بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : م / ٧
التاريخ : ١٤٠٢/٢/١٩هـ
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٨ ) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٤ ) وتاريخ ١٤٠٢/١/٢٠هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً : المصادقة على اتفاقية التعاون العلمي والتعليمي الاسلامي بين حكومة المملكة العربية السعودية وبين حكومة الجمهورية الاندونيسية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً : على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم ٣٤ وتاريخ ١٤٠٢/١/٢٠هـ
ان مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على الخطاب المرفوع من سمو وزير الخارجية الى ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٠٠/١٠٦٩/٣ وتاريخ ١٤٠١/١١/٤هـ والمرفق به اتفاقية التعاون العلمي والتعليمي الاسلامي بين المملكة واندونيسيا باللغات الثلاث العربية والانجليزية والاندونيسية والتي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى من قبل سمو ومعالي وزير خارجية اندونيسيا البروفيسور الدكتور مختار كوسو ما أنتاجا خلال زيارته للمملكة في الفترة من ١٤ - ١٥ رجب ١٤٠١هـ وطلب سموه الموافقة عليها بصفتها المرفقة.
وبعد الاطلاع على برقية وزارة الخارجية الى ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٩٦/٣٦/٣٦١/١ في ١٤٠٢/١/٦هـ من ان الوزارة تلقت من السفارة الاندونيسية ما يفيد بأن الحكومة الاندونيسية قد انهت اجراءات تصديق الاتفاقية.
يقرر :
اولاً : الموافقة على اتفاقية التعاون العلمي والتعليمي الاسلامي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الاندونيسية الموقعة في مدينة الرياض في يوم ١٥ من شهر رجب عام ١٤٠١هـ الموافق ١٩ من شهر مايو ١٩٨١م.
ثانياً : نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر.
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
