بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم - م / ٤٥
التاريخ - ١٤٠٣/٧/١١هـ.
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٨ ) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٤٩ ) وتاريخ ١٤٠٣/٦/١٤هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : المصادقة على الاتفاق الجوي بين المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الفلبين بالصيغة المرافقة لهذا .
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا . ،،،
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم ( ١٦٩ ) وتاريخ ١٤٠٣/٦/١٤هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/ن/١٥٩٣٢ وتاريخ ١٤٠٢/٧/٤هـ المتعلقة بالاتفاق الجوي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الفلبين .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٧٢ وتاريخ ١٤٠٢/٥/٢٠هـ القاضي بتفويض سمو وزير الدفاع والطيران أو من يراه بالتوقيع على الاتفاق المذكور .
وبعد الاطلاع على خطاب سموه رقم ١/١/٤/٨/١١/١٣٠٦ وتاريخ ١٤٠٢/٧/٢هـ الذي يشير فيه إلى اتمام توقيع الاتفاق بين الطرفين .
وبعد الاطلاع على الاتفاقية المذكورة .
يقرر ما يلي
١- الموافقة على الاتفاق الجوي بين المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الفلبين بالصيغة المرافقة لهذا .
٢- نظم مشروع مرسوم ملكي صيغته مرفقة بهذا .
ولما ذكر حرر ،،،،
نائب رئيس مجلس الوزراء
