بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم - م/٤١
التاريخ - ١٤٠٤/٨/٢٦هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٦) وتاريخ ١٤٠٤/٧/٢٢هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً - المصادقة على اتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقع عليها في مدينة الرياض يوم الاحد التاسع من شهر جمادى الثانية من عام ١٤٠٤هـ الموافق للحادي عشر من شهر مارس من عام ١٩٨٤م بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،،
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الرقم
التاريخ
المشفوعات
قرار رقم ١٩٦ وتاريخ ١٤٠٤/٧/٢٢هـ
ان مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٨/١٥٢٧ وتاريخ ١٤٠٤/٧/٢٠ والمشتملة على مشروع اتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المذكورة.
يقرر ما يلي:
١) الموافقة على اتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقع عليها في مدينة الرياض يوم الاحد التاسع من شهر جمادى الثانية من عام ١٤٠٤هـ بالصيغة المرفقة بهذا.
٢) نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
الرقم
التاريخ
المرفقات
الموضوع: بشأن اتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله
بعد التحية والاحترام.
أشير الى برقيتي سموكم رقم ١/١٣٥٢١/١٨/٩٧ وتاريخ ١٤٠٤/٦/١٠هـ ورقم ١/١٦٦٥٩/١٨/٩٧ وتاريخ ١٤٠٤/٧/١٥هـ بشأن اتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربي، أبعث لسموكم طيه صورة من قرار مجلس الوزراء رقم ١٩٦ وتاريخ ١٤٠٤/٧/٢٢هـ الوارد الينا مع خطاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم ٢٠٨٩ وتاريخ ١٤٠٤/٨/١هـ المتخذ بالموافقة على الاتفاقية المشار اليها.
وحيث قد صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/٤١ وتاريخ ١٤٠٤/٨/٢٦هـ المرفق صورته بالمصادقة على هذه الاتفاقية بالصيغة المرافقة صورتها،
فأنني أرجو من سموكم التكرم بالامر لما يلزم اتخاذ اللازم على ضوء ذلك. وتقبلوا خالص تحياتي،،،،
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
محمد العبدالله النويصر
صورة لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية.
صورة لصاحب السمو الملكي رئيس الاستخبارات العامة
صورة لمعالي وزير الاعلام مع مصورة من المرسوم الملكي لاذاعته ونشره.
نسخة لشعبة الخبراء.
صورة للامانة العامة لمجلس الوزراء.
* * *
اتفاقية مزايا وحصانات
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
انطلاقاً من حرص الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تسهيل اعمال المجلس واجهزته الرئيسية والفرعية في اقاليمها.
ورغبة في كفالة اداء موظفي المجلس اعمالهم على خير وجه.
واستناداً الى المادة السابعة عشرة من النظام الاساسي لمجلس التعاون التي تنص على ان يتمتع مجلس التعاون واجهزته في اقليم كل دولة من الدول الأعضاء بالاهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات التي يتطلبها تحقيق اغراضه.
وحيث ان الفقرة الثانية من نفس المادة تنص على ان يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في المجلس وموظفوه بالامتيازات والحصانات التي تحددها اتفاقية تعقد لهذا الغرض.
ورغبة في توضيح الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في النظام الاساسي لمجلس التعاون وتحديد نطاق تطبيقها لتيسير قيام المجلس بأعماله في اقاليم الدول الأعضاء على ضوء قواعد متفق عليها.
فقد اتفقت الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما يأتي:-
الفصل الأول
الشخصية القانونية
المادة الأولى:
يتمتع مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشخصية قانونية مستقلة من حيث اهليتها:-
أ - تملك الاموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها.
ب - التعاقد.
ج - التقاضي.
الفصل الثاني
اموال وموجودات المجلس
المادة الثانية:
١ - تتمتع بالحصانة القضائية اموال مجلس التعاون ثابتة كانت ام منقولة وموجوداته اياً كان حائزها ما لم يقرر الامين العام التنازل عنها صراحة على الا يتناول هذا التنازل اجراءات التنفيذ:
٢ - للمباني التي يشغلها مجلس التعاون اينما وجدت في اقاليم الدول الأعضاء حرمتها ولا تخضع امواله او موجوداته لاجراءات التفتيش او المصادرة او الحجز او الاستيلاء او ما يماثل ذلك من الاجراءات الجبرية.
٣ - للمحفوظات والوثائق بانواعها كافة حرمتها سواء اكانت خاصة بمجلس التعاون او في حيازته.
المادة الثالثة:
تتعهد حكومات الدول الأعضاء في مجلس التعاون باتخاذ التدابير الضرورية اللازمة لضمان انتفاع المجلس بالاراضي والمباني التابعة له في اقاليم هذه الدول انتفاعاً كاملاً ومستمراً.
المادة الرابعة:
يكون للمجلس الحرية الكاملة في اجراء التصرفات التالية دون ان يخضع لاية قيود مالية او تنظيمية او امر بايقاف تسديد الديون مهما كانت وتتمثل هذه التصرفات في:-
أ - حيازة النقود من مختلف العملات وان تكون له حسابات باية عملة يشاء.
ب - تلقى تلك العملات ونقلها من دولة الى اخرى او في داخل الدولة ذاتها وتحويلها الى اية عملة يشاء.
المادة الخامسة:
على المجلس عند مباشرته الحقوق المخولة له بموجب المادة السابقة مراعاة ما تبديه الدول الأعضاء من ملاحظات وما تقترحه من توصيات لاتتعارض مع مصلحة المجلس.
المادة السادسة:
يعفى المجلس وامواله المنقولة والثابتة وممتلكاته الاخرى من الاعباء والتكاليف التالية:-
أ - جميع الضرائب المباشرة ولا يشمل هذا الاعفاء الرسوم التي تحمل لقاء استعمال مرافق او خدمات عامة.
ب - الرسوم الجمركية والقوانين والاوامر المتعلقة بحظر او تقييد الاستيراد او التصدير بالنسبة لما يستورده المجلس او يصدره من مواد او ادوات خاصة لاستعماله الرسمي وكذلك تلك المفروضة على استيراد او تصدير مطبوعات مع استثناء رسوم التخزين والنقل وما الى ذلك من مصروفات يجرى تحملها مقابل خدمات عامة.
المادة السابعة:
لايجوز بيع المواد المستوردة بموجب هذا الاعفاء الا بموافقة الحكومة صاحبة الشان.
الفصل الثالث
التسهيلات الخاصة بالرسائل والاتصالات
المادة الثامنة:
تعامل رسائل مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اقليم كل دولة من الدول الأعضاء معاملة لاتقل امتيازاً عن معاملة تلك الدول لرسائل اية دولة اخرى، وبعثتها الدبلوماسية او منظمة دولية وذلك فيما يتعلق بالاولوية ورسوم الاشتراك على البريد والرسائل البرقية بكافة انواعها سلكية او لاسلكية والمخابرات التلفونية وكذلك بالنسبة للأجور المطبقة على الصحافة في شأن ارسال المعلومات الى الصحف والراديو والتلفزيون.
المادة التاسعة:
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية استعمال الرمز في رسائله او ارسال مكاتباته بواسطة رسول خاص او بحقائب دبلوماسية ويتمتع الرسول والحقائب الدبلوماسية بنفس المزايا والحصانات المقررة للبعثات الدبلوماسية في الدول الأعضاء.
المادة العاشرة:
لا يجوز بأي حال من الاحوال في زمن السلم لاي من الدول الأعضاء فرض اي نوع من انواع الرقابة على المراسلات والاتصالات والمخابرات الرسمية للمجلس على النحو المشار اليه في هذا الفصل.
الفصل الرابع
ممثلو الدول الأعضاء
المادة الحادية عشرة:
تشمل عبارة "ممثلو الدول الأعضاء" الواردة في هذا الفصل جميع ممثلي الدول الأعضاء ومساعديهم والمستشارين والخبراء الفنيين والسكرتيريين الموفدين معهم.
المادة الثانية عشرة:
يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في الاجهزة الرئيسية او الفرعية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك المؤتمرات التي يدعو اليها المجلس اثناء قيامهم باعمالهم وسفرهم الى مقر اجتماعهم وعودتهم منها بالامتيازات والحصانات التالية:-
أ - عدم جواز القبض عليهم او اعتقالهم او حجز امتعتهم الشخصية
ب - الحصانة القضائية فيما يصدر عنهم من قول او كتابة او عمل بصفتهم الرسمية بوصفهم ممثلين لدولهم .. وتبقى هذه الحصانة سارية الى ما بعد زوال صفتهم التمثيلية فيما صدر عنهم بصفتهم المذكورة.
ج - حرمة المحررات والوثائق جميعها.
د - حق استعمال الرمز في رسائلهم وتسلم مكاتباتهم بواسطة رسول خاص او في حقائب مختومة.
هـ - منحهم هم وعائلاتهم الحق في الحصول على التأشيرات اللازمة.
و - التسهيلات التي تمنح لممثلي الدول الاجنبية الموفدين في مهام رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة والقطع.
ز - الحصانات والتسهيلات التي تمنح للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بامتعتهم الشخصية.
ح - لا تسرى احكام الفقرات السابقة من هذه المادة على ممثلي الدولة التي تنعقد المؤتمرات والاجتماعات في اقليمها.
المادة الثالثة عشرة:
لاتمنح الامتيازات والحصانات لممثلي الدول الأعضاء لمصلحتهم الخاصة ولكن ضمانا لتمتعهم بكامل حريتهم واستقلالهم في اداء مهامهم المتعلقة بالمجلس، وعلى هذا فانه يجب على الدول الأعضاء رفع الحصانة عن ممثليها في جميع الأحوال التي تصح فيها ان تلك الحصانة تحول دون تحقيق العدالة وان رفعها لايؤثر على الغرض الذى من اجله منحت.
المادة الرابعة عشرة:
تكون للبعثات والوفود الدائمة واعضائها لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية واجهزته ذات الامتيازات والحصانات المقررة للبعثات الدبلوماسية واعضائها المعتمدين لدى اى دولة من الدول الأعضاء.
وتحقيقاً لهذا الغرض يقوم الأمين العام بابلاغ حكومات
الدول الاعضاء باسماء المندوبين الدائمين المعتمدين لدى مجلس التعاون ، واولئك الذين تنتهي خدماتهم .
الفصل الخامس
الموظفون
المادة الخامسة عشرة :
يتمتع موظفو الامانة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية من تاريخ مباشرتهم العمل بصرف النظر عن جنسياتهم بالمزايا والحصانات التالية :
أ) عدم جواز القبض عليهم او حجزهم من قبل السلطات المختصة في الدول الاعضاء وذلك فيما يتعلق بالاعمال التي يؤدونها بصفتهم الرسمية .
ب) الحصانة القضائية عما يصدر عنهم قولا او كتابة او عملا بوصفهم موظفين في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويستمر تمتعهم بهذه الحصانة ساريا حتى بعد زوال صفتهم الرسمية وذلك بالنسبة لما صدر عنهم من قول او كتابة او عمل بسبب قيامهم بأعمالهم الرسمية .
جـ) الاعفاء من الضريبة على مرتباتهم ومكافآتهم التي يتقاضونها ويتقاضونها عنها عملهم .
المادة السادسة عشرة :
بالاضافة الى المزايا والحصانات المشار اليها في المادة الخامسة عشرة يتمتع الامين العام والامناء المساعدون بصرف النظر عن جنسياتهم هم وزوجاتهم والافراد اسرهم الذين يعولونهم بالوضع المعترف به لرؤساء البعثات الدبلوماسية في اقاليم الدول الاعضاء .
المادة السابعة عشرة :
يتمتع موظفو الدرجة الثامنة فما فوق بصرف النظر عن جنسياتهم هم وزوجاتهم وافراد اسرهم الذين يعولونهم بالمزايا والحصانات والتسهيلات المعترف بها لنظرائهم من اعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدول الاعضاء .
المادة الثامنة عشرة :
يتمتع موظفو الامانة العامة من غير رعايا دولة المقر والذين لاتنطبق عليهم احكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة بالامتيازات والحصانات التالية .
١) اعفاؤهم من الالتزامات الخاصة بالخدمة المدنية وكذلك اعفاؤهم وزوجاتهم وافراد اسرهم الذين يعولونهم من قيود الهجرة واجراءات قيد الاجانب .
٢) التسهيلات المتعلقة بالصرف والتي تمنح للموظفين الذين في درجاتهم من اعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة المقر .
٣) التسهيلات التي تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين في وقت الازمات الدولية فيما يتعلق بعودتهم الى وطنهم .
٤) الاعفاء من الرسوم الجمركية خلال سنتين من تاريخ مباشرتهم العمل عما يستوردون من اثاث ومتاع بمناسبة التوطن في الدولة صاحبة الشأن .
المادة التاسعة عشرة :
لايجوز لموظفي الامانة العامة المتمتعين بجنسية دولة المقر أياً كانت وظيفتهم ان يتمسكوا بالحصانة امام محاكم بلادهم عند قيامهم بأعمال قاموا بها خارج نطاق وظائفهم .
المادة العشرون :
في حالة وجوب الخدمة العسكرية على أي من موظفي الامانة العامة فلحكومة صاحبة الشأن ان تؤجل من تدعو اليه حاجة الامانة العامة بناء على طلبها ولمدة لا تزيد عن سنتين .
المادة الحادية والعشرون :
ان المزايا والحصانات التي تمنح للموظفين هي لصالح المجلس ويجب على الامين العام رفع الحصانة عن موظفي الامانة العامة في جميع الاحوال التي يتضح فيها ان تلك الحصانة تحول دون تحقيق العدالة وأن رفعها عنهم لا يؤثر على الغرض الذي من اجله منحت ويستثنى من ذلك الامناء المساعدون الذين ترفع عنهم الحصانة بموافقة المجلس الوزاري اما الامين العام فترفع عنه الحصانة بموافقة المجلس الاعلى بناء على عرض المجلس الوزاري .
الفصل السادس
الخبراء
المادة الثانية والعشرون :
يتمتع الخبراء من مواطني دول المجلس غير الموظفين المنصوص عليهم في الفصل الخامس اثناء قيامهم بمأمورية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمزايا والحصانات اللازمة لاداء وظائفهم على احسن وجه والتي تتمثل في :
أ ـ عدم جواز القبض عليهم او حجزهم او حجز امتعتهم الشخصية .
ب ـ الحصانة القضائية بعد انتهاء مأموريتهم فيما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية .
جـ ـ حرمة الوثائق والمحررات التي تكون في حوزتهم .
د ـ حق استعمال الرمز وتسلم المراسلات المتبادلة بينهم وبين مجلس التعاون لدول الخليج العربية برسول خاص او في حقائب رسمية .
هـ ـ التسهيلات التي تمنح لممثلي الدول الموفدين في مأمورية رسمية فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة او القطع .
و ـ الحصانات والتسهيلات التي تمنح للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بامتعتهم الخاصة .
ز ـ اعفاؤهم وزوجاتهم وافراد اسرهم الذين يعولونهم من قيود الهجرة واجراءات قيد الاجانب .
حـ ـ تأجيل واجب الخدمة العسكرية طبقا لنص المادة العشرين .
المادة الثالثة والعشرون :
المزايا والحصانات التي تمنح للخبراء هي لمصلحة المجلس ، ويجب على الامين العام رفع هذه الحصانة في جميع الاحوال التي يتضح فيها ان تلك الحصانة تحول دون تحقيق العدالة وان رفعها لا يؤثر على الغرض الذي من اجله منحت .
الفصل السابع
تسوية المنازعات
المادة الرابعة والعشرون :
للمجلس الوزاري ان يشكل لجنة لتسوية المنازعات المتعلقة بالقانون الخاص التي يكون مجلس التعاون واجهزته الرئيسة او الفرعية طرفا فيها ، او تلك التي يكون طرفا فيها موظف بالمجلس يتمتع بحكم مركزه الرسمي بالحصانة اذا لم ترفع عنه هذه الحصانة .
المادة الخامسة والعشرون :
اذا كان موضوع النزاع ينصرف الى اى وجود خلاف بين الدول الاعضاء يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية ولم تتم تسويته بالمفاوضة او بأية طريقة من طرق التسوية يتفق عليها فيحال النزاع بشأنه الى هيئة تسوية المنازعات طبقا لنص المادة العاشرة من النظام الاساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
الفصل الثامن
احكام ختامية
المادة السادسة والعشرون :
ليس في احكام هذه الاتفاقية ما يؤثر على سلطة كل دولة من الدول الاعضاء في اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لصيانة امنها وسلامة بلادها او نظامها العام . وعلى الدولة التي ترى ضرورة لاتخاذ مثل هذه التدابير ان تسارع بالاتصال بالامانة العامة للاتفاق على الاجراءات الكفيلة لحماية مصالح المجلس .
المادة السابعة والعشرون :
أ ـ لاى دولة عضو طلب تعديل هذه الاتفاقية .
ب ـ يقدم طلب التعديل للامين العام الذي يتولى احالته للدول الاعضاء وذلك قبل عرضه على المجلس الوزاري بأربعة اشهر على الاقل .
جـ ـ يصبح اى تعديل نافذ المفعول وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة (٢٩) .
المادة الثامنة والعشرون :
يجوز للمجلس ان يعقد اتفاقيات اضافية لتنظيم تطبيق هذه الاتفاقية في بلاد الدول الاعضاء .
المادة التاسعة والعشرون :
أ ـ توقع هذه الاتفاقية وتصدق وفقا للنظم الدستورية لكل دولة وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لمجلس التعاون .
ب ـ تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ايداع اغلبية الدول الاعضاء وثائق التصديق عليها .
تم التوقيع على هذه الاتفاقية في مدينة الرياض في يوم الأربعاء ٩ / ٦ / ١٤٠٤ هـ الموافق ١١ / ٣ / ١٩٨٤ م
١ ـ دولة الامارات العربية المتحدة
٢ ـ دولة البحرين
٣ ـ المملكة العربية السعودية
٤ ـ سلطنة عمان
٥ ـ دولة قطر
٦ ـ دولة الكويت
