آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية الى الاتفاقية الدولية لسلامة…

انضمام المملكة العربية السعودية الى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م

سارية مرسوم ملكي م/39 اعتُمدت ١٤٠٤/٠٨/١٢هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: الالتزامات العامة بمقتضى الاتفاقية، التطبيق، القوانين والتعليمات، الظروف القاهرة، نقل الأشخاص في حالة الضرورة، الاتفاقيات والمعاهدات السابقة، القواعد الخاصة المتفق عليها، التعديلات، التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام، تنفيذ الاتفاقية، الانسحاب، الايداع والتسجيل، اللغات.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم - م / ٣٩

التاريخ - ١٤٠٤/٨/١٢هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٨ ) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ .

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م/٢٨ ) وتاريخ ١٣٩٥/٤/١٥هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٧٢ ) وتاريخ ١٤٠٤/٧/٢٩هـ .

رسمنا بما هو آت :

أولاً - الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية الى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م .

ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا . ،،،

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم ( ١٧٢ ) وتاريخ ١٤٠٤/٧/٢٩هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٥٠/ن/٤٠٠ وتاريخ ١٤٠٣/٢/٢٨هـ المشتملة على خطاب معالي وزير المواصلات رقم ٢٥٨ وتاريخ ١٣٩٨/٢/١٥هـ المرفق به الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م والمتضمن انه سبق ان صدر المرسوم الملكي رقم م/٢٨ وتاريخ ١٣٩٥/٤/١٥هـ بالموافقة على المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٦٠م طبقاً للتعديلات التي ادخلت عليها .

وحيث انه قد صدرت معاهدة جديدة خاصة بسلامة الأرواح في البحار عام ١٩٧٤م عن مؤتمر دولي عقد تحت اشراف منظمة امكو ، هي ( المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م ) وقد تضمنت هذه المعاهدة الجديدة عدة تعديلات في المواد الفنية الخاصة ببناء السفن ومعدات السلامة والالة البحرية الواجب توافرها على السفن زيادة في تأمين سلامة الأرواح في البحار وعندما تصبح هذه المعاهدة نافذة دولياً سوف تحل محل معاهدة سلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٦٠م التي سبق ان وافقت عليها المملكة .

ونظراً لاهتمام المملكة المتزايد بالشئون البحرية الدولية والاتجاه الى تدعيم الاسطول التجاري السعودي فقد طلب معالي وزير المواصلات موافقة المملكة على هذه الاتفاقية .

وبعد الاطلاع على خطاب معالي وزير المواصلات رقم ٢١٣ في ١٤٠٣/٢/٩هـ المرفوع لصاحب الجلالة الملك رئيس مجلس الوزراء المتضمن ان الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م قد حلت محل المعاهدة السابقة بهذا الشأن لعام ١٩٦٠م واصبحت نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ ٢٢/٥/١٩٨٠م .

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/٢٨ وتاريخ ١٣٩٥/٤/١٥هـ الصادر بالموافقة على المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٦٠م .

وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ١٢١ في ١٣٩٩/٩/٢١هـ .

وعلى خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس اللجنة العليا للاصلاح الاداري رقم ٣/١/١ وتاريخ ١٤٠٣/٢/٢٣هـ المرفوع الى صاحب الجلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للاصلاح الاداري .

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة العامة رقم ١٣ وتاريخ ١٤٠٤/١/٢٥هـ .

يقرر مايلي

أولاً : الموافقة على انضمام المملكة الى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م

ثانياً : نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .

ثالثاً : تفويض معالي وزير المواصلات بتنفيذ هذه الاتفاقية . ،،

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

الموضوع : الموافقة على انضمام المملكة الى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م .

صاحب المعالي وزير المواصلات المحترم

بعد التحية :-

أبعث لمعاليكم طيه صورة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ١٧٢ وتاريخ ١٤٠٤/٧/٢٩هـ الواردة الينا مع خطاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم ٢٠٥٢/٣/٣١/٢٩ وتاريخ ١٤٠٤/٨/١هـ المتخذ بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية الى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م ، وحيث قد صدر المرسوم الملكي رقم م/٣٩ وتاريخ ١٤٠٤/٨/١٢هـ بالموافقة على ذلك بالصيغة المرافقة المشفوع صورته .

آمل الاطلاع واكمال اللازم بموجبه . . وتقبلوا تحياتي . . ،،،،

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

محمد العبد الله النويصر

صورة لوزارة الداخلية .

صورة لوزارة الخارجية .

صورة لوزارة الاعلام مع صورة من المرسوم الملكي لاذاعته ونشرة .

صورة للمؤسسة العامة للموانئ .

صورة لشعبة الخبراء .

صورة للامانة العامة لمجلس الوزراء .

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

وزارة المواصلات

الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح بالبحار لعام ١٩٧٤م

ان الحكومات المتعاقدة ،

رغبة منها في وضع الأسس والقواعد الموحدة لسلامة الأرواح في البحار بالاتفاق المشترك آخذة في الاعتبار بأن أفضل وسيلة لتحقيق هذا الهدف هو عقد اتفاقية تحل محل الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٦٠ وذلك بغرض شمولها للعوامل الجديدة التي طرأت على الاتفاقية المذكورة بعد اقرارها ،

فقد اتفقت على ما يلي :-

مادة ( ١ )

الالتزامات العامة بمقتضى الاتفاقية

أ - تتعهد الحكومات المتعاقدة بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية وملحقها والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ منها . وتعتبر كل اشارة الى هذه الاتفاقية اشارة أيضاً في نفس الوقت لملحقها .

ب - تتعهد الحكومات المتعاقدة باصدار ما يلزم من القوانين والمراسيم والأوامر والتعليمات وباتخاذ جميع الاجراءات الأخرى اللازمة لاعطاء هذه الاتفاقية الفاعلية الكاملة والشاملة بما يؤكد صلاحية السفينة من وجهة نظر سلامة الأرواح للخدمة التي أعدت من أجلها .

مادة ( ٢ )

التطبيق

تطبق هذه الاتفاقية على جميع السفن التي يحق لها رفع علم الدولة التي اعتبرت حكوماتها حكومة متعاقدة .

مادة ( ٣ )

القوانين والتعليمات

تتعهد الحكومات المتعاقدة باخطار سكرتير عام المنظمة البحرية الاستشارية للحكومات والتي سيشار اليها فيما يلي باسم ( المنظمة ) بأن تودع لديه :-

أ - قائمة بأسماء الجهات غير الحكومية المصرح لها القيام باسم تلك الحكومات في تطبيق الاجراءات الخاصة بسلامة الأرواح في البحر وذلك بغرض النشر والتوزيع على الحكومات المتعاقدة الأخرى لمعلومية موظفيها .

ب - نصوص القوانين والمراسيم والأوامر والتعليمات التي تصدرها لمعالجة الموضوعات المختلفة الواقعة في نطاق هذه الاتفاقية .

جـ - اعداد كافية من نماذج الشهادات الصادرة بمقتضى احكام الاتفاقية وذلك بغرض النشر والتوزيع على الحكومات المتعاقدة والتي عليها بدورها ان تحيط موظفيها علماً بها .

مادة ( ٤ )

الظروف القاهرة

أ - كل سفينة لا تسري عليها أحكام هذه الاتفاقية وقت قيامها برحلتها لا تخضع لهذه الأحكام اذا اضطرت لتغيير خط سيرها بسبب رداءة في الطقس أو لأي سبب قهري آخر .

ب - الأشخاص الذين يوجدون على ظهر السفينة بسبب قوة قاهرة أو لنتيجة لالتزام الربان بنقل الغرقى او غيرهم من الاشخاص الذين لا يحسبون كركاب عندما يراد التأكد من تطبيق أي نص من نصوص الاتفاقية .

مادة ( ٥ )

نقل الاشخاص في حالة الضرورة

أ - يمكن لأي حكومة متعاقدة بغرض اجلاء الاشخاص وتجنبهم التهديد الموجه لحياتهم أن تصرح بحمل أعداد اكبر من الأشخاص على سفنها متجاوزة الاعداد المسموح بها طبقاً لهذه الاتفاقية .

ب - وهذا الاذن لا يمنع الحكومات الأخرى المتعاقدة من استعمال حقها بمقتضى الاتفاقية الحالية لمراقبة مثل هذه السفن اذا ما دخلت في موانيها .

جـ - يرسل اخطار عن مثل هذا الاذن مع توضيح الظروف المحيطة والتي ادت الى اصداره الى سكرتير عام المنظمة وذلك بواسطة الحكومة المتعاقدة التي تقوم اصدار مثل هذا الاذن .

مادة ( ٦ )

الاتفاقيات والمعاهدات السابقة

أ - تحل هذه الاتفاقية بالنسبة للحكومات المتعاقدة - محل الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح بالبحر لعام ١٩٦٠ الموقعة في لندن في ١٧ يونيو ١٩٦٠ والتي نصوصها .

ب - تستمر جميع المعاهدات والاتفاقيات والاجراءات المتعلقة بحماية الأرواح بالبحر أو الموضوعات الأخرى المتصلة به والسارية المفعول حالياً بين اي من الحكومات المنضمة لهذه الاتفاقية وتحتفظ بفاعليتها الكاملة وتمام نصوصها في بحر المدة المقررة لها فيما يختص :

١ - السفن التي لا تنطبق عليها احكام هذه الاتفاقية

٢ - السفن التي تنطبق عليها احكام هذه الاتفاقية وذلك بالنسبة للموضوعات التي لم ينص عليها صراحة في هذه الاتفاقية .

جـ - في حالة التعارض بين اي من احكام تلك الاتفاقيات والمعاهدات او الاجراءات واحكام هذه الاتفاقية نصوص الاتفاقية الحالية تكون هي النافذة .

د - تظل جميع الموضوعات التي لم تعالجها هذه الاتفاقية صراحة متروكة للتشريعات المحلية للحكومات المتعاقدة .

مادة ( ٧ )

القواعد الخاصة المتفق عليها

اذا اتفق كل او بعض الحكومات المتعاقدة فيما بينها على وضع قواعد خاصة تتمشى مع الاتفاقية الحالية فيجب ان تخطر المنظمة بهذه القواعد لاذاعتها على جميع الحكومات المتعاقدة .

مادة ( ٨ )

التعديلات

أ - يجوز تعديل هذه الاتفاقية بأي من الاساليب المحددة في الفقرات التالية :

ب - التعديلات تدرس من قبل المنظمة

١ - ترفع التعديلات المقترحة من اي من الحكومات المتعاقدة الى سكرتير عام المنظمة الذي يقوم بتعميمه على أعضاء المنظمة وكافة الحكومات المتعاقدة قبل الموعد المحدد لمناقشة بفترة لا تقل عن ستة شهور .

٢ - يحال اي تعديل يتم اقتراحه ونشرة طبقاً للطريقة الموضحة اعلاه الى لجنة السلامة البحرية لدراسته .

٣ - يحق لحكومات الدول المتعاقدة سواء كانت اعضاء في المنظمة من عدمة الاشتراك في مناقشات لجنة السلامة البحرية بهدف دراسة هذه التعديلات وتثبيتها .

٤ - يتم اقرار التعديلات باغلبية الثلثين من اصوات الحكومات المتعاقدة الحاضرة المشتركة في التصويت في لجنة السلامة البحرية الموسعة تطبيقاً للبند ب ( ٣ ) اعلاه وذلك بشرط حضور ثلث عدد الحكومات المتعاقدة على الاقل عند التصويت .

٥ - في حالة اقرار هذه التعديلات وفق احكام البند ب ( ٤ ) يقوم سكرتير عام المنظمة باخطار جميع الحكومات المتعاقدة بالتعديلات المذكورة بهدف قبولها .

٦ - ( ١ ) تعتبر التعديلات الخاصة بأي من مواد الاتفاقية او بالباب الاول من الملحق مقبولة اعتباراً من تاريخ الموافقة عليها من قبل ثلثي عدد أعضاء الحكومات المتعاقدة .

( ٢ ) تعتبر التعديلات الخاصة بالملحق باستثناء الباب الاول منه مقبولة اعتباراً من :

أ - مرور مدة عامين تبدأ من تاريخ ابلاغه الحكومات المتعاقدة بغرض القبول أو .

ب - فى نهاية فترة زمنية محدده بحيث لا تقل باى حال عن عام واحد فيما اذا تقرر ذلك عند اقرارها بأغلبية الثلثين من الحكومات المتعاقده والحاضرة والمشتركه فى التصويت فى لجنة السلامة البحرية الموسعة .

وعلى اى حال فان التعديل يعتبر غير مقبول اذا قامت ثلث الحكومات المتعاقده أو عدد من الحكومات المتعاقده يمثل حموله اساطيلها التجاريه مالا يقل عن خمسين بالمائه من الحموله الكليه للاسطول التجارى العالمى باخطار سكرتير عام المنظمة خلال الفترة الزمنيه المحدده بمعارضتها للتعديل .

٧ - ( ١ ) يعتبر التعديل الخاص باى من المواد او بالباب الاول من الملحق نافذ المفعول بالنسبه للحكومات المتعاقده التى توافق عليه بعد مرور سته اشهر على تاريخ قبولها التعديل ، كما يعتبر نافذا بالنسبه لاى حكومه متعاقده تقبل التعديل بعد ذلك التاريخ بعد مرور سته اشهر على تاريخ قبول هذه الحكومة لذلك التعديل .

( ٢ ) يعتبر التعديل الخاص بالملحق باستثناء الباب الاول منه نافذ المفعول بالنسبه لجميع الحكومات المتعاقده ـ بخلاف تلك التى اعلنت معارضتها له كما جاء فى الفقرة الفرعيه ب - ٦ ( ٢ ) اعلاه والتى تسحب معارضتها ـ اعتبارا من نهاية الشهر السادس من تاريخ اعتباره مقبولا مع ذلك يمكن لاى حكومة متعاقده قبل التاريخ المحدد لسريان مفعول التعديل ان تخطر سكرتير عام المنظمه بانها تعتبر نفسها غير ملتزمة بتنفيذ التعديل لفترة مالا تزيد عن عام واحد اعتبارا من تاريخ السريان او لمدة اطول من ذلك اذا اقر ذلك من قبل ثلثى الحكومات المتعاقده الحاضرة والمشتركة فى التصويت فى لجنة السلامه البحرية الموسعه عند اقرار التعديل فى اللجنة .

جـ - التعديل عن طريق المؤتمرات :-

ج - ( ١ ) تقوم المنظمه بناء على طلب من احدى الحكومات المتعاقده مؤيدا من ثلث الحكومات المتعاقده على الاقل بالدعوة لعقد مؤتمر للحكومات المتعاقده لدراسة التعديلات على هذه الاتفاقيه .

( ٢ ) يتم ايلاغ جميع الحكومات المتعاقده بواسطة سكرتير عام المنظمة بالتعديل الذى يقره هذا المؤتمر بأغلبية ثلثى الحكومات المتعاقده الحاضرة والمشتركه فى التصويت بهدف الحصول على موافقتها .

( ٣ ) مالم يقرر المؤتمر خلاف ذلك فان التعديل يعتبر مقبولا ويصبح نافذا طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى البنود ب - ٦ ، ب - ٧ من هذه المادة شريطة ان تكون المستندات الخاصة بلجنة السلامة البحرية الموسعه الخاصه بتلك البنود ساريه المفعول ايضا شأنها شأن وثائق المؤتمر المتعلقه بنفس البنود ايضا .

د - ( ١ ) ان الحكومه المتعاقده التى وافقت على التعديل الطارئ على الملحق الذى دخل حيز التنفيذ ، غير ملزمه بمد شمول مزايا هذه الاتفاقية فيما يختص باحدى الشهادات الصادرة لسفينه مهيأة لرفع علم حكومة سبق لها تطبيقا للبند ب - ٦ ( ٢ ) من البند ( ب ) من هذه الماده ، ان اعترضت على ذلك التعديل ولم تسحب اعتراضها ، ولكن التزام تلك الدولة يقتصر على الموافقه الوارده فى الشهادة والمحددة فى التعديل المشار اليه .

( ٢ ) تلتزم الحكومة المتعاقده التى تقبل تعديلا للملحق اصبح نافذا بمد مزايا هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالشهادات الصادرة لسفينه دولة قامت حكومتها وفقا لاحكام البند ب - ٧ ( ٢ ) من هذه المادة باخطار السكرتير العام للمنظمة بعدم التزامها بتطبيق التعديل .

هـ - مالم ينص صراحة على خلاف ذلك يقتصر سريان اى تعديل لهذه الاتفاقية يتم وفقا لاحكام هذه الماده فيما يختص ببناء السفينه على تلك السفن التى تمد قرينتها او تكون فى مرحلة مماثله من البناء فى التاريخ الذى يبدأ فيه سريان مفعول التعديل او بعد ذلك التاريخ .

و - يجب ان يقدم كتابة كل اخطار بقبول اى تعديل او الاعتراض عليه او اى مذكره وفقا للبند ب - ٧ ( ٢ ) من هذه الماده الى سكرتير عام المنظمه الذى يقوم باخطار جميع الحكومات المتعاقده بما يقدم اليه وتاريخ التقديم .

ز - يقوم سكرتير عام المنظمه باخطار جميع الحكومات المتعاقده باى تعديل يصبح نافذا طبقا لاحكام هذه الماده مع بيان بدأ سريانه .

مـادة ( ٩ )

التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام

أ - تظل هذه الاتفاقيه مفتوحه للتوقيع فى المقر الرئيسى للمنظمه اعتبارا من اول نوفمبر ١٩٧٤ وحتى اول يوليو ١٩٧٥ وتظل بعد ذلك مفتوحه للانضمام . ويمكن للدول ان تصبح طرف فى هذه الاتفاقيه باى من الاساليب الاتيه :

١ - التوقيع بدون تحفظ بالنسبه للتصديق او للقبول او الموافقه .

٢ - التوقيع بفرض التصديق او القبول او الموافقة يعقبها التصديق أو القبول او الموافقه .

٣ - الانضمام .

ب - يتم التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام بايداع سكرتير عام المنظمه الوثيقة الخاصة بذلك .

جـ - يقوم سكرتير عام المنظمة باخطار حكومات جميع الدول التى قامت بالتوقيع على هذه الاتفاقية او الانضمام اليها باى توقيعات جديده او ايداع اى وثائق تصديق او قبول او موافقة مع تاريخ الايداع .

مـادة ( ١٠ )

تنفيذ الاتفاقيه

أ - تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضى اثنى عشر شهرا على التاريخ الذى يتم فيه قيام خمسة وعشرون دوله يشكل اجمالى اساطيلها التجاريه خمسون فى المائه على الاقل من الحمولة الكلية لسفن الاسطول التجارى العالمى بالانضمام الى الاتفاقيه كما وارد فى الماده ( ٩ ) .

ب - تصبح اى وثيقة تصديق او قبول او موافقة او انضمام تودع بعد تاريخ سريان الاتفاقيه نافذه المفعول بعد مضى ثلاث شهور على تاريخ الايداع .

جـ - تعتبر اى وثيقة تصديق او قبول او موافقه او انضمام تودع بعد تاريخ قبول اى تعديل للاتفاقيه وفقا للماده " ٨ " اعلاه ساريه بالنسبه للاتفاقيه المعدلـه .

مـاده ( ١١ )

الانسحاب

أ - يمكن لاى حكومه متعاقده الانسحاب من هذه الاتفاقيه فى اى وقت بعد مضى خمس سنوات على تاريخ سريان هذه الاتفاقيه بالنسبه لتلك الحكومه .

ب - يتم الانسحاب بايداع وثيقة الانسحاب لدى سكرتير عام المنظمه الذى يقوم باخطار جميع الحكومات المتعاقده الاخرى بأى وثائق انسحاب تسلم اليه وتاريخ تسليمها وكذا تاريخ سريان مفعولها .

جـ - يصبح الانسحاب ساريا اعتبارا من مضى عام واحد من تاريخ استلامها من قبل سكرتير عام المنظمه او بعد مدة زمنية اطول حددتها وثيقة الانسحاب .

مـاده ( ١٢ )

الايداع والتسجيل

أ - تودع هذه الاتفاقيه لدى سكرتير عام المنظمه الذى يقوم بتوزيع نسخ معتمده وطبق الاصل منها على حكومات جميع الدول التى وقعت على هذه الاتفاقيه او انضمت اليها .

ب - بمجرد دخول هذه الاتفاقيه فى حيز التنفيذ يقوم سكرتير عام المنظمه بأرسال نص الاتفاقيه الى سكرتير عام الامم المتحده للتسجيل والنشر وفقا للماده ١٠٢ من ميثاق الامم المتحده .

مـادة " ١٣ "

اللغـات

تم اعداد هذه الاتفاقيه من نسخه واحده بكل من اللغات الصينيه والانجليزيه والفرنسيه والروسيه والاسبانيه مع اعتبارها جميعا لها نفس الحجيه كذلك سوف يتم اعداد ترجمات رسميه باللغات العربيه والالمانيه والايطاليه وايداعها مع الاصول الموقعه .

وتم التوقيع على ماتقدم بواسطة مندوبى الحكومات المفوضين لهذا الغرض .

لندن فى أول نوفمبر عام ألف وتسعمائة واربعة وسبعون .

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.