بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم - م / ٨
التاريخ - ١٤٠٣/٤/٢٠هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٤) وتاريخ ١٤٠٣/٤/٣هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا - المصادقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة المملكة العربية السعودية وبين حكومة جمهورية الهند الموقعة في مدينة (نيودلهي) في اليوم العاشر من شهر جمادى الثاني عام ١٤٠١هـ الموافق لليوم الرابع عشر من شهر ابريل عام ١٩٨١م، بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيا - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم ١٠٤ وتاريخ ١٤٠٣/٤/٣هـ.
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم ٥/ن/١٦٦٥ وتاريخ ١٤٠٣/١/٢٣هـ. المتعلقة باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٩١ وتاريخ ١٤٠٢/٦/١٨هـ. القاضي بتفويض سمو وزير الخارجية بالتوقيع النهائي على الاتفاقية المذكورة.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ١٠٦ وتاريخ ١٤٠١/٨/١١هـ.
يقرر ما يلي:
١ - الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند، بالصيغة المرافقة لهذا.
٢ - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر.
رئيس مجلس الوزراء
