QE-P14- 01 QE-01
سياسة نظام الإدارة المتكامل لأمانة الأحساء
انطلاقاً من حرص أمانة الأحساء على تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية وتعزيز التميز المؤسسي والاستدامة، وتأكيداً لالتزامها بتقديم خدمات بلدية رائدة تسهم في تحسين جودة الحياة ورفع رضا المستفيدين، تلتزم الأمانة بتطبيق وتطوير نظام إدارة متكامل وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة، بما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي، ويعزز
الحوكمة والابتكار والتحول الرقمي، ويحقق قيمة مستدامة للمستفيدين والأطراف ذات العلاقة.
وتلتزم أمانة الأحساء بما يلي:
.1توفير القيادة الفاعلة والموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لضمان فاعلية نظام الإدارة المتكامل وتحقيق أهدافه ونتائجه المستهدفة.
.2مواءمة أعمالها وقراراتها مع التوجهات الاستراتيجية للأمانة ومستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية .2030
.3دعم وضع ومراجعة وتحقيق أهداف نظام الإدارة المتكامل وقياس نتائجها بما يضمن التحسين المستمر ورفع كفاءة الأداء المؤسسي
.4تقديم خدمات بلدية عالية الجودة تتمحور حول احتياجات المستفيد وتسهم في تعزيز رضاه وتحسين تجربته وتلبية توقعاته الحالية والمستقبلية.
.5الالتزام بالأنظمة والتشريعات والمتطلبات التنظيمية والتعاقدية والمعايير ذات العلاقة، وتعزيز ثقافة الامتثال المؤسسي في جميع الأعمال والأنشطة.
.6ترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية وتعزيز الشفافية والمساءلة وتوضيح الأدوار والمسؤوليات بما يدعم كفاءة وفاعلية اتخاذ القرار.
.7تطبيق منهجية مؤسسية متكاملة لإدارة المخاطر والفرص بما يسهم في حماية المكتسبات المؤسسية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتعزيز استدامة الأعمال.
.8تعزيز استدامة ومرونة الأعمال ورفع الجاهزية المؤسسية للتعامل مع التحديات والظروف الطارئة وتقليل آثارها على الخدمات والعمليات الحيوية.
.9تعزيز ثقافة الابتكار والتحول الرقمي والاستفادة من البيانات والمؤشرات والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات وتحسين الأداء ودعم اتخاذ القرار.
.10حماية المعلومات والأصول والموارد المؤسسية والمحافظة على سريتها وسلامتها وتوافرها واستدامة الاستفادة منها وفق الضوابط المعتمدة.
.11تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير القدرات البشرية وتعزيز الوعي والمعرفة وترسيخ ثقافة التميز والتعلم المستمر.
.12فهم احتياجات وتوقعات المستفيدين والأطراف ذات العلاقة ومراجعتها بصورة دورية بما يدعم تحقيق القيمة المضافة وتعزيز الثقة ورفع مستويات الرضا.
.13تعزيز ثقافة التحسين المستمر وقياس الأداء ومراجعة النتائج بصورة دورية لضمان فاعلية نظام الإدارة المتكامل ورفع مستوى النضج المؤسسي.
وتتعهد الإدارة العليا بمراجعة هذه السياسة بشكل دوري، وضمان نشرها وتطبيقها وإتاحتها للأطراف ذات العلاقة، والتحقق من استمرار ملاءمتها وفاعليتها وتوافقها مع التوجهات الاستراتيجية للأمانة والمتطلبات النظامية والتنظيمية
والمعايير الدولية المعتمدة.
1| 1
الإدارة العامة للجودة والتميز المؤسسي - وكالة الدعم المؤسسي – امانة الأحساء عدد صفحات الإجراء
تاريخ الإصدار ) )2025رقم الإصدار )
01) رقم التعديل ))03
