بسم الله الرحمن الرح يم
الرقسم-م /٥ ه
التاربخ ـ ٢ /٣/١١ ٠) ه..
بمون الله تعالى
نحن فد بن عبد المزيز آل سعود
ملك السلكة المربية السمود يه
بعد الاطلاء على الاده (٢٠ ) من نظام مجلس الوزرا الصا د ر بالمرسوم اللكي رقم (١) )
وتار ١٠/٢٢ /٣ إهـ.
وبعد الاطلاع على الاتغاق الا قتصادى الممقود بين الملكة المربية السمود به وببن السلكه
ألا رد نية الهاشميه المصاد ق عليه بالمرسوم اللكي رقم ٢١ ٤ ) وتاريخ ١١ /٣١٢/٩ ١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ١١ ٩ ) وتاريخ ٧/١١/١.) إهـ.
رسمنا بما هوآت :
هذ ف المواد الثا نيه عشرة والث الثة عشرة والرابعة عشرة والخا سة عشرة من الاتفسسماق
الا قتصادى الممقود بتاريخ ٢ /٣١٢/٦ إه. الموافق .٣ /١٠ /٢ ١٩٦ م. ببن المملكه
السلكة الارد نية الهاشمبه وهي المواد المتعلقة بصيد الاسماك ،
العرية السعود به وبمن
ممي
المياه ا لا قليمية وتعد يل تسلسل الماد ة الا خخبره حيث تصبح
الماده الثانية عشرة بعسسسن
مف ف المواد المشاراليسا .
على سمو نا ثب رئيس مجلس الوزرا والوزرا كل فيط يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
ا ولا -
ثا نيا -
شماتتهالجئليةيبم
الرقر
التاريخ
المشلوعات
الالتقا
الأماني العامت لحاراوزهاة
ترار رقميCc٢ وتاريخ ؟٢(١ / ٠٣ ١هـ
ان مجلس الوزرا
بمد الا طلاع على خطاب ممالي وزير المالية والا قتصاد الوطني رقم ٢٤ (٩ . دوتارخ ٢٩ //..)
المرفوع من د يوان راسة مجلس الوزرا برقم ١١٩٨٧ وتاريخ /ه /٠ ٠ ١ه وشفيعه محضر اللجنة
السعود ية الا رد نية المشتركة الذى عقد في عمان بتاريخ ١٥ /٣/
٠. ه حول حمل فبعض مواد
الا تقاق الا قتصادى بين السله والا ردن المصاد ق علهها بالمرسوم اللكي رقم ٢) وتاربخ ١٣٨٢/٩/١١
وتعد ل جداول السلع اللحقة ها .
وعد الا طلاع على مذ كرة شعمة الهبرا رقم 1م وتارخ ٠١/٤/٢٦)إه .
قرر ما يلي
حذ ف المواد الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخاسة شرة من الاتغاق الا تتصساد ى
السلكة العرههة السعود هسة
الممقود بتارخ ٢ /٦ / ٣١٢ إه الموافق ٣١١٦٢/١٠/٣٠٠ سن
والملكة الا رد نية الهاشسة . وهي المواد المتعلقة بصيد الاسماك في التاه الا ظيمهسة
وتعد يل تسلسل الباد ة ألا خيرة حيث تصح الماد ة الثانية عشرة عد حذف السواد الشار
اليها .
نظم شروع مرسوم ملكي
صيغته مراذقة لهذا .
تعد ل جد اول السلع الملحقة بالا غاف الا قتصاد ى المذ كور على النمو الموضح في البند (اولا )
من ممضر اللجنة السعود ية الا رد نية المشتركة المتشذ بمد سنة عمان في النثره
م ه ("
٤ ١ وذ لك وفقما لمايلي :
٠١٢١١١
اضافة السام البينة في الجد ول رقم (١) اللحن بالمحضر المذ كور الى الجد ول رقم
) ١ ) اللح ق بالا غاق والخاص بالمنتجات الصناعية الممناة من السوم الجمركهة
في كل من البلد
اضافة اللع البيئة في الجد ول رقم ٢١ ) اللحق بالممضر المذ كور الى الجد ول رقم
اللمق بالا تفاق حول التجات الصناعية الخاضمة لتعرفة جمركية تعاد ل
ثلث التمفة المادية في لآل من البلدسسن .
٠.
٢
الرقسم
التارخ
المشفوعات
بشاتتيري
>C
ه ٢
التكة الذميينالئةج
الأمائد العامة بحارالوزاة
استبعاد السلع التالية وهي : ( الشماءات الناشف الا حزمة / البشاكير ر) سن
الجمد اول اللحقة بالا تفان واخضاعها للرسوم الجمركية العاد ية المطبتة في كل
البلد يس
د نقمل مادة الد هانات ( الويات ) من الجد ول رقم ١ ١ ) الى الجد ول رقم ٢) اللحسق
مالا تفاق المذ آور
ولما ذ كر حسرر ،،،،،،
رئس مجلس الوزرا
