١- تستمر كل من: محكمة التمييز في الرياض ومحكمة التمييز في مكة المكرمة في تولي اختصاصاتهما المنصوص عليها في الأنظمة الحالية، وذلك إلى حين تحويلهما إلى محكمتي استئناف وفقاً لما ورد في الفقرة (٥) من هذا البند.
٢- تستحدث وظائف قضاة محاكم استئناف، لا يقل عددها عن (مائة وعشرين) وظيفة، وتستحدث كذلك وظائف رؤساء محاكم استئناف لا يقل عددها عن (ثلاثين) وظيفة، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء.
٣- يقوم المجلس الأعلى للقضاء بشغل الوظائف الواردة في الفقرة السابقة عن طريق الترقية أو التعيين أو النقل، ويعالج المجلس أماكن عمل من يشغلها وأوضاعهم من الناحية المادية إلى حين إنشاء محاكم الاستئناف ومباشرتها اختصاصاتها، على أن يخصص عدد كاف من القضاة المعينين أو المرقين للعمل في محكمة الرياض ومحكمة مكة المكرمة.
٤- يقوم المجلس الأعلى للقضاء بزيادة عدد الدوائر في كل من محكمتي الرياض ومكة المكرمة.
٥- يصدر المجلس الأعلى للقضاء - خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - قراراً يتضمن ما يلي:
أ- بالنسبة إلى محكمة التمييز في الرياض:
١- تحويل المحكمة إلى محكمة استئناف.
٢- تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في المحكمة.
٣- قصر اختصاصاتها على النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في منطقة الرياض.
ب- بالنسبة إلى محكمة التمييز في مكة المكرمة:
١- تحويل المحكمة إلى محكمة استئناف.
٢- تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في هذه المحكمة.
٣- أن يقصر اختصاصاتها على النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في كل من منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة ومنطقة الباحة.
ج- إنشاء محكمة استئناف في المنطقة الشرقية يراعى فيها ما يلي:
١- أن يكون مقرها مدينة الدمام.
٢- أن يحدد العدد المناسب من القضاة للعمل في هذه المحكمة.
٣- قصر اختصاصاتها على النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في المنطقة الشرقية.
د- إنشاء محكمة استئناف في منطقة القصيم يراعى فيها ما يلي:
١- أن يكون مقرها مدينة بريدة.
٢- أن يحدد العدد المناسب من القضاة للعمل في هذه المحكمة.
٣- أن يقصر اختصاصاتها على النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في منطقة القصيم، ومنطقة حائل.
هـ- إنشاء محكمة استئناف في منطقة عسير، يراعى فيها ما يلي:
١- أن يكون مقرها مدينة أبها.
٢- أن يحدد العدد المناسب من القضاة للعمل في هذه المحكمة.
٣- أن يقصر اختصاصاتها على النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في منطقة عسير، ومنطقة جازان، ومنطقة نجران.
و- إنشاء محكمة استئناف في منطقة الجوف يراعى فيها ما يلي:
١- أن يكون مقرها مدينة سكاكا.
٢- أن يحدد العدد المناسب من القضاة للعمل في هذه المحكمة.
٣- أن يقصر اختصاصاتها على النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في منطقة الجوف، ومنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة تبوك.
٦- تتولى محاكم الاستئناف اختصاصات محكمة التمييز إلى حين تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، وذلك دون إخلال بما ورد في الفقرة (٩) من هذا البند.
٧- تقوم اللجنة الفنية - بالاشتراك مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بما يلي:
أ- دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى لتلك المحاكم.
ب- تحديد احتياجات كل محكمة من محاكم الاستئناف من وظائف إدارية وفنية، واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد.
ج- النظر في ملاءمة نقل بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشغولة بموظفيها من بعض فروع وزارة العدل إلى تلك المحاكم.
د- وضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية التي تعين كل محكمة من تلك المحاكم على تولي اختصاصاتها.
٨- توفير مقر لكل محكمة استئناف صدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية، ويراعى في المقر تناسبه مع طبيعة عمل محاكم الاستئناف وأهميته وحجمه، وتقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لذلك.
٩- يحدد المجلس الأعلى للقضاء فترة انتقالية - بعد تعديل نظام المرافعات الشريعة ونظام الإجراءات الجزائية - لتباشر بعدها محاكم الاستئناف اختصاصاتها وفقاً لنظام القضاء، وتراعى في ذلك القضايا المحالة إلى محكمتي التمييز في الرياض ومكة المكرمة بأن تستمر في نظرها حتى انتهائها، وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن.
١٠- يضع المجلس الأعلى للقضاء خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم استئناف في بقية مناطق المملكة، وتزود وزارة العدل بنسخة من هذه الخطة قبل التنفيذ بوقت كافٍ.