آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← الاتفاق الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهو…

الاتفاق الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الفلبين

سارية مرسوم ملكي م/45 اعتُمدت ١٤٠٣/٠٧/١١هـ 🌍 جمهورية الفلبين بين دولة ودولة
تضمن الاتفاق: المصادقة على الاتفاق الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الفلبين.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم - م / ٤٥

التاريخ - ١٤٠٣/٧/١١هـ.

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٨ ) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٤٩ ) وتاريخ ١٤٠٣/٦/١٤هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : المصادقة على الاتفاق الجوي بين المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الفلبين بالصيغة المرافقة لهذا .

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا . ،،،

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم ( ١٦٩ ) وتاريخ ١٤٠٣/٦/١٤هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/ن/١٥٩٣٢ وتاريخ ١٤٠٢/٧/٤هـ المتعلقة بالاتفاق الجوي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الفلبين .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٧٢ وتاريخ ١٤٠٢/٥/٢٠هـ القاضي بتفويض سمو وزير الدفاع والطيران أو من يراه بالتوقيع على الاتفاق المذكور .

وبعد الاطلاع على خطاب سموه رقم ١/١/٤/٨/١١/١٣٠٦ وتاريخ ١٤٠٢/٧/٢هـ الذي يشير فيه إلى اتمام توقيع الاتفاق بين الطرفين .

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المذكورة .

يقرر ما يلي

١- الموافقة على الاتفاق الجوي بين المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الفلبين بالصيغة المرافقة لهذا .

٢- نظم مشروع مرسوم ملكي صيغته مرفقة بهذا .

ولما ذكر حرر ،،،،

نائب رئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.