آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية الى الاتفاقية الدولية لسلامة…

انضمام المملكة العربية السعودية الى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م

سارية مرسوم ملكي م/39 اعتُمدت ١٤٠٤/٠٨/١٢هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: الالتزامات العامة بمقتضى الاتفاقية، التطبيق، القوانين والتعليمات، الظروف القاهرة، نقل الأشخاص في حالة الضرورة، الاتفاقيات والمعاهدات السابقة، القواعد الخاصة المتفق عليها، التعديلات، التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام، تنفيذ الاتفاقية، الانسحاب، الايداع والتسجيل، اللغات.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم ـ م / ٩ س

التا

دب - ٠١١١١٢.)٦هـ.

الله تعالى

بعون

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعود ية

بعد الا طلاع ملى الماد تين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزرا

الصادر بالمسوم الملكىرقم( (٣ ) وتاريخ ٢٢ / . ١/ ٣ هـ.

وبعد الا طلاع ملى المرسوم الملكى رقم ( م/٢٠ ) وتاريخ ١٩ / / ٩٩ ١هـ.

وبعد الا طلاع على قرار مجلس الوزرا رقم ( ٧٢ ١ ) وتاريخ ٢٩ / / ) .) إهـ.

رسمنابماهموآت :

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعود ية الى الاتفاقية الد وليمة

لسلامة الأرواح فى البحار لعام )١٩٧م.

علىسمو نائب رئيس مجلس الوزرا ، والوزرا كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا . ،،،

أولا -

ثانيا ـ

١٠

٦1/:

ععسم ف

ا.

محا

ياتتتاليئتي

الرق .

التاريخ

المثلوعامبي .

الالمنلهة

الأمانزالعاءر بجارلوزيلو

قرار رقم ر ١٢ ) خارخ ٩/ لهر). هـ

ان مجلسسس الموزرا

بعد الاطلاع على المعالة المرفقة سهذا الوارد ة من د وان رثاسة مجلس الوزراء رقم م. ن / ..) )

وتارن ٠٣/٢/٢) (ه المشتلة على خطاب سمالى وزر المواصلات رقم ٩ وتارخ ٢/١٩/م٣٠ ١هـ

المرفق به الا تفا قهة الد ولية لسلامة الا رواح فى البحار لعام ١٩٧٤م والتضمن انه سهق ان صد ر المرسوم

اللكى رقم رد وتارن ١/ ٠ ه بالموافقة على المعاهد، الد وليه لسلاة الا رواح فى المحار

لعام ٩٦٠ ١ م طبقا للتعد يلات التى اد خلت عليها .

وعيث انه قد صدرت مماهد» جد يل» خاصة بسلامة الا رواح فى البعارعام ٩٧٤ ١ م عن مؤتمر د ولى

ععد تحت اشراف منظمة اكو، هى ( العاهد» الدوليه لسلامة الا رواح فى المعار لعام ١٩٧٤م ) وقد

تضمنت هذ» المعاهده الجد بد » عد ة تعد يلات فى السواد الغنية الخامة سئا السفن وسعد ات السلاسة

والا جمزة البعررة الواجب توافرها لى السفن زادة فى تأممن سلامة الا رواح فى البحار وعند ما تممب هذ.

الساهد. نانذ، الممول دوما نسوف تعل سعل مماهدة سلامة الا روا نى المعارلمام .٦التى

سبق ان وانقت عليها الملكة..

ونظرا لا هتما م الملة المتزام بالشئون البحرية الد ولىه والاتجاه الى تدعهمم الاسطول التجارى

السعود ى فقد طلب ممالى وزير المواصلات موا فقة السلكة على هذه الاتفاقية .

عد الاطلاع على خطاب معالى وزر الواصلات رقم ٢١٣ فى ٤٠٣/٢/٩ أه المرفوع لعا حب

الجلالة الملك رئس مجلس الوزرا التضمن ان الا تنا قية الد وله لسلامة الا رواح فى البحار لعام ١٩٧٤ م قد

حلت سحل المعاهده السابق بهذا الشأن. لمام .٦م واصحت نافذ ة المفعول اعتمارا من تا رسخ

٣١٩٨٠/٥/٢٣

معد الاطلاع على المرسوم الملكى رقم م/٢١ وتارخ ١٩/)/ ٣٩٩ ه الصاد ر بالموا فقة على

المعاهده الد وليه لسلاة الا رواح فى المحار لعام .١٠٩م .

يعد الا طلاع على لف كرة شعبة الخبرا رقم ١٢١ فى ٣٩٩/٩/٢١إه .

وعلى خطاب صا حب السمو اللكى النادب الثانى لرئس مجلس الوزرا ونا ثب ركسى اللجنة العلا للاسلاح

الا د ارى رق ٣ ١ / ١ وتارخ ٣ / / ٣ .) هـ المرفوع الى صاحب الجلالة الملك وركسى مجلس الوزرا وركسس

اللجنة العلا للاصلاح الادارى .

٠٠٨

بمجاتتيالجيي

الرقم

التار

المشفوعات...

اليالتختاله

الأماتدالعات بهاراوزل

يعد الاطلاع على قرار اللجنة العامة رقم ١٣ وتاربخ 1٠٤/١/٢٩ه ٠

قسرر بايل

«الموافقة طى ائضسام السلكة الى الا غاقهة الد ولىه للامة الا رواح فى الهمار لعام ١٩٧٤م

، نظم شروع مرس وملكى بذلك صمته مرفقة ههذا .

تنغهذ هذه غاقة...

نائب رئيس مجلس الوزرا

: تغمض ممالى وزير المواصلات

٠١١

ميحى

.

اولا

ثانيا

ثالثا

t\.i...s,v g.)

٢٨ار٤ ت

الرقم

التاريخ

المرفقات

يم

الموضوع :

لللكلاومفية

ديوان راتيلارزراء

الموافقة على انضمام المملكة الى الاتفاقية

الد ولية لسلامة الارواح في البحار لعام

٠٣١٩٧٤

المحترم

صاحب المعالي وزير المواصلات

بعد التحهة ٠-

أبعث لمعاليكم طيه صورة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ١١٢ وتاريخ » ر

) . هـ الوارد ة الينا مع خطاب الا مائة العامة لمجلس الوزراء رقم ٢ و ٢٠ / ٣/ ٣١ / ٩

وقارن ٠٤/٨/١ إه المتخذ بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعود ية السى

الاتفاقية الد ولية لسلامة الارواح في البحار لعام )١٩٧م

وحيث قد صدر المرسوم الملكي رقم م/ ٩ وتاريخ ١/1/) . هـ بالموافقة عملى

ذ لك بالصيغة المرافقة المشفوع صورته .

امل الاطلاع واكمال اللازم بموجبه . . وتقبلوا تحيا"

مرطما.

١" "16::

وشمس د يوان رثاسة مجلس الوزراء

م

محمد الهبد الله النويصر

ر

ع.

صورة لوزارة الد ا خلهة.

صورة لوزارة الخارجية

صورة لوزارة الاعلام مع صورة من المرسوم الملكي لاذ اعته ونشرة .

صورة للمؤسسة العاه للموانئ .

صورة لشعبة الخبرا .

صورة للامانة العامة لمجلس الوزرا ٠

ب ررس امنالإ

الموضوع :

١٣ ٥

١٩ م

التاريخ

المرفقات .

الا تغاقية الد وليه لسلامةالأرواح بالبحار لعام

و د ع

النـكرالماكعؤوة

وزارة المواسلاث

أن الحكومات المتماقد» ،

رغبة منها فى وضع اشس والقواعد الموحدة لسلامة الأرواح فى البحار بالا تغاق المشترك

آخذة فى الاعتبار بأن مفضل وسيلة لتحقيق هذا الهدف هوعقد اتغاقيه تحل محل

آلا تغاقيه الد ولية لسلامة الأرواح فى البحار لمام .١٩٦ وذلك بغرض مشمولها

للعوامل الجد يد » التى طرأتعلى الا تغاقيه المذ كورة بمد اقرارها ،

فقد اتفقت على ما يلى و-

مادة (١)

الالتزامات العامه بقتضى الاتغقاقيه

أ تتمهد الحكومات المتماقد ه بتطبيق أحكام هذه الا تغاقيهولحقها والتى تشكل جزها

لا يتجزأ نها. وتمتمركل اشارة الى هذه الاتغاقيه اشارة أيفا فى نفس الوقت الى

ب ـ تتعهد الحكومات المتعاقده بامد ار ما يلزم من القوانين والمراسيم والأوامر والتملهما

س الا مرا٠ات الأعرى اللازمة لا مطاء هذ، الا تفاقيه الفاعليه الكاملة والشاملة

وبا تخاز

بما يؤكد ملاحية السفينه من وجهة نظر سلامةالا رواح للخد مة التى أعد ت من أجلها

مادة (٢ )

التطبييسسق

تطبق هذ» الا تغاقيه على جميع السفن التى يحق لها رفع علم الد ولة التى اعتمرت حكوما تها

معد ٥ ٠٠ -

حكومة متعاقده.

الذتيم لزه

وبرة

يجان -

سرا A

١٩٠ ٢

التاريخ

المرفقات ..

ب سر الإبنا2م

الموضوع : -سسسسس

مادة ( ٣ )

القوانين والتعليمسات

المنـدالةيماكمؤوة

وزأرة المواصلات

تتممهد الحكوما تالمتعاقد » باخطار سكرتير عام المنظمه البحريه الاستشار يه للحكوما ت والتى

سيشار اليها فيما يلى باسم ( المنظمه ) بأن تودع لديه ٠-

- تائمة بأسماء الجهات غير الحكوميه المصح لها القيام باسم نلك الحكومات فى تطبيق

الا جرا ءات الخاصه بسلامة الا رواح فى البحر وذ لك بغرض النشر والتوزيع على الحكومات.

المتعاقد » الا هرى لمعلومية مظنيها .

- نصوص القوانين والمراسيم والا وامر والتعليمات التى تصد رها لممالجة الموضوعا ت المختلغمة

الواقعة فى نطاق هذه الاتفاقيه .

- اعد ا: كافيه من نماذج الشهاد ات الصاد رة بمقتضى اعكام الاتغاقيه وذ لك بفرض النشر

والتوزيع على الحكوما ت المنتماقد » والتى عليها بد ورها ان تحيط مظنيها علما بها.

مادة ٤)

الظروف القاهرة

١٠

د

- كل سنينه لا سرى علهها أعكام عذ، الا غتاقيه وقت قياسها برعلتها لا تعف لهذ، لا عكا

انا اخطرت لتفهر هط سيرها بسبب رداءة نى الطسأو لأى سبب تمرى آخر .

- الأشخاص الذى يوجد ون على ظهر السفينه بسبب قوة قاهرة أو لنتيجة لالتزام الربان

بنقل الغرقى اوغيرهم من الاشخاص الذ ين لا يحسبون كركاب عند ما يراد التأكد

تطبيق أى نص من نصوصا لا تغاقيه .

مادة ( ٥ )

نقل الاشخاص فى حالة الضرورة

ـ يمكن للاى حكومة متعاقد ه بفرض اجلا ٠ الاشغاص وتجنبهم التهد يد الموجه لحيا تهل

تصرح بحمل أعد اد أكمر من الأشخاص على سغنها متجا وزة الا عد اد المسموح بها طبقا

ص

)

بمده ٠ ٠ ٠

ويقي

وماس،. ت.

لهذ» الا تثاقيه.

هه؟

سرر A

التاريخ

١٩ م

المرفقات

ب سرإنانا2م

الموضوع .

المنكداجيمووة

وزارة المواسلات

- وهذا الا ن ن لا يمنع الحكوط ت الا خرى المتعا قده من استملنمال حقها بمقتضى

الا تفا قية الحاليه لمراقبة مثل هذه السغن انا ماد خلتفى موانيها .

سل اخطار عن مثل هذا الان

ن مع توضيح الظروف المحيطه والتى اد ت الى

اصداره الى سكرتير عا م المنظمه وذلك بواسطه الحكومه المتما تد» التى تقوم

اصدار مثل هذا الا ن ن

ساده ( ٦ )

الا تغا قيا ت والمما هدات السابقه

ـ تعل هذه الا تغاقيه بالنسيه للحكوما ت المتعاقده - محل الا تغاقيه الد وليه

لحماية الا رواح بالبحر لعام ١٩٦٠ الموقعه قى لندن فى ١٧ يونيسو

١٩٦٠ التى نصوصها .

- تستمر جميع المماهدات والا تغا قيا ت والا جرا عات المتملقه بحما ية الا رواح بالبحر

أوالموضوعا ت الا خرى المتصله به والساريه المغمول حالبا بن اى، من الحكومات

المنفه لهذ، إلا تناي تمقط بتا طيتها الاله وتام نصوصها فى برال ،

المقرره لها فيما يغتص ب

rd

١ - السفن التى لا تنطبق عليها احم هذه الا تغا قيه

٢ - السفن التى تنطبق عليها احام هذ» الا تفاقيه وذ لك بالنسبه للموضوعا :

التى لم ينصعليها صراحه فى هذه الاتفاقيه .

ج - فى حالة التما رض من اى من احكا م تلك الا تغا قيا ت ا والمما هدا ت ا والا جراعا ت

وا حكام هذه الا تنا قيه نصوص الا تغا قيه الحاليه تكون هى النافذه .

لما عه

- تظل جميع الموضوعا ت التى لم للجها هذه الا تغا قيه صراحه متروله للتشريمات

د

المحليه للمكوما ت المتما قد» .

ماده ( ٧ )

القواعد الخاصه المتفق عليها

.

: .

اذا اتغق كل أو بعى الحكوما ت المتما قد» فيما بينها لى وضع قواعد خا

- إنزتانة

ؤ4ؤماه٩ا

١٣ ٥

١٩ م

٣

ب رإسماورنا2م

الموضوع :

التاريخ

المرفقات

المسكدالههتاكعووة

وزارة المواسلات

ا تخطر المنظمه بهذه القواعد لاذاعتها علـى

الا تفا قيه الحاليه فيجب ن

تتمش ع

جميع المكومات المتعاقده .

مادة ( ٨ )

التمسسسد يلات

يجوز تمد يل هذه الا تغاقيه بأى من الا ساليب المحدد » فى الفقرات التاليه .

قبل المنظمة

التمد بألات تد رس من

ترفع التعد يلات المقترحه من اى من الحكوما ت المتما قده الى سكرتير

عام المنظمه الذى يقوم بتمميمه على اعضا المنظمه وكا فة الحكومات

المتعا قده قبل الموعد السحدد لمناقشة بغترة لا تقل عن سته شهور .

يحال اى تعد يل يتم اقتراحه ونشرة طبقا للطريقة الموضحه اعلاه الى

لجنة السلامة البحرية لد راسته

يحق لحكوما ت الد ول المتما قد» سواء ا نت اضاء فى المنظمه

عد مة الا شتراك فى مناقشا ت لجنة السلامة البحريه بد ف د راسة

هذه التعد يلا ت وتثبيتها

- يتم اقرار التعد سلات با غلببة الثلشن من اص وأت الحكومات المتما قده

الماخرة المشتره فى التصوتفى لجنة السلامة البحرية الموسه

طبينا للبند ب ايلاه وذله شرط

حضور ثلث عد ر المكوسات

المتماقده لى الا قل عند التصويت .

ـ فى حالة اقرار هذه التعد يلات وفق احام البند ب ( ) ) يقوم سكرتير

عام المنظمه با خطار جميح الحكوما ت المتما قد » بالتمد بلات المف كويه

بهدف قبولها .

( ١ ) تمتبر التمد يلات الخاصة باى من مواد الا تغا قيه او بألباب الاول

• اللحق مقبوله اعتبارا من تاريخ الموافقه ليها من قبل ثلثى

عد د أعضاء الحكوط ت المتماقد .

( ٢ ) تعتبر التعد يلات الخاصه بالملحق باستثناء الباب الا ول منسه

مقبولة اعتبارا من :

زلني

مرور مد ة عا مين تبدأ من تا ربخ ابلاغه الحكومات المتما قده

٦

٤

ابا

.

:

1. .

هعفمدم

بغرض القبول أو .

ب إ ابنا2م

الموضوع : -سسسس

سرر ه

١٩ ٣

التاريخ

المرفقات .

المندالةيماكمؤوة

وزأرة المواصلات

ب - فى نهاية فترة زمنية محد د بحيث لا تقل باى حال عن عام احد فيما اذا تقرر

ذلك عند اقرارها بأظبية اللثين من الحكومات المتما قده والحاضرة والمشتركه

فى التصويت فى لجنة السلامة البحرية المو

وعلى اى حال نان التمد يل يعتبر عير مقبول اذا قامت ثلث الحكومات -

المتماقد» أو عد د

•الحكوما ت المتما قد» يمثل حموله اساطيلها التجاريه مالا يقل

عن خمسين بالمائه من الحموله الكيه للاسطول التجارى العالى باخطار سكرتير

عام منظمة خلال الفترة الزمنيه المحد د» بسما رضتها للتعديل .

( ١ ) يهتبر التمد يل الخاصباى من المواد او بالباب الا ول من الملحق

نافذ المغعول بالنسبه للحكومات المتما قد» التى توافق عليه بعسد

مرور سته اشهر على تاريخ قبولها التعديل ، كما يمتبر نا فذا

بالنسبه لاى حكومة متما قده تقبل التعديل بعد ذلك التاربخ بمد

سته اشهر على تاربخ قبول هذه الحكومة لذلك التمديل .

رور

(٢) يعتبر التمد يل الخاص باللحق با ستثنا" الباب الا ول منه نا فذ

المغمول بالنسبه لجميع الحكوما ت المتماقد» - بخلاف تلك التى

١:

اعلنت معاضتها له كما حاء فو، الغقرة الفرعه

:

ب. ١) أنلام التص سع معاجسا - أعضالا نامة الر السادس سن

تاربن اعتباره مقبولا ذلك يمكن لا ى حكومة متعاقد، قل التاربخ المحدد

لسريان مفعول التمد يل ان تخطر سكرتير عام المنظمه بانها تعتبر نغسها

غير ملتزمة بتنغيذ التعد يل لغترة مالا تزيد عن عام واحد اعتبارا م

تا ربخ السربان اولمد ة اطول من ذلك اذا اقر ذلك من قبل لثى

الحكوط ت المتعا قد » الحاضرة والمشتركة فى التصويت فى لجنة السلاسه

البحرية الموسعه عند اقرار التمد يل فى اللجنة .

- التمد يل عن طريق المؤتمرات .

ج- (١) تقوم المنظمه بناء على طلب من احد ى الحكومات المتما قد» مؤيدا مسن

ثلث الحكوما ت المتما قد » على الا قل بالد عوة لمقد مؤتمر للحكوسات

المتعاقد» لد راسة التمد يلات على هذه الاتغاقيه .

..ولمؤه ذووم

بايت-

ي

.. لمسي.

ى.

بعمد و

ابرر انا لرم

سا ه

١١ م

التأريخ

المر فقات

الناابوياكعؤري ادني ،

وزارة المواصلات

(٢ ) يتم ايلاغ جميع الحكوما ت المتما قد » بواسطة سكرتير عام المنظمة بالتمد يل

الذى يقره هذا المؤتمر بألبية لثى الحكوما ت المتما قد» الحاضرة والمشتركه

فى التصويت بسهد ف الحصول على موافقتها .

( ٢ ) مالم يقرر المؤتمر خلاف ذ لك فان التعد يل يمتبر مقبولا ويصبح نافذا طبقا

للا جراءا ت المنصوص عليها فى البنود ب - ٦ ، ب - ٧ من هذه الماد ة شريطة

الستند أت الخاصة بلجنة السلامة البحرية الموسمه الخاصه بتلك البنود ساريه

المغمول ايضا شأنها شأن وثائق المؤتمر المتملقه بنقس البنود ايضا .

- ( ١ ان الحكومة المتعا قد» التى وافقت على التمد يل الطارئ على الملحق الذى

د خل حيزالتنفيذ ، غير ملزمه يمد شمول مزايا هذه الا تغفاقية فما

باحدى الشهادات الصاد رة لسغينه مهيلة لرفيع علم حكومة سبق لهاتطبيقا

للبند ب ١٦ ) من البند (ب من هذه الماده ، ان اعترضت لى نلك

التعد يل ولم تسحب اعتراضها ، ولكن التزام تلك الد ولة يقتصر على الموافقه

الوارد، فى الشهادة والمحد د ة فى التمد يل المشاراليه .

( ٢ ) تلتزم الحكومة المتماقد » التى تقبل تمد يلا للملحق اصبح نافذا بمد مزايا

هذه الا تغا قية فيما يتملق بالشهادات الصاد رة لسغينه د ولة قامت حكومتها

ونتا لا عكام البند ب - -١) سن هذا المادة باخطار السكرتير المام

أ-

سنتطمة بعد افتراسها بتطبيع التعدين .

'" ،

عسه ط

- مالم ينص صرا حة على خلاف ذ لك يقتصر سريان اى تمد يل لهذه الا تغا قية -

وفقا لا حم هذه الماده فيما يختص ببنا؟ السفينه على تلك السغن التى تمد قرينتها

أو تكون فى مرحلة سا تله من البناء فى التاربخ الذى ييدأ فيه سريان مغمول التمد يل

اوبعد ذلك التا رسح

- يجبان يقدم كتابة كل اخطار بقبول اى تعد يل أ والا عترا ض طيه أواى مذكره

وفسقا للبند

ب . ٧ (٢) من هذه الماده الى سكرتير عام المنظمه الذى يقوم

باخطار جميع الحكوما ت المتما قده بما يقد اليه تا : التقد

و رج

- يقوم سكرتير عا م المنظمه باخطار جمم الحكوما ت المتما قده باى تعديل يصبح

نافذا طبا لا حام هذه الماده سع بيان ببدأ سريانه .

- ة لهاس (

-٠. ير

د8ر

أهه: مي مب

متتا:شهة،فن

ى

د

ز

ابرر انا لرم

وا ه

١٩٠ م

التأريخ

المرفقات ..

الموضرع :

مادة q )

النلكدالؤيهورة

وزارة المواصلات

التوقيع والتصد يق والقبول والموا فقة واللنضما م

ـ تلل هذه الا تفا قيه مغتوحه للتوقيع فى المتر الرئيسى للمنظمه اعتبارا م

أول نوفمبر ٩٧٤ ١ وحتى اول يوليو ٩٧٩ وتظل بعد ذلك مفتوحه

للانضمام . ويمكن للد ول ان تصبح طرففى هذه الا تغفا قيه باى من الا ساليب

الا س

دسة »

١ - التوقيع بد ون تحغظ بالنسبه للتصد يق اوللقبول ١والموافقه .

- التوقيع بغرض التصد يق اوالقبول أوالموافقة يمقبها التصد يق أو

القبول اوالموافقه .

٢ - الانضمام

التصد يق ١ والقبول ا والموافقة ١ والا نضمام با يد اع سكرتير عام المنظمه

- ي

الوثيقة الخاصة بذلك .

- يقوم سكرتير عا م المنظمة با خطار حكومات جميع الد ول التى قامت بالتوقيع طـى

هذه الا تفأ قية ا والا نضمام اليها باى توقيمات جد يده اواداعا وثاق

د

عسه ط

تصد يق او قبول او موا نفقة مع تاريخ الايدا

ع .

١ :: ٠

١٠.

مأدة (

١٠

برا

تنغيذ الا تغا-

- تد خل الاتغاقية حيز التنفيذ بعد مضى اثنى شر شهرا على التاربخ الذى

فيه قيام خمسة وعشرون د وله يشكل اجمالى اساطيلها التجاريه حمسون

فى المائه على الا قل من الحمولة الككية لسغن الا سطول التجارى المالمى

بالا نضمام الى الاتفاقيه كما وارد فى الماده ( ٩ ) .

ـ تصبح اى وثيقة تصد يق او قبول أو موافقة اوانضمام تودع بعد تا

رسه ن

الا تفا قية نافذه المفعول بعد مضى ثلاث شهور على تاريخ الايداع .

بي

ه،غحعسهت.

م .رإزاناره

الموضوع :

ا

١١ م

-

التأريخ

المرفقات --

المنكدالهيمـتمورة

وزارة المواسلات

جـ تمتر اى وثيقة تصد يق أو قبول أو موافقه او ائضمام تود ع بمد تاريسخ

قبول اى تمد يل للاتغاقيه وفقا للماده د اعلاه ساريه بالنسبه للاتفاقيسه

الممد له.

ماده (١١)

ألا ئسحاب

يمكن لاى حكوبه متماقد الانسحاب من هذه الا تغاقيه فى أى وقت بمد

مضى خمس سنوات على تاريخ سريان هذ» الا تغاقيه بالنسبه لتلك الحكومه .

الانسحاب بايد اع وثيقة الانسحاب لد ى سكرتير عام المنظمه الذى يقوم

. - يم

باخطار جميح الحكومات المتعاقد» الاخرى بأى وثائق انسحاب تسلم

اليه وتاريخ تسليسها وكذا تا

ريخ سريان مفمولهسا .

ـ بمبح الانسعات سارنا اعماا.

ر من مهى عام واعد من تارخ استلامها

، قبل سكرير بام المنطبه اوبعد سة زنية اطول عدد تها وثيقة الا نسعاب.

مساد» (١٢)

الا يداع والتسجيل

تودع هذه الا تغاقيه لدى سكرتير عام المنظمه الذى يقوم بتوزيع نسخ

معتمد ه وطبق الاصل منها على حكوما ت جميع الد ول التى وقعت علسى

هذ » الا تفاقيه او انضمت اليها.

ن هالنكو

و..

يببأ هي

بهد ه ..

م .سإسازنارم

الرضوع :

سرا ه

١٩٠ ٣

التاريخ

المرفقات ب.

النكدالؤييهورة

وزارة المواصلات

ـ بمجرد دخول هذه الاتغاقيه فى حيز التنفيذ يقوم سكرتسير

عام المنظمه بأرسال نص الا تغاقيه الى سكرتير عام الا م المتحده

للتسجيل والنشر وفقا للماد » ١٠٢ من ميثاق الامم المتحد ه.

مادة ٣ ١

اللفات

"ال ار هذه الاتفاقيه من نسخه واحد » بكل من اللفات الصينيسه

والا تجليزيه والفرنسيه والروسيه والاسبانيه م اعتبارها جميعا لها نفس

الحجيسه كذ لك سوف يتم أعد اد ترجمات رسميه باللغات المربيه

والا لمانيه والا يطاليه وأيد اعها مع الاصول الموقعه.

وتم التوقسع على ما تقد م بواسطة مند وبى الحكومات المفوضين

لهذا الغرض..

لندن فى أول نوفمبر عام ألف وتسعمائة واربعة وسبمون .

ن نزهي

س.. بمت:

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.