ديوان راستمهلساوزراة
ميزالوئالل
أ، الوانقه وافبينا؟ .٠لا
ي ٦٥ / N/ ٨١٤٠٧
بسم الله الرحمن الرحسم
الرقم - م / ه )
التاربخ - ٢/٧/١١.) إهـ.
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود
مل المملكة العربسة السعود يسسة
بعد الا طلاع على الماد تين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس
الوزرا الصاد ر بالمرسوم الملكى رقم( ٢٨ ) وتارخ ٢٢ / ٠ ١/ ٣ هـ .
وبعد الا طلاع ملى قرار مجلس الوزرا رقم ( ١٩ ) وتاريخ )٢/٦/١.) إهـ.
رسمنا بماهوآت ؛
المصادقة ملى الا تفاق الجوى بين المملكة العربية السعود يسة وحكومة جمهورية
الفلبين بالصيغة المرافقة لهذا .
علىسمونائب رئس مجلس الوزرا والوزرا كل فيما يخصه تنفيذ مرس ومنا هذا . ،
أولا :
ثا نيا :
بببالاتت:الليةيبم
التيالقيبالي يف
الأماث العامتتلعارل4 زله
قرار رقم ك ) ا ١٢٠٣/٦/١٤هـ
ان مجلسس السسورا
سعد الاطلاعءاى السماطلة الوا رد ة من د يوان رثاسة مجلس الوزرا برقم م/ن / ٩٣٢ ١٩ وجارسخ
٤ /٧ / ٢ ٤٠ (ه التماة: بالا تغاق الجوى بين السلكة العهة السعود ية وجمهورسة الغلين .
معد الاطلاع لى قرار مجلس الوزرا رقم ٢ وتاريخ .٠٢/٩/٢) ١ف القاضى تفويض سمو
وزير الد فاع والطران ١ من يرا » التوقع على الاتفاق المذ كور .
معد الاطلاع لى خطاب سسوه رقم ١/١/)/در١٠٩/١١ وتارخ ٢ /٠٢/٧) هـ الذى شير
نسه الى اتسام توقهع ا تغاق بن الطرفين .
سعد الاطلاع اى الاتناقهة المذ كورة .
قرر ما لس
الموانقة على الاتغاق الجوى بين السلكة العههة السعود هة وحكوسة جسهورة النلمهن بالهيفة
المرانقة لمهذا .
نظم مش. وع مرسوم ملكى صغته مرفقة سهذا.
ل
ولما ذ كر عسر
نا فب رفس مكتس الوزراء
٢
