-1-6ما لم يرد من تفاصيل بشأن التعليم الإلكتروني يتم الرجوع فيه للتعاميم المنظمة والأدلة المعتمدة من الجهات المختصة بالوزارة.
18-1-6العمليات الإجرائية والتنظيمية المتعلقة بالتعليم بشكل عام يتم تطبيقها في التعليم الإلكتروني مالم تتعارض مع ما ورد في هذه القاعدة.
2-6تقويم الطالب في مواد المجال الاختياري بنمط التعلم الإلكتروني ذاتي التعلم.
ُ 1-2-6يقوَّم الطالب آليا في النظام الإلكتروني المعتمد دون تدخل المعلم، وبإشراف عام من المدرسة، ونموذج التزام من الطالب خلال فترة محددة.
2-2-6تقوم المدرسة بمتابعة تقدم الطالب ومعالجة أي مشكلات تواجهه، ورصد الدرجات على النظام الإلكتروني المعتمد.
ُ 3-2-6يخص )
80) درجة للمهام الأدائية؛ تتضمن عددا من المهام والتطبيقات والموارد المضمنة في دروس المقرر.
ُ 4-2-6يخص )
20) درجة للاختبارالنهائي. 5-2-6عند إكمال الطالب يُمنح فرصة لاستكمال النو اق ويقدمها مع اختبارات الدورالثاني، وفي حال عدم نجاحه يجرى له اختبار تحريري من )
100) درجة في موعد اختبارمواد التعثر، كما يسمح
للطالب المكمل اختيارمجال آخريتناسب مع ميوله.
يستفيد من هذا التنظيم جميع الطلاب ذوي الإعاقة في المعاهد والمراكزوالبرامج وفصول الدمج. ُ
1-7تستخدم التقويمات الكتابية والشفهية والعملية لقياس أداء الطالب في مجال المعلومات المستهدفة.
2-7تستخدم أساليب الملاحظة بأنواعها المختلفة وقوائم الشطب وتقديرالسلوك لقياس أداء الطالب في مجال المهارات والسلوكيات المطلوبة وفق احتياجاته.
3-7توظيف الاختبارات بأنواعها المختلفة؛ للتأكد من مستوى أداء الطالب وتقدمه أو استقراره وفق أسلوب المتابعة والتقويم المطلوبين.
4-7تتميزأدوات وأساليب تقويم الطلاب ذوي الإعاقة بخصوصيتها وفقا لطبيعة احتياجات كل فئة. ُ 5-7يعطى الطالب ذو الإعاقة الزمن الكافي الذي يتناسب وقدراته وإمكاناته الكتابية أو القرائية أثناء
عملية التقويم. ُ 6-7يمكن أن تجرى عملية التقويم في أماكن مناسبة للطلاب ذوي الإعاقة وأن يثدوا الاختبارات بشكل
فردي أوجماعي، وفقا لاحتياجاتهم وخصائصهم.
7-7في حالة الضرورة فإنه يمكن عدم الالتزام بمواعيد وفترات التقويم المحددة للطلاب ذوي الإعاقة، على أن يتم التنسيق في ذلك مع إدارة المدرسة.
ُ 8-7يمكن أن تتم عملية التقويم للطلاب ذوي الإعاقة وفقا لأسلوب التقويم التكويني كل بحسب قدراته وإمكاناته.
9-7في حالة تعذراستخدام الأدوات والأساليب المحددة في هذا التنظيم فإنه يمكن للمعلم تقويم طلابه بالطريقة التي يراها مناسبة لخصائصهم واحتياجاتهم وتوزيع درجات التقويم بما يتلاءم مع ذلك على أن
يتم ذلك بالتنسيق مع إدارة المدرسة.
10-7في حالة تعدد وتنوع احتياجات الطالب فإنه ينبغي مراعاة أساليب التقويم المناسبة وذلك وفقا لمواد التقويم الخاصة بكل فئة كأن يكون الطالب كفيفا ويعاني من صعوبات في التعلم أويكون من ذوي
الإعاقة السمعية أوالعقلية ويعاني من اضطرابات في التواصل.
11-7في جميع الحالات يجب مراعاة ألا يختبر الطالب ذو الإعاقة في أكثر من مادة تحريرية في اليوم الواحد مع إعطائه الزمن المناسب للإجابة عن أسئلة الاختباروتقديم الدعم المناسب.
ُ 12-7يقوَّم الطلاب متعددي الإعاقات بحسب قدراتهم واحتياجاتهم في الخطط التربوية الفردية.
ُ 13-7يمكن أن تتم عملية التقويم للطلاب ذوي الاعاقة بتجزئة أو تقسيم المادة العلمية إلى أجزاء صغيرة بحسب قدرات وإمكانات كل طالب.
14-7في حالة عدم استفادة الطالب مما يقدم له في الفصل العام فيُقوَّم في محتوى الخطة التعليمية ُ
الفردية وتوضع الأسئلة من قبل معلم التربية الخاصة بالتنسيق مع معلم المادة.
15-7في حالة تعذرتقييم بعض الطلاب ذوي الإعاقة في بعض المهارات كالترتيل أوالتجويد أوالاستماع أوالمحادثة وفق نوع الإعاقة فإنه يُسمح بإعادة توزيع درجة المهارة في نفس المادة.
16-7عند الحاجة يُعفى الطالب من ذوي الإعاقة من التقويم في المهارات المبنية على المفاهيم المجردة.
17-7في جميع حالات التقويم يتولى معلم التربية الخاصة الإشراف على التقويم بالتعاون مع معلم التعليم العام.
تقويم الطلاب ذوي الإعاقة
1 الإعاقة البصرية:
1-1-7يجب أن تناسب أساليب وأدوات التقويم الخصائ الحسية المتوفرة لدى الطلاب ذوي الإعاقة البصرية والتي تعتمد في المقام الأول على اللمس، السمع، والبقايا البصرية.
2-1-7يجب أن يُقوَّم الطلاب بواحد أو أكثر من الأساليب الآتية: الكتابة والقراءة بأسلوب برايل، أو بالأسلوب الشفهي، أو عن طريق تسجيل أسئلة الاختبار والإجابة عنها بالوسائل المناسبة كأشرطة التسجيل والحاسب الآلي، أو عن طريق الاستعانة بقارئ كاتب مبصر، وكذلك الاستفادة من المعينات
البصرية لضعاف البصر مثل: العدسات المكبرة والطباعة المكبرة... إلخ، وذلك في ضوء الخصائ والاحتياجات المحددة لكل طالب من ذوي الإعاقة البصرية في برنامجه. ُ
3-1-7تشكل لجنة برئاسة مدير المدرسة أو من ينوب عنه وعضوية المخت بالترجمة من وإلى خط )طريقة( برايل ومعلم المادة كل فيما يخصه في كل مدرسة يوجد بها برنامج دمج للإعاقة البصرية. 4-1-7يكون تشكيل هذه اللجنة قبل أسبوعين من موعد الاختبارات على الأقل؛ لتتمكن من الآتي:
2-4-1- 7نقل إجابات الطلاب المكفوفين من خط برايل إلى الخط العادي؛ ليتمكن معلم المادة من تصحيحها.
ُ 5-1-7تستخدم نفس الأسئلة التي تعد لاختبارات بقية الطلاب، وفي حالة وجود خرائط أورسومات أو جداول في تلك الأسئلة فعلى معلم المادة التشاورمع المعلم المخت بالترجمة لمعرفة إمكانية إخراج ذلك
بخط )بطريقة( برايل أوتعذره، فإذا تعذرذلك فعلى معلم المادة وضع البديل المناسب. ُ 6-1-7يوفرلهذه اللجنة ما يمكنها من أداء عملها مع المحافظة على سرية الاختبارات وإجابات الطلاب.
ُ 7-1-7تراعى المرونة عند تقويم الطلاب المحولين حديثا من التعليم العام من حيث الموازنة بين حداثتهم في تعلم بعض المهارات مثل: القراءة والكتابة بخط برايل ومتطلبات بعض المواد الدراسية، بحيثيُقوَّم كل طالب بحسب مستوى اكتسابه المهارة. ُ 8-1-7يراعى تكييف الصورفي حال ضرورة توفرها في أسئلة تقويم الطلاب بما يتو افق مع خصائ
ذوي الإعاقة البصرية.
2 الإعاقة السمعية:
1-2-7يجب أن تناسب أساليب وأدوات التقويم الخصائ الحسية المتوفرة لدى الطلاب ذوي الإعاقة السمعية التي تعتمد في المقام الأول على حاسة البصر، ودرجة الفقدان السمعي.
2-2-7يجب أن يُقوَّم الطلاب بطرائق التواصل المختلفة مثل: قراءة الشفاه )قراءة الكلام( لغة التلميح الكلام المرمز - اللفظ المنغم، لغة الإشارة، أبجدية الأصابع الإشارية أو بطريقة التواصل الكلي،بالإضافة إلى الأساليب الكتابية العادية والأساليب التقنية الحديثة كالحاسب الآلي، كل بحسب
قدراته وإمكاناته.
3-2-7استخدام الأسئلة الموضوعية المباشرة والواضحة، والابتعاد عن الأسئلة المقالية والمركبة، والكلمات الغامضة والمجردة، والأسئلة اللفظية التي تحتاج إلى بقايا سمعية أوحصيلة لغوية.
ُ 4-2-7يراعى عند الحاجة ترجمة السثال بلغة الإشارة للصم لإيصال المعنى المطلوب في بعض الأسئلة التي يصعب فهمها.
5-2-7لا يتأثرالتقويم بالتركيب البنائي للغة المكتوبة من الطالب الأصم وتنميقه للصياغات في جميع المواد الدراسية، وعدم محاسبته على الأخطاء الإملائية أوالنحوية. ُ
7-2-7لا يتأثرالتقويم بسلامة وصحة نطق الحروف ومخارج الأصوات في التقويمات الشفهية ويمكن استبدالها كتابيا أوإشاريا في حال تعذرالتقويم. 25
ُ 8-2-7تستبدل مهارات الاستماع في الاختبارات بنصوص مكتوبة أو صورمرئية في حال تعذرذلك على
طلاب الإعاقة السمعية.
9-2-7في المواد ذات الكثافة في المحتوى يتم التركيزعلى المفاهيم الأساسية أثناء التقويم.
3 الإعاقة العقلية ومتعددي الإعاقات:
1-3-7يجب أن تناسب أساليب وأدوات التقويم الخصائ الجسمية والعقلية والنفسية للطلاب ذوي الإعاقة العقلية التي تعتمد في المقام الأول على الخطط التربوية الفردية.
2-3-7يجب أن يُقوَّم الطلاب وفقا للتقويم التكويني كل بحسب قدراته البدنية والحركية أو اختبارات الملاحظة.
3-3-7في حال تعذر استفادة الطالب من ذوي الإعاقة العقلية أو متعدد الإعاقات مما قدم له في الفصل فيقوم تقويما يتناسب مع قدراته.
وقدرات
ُ 4-3-7يمكن تجزئة محتويات المهارات التعليمية إلى فترات قصيرة تتناسب مع خصائ واحتياجات كل طالب على حدة.
ُ 5-3-7يراعى في تقويم الطالب متعدد الإعاقات أساليب التواصل المناسبة وفقا لنوع الإعاقة المصاحبة.
4 اضطراب طيف التوحد:
1-4-7يجب أن تتناسب أساليب وأدوات التقويم مع الخصائ التواصلية والاجتماعية والسلوكية للطلاب ذوي طيف التوحد مع التركيزعلى أساليب التكامل الحس ي.
ُ 2-4-7تستخدم الأساليب التواصلية المختلفة مع الطلاب ذوي اضطراب طيف التوحد مثل: الكتابة والقراءة ولوحة التواصل... إلخ أثناء تقويمهم، وذلك بحسب خصائ وإمكانات واحتياجات كل طالب
على حدة.
وقدرات واحتياجات كل
ُ 3-4-7يمكن تجزئة محتوى الاختبار إلى فترات قصيرة تتناسب مع خصائ طالب على حدة.
4-4-7في حال صعوبة تقويم الطالب من ذوي اضطراب طيف التوحد وفق ما قدم له في فصل التعليم العام فيُقوَّم وفق محتوى الخطة التعليمية الفردية.
ُ 5-4-7يراعى عند الحاجة في فترة الاختبارات وجود معلم التربية الخاصة مع الطالب من ذوي اضطراب طيف التوحد )في فصول الدمج الكلي( لمساندته في الإجابة على أسئلة الاختبارات التحريرية
وقراءة الأسئلة وضبط سلوكه.
ُ 6-4-7يراعى عند إعداد الأسئلة التشاور بين معلم المادة ومعلم التربية الخاصة في مدى مناسبتها للطلاب ذوي اضطراب طيف التوحد )في فصول الدمج الكلي( بما يتلاءم مع أهداف الطالب في
الخطة التربوية الفردية.
7-4-7في حال وجود مشكلة في الانتباه لدى الطالب أو لديه اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بالإضافة إلى اضطراب طيف التوحد فيمكن تقويمه بشكل فردي بعيدا عن أي مصدر مشتت
للانتباه.
5 الاضطرابات السلوكية والانفعالية )اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه:)
1-5-7يجب أن تتناسب أساليب وأدوات التقويم مع الخصائ السلوكية والانفعالية للطلاب ذوي
الاضطرابات السلوكية والانفعالية.
2-5-7يقوم معلم التربية الخاصة بتوزيع محتوى الاختبارعلى فترات زمنية قصيرة تتناسب مع مستوى الانتباه والتركيزلدى الطالب.
ُ 3-5-7يسمح للطالب بالتوقف والتحرك أثناء أداء الاختباروذلك بحسب مستواه وقدرته على المكوث في المقعد.
ُ 4-5-7يسمح للطالب الاختبارفي ركن خاص بعيدا عن المشتتات.
ُ 5-5-7يراعى عند الحاجة في فترة التقويمات الختامية وجود معلم التربية الخاصة مع الطالب من ذوي الاضطرابات السلوكية والانفعالية.
6 الإعاقة الجسمية والصحية:
يحق للطالب الذي لديه إعاقة جسمية التالي:
1-6-7استخدام الأطراف الطبيعية والصناعية والوسائل والأجهزة التعويضية المختلفة أثناء عملية التقويم.
2-6-7أن يثدي الاختبارفي المكان والزمان المناسبين لحالته.
3-6-7أن يختبرمع طلاب التعليم العام كلما كان ذلك ممكنا.
4-6-7أن تتم تجزئة الاختبارالواحد على فترات قصيرة تبعا لظروف الطالب الجسمية والصحية.
5-6-7أن يختبرالطالب الذي لا يستطيع الكتابة بأسئلة يتم الإجابة عنها شفهيا ويكلف مديرالمدرسة أحد منسوبي المدرسة ممن تتوفرفيه الأمانة وتحمل المسثولية بالكتابة عن الطالب. 6-6-7أن يُعفى الطالب من التقويمات العملية والرسم الكتابي.
7-6-7أن يختبر الطالب في مهارة الإملاء على شكل أسئلة تحريرية يجيب عنها الطالب شفهيا في حال وجود مشكلات صحية في إحدى اليدين أوكلتيهما.
7 اضطرابات النطق والكلام:
1-7-7يجب مراعاة اضطرابات النطق والكلام التي يعاني منها الطالب وعدم مقارنته - أثناء التقويم - بطالب التعليم العام وعدم محاسبته على الأخطاء الناتجة عن تلك الاضطرابات.
ُ 2-7-7يمكن للمعلم استبدال التقويمات الشفهية باختبارات تحريرية إذا دعت الحاجة إلى ذلك بالتنسيق مع لجنة التوجيه الطلابي بالمدرسة.
ُ 3-7-7يمكن للمعلم الاستعانة بمعلم تدريبات النطق والكلام )أخصائي اضطرابات التواصل( أثناء عملية التقويم.
ُ 4-7-7يعفى الطالب ذو الشفاه أو سقف الحنك المشقوق - في حال كان كلامه غير مفهوم للسامع - وكذلك الطالب غيراللفظي )الذي يعاني من فقدان الصوت الكلي أوالجزئي( من التقويمات الشفهية، وتستبدل الاستجابة المطلوبة من الطالب بأي شكل من أشكال التواصل البديل بحسب ما ذكر في
الخطة التربوية الفردية. ُ 5-7-7يعفى الطالب الذي يعاني من التأتأة من تقييم المهارات الاسترسالية الشفهية.
6-7-7السماح للطالب باستخدام وسائل التواصل البديل )لغة الإشارة، الأبجدية الأصبعية، اللغة البديلة "بلس"، نظام اتصالات تبادل الصورأو بكس "للتواصل مع الصور" ،)وأجهزة )بصمة العين،) ووسائل التقنية المساعدة للتواصل البديل للذين يعانون من اضرابات شديدة في الكلام واللغة،
والشلل الدماغي، ومن في حكمهم.
8 صعوبات التعلم: 1-8-7يستفيد جميع الطلاب في التعليم العام الذين تم تشخيصهم وتصنيفهم ضمن فئة صعوبات
التعلم وفق برامج التشخي المعتمدة من أدوات وأساليب التقويم الخاصة بهذه الفئة.
2-8-7الالتزام بتطبيق أدوات القياس والتقويم للطلاب من فئة صعوبات التعلم الذين تم تشخيصهم ضمن هذه الفئة ولم تقدم لهم الخدمات المساندة لعدم توفر برامج صعوبات تعلم في مدارسهم
بالمراحل التعليمية الثلاث )الابتدائية، المتوسطة، الثانوية.)
3-8-7تطبيق أدوات القياس والتقويم بشكل فردي وفق احتياجات كل طالب، ويوثق ذلك في الخطة التعليمية الفردية للطالب من قبل لجنة صعوبات التعلم ويوقع عليه أعضاء اللجنة.
4-8-7في جميع حالات التقويم يتولى معلم صعوبات التعلم الإشراف على اختبارات التقويم للطلاب في المواد التي يتلقون فيها خدمات رعاية ذوي الإعاقة.
5-8-7يجب تقويم الطالب الذي لديه صعوبات تعلم بالوسيلة التي تناسب قدراته واحتياجاته وذلك
وفقا للاتي:
1-5-8-7في حال كانت قراءة الأسئلة مشكلة لدى الطلاب فإنه يجب أن تقرأ لهم بصوت عال
للتأكد من فهمهم للمطلوب قبل الإجابة.
أو
الإجابة
له
ُ تكتب
أو
شفهيا
يُقوَّم
أن
فيجب
الطالب
على
تصعب
الكتابة
كانت
إذا
2-5-8-7
تسجل صوتيا وفق ما تقتضيه مصلحة الطالب وخصوصيته.
3-5-8-7يجب أن يتناسب توزيع الأسئلة مع كمية المادة التي يتعلمها الطالب في الفصل وما
يتعلمه بناء على الخطة التربوية الفردية.
4-5-8-7في حال تأثيرصعوبات التعلم لدى الطالب على أدائه في مواد أخرى لا يتلقى فيها خدمات خاصة كتأثير صعوبات التعلم في القراءة على أدائه في العلوم أو القرآن الكريم فيُقوَّم بالتعاون
بين معلم المادة ومعلم التربية الخاصة، وذلك باختيار الطريقة التي تناسب قدرات واحتياجات
ذلك الطالب.
5-5-8-7في حال وجود مشكلة في الانتباه لدى الطالب بالإضافة إلى صعوبات التعلم، فيجب
تقويمه بشكل فردي بعيدا عن أي مصدرمشتت للانتباه. ُ 6-5-8-7يعطى الطالب فترات راحة أثناء التقويم تبعا لقدرته على التركيز والاستمرار في أداء
المهمة.
7-5-8-7في حال وجود نشاط زائد لدى الطالب بالإضافة إلى صعوبات التعلم، فيجب السماح
له بالقيام من المقعد والمش ي ثم الجلوس مرة أخرى أثناء التقويم.
8-5-8-7في حال كان الطالب يعاني من صعوبة في الحفظ فيجب تقويمه بتجزئة مادة الحفظ إلى أجزاء قصيرة تتناسب وقدرته على الحفظ، ويُقوَّم في كل جزء بعد مساعدته في حفظه قبيل التقويم بفترة وجيزة، وفي حالة تعذرذلك يُعفى من الحفظ والاكتفاء في تقويمه بإدراكه للمفاهيم
العامة للموضوع.
9-5-8-7في حال كان تعدد الموضوعات في المادة يشكل صعوبة على الطالب فيجب تجزئة الموضوعات وتقويم الطالب في كل موضوع على حدة أو ضم أكثرمن موضوع مع بعضها
البعض وفق قدرة الطالب. 10-5-8-7في المواد ذات الكثافة في المحتوى يُركَّز على المفاهيم الأساسية أثناء التقويم.
6 -8-7في حال عدم استفادة الطالب مما يقدم له في فصل التعليم العام فيُقوَّم في محتوى الخطة التربوية الفردية، ويتولى معلم التربية الخاصة إعداد الأسئلة بالتنسيق مع معلم المادة.
7-8-7في حال استفادة الطالب مما يقدم له في فصل التعليم العام في مادة معينة فيُقوَّم في محتوى الخطة التربوية الفردية ومحتوى المواضيع التي يتعلمها في فصل التعليم العام في تلك المادة، ويراعى في
ذلك أن تعد الأسئلة بالتشاوربين معلم المادة ومعلم التربية الخاصة.
9 ذووالذكاء الحدي "تقويم الطالب المستفيد من برنامج يسيرالتعليمي" آلية تقويم الطالب المستفيد من برنامج يسيرالتعليمي:
ُ 1-9-7تطبق هذه الإجراءات على الطالب المحول رسميا في "برنامج يسيرالتعليمي" لذوي الذكاء الحدي.
2-9-7يتلقى الطالب من هذه الفئة تعليمه واختباراته مع الطلاب في صفوف التعليم العام.
3-9-7يقوم معلم المادة بتجزئة الموضوعات أثناء تقويم الطالب في حال كانت المادة متعددة الموضوعات.
الطالب من ذوي الذكاء الحدي عند مطالبته بإعداد المشاريع والبحوث والتقارير
ُ 4-9-7تراعى خصائ
التي تتطلبها المادة، وعدم مقارنته بالطلاب الآخرين في تقييم عمله.
ُ 5-9-7يختبرالطالب بأسئلة ونماذج إجابة خاصة به تركزعلى المفاهيم الأساسية للمادة الدراسية.
ُ 6-9-7يعد معلم المادة الدراسية نموذج الأسئلة بالمشاركة مع معلم التربية الخاصة بما يتناسب مع قدرات وخصائ الطالب.
ُ 7-9-7يترك لمعلمي الفصل أو المادة كيفية تقييمه في المواد العملية كأن يتم تخفيضها لتتناسب مع قدراته إذا لزم الأمر.
ُ 8-9-7يمكن إشراك الطالب مع أحد زملائه من طلاب التعليم العام في التقويمات العملية وتقييمه بموجبه.
9-9-7إذا كان الطالب يعاني من اضطرابات النطق والكلام لا تتم مقارنته أثناء التقويم بغيره من طلاب التعليم العام أومحاسبته على الأخطاء الناتجة عن هذه الاضطرابات.
ُ 10-9-7يمكن للمعلم اختبار الطالب في مكان مستقل إذا دعت الحاجة لذلك، مع منحه الزمن الكافي للاختبارات النهائية الذي يتناسب وقدراته وإمكاناته الكتابية والقرائية أثناء عملية التقويم التربوية،
كما يمكن تقسيم الاختبارإلى فترتين في يومين مختلفين.
11-9-7استخدام الأسئلة الموضوعية والمقالية المباشرة والواضحة التي لا تحتاج إلى حصيلة لغوية بما يتناسب مع قدرات الطالب.
ُ 12-9-7تخفض للطالب في الصفين الأول والثاني الابتدائي من هذه الفئة الحدود الدنيا لنسبة الإتقان في كل معيارفي المواد الدراسية التي تقوم تقويما تكوينيا معتمدا على مستويات الأداء، وفي حال الحكم بعدم إتقان الطالب لمعاييرالمادة في نهاية العام يُمكن إعادة التقويم لهذه المعاييرفي بداية العام الدراس ي
14-9-7مستويات الإتقان للمادة: 1-14-9-7مجتاز = اجتيازه مانسبته % 50وأكثرمن معايير المادة الدراسية بنسبة إتقان %50وأكثر
بما فيها معاييرالحد الأدنى ويتجاوزله بحدود معيارين تحددهما اللجنة المشرفة ومعلم الصف. 2-14-9-7غيرمجتاز= حقق أقل من %50من كامل معاييرالمادة الدراسية وأكثرمن معيارين من
معاييرالحد الأدنى.
ُ 15-9-7يعد الطالب ناجحا في صفه إذا حصل على درجة النهاية الصغرى ) )%30على الأقل في جميع المواد الدراسية، شريطة تأديته لاختبار نهاية الفترة الدراسية، وحصوله على نسبة %15من درجة