⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
النباتية والنماذج الصناعية. موضوع الحماية: وهو إما أن يكون اختراعاً أو تصميماً تخطيطياً لدارة متكاملة أو صنفاً نباتياً أو نموذجاً
صناعياً. وثيقة الحماية: وهي إما أن تكون براءة اختراع أو شهادة تصميم أو براءة نباتية أو شهادة نموذج صناعي. اللجنة: هي اللجنة المنصوص عليها في المادة
الخامسة والثلاثين من النظام. اتحاد باريس: هو الاتحاد المشكل بموجب المادة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية
والذي يتكون من الدول الأعضاء في الاتفاقية. المعايدة: هي معاهدة التعاون بشأن البراءات ))PCT المعقودة في واشنطن بتاريخ 1970/06/19م، التي صدر بشأنها المرسوم الملكي رقم م 63/وتاريخ 1430/12/28ه بالموافقة على انضمام المملكة
العربية السعودية والتعديلات اللاحقة عليها. الطل الدولي: هو طلب براءة الاختراع الذي تم تسليمه )إيداعه( بموجب أحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات والذي تطبق عليه أحكام الباب الحادي
عشر من هذه اللائحة. المرحلة الوطنية: هي تحول الطلب الدولي إلى طلب وطني بعد تعيين المملكة العربية السعودية بالحماية
واستلامها للطلب وفقًالأحكام معاهدة التعاون بشأن .البراءات
.المكت الدولي: المكتب الدولي للمنظمة التسجيل الدولي للنموذج الصناعي: التسجيل الدولي للنموذج الصناعي بموجب اتفاق بموجب اتفاق لاهاي
.ولائحته، وأحكام النظام واللائحة التعيين: قيام مقدم طلب التسجيل الدولي للنموذج الصناعي بتحديد الأطراف المتعاقدة التي يرغب في
.تسجيل النموذج الصناعي فيها وفقا لاتفاق لاهاي
Article 2
:المادة تختص الهيئة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة ولها على
- :وجه الخصوص ما يلي استقبال طلبات الحماية ومتابعة إجراءاتها.1
.وإعداد وثائق الحماية اقتراح إصدار وتعديل النماذج اللازمة للقيام.2
.بأعمالها إصدار قرارات منح وثائق الحماية ونشر.3
.معلومات بشأنها
استخدام تقنية المعلومات والدخول إلى.4 قواعد المعلومات المحلية والعالمية عند التعامل مع
.طلبات الحماية ووثائق الحماية اقتراح التعديلات اللازمة على مواد النظام.5
.واللائحة اقتراح تنظيم الترخيص للوكلاء والمحامين.6
.لممارسة المهنة أمام الهيئة
Article 3
:المادة يجب أن تكون جميع المراسلات مع الهيئة-1 موجهة إلى " الهيئة السعودية للملكية الفكرية “باللغة العربية وفقًا للعنوان البريدي الذي تحدده الهيئة، أو
.أي وسيلة أخرى تقبلها يجب أن تكون جميع المراسلات مع الهيئة-2 كتابياً بالطريقة التي تقبل بها الهيئة ولا يلزم الحضور
.الشخصي لمقدم الطلب أو الوكيل يجب أن يشار في أي مراسلات مع الهيئة-3 بشأن طلبات أو وثائق الحماية إلى رقم الطلب أو الوثيقة، وأي مراسلات لا تلتزم بذلك فمن الهيئة غير
.ملزمة بالتعامل معها تستلم الهيئة الكترونيًا أو بأي طريقة أخرى-4 تقبلها طلبات منح وثائق الحماية وأي مستندات أو
.مراسلات تتعلق بها تُسلِّم الهيئة يدويًا أو الكترونيًا أو بالبريد-5 المُسجل الإخطارات والمراسلات بشأن طلبات الحماية ووثائق الحماية وترسل جميع المراسلات الصادرة من الهيئة إلى مقدم الطلب أو الوكيل على
العنوان المسجل لدى الهيئة، وتعد الإخطارات بهذا .الشكل منتجة لآثارها النظامية
لا يُحتسب يوم إرسال الإخطارات ضمن-6 المهلة المعطاة، وتمدد أي مهلة تنتهي في أيام الإجازات الأسبوعية أو الإجازات الرسمية للمملكة إلى أول يوم
.عمل يلي تلك الإجازات
Article 4
:المادة تُعد الهيئة سجلات لطلبات الحماية-1 المختلفة وسجلات لوثائق الحماية يتم فيها تدوين البيانات الرئيسة للطلبات ووثائق الحماية وما يطرأ
.عليها من تعديلات تكون طلبات الحماية المنشورة متاحة-2
.للاطلاع عليها من العامة يجوز الحصول على نسخ من الطلبات-3
.( نظير دفع المقابل المالي2( المذكورة في الفقرة تبقى طلبات الحماية التي لم يتم نشرها-4
.سرية تقوم الهيئة بحفظ أصول الطلبات أو نسخ-5 منها لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ سحب أو سقوط أو رفض الطلبات أو سقوط الحق في وثائق
.الحماية أو انتهاء مدتها
Article 5
:المادة يتم سداد المستحقات المالية المُقرة بالنظام-1 واللائحة التنفيذية له بواسطة نظام سداد للمدفوعات
.أو بأي طريقةٍ أخرى تحددها الهيئة تقوم الهيئة بناءً على التماس يقدم إليها برد-2 أي مبالغ تدفع عن طريق الخطأ أو تدفع زيادة عن
.المقابل المالي بعد التحقق من ذلك لا يترتب على قرارات رفض الطلب أو سقوطه أو-3 سحبه أو إسقاط وثيقة الحماية الحق في استرداد أي مقابل
.مالي دُفع سابقاً عن ذلك الطلب أو الوثيقة
Article 6
:المادة تصدر الهيئة نشرة دورية باللغة العربية-1 تتضمن كل ما ينص النظام على نشره، ويجوز عند الاقتضاء أن تتضمن ترجمة لبعض المعلومات باللغة
.الإنجليزية تصدر النشرة بأرقام مسلسلة تحمل التاريخ-2 الهجري والميلادي وعلى الهيئة إتاحتها إلكترونيًا على
.شبكة الإنترنت وأن تحتفظ بأعداد منها يجوز للهيئة أن تنشر ورقياً أو إلكترونياً على-3
:شبكة الإنترنت ما يلي أ- طلبات براءات الاختراع وطلبات البراءات النباتية مُتضمنة المواصفة بالصيغة التي أودعت بها
.وتقارير البحث والفحص
.ب- وثائق الحماية متضمنة المواصفة ج- منطوق القرارات الصادرة من اللجنة التي
.ا كتسبت الصفة النهائية يجوز للهيئة تبادل البيانات والمنشورات التي-4
.تصدرها مع الآخرين ومكاتب البراءات الأخرى
Article 7
:المادة :تتضمن النشرة على الأقل ما يلي الصفحة الأولى لطلبات براءات الاختراع-1
.وطلبات البراءات النباتية . الصفحة الأولى لوثائق الحماية الممنوحة-2 قائمة بطلبات الحماية ووثائق الحماية التي-3 تم تغيير أو نقل ملكيتها أو التي طرأ على بياناتها
.تعديل قائمة بطلبات الحماية ووثائق الحماية-4
.الساقطة والمرفوضة والمسحوبة قائمة بتسميات الأصناف النباتية التي-5 تتضمنها طلبات البراءات النباتية والتسميات الجديدة
.للأصناف النباتية . قائمة بوثائق الحماية التي تم التخلي عنها-6 ، قرارات الترخيص الإجباري وتعديلها، وسحبها-7
.ونقلها للغير، والتخلي عنها
Article 8
الباب الثاني شروط وأحكام إيداع الطل
:المادة تقدم طلبات منح وثائق الحماية وفق النماذج-1 المعدة لذلك الكترونيا أو بأي طريقة أخرى تقبلها الهيئة، وأن تكون باللغة العربية ويجوز إيداع الطلب باللغة الإنجليزية على أن يتم تزويد الهيئة بترجمة – معتمدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب باستثناء طلب براءة الاختراع؛ فيجوز تقديم الترجمة المعتمدة له خلال تسعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب وتكون واضحة وصحيحة، ويجب أن تتضمن نماذجالتقديم جميع البيانات المطلوبة والإجابة عن كافة
.الاستفسارات أ- يكون تاريخ الايداع لطلب براءة الاختراع هو-2
:تاريخ استلام الطلب مستوفيا على الاقل ما يلي . تعبئة النماذج المعدة لتقديم طلب براءة الاختراع-1 اسم مقدم الطلب وصفته، وبيانات تسمح بمثبات-2
.هويته، وعنوانه، والتواصل معه تقديم وصف للاختراع، ويجوز لمقدم الطلب-3 تقديم الوصف بأي لغة لغرض الحصول على تاريخ الإيداع، على أن يقدم ترجمة معتمدة باللغة ،العربية للوصف خلال شهرين من تاريخ الإيداع وفي حال تجاوز الوصف ما كيشف عنه أثناء إيداع الطلب، فمن تاريخ الإيداع سيكون هو تاريخ
.الاستيفاء
سداد المقابل المالي للإيداع، خلال شهرين من-4 .تاريخ استلام الطلب
ب- يجب على مقدم الطلب استيفاء المتطلبات من اللائحة17 الى9 الواردة في هذه المادة والمواد خلال شهرين من تاريخ الايداع )الاستلام( على ألا يتجاوز وصف الاختراع ما تم الكشف عنه اثناء ايداع الطلب، ويستثنى من ذلك المدد الخاصة بتقديم ترجمة معتمدة لطلب منح وثيقة الحماية المشار إليها
.( من هذه المادة1( في الفقرة ج- في حال استيفاء المتطلبات الواردة في الفقرة )ب( ولكن تجاوز وصف الاختراع ما تم الكشف عنه اثناء الايداع فمن تاريخ الايداع هو تاريخ استيفاء
.المتطلبات د- إذا لم يستوفي مقدم الطلب المتطلبات الواردة في الفقرة )ب( خلال المهلة المحددة فمن الطلب يعتبر
.كأن لم يكن
يكون تاريخ الإيداع لطلب شهادة تصميم-3 تخطيطي لدارة متكاملة وطلب براءة نباتية وطلب شهادة نموذج صناعي هو تاريخ استلام طلب الحماية مستوفيا كافة المتطلبات الواردة في هذه المادة والمواد حسب كل موضوع من موضوعات29 إلى18 من
.الحماية، وذلك بعد سداد المقابل المالي للإيداع إذا كان مقدم الطلب مقيما خارج المملكة-4
.فيجب تحديد وكيل معتمد داخل المملكة
Article 9
الفصل الأول شروط وأحكام إيداع طل براءة الاختراع
:المادة . تعبئة نموذج طلب براءة الاختراع المعد لذلك-1 إرفاق أو تعبئة مواصفة الاختراع وفقاً لاحكام-2 المادة من هذه اللائحة، وأي مرفقات
.ذات علاقة به يجب أن يطابق اسم الاختراع الشروط-3 المنصوص عليها، وألا يختلف عن الاسم المذكور في
.مواصفة الاختراع يجب أن تكون الوثائق المقدمة نسخاً أصلية-4 أو مصدقا عليها بحسب الإجراءات المعتمدة في
.المملكة . سداد المقابل المالي للإيداع-5 يجب على مقدم الطلب أن يستوفي كل ما-6
.تطلبه الهيئة مما له علاقة بالطلب في حال تضمن الطلب تسلسلا وراثيا مثل-7 (النيويليوتيدات والأحماض الأمينية)، فيجب الإشارة له .في مواصفة الاختراع، وإرفاقه إلكترونيا بشكل مستقل
في حال تضمن الطلب على كائن دقيق-8 فيجب إرفاق صورة من إيصال إيداع الكائن الصادر من
.سلطة الإيداع الدولية
Article 10
:المادة ،يجب تعبئة النموذج بوضوح ويتضمن اسم الاختراع ،واسم مقدم الطلب وعنوانه ومحل إقامته وعمله ،واسم المخترع وعنوانه، واسم وكيل إن وجد وعنوانه ومعلومات الأسبقية والكشف، وتملأ حقول النموذج
:حسب أرقامها وفقاً لما يلي اسم الاختراع: يجب أن يكون اسم الاختراع-1 كلمات، ولا تعد7 مختصرا ومحددا ويفضل ألا يزيد عن ،"اسما للاختراع العبارات العامة مثل "عملية كيميائية "جهاز إلكتروني"، "آلة كهربائية"، "مركب عضوي ذو خصائص جديدة"، ولاختصار اسم الاختراع يجب ألا ،"...تستعمل بعض العبارات مثل: "طريقة جديدة ل
."..."تحسينات في..."، "تطوير في اسم مقدم الطلب: يجب أن يكون الاسم-2 بالنسبة للأفراد مطابقاً لما هو موجود في الهوية -وبالترتيب التالي: الاسم الأول-اسم الأب-اسم الجد اسم العائلة، أما بالنسبة للمؤسسات والشركات فيجب أن يكون مطابقاً للاسم الرسمي لها، وإذا وجد أ كثر من مقدم للطلب فتُدون البيانات الخاصة بمقدم الطلب الأول في هذا الجزء وتُدون البيانات الخاصة ببقية مقدمي الطلب في الحقول الخاصة بذلك، وسوف تتم المراسلات بين الهيئة ومقدمي الطلب من خلال مقدم الطلب الأول إذا لم يوجد وكيل. وإذا لم يكن
مقدم الطلب هو المخترع فيجب إرفاق سند انتقال الحق إليه.
3- اسم المخترع: يجب أن يكون اسم المخترع مطابقاً لما هو موجود في الهوية وبالترتيب التالي: الاسم الأول - اسم الأب - اسم الجد - اسم العائلة. وإذا وجد أ كثر من مخترع شارك فعلاً في الاختراع فتُدون البيانات الخاصة بالمخترع الأول في هذا الجزء وتُدون بيانات
المخترعين الباقين في الحقول الخاصة بذلك.
3- مكرر: بيان الطلب الجزئي: في حال كان الطلب جزءا من طلب سابق، فيجب الإشارة إلى رقم الطلب السابق.
4- معلومات الأسبقية والكشف: إذا كان الاختراع قد سبق الكشف عنه ترفق الوثائق التي تبين تاريخ الكشف والأسباب الداعية لذلك. وإذا كان مقدم الطلب أحد مواطني دول اتحاد باريس أو مقيماً في إحداها أو له منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة عليها ويرغب المطالبة بأسبقية طلب سبق إيداعه في إحدى هذه الدول فمنه يجب ذكر بيانات طلب الأسبقية )الدولة، رقم الطلب، تاريخ الإيداع( ورقم البراءة وتاريخها إن وجد، ويجب إرفاق صورة معتمدة من الطلب السابق وترجمة له خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الايداع، وفي كل الأحوال يطبق ما تقرره الاتفاقيات الدولية 🔗 الأخرى في هذا المجال والتي تكون المملكة
طرفا فيها.
5- المرفقات: تُدون أسماء المرفقات )المواصفة وأي مرفقات أخرى( وعدد صفحاتها رقماً وكتابة، وفي حال طلب الأسبقية يشار إلى أي مرفقات بهذا الشأن.
6- اسم الوكيل: يذكر اسم الوكيل، ويجب أن يكون معتمداً بموجب وكالة سارية المفعول وصادرة من جهة معتمدة تقبلها الهيئة إذا يان المويل داخل المملكة، أما إذا يان المويل خارج المملكة فيلزم إحضار وكالة معتمدة حسب الأنظمة والتعليمات ذات الصلة في المملكة، ويجب أن يرفق الوكيل ما يثبت التصريح له بمزاولة هذه المهنة، وإذا كان التوكيل محرراً بغير
اللغة العربية، فيجب أن يكون مصحوباً بترجمة .معتمدة للغة العربية تتوافق مع النص الأصلي
إقرار: يتعهد مقدم الطلب أو الوكيل في هذه-7 الخانة بصحة جميع المعلومات المذكورة أعلاه وتحمله
Article 11
:المادة يجب أن تشتمل المواصفة على المحتويات التالية وحسب الترتيب الآتي: "الملخص"، "الوصف الكامل"، "عناصر الحماية"، "الرسومات
."التوضيحية . يبدأ الملخص والوصف الكامل باسم الاختراع-1 يعد ملخص الاختراع مخصصاً لأغراض الإعلام-2
.التقني ولا شأن له بتحديد نطاق الحماية يجب أن يكون وصف الاختراع واضحاً يكشف-3 به عن الاختراع، وكافياً لتمكين رجل المهنة العادي من
.تنفيذ الاختراع يجوز أن يحتوي الملخص والوصف الكامل-4 وعناصر الحماية على أسماء ورموز وصيغ ومعادلات رياضية وكيميائية ومصطلحات علمية وغيرها بالحروف اللاتينية. ولا يجوز أن يحتوي أي منها على رسومات توضيحية، أما الجداول فتوضع ضمن
.الوصف الكامل للمواصفة إن وجدت تكون المقاييس بالنظام المتري ودرجات-5 الحرارة بالنظام المئوي. ويجوز ذكر الوحدات الأخرى
.لاحقة بين قوسين يتحتم إرفاق الرسومات والأشكال التوضيحية-6 .إذا كان ذلك يؤدي إلى الفهم الكامل والواضح للاختراع يجب ألا تشتمل المواصفة على عبارات أو-7
.رسوم مخالفة للشريعة الإسلامية أو الآداب العامة يجب ان لا تشتمل المواصفة اعلانات-8 لمنتجات أو طرق تصنيع او عبارات تقلل من قيمة منتجات أو طرق تصنيع أخرى أو كلمات أو جمل لا تكون مناسبة أو ضرورية لفهم الاختراع، علماً بأن مقارنة حالة التقنية الصناعية السابقة لا تعد تقليل من
.قيمة تلك التقنية
Article 12
:المادة يجب أن يذكر – في المواصفة - اسم-1 المصطلح العلمي بلغته الأصلية مرادفاً للاسم باللغة العربية عند وروده لأول مرة ويكتفى بالاسم العربي فقط في المرات اللاحقة فيما عدا عناصر الحماية فيتم
.تكرار ذكر المصطلح باللغتين في حالة التسميات المختصرة باللغة الأجنبية-2 فينبغي ذكر التسمية كاملة بالعربية والإنجليزية عند ورودها لأول مرة في النص ويكتفى بعد ذلك بالتسمية
.المختصرة استخدام نفس المصطلح المقابل باللغة-3 العربية عند ورود كلمة لاتينية سبق إطلاق مصطلح
.مقابل لها باللغة العربية ، تعتمد الرموز، والوحدات، والتسميات-4 والثوابت الأساسية الفيزيائية التي أقرها الاتحاد الدولي - اللجنة IUPAP للفيزياء البحتة والتطبيقية
.25 المنشورة في وثيقة الاتحاد رقم SUNAMCO تستخدم الحروف اللاتينية حسب نظام-5 لكتابة الأشكال البنائية والصيغ الكيميائيةIUPAC ورموز العناصر والمركبات والأسماء الكيميائية أما في
حالة ورود الاسم الكيميائي في العنوان فيكتب باللغة .العربية بالإضافة إلى اللاتينية
تذكر المراجع والبحوث والمقالات والكتب-6 .العلمية بلغتها الأصلية
Article 13
:المادة يجب ألا يتجاوز الملخص أ كثر من نصف-1
.صفحة وفي الحالات القصوى صفحة واحدة إذا كان هناك رسومات توضيحية يشار في-2 ،الملخص إلى الشكل الذي يمثل الاختراع بشكل عام
.ويوضع رقم هذا الشكل في آخر الملخص إذا أشير في الملخص إلى مكونات موجودة-3 بالشكل المشار إليه في الفقرة السابقة ووجد بالشكل أرقام أو حروف مستعملة لتمييز تلك المكونات فمنه يجب ذكر هذه الأرقام أو الحروف بين قوسين داخل
.النص في الملخص يذكر في الملخص المجال التقني ووصف-4
.مختصر لأهم مكونات الاختراع واستعماله الرئيس يصاغ الملخص بأسلوب سهل بحيث يعطي-5 فهما واضحا لحل المشكلة التقنية وبحيث يمكن استخدامه لأغراض الإعلام التقني ومعينا في مجال البحث العلمي، ويجب ملاحظة أن الملخص لا
.يستعمل في تفسير نطاق الحماية يجب تجنب ذكر أهمية أو قيمة أو مزايا-6
.ًالاختراع المتوقعة مستقبلا . إرفاق الملخص باللغة الإنجليزية إن وجد-7
Article 14
:المادة :يجب أن يشتمل الوصف الكامل على الأجزاء التالية "خلفية الاختراع" ويبين فيها المجال التقني-1 الذي يتناوله الاختراع ووصف حالة التقنية السابقة بما في ذلك أي وثائق يكون المخترع على علم بها، مع ذكر أي مشاكل تتعلق بحالة التقنية السابقة من شأن
.الاختراع التغلب عليها "الوصف العام للاختراع" ويبين فيه مزايا-2 الاختراع مقارنة بحالة التقنية السابقة وكيفية التغلب على الصعوبات أو المشاكل السابقة كما يبين فيه الهدف من الاختراع، ويكون جميع ذلك بطريقة واضحة بحيث تتيح لصاحب المعرفة العادية بالمجال التقني فهمه، وعادة ما يتعلق هذا الجزء بعنصر الحماية
.الرئيس "شرح مختصر للرسومات" ويبين فيه شرح-3
.مختصر للأشكال وقطاعاتها إن وجدت "الوصف التفصيلي" يجب أن يكون الوصف-4 واضحاً وكافياً ليكشف به عن الاختراع، وكافياً لتمكين رجل المهنة العادي من تنفيذ الاختراع، وأن يتضمن شرحا تفصيليا للاختراع كما يجب أن يبين مقدم الطلب أفضل طريقة يعرفها المخترع لتنفيذ الاختراع عند .تاريخ تقديم الطلب أو تاريخ الأسبقية المطالب بها ويجب أن يتضمن الشرح الإشارة إلى الرسومات التوضيحية المرفقة بالتفصيل. وفي حالة أن الطلبيًحتوي على تسلسل وراثي فمنه يجب إرفاقه الكترونيا
.بشكل مستقل وتكون الأجزاء السابقة مرتبة بالتسلسل تحت العناوين التالية: "خلفية الاختراع"، "الوصف العام
للاختراع"، "شرح مختصر للرسومات"، "الوصف التفصيلي". ويتم ذكر العنوان في بداية السطر ويوضع .تحته خط ولا يستلزم بداية الجزء بداية صفحة جديدة
Article 15
:المادة يجب أن يحتوي المواصفة على عنصر حماية-1 واحد مستقل على الأقل، ويجوز أن تتضمن عناصر حماية أخرى مستقلة وأخرى معتمدة، ويجب ترقيمها بالتتابع على أن يكون عنصر الحماية رقم واحد هو
.الذي يعرف بجوهر الاختراع ً يجب أن تعطي عناصر الحماية تعريفاً تاما-2 بنطاق الحماية المطلوب بما في ذلك المكونات الأساسية للاختراع كما يجب أن تكون محددة النطاق
.بالمقارنة بما كشف عنه في الوصف الكامل تكون عناصر الحماية واضحة ومترابطة-3 وتعرِّف بالاختراع )وليس مزاياه( بطريقة محددة يسهل بها التأكد من نطاق الحماية دون الرجوع إلى الوصف الكامل أو الرسومات التوضيحية إلا في الضرورة
.القصوى ً تُصاغ عناصر الحماية كلما كان ذلك ممكنا-4 بحيث يميز الجزء الجديد أو الخطوة الابتكارية في نطاق الحماية، فمثلاً يعرف الاختراع المراد حمايته بتحديد مكوناته وخصائصه التقنية ويلي ذلك عبارة " المتميز
ب ..." أو "التحسين يتضمن ..." أو أي عبارة أخرى مماثلة، ثم يذكر ما هو جديد أو ابتكاري لتمييزه عن أي
.اختراع آخر إذا تضمنت المواصفة رسومات توضيحية-5 وأشير في عنصر الحماية إلى مكونات موجودة بأحد الأشكال متضمنة أرقاما أو حروفا مستعملة لتمييز تلك المكونات فمنه يجوز ذكر هذه الأرقام أو الحروف
.بين قوسين داخل النص في عنصر الحماية
:)1 المادة )مكرر شروط خاصة بتسلسلات النيوكليوتيدات والأحماض
:الأمينية في حال الكشف عن تسلسل وراثي، مثل.1 ،النيوكليوتيدات والأحماض الأمينية في المواصفة فيجب أن تحتوي على قائمة التسلسل في شكل إلكتروني يتوافق مع أي متطلبات ومعايير معتمدة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات لعرض
.قوائم التسلسل في طلبات البراءات لا ينبغي أن تشكل القائمة التسلسلية المودعة بعد.2
.تاريخ الإيداع جزءا من الوصف الكامل
في حال عدم قيام مقدم الطلب بتقديم قائمة.3 متسلسلة تتوافق مع المتطلبات والمعايير الواردة ( من هذه المادة، فيجب على مقدم1( في الفقرة الطلب، خلال أربعة أشهر من تاريخ الإيداع، القيام
:بالإجراءات الآتية .أ- تقديم قائمة التسلسل المطلوبة ب- تقديم إقرار بأن القائمة التسلسلية المقدمة لا تحتوي على مادة تتجاوز التسلسل المفصح عنه
.في الطلب
)2 المادة )مكرر شروط خاصة بإيداع الكائنات الدقيقة )المواد
)البيولوجية في حال كان الاختراع ينطوي على استخدام كائنات.1 دقيقة )مواد بيولوجية( أو كان متعلقاً بها، ولم يتم الكشف عنها للجمهور، ولا يمكن وصفها في طلب براءة الاختراع بطريقة واضحة وكافية لتمكن رجل المهنة العادي من تنفيذ الاختراع على النحو ( من المادة 4( المنصوص عليه في الفقرة عشرة من اللائحة، فمنه يعد الاختراع قد كشف عنه
:كشفاً كافيا في أي من الحالات الآتية أ- إذا تم إيداع عينة من الكائنات الدقيقة لدى سلطة إيداع دولية معترف بها – قبل تاريخ إيداع الطلب بنفس الشروط المنصوص عليها في معاهدةبودابست بشأن الاعتراف الدولي بميداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات 26 والمعدلة في تاريخ1977 أبريل28 المؤرخة في م، الموافق على انضمام المملكة1980 سبتمبر ( بتاريخ8 /إليه بالمرسوم الملكي رقم )م
. ه1442/1/8
ب- إذا تم تسمية سلطة الإيداع الدولية المودع فيها الكائن الدقيق، ورقم إيصال إيداعه المشار إليه في المواصفة ، وإرفاق مستند يثبت الإيداع
.بالطلب يجب على المودع أن يخطر الهيئة فور صدور.2 إيصال إيداع الكائن الدقيق لدى سلطة الإيداع من1 الدولية فيما يتعلق بالإيداع بموجب الفقرة
.هذه المادة
Article 16
:المادة يجب أن تكون الرسومات ذات.1 جودة عالية وواضحة ويمكن
.استنساخها بوضوح يجوز أن تحتوي الصفحة على.2 أ كثر من شكل كما يمكن عند الضرورة وضع شكل واحد على أ كثر من ورقة بشرط أن يسهل جمعها جنبا إلى جنب
.والتوصل إلى رسم واحد يجب ترقيم الأشكال بأرقام.3 منفصلة بغض النظر عن رقم الصفحة ويجب استعمال الأرقام أو الحروف نفسها في الرسومات المختلفة لتمييز نفس المكونات، ويجب أن تكون الرسومات التوضيحية غير مظلّلة وذات
Article 17
خطوط سوداء دا كنة، ويوضح مكان .المقطع بخطوط متقطعة
يجب ألا تحتوي الرسومات.4 التوضيحية على أي كلمات لغرض الوصف أو غيرها، ويجوز عند الضرورة استعمال بعض الكلمات لإيضاح
.بعض المعالم الرئيسة
:المادة على مقدم الطلب تزويد الهيئة بصورة من تقارير الفحص وتقارير البحث وتزويدها بما تطلبه من صور لطلبات سبق تقديمها أو براءات اختراع تم منحها من
.مكاتب أخرى عن الاختراع نفسه
Article 18
الفصل الثاني شروط وأحكام إيداع طل شهادة تصميم تخطيطي
لدارة متكاملة
:المادة تعبئة نموذج طلب شهادة تصميم تخطيطي.1
.لدارة متكاملة المعد لذلك ، إرفاق وصف مختصر ودقيق للتصميم.2 يشتمل على المعلومات التي تعرف الوييفة
.الإلكترونية التي تؤديها الدارة المتكاملة ، إرفاق رسمة أو صورة واضحة للتصميم.3 ويمكن استبعاد أجزاء الرسمة أو الصورة المتعلقة بطريقة صنع الدارة المتكاملة، بشرط أن تكون الأجزاء
.المقدمة كافية لتوضيح التصميم وتحديده إرفاق عيّنة للدارة المتكاملة إذا كانت موضع.4
.استغلال تجاري، في حال طلب الهيئة لها
يجب أن تكون الوثائق المقدمة نسخاً أصلية.5 أو مصدقا عليها بحسب الأنظمة والتعليمات ذات الصلة
.في المملكة . سداد المقابل المالي للإيداع.6 يجب على مقدم الطلب أن يستوفي كل ما.7
Article 19
المادة الثانية
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف
ذلك: الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية. موضوع الحماية: وهو إما أن يكون اختراعا،أًو تصميماً تخطيطياً لدارة متكاملة، أو صنفاً نباتيا،أًو نموذجاً
: الوثيقة التي تمنحها الهيئة لموضوع من موضوعات الحماية، وهي إما أن تكون براءة اختراع، أو شهادة تصميم، أو براءة نباتية، أو شهادة
نموذج صناعي. الاختراع: فكرة يتوصل إليها المخترع، وينتج عنها حل
مشكلة معينة في مجال التقنية. الدارة المتكاملة: منتج يكون الغرض منه أداء وييفة إلكترونية، تشكل فيه العناصر - يكون أحدها على الأقل نشطا ً- وجميع الوصلات، أو بعضها شكلاً متكاملاً في قطعة من المادة أو عليها، سواءً في شكله
النهائي أو الوسيط. التصميم: الترتيب الثلاثي الأبعاد لعناصر دارة متكاملة على أن يكون أحد تلك العناصر على الأقل نشطا ً-،ولجميع الوصلات، أو بعضها، أو الترتيب الثلاثي الأبعاد
المعد لدارة متكاملة بغرض التصنيع. الصن النبا : مجموعة نباتية من مصنف نباتي واحد، من أدد الدرجات المعروفة، والتي - بغض النظر عن مدى استيفائها لشروط المنح - يمكن تحديدها بالتعبير عن الخصائص الناتجة عن تركيب
وراثي معين أو مجموعة معينة من الترا كيب الوراثية، وتمييزها عن أي مجموعة نباتية أخرى بالتعبير عن إحدى الخصائص المذكورة على الأقل، واعتبارها وحدة
بالنظر إلى قدرتها على التكاثر دون تغيير. مستنب النبات: الشخص الذي استنبط، أو ا كتشف،
أو طور صنفاً نباتياً جديداً. النموذج الصناعي: تجميع للخطوط أو الألوان ثنائي الأبعاد، أو شكل ثلاثي الأبعاد يضفي على أي منتج صناعي أو منتج من الحرف التقليدية مظهراً خاصاً، بشرط ألا يكون لمجرد غرض وييفي أو تقني، ويدخل
في ذلك تصميمات المنسوجات. الترخيص الإجباري: الإذن للغير باستغلال موضوع حماية، دون موافقة مالك وثيقة الحماية، وفقاً للأحكام
المنصوص عليها في هذا النظام. الترخيص التعاقدي: عقد يخول بمقتضاه مالك وثيقة الحماية طرفاً آخر بعض أو جميع حقوقه في استغلال
تلك الوثيقة، مدة معينة لقاء أجر محدد. النشرة: صحيفة تصدر من الهيئة عن كل ما يتعلق بموضوعات الحماية، طبقاً لأحكام هذا النظام ولائحته
التنفيذية. اللجنة: اللجنة المنصوص عليها في المادة
والثلاثين من هذا النظام. الجدول: الجدول الملحق بهذا النظام الذي يوضح المقابل المالي للأعمال التي تقوم بها الهيئة، تطبيقاً
لأحكام هذا النظام. مقدم الطل : المقيد في سجلات الهيئة على أنه
الشخص الذي يطلب وثيقة الحماية. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. اتفالا لاياي: وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي في شأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية
لسنة)1999م.) المنظمة: المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
:المادة تختص الهيئة بتطبيق الأحكام المقررة في هذا النظام
.ولائحته
:المادة أ- لا تمنح وثيقة الحماية إذا كان استغلالها
.تجارياً مخالفاً للشريعة الإسلامية ب- لا تمنح وثيقة الحماية إذا كان استغلالها تجارياً مضراً بالحياة، أو بالصحة البشرية أو الحيوانية
.أو النباتية، أو مضراً إضراراً كبيراً بالبيئة
:المادة أ- تكون وثيقة الحماية حقاً خاصاً لمن صدرت باسمه، وينتقل هذا الحق بالميراث، كما ينتقل بعوض
.أو بغير عوض ب- إذا كان موضوع الحماية عملاً مشتركاً لعدة أشخاص كان الحق لهم جميعاً بالتساوي، ما لم
.يتفقوا على ج- لا يعد مشتركاً من لم يسهم بجهد في موضوع الحماية، وإنما اقتصرت جهوده على المساعدة في
.تنفيذه د- إذا توصل بشكل مستقل أ كثر من شخص إلى موضوع الحماية نفسه؛ فمن وثيقة الحماية تكون
.لمن سبق في إيداع طلبه ه- يكون لمن توصل إلى موضوع الحماية الحق
.في ذكر اسمه بتلك الصفة في وثيقة الحماية
:المادة ،أ- تكون ملكية وثيقة الحماية لصاحب العمل ما لم ينص عقد العمل على غير ذلك، متى كان موضوعها ناتجاً عن تنفيذ عقد، أو التزام مضمونه إفراغ الجهد فيما تم التوصل إليه، أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل لم يتوصل إلى موضوع الحماية إلا نتيجة استخدام الإمكانات أو الوسائل أو البيانات التي
.أتاحها له العمل
ب- لا يخل الحكم السابق بحق العامل في الحصول على مكافأة خاصة يتفق عليها برضا الطرفين، أو تقدرها اللجنة في ضوء الظروف المختلفة .لعقد العمل والأهمية الاقتصادية لموضوع الحماية
.ويبطل أي اتفاق خاص يحرم العامل من هذا الحق ج- يعد الطلب المقدم من العامل للحصول على ،وثيقة الحماية، خلال سنتين من تاريخ ترك الخدمة
.كأنه حصل أثناء الخدمة د- تطبق الأحكام السابقة بالنسبة للعاملين في
.الجهات الحكومية ه- إذا كان موضوع الحماية الذي تم التوصل إليه يتعلق بالأمن الوطني، فيطبق بشأنه الأحكام التي
.تحددها اللائحة
:المادة ،إذا كان موضوع الحماية المدعى به في طلب الحماية أو في وثيقة الحماية مأخوذاً من موضوع حماية يعود الحق فيه إلى شخص آخر خلاف مقدم الطلب أو مالك وثيقة الحماية؛ فمنه يجوز لهذا الشخص أن يطلب من اللجنة تحويل ملكية طلب الحماية أو وثيقة الحماية إليه. ولا تسمع الدعوى في طلب التحويل بعد مضي خمس سنوات على منح وثيقة الحماية إلا في حالة
.ثبوت سوء نية مقدم الطلب
:المادة يقدم طلب منح وثيقة الحماية إلى الهيئة على نموذج يعد لذلك، وتحدد اللائحة المعلومات والوثائق المطلوب إرفاقها بالطلب. وإذا كان الطلب مقدماً من غير من توصل إلى موضوع الحماية، وجب تبيان اسمه، وسند انتقال الحق في موضوع الحماية إلى مقدم الطلب. ويجوز للهيئة في تلك الحالة إرسال صورة من هذه المستندات إلى من توصل إلى موضوع الحماية. وبعد استيفاء المتطلبات وسداد المقابل
.المالي المقرر يسجل الطلب
:المادة يجوز لمقدم الطلب أن يدخل ما يراه من تعديلات على الطلب، على ألا تتجاوز هذه التعديلات ما كشف
.عنه في الطلب الأصلي
:المادة أ- يحق لمقدم الطلب الاستفادة من الأسبقية المقررة لطلب سابق، أودع خلال فترة الأسبقيةاًلمحددة لكل موضوع من موضوعات الحماية، اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب السابق، بشرط أن يرافقه ،مكتوب مبين فيه تاريخ الطلب السابق، ورقمه والجهة التي أودع فيها هو أو سلفه هذا الطلب، وعليه أن يقدم صورة من الطلب السابق، معتمدة من الجهة التي تقدم إليها بطلب الحماية، خلال تسعين يوماً من
.تاريخ إيداع الطلب لدى الهيئة
ب- تكون فترة الأسبقية لبراءات الاختراع .ًوالأصناف النباتية اثني عشر شهرا
ج- تكون فترة الأسبقية للنموذج الصناعي ستة .أشهر
:المادة تقوم الهيئة بنشر طلبات براءات الاختراع، والبراءات النباتية خلال ثمانية عشر شهراً من تاريخ إيداع
.الطلب، بعد دفع المقابل المالي المقرر
:المادة تقوم الهيئة بفحص الطلبات المسجلة من الناحية الشكلية، وإذا تبين من الفحص عدم استيفاء بعض الشروط المقررة نظاما،فًلها أن تكلف مقدم الطلب باستيفائها خلال تسعين يوماً على الأكثر من تاريخ إبلاغه بذلك. وإذا لم ينفذ ما طلب منه خلال الفترة
.المذكورة عدَّ طلبه كأن لم يكن
:المادة إذا تم فحص طلب براءة الاختراع، أو البراءة النباتية من الناحية الشكلية؛ يبدأ بفحصه موضوعيا،طًبقاً لما
.تبينه اللائحة
:المادة
أ- إذا تبين للهيئة أن الطلب قد استو الشروط المقررة فمنها تصدر قراراً بمنح وثيقة الحماية، وينشر
.القرار بترتيب صدوره من الهيئة ب- إذا تبين للهيئة عدم أحقية مقدم الطلب في وثيقة الحماية فمنها تعد قراراً موضحاً به أسباب
.الرفض، ويبلغ مقدم الطلب بذلك
:المادة يجوز لمقدم الطلب سحب طلبه في أي وقت، مالم يبت فيه بصفة نهائية، ولا يترتب على سحب الطلب الحق في استرداد ما تم سداده من المقابل المالي، أو
.أي نفقة أخرى
:المادة ،أي تصرف يحصل بمقتضاه التنازل عن طلب الحمايةأًو وثيقة الحماية نفسها، ينبغي أن يكون مكتوبا وموقعاً عليه من الطرفين، ومعتمداً من جهة تقبلها الهيئة، ولا يعتد بأي تغيير في ملكية طلب الحماية، أو وثيقة الحماية نفسها في مواجهة الغير، إلا بعد تقديم طلب التغيير، وسداد المقابل المالي المقرر، وتسجيله في
.سجلات الهيئة ،وإذا اشترك عدة أشخاص في إيداع طلب حماية واحد أو في ملكية وثيقة حماية واحدة، جاز لأي منهم أن يتنازل لأحد الشركاء، أو لهم جميعا،أًو للغير عما يخصه في الطلب، أو وثيقة الحماية. وعلى الهيئة أن
.تقوم بالإعلان عن نقل الملكية في النشرة
الفصل الثاني
المادة الثالثة
نطالا الترخيص لا يجوز تقديم خدمات الملكية الفكرية نيابة عن الغير أمام الهيئة، إلا بعد الحصول على الترخيص وفقًا
:لأحكام هذه القواعد، ويستثنى من ذلك . ممثلي الجهات الحكومية.1
الوكلاء عن الغير بموجب الوكالات الشرعية.2 الصادرة من الجهات المختصة، غير الممارسين بصفة دورية في تقديم خدمات الملكية الفكرية، بمعدل لا
.( طلبات في السنة الواحدة3( يتجاوز ثلاث
المادة الرابعة
نطالا تقديم خدمات الملكية الفكرية للمرخص له تقديم خدمات الملكية الفكرية المنصوص عليها في هذه المادة على سبيل المثال لا
: الحصر . تقديم وصياغة طلبات مواضيع الحماية.1 الرد على استفسارات الهيئة وتقارير الفحص.2
.لطلبات مواضيع الحماية تقديم المتطلبات والبيانات والمعلومات.3
.اللازمة لطلبات مواضيع الحماية
متابعة حالة الطلبات واستيفاء التعديلات.4 .والملاحظات خلال المهل النظامية
الشروط العامة . أن يكون سعودي الجنسية.1 . أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.2 . أن يكون مقيماً في المملكة.3 . ألا يكون مويفاً في جهة حكومية.4 ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في.5 .جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يرد إليه اعتباره أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس.6 كحد أدد في تخصص القانون أو الأنظمة، أو العلوم أو الهندسة، أو أي تخصص آخر تقبله الهيئة من إحدى الجامعات السعودية أو ما يعادل أياً منها وفقاً لأنظمة .ولوائح الشهادات الجامعية المعمول بها في المملكة أن يكون حاصلاً على شهادة الاختبار التأهيلي.7 المهني الصادر من الهيئة، ويستثنى من ذلك الحالة .الواردة في أحكام المادة )السادسة( من هذه القواعد . سداد المقابل المالي المقرر للترخيص.8
المادة السادسة
الاختبار التأييلي المهني يشترط للحصول على شهادة الاختبار.1
:التأهيلي المهني الصادر من الهيئة الآتيأً. تحقيق النسبة المئوية المقررة للاجتياز وفقا
.لما تحدده الهيئة ب. سداد المقابل المالي المقرر للحصول على
.شهادة اجتياز الاختبار التأهيلي يستثنى من شرط الحصول على شهادة.2 الاختبار التأهيلي، فاحص طلبات مواضيع الحماية بخبرة عمل سابقة لا تقل عن خمس سنوات في مجال
.الفحص
للهيئة وفق تقديرها أن تشترط الحصول على.3 شهادة الاختبار التأهيلي للحالات المستثناة وفق ( من هذه المادة، حال رأت ضرورة التأهيل2( الفقرة
.المسبق في إحدى مواضيع الحماية تكون صلاحية شهادة الاختبار التأهيلي خمس.4
.سنوات من تاريخ صدورها
الفصل الثالث إجراءات الترخيص
المادة السابعة: حماية المؤدين ومنتجي التسجيلات .الصوتية وييئات الإذاعة
:استئثاري في التصريح الأداء العلني لمصنفاتهم بما في ذلك التلاوة-1
.العلنية بجميع الوسائل أو الطرق نقل وأداء مصنفاتهم إلى الجمهور بجميع-2
.الوسائل
. تثبيت أدائهم على دعامة مادية-3 الترخيص بنقل مصنفاتهم أو جزء منها عبر-4
.شبكات المعلومات ترخيص التسجيل الصوتي وتداوله في دول-5 محددة، ويعد مصنفاً مخالفاً للحقوق كل نسخة مستوردة من دول مرخص لها حصراً أو مصنوعة دون
.تصريح من المؤلف وتكون محلاً للمصادرة . التصريح بتوزيع وتأجير مصنفاتهم الأصلية-6 لمنتجي التسجيلات الصوتية حق إجازة-7 النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية أو
.منعه
:ثانيا:هًيئات الإذاعة يحق لهيئات الإذاعة منع أي من الأعمال التالية عندما تتم
:دون ترخيص منها
. تسجيل البرامج الإذاعية وعمل نسخ منها.1 إعادة البث عبر وسائل البث اللاسلكي، ونقل.2
.هذه المواد للجمهور تحديد طرق البث والاستقبال المباشر أو من.3
.خلال أجهزة لاقطة أو بالكيبل نقل البث الإذاعي للجمهور في الأماكن العامة.4 .أو عبر الإذاعات السلكية الداخلية للمجمعات المغلقة
:المادة : المطالبة بالحقولا يحق لأي مؤلف شريك في أي مصنف أن-1 يطلب منفرداً اتخاذ الإجراءات التحفظية عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف، كما يكون له الحق منفرداً في المطالبة بنصيبه من التعويض عن الضرر الذي لحق
.به لا يحق للمؤلف الشريك الاعتراض على أي-2 تطوير أو تحوير يرغب في إجرائه على المصنف أغلبية
.الشركاء في المصنف
:المادة : حقولا التأجير لأصحاب حقوق المصنفات حق تأجيرها في المملكة
:مع مراعاة اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لذلك مثل
. التأكد من عدم وجود ما يمنع من تأجيرها-1 تحديد المشكلات والتعديات المحتملة من-2
.جراء التأجير لتدارس إمكانية تلافيها تقديم المستفيد التوعية للجمهور المستهدف-3
.عن آلية التأجير الإعلان بالإرشادات اللازمة للجمهور-4
.المستهدف تحديد تاريخ زمني لبدء سريان ممارسة-5
.التأجير تنظيم العلاقة التعاقدية للتأجير بما يتوافق-6
.مع أحكام النظام واللائحة
:المادة : حماية قواعد البيانات تتمتع بالحماية قواعد البيانات الأصلية بفضل انتقاء وترتيب محتوياتها كمبداعات ذهنية، ولا تمتد هذه
.الحماية للبيانات أو المواد ذاتها
الباب الثاني المخالفة وإجراءات ضبطها
الفصل الأول المخالفات ومسئولية الاعتداء على حق لمؤل
:المادة : مسئولية الاعتداء أولا:يًعتبر معتدياً على حق المؤلف كل من يقوم بأي
.من المخالفات الواردة في النظام ثانيا:تًعتبر المنشآت مسئولة عن أي مخالفات يرتكبها أحد العاملين بها على أي مصنف فكري إذا ثبت علمها أو تقصيرها، مثل الاحتفاظ ببرامج حاسب أو أشرطة مسموعة أو مرئية مزورة أو منسوخة، أو إجراء صيانة لجهاز إلكتروني محمل ببرامج مزورة أو مفكوكة الشفرة
.أو نحو ذلك من مصنفات ثالثا:يًعتبر تعدياً على حقوق المؤلف ومخالفاً لأحكام النظام وهذه اللائحة، كل من أعاد إنتاج مصنفات محمية أو باع هذه المصنفات أو استوردها أو صدرها
.أو تولى نقلها أو نشرها أو تأجيرها
:المادة : التعدي على المصنفات الأدبية أولا:يًعتبر في نطاق الاستخدام الشخصي كل استعمال للمصنف الفكري بقصد الاستخدام الشخصي الخاص دون سواه مثل استنساخ المصنف بغرض الاحتفاظ
Second:
Fourth:
بالنسخة الأصلية والكتابة على النسخة المستنسخة أو لترجمة فقرات منه أو لكتابة تعليقات تعبر عن الرأي الشخصي وما تعدى هذه الأغراض اعتبر تجاوزاً لحدود
.الاستخدام الشخصي ثانيا:يًعتبر تعديا كل استخدام للمصنف يتخطى
:مفهوم الاستخدام الشخصي في مثل الحالات التالية استخدام ونسخ المصنف أو الاستعانة به-1
.واستغلاله لأداء مهام وييفية استخدام المصنف لأغراض تجارية أو-2
.استهداف الربح استخدام المصنف بوجه مغاير عن أوجه-3
.الاستخدامات المشروعة التي نص عليها النظام تأجير المصنف أو استنساخه أو السماح-4 لأخرين باستنساخه أو تحويره بحجة امتلاك نسخة
.أصلية أي تصرفات تعيق المؤلف من ممارسة حقه-5
.الأدبي أو المالي ثالثا:كًما يفهم من البند ثانياً من المادة من النظام فمن الحقوق المالية تتضمن حق الاستنساخ
.بأي قصد أو شكل بما في ذلك الاستنساخ الرقمي رابعا:يًعد تعدياً على حق المؤلف استنساخ المصنف بقصد توفير نسخ منه للاستغلال التجاري أو لبيعه .على طلبة العلم أو المؤسسات التعليمية أو غير ذلك خامسا:اًمتلاك صاحب العمل لنسخة أصلية من المصنف، لا يعطيه حق استنساخها وتوزيعها على
.مويفي منشأته بحجة أنها استخدام شخصي
المادة الثامنة
تقديم طل الترخيص )مع مراعاة أحكام المادتين )الخامسة( و )السادسةمًن هذه القواعد، يقدم طلب الترخيص مكتملا بالبيانات و عبر الموقع الإلكتروني الرسمي
.للهيئة
المادة التاسعة
فحص طلبات الترخيص للهيئة عند دراسة الطلب اتخاذ أي إجراء ترى.1 مناسبته للتحقق من صحة شروط الطلب أو البيانات اللازمة لإصدار القرار، ولها أن تطلب أي بيانات أو مستندات إضافية ترى ضرورتها، وعلى مقدم الطلب استكمال ما يلزم في مدة لا تتجاوز عن ستين يوماً من
.ًتاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عُد الطلب مرفوضا تبت الهيئة في طلبات الترخيص خلال مدة لا.2
.تزيد عن ستين يوماً من تاريخ ا كتمال تقديمه تصدر الهيئة قرارها بقبول الطلب أو رفضه.3
.وإفادة مقدم الطلب إلكترونيا
المادة العاشرة
قبول الطل يلتزم مقدم الطلب بعد إبلاغه بقرار قبول طلب الترخيص، بسداد المقابل المالي لإصدار الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه، وفي حال عدم
.ًالسداد يُعد الطلب ملغيا
المادة الحادية عشرة
القيد في السجل يقيد اسم المرخص له فور إصدار الترخيص له في السجل، ويشتمل السجل في الأقل على تاريخ الترخيص، ورقم الترخيص، وعنوان المرخص له وكل
.ما يطرأ عليه من تعديلات
الفصل الرابع استمرار الترخيص
المادة الثانية عشر
مدة الترخيص يعتبر الترخيص نافذاً لمدة سنة واحدة من تاريخ إصداره، ويُجدّد لمدد مماثلة وفقًالأحكام المادة )الثالثة
.عشر( من هذه القواعد
المادة الثالثة عشر: التعدي على المصنفات :السمعية والبصرية والبث الإذاعي
يعتبر تعدياً على حق المؤلف في المصنفات السمعية والمرئية والإذاعية عند تجاوز طرق الاستخدام التي
:حددها من يملك حقها ومن أمثلة ذلك ما يلي إذاعة المصنف للجمهور دون الحصول على-1 ترخيص مسبق من أصحاب الحق، مثل استخدام الإذاعة أو الموسيقى أو الفيديو أو البث الفضائي في المحلات التجارية والمطاعم والفنادق والأندية والمستشفيات ونحوها من الأماكن التي يكون فيها
.مرتادين أو تجمعات بشرية كسر الحواجز الاحترازية بغرض عرض المواد-2
.الإذاعية بطرق غير نظامية استنساخ المواد المذاعة بغرض عرضها أو-3
.تأجيرها أو بيعها إضافة أو إزالة شرائح إلكترونية لأجهزة العرض-4 بهدف تجاوز الجهاز إمكانيات الحدود التي صنع بها
.بغرض التعدي على حقوق الآخرين
:المادة : التعدي على حقولا الأداء يعتبر تعدياً على حقوق الأداء إذا تم أداء-1 المصنف في الحفلات المدرسية أو نحوها ما لم تحصل الجهة المؤدية للمصنف على موافقة مسبقة منأًصحاب الحقوق لأدائه، ويعتبر استخداماً نظامياً وفقا لما ورد في المادة )الخامسة عشر البند الثامن( من النظام إذا كان الأداء للمصنف في غرفة الدرس
.التطبيقي بغرض التعليم
يعتبر تعدياً على حقوق المؤلف كل استنساخ-2 للمصنف أثناء أدائه كتصويره أو تسجيله بغرض .استغلاله أو نقله للجمهور بدون موافقة أصحاب الحق
المادة الرابعة عشرة: تعليق الترخيص
يجوز تعليق الترخيص بموجب قرار مسبب.1
:من الهيئة، وفقاً للحالات التالية
،عدم الامتثال بالتعليمات، والإرشادات
.أ
والقرارات، والتعاميم، والمتطلبات والاشتراطات التي
.تقرها الهيئة
ب. عدم ممارسة تقديم خدمات الملكية الفكرية
لمدة خمس سنوات متتالية، مالم يكن هناك مبررات
. تقبلها الهيئة
ج. عدم الالتزام بحضور الدورات التدريبية أو ورش
العمل الإلزامية التي تقدمها الهيئة لصالح المرخص
.لهم، مالم يكن هنالك مبررات تقبلها الهيئة
.د. عدم سداد المقابل المالي للتجديد
: يجب على المعلق ترخيصه ما يلي.2
الاستمرار في إ كمال إجراءات طلبات مواضيع
.أ
الحماية السابقة لتاريخ تعليق الترخيص؛ أو
ب. نقل طلبات مواضيع الحماية السابقة لتاريخ
،تعليق الترخيص إلى مرخص له آخر سارٍ ترخيصه
بشرط تقديم ما يثبت موافقة من يمثلهم بصلاحية
تعيين وكيل آخر، وصحة إبلاغهم بذلك، وأن يكون نقل
الطلبات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ
التعليق وبما لا يؤثر على المهل النظامية لطلبات
.مواضيع الحماية
المادة الخامسة عشرة: إنهاء الترخيص
يجوز للمرخص له تقديم طلب إنهاء الترخيص.1
:وفقاً للشروط التالية
أن يقدم الطلب قبل التاريخ المحدد للإنهاء
.أ
.بستين يوماً على الأقل، مع بيان الأسباب إن وجدت
ب. أن ينهي جميع الأعمال والحقوق والالتزامات
.المترتبة عليه قبل تقديم الطلب
ج. نقل طلبات مواضيع الحماية السابقة لتاريخ
،طلب إنهاء الترخيص إلى مرخص له آخر سارٍ ترخيصه
بشرط تقديم ما يثبت موافقة من يمثلهم بصلاحية .تعيين وكيل آخر له وصحة إبلاغهم بذلك
يسري على طلب إنهاء الترخيص الأحكام.2 .المنصوص عليها في المادة )التاسعة( من هذه القواعد
المادة السادسة عشر: الاعتداء على برامج الحاس :الآلي
أولا:تًتمتع بالحماية برامج الحاسب الآلي وبرامج ألعاب الحاسب سواء كانت بلغة المصدر أو بلغة الآلة
.باعتبارها أعمالاً أدبية
Chapter 2
ثانيا:يًعتبر تعدياً على حق المؤلف كل استخدام للبرامج يخالف الاستخدامات التي يحددها صاحب
:الحق مثل . استنساخ البرامج وبرامج الألعاب-1 تأجير البرامج أو برامج الألعاب أو الترخيص-2 بالاستخدام الجماعي لها بدون وجود وثائق تخول
.المؤجر بممارسة هذا الحق تحميل الشبكات الداخلية أو الأجهزة ببرامج-3
.مستنسخة
:المادة : مسئولية محلات الصيانة تعتبر المنشآت المختصة في تقديم خدمات الصيانة لأجهزة العرض والاستقبال الإلكترونية مسئولة ومعتدية على حق المؤلف عند ضبط أجهزة لديها مفكوكة الشفرة أو محملة ببرامج مزورة أو تستخدم في
.أعمال الصيانة برامج مزورة
المادة السابعة عشرة: محظورات الاستفادة من :بعض المصنَّفات
لا يحق لمن قام بمنتاج صورة أن ينشر أو-1 يعرض أو يوزع أصل الصورة، أو نسخا منها دون إذن من الأشخاص الذين قام بتصويرهم، أو إذن ورثتهم، ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر تلك الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا،أًو تعلقت بمويفين رسميين، أو أشخاص ذوي شهرة عامة، أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام. وللشخص الذي ،تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف، والمجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى لو لم يأذن بذلك المصور، وتسري هذه الأحكام على الصورة أياً كانت
.الطريقة التي عملت بها للمؤلِّف وحده الحق في نشر رسائله، ويشترط-2 لممارسة هذا الحق الحصول على إذن المرسل إليه إذا
.ًكان من شأن هذا النشر أن يلحق به ضررا
الفصل الخامس نطالا الحماية ومدتها :المادة : نطالا الحماية :تسري أحكام هذا النظام على ما يأتي – مصنَّفات المؤلِّفين السعوديين، وغير1ً :أولا السعوديين التي تنشر، أو تنتج، أو تمثل، أو تعرض .لأول مرة في المملكة العربية السعودية – مصنَّفات المؤلِّفين السعوديين التي تنشر، أو2 .تنتج، أو تمثل، أو تعرض لأول مرة خارج المملكة
ثالثاً: المصنَّفات المتمتعة بالحماية بموجب الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية لحماية حقوق المؤلفين التي
.تكون المملكة طرفاً فيها
:المادة : مدة الحماية – تكون حماية حق المؤلف في المصنَّف مدى1ً :أولا
.حياة المؤلِّف، ولمدة خمسين سنة بعد وفاته – تحسب مدة الحماية للمصنفات المشتركة من2
.تاريخ وفاة آخر من بقي حيا من مؤلِّفيها – مدة الحماية للمصنَّفات التي يكون المؤلِّف لها3 شخصاً اعتبارياً أو مجهول الاسم هي خمسون سنة من تاريخ أول نشر للمصنَّف، وإذا عرف اسم المؤلف قبل نهاية الخمسين سنة فمن مدة الحماية هي المدة
.( من هذا البند1( المنصوص عليها في الفقرة – إذا كان المصنَّف مكوناً من عدة أجزاء أو مجلدات4 بحيث تنشر منفصلة أو على فترات؛ فيعد كل جزء أو مجلد منها مصنَّفاً مستقلاً بالنسبة لحساب مدة
.الحماية ، – مدة الحماية بالنسبة إلى المصنَّفات السمعية5 ،والسمعية البصرية، والأفلام، والمصنَّفات الجماعية وبرمجيات الحاسب الآلي هي خمسون سنة من تاريخ أول عرض أو نشر للمصنف، بغض النظر عن إعادة
.النشر – مدة الحماية لأعمال الفنون التطبيقية )سواء كانت6 ، والصور الفوتوغرافية هي خمس)حرفية أو صناعية وعشرون سنة من تاريخ النشر، ويبدأ حساب المدة في
هذه الحالة من تاريخ أول نشر للمصنَّف بغض النظر .عن إعادة النشر
– مدة الحماية لهيئات الإذاعة عشرون سنة1 :ًثانيا .من تاريخ أول بث للبرامج أو المواد المذاعة
– مدة الحماية لمنتجي التسجيلات السمعية2 والمؤدين خمسون سنة من تاريخ الأداء أو أول
.تسجيل لها بحسب الحال
المادة الثامنة عشرة
أ- يستحق على طلب الحماية، أو وثيقة الحماية مقابل مالي سنوي - طبقاً للجدول المرفق بهذا النظام يجب سداده في بداية كل سنة، اعتباراً من السنةالتالية لتاريخ إيداع الطلب، عدا المقابل المالي السنوي لطلبات وشهادات النماذج الصناعية الدولية المودعة وفقًالاتفاق لاهاي فيكون تحصيله كل خمس
سنوات ابتداء من تاريخ إيداع الطلب الدولي. وإذا لم يقم مقدم الطلب، أو مالك الوثيقة بسداده في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقه؛ استحق عليه مقابل مالي مضاعف. فمذا لم يقم بسداده بعد إنذاره خلال الثلاثة أشهر التالية لانقضاء الثلاثة أشهر الأولى؛ سقط الطلب، أو وثيقة الحماية، ويسجل ذلك في السجل، ويعلن
عنه في النشرة. ب- يجوز لمقدم الطلب، بعد دفعه المقابل المالي المقرر لثلاث سنوات دون أن يتم منحه الحماية؛ تأجيل سداد المقابل المالي للسنوات اللاحقة حتى
صدور قرار منح وثيقة الحماية.
:المادة أ- مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة من
.تاريخ إيداع الطلب ب- مدة حماية شهادة التصميم عشر سنوات من تاريخ إيداع الطلب، أو عشر سنوات من تاريخ بدء استغلاله تجارياً في أي مكان في العالم، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتعدى مدة الحماية خمس عشرة
.سنة من تاريخ التوصل إلى التصميم ج- مدة حماية البراءة النباتية عشرون سنة من تاريخ إيداع الطلب، أما بالنسبة للأشجار والكروم فمدة
.حمايتها خمس وعشرون سنة د- مدة حماية شهادة النموذج الصناعي خمس
.عشرة سنة من تاريخ إيداع الطلب
:المادة إذا قام شخص - بحسن نية - بتصنيع منتج ، أو باستعمال عملية صناعية ، أو بتصنيع دارة متكاملة مدمج فيها التصميم ، أو سلعة تتضمن هذه الدارة ، أو باستغلال صنف نباتي ، أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك قبل تاريخ إيداع طلب الحماية ، أو طلب الأسبقية عن ذلك المنتج ، أو العملية الصناعية ، أو التصميم ، أو
الصنف النباتي ، أو تاريخ أول استغلال تجاري للتصميم في أي مكان في العالم ؛ فمنه يكون له – رغم صدور وثيقة الحماية – الحق في الاستمرار بالقيام بهذه الأعمال نفسها ، دون التوسع فيها ، ولا يجوز التنازل عن هذا الحق ، أو انتقاله للغير ، إلا مع سائر عناصر . المنشأة ، أو أحدها ، ويدخل في ذلك السمعة التجارية
:المادة والعشرونيًجوز لمالك وثيقة الحماية أن يرخص ترخيصاً تعاقديا ،لغيره في القيام بكل أو بعض أعمال الاستغلال المنصوص عليها في الأحكام الخاصة، لكل موضوع من موضوعات الحماية. ولا يعتد بعقد الترخيص في مواجهة الغير، مالم يسدد المقابل المالي المقرر عليه، ويسجل في سجلات الهيئة. ولا يترتب على هذا الترخيص حرمان مالك الوثيقة من استغلال موضوع الحماية بنفسه، أو منح ترخيص آخر عن موضوع الحماية نفسه، مالم
.ينص عقد الترخيص الأول على
:المادة الثانية والعشرون يجوز للهيئة أن تطلب من أطراف عقد الترخيص تعديله، بما ينفي عنه إساءة استخدام الحق في وثيقة الحماية، أو أي أثر
.سلبي على المنافسة، أو حيازة التقنية ونشرها
:المادة يترتب على الترخيص أحقية المرخص له في القيام بجميع الأعمال والامتيازات المقررة لمالك وثيقة الحماية، والمتعلقة بموضوع الحماية في جميع أنحاء المملكة طوال مدة سريان الحماية، ما لم ينص في عقد الترخيص على خلاف ذلك، وليس للمرخص له أن يتنازل عن الحقوق والامتيازات التي رخص له بها مالك .الوثيقة، مالم ينص عقد الترخيص على ذلك صراحة
:المادة الرابعة والعشرون أ- يجوز للهيئة أن تمنح ترخيصاً إجبارياً للغير باستغلال الاختراع المشمول بالبراءة، أو التصميم التخطيطي للدارة المتكاملة المشمول بشهادة
:التصميم بناءً على طلب يقدمه إليها، وفقاً لما يأتي - أن يتم تقديم الطلب بعد مضي أربع1 سنوات من تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع، أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها، أيهما ينقضي متأخرا،دًون أن يقوم مالك البراءة باستغلال اختراعه، أو يكون استغله على نحو غير كاف، ما لم يبرر ذلك بعذر
.مشروع - أن يثبت طالب الترخيص الإجباري2 أنه قد بذل – خلال مدة معقولة – جهوداً في سبيل الحصول على ترخيص تعاقدي، وفقاً لشروط تجارية معقولة، ومقابل مادي معقول. ويستثنى من هذا الحكم ومن حكم الفقرة السابقة إذا كان طالب ،الترخيص جهة حكوميةً، أو شخصاً مخولاً من قبلها وكانت الغاية منه تحقيق المصلحة العامة - وخاصة الأمن، أو الصحة، أو التغذية، أو تنمية قطاعات حيوية ،أخرى من الاقتصاد الوطني - أو مواجهة حالة طوارئأًو أوضاع أخرى ملحة جدا،أًوكانت الغاية منه أغراضا
عامة غير تجارية، وفي الحالة الأخيرة وعند العلم بوجود .ًبراءة اختراع أو شهادة تصميم يتم إبلاغ مالكها فورا
ً - أن يمنح الترخيص الإجباري أساسا3 .لأجل توفير الاختراع أو التصميم في الأسواق المحلية ويستثنى من هذا الحكم إذا كانت الغاية من الترخيص المنع أو الحد من ممارسات صدر بشأنها قرار أو حكم
.يقضي بأنها من أعمال المنافسة غير المشروعة - أن يحدد قرار الترخيص نطاق4 الترخيص، ومدته بما يقتضيه الغرض الذي منح من أجله. ويكون الترخيص خاضعاً للإنهاء إذا انتهت الأوضاع التي من أجلها منح الترخيص، ولم يكن من المرجح تكرار حدوثها، مع مراعاة المصالح المشروعة
.للمرخص له - أن لا يكون الترخيص حصراً على من5
.منح له . - أن يبت في كل طلب على حدة6 - أن يعوض مالك براءة الاختراع أو7 شهادة التصميم تعويضاً عادلا،وًتتولى اللجنة تحديد .مقدار التعويض، على أن يلتزم المرخص له بالوفاء به ب- في حالة تعلق الترخيص الإجباري لبراءة اختراع بتقنية أشباه الموصلات، تكون الغاية من الترخيص فقط الأغراض العامة غير التجارية، أو الحد من ممارسات صدر بشأنها قرار، أو حكم يقضي بأنها من أعمال المنافسة غير
.المشروعة ج- إذا كانت براءة الاختراع تنطوي على تطور تقني مهم ذي قيمة اقتصادية كبيرة، ولا يمكن استغلالها دون استغلال براءة اختراع أخرى، فمنه يجوز للهيئة منح مالك تلك البراءة ترخيصاً إجبارياً باستغلال البراءة الأخرى، ولا يجوز في هذه الحالة التنازل عن الترخيص الإجباري إلا بالتنازل عن البراءة الأخرى، ويكون لصاحب البراءة الأخرى الحق في الحصول على ترخيص مقابل من
.المرخص له إجبارياً، وفقاً لشروط معقولة
:المادة أ- يجوز للهيئة أن تمنح ترخيصاً إجبارياً للغير باستغلال الصنف النباتي المشمول ببراءة نباتية، وذلك
:بناء على طلب يقدمه إليها وفقاً لما يأتي ً - أن يكون الترخيص الإجباري ضروريا1
.لحماية المصلحة العامة - أن يكون مقدم طلب منح الترخيص2
.الإجباري على مقدرة مالية وفنية - عدم تمكن مقدم الطلب من الحصول على3
.ترخيص من مالك البراءة النباتية بشروط معقولة
- انقضاء ثلاث سنوات بين تاريخ منح البراءة4 .النباتية وتاريخ طلب منح الترخيص الإجباري
- أن يكون الترخيص الإجباري غير استئثاري5 لأداء جميع الأعمال المشار إليها في المادة من هذا النظام أو بعضها، في سبيل سد
.حاجة السوق المحلية ،ً - أن يعوض مالك البراءة تعويضاً عادلا6 وتتولى اللجنة تحديد مقدار التعويض، ويلتزم المرخص
.له بالوفاء به ب- يجوز للهيئة أن تطلب من مالك البراءة النباتية أن يزود المرخص له إجبارياً بالقدر اللازم من مادة التكاثر لاستعمال الترخيص الإجباري، على النحو
.المعقول ج- فيما عدا الظروف الاستثنائية، لا يمنح الترخيص الإجباري لمدة تقل عن سنتين، أو تزيد على أربع سنوات، ويجوز للهيئة تمديد المدة لفترات إضافية، بعد التأكد من استمرار مسوغات منح
.الترخيص الإجباري
:المادة ،إذا منح ترخيص إجباري لموضوع من موضوعات الحماية فمنه لا يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري أن يتنازل عنه للغير، إلا إذا كان التنازل شاملاً للمنشأة المستفيدة من الترخيص، أو جزء منها، أو سمعتها التجارية، ويشترط موافقة الهيئة على التنازل، وإلا كان باطلا،وًإذا وافقت الهيئة على التنازل المذكور فمن المتنازل له يصبح مسؤولاً عن التزامات المستفيد الأول المترتبة عليه قبل
.الموافقة على التنازل
:المادة يجوز للهيئة تعديل قرار منح الترخيص الإجباري إذا قامت أسباب تقتضي ذلك. ولمالك وثيقة الحماية أو المستفيد من الترخيص الإجباري أن يطلب من الهيئة إجراء هذا التعديل إذا تحققت موجباته، ويتعين أن يكون قرار الهيئة بتعديل الترخيص، أو برفض الطلب
.ًمسببا
:المادة :تقوم الهيئة بملغاء الترخيص الإجباري في الحالات الآتية أ- إذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص باستغلاله على نحو كاف يفي باحتياجات المملكة خلال سنتين من منح الترخيص قابلة للتمديد مدة
.ًمساوية، إذا أثبت أن هناك سبباً مشروعا ب- إذا لم يقم المستفيد من الترخيص بتسديد المبالغ المستحقة عليه، خلال تسعين يوماً من تاريخ استحقاقها، بما في ذلك التعويضات المستحقة لمالك
.وثيقة الحماية، المنصوص عليها في قرار المنح
ج- إذا أخل المستفيد من الترخيص بأي شرط .من شروط منح الترخيص
:المادة التاسعة والعشرون يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري التخلي عن الترخيص، بناءً على طلب كتابي يقدمه إلى الهيئة، على
.أن يسري أثر التخلي من تاريخ موافقة الهيئة عليه
:المادة الثلاثون تسجل في سجلات الهيئة قرارات الترخيص الإجباري وتعديلها، وسحبها، ونقلها للغير، والتخلي عنها، وتعلن
.في النشرة، ويبلغ مالك وثيقة الحماية بها
:المادة الحادية والثلاثون يجوز لمالك وثيقة الحماية التخلي عنها بموجب طلب كتابي يقدم إلى الهيئة، ويجوز أن يقتصر التخلي على عنصر واحد أو أ كثر من عناصر الحماية المقررة، على أنه لا يقبل التخلي عن وثيقة الحماية في حالة الترخيص الإجباري إلا بعد الموافقة الكتابية عليه من المستفيد من الترخيص، أو إثبات وجود يروف قهرية تسوغ هذا التخلي، ويسجل التخلي، ويعلن عنه في النشرة، ولا
.يسري أثر التخلي بالنسبة للغير إلا من تاريخ النشر
:المادة الثانية والثلاثون يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن أمام اللجنة في قرار ،ًمنح وثيقة الحماية، طالباً الحكم بمبطاله كلياً أو جزئيا تأسيساً على مخالفة الشروط المقررة لمنح وثيقة الحماية. وعلى مالك الوثيقة إدخال المستفيد من الترخيص في الدعوى، وإلا كان من حقه التدخل من ،تلقاء نفسه، وللجنة أن تأمر بمدخال كل ذي مصلحة وتحدد اللائحة الأسس التي يبنى عليها طلب الإبطال
.لكل وثيقة من وثائق الحماية
:المادة الثالثة والثلاثون الحكم ببطلان قرار منح وثيقة الحماية كلياً أو جزئياً يترتب عليه اعتبار هذا القرار كأن لم يكن من تاريخ صدوره، وذلك في نطاق ما قضي ببطلانه، على أنه ليس من شأن الحكم ببطلان وثيقة الحماية رد المبالغ التي دفعت مقابل الترخيص باستغلالها، ما لم يثبت المرخص له أن ما عاد إليه من فائدة نتيجة الترخيص لا تعادل ما دفعه من ،مبالغ، فيحق له استرداد ما تجاوز الفائدة التي حصل عليها وينشر الحكم ببطلان قرار المنح عقب صدوره، ولا يسري
.أثره بالنسبة للغير إلا من تاريخ نشره
:المادة يعد تعدياً على موضوع الحماية القيام بأي عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في الأحكام الخاصة لكل موضوع من موضوعات الحماية، يقوم به أي شخص في المملكة دون موافقة كتابية مسجلة في - الهيئة من قبل مالك وثيقة الحماية. وتقضي اللجنة بناء على طلب مالك الوثيقة، وكل ذي مصلحة – بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم. وللجنة أن تحكم ،على المتعدي بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال ويضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود. وفي حالة ما إذا رأت اللجنة أن التعدي يستوجب عقوبة .السجن فيحال المتعدي ابتداء إلى ديوان المظالموًللجنة أن تتخذ من التدابير العاجلة ما تراه ضروريا
.لتلافي الأضرار الناتجة عن التعدي وينشر القرار الصادر من اللجنة في هذه الحالة في الجريدة الرسمية، وفي النشرة، وفي صحيفتين من الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه، ولا يخل حكم هذه المادة بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي
.نظام آخر
:المادة الخامسة والثلاثون أ- تكون لجنة من ثلاثة من النظاميين، واثنين .من الفنيين، لا تقل مرتبة أي منهم عن الثانية عشرة
.ب-يرشح رئيس مجلس إدارة الهيئة الأعضاء ج- يصدر بتكوين اللجنة قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد
.القرار من يتولى رئاسة اللجنة من النظاميين
:المادة :أ- تختص اللجنة بما يأتي - النظر في جميع المنازعات والطعون1 في القرارات الصادرة بشأن وثائق
.الحماية - الدعاوى الجزائية الناشئة عن2
.مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته ب-يبلغ الخصوم بالدعاوى المقامة أمام اللجنة
.وفقاً لما تحدده اللائحة
:المادة ،تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، على أن تكون مسببة ويتلى منطوقها في جلسة علنية، وليس للجنة أن تمتنع عن إصدار قرار في الدعوى استناداً إلى عدم وجود نص
يحكم النزاع في النظام أو اللائحة. وعليها في تلك الحالة أن ترجع إلى القواعد العامة المرعية في المملكة، ويجوز التظلم أمام ديوان المظالم من أي قرار تصدره اللجنة
.خلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار
:المادة للجنة حق مخاطبة الجهات الحكومية المعنية، وطلب ما ترى لزومه من الإيضاحات والبيانات، وعلى الهيئة موافاة اللجنة بجميع المستندات والأوراق المتعلقة ،بطلبات الحماية، أو موضوعات الحماية محل النزاع
.متى طلبت اللجنة ذلك
:المادة للجنة أن تستعين بجهات الخبرة المختلفة - فيما ترى لزومه - في المسائل الفنية التي تعرض عليها، وتحدد اللجنة من يتحمل من الخصوم النفقات المترتبة على
.ذلك
:المادة يجوز الاطلاع دون مقابل على وثائق الحماية المسجلة في الهيئة، وأي بيان متعلق بها، ويحق لأي شخص أن .يحصل على صور منها، بعد دفع المقابل المالي المقرر
:المادة يلتزم مويفو الهيئة، وأعضاء اللجنة بالامتناع عن الإدلاء بالمعلومات الفنية المتعلقة بطلبات الحماية، التي حصلوا عليها - بصفتهم تلك - لأي شخص، ما لم يكنمًرخصاً له رسمياً في تلقي تلك المعلومات طبقا للقواعد المعمول بها في المملكة، كما يلتزمون بعدم إفشاء تلك المعلومات للجمهور، أو استعمالها بأي .طريقة كانت. ويستمر هذا الالتزام بعد انتهاء خدمتهم ولا يجوز لمويفي الهيئة وأعضاء اللجنة الحصول على أي وثيقة من وثائق الحماية، أو التعامل في أي حق من الحقوق المتعلقة بها، وذلك أثناء مدة خدمتهم، ولمدة
.سنتين بعد انتهاء الخدمة
:المادة يحدد المقابل المالي المستحق تطبيقاً لأحكام هذا النظام وفقاً للجدول المرافق، ويجوز تعديله بقرار من .مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة
الفصل الثاني أحكام خاصة ببراءات الاختراع
:المادة يكون الاختراع قابلاً للحصول على البراءة طبقاً لأحكام هذا النظام متى كان جديدا،وًمنطوياً على خطوة ابتكارية، وقابلاً للتطبيق الصناعي. ويمكن أن يكون .الاختراع منتجا،أًو عملية صناعية، أو متعلقاً بأي منهما
:المادة أ- يكون الاختراع جديداً إذا لم يكن مسبوقاً من حيث حالة التقنية السابقة، ويقصد بالتقنية السابقة في هذا المجال كل ما تحقق الكشف عنه للجمهور في أي مكان بالوصف المكتوب، أو الشفوي، أو بطريق الاستعمال، أو بأي وسيلة أخرى من الوسائل التي يتحقق بها العلم بالاختراع، وذلك قبل تاريخ إيداع طلب منح البراءة أو طلب الأسبقية، ولا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور إذا حدث ذلك خلال فترة الأسبقية، وتحدد اللائحة حالات كشف الاختراع الأخرى التي لا تدخل في مدلول التقنية السابقة، وأحكام
.الحماية المؤقتة للاختراعات ب-يكون الاختراع منطوياً على خطوة ابتكارية إذا لم يتيسر لرجل المهنة العادي التوصل إليه بصورة
.بديهية نتيجة التقنية السابقة المتصلة بطلب البراءة ج- يعد الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي إذا أمكن ،تصنيعه، أو استعماله في أي مجال صناعي، أو زراعي .بما في ذلك الحرف اليدوية، وصيد الأسماك والخدمات
:المادة لا يعد من قبيل الاختراعات في مجال تطبيق أحكام هذا
:النظام ما يأتي أ- الاكتشافات، والنظريات العلمية، والطرق
.الرياضية
ب- مخططات مزاولة الأعمال التجارية وقواعدها وأساليبها، أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة، أو
.ممارسة لعبة من الألعاب ج- النباتات، والحيوانات، والعمليات – التي في معظمها حيوية – المستخدمة لإنتاج النباتات، أو ،الحيوانات، ويستثنى من ذلك الأحياء الدقيقة .والعمليات غير الحيوية، وعمليات علم الأحياء الدقيقة د- طرق معالجة جسم الإنسان، أو الحيوان جراحيا،أًو علاجيا،وًطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان، ويستثنى من ذلك
.المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق
:المادة يجب أن يتعلق الطلب باختراع واحد، أو مجموعة مناًلأجزاء المرتبطة على نحو يجعلها مفهوماً ابتكاريا واحدا،وًلمقدم الطلب قبل البت في منحه براءة اختراع تجزئة طلبه إلى أ كثر من طلب، بشرط ألا يتجاوز أي منها ما كشف عنه في الطلب الأصلي، ويعد تاريخ إيداع الطلب الأصلي، أو تاريخ الأسبقية تاريخ إيداع لهذه
.الطلبات
:المادة لمالك البراءة الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على اختراعه، باستغلاله دون موافقته
:داخل المملكة، ويعد استغلالا للاختراع أ- إذا كان منتجا:صًناعته، أو بيعه، أو عرضه للبيع، أو استخدامه، أو تخزينه، أو استيراده لأي من
.تلك الأغراض ب-إذا كان عملية صناعية: استخدام العملية، أو ،القيام بأي من الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة
بالنسبة للمنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة .باستخدام هذه العملية
ولا يشمل حق مالك البراءة منع غيره من استغلال اختراعه في الأعمال الخاصة بأغراض البحث العلمي
.غير التجارية
:المادة مع مراعاة المصالح المشروعة للمدعى عليه من حيث حماية أسراره الصناعية والتجارية، إذا كان موضوع براءة الاختراع المدعى بالتعدي عليها عملية صناعية لصنع منتج ما؛ فعلى المدعى عليه إثبات أن المنتج المطابق له لم يصنع بهذه العملية دون موافقة مالك
:البراءة، إذا تحقق أحد الشرطين الآتيين أ- أن يكون المنتج الذي تم الحصول عليه وفقاًلعملية الصناعية المشمولة ببراءة اختراع منتجا
.ًجديدا ب- أن يوجد احتمال كبير بأن يكون المنتج المطابق قد صنع وفق العملية الصناعية المشمولة بالبراءة، ولم يتمكن مالك البراءة من تحديد الطريقة التي استخدمت فعلا،مًن خلال بذل جهود معقولة
.بهذا الشأن
الفصل الثالث أحكام خاصة بالتصميمات التخطيطية للدارات
المتكاملة :المادة التاسعة والأربعون
يجوز طلب تسجيل التصميم لدارة متكاملة إذا لم يكن التصميم قد استغل استغلالاً تجارياً بعد، أو كان موضع استغلال تجاري فترة لا تتجاوز السنتين في أي مكان في
. العالم
:المادة الخمسون تمنح شهادة التصميم إذا كان التصميم أصيلا،أًي كان نتيجة جهد فكري بذله المصمم بنفسه، وكان غير مألوف لمبتكري التصميمات، وصانعي الدارات المتكاملة عند ابتكاره. وأما التصميم الذي يتكون منمًجموعة من العناصر والوصلات المألوفة فيعد أصيلا
.إذا كانت هذه المجموعة كلها أصيلة
:المادة الحادية والخمسون لمالك شهادة التصميم الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على تصميمه باستغلاله دون موافقته داخل المملكة، ويعد استغلالاً للتصميم القيام
:بأي عمل من الأعمال الآتية أ- استنساخ التصميم بكامله، أو أي جزء أصيل منه، سواء بمدماجه في دارة متكاملة، أو بأي طريقة أخرى، ولا يعد تعدياً أعمال الاستنساخ للأغراض الشخصية، أو الأغراض العلمية كالبحث، أو التحليل، أو
.التعليم، أو التقويم ب- استيراد التصميم، أو بيعه، أو توزيعه، أو أيدًارة متكاملة مدمج فيها ذلك التصميم، ويعد تعديا
أيضاً القيام بأي عمل من الأعمال المشار إليها في هذه الفقرة بالنسبة لأي سلعة تتضمن دارة متكاملة، طالما تضمنت هذه الدارة تصميماً منسوخاً بطريقة غير
.مشروعة
:المادة الثانية والخمسون تقتصر الحقوق التي تمنحها شهادة التصميم على الأعمال التي تتم لأغراض تجارية، ولا يحق لمالك الشهادة ممارسة حقوقه بشأن تصميم أصيل مماثل لتصميمه إذا ابتكره شخص آخر بشكل مستقل، ولا تمتد تلك الحقوق لأي تصميم آخر أصيل تم ابتكاره بالاعتماد على تحليل أو تقويم ذلك التصميم، وكذلك
.لأي دارة متكاملة مدمج فيها التصميم الآخر
:المادة الثالثة والخمسون لا تعد الأعمال المذكورة في الفقرة )ب( من المادة ، الحادية والخمسين من هذا النظام تعديا ً، إذا باشرها أو أمر بالقيام بها من لم يكن يعلم ، أو ليس لديه أسباب معقولة للعلم - عند حصوله على الدارة المتكاملة ، أو السلعة المتضمنة لهذه الدارة - بأنها ، تحتوي على تصميم منسوخ بطريقة غير مشروعة وله أن يقوم بتلك الأعمال فيما يتعلق بالكميات التي بحوزته ، أو التي طلبها قبل تسلمه إشعاراً صريحاً بأن التصميم منسوخ بطريقة غير مشروعة ، إلا أنه يجب أن يدفع لمالك شهادة التصميم تعويضات عادلة
تقدرها اللجنة ، مستندة في ذلك على التراخيص التي . تمنح عن طريق التفاوض التعاقدي
الفصل الرابع أحكام خاصة بحماية الأصناف النباتية الجديدة
:المادة الرابعة والخمسون ،يكون الصنف النباتي قابلاً للحصول على براءة نباتية إذا كان جديدا،وًمميزا،وًمتجانساً وثابتا،وًشرع في
.تسميته
:المادة الخامسة والخمسون أ- يعد الصنف النباتي جديداً إذا لم يتم - عند - تاريخ إيداع الطلب ، أو تاريخ الأسبقية المطالب بها بيع مواد التناسل أو التكاثر النباتي للصنف ، أو منتجات محصول الصنف ، أو لم تتم إتاحتها للغير من قبل مستنبط النبات ، أو بموافقته لأغراض استغلال
: الصنف النباتي ، وفقاً لما يأتي - في المملكة العربية السعودية منذ1
.أ كثر من سنة - في الدول الأخرى منذ أ كثر من أربع2 سنوات، أو أ كثر من ست سنوات، إذا كان الصنف
.ًأشجاراً أو كروما ب- يعد الصنف النباتي مميزاً إذا أمكن تمييزه بوضوح عن أي صنف آخر يكون وجوده مشهوراً علانية عند تاريخ إيداع الطلب، أو في تاريخ الأسبقية المطالب بها، وتحدد اللائحة الحالات التي يكون وجود الصنف
.النباتي فيها مشهوراً علانية
ج- يعد الصنف النباتي متجانساً إذا كان في صفاته الأساسية متجانساً بصورة كافية، مع مراعاة التباين
.المتوقع من خواص تكاثره د- يعد الصنف النباتي ثابتاً إذا لم تتغير صفاته الأساسية إثر تكاثره المتتابع، أو في نهاية كل دورة تكاثر
.معينة ه- تكون تسمية الصنف النباتي بتحديد جنسه ونوعه، ويجب أن تسمح التسمية بالتعرف على
.الصنف
:المادة السادسة والخمسون أ- لمالك البراءة النباتية الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على الصنف المحمي باستغلال مادة تكاثر الصنف المحمي دون موافقته داخل المملكة، ويعد استغلالاً لمادة تكاثر الصنف
:المحمي ما يأتي . - إنتاجها أو تكاثرها1 . - تكييفها لأغراض التكاثر2
. - تصديرها3 . - استيرادها4 - عرضها للبيع أو بيعها، أو أي تسويق5
.آخر - تخزينها لأي غرض من الأغراض6
.السابقة )ب- تشمل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة )أ من هذه المادة مادة حصاد الصنف، بما في ذلك النبات بأكمله أو جزء منه، التي حصل عليها باستعمال غير
مشروع لمادة تكاثر الصنف، وذلك إذا لم تتح لمالك البراءة النباتية فرصة معقولة لممارسة حقوقه، فيما
.يتعلق بمادة تكاثر الصنف المذكورة ج- تمتد الحقوق المنصوص عليها في الفقرتين ً)أ( و )ب( من هذه المادة إلى الأصناف المشتقة أساسا من الصنف المحمي، إذا لم يمكن تمييز تلك الأصناف بوضوح – طبقاً للفقرة )ب( من المادة من هذا النظام – عن الصنف المحمي المذكور، أو كان إنتاج تلك الأصناف يتطلب تكرار
.استعمال الصنف المحمي المذكور د- لا تمتد الحقوق المنصوص عليها في الفقرات )أ( و )ب( و)ج( من هذه المادة إلى الأعمال التي يتم القيام بها لأغراض شخصية غير تجارية، أو لأغراض
.التجارب، أو لأغراض استنباط أصناف جديدة
والخمسون لا يجوز تقييد الحق الناشئ عن البراءة النباتية بأي تدبير يتخذ لتنظيم عمليات إنتاج مواد الأصناف .النباتية، ومراقبتها، وتسويقها، واستيرادها، وتصديرها
:المادة الثامنة والخمسون :يلتزم مالك البراءة النباتية بما يأتي
أ- الحفاظ على الصنف المحمي، أو - عند .الحاجة - على مكوناته الوراثية طوال مدة الحماية
ب- تزويد الهيئة بناءً على طلبها بالمعلومات، أو الوثائق، أو المواد اللازمة لإثبات محافظته على
.الصنف، خلال المهلة المحددة لذلك ج- تقديم تسمية مناسبة للصنف النباتي في حالة شطب الهيئة تسمية هذا الصنف، وذلك خلال المهلة
.المحددة لذلك ،د- تزويد الهيئة - عند الاقتضاء - بناء على طلبها وخلال المهلة المحددة، بعينات ملائمة من الصنف
:المحمي، أو بمكوناته الوراثية، للأغراض الآتية - إعداد العينة الرسمية للصنف، أو1
.تجديدها - إجراء فحص مقارن لأصناف أخرى2
.لأغراض الحماية وفي حالة إخلال مالك البراءة النباتية بأي من هذه الالتزامات تسقط البراءة النباتية بعد إبلاغه بوجوب الوفاء بالتزامه، ومنحه مهلة معقولة للوفاء بالالتزام الذي أخل به. وفي جميع الأحوال يتم تسجيل سقوط .البراءة النباتية في السجل، والإعلان عنه في النشرة
.وتحدد اللائحة المهل المذكورة في هذه المادة
الفصل الخامس أحكام خاصة بالنماذج الصناعية
:المادة والخمسونتًمنح شهادة النموذج الصناعي إذا كان جديدا ،وله سمات تميزه عن النماذج الصناعية المعروفة ويعد النموذج الصناعي جديداً إذا لم يكشف عنه للجمهور بالنشر في أي مكان بشكل ملموس، أو بالاستعمال، أو بأي وسيلة أخرى، وذلك قبل تاريخ إيداع طلب التسجيل أو طلب الأسبقية، ولا يعتد بالكشف عن النموذج الصناعي للجمهور، إذا حدث ذلك خلال فترة الأسبقية، وتحدد اللائحة حالات الكشف الأخرى التي لا يعتد بها، وأحكام الحماية
.المؤقتة للنماذج الصناعية
:المادة الستون لمالك شهادة النموذج الصناعي الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على النموذج الصناعي باستغلاله لأغراض تجارية دون موافقته داخل المملكة، وذلك بصناعة، أو بيع، أو استيراد سلعةتًتضمن، أو تجسد كلياً أو جوهرياً نموذجاً صناعيا
يتمتع النموذج الصناعي – المسجل وفقًالاتفاق-2 لاهاي، وعينت المملكة ضمن البلدان المطلوبة حمايته -فيها، ولم ترفض الهيئة التسجيل خلال مهلة الرفض بالحقوق نفسها التي تتمتع بها النماذج الصناعية المسجلة وفقًا لهذا النظام، ويكون للنشر بشأنه أثر
.النشر نفسه الناشئ تطبيقًا لهذا النظام وتحدد اللائحة الشروط والأحكام والإجراءات الخاصة
.بذلك
الفصل السادس أحكام ختامية :المادة الحادية والستون
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة من هذا النظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، ويضاعف الحد الأقصى في
.حالة العود
:المادة الثانية والستون تكون المهل والفترات الزمنية المنصوص عليها في هذا النظام، وفقاً لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية 🔗 في هذا
.الشأن
:المادة الثالثة والستون يصدر مجلس إدارة الهيئة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ العمل به، وتنشر في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ
.أحكام هذا النظام
:المادة الرابعة والستون يحل هذا النظام محل نظام براءات الاختراع الصادر ( والتاريخ38/بالمرسوم الملكي ذي الرقم )م ه، وتسري أحكامه على طلبات براءات1409/6/10 الاختراع، والبراءات السارية المفعول، ويلغي كل ما
.يتعارض معه من أحكام
:المادة الخامسة والستون ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد
.ثلاثين يوماً من تاريخ نشره
جدول بالمقابل المالي المشار إليه في المادة من يذا النظام
الصادرة بقرار رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رقم )/118828م )10/وتاريخ 1434/12/30ه، والمعدلة بقرارات مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم ) )2019/8/4وتاريخ 1440/9/4ه، ورقم ))2022/21/3 وتاريخ 1443/11/17ه. وقرار رقم ) )2024-32-02وتاريخ
1446/04/10ه الموافق 2024/10/13م
Article 1
الباب الأول أحكام عامة
المادة التاسعة عشرة: يجب تعبئة نموذج طلب شهادة تصميم تخطيطي
لدارة متكاملة بوضوح متضمناً الآتي: .1اسم التصميم: يجب أن يكون مختصرا
ومحددا. .2تاريخ ومكان أول استغلال تجاري: يدون ذلك إذا كان التصميم قد تم استغلاله تجارياً في أي مكان في
العالم. .3اسم مقدم الطلب: يجب أن يكون الاسم بالنسبة للأفراد مطابقاً لما هو موجود في الهوية، أما بالنسبة للمؤسسات والشركات فيجب أن يكون مطابقاً للاسم الرسمي لها، وإذا وجد أ كثر من مقدم للطلب فتُدون البيانات الخاصة بمقدم الطلب الأول في هذا الجزء وتُدون البيانات الخاصة ببقية مقدمي الطلب في الحقول الخاصة بذلك، وسوف تتم المراسلات بين الهيئة ومقدمي الطلب من خلال مقدم
الطلب الأول إذا لم يوجد وكيل. .4اسم مبتكر التصميم: يجب أن يكون الاسم مطابقاً لما هو موجود في الهوية، وإذا وجد أ كثر من مبتكر فتُدون البيانات الخاصة بالمبتكر الأول في هذا الجزء وتُدون بيانات المبتكرين الآخرين في الحقول
الخاصة بذلك. .5: يذكر اسم الوكيل، ويجب أن يكون معتمداً بموجب وكالة سارية المفعول وصادرة من جهة معتمدة تقبلها الهيئة إذا كان الوكيل داخل المملكة، أما إذا كان الوكيل خارج المملكة فيلزم إحضار وكالة معتمدة حسب الأنظمة والتعليمات ذات الصلة في المملكة، ويجب أن يرفق الوكيل ما يثبت التصريح له بمزاولة هذه المهنة، وإذا كام الوكيل محرراً بغير اللغة العربية، فيجب أن يكون مصحوباً بترجمة معتمدة للغة
العربية تتوافق مع النص الأصلي. .6: تُدون أسماء مرفقات النموذج )الأشكال وأي مرفقات أخرى( وعدد صفحاتها رقماً وكتابة. وفي حال الاستغلال التجاري السابق يشار إلى
أي مرفقات بهذا الشأن.
قرار: يتعهد مقدم الطلب أو الوكيل في هذه.7 الخانة بصحة جميع المعلومات المذكورة أعلاه وتحمله
Article 20
الفصل الثالث شروط وأحكام إيداع طل براءة نباتية
:المادة . تعبئة نموذج طلب براءة نباتية المعد لذلك.1
Article 21
or
تعبئة الاستبيان الفني للصنف كاملاً وذلك.2 وفق النموذج المعد لذلك وإرفاق أي مرفقات ذات
.علاقة بذلك . إرفاق الملخص.3 سداد المقابل المالي للإيداع.4 يجب إرفاق الصور الفوتوغرافية أو الرسومات.5 التوضيحية الخاصة بالصنف النباتي إذا كانت ضرورية .للتعرف عليه مع وصف مختصر لها لا يجوز أن يشتمل طلب الحماية على أ كثر من.6
.صنف واحد يجب أن تكون خلفية الاستبيان الفني بيضاء.7
.اللون يجب أن يطابق اسم الصنف النباتي المذكور.8 في الاستبيان الفني للصنف الاسم الوارد في النموذج
.والوثائق الرسمية يجب أن تكون الوثائق المقدمة نسخاً أصلية.9 أو مصدقا عليها بحسب الأنظمة والتعليمات ذات الصلة
.في المملكة يجب على مقدم الطلب أن يستوفي كل ما.10
:المادة يجب تعبئة نموذج طلب براءة نباتية بوضوح، ويفضل إضافة اسم مقدم الطلب واسم مستنبط النبات ،و باللغة الإنجليزية
:متضمناً الآتي : اسم الصنف النباتي أو التسمية المقترحة.1 يذكر اسم الصنف وفي حال عدم وجود تسمية فيجب تقديم تسمية مقترحة للصنف أو تسمية مؤقتة إشارة إلى مستنبط النبات. ويجوز أن تتكون تسمية الصنف
النباتي من كلمة أو مجموعة كلمات وأرقام أو مجموعة be provided. If there is no
a
حروف وأرقام بمعنى أو بدون معنى، شرط أن تتيح proposed
مكونات التسمية إمكانية التعرف على الصنف.
.2اسم الجنس والنوع: يذكر الاسم العلمي temporary one that refers to the plant
للصنف وذلك بذكر اسم جنسه ونوعه باللغة اللاتينية breeder shall be provided. The
مائلا أو تحته خط حسب المتبع في كتابة الاسم العلمي. denomination of the plant variety may
.3الاسم الشائع أو الاسم التجاري: في حالة وجود consist of one word or a group of
اسم شائع للصنف أو اسم تجاري يذكر باللغة العربية words and numbers or a group of
والإنجليزية أو اللاتينية.
.4اسم مقدم الطلب: يجب أن يكون الاسم meaning, provided that the
بالنسبة للأفراد مطابقاً لما هو موجود في الهوية، أما constituents of the denomination
بالنسبة للمؤسسات والشركات فيجب أن يكون .make it possible to identify the variety
مطابقاً للاسم الرسمي لها، وإذا وجد أ كثر من مقدم 2. Genus and Species: The scientific name
للطلب فتُدون البيانات الخاصة بمقدم الطلب الأول في of the variety shall be provided by
هذا الجزء وتُدون البيانات الخاصة ببقية مقدمي ,stating its genus and species in Latin
الطلب في الحقول الخاصة بذلك، وسوف تتم in italics or underlined, according to
المراسلات بين الهيئة ومقدمي الطلب من خلال مقدم the conventions of writing scientific
.names
الطلب الأول إذا لم يوجد وكيل.
.5اسم مستنبط النبات: يجب أن يكون اسم 3. Common or Commercial Name: If there
مستنبط النبات مطابقاً لما هو موجود في الهوية، وإذا is a common or commercial name for
وجد أ كثر من مستنبط للنبات شارك في استنباط the variety it shall be provided in
النبات فعلاً فتُدون البيانات الخاصة بمستنبط النبات
الأول في هذا الجزء وتُدون بيانات المستنبطين الباقين ,4. Name of the Applicant: For individuals
في الحقول الخاصة بذلك.
.6اسم الوكيل: يذكر اسم الوكيل، ويجب أن .stated in the identification document
يكون معتمداً بموجب وكالة سارية المفعول وصادرة ,As for establishments and companies
من جهة معتمدة تقبلها الهيئة إذا كان الوكيل داخل .it shall be identical to the official name
المملكة، أما إذا كان الوكيل خارج المملكة فيلزم إحضار In case of multiple applicants, the data
وكالة معتمدة حسب الأنظمة والتعليمات ذات الصلة of the first applicant shall be provided
في المملكة، ويجب أن يرفق الوكيل ما يثبت التصريح in this part, and data relating to the
له بمزاولة هذه المهنة، وإذا كام الوكيل محرراً بغير remaining applicants shall be provided
اللغة العربية، فيجب أن يكون مصحوباً بترجمة in the field designated for such
معتمدة للغة العربية تتوافق مع النص الأصلي.
be made through the first applicant in المرفقات: تُدون أسماء مرفقات النموذج.7
)الاستبيان الفني للصنف وأي مرفقات أخرى( وعدد
5. Name of the Plant Breeder: The name صفحاتها رقماً وكتابة. وفي حال طلب الأسبقية يشار إلى
.أي مرفقات بهذا الشأن
to that stated in the identification معلومات الأسبقية والكشف: إذا كان الصنف.8
document. In case of multiple breeders النباتي قد سبق الكشف عنه أو تم بيعه أو بيع مواد
who actually participated in the التكاثر له ترفق الوثائق التي تبين تاريخ الكشف
breeding of the plant, the data of the والأسباب الداعية لذلك، وفي حال المطالبة بأسبقية
first breeder shall be provided in this فمنه يجب ذكر بيانات طلب الأسبقية )اسم الدولة
part and the data of the other breeders وتاريخ الطلب ورقم الطلب( وتاريخ النشر ورقم البراءة
shall be provided in the relevant fields. النباتية )رقم منح حق مستنبط النبات( وتاريخها إن
6. Name of the agent: The name of the وجد ويجب إرفاق صورة معتمدة من الطلب السابق
agent is stated, and he must be وترجمة له خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الايداع، وفي كل
accredited under a valid power of الأحوال يطبق ما تقرره الاتفاقيات الدولية 🔗 في هذا
.المجال والتي تكون المملكة طرفا فيها
authority accepted by the Authority if يجب إرفاق بيانات الإيداعات الأخرى السابقة.9
the financier is located inside the ))اسم الدولة وتاريخ الطلب ورقم الطلب وتاريخ النشر
Kingdom. However, if the financier is )ورقم البراءة النباتية )رقم منح حق مستنبط النبات
.وتاريخها إن وجد
necessary to bring a power of attorney : يتعهد مقدم الطلب أو الوكيل في هذه.10
approved in accordance with the الخانة بصحة جميع المعلومات المذكورة أعلاه وتحمله
Article 22
:المادة الثانية والعشرون عند تقديم الاستبيان الفني للصنف يجب أن يتضمن
:ما يلي . اسم الصنف.1 اسم الجنس والنوع: يذكر الاسم العلمي.2 للصنف وذلك بذكر اسم جنسه ونوعه باللغة اللاتينية .مائلا أو تحته خط حسب المتبع في كتابة الاسم العلمي الإفصاح الكامل عن أصل الصنف النباتي.3 الجديد وطريقة استنباطه وما إذا كانت عن طريق .الهندسة الوراثية أم لا وصف دقيق للمراحل المتتابعة لعمليات.4 .الاختيار والإكثار التي استخدمت في استنباط الصنف إثبات التجانس للصنف موضحاً فيه درجة.5 .التباين في أي من الصفات التي يتصف بها بيان عن ثبات الصنف موضحاً فيه عدد.6 دورات الإكثار التي لم تتغير خلالها أي من الصفات المميزة له، والمتغيرات التي تم رصدها خلال عمليات الإكثار وتكرارها وكذلك بيان تكرار الخلط الذي تم رصده
.أو المتوقع حدوثه بيان عن تميز الصنف موضحاً فيه تميزه عن.7 غيره من الأصناف المنحدرة من النوع نفسه، وفي حالة وجود تقارب أو تشابه بين الصنف والأصناف الأخرى ينبغي تحديد هذه الأصناف مع وصف دقيق لأوجه الاختلاف بينها. كما يجب تقديم عينات من مواد الإكثار أو عينات نباتية أخرى من الصنف أو تقديم صور فوتوغرافية لها إذا كان ذلك يساعد على بيان التمييز
.الخاص بالصنف بوضوح تام الرسومات التوضيحية الخاصة بالصنف إذا.8 كانت ضرورية للتعرف عليه مع وصف مختصر لها، إن
.وجدت صورة للنبات أو الأجزاء الرئيسية له، خاصة.9
.نباتات الزينة أو النباتات غير المعروفة
يجب ان تكون المقاييس بالنظام المتري.10 ودرجات الحرارة بالنظام المئوي ويجوز ذكر الوحدات
.الأخرى لاحقة بين قوسين
Article 23
:المادة يجب أن يتضمن الملخص اسم الصنف واسماء.1
.الأبوين وطريقة استنباطه بشكل مختصر يجب أن يصاغ الملخص بأسلوب سهل بحيث.2 يعطي فهما واضحاً للصنف وما يميزه عن أقرب
.الأصناف المشابهة له يجب أن يشار إلى رقم الشكل العام للصنف.3
.النباتي بالملخص يجب أن يتطابق اسم الصنف النباتي بالملخص.4
.)مع نماذج التقديم )عربي/إنجليزي يجب ألا يتجاوز الملخص أ كثر من نصف صفحة.5
.وفي الحالات القصوى صفحة واحدة
Article 24
:المادة الرابعة والعشرون يجب أن تكون الصور الفوتوغرافية أو الرسومات.1 التوضيحية واضحة وذات جودة عالية ويمكن استنساخها بوضوح، وغير مظللة ولا تحتوي على
.خلفية يجب أن ترقم الصور الفوتوغرافية أو الرسومات.2
.التوضيحية بالتسلسل يجب استعمال الأرقام أو الحروف لتمييز مكونات.3
.الرسومات التوضيحية يجب أن يكون الشكل الرئيسي المرفق في صفحة.4
مستقلة
Article 25
Article 26
:المادة يجوز لمقدم الطلب من تلقاء نفسه تزويد.1 الهيئة بنسخ من تقارير الفحص وتقارير البحث )والطلبات أو البراءات النباتية )حقوق مستنبط نبات المتعلقة بنفس الصنف النباتي الصادرة من جهات
.أجنبية يجب على مقدم الطلب تزويد الهيئة بمواد.2 التكاثر أو نسخ من تقارير الفحص أو تقارير البحث أو )الطلبات أو البراءات النباتية )حقوق مستنبط نبات المتعلقة بنفس الصنف النباتي في حال طلبها وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاخطار، وإذا لم يستوفِ ما طلب منه يتم رفض الطلب مالم يبدي مقدم الطلب اسباب تقبلها الهيئة لعدم الامتثال خلال المهلة
.المحددة
:المادة تقوم الهيئة بحماية خمسة عشر جنساً في السنة الأولى من تطبيق النظام وتصدر قائمة بها ويتم إدراج أجناس
.جديدة في كل عام حسب الحاجة والمقدرة
Article 27
Article 28
الفصل الرابع شروط وأحكام إيداع طل شهادة نموذج صناعي
:المادة تعبئة نموذج طلب شهادة نموذج صناعي.1 بوضوح متضمنا البيانات الخاصة بالنموذج وأي
.مرفقات أخرى ذات علاقة بالطلب إرفاق )صور ورسومات( للنموذج الصناعي.2
.المطلوب حمايته على ألا يزيد عن سبعة اشكال يجب ألا يشتمل طلب الحماية على أ كثر من.3
.نموذج صناعي واحد يجب أن تكون الوثائق المقدمة نسخاً أصلية.4 أو مصدقا عليها بحسب الأنظمة والتعليمات ذات
.الصلة في المملكة . سداد المقابل المالي للإيداع.5 يجب على مقدم الطلب أن يستوفي كل ما.6
:المادة يجب تعبئة نموذج طلب شهادة النموذج الصناعي
:بوضوح متضمناً الآتي اسم مقدم الطلب: يجب أن يكون الاسم.1 بالنسبة للأفراد مطابقاً لما هو موجود في الهوية، أما بالنسبة للمؤسسات والشركات فيجب أن يكون
مطابقاً للاسم الرسمي لها، وإذا وجد أ كثر من مقدم للطلب فتُدون البيانات الخاصة بمقدم الطلب الأول في هذا الجزء وتُدون البيانات الخاصة ببقية مقدمي الطلب في الحقول الخاصة بذلك، وسوف تتم المراسلات بين الهيئة ومقدمي الطلب من خلال مقدم
الطلب الأول إذا لم يوجد وكيل. .2اسم المصمم: يجب أن يكون اسم المصمم مطابقاً لما هو موجود في الهوية، وإذا وجد أ كثر من مصمم فتُدون البيانات الخاصة بالمصمم الأول في هذا الجزء وتُدون بيانات المصممين الآخرين في الحقول
الخاصة بذلك. .3اسم الوكيل: يذكر اسم الوكيل، ويجب أن يكون معتمداً بموجب وكالة صادرة من جهة معتمدة تقبلها الهيئة إذا كان الموكل داخل المملكة أما إذا كان الموكل خارج المملكة فيلزم إحضار وكالة معتمدة حسب الأنظمة والتعليمات ذات الصلة في المملكة، ويجب أن يرفق الوكيل ما يثبت التصريح له بمزاولة هذه المهنة داخل المملكة، وإذا كان التوكيل محررًا بغير اللغة العربية، فيجب أن يكون مصحوباً بترجمة
معتمدة إلى اللغة العربية تتوافق مع النص الأصلي. .4وصف النموذج الصناعي: يجب تقديم وصف لكل شكل )صورة أو رسمة( من الأشكال المرفقة
كتابيا أو تقديم وصف عام مختصر قدر الإمكان. .5نوع المنتجات: يجب بيان نوع المنتجات التي يستخدم فيها النموذج الصناعي وأن يكون مختصرا ومحددا، وذلك وفقاً للتصنيف الدولي للنماذج
الصناعية )لوكارنو.) .6التصنيف: يذكر تصنيف النموذج الصناعي، إن وجد، حسب التصنيف الدولي للنماذج الصناعية
)لوكارنو.) .7معلومات الأسبقية والكشف: إذا كان النموذج الصناعي قد تم عرضه في معرض رسمي أو سبق كشفه للجمهور بطريقة أخرى فيجب إرفاق المستندات اللازمة التي تبين تاريخ العرض أو الكشف. وإذا كان
مًقدم الطلب أحد مواطني دول اتحاد باريس أو مقيما في إحداها أو له منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة عليها ويرغب المطالبة بأسبقية طلب سبق إيداعه في إحدى هذه الدول فمنه يجب ذكر بيانات طلب الأسبقية )الدولة، رقم الطلب، تاريخ الإيداع( ورقم الشهادة وتاريخها والتصنيف إن وجد، ويجب إرفاق صورة معتمدة من الطلب السابق وترجمة له خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الايداع، وفي كل الأحوال يطبق ما تقرره الاتفاقيات الدولية 🔗 الأخرى في هذا المجال والتي تكون المملكة طرفا فيها. كما يجب إرفاق بيانات الإيداعات الأخرى السابقة )الدولة، رقم الطلب، تاريخ
.الإيداع( ورقم الشهادة وتاريخها إن وجد المرفقات: تُدون أسماء مرفقات النموذج.8 ً)الأشكال وأي مرفقات أخرى( وعدد صفحاتها رقما وكتابة. وفي حال طلب الأسبقية يشار إلى أي مرفقات
.بهذا الشأن إقرار: يتعهد مقدم الطلب أو الوكيل في هذه.9 الخانة بصحة جميع المعلومات المذكورة أعلاه وتحمله
Article 29
:المادة التاسعة والعشرون يجب أن يتضمن الطلب رسومات أو صورا فوتوغرافية توضح الأجزاء الكاملة للنموذج الصناعي، والأخذ بعين الاعتبار أن نطاق الحماية يتحدد بالأشكال المرفقة حال
:إيداع الطلب، لذا يجب مراعاة ما يلي تقديم الأشكال ملونة في حالة الرغبة في.1
.حماية ألوان محددة في النموذج الصناعي إذا كان هناك أشكال أو أجزاء في النموذج.2 الصناعي غير مطلوب حمايتها فترسم بخطوط
.متقطعة عند تقديم أ كثر من شكل لنموذج صناعي في.3 طلب واحد فمن نطاق الحماية تكون للعناصر المشتركة بين تلك الأشكال، ويجوز أن تحتوي الصفحة على أ كثر
.من شكل أن تكون الأشكال واضحة وتبين السمات.4 المميزة للنموذج الصناعي المطلوب حمايته حيث
.سيتم نشر الأشكال بحالتها المرفقة
Article 30
يجب ألا تحتوي الأشكال على أي كلمات.5 .لغرض الوصف
. أن ترقم الأشكال بالتتابع وذلك تحت الشكل.6
الباب الثالث أحكام الأسبقية وأحكام الكش
:المادة الثلاثون يعد منشئا لحق الأسبقية كل إيداع سابق في.1 مكتب وطني أو إقليمي لأي من دول اتحاد باريس أو الدول الأعضاء في أي اتفاقية دولية تنص على حق
.الأسبقية وتكون المملكة طرفاً فيها تبدأ فترة الأسبقية اعتباراً من تاريخ إيداع.2 .الطلب الأول ولا يدخل يوم الإيداع في احتساب الفترة إذا كان اليوم الأخير من فترة الأسبقية يوافق.3 يوم عطلة رسمية أو يوماً لا تعمل فيه الهيئة لاستقبال
.الطلبات فتمتد الفترة إلى أول يوم عمل يليه لمقدم الطلب الذي طلب الاستفادة من.4 الأسبقية أن يؤجل تزويد الهيئة برقم الطلب السابق ورمز التصنيف لطلب براءة الاختراع أو طلب شهادة النموذج الصناعي إلى مهلة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من
.تاريخ إيداع الطلب إذا لم يلتزم مقدم الطلب الذي طلب.5 الاستفادة من الأسبقية بتقديم صورة معتمدة من الطلب السابق وترجمة له خلال المهلة المحددة فمنه يسقط حقه في الأسبقية، ويتم تسجيل ذلك في
.سجلات الهيئة
Article 31
:المادة الحادية والثلاثون تكون حالات كشف الاختراع والنموذج.1 الصناعي التي لا تدخل في مدلول التقنية السابقة
- :كالتالي أ- إذا كان الكشف قد حدث في الأشهر الستة السابقة لتاريخ إيداع الطلب أو تاريخ طلب الأسبقية بسبب أعمال تعسفية حدثت ضد مقدم
.الطلب أو سلفه أ-: إذا كان الكشف للاختراع قد حدث في الاثني عشر شهرًا السابقة لتاريخ إيداع الطلب أو تاريخ طلب الأسبقية المطالب به بواسطة المخترع أو بموافقته، أو بسبب أعمال تعسفية حدثت ضد مقدم الطلب أو
.سلفه ب- إذا كان الكشف قد تم نتيجة عرضه في معرض دولي معترف به رسمياً في إحدى دول اتحاد باريس وكان ذلك خلال السنة السابقة لإيداع طلب براءة الاختراع أو الأشهر الستة السابقة لتاريخ إيداع
.طلب شهادة النموذج الصناعي إذا رغب مقدم الطلب في الحماية المؤقتة.2 لاختراع أو نموذج صناعي متعلق بمنتجات يرغب في عرضها في أي معرض رسمي فمنه يجب أن يتقدم للهيئة بطلب رغبته في العرض مصحوباً ببيان موجز عن وصف الاختراع أو النموذج الصناعي والرسومات التوضيحية وبيان المنتجات المتعلقة به، ويجوز للهيئة .تكليف مقدم الطلب بأي بيانات أخرى تراها ضرورية أما بالنسبة للمنتجات المعروضة خارج المملكة فيجب إحضار شهادة مصدقة من الجهة الرسمية توضح
.المنتج المعروض وبياناته وتاريخ عرضه
لا يترتب على المدد المشار إليها في الفقرتين.3 السابقتين تمديد فترة حق الأسبقية المنصوص عليها
.في المادة من النظام
Article 32
:المادة الثانية والثلاثون
يجوز للهيئة تصحيح المطالبة بالأسبقية أو-1
:إضافتها وفق الشروط التالية
تقديم التماس بتصحيح المطالبة
-أ
بالأسبقية أو إضافتها للهيئة، وذلك خلال شهرين من
.تاريخ انقضاء فترة الأسبقية المطالب بها
ب- أن يكون تاريخ ايداع الطلب المراد
إضافة أسبقية له أو تصحيح أسبقيته قد تم خلال
شهرين من تاريخ انتهاء الأسبقية المطالب بها أو
.المراد إضافتها
ج- إرفاق الاسباب والمبررات التي أدت
إلى عدم الامتثال لفترة الأسبقية، وإثبات أن عدم
الامتثال كان بغير قصد أو بأسباب قهرية خارجة عن
الإرادة، وحدث ذلك بالرغم من بذله العناية اللازمة
.لتفادي ذلك
د- سداد النفقات المالية المقررة
.لتقديم الالتماس
Article 33
في حالة قبول الهيئة بأسباب ومبررات-2 ،الالتماس يتم تصحيح المطالبة بالأسبقية أو إضافتها
.ويتم إخطار مقدم الطلب بذلك في حالة عدم قبول الهيئة بأسباب ومبررات-3 الالتماس جزئيا أو كليا، تقوم الهيئة بمخطار مقدم الطلب بقرار الرفض المرتقب ويمكنه الادلاء بملاحظاته حيال الرفض المرتقب وذلك خلال شهر من تاريخ
.الإخطار لا يترتب على رفض الالتماس الحق في-4
.استرداد النفقات المالية المقررة لذلك الالتماس
:المادة الثالثة والثلاثون يعد إيداع طلب براءة نباتية في دولة أخرى أو تسجيل صنف في قائمة أصناف مسموح بتسويق مواد تكاثرها في تلك الدولة بمثابة جعل الصنف موضع الطلب مشهور علانية ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، شرط أن يسفر الطلب عن منح براءة نباتية أو تسجيل في القائمة، كما يعد الصنف مشهور علانية إذا كان الصنف جار استغلاله حاليًا، أو تم تسجيله في سجل أصناف تحفظه جمعية مهنية معترف بها، أو تم إدراجه ضمن
.مجموعة مرجعية
الباب الرابع أحكام تعديل وسح طلبات الحماية
Article 34
المادة العشرون: سريان الحماية على المصنَّفات :السابقة للنظام
،تتمتع بالحماية المصنَّفات الأدبية، والفنية، والعلمية والتسجيلات السمعية، وبرامج الإذاعة التي يرجع تاريخ نشرها إلى ما قبل بدء سريان هذا النظام وفق ،المدد المحددة بالمادة من هذا النظام على ألا تكون مدة الحماية قد انقضت بمقتضى النظام السابق ولم تسقط عنها الحماية في دول المنشأ التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات أو معاهدات دولية
.لحماية حقوق المؤلفين
الفصل السادس أحكام المخالفات والعقوبات
:المادة : المخالفات تعد التصرفات الآتية تعدياً على الحقوق التي يحميها
:النظام القيام بنشر مصنَّف غير مملوك لمن قام-1 بالنشر، أو نشره مدعياً ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلِّف المصنَّف أو ورثته أو من
.يمثلهم تعديل محتويات المصنَّف أو طبيعته أو-2 موضوعة أو عنوانه دون علم المؤلِّف وموافقته الخطية المسبقة على ذلك، سواء كان هذا التعديل من قبل
.الناشر أو المنتج أو الموزع أو غيرهم قيام المنتج أو الناشر أو الطابع بمعادة طبع-3 المصنف دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب الحق، أو لم يكن لديه من الوثائق ما يخوله
.إعادة الطبع إزالة أي معلومة كتابية وإلكترونية قد تتسبب-4
.في إسقاط حقوق أصحاب المصنَّف إزالة وفك أي معلومة احترازية إلكترونية-5 تضمن استخدام النسخ الأصلية للمصنَّف، مثل
.التشفير، أو المعلومات المدونة بالليزر، أو غيره الاستخدام التجاري للمصنَّفات الفكرية بطرق-6 التحايل التي لا تسمح بها الجهة صاحبة الحق، مثل استخدام البرمجيات المنسوخة، أو التقاط البرامج
.الإذاعية المشفرة بطرق غير نظامية تصنيع أو استيراد أدوات – لغرض البيع أو-7 التأجير – لأي وسيلة من شأنها تسهيل استقبال أو استغلال مصنفات بطرق غير الطرق التي تحددها
.الجهة صاحبة الحقوق نسخ أو تصوير أجزاء من كتاب أو مجموعة-8 كتب أو أجزاء من أي مصنف بعوض أو بدون عوض
دون الحصول على الموافقات الخطية من أصحاب الحق والجهات المعنية في الهيئة، باستثناء حالات النسخ المشروعة المبينة في المادة
.من هذا النظام استيراد المصنفات المزورة، أو المقلدة، أو-9
.المنسوخة الاحتفاظ بمصنفات غير أصلية في المنشأة-10 التجارية أو المستودع أو غير ذلك من المواقع التابعة
.لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأي حجة كانت الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية-11 المنصوص عليها في هذا النظام، أو ارتكاب مخالفة لأي
.حكم من أحكامه
:المادة الثانية والعشرون: العقوبات أولا:يًعاقب كل من خالف حكماً من أحكام هذا النظام
:بعقوبة أو أ كثر من العقوبات الآتية . – الإنذار1
– غرامة مالية لا تزيد على مائتين وخمسين2 .ألف ريال
– إغلاق المنشأة المتعدية أو التي ساهمت3 .في الاعتداء على حق المؤلِّف مدة لا تزيد على شهرين
– مصادرة جميع نسخ المصنَّف، وكذا المواد4 المخصصة أو المستخدمة في ارتكاب التعدي على حق
.المؤلف . – السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر5 ثانيا:فًي حالة تكرار التعدي على المصنَّف نفسه أو غيره تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة والغرامة
.والإغلاق ثالثا:إًذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن أو غرامة مالية تزيد على مائة ألف ريال أو تستوجب شطب الترخيص، ترفع الموضوع للمجلس
.لإحالته إلى ديوان المظالم رابعا:يًجوز للجنة أن تقرر تعويضاً مالياً لصاحب حق المؤلف المعتدى عليه الذي يتقدم بالشكوى، ويكون التعويض متناسباً مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق
.به خامسا:يًجوز للجنة أن تضمن قرارها عقوبة التشهير بحق المعتدي، ويكون النشر على نفقته وبالطريقة
.التي تراها اللجنة مناسبة سادسا:يًجوز للجنة أن تضمن قرارها تعليق مشاركة المنشأة المعتدية في الأنشطة أو المناسبات أو المعارض إذا ضبطت المخالفة في مناسبة تجارية، على
.ألا تزيد مدة التعليق على عامين سابعا:يًجوز للجنة أن تصدر قراراً مؤقتاً بوقف طبع ،المصنَّف المعتدى عليه، أو إنتاجه، أو نشره، أو توزيعه وإجراء الحجز التحفظي على النسخ والمواد والصور التي استخرجت منه، أو القيام بأي إجراء مؤقت تراه ضرورياً لحماية حق المؤلف، وذلك إلى حين الفصل
.النهائي في الشكوى أو التظلم .وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الحجز التحفظي
:المادة : التظلم يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بهذا
.القرار
:المادة الرابعة والعشرون: ضب المخالفات ،يتولى المويفون المختصون بالهيئة ضبط المخالفات وزيارة المنشآت الإعلامية والتجارية والمستودعات والمؤسسات العامة والخاصة التي تستخدم المصنَّفات الفكرية في أنشطتها والتحقيق فيها، ويكون
.لهم صفة الضبط القضائي، وتحريز أي أدلة ثبوتية وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد التي يلتزم
.بها هؤلاء المويفون
المادة الحادية والعشرون: إبراز يوية مأموري الضب
على مأموري الضبط عند القيام بمهام الضبط .والتفتيش إبراز ما يثبت هوياتهم
:المادة الثانية والعشرون: تحليل الأدلة يتعين على الإدارة المختصة عند تسلم المضبوطات الناتجة عن الزيارات الميدانية وأدلتها الثبوتية القيام
:بالإجراءات التالية فحص ومعاينة خارجية للأجهزة أو المصنفات-1 .المضبوطة من حيث أوصاف حالتها الظاهرية، وعددها ، تقوم الإدارة المختصة بمعاينة المضبوطات-2 وتحليل مضمونها للتأكد من اشتمالها على اعتداء على حق المؤلف من عدمه، وإعداد تقرير فني، يشمل
:المعلومات التالية .أ. وصف تفصيلي للمصنف
ب. تحديد عدد النسخ المضبوطة، وقيمة بيعها .للجمهور لحظة الضبط
ج. المخالفات والاعتداءات التي يشتمل عليها .المصنف
.د. كيفية التوصل للمخالفة ه. طريقة وأسلوب عرض المصنفات المخالفة
.للجمهور و. أي معلومات أو حقائق فنية أخرى عن
.المصنف وطريقة الاعتداء .ز. التوصية بمدى ثبوت المخالفة من عدمها
المادة الثالثة والعشرون: الفحص الفني :للمستندات
يتم إجراء فحص أولي للشكوى المقدمة إلى-1 الهيئة ومعاينة المستندات والأدلة والتأكد من استيفائها لمتطلبات قيد الشكوى وفق النماذج
.المعدة لذلك تقوم الإدارة المختصة بتحليل مضمون-2 المستندات المقدمة بشأن الشكاوى وأدلتها الثبوتية للتأكد من احتمالية اشتمالها اعتداء على حق المؤلف من عدمه، وإعداد تقرير فني على أن يتناسب مع نوع المصنف وأن يشتمل – بحد أدد- على المعلومات
:التالية .أ. المعلومات الأساسية للشكوى .ب. وصف تفصيلي للمصنف الأصل والمعتدي
ج. تحديد عدد النسخ الأصلية والنسخ محل .الاعتداء
د. المخالفات والاعتداءات التي يشتمل عليها .المصنف أو الأدلة المقدمة
ه. أي معلومات أو حقائق فنية أخرى عن .المصنف وطريقة الاعتداء
و. التوصية بثبوت المخالفة من عدمها وفق ما يتوفر من أدلة ومستندات ونصوص نظامية
.داعمة بوجود المخالفةزً. يرفع المحلل تقريره للإدارة عن الشكوى مبينا
.مدى ثبوت المخالفة من عدمها
:المادة الرابعة والعشرون: التحقيق في المخالفات يتعين على مأموري الضبط سماع أقوال من تنسب إليهم مخالفة أي حكم من أحكام النظام واللائحة أو من ،يمثلهم عند توفر دلائل ومؤشرات على وجود اعتداء
:ولهم في سبيل ذلك توجيه استدعاء أولي بوجوب مراجعة الإدارة-1 المختصة في الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل
.من تاريخ الاستدعاء توجيه استدعاء نهائي بوجوب مراجعة الإدارة-2 المختصة في الهيئة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام
.عمل من تاريخ الاستدعاء يجب أن يشتمل محضر التحقيق على-3
- :البيانات التالية .أ. ساعة ويوم وتاريخ ومكان سماع الأقوال
ب. اسم المويف الذي قام بسماع الأقوال .وصفته
،ج. اسم من تنسب إليه المخالفة، ورقم هويته .وعناوين الاتصال به
د. مواجهته بالمخالفات المنسوبة إليه على .وجه التحديد
ه. كامل إجابات من تنسب إليه المخالفة عن الأسئلة الموجهة إليه، بما في ذلك أوجه
.دفاعه تتم مساءلة من تنسب له المخالفة عن المدة-4 ،الزمنية التي مارس خلالها اعتداءاته على المصنف
.ومدى ما حققه من عوائد مالية لمأمور الضبط إذا اقتضى الحال استدعاء من-5 يرى ضرورة سماع أقواله بشأن المخالفة وتدوينها
.بالمحضر للإدارة المختصة في الهيئة الاستعانة بأهل-6 الخبرة في كشف المخالفات وفقاً للإجراءات الإدارية
.التي تحكم هذا العمل تقوم الإدارة المختصة برفع القضايا-7
.والمخالفات بكامل مستنداتها إلى اللجنة للنظر فيها في حال عدم حضور الشخص المنسوبة إليه-8 المخالفة أو من ينوب عنه خلال الفترة المحددة للاستدعاء، يتم إحالة أوراق القضية للجنة لإصدار القرار
.بشأنها
الفصل الثالث إجراءات ضب المخالفات الواقعة عبر المواقع
الإلكترونية المادة : الاعتداء على
المصنفات الإلكترونية أولا:يًعتبر معتدياً على حق المؤلف كل من ثبت قيامة عبر المواقع الإلكترونية في شبكة الانترنت العالمية بأي )من المخالفات الواردة في المادة )الحادية والعشرون
.من النظام ثانيا:تًقع على المواقع الإلكترونية في شبكة الانترنت العالمية مسؤولية الاعتداء على حق المؤلف وفق المحتوى الداخلي للموقع، أو ما يبث من خلاله أو ما يرتبط عن طريقه برابط خارجي لموقع آخر تابع له في حالة ثبوت احتوائه على أي من المخالفات المنصوص
.عليها في المادة )الحادية والعشرون( من النظام
المادة الخامسة والعشرون: لجنة النظر في :المخالفات
تكوّن بقرار من المجلس لجنة للنظر في-1 المخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون
.ًأحدهم مستشاراً قانونيا،وًالآخر مستشاراً شرعيا تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ويتم اعتمادها-2
.من المجلس
الفصل السابع أحكام عامة
المادة السادسة والعشرون: إصدار اللائحة :التنفيذية
يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستة .أشهر، وتنشر في الجريدة الرسمية
:المادة : إحلال يذا النظام يحل هذا النظام محل نظام حماية حقوق المؤلف والتاريخ11/الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م
.ه1410/5/19
:المادة : سريان يذا النظام ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد
.مضي ستة أشهر من تاريخ نشره
Implementing regulation اللائحة التنفيذية لنظام حماية
حقولا المؤل
)1/1688/الصادرة بقرار معالي وزير الثقافة والأعلام رقم )م/و ه، والمعدل بقرار معالي وزير الثقافة1425/4/10 وتاريخ ه، والمعدلة1426/5/15 ( وتاريخ1640/والأعلام رقم )م/و بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم )2022/21/3( ه، ورقم1440/9/4 ( وتاريخ2019/8/4(
.ه1443/11/17 وتاريخ
المادة السابعة والعشرون: إجراءات ضب المخالفات على المصنفات الإلكترونية
تتولى الإدارة المختصة مباشرة إجراءات ضبط المواقعاٍلإلكترونية في شبكة الانترنت العالمية عند وجود تعد
- :على حق المؤلف وفق الإجراءات التالية القيام بمجراءات ضبط المخالفة عبر تحرير-1
:محضر ضبط يتضمن التالي .أ. سبب قيام عملية الضبط ب. اسم النطاق أو عنوان بروتوكول .الانترنت للموقع الإلكتروني ج. تحديد مكان وقوع المخالفة داخل
.الموقع الإلكتروني د. نوع المخالفة ووقائعها وأسبابها
.ويروفها تعد الإدارة المختصة تقريراً فنياً بشأن محضر-2 الضبط، على أن يشتمل -بحد أدد- على المعلومات
- :التالية أ. المعلومات الأساسية لقيام عملية
.الضبط ب. وصف تفصيلي عن الموقع .الإلكتروني يتضمن نشاطه وخدماته ج. المخالفات والاعتداءات التي يشتمل
.عليها الموقع الإلكتروني .د. تحديد طريقة وأسلوب الاعتداء ه. أي معلومات أو حقائق فنية أخرى .عن المصنف وطريقة الاعتداء
المادة الثامنة والعشرون
الحج المؤقت والإحالة تتولى الإدارة المختصة في الهيئة مباشرة إجراءات الاستدعاء والحجب المؤقت للمواقع الإلكترونية في شبكة الانترنت العالمية -حسب الإجراءات النظامية ،المتبعة- التي ثبت مخالفتها لأحكام النظام واللائحة
:ولها في سبيل ذلك التالي استدعاء مالك الموقع الإلكتروني المنسوب له-1 المخالفة لمراجعة الإدارة المختصة خلال يوم عمل من
.تاريخ الاستدعاء في حالة عدم التجاوب مع الاستدعاء أو لم-2 ،يتبين وجود قنوات محلية للتواصل مع مالك الموقع يتم حجب الموقع الالكتروني مؤقتاً لحين مراجعة الإدارة المختصة وتقديم ما يثبت نظامية عدم وجود
.التعدي محل المساءلة للهيئة التنسيق مع مقدمي الخدمة والمواقع-3 المستضيفة ومن في حكمهم؛ لتزويد الإدارة المختصة بالبيانات اللازمة للمواقع الإلكترونية التي يشتبه .مخالفاتها لحق المؤلف وفق ما يتوفر من دلائل أولية في حالة توفر بيانات مالك الموقع الالكتروني-4 ( ثمانية أيام8( ولم يتم التجاوب مع الاستدعاء بعد عمل من بداية الحجب المؤقت، يتم إحالة أوراق
.القضية إلى اللجنة لإصدار القرار بشأنها الحجب المؤقت بشكل فوري للمواقع-5 الالكترونية المخالفة، على أن يحتوي الموقع الإلكتروني
:الذي يثبت مخالفته أيا من العناصر التالية .أ. البث المباشر
.ب. إتاحة تحميل المصنف ج. توفر طرق السداد مما يدل على قيام
.هدف ربحي
.د. يهور إعلانات دعائية .ه. تعليقات للمستخدمين
:المادة التاسعة والعشرون: حق طل التعويض لصاحب حق المؤلف أو من يمثله حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء الاعتداء على أي من حقوقه التي يحميها النظام أمام المحكمة
.المختصة :المادة الثلاثون: ضواب عمل لجنة النظر بالمخالفات تتولى الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات-1 الملكية الفكرية الإشراف على الأعمال الفنية والإدارية للجنة وتحديد مواعيد جلسات النظر في القضايا
.المعروضة عليها بالتنسيق مع الأعضاء يجوز للجنة أن تعقد اجتماعها إذا حضر ما لا-2 يقل عن ثلثي الأعضاء على أن يكون فيهم
.المستشارين القانوني والشرعي للجنة عند الحاجة الاستعانة بأهل الخبرة-3 لاستطلاع آرائهم في بعض ما يعرض عليها من
.مخالفات
للجنة استدعاء من ترى من أطراف المخالفة-4 لسماع أقواله، أو مأمور الضبط الذي قام بضبط المخالفة أو محلل البيانات أو المحقق أو أي شخص
.آخر ترى اللجنة ضرورة الاستماع لأقواله للجنة إعادة أوراق المخالفة إلى الإدارة-5 المختصة في حال عدم استكمال الإدارة لأي من
.الإجراءات التي نصت عليها اللائحة تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية وترفع من-6 رئيس اللجنة للمجلس، ولا تصبح قراراتها نافذة إلا بعد
.مصادقة المجلس عليها إذا رأت اللجنة أن المخالفة التي ثبت ارتكابها-7 جسيمة وتستوجب عقوبة السجن أو غرامة مالية تزيد على مائة ألف ريال أو إغلاق المحل نهائياً وشطب الترخيص، الرفع للمجلس بطلب الموافقة على إحالة هذه المخالفة للنيابة العامة تمهيداً لإحالتها للمحكمة المختصة للنظر فيها وتحديد العقوبة المناسبة بحق
.المعتدي تبلغ الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات-8 الملكية الفكرية الإدارة المختصة بالقرارات المصادق
.عليها لإنفاذ العقوبات المقررة
:المادة الحادية والثلاثون: ضواب إنفاذ العقوبات - في حال التظلم من القرار الصادر من اللجنة أمام1 المحكمة المختصة يتم وقف العقوبات الواردة في
.القرار لحين صدور حكم نهائي بشأنه
- العقوبات التي تندرج ضمن اختصاص المحكمة2 المختصة تنفذ بعد صدور حكم نهائي بشأنها من
.المحكمة المختصة - : - يراعى عند إنفاذ العقوبات ما يلي3 أ. تقوم الإدارة المختصة بمبلاغ من صدر بحقه القرار أو من يمثله وذلك بموجب خطاب رسمي يبين فيه رقم القرار الصادر بحقه وتاريخه وما تضمنه القرار من عقوبات، ويسلم له أو من يمثله. ويجوز للإدارة ،المختصة استخدام الوسائل الإلكترونية في التبليغات .ويترتب عليها ما يترتب على التبليغ بالطرق الأخرى ب. قيام المخالف بتسديد الغرامة المالية وفق ما نصت عليه الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها
.ذات العلاقة ج. إذا صدر حكم من المحكمة المختصة بشطب الترخيص تبلغ الهيئة الجهة الحكومية التي أصدرت
.الترخيص لشطبه ومتابعة إنفاذ ما تضمنه الحكم د. تقوم الهيئة بمعداد مضمون إعلان الحكم الصادر على المخالف إذا تضمن القرار عقوبة التشهير وفقا للمادة )الثانية والعشرون البند الخامس( من
.النظام
الفصل الثالث الحجز التحفظي :المادة الثانية والثلاثون: التدابير الاحترازية المؤقتة للجنة صلاحيات الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة.1 فورية لمنع حدوث تعد على أي حق من حقوق المؤلف، ومنع المصنفات المستوردة المشتملة على .اعتداء على حق المؤلف من الوصول للقنوات التجارية للجنة صلاحية اتخاذ التدابير المؤقتة دون علم.2 الطرف الآخر، إذا كان من المرجح أن يسفر أي تأخير بملحاق الضرر به أو حين يوجد احتمال إمكانية إتلاف
.الأدلة - : للجنة حق الطلب من المدعي.3 .أ - تقديم أي أدلة لديه تؤكد أنه صاحب الحق ب - تقديم أدلة أولية تؤكد أن حقه متعرض للتعدي أو
.على وشك التعرض لذلك ج – تقديم ضمانة مالية معادلة بما يكفي لحماية المدعى عليه وللحيلولة دون إساءة استعمال الحقوق
.أو تنفيذها د – للجنة أن تطلب من المدعي أي أدلة أخرى لتحديد
.مدى مشروعية الدعوى للجنة بعد اتخاذ تدابير الحجز التحفظي أن.4 تخطر الأطراف المتأثرة به لعرض وجهة نظرهم ( واحد31( ودفوعاتهم خلال فترة مؤقتة لا تزيد عن وثلاثين يوماً من اتخاذ التدابير التحفظية للنظر بشأن
.تعديل تلك التدابير أو إلغائها أو تثبيتها للجنة إلغاء التدابير المتخذة بناء على البندين.5 ( من هذه المادة بناءً على طلب من المدعى2و1(
عليه، أو وقف مفعولها إذا لم يستجب المدعي لما يطلب منه من وثائق خلال مدة زمنية تحددها اللجنة
.ً( واحد وثلاثين يوما31( ولا تزيد عن للجنة حين إلغاء التدابير المؤقتة أو انقضاء.6 مدة سريانها نتيجة إهمال من جانب المدعي أو اتضح لاحقاً عدم حدوث تعد على المصنفات أو السلع، أن تأمر المدعي بناء على طلب من المدعى عليه بدفع تعويضات مناسبة له لقاء أي ضرر لحق به نتيجة هذه
.التدابير
:المادة الثالثة والثلاثون: التدابير الحدودية لصاحب حق المؤلف في حال كان لديه أسباب.1 مشروعة للارتياب بمصنفات منتهكة لحقوقه يراد استيرادها أو تصديرها، التقدم للجنة بطلب مكتوب لإيقاف وحجز هذه المصنفات الواردة أو المزمع
.استيرادها أو تصديرها حال وصولها للحدود
للجنة أن تطلب من المدعي تقديم ضمانة.2 مالية تكفي لحماية المدعى عليه والحيلولة دون إساءة
.استعمال الحقوق على المدعي أن يتقدم للجنة خلال مدة لا تزيد.3 ( عشرة أيام عمل بالشكوى والأدلة الثبوتية10( عن التي تحدد الاعتداءات التي لحقت به، على ألا تتجاوز ( واحد وثلاثين يوما يتم بعدها31( مدة الحجز عن
.النظر في تعديل هذه التدابير أو إلغائها أو تثبيتها للجنة أن تقرر بأن يدفع المدعي للمستورد أو.4 المصدر التعويض المناسب عن الأضرار التي تلحق
.بهم جراء الاحتجاز الخاطئ للمصنفات للجنة منح صاحب الحق)المدعي( فرصة.5
.كافية لمعاينة المصنفات بغية إثبات ادعاءاته للمستورد حق الحصول على فرصة معادلة.6
.لمعاينة أي من هذه السلع للجنة في حال ثبوت موضوع الاعتداء صلاحية.7 إبلاغ صاحب الحق بأسماء وعناوين المرسل والمرسلة
.إليه المصنفات وكمياتها
:المادة : الحجز التحفظي الاحتياطي لمكتب الهيئة في المنفذ الحدودي وقف إجراء الإفراج عن المصنفات متى توافرت لديه أدلة ياهرية على وجود تعد على حقوق المؤلف وذلك بعد التنسيق مع الإدارة الجمركية في المنفذ، وعلى المكتب إشعار الإدارة المختصة فوراً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع
.اللجنة
الباب الثالث التراخيص الإلزامية المادة الخامسة والثلاثون: أيلية الحصول على
الترخيص يحق لكل شخص أن يتقدم إلى الهيئة بطلب ترخيص إلزامي لاستنساخ مصنف أو ترجمة مصنف إلى اللغة
:العربية، إذا كان الشخص . مواطنا سعوديا.1 . شخصية اعتبارية مقرها في المملكة.2
المادة الرابعة والثلاثون
1- لمقدم طلب الحماية بناءً على رغبته أو تحقيقاً لطلب من الهيئة، تقديم طلب التعديل أو الإضافة على طلب الحماية، على ألا تتجاوز التعديلات أو الإضافات التي تتم على طلب الحماية من قبل مقدم الطلب، بناء على رغبته أو تحقيقا لطلب من الهيئة، ما كشف عنه في الطلب وقت إيداعه، على أنه يجب تسديد المقابل المالي عن ذلك، ولا يقبل بالتعديلات أو الإضافات
الجوهرية الواردة على طلب الحماية.
1- : يمكن لمقدم طلب براءة الاختراع ومقدم طلب البراءة النباتية بناءً على رغبته تقديم طلب التعديل أو الإضافة على طلب وثيقة الحماية وذلك قبل سداد نفقات الفحص الموضوعي، او تقديم طلب التعديل أو الإضافة على طلب وثيقة الحماية بناءً على ماتضمنه تقرير الفحص الموضوعي،
ويجب سداد المقابل المالي عن ذلك.
2- يترتب على التعديلات على أي شكل من الأشكال الواردة في طلب شهادة النموذج الصناعي
اعتبار تاريخ التعديل هو تاريخ الإيداع.
3- يجوز لمقدم طلب براءة الاختراع أن يلغي أو يضيف أي عنصر من عناصر الحماية بشرط ألا يترتب
عليه أي تغيير في مفهوم وحدة الاختراع.
4- يجوز لمقدم طلب براءة الاختراع أن يلغي أو يضيف أي عنصر من عناصر الحماية بشرط ألا يترتب عليه أي تغيير في مفهوم وحدة الاختراع، على أن تكون إضافة أي عنصر من عناصر الحماية لها أساس في المواصفة عند الفحص، وفي كل الأحوال يجب على مقدم الطلب تقديم ما يوضح جميع مواضع وأساس التعديلات، وفي حال عدم إرفاق ذلك تستكمل الهيئة
إجراءات الفحص وفق آخر تعديل تم قبوله.
5- يجوز لمقدم طلب الحماية سحب طلبه ما لم يبت فيه بصفة نهائية، ويجب أن يكون طلب السحب
منجزا غير معلق على شرط.
إذا كان طلب الحماية مقدما من عدة أشخاص-6 فلا يقبل سحب أو تعديل ملكية الطلب إلا بموافقة
.وتوقيع جميع مقدمي الطلب على ذلك
Article 35
:المادة الخامسة والثلاثون يجوز تجزئة طلب براءة الاختراع المشتمل-1 على أ كثر من اختراع إلى طلب جزئي واحد أو عدة طلبات جزئية، وفق طلب يقدم إلى الهيئة من مقدم الطلب، أو بناءً على طلب الهيئة نتيجة الفحص الموضوعي، وفي كل الأحوال يجب أن تقدم طلبات التجزئة قبل البت في طلب براءة الاختراع الطلب
الأصلي للهيئة في حال رأت أن طلب براءة الاختراع-2 يتضمن أ كثر من اختراع بناءً على نتيجة الفحص الموضوعي، أن تحدد في تقرير الفحص الموضوعي الاختراع الأول الذي يتضمنه الطلب الأصلي، كما
تحدد الاختراع أو الاختراعات الأخرى التي يمكن
لمقدم الطلب تقديمها في طلبات مستقلة كطلبات
جزئية عن الطلب الأصلي، وتكلف مقدم الطلب
بتجزئة طلبه إلى عدة طلبات خلال ثلاثة أشهر، وفي
،حال عدم تجزئة الطلب من قبل مقدم الطلب
فللهيئة أن تستكمل إجراءات فحص الطلب على
.الاختراع الأول في الطلب الأصلي
لمقدم الطلب تقديم طلب تجزئة الطلب-3
:الأصلي وفق الشروط التالية
،أ- أن يشتمل طلب التجزئة على رقم الطلب الأصلي
.ومبررات طلب التجزئة
،ب- تحديد الاختراع الذي تضمنه الطلب الأصلي
والاختراع أو الاختراعات التي يرغب في فصلها
.وتقديمها في طلبات مستقلة كطلبات جزئية
ج- إيداع الطلب الجزئي قبل سداده لتكاليف
.الفحص الموضوعي للطلب الأصلي
،د- أن تودع طلبات التجزئة عن الطلب الأصلي
كطلبات مستقلة مع مراعاة أن يقتصر الطلب الجزئي
على اختراع واحد – على أن يتم طلب تعديل نطاق
عًناصر الحماية للطلب الأصلي ليشكل مفهوما
،ابتكاريا واحدا ً- ويطبق بشأنها أحكام الطلب الجديد
مع احتفايها بتاريخ إيداع الطلب الأصلي والتمتع
.وجد
إن
الأسبقية
بحق
.ه- ألا يكون الطلب الجزئي أساسا لتجزئة طلب لاحق
و- أن يشير في خلفية الاختراع في مواصفة الطلب
.الجزئي إلى رقم الطلب الأصلي وتاريخ إيداعه
Article 36
الباب الخامس أحكام الفحص الشكلي والموضوعي
:المادة تُفحص الطلبات المسجلة للتأكد من-1 استيفائها للشروط الشكلية الواردة في المادة من النظام وقواعد الباب الثاني من هذه اللائحة لكل موضوع من موضوعات الحماية، وإذا تبين من الفحص الشكلي عدم استيفاء بعض الشروط المقررة، فيكلف مقدم الطلب باستيفائها خلال تسعين يوماً على الأكثر من تاريخ إبلاغه بذلك، وإذا لم ينفذ ما طلب منه خلال
.المهلة المذكورة عد طلبه كأن لم يكن إذا تبين من الفحص الشكلي أن الطلب-2 مستو من الناحية الشكلية تقوم الهيئة باستكمال
.إجراءات سير الطلب
Article 37
:المادة ، إذا اجتاز طلب الحماية الفحص الشكلي-1 تخطر الهيئة مقدم الطلب بسداد المقابل المالي لنشر طلب الحماية خلال مهلة ثلاثة أشهر، فمذا لم يقم بالسداد خلال هذه المهلة يسقط الطلب ويسجل قرار
.الاسقاط في السجل ويعلن عنه في النشرة تقوم الهيئة بتقدير التكاليف اللازمة للفحص-2 الموضوعي لطلب براءة الاختراع أو طلب البراءة النباتية ويكلف مقدم الطلب بسدادها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك، وإذا لم يقم بالسداد يسقط الطلب
.ويسجل ذلك في السجل ويعلن عنه في النشرة يجب على مقدم الطلب سداد تكاليف-3 الفحص الموضوعي المقدرة لفحص طلب براءةاًلاختراع أو طلب البراءة النباتية خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخ إيداع الطلب، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره، أيهما ينقضي أولا،وًإذا لم يقم مقدم الطلب بسداد التكاليف المقررة للفحص الموضوعي خلال المهلة المحددة أعلاه يسقط الطلب ويسجل قرار
.الإسقاط في السجل ويعلن عنه في النشرة تقوم الهيئة بفحص طلب براءة الاختراع أو-4 طلب البراءة النباتية موضوعيا بعد تسديد التكاليف
.المقدرة أعلاه
)المادة )مكرر يجوز لمقدم الطلب تقديم التماس إلى الهيئة بتسريع إجراءات فحص طلب براءة الاختراع وذلك بعد استكمال متطلبات الإيداع المنصوص عليها في المادة وحتى المادة من اللائحة، وبعد سداد المقابل المالي المقرر، ووفق الضوابط التي تقرها
.الهيئة
Article 38
:المادة والثلاثونتًقوم الهيئة بفحص طلب براءة الاختراع موضوعيا للتأكد من استيفاء الطلب للشروط الواردة في المادة ، والمادة ، والمادة ، والمادة ، والمادة من النظام والنصوص الواردة في هذه اللائحة بما فيها أحكام الباب الثاني ولها في سبيل
:تحقيق ذلك القيام بما يلي أ- دراسة عناصر الحماية والوصف والرسومات
.التوضيحية لتحديد المكونات الأساسية للاختراع ب-تصنيف الطلب طبقا للتصنيف الدولي
.لبراءات الاختراع .ج- تقييم وحدة الاختراع د- حصر الوثائق ذات العلاقة بموضوع الاختراع من خلال البحث في قواعد المعلومات وفي أي وسائل
.أخرى ه- تحديد الوثائق الأقرب لموضوع الاختراع من
.خلال مقارنة الوثائق التي تم حصرها بالاختراع
و- تقييم الجدة من خلال مقارنة الاختراع بالوثائق .الأقرب
ز- تقييم الخطوة الابتكارية من خلال استخدام معرفة رجل المهنة العادي المتكونة من الوثائق ذات
.العلاقة .ح- تقييم مدى قابلية الاختراع للتطبيق الصناعي وتعد الهيئة تقرير الفحص الموضوعي الذي يتضمن رأيها حول مدى استيفاء الطلب للشروط المنصوص
.عليها والتوضيحات والتعديلات المطلوب إجراؤها
Article 39
:المادة والثلاثونتًقوم الهيئة بفحص طلب البراءة النباتية موضوعيا للتأكد من استيفاء الطلب للشروط الواردة في المادة والمادة الرابعة والخمسون والمادة الخامسة والخمسون من النظام، والنصوص الواردة في هذه اللائحة بما فيها أحكام الباب الثاني، ولها في سبيل
:تحقيق ذلك القيام بما يلي أ- التحقق من أن الصنف ينتمي إلى المصنف النباتي المحدد، وفي حالة عدم انتمائه يتم إخطار مقدم الطلب وإمهاله مدة ثلاثين يوما للتعديل وإلا رفض
.الطلب .ب- التحقق من أن الصنف جديد ج- الفحص التقني للصنف ويتم فيه التحقق من :أن الصنف مميز ومتجانس وثابت وذلك وفقا لما يلي الطلبات التي لم يسبق إيداع طلبات بشأنها-1 خارج المملكة يتم فحصها من قبل الهيئة أو أية مؤسسة وطنية أو خارجية تحددها الهيئة وفقا ل "دليل الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية بشأن إجراء فحص التميز والتجانس والثبات" وبالنسبة للأصناف
غير المدرجة فيه فيتم فحصها حسب الإمكانيات .المتوفرة
الطلبات التي سبق إيداع طلبات بشأنها خارج-2 المملكة وتم أو سيتم فحصها في الخارج يمكن للهيئة الاستفادة من نتائج الفحص إذا كان هذا الفحص قد .تم في يروف بيئية تتلاءم مع الظروف البيئية للمملكة
وتعد الهيئة تقرير الفحص الموضوعي الذي يتضمن رأيها حول مدى استيفاء الطلب للشروط المنصوص
.عليها والتوضيحات والتعديلات المطلوب إجراؤها
Article 40
:المادة يتم الفحص التقني للصنف النباتي في أقرب-1
.وقت مناسب للإنبات على مقدم الطلب تزويد الهيئة أو الجهة التي-2 تحددها بالمعلومات ومواد الفحص قبل تاريخ الإنبات بوقت كاف وتحدد الهيئة المواصفات الخاصة بالعينات بهدف إجراء الفحص وفقا للتعليمات الخاصة بكل
.صنف نباتي يجب ألا تكون المادة التي يقدمها مقدم-3 الطلب بهدف الفحص قد تم إخضاعها لأي معالجة . خاصة، ما لم تطلب الهيئة ذلك بالتحديد treatment
Article 41
لأغراض تطبيق أحكام المادة -4 والخمسون )د( من النظام، يجوز للهيئة أخذ عينات من
.الصنف النباتي من السوق المحلية
:المادة يتم نشر التسمية التي يتضمنها طلب البراءة-1 النباتية إذا كانت مطابقة للشروط المقررة، ويجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على التسمية خلال ثلاثة أشهر
.من تاريخ النشر في حالة عدم مطابقة التسمية للشروط-2 المنصوص عليها يتم إشعار مقدم الطلب بذلك وإمهاله ثلاثة أشهر لتقديم تسمية بديلة، فمذا لم يقم بذلك أو اتضح عدم مطابقة التسمية البديلة للشروط المقررة يتم رفض الطلب، أما في حالة قبول التسمية فيتم تسجيلها وشطب التسمية السابقة، ويتم النشر
.عن ذلك يجب على مقدم الطلب تغيير التسمية-3 المقدمة من قبله خلال ثلاثة أشهر في حالة ثبوت أنها
.تتعدى على علامة تجارية أو غيرها إذا تم استعمال أو اقتراح أو تسجيل تسمية-4 للصنف في المملكة أو أي دولة أخرى فمنه يجب الالتزام باستعمال التسمية في جميع الإجراءات التي تتم مع
.الهيئة ما لم ترفض تلك التسمية يلتزم كل من يعرض للبيع مادة التكاثر-5 لصنف محمي أو يبيعها أو يسوقها بأي شكل آخر باستخدام تسمية ذلك الصنف، ولا يزول هذا الالتزام بزوال الحق في البراءة النباتية، ويجوز الجمع بين علامة تجارية أو اسم تجاري أو أي بيان مماثل وبين التسمية
Article 42
المسجلة للصنف المحمي عند القيام بتسويقه أو .عرضه إذا كان من السهل التعرف على التسمية
، فيتم تسجيلها وشطب التسمية السابقة-6 .ويتم النشر عن ذلك
:المادة يرفض تسجيل تسميات الصنف النباتي في-4
- :الحالات التالية أ- إذا لم تكن مطابقة لأحكام الفقرة الأولى من
.المادة من هذه اللائحة ،ب- إذا لم تكن ملائمة للتعرف على الصنف
.وخاصة نظرا لانعدام التميز أو عدم مناسبتها لغويا ج- إذا كانت مخالفة للشريعة الإسلامية أو تخل
.بالآداب العامة د- إذا تكونت فقط من علامات وبيانات يمكن استخدامها في قطاع الأصناف والبذور لتعيين النوع أو النوعية أو الكمية أو الغاية أو القيمة أو المنشأ الجغرافي
.أو فترة الإنتاج ه- إذا كانت ستؤدي إلى التضليل أو إحداث الالتباس من ناحية خصائص الصنف أو قيمته أو منشأة الجغرافي أو من ناحية الروابط بين الصنف
.والأشخاص، خاصة مستنبط النبات أو مقدم الطلب و- إذا كانت مطابقة أو مشابهة بصورة تدعو إلى الالتباس لتسمية مقترحة، في المملكة أو أي دولة
Article 43
أخرى، لصنف سابق من نفس النوع أو من نوع وثيق .الارتباط به، ما لم يتوقف استغلال الصنف السابق
يتم شطب التسمية في حالة مخالفة أي حكم-5 من أحكام النظام أو هذه اللائحة، وتشعر الهيئة مقدم الطلب أو مالك البراءة النباتية بقرار الشطب ويطلب منه أن يقترح تسمية جديدة وتطبق في ذلك الإجراءات
.الواردة في المادة من هذه اللائحة
:المادة يجوز للهيئة أثناء قيامها بالفحص الموضوعي-1 للطلبات المقدمة إليها الاستفادة من تقارير البحث وتقارير الفحص الموضوعي ووثائق الحماية الصادرة
.من مكاتب براءات الاختراع يجوز للجنة أن تطلب من الهيئة تعجيل-2 فحص طلب وثيقة حماية بناء على طلب من مقدم الطلب إليها بوجود تعد أو تعد وشيك على موضوع الحماية، ويجب على مقدم الطلب تزويد اللجنة بما يدعم طلبه بالاستعجال وما تطلبه اللجنة منه لضمان
.جدية دعواه
Article 44
for
.that
المادة السادسة والثلاثون: الأحكام العامة للترخيص الإلزامي
يجوز للمجلس أن يمنح ترخيصا إلزاميا عن مصنف محمي بموجب أحكام النظام بناءً على طلب يقدم إلى
:الهيئة، وفقاً لما يأتي ألا يكون الترخيص الإلزامي حصراً على من-1
.منح له
أن يقتصر كل طلب ترخيص إلزامي على-2 .مصنف واحد
أن يبت في كل طلب ترخيص إلزامي على-3 .حدة
ً أن يعوض صاحب الحق في المصنف تعويضا-4 عادلا،وًيتولى المجلس تحديد المكافئة المالية، على أن
.يتعهد المرخص له بالوفاء به
المادة السابعة والثلاثون: متطلبات الحصول على الترخيص الإلزامي
:يتعين على مقدم طلب الترخيص الإلزامي القيام بالآتي :أولا:عًند التقديم إلى الهيئة بطلب الترخيص الإلزامي أ. التقيد بضوابط الترخيص الإلزامي، ونوع
.الترخيص الممنوح له، والمدة الزمنية المحددة :ب. تقديم ما يثبت أنه
بذل الجهود اللازمة للحصول على ترخيص.1 تعاقدي من صاحب الحق الذي يظهر اسمه على
المصنف وتم رفض طلبه؛ أو طلب من صاحب الحق الذي يظهر اسمه على.2 المصنف ترخيصاً تعاقدياً ولم يتم الرد على طلبه قبل
تقديم الطلب إلى الهيئة بثلاثة أشهر على الأقل؛ أو بذل الجهود اللازمة للوصول لصاحب الحق.3
.ولم يتمكن من العثور عليه ج. تقديم ما يثب أنه قام بمبلاغ الجهة المختصة في الدولة التي يُعتقد أنها دولة نشر المصنف المراد ترجمته أو استنساخه برغبته بالاستفادة من حق الترجمة أو الاستنساخ وذلك قبل تقديم طلب
.الترخيص الإلزامي إلى الهيئة بثلاثة أشهر على الأقل د. تقديم ما يثبت قدرته على ضمان جودة ودقة
.ترجمة المصنف أو نسخه ه. التعهد بالقدرة على سداد المكافأة المالية
.لصاحب الحق
و. تحديد سعر التجزئة للمصنف المرخص له .وفقا لعدد الطبعات
:ثانيا:بًعد التقديم إلى الهيئة بطلب الترخيص الإلزامي أ. تقديم ما يثبت أنه قام بتبليغ صاحب الحق أو الجهة المختصة في الدولة التي يُعتقد أنها دولة نشر المصنف بنسخة من طلب الترخيص الإلزامي المقدم
.إلى الهيئة ب. تقديم ما يثبت أنه قام بتبليغ صاحب الحق أو الجهة المختصة في البلد الذي يعتقد أنه بلد النشر
.بنسخة من قبول طلب الترخيص الإلزامي
المادة الثامنة والثلاثون
منح الترخيص الإلزامي يمنح المجلس الترخيص الإلزامي لمقدم الطلب بعد مضي ستة أشهر من استيفاء جميع متطلبات
.الترخيص الإلزامي
المادة التاسعة والثلاثون: حالات عدم منح الترخيص الإلزامي
لا يمنح المجلس الترخيص الإلزامي قبل-1 انقضاء مدة لا تقل عن ستة أشهر على المحاولات التي
.أجراها مقدم طلب الترخيص مع صاحب الحق لا يمنح المجلس الترخيص الإلزامي في حال-2 قام صاحب الحق بترجمة المصنف المطلوب الترخيص عنه إلى اللغة العربية أو قام بتوفير نسخ مترجمة من المصنف في المملكة أو اتاح صاحب الحق ،نسخا للتداول في المملكة بثمن مقارب للثمن المعتاد
.وذلك قبل البت في طلب الترخيص الإلزامي لا يمنح المجلس أي ترخيص إلزامي لمصنف-3 إذا كان المؤلف قد سحب جميع نسخ الطبعة موضوع
.الطلب من التداول
المادة الأربعون
ضواب الترخيص الإلزامي :يجب على المرخص له التقيد بالضوابط التالية أن ينحصر الترخيص الإلزامي للاستنساخ في-1 المصنفات التي تكون في شكل مطبوع أو أي شكل
.مماثل من أشكال الاستنساخ . أن يتم ذكر اسم المؤلف، وعنوان المصنف-2 أن يتم ذكر العنوان الأصلي للمصنف – بلغته-3 الأصلية - على المصنف المترجم في حالة الترجمة على
.جميع النسخ أن تحمل كل نسخة صادرة بموجب الترخيص-4 نصاً يفيد أن النسخة مطروحة للتداول في المملكة
.فقط . أي ضابط آخر يقره المجلس-5
المادة الحادية والأربعون: حالات منح الترخيص الإلزامي
أولا:تًكون حالات منح الترخيص الالزامي لترجمة مصنف عند وجود حاجة في المملكة لترجمة المصنف وذلك لتلبية الاحتياجات التعليمية أو البحثية وفقاً لما
:يأتي إذا لم يتم ترجمة المصنف إلى اللغة العربية-1 في المملكة بواسطة صاحب حق الترجمة أو بتصريح .منه، بعد ثلاث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف إذا رفض المؤلف أو صاحب الحق أو ورثته-2
.ترجمة المصنف إلى اللغة العربية أو التصريح بذلك إذا نفذت جميع نسخ الترجمة للمصنف في-3 المملكة إلى اللغة العربية دون أن يقوم صاحب الحق بتوفير نسخ مترجمة من ذلك المصنف بعد الطلب
.منه من قبل طالب الترخيص ألا يكون الغرض من الترخيص الإلزامي ربحي-4
.أو تجاري ثانيا:تًكون حالات منح الترخيص الإلزامي لاستنساخ مصنف وذلك لتلبية الاحتياجات التعليمية وفقاً لما
:يأتي إذا لم تكن نسخ من ذلك المصنف قد طرحت-1 للتداول في المملكة من جانب صاحب الحق أو بتصريح منه لتلبية احتياجات عامة الجمهور أو التعليم بثمن مقارب للثمن المعتاد في المملكة بالنسبة لمصنفات
.مماثلة إذا توقف صاحب الحق لمدة ستة أشهر، عن-2 عرض نسخ في المملكة لبيع المصنف لتلبية احتياجات عامة الجمهور أو التعليم بثمن مقارب ،للثمن المعتاد في المملكة بالنسبة لمصنفات مماثلة
وذلك بعد انقضاء المدد التالية من تاريخ أول نشر :للمصنف
أ. ثلاث سنوات إذا كان الترخيص الإلزامي يتعلق بنسخ مصنف ذات علاقة بالعلوم الرياضية
.والطبيعية والتكنولوجية ب. خمس سنوات إذا كان الترخيص الإلزامي
.يتعلق بنسخ مصنف عام ج. سبع سنوات إذا كان الترخيص الإلزامي ،يتعلق بنسخ مصنف ينتمي إلى عالم الخيال كالروايات والمؤلفات الشعرية والمسرحية
.والموسيقية، وكتب الفن ثالثا:تًكون حالات منح الترخيص الالزامي لترجمة
:مصنف لصالح هيئات الإذاعة وفقاً لما يأتي أ. إذا كان المصنف قد نشر بشكل مطبوع أو
.بأي شكل آخر مماثل من أشكال النقل ب. أن يكون المقر الرئيسي لهيئات الإذاعة في
.المملكة ج. إذا اقتصر هدف الترخيص على خدمة الاحتياجات التعليمية وإذاعة معلومات ذات طابع
.علمي موجهة إلى مختصين في مهنة معينة د. إذا كانت هيئات الإذاعة موجهة إلى داخل
.المملكة ه. أن تتم ترجمة المصنف من نسخة تم .الحصول عليها وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة و. ألا يكون الغرض من الترخيص الإلزامي ربحي
.أو تجاري رابعا:مًع مراعاة ما ورد في البند )ثالثا( يجوز للمجلس الترخيص لهيئات الإذاعة بترجمة أي نص مضمن في تثبيت سمعي بصري أعد ونشر ليستخدم في أغراض
.التعليم خامسا:مًع مراعاة ما ورد في البند )أولا(ً، إذا كان المصنف المراد ترجمته يتكون بشكل أساسي من رسوم وصور توضيحية فمنه تطبق عليها حالات
.الاستنساخ الواردة في البند )ثانياً( عليها
المادة الثانية والأربعون
قيود الترخيص الإلزامي لا يجوز للمرخص له تصدير نسخ المصنف-1 المرخصة وفقاً للترخيص الإلزامي إلى خارج المملكة .ويجب أن يقتصر استخدام تلك النسخ داخل المملكة يجوز لأي من الأجهزة الحكومية في المملكة-2 تصدير النسخ المترجمة المرخصة لها وفق الترخيص
:الإلزامي إلى الدول الأخرى وفق الشروط التالية أ. أن يكون المرسل إليهم أفراداً من رعايا
.المملكة .ب. ألا يكون بشكل ربحي أو تجاري ج. أن يتم الاتفاق مع الدولة المراد التصدير لها
.وتوضيح آلية الاستلام والتوزيع
المادة الثالثة والأربعون: حالات إلغاء الترخيص الإلزامي
يقوم المجلس بملغاء الترخيص الإلزامي في الحالات :الآتية
إذا لم يقم المرخص له باستغلال الترخيص-1 الإلزامي على نحو كاف يفي باحتياجات المملكة خلال
.المدة المنصوص عليها في قرار المنح إذا ثبت بأن المرخص له حصل على الترخيص-2
.الإلزامي بغير وجه حق إذا قام المرخص له بمخالفة أحكام المادة-3 )الحادية والعشرون) من النظام عند إعداد النسخة
.المرخص لها إذا أخل المرخص له بأي حكم من أحكام-4
.الترخيص الإلزامي المادة : حالات إنهاء الترخيص
الإلزامي ينهي المجلس بعد إخطاره من صاحب الحق-1 صلاحية الترخيص الإلزامي إذا ترجم المصنف إلى اللغة العربية أو أتاحه للتداول في المملكة من قبل صاحب الحق، أو بتصريح منه، وكانت بذات مضمون الترجمة ،المنشورة أو بثمن مقارب للثمن المعتاد في المملكة على أن يقوم صاحب الحق بتبليغ المرخص له بتوفير
.الترجمة أو نسخ المصنف مع تقديم ما يثبت ذلك يبدأ سريان إنهاء الترخيص بعد ثلاثة أشهر-2
.من تاريخ تبليغ المرخص له يجوز استمرار تداول النسخ الصادرة بموجب-3
.الترخيص الإلزامي في المملكة حتى نفاذها
المادة الرابعة والأربعون
1- تخطر الهيئة مقدم الطلب بنتيجة الفحص الموضوعي متضمنا تقرير الفحص الموضوعي الأول، وعلى مقدم الطلب أن يقدم للهيئة تعديلات على الطلب بما يتفق مع التقرير وعليه في حالة عدم اتفاقه
مع أي مما ورد في التقرير تبرير ذلك.
2- إذا تبين للهيئة أن التعديلات أو التبريرات التي قدمها مقدم الطلب رداً على تقرير الفحص الموضوعي مقبولة، ومستوفية لشروط المنح، فمنها تقوم باستكمال إجراءات المنح، وإذا تبين لها عكس ذلك، تخطر مقدم الطلب بتقرير فحص موضوعي آخر، وعلى مقدم الطلب أن يقدم للهيئة تعديلات على الطلب بما يتفق مع هذا التقرير وعليه في حالة عدم
اتفاقه مع أي مما ورد فيه تبرير ذلك.
2- : يجوز للهيئة الاكتفاء بأي من تقارير الفحص الموضوعي، وإصدار قرار مسبباً برفض الطلب وذلك في حال تبين أن التعديلات أو التبريرات المقدمة نتيجة الفحص الموضوعي لا تتوافق مع شروط
المنح المقررة في النظام.
3- إذا اقتنعت الهيئة بالتعديلات أو التبريرات التي قدمها مقدم الطلب تقوم باستكمال إجراءات المنح، وإذا تبين لها عكس ذلك تصدر قرارًا مسبباً
برفض الطلب.
4- يتعين على مقدم الطلب الرد على الإخطارات الموجهة له من الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، وفي
حال عدم الرد خلال المهلة المحددة يرفض الطلب.
5- مع مراعاة أحكام )المادة ( من هذه اللائحة، يعاد تقدير تكاليف الفحص الموضوعي وفقاً للتعديلات والإضافات التي قدمت على الطلب، ويكلف مقدم الطلب بسدادها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك، وفي حال عدم السداد
خلال المهلة، يتم رفض الطلب.
Article 45
:المادة يجوز للهيئة أن تقوم بالتأكد من أن النموذج الصناعي جديد، ولا يخالف أحكام المادة من النظام، ولا يتضمن علامات تجارية تعود للغير أو أعلامًا أو شعارات رسمية من واقع المعلومات التي يرفقها
.مقدم الطلب
Article 46
الباب السادس أحكام المنح والرفض والإبطال
:المادة بعد التأكد من أن طلب الحماية قد استو-1 الشروط المقررة تقوم الهيئة بمخطار مقدم الطلب بذلك وتطلب منه سداد المقابل المالي للمنح والنشر خلال مهلة ثلاثة أشهر وفي حالة السداد تصدر الهيئة وثيقة الحماية وتعلن عنها في النشرة، وإذا لم يقم بالسداد
.خلال المهلة المحددة يتم اسقاط الطلب
Article 47
إذا تبين للهيئة أن طلب الحماية لم يستوف-2 الشروط المقررة تصدر الهيئة قرارا مسببا برفض
.الطلب، ويخطر به مقدم الطلب وينشر في النشرة
:المادة أ- تشتمل الصفحة الأولى لبراءة الاختراع على
:الأقل المعلومات التالية . -1
. اسم مالك البراءة-2 . عنوان مالك البراءة-3
. -4 . رقم الطلب-5 . تاريخ الإيداع-6 . رقم البراءة-7 . تاريخ المنح-8 بيانات الأسبقية )رقم الطلب - تاريخ الأسبقية-9
.) بلد الأسبقية.رقم النشر وتاريخه-10 .التصنيف الدولي للاختراع-11
.المراجع-12 .اسم الاختراع-13
.الملخص-14 .اسم الفاحص-15 ب- تشتمل الصفحة الأولى لشهادة التصميم :التخطيطي على الأقل المعلومات التالية . اسم مبتكر التصميم-1 . اسم مالك الشهادة-2 . عنوان مالك الشهادة-3
. اسم الوكيل-4
. رقم الطلب-5 . تاريخ الإيداع-6 . رقم الشهادة-7 . تاريخ المنح-8 . تاريخ ومكان أول استغلال تجاري-9 .اسم التصميم-10 .الوصف المختصر-11 .رسمة التصميم-12 ج- تشتمل الصفحة الأولى لوثيقة البراءة النباتية :على الأقل المعلومات التالية اسم مستنبط النبات-1 . اسم مالك البراءة-2 . عنوان مالك البراءة-3 . اسم الوكيل-4
. رقم الطلب-5 . تاريخ الإيداع-6
. رقم البراءة-7 . تاريخ المنح-8 بيانات الأسبقية )رقم الطلب - تاريخ الأسبقية-9
.) بلد الأسبقية.اسم الجنس والنوع-10
.اسم الصنف-11 .الملخص-12
.اسم الفاحص-13 د- تشتمل الصفحة الأولى لشهادة النموذج
:الصناعي على الأقل المعلومات التالية اسم المصمم-1
. اسم مالك الشهادة-2 . عنوان مالك الشهادة-3
. اسم الوكيل-4 . رقم الطلب-5 . تاريخ الإيداع-6 . رقم الشهادة-7 . تاريخ المنح-8
Article 48
9- بيانات الأسبقية )رقم الطلب -تاريخ الأسبقية - بلد الأسبقية.)
10- عدد التصاميم.
11- المعلومات الفنية.
المادة الخامسة والأربعون: سداد المكافأة المالية للترخيص الإلزامي
يلتزم مقدم طلب الترخيص الإلزامي بعد إبلاغه بقرار قبول طلب الترخيص، بسداد المكافأة المالية المقررة من المجلس لصاحب الحق وذلك لإصدار الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه، على أن يقوم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت ذلك، وفي حال عدم السداد .ًخلال هذه المهلة يُعد طلب الترخيص الإلزامي ملغيا ويستثنى من ذلك؛ إذا لم يتمكن مقدم الطلب من العثور على صاحب الحق أو الوصول إليه وذلك وفق
.ما يحدده قرار منح الترخيص
المادة السادسة والأربعون
مدة الترخيص الإلزامي يقوم المجلس بتحديد مدة الترخيص الإلزامي-1 في قرار المنح، والوسيلة أو الوسيط التي سوف
.يستخدمها المرخص له لنقل المصنف إلى الجمهور ، يجوز للمجلس تمديد مدة الترخيص الإلزامي-2
.إذا أثبت المرخص له أن هناك سببًا مشروعًا
المادة السابعة والأربعون: نشر قرارات الترخيص الإلزامي
تسجل في سجلات الهيئة وتنشر قرارات منح وإنهاء وإلغاء التراخيص الإلزامية مع بيان اسم المؤلف وبيانات التواصل معه ونوع الترخيص واسم المرخص
.له ومدة الترخيص، ويبلغ بها المرخص له
الباب الرابع الأحكام العامة :المادة : الملكية العامة أولا:تًؤول إلى الملك العام جميع المصنفات غير المحمية وتعود إلى مؤلفين سعوديين أو التي انقضت مدة حمايتها وفق أحكام النظام وهذه اللائحة، وتمارس
.الهيئة متابعة حق المؤلف عليها ثانياً: تنطبق الحماية الواردة في النظام وهذه اللائحة عند دخول النظام حيز التنفيذ على جميع الأعمال الأجنبية التي لا تكون قد سقطت في الملك العام بدولة
.المنشأ بانقضاء مدة الحماية
:المادة التاسعة والأربعون: طبيعة الحماية يتمتع بالحماية الواردة في النظام وهذه اللائحة.1 كل المصنفات الفكرية سواء كانت أدبية أو علمية أو .فنية، أياً كان نوعها مادام مسموحاً بتداولها في المملكة تتمتع المصنفات الفكرية الأجنبية بالحماية.2 وفق ما تحدده مبادئ الاتفاقيات الدولية 🔗 ذات الصلةبًحق المؤلف التي تكون المملكة عضواً فيها وفقا
.لمبدأ المعاملة الوطنية نطاق الحماية الواردة في المادة )الثامنة.3 عشرة( من النظام المتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق المؤلف يمتد إلى الحقوق المجاورة المنصوص عليها في المادة )السابعة( من
.هذه اللائحة
:المادة الخمسون: احتساب مدة الحماية تتمتع المصنفات الموسيقية والسنيمائية.1 بالحماية لمدة خمسين سنة اعتباراً من أول إنتاج للعمل وتحتسب المدة من نهاية السنة الميلادية التي
.تم فيها إنتاجه تتمتع برامج الحاسب الآلي بالحماية باعتبارها.2 أعمالاً أدبية لمدة لا تقل عن خمسين سنة من تاريخ أول إنتاج لها إذا كان المؤلف شخصاً اعتبارياً أو
.مجهول الاسم تكون مدة حماية برامج الحاسب الآلي إذا كان.3 المؤلف شخصاً طبيعياً وفق الحماية المقررة على
.الأعمال الأدبية الأخرى
:المادة الحادية الخمسون: انقضاء مدة الحماية يحق للمؤلف الاعتراض على إعادة إنتاج أو بيع مصنفاته أو القيام بعمل مشتق عن عمله الأصلي بعد انقضاء الحقوق المالية بانتهاء مدة الحماية، وذلك في حال إلحاق الضرر بشرفه وسمعته أو تشويه المصنف
.وتحريفه
:المادة الثانية الخمسون: سريان اللائحة تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من
.تاريخ النشر
قانون )نظام( العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم )م )51/وتاريخ 1435/7/26ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم )م )49/وتاريخ
1442/6/1ه
الباب الأول تعاري )1( :مادة
في تطبيق أحكام هذا القانون )النظام( يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما
:لم يقضي سياق النص دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج
.العر بية الجهة المختصة: الوزارة أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ
.هذا القانون )النظام( في الدولة الوزير: الوزير أو رئيس الجهة المختصة عن تنفيذ هذا
.القانون )النظام( في الدولة اللائحة التنفيذية: اللائحة التي تضعها لجنة التعاون
.)التجاري تنفيذا لهذا القانون )النظام .السجل: سجل العلامات التجارية
)2( :مادة العلامة التجارية: كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو
.على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات ويمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة
.علامة تجارية
الباب الثاني الإجراءات الفصل الأول إجراءات تسجيل العلامات التجارية
)3( :مادة لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن يسجل
:بهذا الوصف ما يأتي العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو.1 العلامات المكونة من بيانات ليست الا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم
.المألوفة والصور العادية للسلع التعبيرات أو الرسوم أو العلامات التي تخل.2
.بالآداب العامة أو تخالف النظام العام الشعارات العامة والأعلام والشارات.3 العسكرية والشرفية والأوسمة الوطنية والأجنبية والعملات المعدنية والورقية وغيرها من الرموز الخاصة بأي من دول المجلس أو إي دولة أخرى ، أو بالمنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها ، أو
.أي تقليد لأي من ذلك رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها.4 من الرموز الأخرى المشابهة، وكذلك العلامات التي
.تكون تقليدا لها العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات.5
.الصبغة الدينية المحضة الأسماء والبيانات الجغرافية إذا كان من شأن.6 استعمالها ان يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر أو أصل
.السلع أو الخدمات أسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره، ما لم.7
.يوافق هو أو ورثته مقدما على استعماله البيانات الخاصة بدرجات الشرف أو الدرجات.8 العلمية التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها
.قانونا
.9العلامات التي من شأنها ان تضلل الجمهور، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي على أسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور. .10العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يكون التعامل معهم محظورا وفقا لقرار
صادر في هذا الشأن من الجهة المختصة. .11أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك
العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه. .12العلامات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض السلع أو الخدمات الحط من قيمة السلع أو
الخدمات التي تميزها العلامة السابقة. .13العلامات التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء منها مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة
لتمييزها. .14العلامات التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة مملوكة للغير، أو لجزء جوهري منها، لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات غير مماثلة أو غير مشابهة لتلك التي تميزها العلامة المشهورة، إذا كان من شأن هذا الاستعمال أن يدل على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وبين العلامة المشهورة وأن يكون من المرجح إلحاق ضرر بمصالح
مالك العلامة المشهورة. .15العلامات التي تشمل الألفاظ أو العبارات الآتية :امتياز "ذو امتياز"، مسجل أو "رسم مسجل" أو
حقوق الطبع أو ما شابه ذلك من الألفاظ والعبارات.
)4( :مادة لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة.1 التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه إلى البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلب بذلك من مالك العلامة المشهورة أو
. بموافقة صريحة منه لتحديد ما إذا كانت العلامة مشهورة يراعى.2 مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو طول فترة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمة العلامة ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة
.لتمييزها لا يجوز تسجيل العلامات المشهورة لتمييز.3 سلع أو خدمات غير مطابقة أو مشابهة لتلك التي
:تميزها هذه العلامات إذا أ- كان استخدام العلامة يدل على صلة بين السلع أو الخدمات المطلوب تمييزها وسلع أو خدمات
.صاحب العلامة المشهورة ب- أدى استخدام العلامة إلى احتمالية الإضرار
.بمصالح صاحب العلامة المشهورة
)5( :مادة :للفئات التالية الحق في تسجيل علاماتهم التجارية كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بجنسية.1 أي من دول المجلس، سواء كان صاحب مصنع أو منتج أو تاجر أو حرفي أو صاحب مشروع خاص
.بالخدمات الأجانب الذين يقيمون في أي من دول.2 المجلس ويكون مصرحا لهم بمزاولة عمل من الأعمال
.التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية الأجانب المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية.3 دولية متعددة الأطراف تكون الدولة من دول المجلس
.طرفا فيها أو المقيمون في تلك الدولة . المصالح العامة.4
)6( :مادة يعد سجل في الجهة المختصة يسمى سجل.1 العلامات التجارية، تدون فيه جميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف سلعهم أو خدماتهم، وما يطرأ على العلامات من نقل الملكية أو التنازل أو الترخيص بالاستعمال أو الرهن أو التجديد أو الشطب أو أية تعديلات أخرى، ولكل ذي مصلحة حق الاطلاع
.على هذا السجل، وأخذ مستخرجاً مصدقاً منه يدمج سجل العلامات التجارية الموجود وقت.2 العمل بأحكام هذا القانون )النظام( في السجل المنصوص عليه في البند السابق ويعتبر جزءاً لا يتجزأ
منه
)7( :مادة يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية.1 بحسن نية مالكاً لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون وجود نزاع قضائي
.بشأنها يجوز لمن كان اسبق إلى استعمال العلامة.2 ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمنا
.باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه
)8( :مادة يقدم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية على الاستمارة المعدةلًذلك من صاحب الشأن أو من ينوب عنه ، وفقا للشروط التي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
. ))النظام
)9( :مادة يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة.1 أو أ كثر من فئات السلع أو الخدمات وفقا لما تحدده
.)اللائحة التنفيذية لهذا القانون )النظام لا تعتبر السلع أو الخدمات مشابهة لبعضها.2 البعض لمجرد كونها مدرجة في نفس الفئة، ولا تعتبر السلع أو الخدمات مختلفة عن بعضها البعض لمجرد
.كونها مدرجة في فئات مختلفة من ذات التصنيف
)10( :مادة إذا طلب شخصان أو أ كثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات، وجب وقف جميع الطلبات الى أن يقدم تنازل موقع من المتنازعين ومصدق عليه من الجهة المختصة لمصلحة أحدهم، أو
.إلى أن يصدر حكم نهائي في النزاع
)11( :مادة إذا رغب طالب تسجيل علامة أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استناداً إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة من دول المجلس طرفا فيها، فعليه أن يرفق بطلبه صورة من الطلب السابق و يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التسجيل الذي يستند إليه في حق
. الأولوية، وإلا سقط حقه في المطالبة بهذا الحق
)12( :مادة يجوز للجهة المختصة أن تفرض ما تراه لازما.1 من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق
تسجيلها أو سبق إيداع طلب تسجيلها، أو لأي سبب .آخر ترتئيه
إذا لم يقم طالب التسجيل بالرد على الجهة.2 ،المختصة خلال تسعين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك
.أعتبر متنازلا عن طلبه إذا رفضت الجهة المختصة تسجيل العلامة.3 التجارية لسبب ارتأته، أو علقت التسجيل على قيود أو تعديلات، وجب عليها أن تخطر صاحب الطلب أو من
.ينوب عنه كتابة بأسباب قرارها وفي جميع الأحوال، يتعين على الجهة.4 المختصة أن تبت في طلب التسجيل خلال فترة تسعين يوما من تاريخ تقديمه متى كان مستوفيا )للشروط المنصوص عليها في هذا القانون )النظام
.ولائحته التنفيذية
)13( :مادة يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من.1 قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، أمام لجنة ، ويجوز)تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون )النظام له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، خلال
.ستين يوما من تاريخ إبلاغه به إذا لم يتظلم طالب التسجيل من القرار.2 الصادر برفض التسجيل أو تعليقه على شرط في الميعاد المقرر، أو لم يقم بتنفيذ ما طلبته الجهة
.المختصة خلال هذا الميعاد، اعتبر متنازلا عن طلبه
)14( :مادة ، إذا قبلت الجهة المختصة العلامة التجارية.1 وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها بوسيلة النشر )التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون )النظام
. ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الإشهار لكل ذي شأن، خلال ستين يوما من تاريخ.2 النشر، أن يقدم للجهة المختصة اعتراضا مكتوبا على تسجيل العلامة. وعلى الجهة المختصة أن تبلغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وعلى طالب التسجيل أن يقدم للجهة المختصة ردا مكتوبا على الاعتراض خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، وإلا اعتبر متنازلاً عن طلب
.التسجيل
)15( :مادة تفصل الجهة المختصة في الاعتراض المحال.1 إليها، بعد الاستماع إلى المعترض وطالب التسجيل أو
.إلى أحدهما، إذا اقتضى الأمر تصدر الجهة المختصة قرارا بقبول التسجيل.2 أو برفضه، وفي حالة القبول يجوز أن تقرر ما تراه لازما
.من القيود ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة.3 أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ
إخطاره به، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات
.التسجيل مالم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك
)16( :مادة إذا انقضت المدة المحددة للاعتراض دون تقديم أي ،اعتراض بشأن قبول طلب تسجيل العلامة التجارية وجب على الجهة المختصة تسجيل العلامة التجارية
.فور انقضاء المدة المحددة للاعتراض
)17( :مادة إذا سجلت العلامة انسحب أثر التسجيل الى.1 تاريخ تقديم الطلب وتعطى لمالك العلامة، بمجرد
:إتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات الآتية .أ – رقم تسجيل العلامة
برقم وتاريخ الأولوية، والدولة التي أودع .فيها الطلب إن وجدت
ج - تاريخ تقديم الطلب، وتاريخ تسجيل .العلامة، وتاريخ انتهاء مدة الحماية
د - اسم مالك العلامة ولقبه ومحل إقامته .وجنسيته
.ه – صورة مطابقة للعلامة
و – بيان بالسلع أو الخدمات المخصصة لها .العلامة، وبيان فئتها
لمالك العلامة التجارية المسجلة حق.2 استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها - بما في ذلك أي مؤشر جغرافي - في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك
.التي سجلت عنها العلامة
)18( :مادة يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلبًا إلى الجهة المختصة، لإدخال أية إضافة أو تعديل على علامته، ما لم يمس ذلك بذاتية العلامة مساسا جوهريا، وتصدر الجهة المختصة قرارا في هذا الطلب وفقا للشروط والإجراءات المعمول بها في شأن طلبات التسجيل الأصلية، ويجوز التظلم من ذلك القرار والطعن فيه بذات الطرق المقررة بالنسبة للقرارات
.الصادرة في هذه الطلبات
)19( :مادة
يجوز للجهة المختصة إضافة أي بيان للسجل يكون قد أغفل تدوينه، ويجوز لها تعديل أو حذف أي بيان تم تدوينه في السجل بدون وجه حق أو كان غير مطابق
.للحقيقة كما يجوز لكل ذي شأن الطعن لدى المحكمة المختصة في كل إجراء تتخذه الجهة المختصة في هذا
.الشأن
الفصل الثاني مدة حماية العلامة التجارية
)20( :مادة مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة.1 عشر سنوات، ولصاحب الحق إذا رغب في استمرار الحماية لمدد مماثلة، أن يقدم طلبًا بالتجديد خلال السنة الأخيرة، بالشروط المنصوص عليها في هذا
.القانون )النظام( ولائحته التنفيذية لمالك العلامة التجارية الحق في تجديد.2 تسجيل العلامة المسجلة خلال الستة الأشهر التالية
.لانتهاء التسجيل إذا انقضت الستة الأشهر التالية لتاريخ انتهاء.3 مدة التسجيل دون أن يقدم صاحب العلامة طلب التجديد قامت الجهة المختصة بشطب العلامة من
.السجل يتم التجديد دون أي فحص جديد ويعلن عنه.4 بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا .القانون )النظام( ودون الاعتداد بأي اعتراض من الغير
)21( :مادة تتمتع بحماية مؤقتة العلامات الموضوعة على سلع معروضة في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسمياً والتي تقام داخل الدولة، وذلك خلال مدة عرضها متى توافرت فيها شروط التسجيل المنصوص . وتحدد اللائحة التنفيذية)عليها في هذا القانون )النظام
القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الحماية المؤقتة
الفصل الثالث شط تسجيل العلامة التجارية
)22( :مادة ( من هذا القانون7( مع عدم الإخلال بأحكام المادة يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة المختص بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوماًلجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكما
.نهائياً بذلك
)23( :مادة لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الجهة المختصة شطب العلامة من السجل، سواء عن كل السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط، ويقدم طلب الشطب وفقا للشروط والإجراءات .)التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون )النظام وإذا كانت العلامة مرخصا باستعمالها وفقا لعقد مؤشر به في السجل، فلا يجوز شطبها إلا بناء على موافقة
كتابية من المستفيد من الترخيص، ما لم يتنازل .المستفيد من الترخيص عن هذا الحق صراحة
)24( :مادة ،للمحكمة المختصة، بناء على طلب من كل ذي شأن أن تأمر بشطب العلامة من السجل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم
.استعمالها
)25( :مادة إذا تم شطب العلامة من السجل، فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات مشابهة، إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، ما لم يكن الشطب قد تم بناءً على حكم من المحكمة المختصة، ويكون هذا
.الحكم قد حدد مدة أقل لإعادة تسجيل العلامة
)26( :مادة يجب إشهار شطب العلامة من السجل بوسيلة النشر
.)التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون )النظام
الفصل الرابع نقل ملكية العلامة ورينها والحجز عليها
)27( :مادة ً يجوز نقل ملكية العلامة التجارية كليًا أو جزئيا.1 بعوض أو بغير عوض أو رهنها أو الحجز عليها مع
المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز سلعه أو خدماته ما لم يتفق على
.خلاف ذلك يجوز نقل ملكية العلامة التجارية بالإرث أو.2
بالوصية أو بالهبة وفي جميع الأحوال لا يكون نقل ملكية العلامة.3 أو رهنها أو الحجز عليها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في سجل العلامات التجارية، وإشهاره بأي وسيلة
.)نشر تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون )النظام
)28( :مادة يتضمن انتقال ملكية المحل التجاري أو.1 مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية والتي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل
.التجاري أو المشروع، ما لم يتفق على خلاف ذلك إذا نقلت ملكية المحل التجاري أو المشروع.2 دون نقل ملكية العلامة ذاتها، جاز لناقل الملكية الاستمرار في صناعة ذات السلع أو تقديم ذات الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو الاتجار فيها، ما
.لم يتفق على خلاف ذلك
الباب الثالث عقود الترخيص
)29( :مادة يجوز لمالك العلامة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجلة عنها العلامة، ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخرين باستعمال ذات العلامة، كما يكون له أن يستعملها بنفسه، ما لم يتفق
على خلاف ذلك. ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن .المدة المقررة لحماية العلامة
)30( :مادة لا يجوز أن تفرض على المستفيد من الترخيص قيود غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة
. أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق :ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص القيود الآتية تحديد نطاق المنطقة أو فترة استخدام.1
.العلامة الشروط التي تستلزمها متطلبات الرقابة.2
.الفعالة لجودة السلع أو الخدمات الالتزامات المفروضة على المستفيد من.3 الترخيص بالامتناع عن كافة الأعمال التي قد ينتج عنها
.الإساءة إلى العلامة التجارية
)31( :مادة لا يعتد بعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية إلا إذا كان مكتوبًا، ولا يشترط التأشير به في السجل، وفي حال تم التأشير به في السجل تحدد اللائحة التنفيذية
.الكيفية التي يتم بها التأشير وإشهاره
)32( :مادة لا يجوز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه لغيره أو .منح تراخيص من الباطن ما لم يتفق على خلاف ذلك
)33( :مادة يشطب قيد عقد الترخيص من السجل، بناء على طلب ما لك العلامة أو المستفيد من الترخيص بعد تقديم
.ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص وعلى الجهة المختصة أن تخطر الطرف الآخر بطلب شطب قيد الترخيص، ولا يتم الشطب إلا بعد أن تخطر ،الجهة المختصة الطرف الآخر بطلب شطب الترخيص وله في هذه الحالة الاعتراض على ذلك وفقا للإجراءات
.المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية
الباب الرابع العلامات الجماعية وعلامات المراقبة وعلامات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية
)34( :مادة يجوز تسجيل العلامات الجماعية التي.1 تستخدم لتمييز سلع أو خدمات منشآت تعود لأعضاء
.ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية قانونية ويقدم طلب تسجيل العلامة الجماعية من ممثل هذا الكيان ليستخدمه الأعضاء فيه وفقا للشروط والأوضاع .التي يحددها على أن يعتمد ذلك من الجهة المختصة يتعين على طالب تسجيل العلامات.2 الجماعية أن يذكر في طلب التسجيل انه يخص علامة جماعية، وان يرفق بالطلب نسخة من اشتراطات
.استعمال العلامة المطلوب تسجيلها
وفي جميع الأحول يلتزم مالك العلامة الجماعية المسجلة بمخطار الجهة المختصة بأية تغييرات على تلك الاشتراطات، ولا يكون التغير نافذا إلا بعد موافقة
.الجهة المختصة عليه في حالة شطب العلامة الجماعية، لا يجوز.3 إعادة تسجيلها لصالح الغير بالنسبة لسلع أو خدمات
.متطابقة أو مشابهة للمحكمة المختصة بناء على طلب من ذوي.4 الشأن أن تأمر بشطب تسجيل علامة جماعية إذا ثبت لديها أن المالك المسجل يستعمل العلامة الجماعية بمفرده، أو انه يستعملها أو يسمح باستعمالها بشكل ( من هذه2( مخالف للاشتراطات المشار لها في البند المادة، أو يستعملها بطريقة من شأنها أن تضلل الجمهور من حيث منشأ السلعة أو أية صفة مشتركة .للسلع أو الخدمات المسجلة بشأنها العلامة الجماعية
)35( :مادة يجوز للأشخاص الاعتباريين الذين يتولون.1 مراقبة أو فحص بعض السلع أو الخدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيتها أو أية خاصية أخرى أن يطلبوا من الجهة المختصة بتسجيل علامة تكون مخصصة لهم للدلالة
.على إجراء المراقبة أو الفحص
وفي جميع الأحوال لا يجوز تسجيل هذه العلامة أو نقل .ملكيتها إلا بموافقة الجهة المختصة
يتعين على طالب تسجيل علامة المراقبة أن.2 يشير في طلب التسجيل انه يتعلق بعلامة مراقبة أو فحص، وان يرفق بالطلب نسخة من اشتراطات
.استعمال العلامات المطلوب تسجيلها وفي جميع الأحوال يلتزم مالك العلامة المسجلة بمخطار الجهة المختصة بأية تغيرات في تلك الاشتراطات، ولا تكون هذه التغييرات نافذ إلا بعد
.موافقة الجهة المختصة
)36( :مادة يجوز تسجيل علامة لغايات غير تجارية، كالشعارات التي تتخذها الهيئات ذات النفع العام أو التي تستعملها المؤسسات المهنية لتمييز مراسلاتها أو
.لتكون بمثابة شارات لأعضائها
)37( :مادة يجوز أن تشكل الإشارات، التي يمكن.1 استعمالها في سياق التجارة كمؤشرات جغرافية، علامة
.مصادقة أو علامة جماعية تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد.2 الخاصة بتسجيل العلامات المنصوص عليها في المواد )( من هذا القانون )النظام36( ( و35( ( و34( ،والمستندات التي يتعين تقديمها لغرض التسجيل وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بها، ويترتب على تسجيل أي من تلك العلامات جميع الآثار المنصوص
.)عليها في هذا القانون )النظام
الباب الخامس إنفاذ الحقولا
مادة: ))38 .1لصاحب الحق، إذا كانت لديه أسباب سائغة تحمله على الاعتقاد بممكان استيراد سلع مقلدة أو مزورة أو تحمل علامة مشابهة لعلامته التجارية المسجلة على نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، أن يقدم طلباً كتابياً إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي لوقف الإفراج الجمركي عن هذه
السلع وعدم السماح بتداولها. ويجب أن يكون الطلب مشفوعاً بأدلة تكفي لإقناع الجهة المختصة بالإفراج الجمركي بوجود تعدٍ، بحسب الظاهر، على حق الطالب في العلامة، وأن يشتمل الطلب على المعلومات الكافية التي يكون من المعقول توافرها لدى الطالب لتمكين الجهة المذكورة
من التعرف بصورة معقولة على السلع المعنية . .2يجب على الجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تخطر الطالب كتابة بقرارها بشأن طلبه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويسري القرار في حالة قبول الطلب لمدة سنة واحدة من تاريخ تقديمه أو للفترة المتبقية من مدة حماية العلامة التجارية أيهما
أقرب، ما لم يطلب مقدم الطلب فترة أقصر. .3للجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تكلف الطالب بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان بما يكفي لحماية المدعى عليه والسلطات المختصة ولمنع إساءة استعمال الحق في طلب وقف الإفراج
الجمركي. .4مع عدم الإخلال بأحكام البنود السابقة، يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي من تلقاء نفسها، دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب من صاحب الحق أو من الغير، أن تصدر قراراً بوقف الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة أو العابرة )الترانزيت( أو المعدة للتصدير إثر ورودها إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها، وذلك إذا توفرت أدلة كافية - بحسب الظاهر-
على أن هذه السلع مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدي
.إلى إحداث لبس لدى الجمهور ، إذا قررت الجهة المختصة بالإفراج الجمركي.5 تطبيقاً لأحكام هذه المادة، وقف الإفراج عن سلع وردت إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها، وجب
:عليها ما يلي أ- إخطار مستورد السلع وصاحب الحق بالقرار
. الصادر بوقف الإفراج الجمركي فور صدوره ،ب- إخطار صاحب الحق، بناء على طلب كتابي منه بأسماء وعناوين مرسل السلع ومستوردها ومن
.أرسلت إليه وكمياتها ج- السماح لأصحاب الشأن بمعاينة السلع وفقا
.للإجراءات الجمركية المتبعة في هذا الشأن د- ولصاحب الحق أن يرفع دعوى بأصل النزاع أمام المحكمة المختصة وأن يبلغ ذلك إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار وقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع، وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم تقرر هذه الجهة أو المحكمة المختصة مد هذه المهلة في الحالات التي تقدرها لمدة لا تجاوز عشرة أيام أخرى، وإذا رفعت دعوى بأصل النزاع، جاز للمحكمة
.تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه فيما عدا الحالات التي تقدرها المحكمة، إذا.6 ثبت للمحكمة أن السلع التي تقرر وقف الإفراج الجمركي عنها مقلدة أو مزورة أو تحمل دون وجه حق علامة تجارية مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحوٍ يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، وجب الحكم بمتلاف هذه السلع على نفقة مستوردها، أو التخلص منها خارج القنوات التجارية إذا كان من شأن الإتلاف
.إلحاق ضرر غير مقبول بالصحة العامة أو بالبيئة لا يجوز، في جميع الأحوال، الإفراج الجمركي.7 عن السلع إلى القنوات التجارية أو التصريح بمعادة
تصديرها لمجرد إزالة العلامة التجارية التي وضعت .على نحوٍ غير مشروع
يصدر وزير المالية، بعد التنسيق مع الوزير.8 المختص، قراراً بتحديد البيانات والشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتقديم طلب وقف الإفراج الجمركي والبت فيه، وما يجب إرفاقه بهذا الطلب من مستندات. ويراعى في تحديد تلك البيانات ألا يؤدي ذلك إلى العزوف عن اللجوء إلى طلب اتخاذ الإجراء
.المشار إليه ، )لأغراض هذه المادة يقصد بعبارة )سلع مقلدة السلع – بما في ذلك الأغلفة – التي تحمل دون ترخيص علامة مماثلة لعلامة تجارية مسجلة عن هذه السلع أو علامة لا يمكن تمييزها من حيث عناصرها
. الجوهرية عن العلامة التجارية المسجلة
)39( :مادة )( من هذا القانون )النظام38( لا تسري أحكام المادة
: على ما يلي ،أ- الكميات الضئيلة، ذات الصبغة غير التجارية من السلع التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية
. أو ترسل في طرود صغيرة ب- السلع التي تكون قد طرحت للتداول في أسواق البلد المُصدِّر من قبل صاحب الحق في العلامة
.التجارية أو بموافقته
)40( :مادة عند التعدي أو لتوقي تعد وشيك على أي من-1 ، )الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون )النظام يكون لصاحب الحق أن يستصدر أمراً على عريضة من المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أ كثر :من الإجراءات التحفظية المناسبة ، بما في ذلك ما يلي ،أ- إجراء وصف تفصيلي عن التعدي المدعى به والسلع موضوع هذا التعدي، والمواد والأدوات والمعدات التي استخدمت أو التي سوف تستخدم في أي من ذلك، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة
بالموضوع ب- توقيع الحجز على الأشياء، المشار إليها في الفقرة السابقة، والعوائد الناتجة عن التعدي المدعى
.به
or
ج- منع السلع التي تنطوي على التعدي المدعى به من الدخول إلى القنوات التجارية ومنع تصديرها، ويشمل ذلك السلع المستوردة فور الإفراج الجمركي
عنها. د- وقف التعدي أو منع وقوعه.
2- للمحكمة أن تكلف مقدم العريضة بتقديم ما بحوزته من الأدلة التي ترجح وقوع التعدي على الحق أو أن التعدي على وشك الوقوع، وأن تكلفه بتقديم المعلومات التي تكفي لتمكين السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي من تحديد السلع المعنية.
3- على المحكمة البت في العريضة خلال فترة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمها، فيما عدا الحالات
الاستثنائية التي تقدرها .
4- للمحكمة عند الاقتضاء أن تصدر الأمر، بناء على طلب مقدم العريضة، دون استدعاء الطرف الآخر، إذا كان من المرجح أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضرراً يتعذر تداركه أو كانت هناك خشية من زوال أو إتلاف الأدلة، ويجب في هذه الحالة إخطار الطرف الآخر بالأمر دون تأخير فور صدوره، ويجوز عند
الاقتضاء أن يكون الإخطار بعد تنفيذ الأمر مباشرة .
5- إذا أمرت المحكمة باتخاذ إجراء تحفظي دون استدعاء الطرف الآخر، فمن للمدعى عليه بعد إخطاره بالأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال عشرين يوماً من تاريخ إخطاره، وللمحكمة في هذه
الحالة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه.
6- للمحكمة تكليف مقدم العريضة بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان يكفي لحماية المدعى عليه ومنع إساءة استعمال الحق، ويجب أن لا يكون مقدار الكفالة، أو ما يعادلها من ضمان، كبيراً لدرجة تؤدي بصورة غير معقولة إلى العزوف عن طلب اتخاذ
الإجراءات التحفظية المشار إليها.
7- لصاحب الحق رفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور الأمر باتخاذ الإجراء التحفظي أو من تاريخ إخطاره برفض التظلم
( من هذه المادة، بحسب5( المنصوص عليه في البند الأحوال، وإلا تم إلغاء هذا الأمر بناء على طلب المدعى
.عليه
)41( :مادة يجوز لصاحب الحق إذا لحقه ضرر مباشر-1 ناشئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون )النظام( أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة طالباً الحكم له بتعويض كاف لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي بما في ذلك
.الأرباح التي جناها المدعى عليه
وتحدد المحكمة التعويض بالقدر الذي تراه جابراً للضرر، على أن يكون من بين ما تراعيه المحكمة في هذا الشأن قيمة السلعة أو الخدمة - موضوع التعدي- وفقاً لما يحدده المدعي بشأن سعر التجزئة أو أي معيار آخر مشروع يطلب تطبيقه أو عن
طريق الخبرة. - 2يجوز لصاحب الحق، بدلاً من المطالبة بالتعويض الجابر للضرر بما في ذلك الأرباح التي جناها المتعدي طبقاً لأحكام الفقرة السابقة، أن يطلب في أي وقت وقبل الفصل في الدعوى الحكم له بتعويض مناسب إذا ثبت أن التعدي كان باستعمال العلامة التجارية في
تقليد عمدي للسلعة أو كان بأية صورة أخرى. - 3يجوز للمحكمة المختصة لدى نظر الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون
)النظام( أن تأمر بالآتي: أ - ضبط السلع المشتبه في أنها تنطوي على تعد، وضبط أية مواد أو أدوات لها صلة بذلك وأية أدلة
مستندية تتصل بالتعدي. ب - إلزام المتعدي بوقف هذا التعدي، بما في ذلك منع تصدير السلع التي تنطوي على تعدٍ على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون )النظام( ومنع دخول المستورد منها إلى القنوات التجارية عقب
الإفراج الجمركي عنها مباشرة. ج – إلزام المتعدي بأن يقدم إلى المحكمة المختصة أو إلى صاحب الحق ما يكون لديه من معلومات بشأن كل من ساهم، من أشخاص أو كيانات، في أي من جوانب التعدي وبشأن طرق إنتاج و قنوات توزيع هذه السلع أو الخدمات، بما في ذلك بيان هوية كل من شارك في إنتاج أو توزيع السلع أو الخدمات وتحديد
قنوات التوزيع الخاصة به . - 4على المحكمة المختصة بناء على طلب صاحب الحق أن تقضي، بمتلاف السلع التي يثبت أنها مقلدة ، إلا في حالات استثنائية ، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه ، ويجوز لها أن تقضي دون تأخير بمتلاف
المواد والأدوات المستخدمة في تصنيع أو إنتاج السلع ، المقلدة، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه وللمحكمة في الحالات الاستثنائية التي تقدرها ، أن تقضي بالتخلص من تلك السلع خارج القنوات التجارية على نحو يحول دون احتمال حدوث تعديات
. أخرى ويجوز بدلاً من إتلاف السلع والمواد والأدوات المستخدمة في تصنيع أو إنتاج السلع المقلدة ، الحكم بالتخلص منها خارج القنوات التجارية ، إذا ترتب على
. إتلافها ضرر غير مقبول بالصحة العامة أو بالبيئة - لا يكون مجرد إزالة العلامة التجارية التي وضعت5دًون وجه حق على السلع المقلدة مسوغاً كافيا
. للإفراج عنها إلى القنوات التجارية - تقدر المحكمة المختصة مصاريف وأتعاب من6 تندبهم لمباشرة أية مأمورية في الدعوى من الخبراء والمختصين على نحو يتناسب مع حجم وطبيعة المأمورية المكلفين بها وبما لا يحول بصورة غير
.معقولة دون اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات
الباب السادس العقوبات )42( :مادة
أ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا
:- تزيد على مليون ريال أو بمحدى هاتين العقوبتين - كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا لهذا1 لقانون )النظام( ، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيئ النية علامة
.مزورة أو مقلدة - كل من وضع وهو سيئ النية على سلعه أو2
أستعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره ب مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد على مائة
: ألف ريال أو بمحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز-1 بقصد البيع سلعا عليها علامة مزورة أو مقلدة أو
موضوعة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك .وكذلك كل من عرض خدمات في يل هذه العلامة
كل من أستعمل علامة غير مسجلة في-2 )"11"" إلى2" الأحوال المنصوص عليها في البنود )من
.)3( من المادة كل من دون بغير حق على علامته أو أوراقه-3 أو مستنداته التجارية ما يؤدي الى الاعتقاد بحصول
.تسجيل العلامة - كل من تعمد وهو سيئ النية إغفال وضع4 علامته التجارية المسجلة على السلع أو الخدمات التي
.تميزها - كل من حاز أدوات أو مواد بقصد استعمالها5 في تقليد أو تزوير العلامات التجارية المسجلة أو
المشهورة
)43( :مادة في حالة العود يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد عن ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن ستة أشهر مع نشر الحكم على نفقة المخالف وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة
.التنفيذية
ويعتبر عائدا في تطبيق أحكام هذا القانون )النظام( من حكم عليه في مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فيه وعاد الى ارتكاب مخالفة أخرى مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في المخالفة
.السابقة
)44( :مادة للمدعى عليه أن يتخذ إجراءات مطالبة المدعي السيئ النية بالتعويض الذي قد يستحق له نتيجة اتخاذه ( من هذا40( للإجراءات المنصوص عليها في المادة القانون ) النظام( وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عليه في ذات المادة إذا لم يرفع الحاجز دعواه أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز المتعلقة بالعلامة التجارية ، وفي جميع الأحوال لا يجوز صرف الضمان المالي للحاجز إلا بعد ، صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه بمدانته أو بعد انقضاء الميعاد المقرر له دون رفعها ما لم يتضمن الحكم الصادر في دعوى الحاجز الفصل في
. موضوع الضمان المالي
الباب السابع أحكام ختامية
)45( :مادة يكون للمويفين المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون )النظام( والقرارات الصادرة تنفيذا له، والذين يصدر بتحديدهم قرار وفق الإجراءات المتبعة في كل دولة من دول المجلس، صفة مأموري الضبط القضائي، ولهم بهذه الصفة حق الدخول إلى الأماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام هذا القانون )النظام( وذلك
.لغرض ضبط الحالات المخالفة
وعلى السلطات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة .لهؤلاء المويفين لتمكينهم من القيام بعملهم
)46( :مادةيًجوز للجهة المختصة أن تنشئ نظاماً إلكترونيا وقاعدة بيانات إلكترونية تتاح للجمهور، بما في ذلك قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت، وذلك لتقديم طلبات تسجيل وتجديد تسجيل العلامات التجارية ومتابعة وإتمام الإجراءات اللازمة لتسجيل هذه
.العلامات
)47( :مادة يعتد بما تم تسجيله من علامات طبقاً لأحكام القوانين والقرارات والأنظمة السارية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون )النظام( وتتمتع هذه العلامات بالحماية
. المقررة فيه
)48( :مادة تسري أحكام هذا القانون )النظام( على ما لم يتم البت فيه من طلبات تسجيل العلامات التجارية التي قدمت قبل تاريخ العمل بأحكامه، على أن يتم تعديل .)هذه الطلبات بما يتفق وأحكام هذا القانون )النظام
)49( :مادة )لا تخل أحكام هذا القانون )النظام( بالضوابط والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية
.)والدولية المعمول بها في الدولة
)50( :مادة تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم التي تستو عن )الإجراءات التي تتم بموجب هذا النظام )القانون
.ولائحته التنفيذية )51( :مادة
للجنة التعاون التجاري حق تفسير واقتراح تعديل هذا ."القانون "النظام
)52( :مادة تصدر لجنة التعاون التجاري اللائحة التنفيذية لهذا
."القانون "النظام
اللائحة التنفيذية لقانون )نظام( العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المقرة من لجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون في الاجتماع رقم )الحادي والخمسون( في تاريخ 1436/8/3ه.
Article (1)
context.
The
Chapter 2
Article (2)
الفصل الأول تعاري )1( مادة
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني المنصوص عليها في قانون )نظام( العلامات ،التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح :قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك الادارة المختصة: الادارة المعنية بتسجيل العلامات
التجارية في كل دولة من دول المجلس : قانون )نظام( العلامات التجارية)القانون )النظام
.لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لجنة التظلمات: لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص
.للنظر في التظلمات الأولوية: الاستناد إلى طلب سابق مودع في إحدى
.الدول
الفصل الثاني إجراءات تسجيل العلامات التجارية
)2( مادة يقدم طلب تسجيل العلامات التجارية على النموذج المعد لذلك إلى الإدارة المختصة من صاحب الشأن إذا كان له موطن في الدولة أو من وكيل معتمد له موطن في الدولة ومقيد في قيد وكلاء تسجيل العلامات التجارية والذي تحدده الجهة المختصة. ويكون الطلب مقتصرا على تسجيل علامة عن فئة واحدة، ويجوز أن تتعدد فئات المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل
العلامة عنها في الطلب الواحد بموافقة الادارة المختصة وذلك وفقاً للتصنيف الدولي للسلع والخدمات )تصنيف نيس( وتعديلاته بما لا يتعارض مع النظام
.العام في كل دولة
)3( مادة يجب أن يشتمل طلب تسجيل العلامة التجارية على
: البيانات الآتية . صورة العلامة التجارية المطلوب تسجيلها.1 اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته وإذا.2 كان طالب التسجيل شخصاً معنوياً وجب ذكر اسمه
.وعنوانه وصف العلامة التجارية المطلوب تسجيلها.3
.ًوصفاً دقيقا المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل.4
.العلامة عنها وفئتها تاريخ الأولوية ورقمها والدولة التي أودعت.5
)فيها )إن وجدت توقيع طالب التسجيل أو وكيله المعتمد وإذا.6 كان الطلب مقدما من شخص معنوي وجب أن تكون الأوراق موقعة ممن له حق التوقيع نيابة عنه ، وإذا كان
. الطلب مقدما من وكيل وجب ذكر اسمه وعنوانه
)4( مادة :يجب أن يرفق بطلب تسجيل العلامة التجارية ما يلي أربع صور للعلامة التجارية مطابقة لنموذج.1
.العلامة في طلب التسجيل
إذا كان الطلب مقدما من وكيل فترفق نسخة.2 من الوكالة مع الأصل للمطابقة ويجب أن تكون النسخة الأصلية موثقة ومصدقة حسب الأصول
.ومترجمة إلى اللغة العربية . ما يثبت مزاولة المهنة أو النشاط.3 . ما يفيد سداد رسم تقديم الطلب.4 إذا اشتملت العلامة المطلوب تسجيلها على.5 لفظ أو أ كثر مكتوب بلغة أجنبية وجب على طالب التسجيل تقديم ترجمة معتمدة له إلى اللغة العربية
.مع بيان كيفية نطقه يجب أن تقدم علامات الصوت وفق نوتة.6
.موسيقية أو وصف كتابي . يجب أن تقدم علامات الروائح بوصف كتابي.7
)5( مادة أ- إذا رغب طالب تسجيل علامة تجارية أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استنادا إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة من دول المجلس طرفاً فيها فعليه أن يرفق بطلبه إقراراً يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها، كما يتعين على الطالب أن يودع شهادة تبين تاريخ الإيداع صادرة من الجهة المودع فيها الطلب مع صورة من الطلب السابق وترجمة إلى اللغة العربية وذلك خلال ستة أشهر من
تاريخ تقديم طلب التسجيل السابق الذي يدعي من .أجله حق الأولوية وإلا سقط حقه في المطالبة به
ب- يجوز إرفاق مستندات الأولوية الاصلية خلال .ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل
)6( مادة تتولى الإدارة المختصة فحص طلب تسجيل العلامة التجارية والبت فيه خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه وذلك بقبوله متى كان مستوفيا للشروط )والإجراءات المنصوص عليها في القانون )النظام واللائحة التنفيذية أو برفضه وعلى الإدارة المختصة أنتًبلغ طالب التسجيل بقرارها كتابياً أو إلكترونياً وفقا
.للعنوان المحدد من قبل مقدم الطلب وللإدارة المختصة أن تطلب استيفاء الشروط أو المستندات أو إدخال التعديلات اللازمة لتعديل طلب التسجيل خلال تسعين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك وإلا
.أعتبر متنازلا عن طلبه
)7( مادة إذا صدر قرار الادارة المختصة برفض تسجيل العلامة التجارية أو تعليقه على شرط فلطالب التسجيل أو من ينيبه حق التظلم منه أمام لجنة التظلمات خلال ستين
.يوماً من تاريخ إبلاغه به
)8( مادة يشكل الوزير المختص في كل دولة من دول المجلس لجنة للنظر في التظلمات، ويحدد القرار عدد أعضاء .اللجنة ومدة العضوية ونظام عملها ومكافأة أعضاءها
)9( مادة يخطر المتظلم بقرار لجنة التظلمات كتابياً أو الكترونيا خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وله حق الطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ
.إبلاغه به
)10( مادة أ- في حال قبول الطلب يتعين على طالب التسجيل أو وكيله سداد تكاليف النشر خلال ثلاثينيًوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وإلا أعتبر الطلب متنازلا
.عنه ب- يشتمل إعلان النشر على البيانات التالية:
. رقم الطلب وتاريخ تقديمه.1 . اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته.2
. صورة العلامة التجارية.3 أسم الوكيل وعنوانه.4
المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل.5 .العلامة عنها وفئتها . القيود والاشتراطات.6
تاريخ الأولوية ورقمها والدولة التي أودع فيها.7 .))إن وجدت
)11( مادة تصدر أو تحدد الجهة المختصة نشرة خاصة بالعلامات التجارية وينشر فيها كل ما نص على نشره في قانون
.)نظام( العلامات التجارية ولائحته التنفيذية
)12( مادة لكل ذي شأن تقديم اعتراض مسبب أمام.1 الإدارة المختصة على تسجيل العلامة التجارية خلال ستين يوما من تاريخ نشره في النشرة التي تصدرها أو تحددها الجهة المختصة بعد أداء الرسم المقرر
.للاعتراض وحسب النموذج المعد لذلك على الإدارة المختصة إخطار طالب التسجيل.2 بصورة من الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ
.تقديمه على طالب التسجيل أن يقدم للإدارة.3 المختصة ردا مكتوبا على الاعتراض خلال ستين يوما
.من تاريخ إخطاره به، وإلا أعتبر متنازلا عن طلبه
)13( مادة للإدارة المختصة تحديد موعد جلسة سماع.1 لأقوال طالب التسجيل والمعترض أو أحدهما بناءً على طلبه وتقديم المستندات الثبوتية والإخطار بذلك بعد
.سداد الرسم المقرر تخطر الإدارة المختصة كلا الطرفين بالقرار.2 الذي تصدره مسببا ومشتملا على ما تراه لازما من
قيود واشتراطات خلال تسعين يوما من جلسة .السماع
(14( مادة يعتبر قرار قبول التسجيل نهائيا بمضي ستين يوما على نشر الإعلان عن العلامة في النشرة التي تصدرها أو تحددها الجهة المختصة دون تقديم اعتراض على تسجيلها، أو صدور حكم نهائي في هذا الشأن من
.المحكمة المختصة يتعين على طالب التسجيل سداد رسم تسجيل العلامة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار النهائي بقبول تسجيل العلامة وإلا اعتبر متنازل عن
.طلبه
)15( مادة تقوم الإدارة المختصة بتسجيل العلامة في سجل العلامات التجارية ويعطي مالكها شهادة تسجيل
: -تشتمل على البيانات الآتية . قم العلامة التجارية وتاريخ تسجيلها.1 تاريخ بداية الحماية للعلامة التجارية وتاريخ.2
.انتهائها تاريخ الأولوية ورقمها والدولة التي أودع فيها.3
.))إن وجدت اسم مالك العلامة التجارية وعنوانه وجنسيته.4
.)واسمه التجاري )إن وجد . صورة العلامة التجارية.5 المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها.6
.العلامة التجارية وفئتها .) القيود والاشتراطات )إن وجدت.7
ويكون لتسجيل العلامة التجارية أثره من تاريخ تقديم .طلب التسجيل الثابت بسجل العلامات
)16( مادة يجوز لمالك العلامة التجارية المسجلة أن يطلب تعديل البيانات التالية في سجل العلامات التجارية وفق النموذج المعد لذلك بعد أداء الرسوم المقررة
وهي: اسم مالك العلامة التجارية أو عنوانه أو مهنته.1 أو جنسيته، وفي حالة الشخص المعنوي يدون كل
.تغيير يطرأ على الاسم والعنوان شطب بعض السلع والخدمات المسجلة.2
.عنها العلامة . تغيير أو عنوانه أو كلاهما.3 تعد الإدارة المختصة إعلانا يتضمن التعديل المطلوب ( من هذه المادة، وتقوم بنشره في2 ، 1( في البندين النشرة التي تصدرها أو تحددها الجهة المختصة بعد دفع تكاليف النشر ، ويتم التأشير في سجل العلامات
. بذلك ، وتزويد مقدم الطلب بما يثبت ذلك
الفصل الثالث مدة حماية العلامة التجارية
)17( مادة على مالك العلامة الذي يرغب في استمرار حمايتها أن يقدم طلبا على النموذج المعد لذلك إلى الإدارة المختصة بعد أداء الرسوم المقررة خلال السنة الأخيرة من مدة حمايتها ولمدة الستة أشهر التالية لانتهاء
.الحماية
)18( مادة تتم الموافقة على طلبات تجديد مدة الحماية المقبولة شكليا،بًعد دفع الرسوم المستحقة، دون أي فحص جديد وتعد الإدارة المختصة إعلانا عن التجديد يتضمن
:البيانات الآتية . رقم العلامة وفئتها.1 . اسم مالك العلامة وعنوانه وجنسيته.2 وتقوم الإدارة المختصة بنشر الإعلان في النشرة التي تصدرها أو تحددها الجهة المختصة بعد دفع تكاليف .النشر، ويتم التأشير في سجل العلامات بذلك
الفصل الرابع الحماية المؤقتة للعلامات المستخدمة في
المعارض )19( مادة
إذا رغب صاحب علامة في الحماية المؤقتة لعلامته الخاصة بالمنتجات أو الخدمات المعروضة في إحدى المعارض الوطنية والدولية التي تقام في دولة من دول المجلس فعليه أن يخطر الإدارة المختصة بتسجيل العلامات في تلك الدولة برغبته في العرض قبل افتتاح المعرض بشهر على الأقل ويحرر الإخطار على النموذج المعد لذلك مشفوعا بأربع صور للعلامة وما يفيد أداء الرسم المقرر، بشرط أن تتوافر فيها شروط التسجيل المنصوص عليها في القانون )النظام( ولائحته
.التنفيذية
)20( مادة تقيد طلبات الحماية المؤقتة للعلامات المستخدمة في المعارض في سجل خاص يسمى سجل الحماية
: -المؤقتة يشتمل على البيانات الآتية رقم الحماية المؤقتة.1 . تاريخ تقديم الطلب.2 . اسم العارض.3
. اسم المعرض وتاريخ افتتاحه الرسمي.4 المنتجات أو الخدمات المطلوب حماية.5
.العلامة عنها وفئتها
)21( مادة تصدر الإدارة المختصة شهادة بالحماية المؤقتة للعلامة المستخدمة في المعارض وذلك عن مدة لا
.تتجاوز ستة أشهر من تاريخ افتتاح المعرض
)22( مادة لا يجوز إعطاء شهادة الحماية المؤقتة المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بالنسبة للمعارض التي يصدر
.بتحديدها قرار رسمي
الفصل الخامس شط تسجيل العلامة التجارية
)23( مادة يشطب تسجيل العلامة التجارية وفقا لأحكام القانون ، وتقوم الإدارة المختصة بالتأشير في سجل))النظام العلامات التجارية بشطب التسجيل ويعلن عن ذلك في النشرة التي تصدرها أو تحددها الجهة المختصة
: -على أن يتضمن الإعلان البيانات الآتية . صورة العلامة التجارية.1
. رقم العلامة التجارية المسجلة.2 . اسم مالك العلامة التجارية وجنسيته.3
. سبب شطب التسجيل وتاريخه.4 وإذا كان الشطب بناء على طلب مالك العلامة التجارية فيجب أن يقدم على النموذج المعد لهذا الغرض بعد دفع رسوم الطلب وتكاليف النشر شريطة أن تكون
.العلامة مسجلة وسارية الحماية
الفصل السادس نقل ملكية العلامة التجارية ورينها والحجز عليها
)24( مادة يتم نقل ملكية العلامة التجارية بناء على طلب يقدم للإدارة المختصة ممن انتقلت إليه الملكية أو من وكيله المعتمد بعد أداء الرسم المقرر، وعلى النموذج المعد
:لذلك والذي يشتمل على البيانات الآتية . رقم العلامة التجارية المسجلة وفئتها.1
. اسم مالك العلامة السابق وعنوانه.2 اسم من انتقلت إليه ملكية العلامة واسمه.3
.التجاري إن وجد وعنوانه وجنسيته تاريخ انتقال الملكية والتصرف أو الواقعة.4
.التي تم بمقتضاها نقل الملكية إذا كان الطلب مقدما بواسطة وكيل فيذكر.5
.اسمه وعنوانه وعلى أن يرفق بالطلب المستندات التالية موثقة
:ومصدقة حسب الأصول ومترجمة إلى اللغة العربية . ما يدل على انتقال الملكية.1 . ما يثبت مزاولته للنشاط.2
. أصل الوكالة إذا كان الطلب مقدما من وكيل.3
)25( مادة ( من القانون5( مع عدم الاخلال بما ورد في المادة )النظام( لورثة مالك العلامة التجارية الطبيعيين حق نقل الملكية باسمهم مجتمعين أو لأي منهم بمستند
.تنازل موقع ممن له حق في العلامة التجارية
)26( مادة تعد الإدارة المختصة إعلانا بنقل ملكية العلامة
:التجارية يتضمن البيانات الآتية . رقم العلامة التجارية المسجلة وفئتها.1
. اسم مالك العلامة التجارية السابق.2 اسم من انتقلت إليه الملكية وعنوانه.3
.وجنسيته وتقوم الإدارة المختصة بنشر الإعلان في النشرة التي تصدرها أو تحددها الجهة المختصة بعد دفع تكاليف النشر لذلك والتأشير في السجل بانتقال ملكية العلامة
.التجارية
)27( مادة يتم التأشير في السجل برهن العلامة طبقا لذات الإجراءات والأوضاع الخاصة بانتقال ملكية العلامة ويشتمل إشهار الرهن على ذات البيانات المنصوص ( من هذه اللائحة بعد أداء الرسوم25( عليها في المادة
.المقررة
)28( مادة يتم فك رهن العلامة التجارية بناء على طلب يقدم للإدارة المختصة من مالك العلامة مصحوبا بالمستندات الدالة على ذلك موثقة ومصدقة حسب الأصول ومترجمة إلى اللغة العربية، وذلك بعد أداء
.الرسوم المقررة
وتقوم الإدارة المختصة بالإشهار عن فك الرهن في النشرة التي تصدرها أو تحددها الجهة المختصة بعد ،دفع تكاليف النشر، ويتم التأشير في السجل بذلك
.وتزويد مقدم الطلب بما يثبت ذلك
)29( مادة يتم التأشير في السجل بالحجز على العلامة التجارية المسجلة بناء على أمر قضائي، ولا يتم إلغاء الحجز إلا
.بناءً على حكم قضائي نهائي
الفصل السابع عقود الترخيص
)30( مادة في حالة قيام مالك العلامة التجارية المسجلة بالترخيص لأحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين باستعمال العلامة عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها يجب أن يكون عقد الترخيص مكتوبا وموثقا ومصدقا حسب الأصول ومترجما إذا كان الأصل محررا بغير اللغة العربية ولا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد مدة الترخيص عن المدة المقررة
.لحماية العلامة التجارية
)31( مادة يقدم طلب قيد الترخيص إلى الإدارة المختصة من مالك العلامة أو وكيله المعتمد أو المرخص له وفقا للنموذج المعد لذلك بعد أداء الرسم المقرر والذي
:يشتمل على الآتي . رقم العلامة التجارية المسجلة.1
اسم مالك العلامة التجارية وجنسيته.2 اسم المرخص له وعنوانه ومحل إقامته.3
.وعنوانه وجنسيته . المنتجات والخدمات المرخص له بها.4
. تاريخ بداية ونهاية الترخيص.5 .) النطاق الجغرافي للترخيص )إن وجد.6 وعلى أن يرفق بالطلب المستندات التالية موثقة :ومصدقة حسب الأصول ومترجمة إلى اللغة العربية
. عقد الترخيص.1 . أصل الوكالة.2
)32( مادة تقوم الإدارة المختصة بالتأشير في السجل بالترخيص باستعمال العلامة وتزويد مقدم الطلب بما يثبت ذلك بناء على طلبه، وتقوم الإدارة المختصة بنشر الإعلان في النشرة التي تصدرها أو تحددها الجهة المختصة بعد دفع تكاليف النشر، على أن يتضمن إعلان النشر
: -البيانات الآتية . صورة العلامة التجارية.1 رقم العلامة التجارية المسجلة وتاريخ.2
.تسجيلها اسم مالك العلامة التجارية وعنوانه.3
.وجنسيته . اسم المرخص له وعنوانه وجنسيته.4 المنتجات أو الخدمات المرخص باستعمالها.5
.وفئتها . تاريخ بداية ونهاية الترخيص.6 .) النطاق الجغرافي للترخيص )إن وجد.7
)33( مادة يكون شطب قيد الترخيص بناء على طلب يقدم إلى الإدارة المختصة من مالك العلامة أو وكيله المعتمد أو المرخص له، مرفقا به ما يثبت انتهاء أو فسخ
.الترخيص، بعد أداء الرسم المقرر وتبلغ الإدارة المختصة الطرف الآخر بطلب شطب القيد كتابيا وله في هذه الحالة الاعتراض على ذلك بالطعن أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بطلب الشطب مع إيداع نسخة من الاعتراض وما يفيد تقديمه لدى الإدارة المختصة . ويوقف الشطب إلى حين اتفاق الطرفين أو صدور حكم نهائي
.من المحكمة بالفصل في الاعتراض
)34( مادة في حالة عدم الاعتراض على شطب الترخيص أو صدور حكم نهائي في الاعتراض من المحكمة، تقوم الإدارة المختصة بنشر الشطب في النشرة التي تصدرها أو تحددها الجهة المختصة بعد دفع تكاليف النشر، ويتم التأشير في السجل بشطب الترخيص وتزويد مقدم
.الطلب بما يثبت ذلك
الفصل الثامن العلامات الجماعية وعلامات المراقبة وعلامات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات
المهنية )35( مادة
يرفق بطلب تسجيل العلامة الجماعية إضافة إلى ما ( من هذه اللائحة3 ، 2( نصت عليه المادتين
المتطلبات الآتية : الإشارة في طلب التسجيل إلى أنها علامة.1
.جماعية صورة طبق الأصل من نظام الاتحاد أو التنظيم.2 أو المؤسسة العامة طالبة التسجيل مع التعديلات التي قد تكون قد أدخلت عليها، على أن يشتمل على
الآتي: أ- بيان بفئة الأشخاص الذين يحق لهم
. استعمال العلامة وعلاقتهم بمودع الطلب ب- نسخة من اشتراطات استعمال العلامة
.الجماعية للسلع والخدمات ج- إقرار بأن مودع الطلب يقوم أو سيقوم بمجراء رقابة دقيقة على استعمال العلامة الجماعية من قبل
.الأعضاء التابعين له .د- كيفية تأهل الأعضاء للعضوية في تلك الجهة أن تكون كافة المستندات موثقة ومصدقة.3
.حسب الأصول ومترجمة إلى اللغة العربية ويتم النشر والتسجيل بذات الإجراءات المنصوص
.عليها في الفصل الثاني من هذه اللائحة
)36( مادة يرفق بطلب تسجيل علامة المراقبة أو الفحص إضافة ( من هذه اللائحة3 ،2( إلى ما نصت عليه المادتين
المتطلبات الآتية: الإشارة في طلب التسجيل إلى أنها علامة.1
.مراقبة أو فحص نسخة طبق الأصل من نظام الاتحاد أو التنظيم.2 أو المؤسسة العامة طالبة التسجيل مع التعديلات :التي قد تكون قد أدخلت عليها، على أن يشتمل على
أ- إقرار بأن علامة المراقبة أو الفحص سوف تستعمل من غير مقدم الطلب وأن مقدم الطلب لن يزاول أعمال التسويق أو إنتاج أي سلع أو خدمات تستعمل عليها هذه العلامة. وأنه لن يزاول سياسات تمييز من شأنها أن تحول دون استعمال العلامة من قبل أطراف ثالثة تفي بالمواصفات التي وضعها
. المالك ب- إقرار بأن علامة المراقبة أو الفحص تصادق على جودة ونوعيات أو مزايا السلع أو الخدمات وبأنها
.لا تشير إلى مصدر السلع أو الخدمات ج- مستندات تحدد المواصفات والمعايير التي تطبقها جهة إيداع الطلب في سبيل مراقبة استعمال العلامة وتثبت أن جهة الطلب تمارس برنامجا معتمدا
.لتقييم الجودة د- شهادة تبين مزايا السلع أو الخدمات
.المصادق عليها أو المطلوب المصادقة عليها أن تكون كافة المستندات موثقة ومصدقة.3
.حسب الأصول ومترجمة إلى اللغة العربية ويتم النشر والتسجيل بنفس الإجراءات المنصوص
.عليها في الفصل الثاني من هذه اللائحة
)37( مادة في حالة طلب تسجيل علامات لغايات غير تجارية فيجب أن يشار إلى ذلك في طلب التسجيل مع إرفاق نظام الهيئة ذات النفع العام أو المؤسسة المهنية صاحبة الطلب، ويتم نشر العلامة وتسجيلها بذات الإجراءات المنصوص عليه في الفصل الثاني من هذه
.اللائحة
الفصل التاسع أحكام عامة )38( مادة
تعد الجهة المختصة إعلانا بمضمون الحكم الصادر )43( على المخالف في حالة العود وفقا لحكم المادة من القانون )النظام( وينشر على نفقة المخالف في مكان بارز بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما في الإقليم الكائن به المقر الرئيسي للمخالف
.إن وجدت
)39( مادة للجهة المختصة ان تنشئ نظاما الكترونيا وقاعدة بيانات الكترونية لتقديم طلبات تسجيل وتجديد مدة حماية العلامات التجارية ومتابعة إجراءاتها , ويتقيد
( من هذه3( فيها بالبيانات المذكورة في المادة رقم .اللائحة
)40( مادة تحدد الرسوم المستحقة وفقا للجدول الملحق بهذه اللائحة، ويجوز لكل دولة عضو فرض رسوم خلاف
.ذلك، وفقا للإجراءات المتبعة لديها
)رسوم العلامات التجارية )بالريال السعودي أو ما يعادله بعملات بقية دول المجلس
الرسوم Charge
1000 500 5000
2000 1000 500 5000
1000 2000 1000
5500 6500 1000
1000 500
2000 1000 1000 1000
1000 500
الخدمات
أولا:اًلعلامات التجارية وعلامات الخدمة عن علامة واحدة .لفئة واحدة
.طلب تسجيل علامة تجارية .)نشر علامة تجارية )إذا صدرت النشرة من الجهة المختصة
.تسجيل علامة تجارية وإصدار شهادة ثانياً: العلامات الجماعية وعلامة المراقبة والفحص وعلامات
.ييئات النفع العام والمؤسسات المهنية طلب تسجيل علامة جماعية وعلامات مراقبة أو علامات هيئات
.النفع العام أو المؤسسات المهنية .)نشر علامة )إذا صدرت النشرة من الجهة المختصة طلب تعديل نظام استخدام علامة مسجلة مخصصة للدلالة
.على إجراء المراقبة أو الفحص أو علامة جماعية .تسجيل علامة وإصدار شهادة
.ثالثاً: التظلم والاعتراض عن علامة واحدة بفئة واحدة
.التظلم من قرار رفض تسجيل علامة أو تعليقة على شرط
.طلب الاعتراض على قبول تسجيل علامة طلب تحديد جلسة لسماع الأقوال
.رابعاً: التجديد عن علامة واحدة بفئة واحدة .طلب تجديد علامة خلال السنة الأخيرة من مدة حمايتها
.طلب تجديد علامة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الحماية
.)نشر التجديد )إذا صدرت النشرة من الجهة المختصة .خامساً: نقل الملكية عن علامة واحدة بفئة واحدة .طلب التأشير بنقل ملكية العلامة
.)نشر نقل الملكية )إذا صدرت النشرة من الجهة المختصة .سادساً: الترخيص باستعمال علامة واحدة بفئة واحدة .طلب التأشير بالترخيص باستعمال علامة
.)نشر الترخيص )إذا صدرت النشرة من الجهة المختصة .طلب شطب الترخيص
.)نشر شطب الترخيص )إذا صدرت النشرة من الجهة المختصة .سابعاً: الرين عن علامة واحدة بفئة واحدة .طلب التأشير بالرهن لعلامة
.)نشر الرهن )إذا صدرت النشرة من الجهة المختصة
500 500
1000 1000 1000 200 500
1000 500 500
200 200 200
1000 1000 1000
500 200 3000 3000 50
.طلب فك الرهن .)نشر فك الرهن )إذا صدرت النشرة من الجهة المختصة ثامناً: تعديل البيانات بعد التسجيل عن علامة واحدة بفئة
.واحدة .طلب التأشير بتغيير اسم مالك العلامة .طلب التأشير بتغيير عنوان مالك العلامة
.طلب التأشير بتغيير اسم وعنوان مالك العلامة أو الوكيل
طلب التأشير بتغيير اسم وكيل التسجيل
نشر تعديل أسم أو عنوان مالك العلامة أو الوكيل )إذا صدرت .)النشرة من الجهة المختصة
.تاسعاً: التعديل في شكل علامة واحدة بفئة واحدة .طلب التعديل في شكل العلامة
نشر تعديل شكل العلامة )إذا صدرت النشرة من الجهة .)المختصة
.التظلم من قرار رفض تعديل علامة مسجلة .عاشراً: شط علامة واحدة عن فئة واحدة
.طلب شطب تسجيل علامة من المالك
.طلب شطب جزء من السلع أو الخدمات
.)نشر الشطب )إذا صدرت النشرة من الجهة المختصة .حادي عشر: رسوم أخرى
طلب الحماية المؤقتة لعلامة تجارية )لعلامة واحدة عن فئة .)واحدة
طلب فحص مبدئي عن علامة تجارية )لعلامة واحدة عن فئة .)واحدة
طلب الحصول على صورة طبق الأصل أو بدل فاقد من شهادة .)التسجيل )لعلامة واحدة عن فئة واحدة
طلب الحصول على شهادة إيداع علامة )لعلامة واحدة عن فئة .)واحدة
طلب صورة طبق الأصل من أي طلب أو مستند مقدم للإدارة .)المختصة أو صادر منها )لعلامة واحدة عن فئة واحدة
.قيد وكيل تسجيل علامة تجارية في سجل الوكلاء .)ًتجديد القيد في سجل الوكلاء )سنويا
رسوم وسيلة النشر لكل عدد )إذا صدرت النشرة من الجهة )المختصة
Regulations for the لائحة حماية المعلومات
التجارية السرية
وتاريخ3218 الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 4319 ه، والمعدلة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم1426/3/25
ه1426/5/1 وتاريخ
:المادة تعد أي معلومة سراً تجارياً في أي من الحالات الآتي
:بيانها ،( إذا كانت غير معروفة عادة في صورتها النهائية1 أو في أي من مكوناتها الدقيقة، أو كان من الصعب الحصول عليها في وسط المتعاملين
.عادة بهذا النوع من التعاملات .( اذا كانت ذات قيمة تجارية نظراً لكونها سرية2 ( اذا أخضعها صاحب الحق لتدابير معقولة3 للمحافظة على سريتها في يل يروفها
.الراهنة
:المادة ( يعد صاحب حق في السر التجاري كل شخص1 له حق الإفصاح عنه أو استعماله أو الاحتفاظ
.به ( لصاحب الحق الاحتفاظ بالمعلومات التي2
.لديه، وعدم الإفصاح عنها ( لصاحب الحق أن يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع3 أي شخص من استعمال السر التجاري
.المشمول بالحماية بموجب هذه اللائحة
:المادة ( يعد حصول أي شخص على سر تجاري أو1 استعماله له أو الإفصاح عنه بطريقة تخالف الممارسات التجارية النزيهة ودون موافقة صاحب الحق -إساءة لاستعمال السر التجاري وفي جميع الأحوال لا يجوز الإفصاح عنه بما
.يخالف حقيقته
( من هذه المادة، يعد1( ( لتطبيق أحكام الفقرة2 مخالفة للممارسات التجارية النزيهة بوجه
:خاص ما يلي .أ. الاخلال بالعقود ذات العلاقة بالاسرار التجارية ب. الاخلال بسرية المعلومات المؤتمنة، أو الحث
.على الإخلال بها ج. حصول أي شخص على الاسرار التجارية من طرف آخر إذا كان يعلم أو كان بمقدوره أن يعلم بأن حصول ذلك الطرف عليها كان
.نتيجة مخالفة للممارسات التجارية النزيهة ( لا يعد مخالفة للممارسات التجارية النزيهة3 بوجه خاص التوصل الى السر التجاري بصورة
.مستقلة أو عن طريق الهندسة العكسية
:المادة على الجهات المختصة حماية الأسرار المقدمة إليها من الإفشاء، وحمايتها من الاستعمال التجاري غير المنصف، ولا يجوز لها الكشف عنها الا إذا كان ذلك
.ضرورياً لحماية الجمهور
Article 5
:المادة
عند اشتراط جهة رسمية مختصة تقديم معلومات عن اختبارات سرية أو بيان تم التوصل إليه نتيجة جهود معتبرة للموافقة على تسويق الأدوية أو المنتجات الزراعية الكيميائية التي تستخدم فيها مواد كيميائية جديدة، فعلى هذه الجهة أن تلتزم بحماية هذه المعلومات من الاستعمال التجاري غير المنصف لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الحصول
.على الموافقة
:المادة للجهة المختصة بالتسجيل خلال مدة حماية الأسرار التجارية استخدام بيانات الاختبارات السرية التي سبق أن قدمها طالب تسجيل آخر في أي من الحالتين
: التاليتين ( إذا لم يتجر في المنتج المسجل أولاً في المملكة1 خلال مدة زمنية معقولة من تاريخ الموافقة على تسويقه تقدرها الجهة المختصة
.بالتسجيل ( إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملحة لحماية2
.الجمهور، تقدرها الجهة المختصة
:المادة لا تحمي هذه اللائحة الأسرار التجارية التي تتعارض مع
.الشريعة الإسلامية )النظام العام( أو الآداب العامة
:المادة
،لكل من لحق به ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذه اللائحة الحق في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة
.بطلب تعويضه عن الاضرار التي لحقت به
:المادة تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد
مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها
Regulations for the لائحة التسجيل الاختياري
لمصنفات حقولا المؤل
الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمكية الفكرية رقم ه، والمعدلة بقرار مجلس إدارة1440/6/7 ( وتاريخ2019-7-3( ( وتاريخ2021-18-4( الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم
.ه1443/4/19
:المادة يكون للألفاظ والعبارات التالية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض
:السياق خلاف ذلك النظام: نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم ه، والمعدل1424 رجب2 بتاريخ41/الملكي رقم م .ه1439/10/19 وتاريخ536 بقرار مجلس الوزراء رقم
.الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية .المجلس: مجلس إدارة الهيئة
اللائحة: لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق .المؤلف
المصن : مصنفات حقوق المؤلف المستوفية .للحماية بموجب أحكام النظام ولائحته التنفيذية
طال التسجيل: المؤلف أو أي من أصحاب الحقوق .أو من ينوب عنهم، وفقاً لأحكام النظام .التسجيل: قيد للمصنف لدى الهيئة
السجل: قاعدة بيانات يوثق فيها بيانات المصنف بما .في ذلك الحقوق والتصرفات التي تطرأ عليه
:المادة :تهدف هذه اللائحة إلى إقرار القواعد والإجراءات المنظمة للخدمات.1 .التي تقدمها الهيئة بموجب اللائحة توثيق المصنفات ومنحها شهادة التسجيل.2 بما يعزز الثقة في التعاملات والتصرفات التي
.ترد عليها
promotes the trust in the transactions إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لتسجيل.3
.المصنفات لدى الهيئة
:المادة تتيح الهيئة خدمة التسجيل للمصنفات التي يصدر
.بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة
:المادة ينشأ في الهيئة سجل يوثق فيه بيانات المصنفات المسجلة ومؤلفيها وسنة تأليفها وحالة نشرها وكل ما يتم تسجيله من تعديل، وأي تصرف يرد عليها، وغيرها
.من البيانات التي تقررها الهيئة
:المادة لطالب التسجيل أو من يمثله أن يتقدم للهيئة بطلب تسجيل مصنف، أو تعديل مصنف مسجل، أو تسجيل
.تصرف وارد على مصنف مسجل
:المادة :يجب أن يستوفي طلب التسجيل الشروط الآتية ً -أن لا يكون المصنف أو أي من محتوياته مخالفا1 لأحكام الشريعة الإسلامية أو أنظمة المملكة أو الآداب
.العامة . -ا كتمال البيانات و المطلوبة للتسجيل2 ، -أن يقتصر طلب التسجيل على مصنف واحد3 ويراعى في ذلك طبيعة المصنفات، وللهيئة أن تتيح تسجيل مصنفات متعددة في طلب واحد وفق الضوابط والشروط التي يصدرها الرئيس التنفيذي
.للهيئة -أن لا يكون المصنف من المصنفات المستثناة من4
. الحماية في النظام
-أن يكون المصنف في شكله النهائي وليس مسودة5 .أو عمل تحضيري لإعداده
-سداد المقابل المالي المعتمد وفق أحكام هذه6 .اللائحة
-أي ضوابط أو شروط أو متطلبات إضافية تصدر7 .بموجب قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة
وتطبق هذه الشروط، بما يتناسب مع طبيعة .التسجيل
:المادة يقدم طلب التسجيل للهيئة إلكترونياً ويجب أن
:يشتمل على البيانات الآتية ، -اسم طالب التسجيل وجنسيته وصفته وعنوانه1
.)ونسخة من سند الوكالة )إن وجد -اسم المؤلف، والاسم المستعار واسم الشهرة )إن2 ، وجنسيته وعنوانه، وتاريخ الوفاة )في حال وفاة)وجدا
. )المؤلف ،) -اسم الجهة التي وجهت بالعمل )إن وجدت3 وعنوانها والمستند الذي يثبت العلاقة بينها وبين
.)الدولي )إن وجد اسم المتصرف إليه، وجنسيته، وعنوانه، ونوع-6 التصرف ومدته ونطاقه الجغرافي، والمستند الذي يثبت
.وقوع التصرف من المؤلف أو صاحب الحق
:المادة :يرفق بطلب التسجيل ما يأتي ،) -صورة من الهوية الوطنية، أو جواز السفر )للأجنبي1 ، أو الوثائق)أو السجل التجاري )للجهات الاعتبارية .الثبوتية لغير ذلك من الجهات . -نسخة من المصنف وفقا لطبيعة المصنف2 -إقرار بصحة البيانات الواردة في الطلب، وبملكية3 الحق محل التسجيل، وبتحمل طالب التسجيل مسؤولية أي انتهاك لحقوق الغير أو أي مخالفة قد
.تنتج عن طلبه . أي مرفقات أخرى تطلبها الهيئة-4
:المادة يتم تزويد طالب التسجيل برقم تسلسلي يفيد باستلام طلبه، ويجب عليه سداد المقابل المالي للفحص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب التسجيل، وذلك عبر قنوات السداد المعتمدة لدى الهيئة، وفي حال عدم .السداد خلال المهلة المحددة يُعتبر الطلب كأن لم يكن
:المادة تقوم الهيئة بفحص الطلب والتحقق من استيفاء ،البيانات والمستندات والشروط اللازمة للتسجيل وتصدر الهيئة قرارها حيال طلب التسجيل خلال ستين يوماً من تاريخ سداد المقابل المالي للفحص أو من
.تاريخ استيفاء المتطلبات الإضافية
:المادة يجوز للهيئة أن تكلف طالب التسجيل بموجب إخطار يوجه إليه، بتقديم أي مستندات أو بيانات أخرى تراها ،ضرورية للتحقق من توافر الشروط اللازمة لقبول طلبه وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ إخطاره، وفي حال عدم استيفاء ما طلب منه خلال المهلة المحددة يُعتبر طلبه كأن لم يكن، ولا يترتب على ذلك استرداد ما تم
.سداده من مقابل مالي
:المادة -إذا تبين للهيئة أن طلب التسجيل استو الشروط1 المقررة فمنها تخطر طالب التسجيل بذلك، ويجب على طالب التسجيل سداد المقابل المالي لتسجيل المصنف خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاخطار وذلك لإتمام قبول التسجيل، وفي حال عدم السداد خلال المهلة المحددة يعد الطلب كأن لم يكن، ولا يترتب
.على ذلك استرداد المقابل المالي للفحص ِ إذا تبين للهيئة أن طلب التسجيل لم يستوف-2 الشروط المقررة فمنها تصدر قراراً برفض طلب التسجيل موضحاً به أسباب الرفض، ويتم إخطار طالب
.التسجيل بذلك
:المادة تصدر الهيئة شهادة التسجيل بعد إتمام قبول التسجيل، ويجوز للهيئة إشهار التسجيل بأي وسيلة
.تحددها
:المادة لا يجوز شطب البيانات المقيدة في السجل إلا بناء على قرار مسبب من الرئيس التنفيذي للهيئة أو بحكم
.قضائي نهائي
:المادة -لا يترتب على عدم تسجيل المصنف أو عدم1 تسجيل ما يطرأ عليه من تصرفات إخلالاً بالحماية أو
.الحقوق التي يقررها النظام -لا يعد إصدار شهادة التسجيل تصريحاً باستغلال2
. المصنف أو تداوله أو عرضه أو نشره تستوفي الهيئة المقابل المالي المستحق تطبيقًا-3
.لأحكام هذه اللائحة وفقًا للجدول المرافق
:المادة -يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة القرارات اللازمة1
.لتنفيذ هذه اللائحة تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها-2
.بعد مائة وعشرين يومًا من تاريخ نشرها
Appendix The financial equivalent, under Article 15 of المادة the Regulations*
الملحق
جدول بالمقابل المالي المعتمد بموج *الخامسة عشرة من اللائحة
المصنفات الأخرى Other Works
الطلاب والطالبات Students
شخص معنوي Corporations
شخص طبيعي Individuals
Free
برمجيات وتطبيقات الحاس الآلي Computer software and applications
الطلاب والطالبات Students
شخص معنوي Corporations
شخص طبيعي Individuals
Free
نوع المصن Work type
الفئة Category
نوع الخدمة Service Type فحص تسجيل
مصن Examine a work
registration request تسجيل مصن Work
Registration فحص طل تعديل
مصن Examine a work
modification request تسجيل طل تعديل مصن
Register a work modification request فحص طل تسجيل تصرف Examine an action registration request تسجيل تصرف Action registration
*بالريال السعودي In Saudi Riyals*
Rules for licensing the قواعد الترخيص لتقديم
خدمات الملكية الفكرية
الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمكية الفكرية رقم ه، والمعدلة بقرار مجلس1442/4/4 ( وتاريخ2020-13-3( )2023/28/04( إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم
.م2023/12/31 ه الموافق1445/06/18 وتاريخ
الفصل الأول التعريفات والأيداف ونطالا الترخيص
المادة الثامنة والأربعون
تكون الأسس التي يبنى عليها طلب إبطال وثيقة
الحماية كلياً أو جزئياً على النحو التالي:
1- بالنسبة لبراءات الاختراع، مخالفة أحكام المادة ، والمادة ، والمادة ، والمادة من النظام، والفقرة الرابعة من المادة من هذه اللائحة.
2- بالنسبة لشهادات التصميمات، مخالفة أحكام المادة ، والمادة ، والمادة التاسعة
والأربعون، والمادة الخمسون من النظام.
3- بالنسبة للبراءات النباتية، مخالفة أحكام المادة ، والمادة الرابعة والخمسون، والمادة
الخامسة والخمسون من النظام.
4- بالنسبة للنماذج الصناعية، مخالفة أحكام المادة ، والمادة ، والمادة التاسعة والخمسون من النظام، والمادة
من هذه اللائحة. وعلى اللجنة أن تخطر الهيئة بأي قرار نهائي بشأن إبطال أي من وثائق الحماية حال صدوره لتقوم
بتسجيله ونشره.
Article 49
براءة اختراع
الباب السابع أحكام إعادة اجراءات سير طل وتمديد المهل
:المادة التاسعة والأربعون يجوز لمقدم الطلب الذي صدر بحق طلبه قرار-1 رفض أو إسقاط نتيجة لعدم امتثاله لما طلب منه خلال المهلة النظامية وذلك لظروف خارجة عن إرادته، أن
:يطلب إعادة إجراءات سير طلبه وفقا لما يأتي أ- تقديم التماس بمعادة اجراءات سير الطلب للهيئة خلال شهرين من تاريخ زوال الاسباب التي ادت لعدم الامتثال أو اثني عشر شهرا من تاريخ إصدار
.ًالقرار أيهما ينقضي أولا ب- إرفاق الاسباب التي أدت إلى عدم الامتثال الى ما طُلب منه خلال المهلة النظامية، وإثبات أن عدم الامتثال كان بغير قصد أو بأسباب قهرية خارجة عن الإرادة، وحدث ذلك بالرغم من بذله العناية اللازمة
.لتفادي ذلك ج- سداد النفقات المالية المقررة لتقديم
.الالتماس في حالة قبول الهيئة بأسباب ومبررات-2 الالتماس، يتم إشعار مقدم الطلب بذلك، ويجب عليه استيفاء ما طلب منه قبل صدور القرار خلال شهر من تاريخ هذا الاشعار ومن ثم يتم إعادة إجراءات سير
.الطلب في حالة عدم قبول الهيئة بأسباب ومبررات-3 الالتماس جزئيا أو كليا، تقوم الهيئة بمخطار مقدم الطلب بقرار الرفض المرتقب ويمكنه الإدلاء بملاحظاته حيال الرفض المرتقب وذلك خلال شهر من تاريخ
.الإخطار
لا يترتب على رفض الالتماس الحق لمقدم-4 الطلب في استرداد المقابل المالي المقرر لذلك
.الالتماس لا يحق لمقدم الطلب تقديم التماس آخر لذات-5
.الإجراء
Article 50
:المادة الخمسون يجوز لمقدم الطلب في حالة عدم مقدرته على استيفاء ما طلب منه خلال المهلة النظامية تقديم التماس لتمديد المهل المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية له، باستثناء مهلة تسديد المقابل المالي السنوي، لمدة شهرين إضافية من تاريخ انتهاء المهلة
:الأصلية، وفق الشروط التالية أن يتم تقديم الالتماس قبل انتهاء المهلة-1
.الاصلية وفق النموذج المعد لذلك . سداد النفقات المالية المقررة لطلب التمديد-2 لا يترتب على رفض الالتماس الحق لمقدم-3 الطلب في استرداد المقابل المالي المقرر لذلك
.الالتماس لا يحق لمقدم الطلب تقديم التماس آخر-4
.للمهلة ذاتها ويستثنى من أحكام هذه المادة، طلب مهلة لتقديم ترجمة طلب براءة الاختراع في حال الأخذ بمدة التسعة ( من المادة 1( أشهر المنصوص عليها في الفقرة
.من هذه اللائحة
Article 51
الباب الثامن أحكام التعدي والاستغلال
:المادة الحادية والخمسون :لا يعد تعدياً على براءة الاختراع الأعمال الآتية استعمال الوسائل موضوع البراءة على يهر-1 ،السفن التابعة لدول أخرى من دول اتحاد باريس سواء كان ذلك في جسم السفينة أو في آلاتها أو أجهزتها أو في أي جزء منها عندما تدخل هذه السفينة بصفة مؤقتة أو عرضية في مياه المملكة، بشرط أن يكون استعمال جميع هذه الوسائل قاصراً على احتياجات
.السفينة استعمال الأجهزة موضوع البراءة في صنع أو-2 تشغيل المركبات الجوية أو البرية أو قطع غيارها التابعة لدولة أخرى من دول اتحاد باريس عندما تدخل
.تلك المركبات بصفة مؤقتة أو عرضية إلى المملكة
Article 52
:المادة الثانية والخمسون يجب أن يتضمن طلب الترخيص الإجباري المقدم من قبل أي جهة حكومية باستغلال الاختراع بيانا باعتبارات المصلحة العامة التي اقتضت ذلك وينص
.على هذه الاعتبارات في قرار منح الترخيص
Article 53
الباب التاسع الطلبات المتعلقة بالأمن الوطني
:المادة الثالثة والخمسون
تكون الإجراءات للطلبات المتعلقة بالأمن الوطني كما يلي: -
1- يلتزم كل مويف حكومي مدني أو عسكري توصل إلى موضوع حماية متعلق بالأمن الوطني ضمن نطاق الأعمال المكلف بها بالتنازل عما توصل إليه وجميع المزايا الناتجة عنه إلى الجهة المختصة في
الدولة بموجب موافقة منها.
2- يلتزم أيضاً كل شخص - خلاف المذكورين أعلاه - توصل إلى موضوع حماية متعلق بالأمن الوطني بالتنازل عما توصل إليه وجميع المزايا الناتجة عنه إلى الجهة المختصة في الدولة بموجب موافقة منها، وتقوم
هذه الجهة بتعويض الشخص تعويضاً عادلاً.
3- يلتزم كل متنازل إلى الجهة المختصة في الدولة تطبيقاً للفقرتين أعلاه وكل الآخرين الذين على علم بالتنازل بالحفاظ على سرية موضوع الحماية وعملية التنازل، وعدم الإفصاح عن ذلك إلا للأشخاص المصرح
لهم.
4- يجوز للجهة المختصة في الدولة، بعد حصولها على التنازلات اللازمة، أن تتقدم إلى للهيئة بطلب وثيقة حماية عن ذلك وترفق مع الطلب طلباً بالرغبة في إبقاء الطلب سريا،وًتقوم الهيئة بجميع الإجراءات المعتادة
على الطلب وتلتزم بعدم النشر عنه.
5- يتم حفظ الطلب والمواصفة والرسومات والتعديلات ووثيقة الحماية وأي صورة منها في ملف مغلق ومختوم ويعتبر تحت تصرف الجهة المختصة في الدولة طيلة فترة الحماية ولا يجوز فتحه إلا بوساطة أو
بأمر من الجهة المختصة في الدولة.
6- لا يجوز إتاحة محتويات الملف المغلق المختوم للنشر أو للاطلاع من الآخرين تحت أي يرف.
7- يتم تسليم الملف المغلق المختوم في أي وقت خلال فترة الحماية إلى أي شخص تطلب الجهة المختصة في الدولة تسليمه إياه، ويتم إغلاقه وختمه
مرة أخرى حال إعادته.
يتم إرسال الملف المغلق المختوم إلى الجهة-8 .المختصة في الدولة بعد انتهاء فترة الحماية
لا يجوز استقبال طلب إبطال قرار منح الوثيقة-9 التي تم منحها تطبيقاً لهذه المادة إلا بموافقة من الجهة
.المختصة في الدولة لا يجوز السماح برفع دعوى تعدي بشأن-10
.موضوعات الحماية هذه لا تعد كشفاً أو استخداماً المراسلات، التي-11 تتم مع الجهة المختصة في الدولة بشأن موضوع حماية متعلق بالأمن الوطني، الهادفة إلى تفحَص ودراسة موضوع الحماية وكذلك الأعمال التي تقوم بها الجهة المختصة في الدولة بهدف دراسته وتفحَصه، ولا يمكن
.اعتبارها تؤثر على الأحقية بوثيقة الحماية يجوز للهيئة، وعندما ترى أن طلب حماية-12 يتعلق بالأمن الوطني ولم يتم التنازل عنه إلى الجهة المختصة في الدولة وأنه يجب منع نشره لحماية الأمن الوطني، أن تأمر بأن يعامل الطلب كما لو أنه تم التنازل
.عنه إلى الجهة المختصة في الدولة
الباب العاشر أحكام متعلقة باللجنة
:المادة الرابعة والخمسون تكون المراسلات مع اللجنة موجهة مباشرة إلى رئيسها
.على العنوان الذي تحدده
Article 55
:المادة الخامسة والخمسون تُقدم الدعاوى إلى اللجنة بعريضة من أصل وعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم يتم تسليمها إلى أمانة سر اللجنة أو بأي طريقة أخرى تقبلها اللجنة على أن تشمل
- :البيانات التالية الاسم الكامل للمدعي ومهنته أو وييفته ومحل-1 إقامته ورقم وتاريخ ومصدر إثبات شخصيته، وعنوانه بما في ذلك رقم صندوق البريد والهاتف والفاكس ،والاسم التجاري وأي وسيلة أخرى يمكن مخاطبته بها
.وذات المعلومات لمن يمثله إن وجد الاسم الكامل للمدعى عليه ومهنته أو وييفته-2 ومحل إقامته وعنوانه بما في ذلك رقم صندوق البريد والهاتف والفاكس والاسم التجاري وأي وسيلة أخرى
.يمكن مخاطبته بها . بيان موضوع الدعوى-3 . الأسانيد والأدلة التي يستند عليها-4
Article 56
:المادة السادسة والخمسون يوجه التبليغ مرفقا به نسخة من عريضة الادعاء إلى عنوان المدعى عليه ويكون التبليغ من نسختين متطابقتين إحداهما الأصل والأخرى صورة وإذا تعدد المدعى عليهم تكون النسخ بقدر عددهم ويجوز للجنة التبليغ بأي طريقة أخرى ويجب أن يشتمل
:التبليغ على ما يأتي . موضوع التبليغ وتاريخه-1 ، الاسم الكامل للمدعي، ومهنته أو وييفته-2 ومحل إقامته، والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته أو
.وييفته ومحل إقامته الاسم الكامل لمن وجه إليه التبليغ، ومهنته أو-3
.وييفته، ومحل إقامته
Article 57
والخمسون يبلغ الخصوم بالدعاوى المقامة أمام اللجنة وفقا لما
:يلي تُسلَّم صورة من التبليغ إلى من وجهت إليه في-1 محل إقامته أو عمله إن وجد وإلا فتُسلَّم إلى من يوجد في محل إقامته من الساكنين معه فمذا لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد عن التسلم فتُسلَّم حسب
.الأحوال إلى عمدة الحي أو قسم الشرطة
فيما يتعلق بالجهات الحكومية فتُسلَّم إلى-2 .رؤسائها أو من ينوب عنهم
فيما يتعلق بالشركات التجارية والمؤسسات-3 الخاصة يرسل التبليغ إلى أحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو لمن يقوم مقامهم أو لصاحب
.المؤسسة الخاصة أو لمن يقوم مقامه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع-4 أو وكيل في المملكة يرسل التبليغ إلى مدير هذا الفرع
.أو الوكيل فيما يتعلق بالمقيمين خارج المملكة يتم-5 إبلاغهم عن طريق وزارة الخارجية ويكتفى في هذه
.الحالة بورود الرد بما يفيد التبليغ فيما يتعلق بالعسكريين ومنسوبي الجهات-6 .العسكرية يسلم التبليغ عن طريق مرجعهم المختص فيما يتعلق بالمسجونين يسلم التبليغ إلى-7
.مدير السجن ويكون التبليغ نظامياً متى سلم إلى شخص من وجه إليه، ولو في غير محل إقامته أو عمله، وفي كل الأحوال يمكن أن يتم التبليغ بوساطة البريد المسجل ويعد
.التبليغ بهذا الشكل منتجاً لآثاره النظامية
Article 58
:المادة الثامنة والخمسون تخطر اللجنة الهيئة بالقرارات الصادرة عنها في الدعاوى
.المعروضة عليها
Article 59
:المادة التاسعة والخمسون يجوز للجنة أن تأمر فور تقديم عريضة الدعوى باتخاذ الوسائل الاحتياطية والتحفظية ضد المدعى عليه شريطة أن يقدم المدعي الضمانات التي تراها اللجنة .لكفالة حق المدعى عليه في حال عدم ثبوت الدعوى
Article 60
:المادة الستون إذا قررت اللجنة الاستعانة بجهات الخبرة جاز لها إلزام من ترى إلزامه من الخصوم بميداع ما يقابل النفقات التقديرية للخبرة وذلك بموجب شيك مصدق من بنك معتمد في المملكة في أجل معين وإذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بميداعه في الأجل الذي عينته اللجنة جاز للخصم الآخر أن يقوم بميداع هذا المبلغ دون إخلال
.بحقه في الرجوع على خصمه إذا حكم له في الدعوى
Article 61
الباب الحادي عشر أحكام خاصة بالطلبات المقدمة وفقًا لمعايدة
التعاون بشأن البراءات :المادة والستونتًقوم الهيئة بمهام "مكتب تسلُّم الطلبات" وفقا-1 .لأحكام المعاهدة ولائحتها التنفيذية
للهيئة القيام بمهام إدارة البحث الدولي ومهام إدارة-2 الفحص التمهيدي الدولي وفقاً لأحكام المعاهدة ولائحتها التنفيذية والاتفاق الخاص بذلك مع المكتب
.الدولي
Article 62
:المادة الثانية والستون تخضع الطلبات الدولية المستلمة )المودعة( لدى الهيئة للمعالجة وفقاً لأحكام المعاهدة ولائحتها
.التنفيذية
Article 63
:المادة الثالثة والستون إذا تم تعيين المملكة العربية السعودية بالحماية وبعد وصول الطلب للمرحلة الوطنية يطبق عليه احكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات ،المتكاملة والاصناف النباتية والنماذج الصناعية
.ولائحته التنفيذية
Article 64
:المادة الرابعة والستون عند تعيين المملكة العربية السعودية بالحماية وبعد وصول الطلب للمرحلة الوطنية، يعتبر تاريخ ايداع الطلب بالمملكة المعتمد هو تاريخ ايداع الطلب الدولي
.المودع لدى مكتب تسلُّم الطلبات
Article 65
:المادة الخامسة والستون عند تعيين المملكة العربية السعودية بالحماية وبعد وصول الطلب للمرحلة الوطنية يستحق على الطلب مقابل مالي سنوي اعتبارًا من تاريخ الايداع الدولي ويتعين على مقدم الطلب سداد هذا المقابل للسنوات السابقة مع أول مقابل مالي مستحق، وإذا لم يتم سداده في الفترة المحددة نظامًا يتم استحقاق مقابل
.مالي سنوي مضاعف لجميع السنوات المستحقة
)المادة الخامسة والستون ) عند تعيين الهيئة للقيام بمهام إدارة البحث الدولي أو بمهام الفحص التمهيدي الدولي، يتعين على مقدم ،الطلب دفع النفقات المقررة من قبل الهيئة لذلك
.وفقاً لأحكام المعاهدة ولائحتها التنفيذية
الباب الثاني عشر أحكام خاصة بطلبات التسجيل الدولية للنماذج الصناعية وفقاً لاتفالا لاياي للتسجيل الدولي
للنماذج الصناعية
:المادة السادسة والستون ) يحق للمواطنين )طبيعيين أو معنويين.1 والمقيمين في المملكة وأي مؤسسة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة في المملكة الاستفادة من خدمات الهيئة في الإيداع عن طريقها لتسجيل طلباتهم .الدولية وفق المقابل المالي للإحالة المحدد في النظام
: تقوم الهيئة بناءً على أحكام اتفاق لاهاي بمهام.2
the
Bureau.
)أ( مكتب استلام طلبات التسجيل الدولي للنماذج ،الصناعية المقدمة من داخل المملكة إلى الهيئة
.لإحالتها إلى المكتب الدولي )ب( مكتب استلام التسجيلات الدولية للنماذج الصناعية المحالة إليها من قبل المكتب الدولي نتيجة
.تعيين المملكة للحماية بها تكون جميع تبليغات الهيئة إلى المكتب الدولي.3 بشأن طلبات التسجيلات الدولية للنماذج الصناعية
.باللغة الإنجليزية
:المادة السابعة والستون يقدم طلب التسجيل الدولي للنموذج الصناعي إلى.1 الهيئة مكتملاً بواسطة مقدم الطلب أو وكيله لإحالته إلى المكتب الدولي، وفق النماذج المعدة لذلك
.والنماذج الرسمية لاتفاق لاهاي باللغة الإنجليزية يعد طلب التسجيل الدولي للنموذج الصناعي.2 مستلماً لدى الهيئة بعد تعبئة مقدم الطلب النماذج المعدة لذلك والنماذج الرسمية، وسداد المقابل المالي للإحالة المنصوص عليه في النظام، وسداد المقابل المالي المنصوص عليه في اتفاق لاهاي، وتخطر الهيئة .مقدم الطلب بتاريخ استلامها لطلب التسجيل الدولي تحيل الهيئة طلب التسجيل الدولي للنموذج.3 الصناعي إلى المكتب الدولي خلال شهر من تاريخ استلامها للطلب مكتملا،مًتضمناً تاريخ تسلمها لطلب ،التسجيل الدولي للنموذج الصناعي من مقدم الطلب
ويعد تاريخ استلام الهيئة طلب التسجيل الدولي للنموذج الصناعي مكتملاً من مقدم الطلب هو تاريخ
.الإيداع لدى المكتب الدولي
:المادة الثامنة والستون يجب على مقدم الطلب تعبئة استمارة طلب-1 التسجيل الدولي للنموذج الصناعي وفقاً لاتفاق لاهاي
:متضمناً الآتي أ. تحديد الدول الأطراف في اتفاق لاهاي المعيَّنة التي
.يطلب الحماية فيها ،ب. البيانات المتعلقة بمقدم الطلب)الاسم، الجنسية العنوان، وعنوان البريد الالكتروني)على النحو
.المنصوص عليه في اتفاق لاهاي ولائحته ج. نسخة من) الصور والرسومات) للنموذج الصناعي موضوع طلب التسجيل الدولي، والمقدمة وفقًا للآلية
.المنصوص عليها في اتفاق لاهاي د. إشارة إلى المنتج أو المنتجات التي تشكل النموذج .الصناعي على النحو المنصوص عليه في اتفاق لاهاي .ه. عدد التصاميم الصناعية المشمولة بالطلب الدولي و. سداد المقابل المالي المنصوص عليه في اتفاق
.لاهاي
ز. مطالبة بالأسبقية -أن وجدت- لطلب سابق أودع في المملكة أو في أي دولة أخرى طرف في اتفاقية
.باريس لحماية الملكية الصناعية .ي. أي متطلبات أخرى منصوص عليها في اتفاق لاهاي ترفق البيانات المتعلقة بمقدم الطلب )اسم مقدم.2 الطلب وعنوانه – وعنوانه( باللغة العربية
.لاستخدامات الهيئة
:المادة التاسعة والستون تقوم الهيئة باستلام التسجيلات الدولية للنماذج الصناعية الواردة إليها من قبل المكتب الدولي نتيجة تعيين المملكة للحماية بها، وتعامل الهيئة تلك
.التسجيلات معاملة الطلبات المقدمة مباشرة لديها
:المادة السبعون تتحقق الهيئة من استيفاء التسجيلات الدولية-1 للنماذج الصناعية لمتطلبات المنح الواردة في النظام واللائحة، ويستثنى من ذلك التحقق من جميع
.الإجراءات الشكلية الواردة في النظام ولائحته تنشر الهيئة التسجيلات الدولية المشار إليها في-2 ( من هذه المادة، ويجوز لكل ذي مصلحة1( الفقرة الاعتراض أمام الهيئة على طلب التسجيل الدولي
للنموذج الصناعي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في .المملكة
تتولى الهيئة دراسة الاعتراضات الواردة إليها وتصدر-3 .قرارها بالقبول أو الرفض وفق أحكام النظام واللائحة إذا تبين للهيئة أحقية طلب التسجيل الدولي-4 للنموذج الصناعي بالحماية بناءً على أحكام النظام ،واللائحة فمنها تصدر شهادة تسجيل النموذج الصناعي ويكون لهذه الشهادة ذات الأثر الناتج عن منح شهادة
.نموذج صناعي وفقا لأحكام النظام واللائحة
:المادة الحادية والسبعون إذا تبين للهيئة عدم أحقية طلب التسجيل الدولي-1 للنموذج الصناعي بالحماية جزئياً أو كلياً بناءً على أحكام النظام واللائحة، فتقوم الهيئة بمرسال إخطار مسبب برفض المملكة لآثار التسجيل الدولي للنموذج )12( الصناعي إلى المكتب الدولي خلال مهلة لا تتجاوز
.شهراً من تاريخ نشر التسجيل الدولي لمالك التسجيل الدولي للنموذج الصناعي الحق في-2 الاعتراض أمام اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ تبلغه
بقرار رفض طلب التسجيل الدولي للنموذج الصناعي .في المملكة
إذا رفضت الهيئة طلب التسجيل الدولي للنموذج-3 الصناعي، وسحبت لاحقاً ذلك الرفض، فتكون بداية حماية النموذج الصناعي في المملكة اعتباراً من تاريخ
.سحب ذلك الرفض
:المادة الثانية والسبعون مع مراعاة أحكام الباب الثالث من هذه اللائحة، يحق لمقدم طلب التسجيل الدولي للنموذج الصناعي المودع لدى الهيئة، الاستفادة من الأسبقية المقررةلًذات التسجيل الدولي للنموذج الصناعي وذلك وفقا
.لأحكام المادة من النظام
:المادة الثالثة والسبعون تستلم الهيئة من المكتب الدولي المقابلات المالية المستحقة بشأن التسجيلات الدولية للنماذج الصناعية وتجديداتها التي يتم تعيين المملكة فيها
.وفقًا لما تضمنته اللائحة التنفيذية لاتفاق لاهاي
Article (74):
:المادة الرابعة والسبعون
يجوز لكل ذي مصلحة التقدم إلى اللجنة مطالباً بمبطال ،التسجيل الدولي للنموذج الصناعي بالنسبة للمملكة من المادة بناءً على الأحكام الواردة في الفقرة
.الثامنة والأربعون من هذه اللائحة
Article 76
:المادة الخامسة والسبعون يجوز للهيئة أن تنشئ سجلاً يتضمن بيانات.1 التسجيلات الدولية للنماذج الصناعية وكل ما يطرأ
.عليها يعد النشر الذي يقوم به المكتب الدولي في.2 التسجيلات الدولية للنماذج الصناعية وتم تعيين
.المملكة فيه، نافذاً ومحدثاً لأثره يجوز للهيئة نشر التسجيلات الدولية للنماذج.3 الصناعية التي تم تعيين المملكة للحماية بها وكافة الإشعارات المتعلقة بها والمودعة لدى المكتب
.الدولي
الباب الثالث عشر أحكام ختامية :المادة السادسة والسبعون
يصدر مجلس إدارة الهيئة التعديلات اللازمة على هذه .اللائحة
Article 77
:المادة السابعة والسبعون تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من
.تاريخ نشرها
المؤسسات Institutions
800 2000 600
الأفراد Individuals
400 1000 300
*جدول بالنفقات المنصوص عليها في يذه اللائحة
بيان بالنفقات المالية المطلوبة A statement of the required financial
expenditures التماس تصحيح أو إضافة أسبقية Seek correction or addition of precedence التماس إعادة اجراءات سير الطلب Petition to return the application process
التماس تمديد المهلة Seek extension of time limit
الرقم NO 1 2 3
بالريال السعودي In Saudi Riyals*
نظام حماية حقولا المؤل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 41/بتاريخ 2رجب 1424ه المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 536وتاريخ 1439/10/19ه
:المادة : تعريفات يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف
:ذلك .المصنَّ : أي عمل أدبي، أو علمي، أو فني المصنَّ المشترك: المصنَّف الذي يشترك في وضعه شخصان أو أ كثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين سواء أمكن فصل إسهام كل منهم في
. العمل أم لم يمكن ذلك المصنَّ الجماعي: المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص طبيعي، أو معنوي يتكفل بنشره تحت إدارته، أو باسمه، ويندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص الطبيعي، أو المعنوي بحيث لا يمكن فصل
.عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة المصنَّ السمعي: أي تثبيت سمعي لأداء أو صوت
.معين مهما كانت طريقة التثبيت المصنَّ السمعي البصري: أي مصنف معد للسمع والنظر في آن واحد، يتكون من مجموعة من الصور المترابطة والمصحوبة بأصوات والمسجلة على دعامة
. ملائمة، ويعرض بواسطة أجهزة مناسبة المصنَّ المشتق: كل مصنف يوضع استنادًا إلى
.مصنف آخر سابق له .المؤل ِّ: هو الشخص الذي ابتكر المصنَّف المؤدون: هم الأشخاص الذين يمثلون، أو يلقون، أو ينشدون، أو يلعبون أدوارا،أًو يشتركون بالأداء بأي .طريقة أخرى في المصنفات الأدبية أو الفنية النشر: توفير نسخ من المصنف لتلبية حاجات
.الجمهور ،النسخ: إنتاج نسخة أو أ كثر من أحد المصنفات الأدبية أو الفنية، أو العلمية على دعامة مادية، بما في ذلك أي
.تسجيل صوتي أو بصري : يقصد به جميع)التراث الشعبي )الفلكلور المصنفات الأدبية، أو الفنية، أو العلمية التي يفترض
أنها ابتكرت في الأراضي السعودية، وانتقلت من جيل إلى جيل، وتشكل جزءاً من التراث الثقافي أو الفني
.التقليدي السعودي الإذاعة: بث مصنَّف أو أداء أو تسجيل صوتي أو بصري للجمهور بالطرق السلكية أو اللاسلكية أو أي وسيلة ناقلة لكي يستقبلها الجمهور، بما في ذلك البث بالأقمار
.الصناعية اللجنة: اللجنة المختصة للنظر في المخالفات الناشئة
.عن تطبيق أحكام هذا النظام .الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية
.المجلس: مجلس إدارة الهيئة .اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا النظام
الفصل الأول المصنفات المتمتعة بالحماية
:المادة : المصنفات الأصلية يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، أياً كان نوع هذه المصنفات، أو طريقة
:التعبير عنها، أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها مثل .المواد المكتوبة كالكتب، والكتيبات، وغيرها
، المصنفات التي تلقى شفهياً كالمحاضرات-1 .والخطب، والأشعار، والأناشيد، وما يماثلها
، المؤلفات المسرحية، والتمثيليات-2 والاستعراضات، ونحو ذلك من العروض التي تؤدى
.ًبالحركة، أو بالصوت أو بهما معا المصنَّفات التي تعد خصيصاً لتذاع، أو تعرض-3
.بواسطة الإذاعة ، أعمال الرسم، وأعمال الفن التشكيلي-4
، أعمال الفنون التطبيقية سواءً أ كانت حرفية-6 .أم صناعية
. أعمال التصوير الفوتوغرافي، أو ما يماثله-7 ، الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية-8 ،)والتصاميم، والمخططات، والرسوم )الكروكية ،والأعمال التشكيلية المتصلة بالجغرافيا، والطبوغرافيا
.وفن العمارة، والعلوم المصنَّفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا، أو-9
.الطبوغرافيا، أو العمارة، أو العلوم .برمجيات الحاسب الآلي-10 تشمل الحماية كذلك عنوان المصنَّف إذا كان-11 متميزاً بطابع ابتكاري، ولم يكن لفظاً جارياً للدلالة على
.موضوع المصنَّف
:المادة : المصنَّفات المشتقة :ًيحمي هذا النظام أيضا
. مصنَّفات الترجمة-1 مصنَّفات التلخيص، أو التعديل، أو الشرح، أو-2
.التحقيق، أو غير ذلك من أوجه التحوير الموسوعات، والمختارات التي تعد مبتكرة-3 من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها، سواءً أ كانت
.مصنفات أدبية، أم فنية، أم علمية
مجموعات المصنفات والتعبيرات-4 )الفلكلورية( للتراث الشعبي التقليدي، والمختارات منها إذا كانت هذه المجموعات مبتكرة من حيث اختيار
.محتوياتها، أو ترتيبها ً قواعد البيانات سواء أ كانت بشكل مقروء آليا-5 أم بأي شكل آخر، والتي تعد مبتكرة من حيث اختيار
.أو ترتيب محتوياتها ولا تخل الحماية التي يتمتع بها أصحاب المصنفات المذكورة في الفقرات أعلاه بالحماية التي يتمتع بها
.مؤلفو المصنَّفات الأصلية
:المادة : المصنَّفات المستثناة من الحماية :لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام
الأنظمة والأحكام القضائية، وقرارات الهيئات-1 ،الإدارية، والاتفاقيات الدولية 🔗، وسائر الوثائق الرسمية وكذلك الترجمات الرسمية لهذه النصوص، مع مراعاة
.الأحكام الخاصة بتداول هذه الوثائق ما تنشره الصحف، والمجلات، والنشرات-2 الدورية، والإذاعة من الأخبار اليومية، أو الحوادث ذات
:المادة : المؤلفون ً يعد مؤلّفاً أي شخص نشر المصنَّف منسوبا-1 إليه، سواء بذكر اسمه على المصنَّف، أم بأي طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها، إلا إذا دل
.دليل على عكس ذلك يكون الناشر الذي يظهر اسمه على المصنَّف-2 ممثلاً للمؤلِّف إذا نشر المصنَّف باسم مستعار، أو
.بدون اسم المؤلِّف يكون مؤلِّفاً للمصنَّف السمعي، والمصنَّف-3 السمعي البصري الأشخاص الذين شاركوا في ابتكار
:هذا المصنف، مثل .أ – مؤلِّف النص .ب – واضع السيناريو .ج – واضع الحوار
.د – المخرج .ه – الملحن
:المادة : المصنَّفات المشتركة والجماعية إذا اشترك شخصان أو أ كثر في تأليف مصنَّف-1 بحيث لا يمكن فصل إسهام أي منهم في المصنَّف فمنهم يعدون جميعاً شركاء بالتساوي في ملكية المصنَّف، ولا يجوز لأي منهم منفرداً مباشرة حقوق المؤلِّف المقررة بمقتضى هذا النظام، ما لم يتفق كتابة
.على خلاف ذلك ولكل واحد من المشتركين في التأليف الحق في اتخاذ الإجراءات التحفظية والمستعجلة عند وقوع تعد على المصنف، وله الحق في المطالبة بالتعويض عن نصيبه
.لقاء الضرر الذي لحقه بسبب التعدي إذا اشترك شخصان أو أ كثر في تأليف مصنف-2 بحيث يمكن فصل إسهام كل منهم في المصنَّف
المشترك؛ كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الخاص به على حدة، بشرط ألا يضر ذلك باستغلال
.المصنَّف المشترك، ما لم يتفق على غير ذلك يكون للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي-3 وجّه أو نظّم ابتكار المصنف الجماعي وحده الحق في
.مباشرة حقوق المؤلف
:)المادة : التراث الشعبي )الفلكلور ، يعد التراث الشعبي ملكاً عاماً للدولة-1
.وتمارس الهيئة حقوق المؤلف عليه يحظر استيراد أو توزيع نسخ مصنفات التراث-2 الشعبي، أو نسخ ترجماته أو غيرها المنتجة خارج
.المملكة دون ترخيص من الهيئة
الفصل الثالث الحقولا :المادة : الحقولا الأدبية
للمؤلِّف الحق في ممارسة أي من التصرفات-1 :الآتية
،أ – نسبة المصنَّف إليه، أو نشره باسم مستعار .أو بدون اسم
ب – الاعتراض على أي تعد على مصنَّفه، ومنع أي حذف، أو تغيير، أو إضافة، أو تحريف، أو تشويه، أو
.كل مساس آخر بذات المصنَّف
ج – إدخال ما يراه من تعديل، أو إجراء أي حذف .على مصنَّفه
.د – سحب مصنَّفه من التداول ( من هذه1( الحقوق الأدبية الواردة في الفقرة-2 المادة هي حقوق أبدية للمؤلف، ولا تقبل التنازل، ولا
.تسقط بالتقادم تبقى الحقوق الأدبية لصاحبها، ولا تسقط-3 بمنح حق استغلال المصنف بأي وجه من وجوه
.الاستغلال الحقوق الأدبية المنصوص عليها في هذا-4 النظام تؤول إلى الهيئة في حال وفاة صاحب الحق دون
.وارث له
:المادة : الحقولا المالية أولا:لًلمؤلِّف أو من يفوضه حق القيام بكل التصرفات
:الآتية أو بعضها حسب طبيعة المصنَّف طبع المصنَّف ونشره على شكل مقروء، أو-1 تسجيله على أشرطة مسموعة أو مرئية، أو أسطوانات مدمجة، أو ذا كرة إلكترونية، أو غير ذلك من وسائل
.النشر ، ترجمة المصنَّف إلى لغات أخرى، أو اقتباسه-2 .أو تحويره، أو إعادة توزيع المادة المسموعة، أو المرئية ، نقل المصنَّف إلى الجمهور بأي وسيلة ممكنة-3 مثل العرض، أو التمثيل، أو البث الإذاعي، أو عبر
.شبكات المعلومات جميع أشكال الاستغلال المادي للمصنَّف-4
.بوجه عام، بما في ذلك التأجير التجاري المسموح به ثانياً: يتمتع مؤلفو المصنَّفات الأدبية والفنية ومؤدوها ومعدوها ومنتجو التسجيلات السمعية وهيئات الإذاعة بحقوقهم المالية وفق ما توضحه اللائحة
.التنفيذية
: َّالمادة : التعويض عند سح المصن يلتزم المؤلِّف بالامتناع عن أي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق المأذون به للغير، ومع ذلك يجوز للمؤلِّف سحب مصنَّفة من التداول، أو تعديله، أو الحذف منه، أو الإضافة إليه، بعد الاتفاق مع المأذون له بمباشرة الحق، وفي حالة عدم الاتفاق يُلزم المؤلِّف بتعويض المأذون له بمباشرة الحق، وفق ما تحدده
.اللجنة
:ِّ المادة : انتقال ملكية حق المؤل حقوق المؤلِّف المنصوص عليها في هذا-1 النظام قابلة للانتقال كلها، أو بعضها، سواء بطريق ،الإرث، أو بالتصرف النظامي الذي يجب إثباته بالكتابة
.ًويكون محدداً لنطاق الحق المنقول زماناً ومكانا تنتقل الحقوق المقررة بمقتضى هذا النظام-2 لورثة المؤلِّفمن بعده، عدا إجراء تعديل أو حذف على
.المصنَّف إذا كان المؤلِّف قد أوصى بمنع النشر، أو-3
.بتعيين موعد له، وجب تنفيذ وصيته في حدودها إذا كان المصنَّف عملاً فردياً وتوفي صاحبة، أو-4 عملاً مشتركاً وتوفي أحد المؤلفين ولم يكن له وارث؛ فمن نصيبه يؤول إلى من يستحقه حسب أحكام
.الشريعة الإسلامية
:المادة : التنازل عن الإنتاج المستقبلي يعد تنازل المؤلِّف عن مجموعة إنتاجه الفكري
.ًالمستقبلي باطلا
:المادة : تنظيم العلاقات التعاقدية يجب على أصحاب الحقوق تنظيم علاقاتهم-1 وحقوقهم مع مؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع، وهيئات الإذاعة، وغيرها من الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطتها، بموجب عقود موثقة تحدد جميع الحقوق والالتزامات لجميع الأطراف
.أصحاب العلاقة يجب على مؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر-2 والتوزيع وهيئات الإذاعة وغيرها عدم ممارسة أي نشاط له علاقة بحقوق المؤلف إلا بعد إبرام عقد مع أصحاب حقوق المؤلف أو وكيلهم الشرعي تحدد فيه
.حقوق والتزامات كل طرف
:المادة : استمرارية العقود يلتزم ورثة المؤلف بالعقود التي أبرمها مورثهم في
.حياته، بما فيها من حقوق والتزامات للغير
الفصل الرابع الاستخدام النظامي :المادة : استثناءات تعد أوجه الاستخدام الآتية للمصنف المحمي بلغته الأصلية، أو بعد الترجمة مشروعه، وذلك دون الحصول :على موافقة أصحاب حقوق المؤلف؛ وهذه الأوجه هي ، نسخ المصنَّف للاستعمال الشخصي-1 عدا برمجيات الحاسب الآلي، والمصنفات
.السمعية، والسمعية البصرية الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنَّف في-2 مصنَّف آخر، بشرط أن يكون الاستشهاد متمشياً مع ،العرف، وأن يكون بالقدر الذي يسوغه الهدف المنشود وبشرط أن يذكر المصدر، واسم المؤلف في المصنَّف الذي يرد فيه الاستشهاد. وينطبق ذلك أيضاً على
.الخلاصة الصحفية المنقولة من الصحف والدوريات الاستعانة بالمصنَّف للأغراض التعليمية على-3 سبيل الإيضاح في حدود الهدف المنشود، أو تصوير نسخة أو نسختين للمكتبات العامة أو مرا كز التوثيق
:غير التجارية، ويكون بشروط .أ – ألا يتم بشكل تجاري، أو ربحي .ب – أن يكون النسخ مقصوراً على حاجة الأنشطة .ج – ألا يضر بالاستفادة المادية من المصنَّف ،د – أن يكون المصنَّف قد نفد، أو فقدت إصداراته
.أو تلفت نقل أو نسخ المقالات المنشورة في الصحف-4 والدوريات عن موضوعات جارية، أو المصنَّفات المذاعة ذات الطابع المماثل، بشرط ذكر المصدر
.بوضوح، واسم المؤلِّف إن وجد نسخ أي مصنَّف إذاعي يمكن أن يشاهد أو-5 يسمع بمناسبة عرض أحداث جارية عن طريق التصوير الثابت أو المتحرك، بشرط أن يكون ذلك في حدود الهدف المراد تحقيقه، مع ضرورة الإشارة إلى
.المصدر بصورة واضحة
نسخ الخطب، والمحاضرات، والمرافعات-6 القضائية، أو غيرها من المصنفات المشابهة المعروضة علناً على الجمهور، وذلك إذا تم النسخ من قبل وسائل الإعلام مع ذكر اسم المؤلِّف بوضوح، وللمؤلِّف أن .يحتفظ بحق نشر هذه المصنَّفات بالطريقة التي يراها إنتاج تسجيلات مؤقتة من قبل هيئات البث-7 الإذاعي، وبوسائلها الخاصة – دون إلحاق الضرر بحقوق المؤلف – في نسخة واحدة أو أ كثر لأي مصنَّف محمي يرخص لها بأن تذيعه أو تعرضه، على أن تتلف ،جميع النسخ في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ إعدادها أو مدة أطول يوافق عليها المؤلف. ويجوز الاحتفاظ بنسخة من هذا التسجيل ضمن محفويات رسمية إذا
.ًكان تسجيلاً وثائقياً فريدا عزف، أو تمثيل، أو أداء، أو عرض أي مصنف-8 بعد نشره من قبل الفرق التابعة للدولة، أو الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، أو المسرح المدرسي، ما دام هذا الإيقاع أو الأداء لا يأتي بأي حصيلة
.مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نقل مقتطفات قصيرة من مصنَّفات سبق-9 نشرها، أو رسوم، أو صور، أو تصميمات، أو خرائط إلى الكتب المدرسية المعدة لمناهج التعليم، أو إلى كتب التاريخ، والأدب والفنون؛ على أن يقتصر النقل على .قدر الضرورة، وأن يذكر اسم المصنَّف، واسم المؤلِّف التقاط صور جديدة لأي موضوع أو عمل سبق-10 تصويره فوتوغرافيا،وًنشر تلك الصور، حتى ولو أخذت الصور الجديدة من المكان نفسه، وفي الظروف نفسها
.التي أخذت فيها الصور ،نقل أجزاء من المقالات والمصنَّفات العلمية-11 من قبل المؤسسات البحثية لأغراضها الداخلية، أو ،للإيفاء بمتطلبات من يقوم بمعداد الدراسات والبحوث
.مع ذكر المصدر نسخ نسخة واحدة احتياطية من برمجيات-12 الحاسب الآلي للأشخاص الذين يمتلكون نسخة أصلية
بغرض حماية الأصل المنتج منها، مع إبقاء النسخة .الأصلية لدى المستخدم لإبرازها حال طلبها
وتبين اللائحة التنفيذية تفصيل الظروف التي ينبغي .توافرها لهذه الاستثناءات
:المادة : التراخيص الإلزامية يجوز للمجلس منح ترخيص نشر للمصنف-1 بعد مضي مدة تحددها اللائحة التنفيذية لكل حالة، إذا ،رأى أن المصلحة العامة تقتضي نشر هذا المصنَّف
:وذلك في الحالات الآتية
أ – إذا لم تتوافر نسخ من المصنَّف المنشور بلغته الأصلية في المملكة من قبل صاحب الحق لتلبية الاحتياجات العامة للجمهور أو التعليم المدرسي والجامعي بثمن مقارب لثمن المصنفات المشابهة في
.المملكة، وذلك بعد امتناعه من توفير نسخ منه ب – إذا نفدت جميع الطبعات للمصنَّف الأصلي أو ترجمته إلى اللغة العربية دون أن يقوم
.صاحب الحق بتوفير المصنَّف بعد الطلب منه ج – إذا لم تنشر ترجمة لهذا المصنَّف بواسطة صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه، على أن يكون الغرض الاستفادة من هذه الترجمة في المناهج
.التعليمية د- إذا امتنع ورثة المؤلِّف السعودي أو من يخلفه عن ممارسة الحقوق التي انتقلت بموجب المادة من هذا النظام، وذلك خلال سنة
.من تاريخ الطلب إذا لم يكن لديهم عذر مقبول تنتهي صلاحية الترخيص إذا نشر المصنَّف أو-2
.الترجمة من قبل صاحب الحق، أو بتصريح منه للمجلس تحديد مكافأة مالية يدفعها-3 المرخص له لأصحاب الحقوق عن كل ترخيص يتم إصدارة، ويحق لهم التظلم من قرارة أمام ديوان
.المظالم وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط التي يجب
.توفرها في طلب الترخيص الإلزامي
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
يذكر اسم الوكيل، ويجب أن يكون معتمداً بموجب وكالة سارية المفعول وصادرة من جهة معتمدة تقبلها الهيئة إذا يان المويل داخل المملكة، أما إذا يان المويل خارج المملكة فيلزم إحضار وكالة معتمدة حسب الأنظمة والتعليمات ذات الصلة في المملكة، ويجب أن يرفق الوكيل ما يثبت التصريح له بمزاولة هذه المهنة، وإذا كان التوكيل محرراً بغير
إذا كان الاختراع قد سبق الكشف عنه ترفق الوثائق التي تبين تاريخ الكشف والأسباب الداعية لذلك. وإذا كان مقدم الطلب أحد مواطني دول اتحاد باريس أو مقيماً في إحداها أو له منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة عليها ويرغب المطالبة بأسبقية طلب سبق إيداعه في إحدى هذه الدول فمنه يجب ذكر بيانات طلب الأسبقية )الدولة، رقم الطلب، تاريخ الإيداع( ورقم البراءة وتاريخها إن وجد، ويجب إرفاق صورة معتمدة من الطلب السابق وترجمة له خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الايداع، وفي كل الأحوال يطبق ما تقرره الاتفاقيات الدولية الأخرى في هذا المجال والتي تكون المملكة
يجب أن يكون اسم المخترع مطابقاً لما هو موجود في الهوية وبالترتيب التالي: الاسم الأول - اسم الأب - اسم الجد - اسم العائلة. وإذا وجد أ كثر من مخترع شارك فعلاً في الاختراع فتُدون البيانات الخاصة بالمخترع الأول في هذا الجزء وتُدون بيانات
يذكر اسم الوكيل، ويجب أن يكون معتمداً بموجب وكالة سارية المفعول وصادرة من جهة معتمدة تقبلها الهيئة إذا يان المويل داخل المملكة، أما إذا يان المويل خارج المملكة فيلزم إحضار وكالة معتمدة حسب الأنظمة والتعليمات ذات الصلة في المملكة، ويجب أن يرفق الوكيل ما يثبت التصريح له بمزاولة هذه المهنة، وإذا كان التوكيل محرراً بغير
يذكر اسم الوكيل، ويجب أن يكون معتمداً بموجب وكالة سارية المفعول وصادرة من جهة معتمدة تقبلها الهيئة إذا يان المويل داخل المملكة، أما إذا يان المويل خارج المملكة فيلزم إحضار وكالة معتمدة حسب الأنظمة والتعليمات ذات الصلة في المملكة، ويجب أن يرفق الوكيل ما يثبت التصريح له بمزاولة هذه المهنة، وإذا كان التوكيل محرراً بغير
يذكر اسم الوكيل، ويجب أن يكون معتمداً بموجب وكالة سارية المفعول وصادرة من جهة معتمدة تقبلها الهيئة إذا يان المويل داخل المملكة، أما إذا يان المويل خارج المملكة فيلزم إحضار وكالة معتمدة حسب الأنظمة والتعليمات ذات الصلة في المملكة، ويجب أن يرفق الوكيل ما يثبت التصريح له بمزاولة هذه المهنة، وإذا كان التوكيل محرراً بغير