الهئة المامه للممار قرار رقم / ٢٣ (٥/ دم ٢٣) / وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠١ ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٩ م إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبعد الاطلاع على ما ورد في البند الثاني من محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثالث والعشرون بموافقة المجلس على توصية اللجنة التنفيذية في الهيئة بشأن إضافة فقرة (أي شروط أخرى ينص عليها في اللوائح التنظيمية) في عجز المادتين الثالثة والرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية.
تقرر ما يلي:
أولا: الموافقة على إضافة فقرة في عجز المادتين الثالثة والرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة
العقارية تنص على (أي شروط أخرى ينص عليها في اللوائح التنظيمية).
ثانيا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ من يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.
إوابله الموفق،، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل
