يكون للمصطلحات والعبارات الآتية أينما وردت في الاجراءات المعاني الموضحة أمام كل منها:
الاتفاقية: اتفاقية إجراءات تراخيص الاستيراد الواردة بالملحق (أ) من اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية.
الإجراءات: إجراءات تراخيص الاستيراد.
الدليل: دليل تراخيص الاستيراد.
الجهة المختصة: الجهة الرسمية المخولة نظاما بمنح الترخيص.
المنشأة: أي من الشركات والمؤسسات المقيدة في السجل التجاري.
الشخص: أي شخص طبيعي سواء أكان مواطثا أم مقيما حاصلا على تصريح بالاقامة.
ترخيص الاستيراد: الاجراء الإداري للسلع التي يتطلب استيرادها إلى المملكة إصدار ترخيص كشرط سابق من الجهة المختصة وتتطلب تقديم نموذج أو وثائق أخرى (غير المتطلبات الخاصة بالجمارك) إلى الجهة المختصة.
ترخيص الاستيراد التلقائي: ترخيص استيراد تصدر الموافقة على الطلب الخاص به بمجرد استيفاء المتطلبات اللازمة.
ترخيص الاستيراد غير التلقائية: ترخيص الاستيراد الذي يخرج عن نطاق تعريف ترخيص الاستيراد التلقائي، ويكون للجهة المختصة السلطة التقديرية في منحه أو رفض طلب إصداره.
