آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية تحاشي الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل وال…

اتفاقية تحاشي الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل والإرث والتركات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية لعام 1403هـ

سارية مرسوم ملكي م/4 اعتُمدت ١٤٠٣/٠٢/٢٨هـ 🌍 جمهورية فرنسا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: نطاف الاتفاقية، الضرائب التي تناولتها الاتفاقية، تعاريف عامة، المقيم، الاموال غير المنقولة، أرباح الأسهم، الفوائد، الاتاوات، الأرباح الرأسمالية، الخدمات الشخصية المستقلة، الخدمة الحكومية، الطلاب، المدرسون والباحثون، النشاطات الصناعية والتجارية، قواعد تحاشي الازدواج الضريبي، الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون، التركات والاموال الموروثه، اجراءات الاتفاق المتبادل، النطاق المكاني لتطبيق الاتفاقية، نفاذ الاتفاقية وانهاؤها، برتوكول.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم - م / ٤

التاريخ - ٢٨ / ٢ / ١٤٠٣هـ.

بعون الله تعالى

باسم جلالة الملك

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / ٤٥ ) وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٠٣هـ.

وبعد الاطلاع على المواد التاسعة عشرة والعشرين والثلاثين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٨ ) وتاريخ ٢٢ / شوال / ١٣٧٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٨ ) وتاريخ ١٤ / ٢ / ١٤٠٣هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا : الموافقة على اتفاقية تحاشي الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل والأرث والتركات بين حكومة المملكة العربية السعودية وبين حكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة في باريس بتاريخ ٢٤ ربيع الثاني عام ١٤٠٢هـ الموافق ١٨ فبراير عام ١٩٨٢م بالصيغة المرافقة لهذا ، والموافقة على البروتوكول المرفق بها .

ثانيا : على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا . ،،

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم ٨ وتاريخ ١٤ / ٢ / ١٤٠٣هـ

ان مجلس الوزراء ،

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٤٠٢/٢٦٦٧ وتاريخ ١٨ / ٥ / ١٤٠٢هـ المتضمن انه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٢١١ وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٠١هـ القاضي بالموافقة على تفويض معاليه بالتوقيع النهائي على اتفاقية تحاشي الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل والارث والتركات بين المملكة والجمهورية الفرنسية . قام بالتوقيع النهائي على هذه الاتفاقية في باريس يوم الخميس ٢٤ ربيع الثاني عام ١٤٠٢هـ الموافق ١٨/فبراير عام ١٩٨٢م بعد ان جرى بعض التعديلات في الصياغة على ترجمة الاتفاقية باللغة العربية حتى تكون مطابقة للنص الفرنسي ومتمشية مع ما تم الاتفاق عليه وأنه بناء على المادة ( ٤/هـ ) من قرار مجلس الوزراء رقم ١٢١٤ وتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٣٩٧هـ التي تقضي برفع النسخة الاصلية من الاتفاقية - بعد التوقيع عليها نهائيا - الى مجلس الوزراء ليصدر القرار اللازم بالموافقة على الاتفاقية واعداد مشروع المرسوم الملكي اللازم لذلك فقد رفع معاليه رفق خطابه المشار اليه النسخة الاصلية الموقعة من الاتفاقية المشار اليها بالنصين العربي والفرنسي .

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المرفقة المشار اليها والمرفقة بالمعاملة والبروتوكول المرافق لها .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٢١١ وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٠١هـ القاضي بتفويض معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بالتوقيع النهائي على الاتفاقية المذكورة .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ١٢١٤ وتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٣٩٧هـ الخاص باجراءات عقد الاتفاقيات .

يقرر مايلي :

١ ) الموافقة على اتفاقية تحاشي الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل والارث والتركات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة في باريس بتاريخ ٢٤ ربيع الثاني عام ١٤٠٢هـ الموافق ١٨ فبراير عام ١٩٨٢م بالصيغة المرافقة لهذا .

٢ ) نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا .

ولما ذكر حرر ،، .

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

ادارة الشؤون السياسية

الرقم ٥/ن/٢٦٦٩

التاريخ ٢٠ / ٢ / ١٤٠٣هـ

الموضوع : الموافقة على اتفاقية تحاشي الازدواج الضريبي بين المملكة وفرنسا .

صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني المحترم

بعد التحية :-

أبعث لمعاليكم طيه صورة من قرار مجلس الوزراء رقم ٨ وتاريخ ١٤ / ٢ / ١٤٠٣هـ الوارد الينا مع خطاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم ٣٨٢ وتاريخ ١٦ / ٢ / ١٤٠٣هـ المتضمن بالموافقة على اتفاقية تحاشي الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل والارث والتركات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة في باريس بتاريخ ٢٤ ربيع الثاني ١٤٠٢هـ الموافق ١٨ فبراير عام ١٩٨٢م بالصيغة المرافقة لهذا .

وحيث قد صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/٤ وتاريخ ٢٨ / ٢ / ١٤٠٣هـ المرفق صورته بالموافقة على ذلك والموافقة على البروتوكول المرفق بها والمرفق صورته .

آمل اتخاذ اللازم على ضوء ذلك وتبليغها للحكومة الفرنسية - وتقبلوا تحياتي . . ،، ،،

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

محمد العبد الله النويصر

ص / ش

صورة لوزارة الداخلية مع صورة من قرار المجلس وصورة من المرسوم الملكي وصورة من الاتفاقية وصورة من البروتوكول .

- - - - - الخارجية - - - - -

- - - - - العدل - - - - -

- - - - - الصناعة والكهرباء - - - - -

- - - - - التجارة - - - - -

- - - - - التخطيط - - - - -

- - - - - الصحة - - - - -

- - - - - الاعلام مع صورة من المرسوم لاذاعته ونشره .

- - - للامانة العامة لمجلس الوزراء مع صورة من المرسوم الملكي .

- - - لشعبة الخبراء مع صورة من قرار المجلس .

- - - للشعبة السياسية بالديوان الملكي .

- - - لادارة المتابعة بالديوان الملكي .

- - - - - الشؤون السياسية .

* * *

المملكة العربية السعودية

وزارة المالية والاقتصاد الوطني

مكتب الوزير

اتفاقية

بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة الجمهورية الفرنسية

بشأن

تحاشي الازدواج الضريبي

بالنسبة للضرائب على الدخل والارث والتركات

- التعديل -

من اجل تجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل والارث والتركات ورأس المال

ان حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة الجمهورية الفرنسية

قد اتفقتا على مايلي :

المادة ( ١ ) نطاق الاتفاقية :

تطبق الاتفاقية على الاشخاص الطبيعيين المقيمين في احدى الدولتين أو كلتاهما .

المادة ( ٢ ) الضرائب التي تتناولها الاتفاقية :

١- الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية هي :-

أ - بالنسبة لفرنسا :

- ضريبة الدخل

- ضريبة الارث

( ويشار اليهما فيما بعد بالضريبة الفرنسية ) .

ب - بالنسبة للمملكة العربية السعودية :

- فريضة الزكاة

- ضريبة الدخل

- ضريبة الارث او الضرائب المماثلة او المشابهة التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بالنسبة لفرنسا في حال ان وجدت ( ويشار اليها فيما بعد بالضريبة السعودية )

٢- وتسري احكام هذه الاتفاقية ايضا على أية ضريبة مشابهة او مماثلة في جوهرها قد تفرض فيما بعد بالاضافة الى الضرائب الحالية او بدلا منها وتخطر السلطات المختصة في كلتا الدولتين بالتعديلات الجوهرية التي ادخلت على قوانين الضرائب فيها .

المادة ( ٣ ) تعاريف عامة :

١- في هذه الاتفاقية مالم يقتض سياق النص غير ذلك :

أ - يقصد بعبارة ( دولة والدولة الاخرى ) فرنسا او المملكة العربية السعودية حسبما يقتضيه النص .

ب - يشمل لفظ ( شخص ) أي شخص طبيعي .

جـ - يقصد بعبارة ( السلطات المختصة )

١ ) بالنسبة لفرنسا وزير الميزانية او من ينوب عنه قانونا .

٢ ) بالنسبة للمملكة العربية السعودية وزير المالية والاقتصاد الوطني او من ينوب عنه قانونا .

٢- عند تطبيق احكام هذه الاتفاقية من قبل احدى الدولتين يقصد بأية عبارة او لفظ لم يرد له تعريف محدد المعنى المقرر له في القوانين المعمول بها في تلك الدولة بشأن الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية .

المادة ( ٤ ) المقيم :

١- لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة ( مقيم في دولة ) اي شخص يكون بمقتضى قانون تلك الدولة خاضعا للضريبة فيها وذلك بحكم موطنه او محل اقامته او مركز ادارته او اي معيار آخر مماثل .

٢- في حالة ماذا كان شخص يعتبر وفقا لاحكام الفقرة ( ١ ) مقيما بكلتا الدولتين تعالج حالته وفقا للقواعد الاتية :-

أ - يعتبر مقيما بالدولة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه فاذا كان له مسكن دائم في كلتا الدولتين يعتبر مقيما في الدولة التي له بها علاقات شخصية واقتصادية اوثق ( مركز المصالح الرئيسية ) .

ب - في حالة عدم امكان تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحه الرئيسية او في حالة عدم امكان وجود مسكن دائم تحت تصرفه في اي من الدولتين يعتبر مقيما في الدولة التي له فيها اقامة معتادة .

جـ - اذا كان له اقامة معتادة في كلتا الدولتين او اذا لم تكن له اقامة معتادة في اية منهما فأنه يعتبر مقيما في الدولة التي يحمل جنسيتها .

د - اذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين او لم يكن متجنسا بجنسية اية منهما تقوم السلطات المختصة في الدولتين بايجاد حل بالاتفاق المشترك .

المادة ( ٥ ) الاموال غير المنقولة :

١- ان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في احدى الدولتين من أموال غير منقولة ( ويشمل ذلك الدخل من الزراعة والغابات ) كائنة في الدولة الاخرى يخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى .

٢- تعني عبارة ( الاموال غير المنقولة ) المعنى الذي يكون لها بمقتضى القوانين للدولة التي توجد بها تلك الاموال وتشمل هذه العبارة في كل الاحوال الاموال الملحقة بالاموال غير المنقولة كالماشية والمعدات المستعملة في الزراعة والغابات والحقوق التي تطبق عليها احكام القانون العام بشأن ملكية الاراضي وحق الانتفاع بالاموال غير المنقولة والحق في مبالغ متغيرة او ثابتة مقابل استثمار او حق استثمار المستودعات او المواد المعدنية او غيرها من الموارد الطبيعية ولا تعتبر السفن او الطائرات من الاموال غير المنقولة .

٣- تطبق احكام الفقرة ( ١ ) من هذه المادة على الدخل المستمد من الاستعمال المباشر للاموال غير المنقولة او تأجيرها او استثمارها على اي نحو كان .

٤- الاشخاص المقيمون في المملكة العربية السعودية والذين يملكون مسكنا او اكثر لاستعمالهم الخاص في فرنسا بدون ان يكون لهم موطن ضريبي فيها بموجب القانون الفرنسي يكونون معفيين من الضريبة على الدخل على اساس القيمة الايجارية لهذا المسكن او هذه المساكن .

المادة ( ٦ ) ارباح الاسهم :

١- الارباح التي تدفعها شركة تنتمي الى احدى الدولتين الى اي شخص مقيم في الدولة الاخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى .

٢- ولكن يجوز ان تخضع تلك الارباح للضريبة في الدولة الاولى ايضا وذلك في الحالات الاتية :-

أ - اذا كان المستفيد من الارباح يملك بصورة مباشرة او غير مباشرة مايزيد على ٢٠٪ من رأسمال الشركة التي تقوم بدفع الارباح على الا تزيد الضريبة في هذه الحالة على نسبة ٥٪ من مجموع قيمة الارباح .

ب - اذا كانت الاسهم التي بموجبها يتم دفع الارباح مرتبطة بصورة فعلية باعمال مناجمة او تجارية تمارس في تلك الدولة من قبل قابض الارباح .

٣- يقصد بعبارة ( الارباح ) الواردة في هذه المادة الدخل الناتج عن الاسهم واسهم الانتفاع وحقوق الانتفاع واسهم التنقيب واسهم التأسيس او غيرها من الحقوق عدا الفوائد المختصة على الارباح وكذلك الدخل الناتج عن حقوق المشاركة الخاضعة لذات المعاملة الضريبية التي تخضع لها الدخول الناتجة من الاسهم بموجب قوانين الدولة التي تنتمي اليها الشركة التي توزع الارباح .

٤- ان الشخص المقيم في المملكة العربية السعودية والذي يقبض ارباح الاسهم من شركة في فرنسا يحق له استرداد الضرائب المسبقة المدفوعة عن تلك الاسهم في حالة قيام الشركة بدفعها . ويعتبر المبلغ الاجمالي للضريبة المستردة في حكم الارباح لاغراض هذه الاتفاقية .

المادة ( ٧ ) الفوائد :

١- الفوائد الناشئة في احدى الدولتين والمدفوعة الى شخص مقيم في الدولة الاخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى .

٢- ولكن يجوز ان تخضع تلك الفوائد للضريبة في الدولة التي تنشأ فيها ، غير انه اذا كانت الفوائد المدفوعة لا ترتبط ارتباطا وثيقا باعمال صناعيه او تجاريه تتم ممارستها في تلك الدولة من قبل المستفيد :

أ- لا تؤخذ أية ضريبة في تلك الدولة اذا كان الدخل يتم دفعه :-

١- بسبب يتعلق بعملية صناعية او تجارية .

٢- بسبب قرض أيا كان نوعه ممنوح من احد البنوك .

٣- بسبب اى سند قابل للتداول اول بنكين .

ب- ولا تتجاوز الضريبة نسبة ٥٪ من المبلغ الاجمالي للدخل في الحالات الاخرى .

٣- يقصد بلفظ ( الفوائد ) الوارد في هذه المادة الدخل المستمد من سندات الدين من اى نوع سواء كانت او لم تكن مضمونه برهن وسواء كانت او لم تكن تمنح حق المشاركة في الارباح التي يحققها المدين وعلى الاخص الدخل المستمد من السندات الحكومية او الاذونات او ايصالات الخزانه او اى نوع من السندات وتشمل ايضا الدخل المستمد من مكون العلاوات والجوائز الملحقة بتلك السندات الحكومية او الاذونات او غيرها من السندات الاخرى .

المادة ( ٨ ) الاتاوات :

١- ان الاتاوات التي تنشأ في احدى الدولتين وتدفع لشخص مقيم في الدولة الاخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى .

٢- ولكن الاتاوات التي تنشأ في الدولة الاولى وتدفع لشخص مقيم في الدولة الاخرى يمكن ان تخضع للضريبة في الدولة الاولى في حالة ما اذا كان الحق او الملكية التي نشأت منها تلك الاتاوات يرتبط ارتباطا وثيقا باعمال يمارسها المستفيد في تلك الدولة .

٣- ويقصد بلفظ ( اتاوات ) في هذه المادة المدفوعات ايا كانت مقابل استعمال او حق استعمال عمل ادبى او فنى او علمى بما في ذلك الافلام السينمائية والاعمال المسجله بقصد الاذاعة او التلفزيون او اية علامة فارقة او رسم او نموذج او مخطط او تركيب سرى او طريقة صنع او معلومات تتعلق بخبرات صناعية او تجاريه او علميه .

المادة ( ٩ ) الارباح الرأسمالية :

١- الارباح الرأسماليه التي يحصل عليها مقيم في احدى الدولتين نتيجة التصرف في الاموال غير المنقوله المشار اليها في المادة ( ٥ ) والكائنة في الدولة الاخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى .

٢- الارباح الرأسماليه الناتجه من الاموال الاخرى غير المشار اليها في الفقرة ( ١ ) تخضع للضريبة في الدولة التي يقيم فيها الشخص الذى تصرف في تلك الاموال الا اذا كانت الاموال التي نشأت الارباح من جراء التصرف بها مرتبطة ارتباطا وثيقا بنشاط مهنى او حرفى او باعمال يمارسها المستفيد في تلك الدولة .

٣- خلافا لاحكام الفقرة ( ٢ ) فأن الارباح الرأسماليه الناشئة من بيع حصص تشكل جزءا اساسيا من رأسمال الشركة تخضع للضريبة في الدولة التي تنتمى اليها الشركة ويعتبر جزءا اساسيا تلك الحصص التي بشكل مباشر وغير مباشر لحصص تخول المالك الحق في استيفاء ٢٥٪ او اكثر من ارباح الشركة .

المادة ( ١٠ ) الخدمات الشخصية المستقلة :

١- ان الدخل الذى يحققه شخص مقيم في احدى الدولتين من خدمات مهنية او نشاط اخر مستقل ذى طبيعة مماثله يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة مالم يكن له مركز ثابت تحت تصرفه لغرض القيام بنشاطه بصفة منتظمه في الدولة الاخرى . فاذا كان له هذا المركز الثابت فأنه يجوز خضوع دخله للضريبة في الدولة الاخرى ولكن بمقدار ما يعود اليه من ذلك المركز الثابت فقط .

٢- تشمل عبارة ( الخدمات المهنيه ) بوجه خاص النشاط المستقل العلمي او الادبى او الفنى او التربوى او التعليمى وكذلك النشاط المستقل الخاص بالاطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين واطباء الاسنان والمحاسبين .

المادة ( ١١ ) الخدمة الحكومية :

المكافأت والمعاشات التى تدفعها الدولة او أحدى سلطاتها المحلية الى شخص مقابل خدمات اداها لتلك الدولة او تلك السلطة المحلية التابعه لها تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط ويستثنى من ذلك :

- اذا كان الشخص مواطنا للدولة الاخرى او مقيما في الدولة الاخرى قبل اداء تلك الخدمات وكانت تلك الخدمات قد اديت في تلك الدولة الاخرى .

- اذا كانت الخدمات قد اديت بسبب اعمال صناعيه او تجاريه تتخذها الدولة او احدى سلطاتها المحلية .

المادة ( ١٢ ) الطلاب :

١- الطالب او المتدرب الذى كان مقيما في احدى الدولتين والموجود في الدولة الاخرى بغرض التعليم او التدريب المهنى او الحرفى فأن المبالغ التي يحصل عليها لمقابلة نفقات المعيشه او التعليم او التدريب لا تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى بشرط ان تكون هذه المبالغ متأتية من مصادر غير مصادر تلك الدولة الاخرى .

٢- ان ما يحصل عليه الطالب او التلميذ المقيم باحدى الدولتين والموجود بالدولة الاخرى بغرض التعليم او التدريب من الاعمال التجارية او نظير ما يحصل عليه من المبالغ التي تمنح مقابل خدمات مؤداة في تلك الدولة الاخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى بشرط ان تكون هذه الخدمات مرتبطة بالدراسة او التدريب او ضرورية لغرض نفقات المعيشة .

المادة ( ١٣ ) المدرسون والباحثون :

١- المدرس او الباحث الذى يكون مقيما في احدى الدولتين او كان مقيما في احدهما عندما قبل دعوته الى الدولة الاخرى للقيام بالتدريس او البحث العلمي فأن المكافآت التي يحصل عليها نظير قيامه بهذا النشاط لا تخضع للضريبة في تلك الدولة لمدة لا تزيد عن سنتين .

لا تنطبق احكام الفقرة ( ١ ) على مكافآت الابحاث التي لا تستهدف المصلحة العامة ولكنها تجرى حول ابحاث خاصة او لمصلحة شخص او اشخاص معينين .

المادة ( ١٤ ) النشاطات الصناعية والتجارية :

بالنسبة للنشاطات الصناعية والتجارية التي يمارسها شخص مقيم في احدى الدولتين فأن مجموع الدخل الاجمالي الناتج عن هذه النشاطات يؤخذ بعين الاعتبار لاغراض الضريبة في تلك الدولة الاخرى . ولكن فيما يتعلق بأحتساب الضريبة على الارباح فأن مجموع قيمة النفقات المدفوعه في تلك الدولة او غيرها ستخصم بحيث ان الارباح الخاضعه للضريبة هى تلك الارباح الناتجه عن النشاطات التي يمارسها في تلك الدولة فقط .

المادة ( ١٥ ) قواعد تحاشى الازدواج الضريبى :

١- بالنسبة للمملكة العربية السعودية يتم تحاشى الازدواج الضريبى وفقا للانظمة والقواعد المعمول بها في المملكة .

٢- بالنسبة لفرنسا يتم تحاشى الازدواج الضريبى بالطريقة الآتية :-

أ- الدخل الناتج من الاموال غير المنقولة المشار اليه في المادة ( ٥ ) والارباح الرأسمال المشار اليها في المادة ( ٩ ) الفقرة ( ١ ) والارباح الصناعية والتجارية المشار اليها في المادة ( ١٤ ) والتى يحصل عليها في المملكة العربية السعودية شخص مقيم في فرنسا تكون غير خاضعة للضريبة الفرنسية .

ب- الدخول الاخرى المشار اليها في هذه الاتفاقية التى يحصل عليها شخص مقيم في فرنسا يجوز اخضاعها للضريبة في فرنسا ولكن الضريبة السعودية المستوفاة على هذه الدخول تخول حق الخصم من الضريبة الفرنسية .

جـ- ولكن الضريبة الفرنسية تحتسب فان الدخول الخاضعة للضريبة في فرنسا بموجب هذه الاتفاقية على اساس النسبة المعده لاجمالى الدخل الخاضع للضريبة بموجب القانون الفرنسي .

المادة ( ١٦ ) الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون :

ليس في احكام هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحه للموظفين الدبلوماسيين وخدمهم الشخصيين والقنصليين وهيئات المنظمات الدولية بمقتضى القواعد العامه للقانون الدولى او احكام الاتفاقيات الخاصة .

المادة ( ١٧ ) التركات والاموال الموروثه :

١- الاموال غير المنقولة تخضع نقلا لضريبة الارث في الدولة التي تقع فيها تلك الاموال .

٢- الاموال المنقولة الماديه والمعنوية المرتبطة عمليا بنشاط مهنى او حرفى او صناعى او تجارى تتم ممارسته في احدى الدولتين تخضع لضريبة الارث في تلك الدولة فقط .

٣- الاموال المنقولة الماديه بما في ذلك التحف والمجموعات التي لا تشملها احكام الفقرة ( ٢ ) تخضع لضريبة الارث في الدولة التي توجد فيها تلك الاموال بتاريخ الوفاة .

٤- الاموال المنقولة المعنوية كالاسناد والاسهم والودائع وغيرها التي لا تنطبق عليها الفقرة ( ٢ ) من هذه المادة تخضع لضريبة الارث في الدولة التي يكون المتوفى مقيما فيها بتاريخ الوفاة .

٥- خلافا لاحكام الفقرات ( ١ الى ٤ ) يكون لكل دولة الحق في تقدير الضريبة المترتبة على الاموال الموروثة التي تملك لوحدها من اخضاعها للضريبة على اساس المعدل الوسطى الواجب التطبيق على تلك الاموال بمقتضى قانونها الداخلى .

المادة ( ١٨ ) اجراءات الاتفاق المتبادل :

١- اذا رأى شخص ان الاجراءات في احدى الدولتين او كليهما تؤدى او سوف تؤدى الى خضوعه للضرائب بما لا يتفق مع احكام هذه الاتفاقية جاز له ، بصرف النظر عن وسائل التسوية التي تنص عليها القوانين الوطنية بالدولتين ، ان يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة التي يقيم بها ويجب رفع موضوعه خلال سنتين تبدأ من الاخطار الاول المؤدى الى خضوعه للضريبة بما لا يتفق مع احكام الاتفاقية .

٢- تقوم السلطة المختصة بمحاولة تسوية الموضوع اذا تبين لها ان الاعتراض مبرر فاذا لم تستطع التوصل بنفسها الى تسوية فيمكن حله بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة الاخرى بقصد تجنب الضرائب التي تخالف احكام هذه الاتفاقية وتطبق الاتفاق مهما كانت المهل المنصوص عنها في القانون الداخلى للدول .

٣- تحاول السلطات المختصة في كل من الدولتين ان تسوى بالاتفاق المتبادل اية مشكلة أو شك ناشئ من تطبيق الاتفاقية او تفسيرها ويجوز لتلك السلطات ايضا التشاور لتجنب الازدواج الضريبى في الحالات غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .

٤- يجوز للسلطات المختصة في الدولتين اجراء اتصالات مباشرة فيما بينها بغرض الوصول الى اتفاق بالمعنى الوارد بالفقرتين السابقتين واذا بدا انه من الرغوب فيه من اجل الحل الوصول الى اتفاق ان يجرى تبادل وجهات النظر شفويا فأنه يجوز اجراء هذا التبادل بواسطة لجنة مكونه من ممثلين للسلطات المختصة في كل من الدولتين .

٥- تضع السلطات المختصة في الدولتين بأتفاق متبادل الحلول اللازمه لطريقة تطبيق الاتفاقية وخاصة الاجراءات التي يتبعها رعايا احد الدولتين للحصول في الدولة الاخرى على التخفيضات او الاعفاءات الوارده في الاتفاقية .

المادة ( ١٩ ) النطاق المكانى لتطبيق الاتفاقية :

١- تسرى نصوص هذه الاتفاقية :

أ- بالنسبة للمملكة العربية السعودية : على الاقليم الداخلى والجزر المكونة للمملكة بما في ذلك مياهها الاقليمية . كما تسرى على المناطق الواقعة خارج تلك المياه والتى تمارس المملكة بمقتضى القانون الدولى حقوقا على مياهها وعرضها وباطن ارضها ومعادنها الطبيعيه .

ب- بالنسبة لفرنسا : على المحافظات الاصلية ومحافظات ماوراء البحار للجمهورية الفرنسية بما في ذلك مياهها الاقليمية . كما تسرى على المناطق الواقعة خارج المياه الاقليمية لتلك المناطق والتى يمكن لفرنسا ان تمارس على مياهها وعرضها وباطن ارضها ومعادنها الطبيعية حقوقا لا تتعارض وقواعد القانون الدولى .

٢- يجوز توسيع نطاق تطبيق احكام هذه الاتفاقية ـ ككل او باى حال اية تعديلات مناسبة على مناطق ماوراء البحار الخاصة بالدولة الفرنسية التى تطبق ضرائب مماثله في جوهرها للضريبة المطبقة في اية منها بموجب هذه الاتفاقية . ويكون تحديد التاريخ الذى يبدأ منه سريان هذا التمدد وشروطه واحكامها وتاريخ انتهاء العمل بها حسبما يتم الاتفاق عليه بين الدولتين في مذكرات متبادلة فيما بينهما بالطرق الدبلوماسية او بأية طريقة اخرى يتفق عليها وفق الاجراءات الدستورية .

٣- مالم يتم الاتفاق بين الدولتين على خلافه ، فأن هذه الاتفاقية ينتهى العمل بها طبقا للمادة ( ٢٠ ) بالاوضاع الوارده فيها وينطبق ذلك ايضا على اى اقليم قد يمتد اليه تطبيق الاتفاقية بحكم هذه المادة .

المادة ( ٢٠ ) نفاذ الاتفاقية وانهاؤها :

١- تخطر كل من الدولتين الدولة الاخرى بأستكمال الاجراءات التى يتطلبها القانون لنفاذ هذه الاتفاقية ، ويكون العمل بالاتفاقية لاول مرة من اليوم الاول للشهر الثانى الذى يلى الشهر الذى يتم فيه آخر هذه الاخطارات .

٢- ويبدأ تطبيق احكام الاتفاقية لاول مرة :-

أ- بالنسبة للضرائب التى تحجز من المنبع على المبالغ المدفوعه في او بعد تاريخ ١٩٨١/١/١م .

ب- بالنسبة لضرائب الدخل الاخرى على الدخول التى تتحقق اعتبارا من اول يناير من السنة التقويمية ١٩٨١م او التاريخ الذى تقفل فيه المدة الحسابية خلال هذه السنة .

جـ- بالنسبة لضريبة الارث على اموال وتركات الاشخاص الذين يتوفون في او بعد ١٩٨١/١/١م .

٣- يظل العمل بالاتفاقية حتى نهاية السنة الخامسة بعد السنة التى يتم العمل بها بالاتفاقية ويجوز تمديد الاتفاقية لفترات خمسة سنوات متماثله وذلك بالاعلان بها من طرف تبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية .

٤- فى تطبيق أحكام الاتفاقية لآخر مرة :-

أ- بالنسبة للضرائب التى تحجز من المنبع على المبالغ المدفوعة فى أو قبل ٣١ ديسمبر من السنة التقويمية التى تم الاخطار بإنهاء الاتفاقية فيها .

ب- بالنسبة لضرائب الدخل الأخرى على الدخل المستفاد خلال السنة التقويمية التى تم الاخطار بإنهاء الاتفاقية فيها أو بالنسبة للحسابات فعلى المدة الحسابية المنتهية خلال هذه السنة .

جـ- بالنسبة لضريبة الارث على الأموال وتركات الأشخاص الذين يتوفون قبل ٣١ ديسمبر من السنة التقويمية التى ينتهى فيها نفاذ الاتفاقية .

واثباتا لما تقدم قام الموقعان ادناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية بموجب السلطة المخولة لهما لهذا الغرض .

حررت فى من نسختين باللغتين العربية والفرنسية ويكون لكل من النصين ذات القوة فى الاعتماد . ،،،

عن / حكومة الجمهورية الفرنسية عن / حكومة المملكة العربية السعودية

* * *

بروتوكول

فى الوقت الذى تم فيه التوقيع على الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة المملكة العربية السعودية بشأن تفادى الازدواج الضريبى على ضرائب الدخل والارث والتركات فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على مايلى :-

١ ) خلافا لأحكام المواد ( ١ و ٢ و ٣ ) تم الاتفاق على أن الضريبة الفرنسية على الأرباح الناشئة من عملية النقل الجوى الدولى من قبل مؤسسة الطيران فى احدى الدولتين تظل معفاة فى الدولة الاخرى الى حين أن يتم نفاذ الاتفاقية الخاصة بالنقل الجوى .

ان احكام المادة ( ٧ ) تطبق على الفوائد ايا كان مصدرها الناشئة فى احدى الدولتين والمدفوعة من قبل احد رعايا الدولتين لاحد البنوك او البيوت المالية التى تتمتع بجنسية احدى الدولتين .

٢ ) خلافا لأحكام المادة ( ٢٧ ) الفقرة ( ٢ ) فان احكام الفقرة ( ٤ ) من المادة الخامسة يبدأ تطبيقها لأول مرة اعتبارا من ١٩٨٠/١/١م .

واثباتا لما تقدم فأن الطرفين وقعا على هذا البروتوكول الذى سيكون له مثل قيمة الاتفاقية من حجة ونفاذ . ،،،،

عن / حكومة الجمهورية الفرنسية عن / حكومة المملكة العربية السعودية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.