الرقم -م/٥٥
التاريخ - ٢٧/١١/١٤٠٣هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة (٢٠) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢/١٠/١٣٧٧هـ.
وبعد الاطلاع على الاتفاق الاقتصادي المعقود بين المملكة العربية السعودية وبين المملكة الاردنية الهاشمية المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (٤٢) وتاريخ ١١/٩/١٣٨٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥١) وتاريخ ١٤/١١/١٤٠٣هـ.
رسمنا بما هو آت:
اولا ـ حذف المواد الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة من الاتفاق الاقتصادي المعقود بتاريخ ٢/٦/١٣٨٢هـ الموافق ٣٠/١٠/١٩٦٢م بين المملكة العربية السعودية وبين المملكة الاردنية الهاشمية وهي المواد المتعلقة بصيد الاسماك في المياه الاقليمية وتعدل يلي تسلسل المادة الاخيرة حيث تصبح المادة الثانية عشرة بعد حذف المواد المشار اليها.
ثانيا ـ على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. ،،،
* * *
قرار رقم ٢٥١ وتاريخ ١٤/١١/١٤٠٣هـ
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٢٢/٨٨٠٥ وتاريخ ٢٩/٤/١٤٠٠ المرفوع من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١١٥٨٧ وتاريخ ٨/٥/١٤٠٠هـ وبشفوعه محضر اللجنة السعودية الاردنية المشتركة الذي عقد في عمان بتاريخ ١٥/٣/١٤٠٠هـ حول حذف بعض مواد الاتفاق الاقتصادي بين المملكة والاردن المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم ٤٢ وتاريخ ١١/٩/١٣٨٢ وتعديل جداول السلع الملحقة بها.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ٥١ وتاريخ ٢٦/٤/١٤٠١هـ.
يقرر مايلي:
١ ـ حذف المواد الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة من الاتفاق الاقتصادي المعقود بتاريخ ٢/٦/١٣٨٢هـ الموافق ٣٠/١٠/١٩٦٢م بين المملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية. وهي المواد المتعلقة بصيد الاسماك في المياه الاقليمية وتعديل تسلسل المادة الاخيرة حيث تصبح المادة الثانية عشرة بعد حذف المواد المشار اليها.
٢ ـ نظم مشروع مرسوم ملكي بصيغته مرافقة لهذا.
٣ ـ تعديل جداول السلع الملحقة بالاتفاق الاقتصادي المذكور بالاتفاق على النحو الموضح في البند (اولا) من محضر اللجنة السعودية الاردنية المشتركة المتخذ بمدينة عمان في الفترة من ١٥ ـ ١٨/٣/١٤٠٠هـ وذلك وفقا لمايلي:
أ ـ اضافة السلع المبينة في الجدول رقم (١) الملحق بالمحضر المذكور الى الجدول رقم (١) الملحق بالاتفاق والخاص بالمنتجات الصناعية المعفاة من الرسوم الجمركية في كل من البلدين.
ب ـ اضافة السلع المبينة في الجدول رقم (٢) الملحق بالمحضر المذكور الى الجدول رقم (٢) الملحق بالاتفاق حول المنتجات الصناعية الخاضعة لتعرفة جمركية تعادل ثلث التعرفة العادية في كل من البلدين.
ج ـ استبعاد السلع التالية وهي: (الشماعات / المناشف / الاحزمة / البشاكير /) من الجداول الملحقة بالاتفاق واخضاعها للرسوم الجمركية العادية المطبقة في كل من البلدين.
د ـ نقل مادة الدهانات (البويات) من الجدول رقم (١) الى الجدول رقم (٢) الملحق بالاتفاق المذكور.
ولما ذكر حرر ،،،،،
رئيس مجلس الوزراء
