آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← حذف المواد الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابع عشرة والخامسة …

حذف المواد الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابع عشرة والخامسة عشرة من الاتفاق الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية لعام 1382هـ

سارية مرسوم ملكي م/55 اعتُمدت ١٤٠٣/١١/٢٧هـ 🌍 المملكة الأردنية بين دولة ودولة
تضمن الاتفاق: حذف المواد الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابع عشرة من الاتفاق الاقتصادي المعقود بتاريخ 2/6/1382هـ الموافق 30/10/1962هـ بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وهي المواد المتعلقة بصيد الأسماك في المياه الإقليمية وتعديل تسلسل المادة الأخيرة حيث تصبح المادة الثانية عشرة بعد حذف المواد المشار إليها.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

بسم الله الرحمن الرح يم

الرقسم-م /٥ ه

التاربخ ـ ٢ /٣/١١ ٠) ه..

بمون الله تعالى

نحن فد بن عبد المزيز آل سعود

ملك السلكة المربية السمود يه

بعد الاطلاء على الاده (٢٠ ) من نظام مجلس الوزرا الصا د ر بالمرسوم اللكي رقم (١) )

وتار ١٠/٢٢ /٣ إهـ.

وبعد الاطلاع على الاتغاق الا قتصادى الممقود بين الملكة المربية السمود به وببن السلكه

ألا رد نية الهاشميه المصاد ق عليه بالمرسوم اللكي رقم ٢١ ٤ ) وتاريخ ١١ /٣١٢/٩ ١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ١١ ٩ ) وتاريخ ٧/١١/١.) إهـ.

رسمنا بما هوآت :

هذ ف المواد الثا نيه عشرة والث الثة عشرة والرابعة عشرة والخا سة عشرة من الاتفسسماق

الا قتصادى الممقود بتاريخ ٢ /٣١٢/٦ إه. الموافق .٣ /١٠ /٢ ١٩٦ م. ببن المملكه

السلكة الارد نية الهاشمبه وهي المواد المتعلقة بصيد الاسماك ،

العرية السعود به وبمن

ممي

المياه ا لا قليمية وتعد يل تسلسل الماد ة الا خخبره حيث تصبح

الماده الثانية عشرة بعسسسن

مف ف المواد المشاراليسا .

على سمو نا ثب رئيس مجلس الوزرا والوزرا كل فيط يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

ا ولا -

ثا نيا -

شماتتهالجئليةيبم

الرقر

التاريخ

المشلوعات

الالتقا

الأماني العامت لحاراوزهاة

ترار رقميCc٢ وتاريخ ؟٢(١ / ٠٣ ١هـ

ان مجلس الوزرا

بمد الا طلاع على خطاب ممالي وزير المالية والا قتصاد الوطني رقم ٢٤ (٩ . دوتارخ ٢٩ //..)

المرفوع من د يوان راسة مجلس الوزرا برقم ١١٩٨٧ وتاريخ /ه /٠ ٠ ١ه وشفيعه محضر اللجنة

السعود ية الا رد نية المشتركة الذى عقد في عمان بتاريخ ١٥ /٣/

٠. ه حول حمل فبعض مواد

الا تقاق الا قتصادى بين السله والا ردن المصاد ق علهها بالمرسوم اللكي رقم ٢) وتاربخ ١٣٨٢/٩/١١

وتعد ل جداول السلع اللحقة ها .

وعد الا طلاع على مذ كرة شعمة الهبرا رقم 1م وتارخ ٠١/٤/٢٦)إه .

قرر ما يلي

حذ ف المواد الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخاسة شرة من الاتغاق الا تتصساد ى

السلكة العرههة السعود هسة

الممقود بتارخ ٢ /٦ / ٣١٢ إه الموافق ٣١١٦٢/١٠/٣٠٠ سن

والملكة الا رد نية الهاشسة . وهي المواد المتعلقة بصيد الاسماك في التاه الا ظيمهسة

وتعد يل تسلسل الباد ة ألا خيرة حيث تصح الماد ة الثانية عشرة عد حذف السواد الشار

اليها .

نظم شروع مرسوم ملكي

صيغته مراذقة لهذا .

تعد ل جد اول السلع الملحقة بالا غاف الا قتصاد ى المذ كور على النمو الموضح في البند (اولا )

من ممضر اللجنة السعود ية الا رد نية المشتركة المتشذ بمد سنة عمان في النثره

م ه ("

٤ ١ وذ لك وفقما لمايلي :

٠١٢١١١

اضافة السام البينة في الجد ول رقم (١) اللحن بالمحضر المذ كور الى الجد ول رقم

) ١ ) اللح ق بالا غاق والخاص بالمنتجات الصناعية الممناة من السوم الجمركهة

في كل من البلد

اضافة اللع البيئة في الجد ول رقم ٢١ ) اللحق بالممضر المذ كور الى الجد ول رقم

اللمق بالا تفاق حول التجات الصناعية الخاضمة لتعرفة جمركية تعاد ل

ثلث التمفة المادية في لآل من البلدسسن .

٠.

٢

الرقسم

التارخ

المشفوعات

بشاتتيري

>C

ه ٢

التكة الذميينالئةج

الأمائد العامة بحارالوزاة

استبعاد السلع التالية وهي : ( الشماءات الناشف الا حزمة / البشاكير ر) سن

الجمد اول اللحقة بالا تفان واخضاعها للرسوم الجمركية العاد ية المطبتة في كل

البلد يس

د نقمل مادة الد هانات ( الويات ) من الجد ول رقم ١ ١ ) الى الجد ول رقم ٢) اللحسق

مالا تفاق المذ آور

ولما ذ كر حسرر ،،،،،،

رئس مجلس الوزرا

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.