آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في …

اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي

سارية مرسوم ملكي م/45 اعتُمدت ١٤٠٤/١١/٠٨هـ اتفاقيات إسلامية
تضمنت الاتفاقية: ديباجة، تعاريف، مجالات الاستثمار وافساحها، الحوافز والتيسيرات، التصاريح، تشجيع الدول المضيفة، الانسحاب، الامتيازات، الالتزام بالقوانين، ملكية المستثمر، التحويلات المالية، التعويض، انشاء مؤسسة اسلامية لضمان الاستثمارات، التظلم، انشاء جهاز لتسوية المنازعات، حيز النفاد، التعديل، المدة، الإيداع، حررت الاتفاقية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٤٥

التاريخ: ١٤٠٤/١١/٨هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على ميثاق المؤتمر الإسلامي المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١٣٩٢/٢/١٤هـ.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ١٣٩٩/٧/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٣) وتاريخ ١٤٠٤/١٠/١٠هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً - المصادقة على اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،،

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم ٢١٣ وتاريخ ١٤٠٤/١٠/١٠هـ

إن مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/ص/١٠٥١٢ وتاريخ ١٤٠٢/٥/٦هـ المشتملة على اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المرفوعة بخطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٢٦٦/٢٤ وتاريخ ١٤٠٢/١/٢٦هـ المتضمن طلبه الموافقة عليها وأن المقام السامي كان قد وافق برقم ٤٩١٢ وتاريخ ١٤٠٠/٦/٢٩هـ على الخطوات التي اتخذت بشأنها، ومنها تقديم مشروع للاتفاقية مقترح من المملكة إلى الدول الإسلامية، وكان ذلك ضمن الموافقة على المحضر المرفوع للمقام السامي من سمو وزير الخارجية برقم ٧١/م/س وتاريخ ١٤٠٠/٦/٢٨هـ والموقع عليه من كل من سمو وزير العمل والشؤون الاجتماعية ومعالي وزير المالية وأن مشروعاً مبدئياً للاتفاقية قد عرض على مؤتمر القمة الإسلامي الثالث الذي أصدر بشأنها قراراً تحت (البند ثالثاً) من قرارات المؤتمر فوض فيه الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي على عقد اجتماع رفيع المستوى لممثلي الدول الأعضاء قبل انعقاد مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني عشر لوضع صيغة نهائية لنص الاتفاقية، توطئه لإقرارها من المؤتمر أو الوزراء المختصين في اجتماع يعقد لهذا الغرض.

وأنه قد تم إعداد الصيغة النهائية لمشروع الاتفاقية في الاجتماع رفيع المستوى الذي قررته القمة ثم عرض المشروع على مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني عشر الذي عقد في بغداد في الفترة من ٢٩ رجب - ٢ شعبان ١٤٠١هـ الذي وافق عليه بقراره رقم ٧/١٢ - أ.ق وأن هذه الاتفاقية قد وضعت تنفيذاً للمادة الأولى من الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والتي تدعو إلى توفير الترتيبات والضمانات والحوافز الضرورية لتشجيع انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات فيما بينها.

وبعد الاطلاع على برقية معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٢٤/٢٤٥١ وتاريخ ١٤٠٣/٧/٢٤هـ المتضمنة أن الاتفاقية المذكورة قد دخلت حيز التنفيذ في نطاق منظمة المؤتمر الإسلامي بعد اكتمال النصاب اللازم لذلك من تصديقات الدول الأعضاء.

وبعد الاطلاع على ميثاق المؤتمر الإسلامي المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١٣٩٢/٢/١٤هـ وعلى الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ١٣٩٩/٧/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ١٧ وتاريخ ١٤٠٢/٤/٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ٧٩ وتاريخ ١٤٠٢/٩/١٢هـ.

يقرر ما يلي:

١) الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بالصيغة المرفقة بهذا.

٢) نظام مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية لتشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي

الديباجة

إن حكومات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الموقعة على هذه الاتفاقية

تمشياً مع أهداف منظمة المؤتمر الإسلامي التي ينص عليها ميثاق هذا المؤتمر

وتنفيذاً لأحكام اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وبوجه خاص ما نصت عليه المادة الأولى منها.

وعملاً على تحقيق الاستفادة من الموارد والإمكانات الاقتصادية المتاحة فيها وحشدها واستغلالها على أفضل وجه في إطار التعاون الوثيق بين الدول الأعضاء.

واقتناعاً بأن علاقات الاستثمار بين الدول الإسلامية هي من المجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي بين هذه الدول والتي يمكن من خلالها دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها على أسس المصلحة المشتركة والنفع المتبادل.

وحرصاً على توفير وتنمية المناخ الملائم للاستثمار والذي يمكن في ظله أن تنتقل الموارد الاقتصادية للدول الإسلامية عبر هذه الدول حتى يتاح تحقيق الاستغلال الأمثل لها بما يخدم التنمية والتطور فيها وبما يرفع مستوى معيشة شعوبها.

قد وافقت على هذه الاتفاقية.

واتفقت على اعتبار الأحكام الواردة فيها هذا حداً أدنى في معاملة رؤوس الأموال والاستثمارات الواردة من الدول الأعضاء.

وأعلنت استعدادها التام لوضعها موضع التنفيذ نصاً وروحاً ورغبتها الأكيدة في بذل قصارى جهودها لتحقيق أهدافها وغاياتها.

الفصل الأول

تعاريف

المادة الأولى:

يكون للتعبيرات الآتية الواردة في الاتفاقية المعاني الموضحة قرين كل منها لأغراض الاتفاقية مالم يكن سياق اللفظ مخالفاً لهذا المعنى:

١ - الاتفاقية:

هي اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.

٢ - الأطراف المتعاقدة:

هي الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي الموقعة على هذه الاتفاقية والتي تكون الاتفاقية نافذة بالنسبة لها.

٣ - الدولة المضيفة:

كل طرف متعاقد يوجد فيه رأس المال المستثمر ويكون قد ورد إليه بطريقة مشروعة أو يسمح للمستثمر باستخدام رأسماله فيه.

٤ - رأس المال:

كافة الأموال (ويشمل ذلك كل ما يمكن تقويمه بالنقد) المملوكة لطرف متعاقد بالاتفاقية أو رعاياه من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية والكائنة في إقليم طرف متعاقد آخر سواء حولت إليه أو اكتسبت فيه وسواء كانت ثابتة أو منقولة أو كانت نقدية أو عينية أو كانت مادية أو معنوية وكافة ما يتعلق بهذه الأموال من حقوق ومطالبات ويشمل ذلك الأرباح المالية الناجمة من الأموال والحصص الشائعة والحقوق المعنوية.

٥ - الاستثمار:

هو استخدام رأس المال في إحدى المجالات المسموح بها في إقليم متعاقد بقصد تحقيق عائد مجزٍ أو تحويله إليه لذلك الغرض وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

٦ - المستثمر:

هو حكومة أي طرف متعاقد أو الشخص الطبيعي أو المعنوي التابع لأي طرف متعاقد والذي يمتلك رأس المال ويقوم باستثماره في إقليم طرف متعاقد آخر وتحدد التبعية على النحو التالي:

أ) الشخص الطبيعي: كل فرد يتمتع بجنسية دولة طرف حسب أحكام قانون الجنسية السائد فيها.

ب) الشخص المعنوي: كل كيان نشأ وفقاً للقوانين المرعية في أي طرف متعاقد ويعترف له القانون الذي نشأ في ظله الشخصية القانونية.

٧ - عائد الاستثمار:

المبالغ التي يغلها الاستثمار أو تتولد عنه في فترة زمنية معينة ويشمل ذلك دون تحديد الأرباح والتوزيعات وقيمة التراخيص والأتاوات والأجور والخدمات وكافة الزيادات المتحققة في الأصول الرأسمالية واستغلال الحقوق المعنوية.

٨ - الأمانة العامة:

الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

٩ - الأمين العام:

الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

١٠ - المنظمة:

منظمة المؤتمر الإسلامي.

الفصل الثاني

أحكام عامة في تشجيع وحماية وضمان رؤوس الأموال والاستثمارات والقواعد التي تحكمها في أقاليم الأطراف المتعاقدة

المادة الثانية:

تسمح الأطراف المتعاقدة بانتقال رؤوس الأموال فيما بينها وباستخدامها فيها في المجالات المسموح بالاستثمار فيها وفقاً لأنظمتها. وتتمتع رؤوس الأموال المستثمرة بالحماية والضمان التاليين وتقدم الدول المضيفة التسهيلات والحوافز اللازمة للمستثمرين الذين يمارسون نشاطهم فيها.

المادة الثالثة:

تعمل الأطراف المتعاقدة على إتاحة مجالات وفرص استثمار متنوعة لرأس المال على أوسع نطاق ممكن بما يتواءم مع ظروفها الاقتصادية وذلك على أساس من تحقيق النفع المتبادل لأطراف الاستثمار بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة المضيفة طبقاً لأهدافها وخططها الموضوعة وبما يسمح في نفس الوقت بتحقيق عائد استثمار مجزٍ لرأس المال.

المادة الرابعة:

تسعى الأطراف المتعاقدة إلى تقديم الحوافز والتيسيرات المختلفة لجذب رؤوس الأموال وتشجيع استثمارها في أقاليمها كالحوافز التجارية والجمركية والمالية والضريبية والنقدية، خاصة خلال السنوات الأولى لمشروعات الاستثمار وذلك طبقاً لقوانين ولوائح وأولويات الدولة المضيفة.

المادة الخامسة :

تقدم الأطراف المتعاقدة التسهيلات وتمنح التصاريح اللازمة للدخول والخروج والاقامة والعمل للمستثمر ولمن تتصل أعمالهم اتصالا دائما أو مؤقتا بالاستثمار من خبراء واداريين وفنيين وعمال ، طبقا لقوانين ولوائح الدولة المضيفة .

المادة السادسة :

تشجع الدول المضيفة ـ في حدود أنظمتها وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية ـ القطاع الخاص المحلي فيها للتعاون والمشاركة مع الاستثمارات في الأطراف المتعاقدة .

المادة السابعة :

في حالة انسحاب طرف متعاقد من الاتفاقية فان الحقوق والالتزامات المقررة بناء على الاتفاقية في هذه الدولة تجاه المستثمر والتي تكون قد نشأت في تاريخ سابق على وصول الاخطار من الدولة بالانسحاب تظل قائمة ولا تتأثر بهذا الانسحاب .

المادة الثامنة :

١ ـ يتمتع المستثمرون التابعون لأى طرف متعاقد ، في نطاق النشاط الاقتصادى الذى وظفوا فيه استثمارهم في اقليم طرف متعاقد آخر ، بمعاملة لاتقل أفضلية عن المعاملة الممنوحة للمستثمرين التابعين لدولة أخرى غير طرف في الاتفاقية ، في نطاق نشاطها وذلك فيما يتعلق بجميع الحقوق والامتيازات التي يعترف بها لهؤلاء المستثمرين .

٢ ـ لايسرى حكم الفقرة الأولى على أية معاملة أفضل يمنحها طرف متعاقد في المجالات الاتية :

أ ـ الحقوق والامتيازات الممنوحة للمستثمرين التابعين لطرف متعاقد من طرف متعاقد آخر ، استنادا الى اتفاقية دولية أو قانون أو أية تدابير تفضيلية خاصة .

ب ـ الحقوق والامتيازات الناشئة عن اتفاقية دولية نافذة حاليا أو ستبرم في المستقبل يرتبط بها أى طرف متعاقد ، ويترتب عليها اقامة وحدة اقتصادية او اتحاد جمركي أو تبادل للاعفاء الضريبي .

ج ـ الحقوق والامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد لمشروع محدد نظرا لاهميته الخاصة لتلك الدولة .

المادة التاسعة :

يلتزم المستثمر بالقوانين واللوائح القائمة والسارية في الدولة المضيفة ويمتنع عن القيام بأى أعمال من شأنها الاخلال بالنظام العام والآداب العامة والاضرار بالمصالح العام ، ويمتنع كذلك من ممارسة أعمال مقيدة ومن محاولة الكسب بوسائل غير مشروعة .

الفصل الثالث

ضمانات الاستثمار

المادة العاشرة :

١ ـ تلتزم الدولة المضيفة بالا تقوم ـ بذاتها أو بواسطة أحدى هيئاتها أو مؤسساتها أو السلطات المحلية فيها ـ باتخاذ أى اجراء أو التصريح باتخاذه اذا كان هذا الاجراء قد يؤدى بصورة مباشرة أو غير مباشرة الى المساس بملكية المستثمر لرأس ماله أو استثماره وذلك عن طريق تجريده من ملكيته كليا أو جزئيا أو من كل أو بعض حقوقه الجوهرية أو عن مباشرة سلطاته على ملكية أو حيازة أو استخدام رأس ماله أو من السيطرة الفعلية على الاستثمار أو ادارته أو الاستفادة منه أو الحصول على منافعه أو تحقيق أرباحه أو ضمان نموه وازدهاره .

٢ ـ على أنه يجوز :

أ ـ نزع ملكية الاستثمار من أجل المصلح العام وفقا للقانون وبدون أى تمييز وبالدفع بدون تأخير لتعويض كاف وفعال للمستثمر وفقا لقوانين الدولة المضيفة التي تنظم مثل هذه التعويضات وذلك شريطة أن يكون للمستثمر حق الطعن في اجراء نزع الملكية أمام المحكمة المختصة في البلد المضيف .

ب ـ اتخاذ الاجراءات التحفظية الصادرة بموجب أمر من جهة قضائية مختصة واجراءات تنفيذ الاحكام الصادرة عن جهة قضائية مختصة .

المادة الحادية عشرة :

١ ـ تتعهد الدولة المضيفة بضمان حرية تحويل رؤوس الاموال وصافى مواردها نقدا الى أى طرف متعاقد بدون أن يخضع المستثمر في ذلك الى أية قيود تمييزية معرقلة أو ادارية أو قانونية وبدون أن تترتب أية ضرائب أو رسوم على عملية التحويل ولايسرى ذلك على مقابل الخدمات المصرفية .

وتكون اعادة تحويل أصل رأس المال بعد فترة تحدد بانتهاء الاستثمار وفقا لطبيعته أو بخمس سنوات من تاريخ تحويله الى الدولة المضيفة أيهما أقل .

٢ ـ يتم التحويل بالعملة التي ورد بها الاستثمار أو أى عملة أخرى قابلة للتحويل حسب السعر المعلن لدى صندوق النقد الدولي يوم اجراء التحويل .

٣ ـ يجب أن يجرى التحويل خلال المدة اللازمة عادة لاستكمال الاجراءات المصرفية وبلا تأخير . وفي جميع الأحوال يجب الا تتجاوز هذه المدة تسعين يوما من تاريخ تقديم طلب التحويل المستوفى للشروط القانونية .

٤ ـ لايعتبر من قبيل القيود الاجراءات التنظيمية للرقابة على الصرف الاجنبي المطبقة في الدولة المضيفة لأغراض ادارية أو حماية لمنع تهريب أموال مواطنيها الى الخارج كما لايعتبر من قبيل القيود تحديد النسبة التي يسمح بتحويلها من مرتبات وأجور ومكافآت العاملين والخبراء في الاستثمار في حدود ٥٠ / في المائة منها .

المادة الثانية عشرة :

تكفل الدولة المضيفة للمستثمر حرية التصرف في ملكية رأس المال المستثمر سواء بالبيع كليا أو جزئيا أو بالتصفية أو بالتنازل أو بالهبة أو بأى وسيلة أخرى على أنه يشترط لاستمرار معاملة رأس المال وفقا لأحكام هذه الاتفاقية أن يكون التصرف الى مستثمر آخر تابع لاحد الأطراف المتعاقدة ، وذلك بعد موافقة الدولة المضيفة .

المادة الثالثة عشرة :

١ ـ يستحق المستثمر تعويضا عما يصيبه من ضرر نتيجة قيام دولة طرف أو احدى سلطاتها العامة أو المحلية أو مؤسساتها بما يلى :ـ

أ ـ المساس بأى من الحقوق والضمانات المقررة للمستثمر في هذه الاتفاقية .

ب ـ الاخلال بأى من الالتزامات والتعهدات الدولية المفروضة على الدولة الطرف والناشئة عن هذه الاتفاقية لمصلحة المستثمر أو عدم القيام بما يلزم لتنفيذها سواء كان ذلك ناشئا عن عمد أو اهمال .

ج ـ الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ ذى صلة مباشرة بالاستثمار .

د ـ التسبب بأى وجه آخر بالفعل أو بالامتناع في احداث ضرر للمستثمر بمخالفة الاحكام القانونية النافذة في الدولة التي يقع فيها الاستثمار .

٢ ـ تكون قيمة التعويض مساوية لما لحق المستثمر من ضرر تبعا لنوع الضرر ومقداره .

٣ ـ يكون التعويض نقديا اذا تعذر اعادة الاستثمار الى حالته قبل وقوع الضرر .

٤ ـ يشترط في تقدير التعويض النقدى أن يجرى خلال ستة أشهر من يوم وقوع الضرر ، وأن يدفع خلال سنة من تاريخ الاتفاق على مقدار التعويض أو اكتساب التقدير صفته القطعية .

المادة الرابعة عشرة :

يعامل المستثمر معاملة لاتقل من المعاملة التي تمنحها الدولة المضيفة للمستثمرين من مواطنيها أو غيرهم فيما يتعلق بتعويض الضرر الذى يصيب الاصول المادية للاستثمار من أعمال حربية ذات طابع دولى صادرة من أية جهة دولية أو ناتجة من اضطرابات أهلية أو أعمال عنف ذات طابع عام .

المادة الخامسة عشرة :

تعمل المنظمة ـ من خلال البنك الاسلامي للتنمية وفقا لاحكام اتفاقيته ـ على انشاء مؤسسة اسلامية لضمان الاستثمارات كجهاز فرعي للمنظمة تتولى التأمين على الاموال المستثمرة في اقاليم الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية مع مراعاة أن يتم ذلك وفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية .

المادة السادسة عشرة :

تلتزم الدولة المضيفة بالسماح للمستثمر بحق اللجوء الى قضائها الوطني للتظلم من اجراء اتخذته سلطاتها حيال المستثمر أو الطعن في مدى مطابقة هذا الاجراء لاحكام الانظمة والقوانين الداخلية السارية في اقليمها أو للتظلم من عدم اتخذها اجراء معينا لصالحه ويمكن من واجبها اتخاذه سواء كان التظلم متعلقا أو غير متعلق بتطبيق نصوص هذه الاتفاقية على العلاقة بين المستثمر والدولة المضيفة .

على أنه اذا اختار المستثمر رفع الدعوى أمام المحاكم الوطنية أو برفعها للتحكيم ، امتنع عليه بعد رفعها أمام احدى الجهتين أن يلجأ الى الجهة الاخرى .

المادة السابعة عشرة :

والى أن يتم انشاء جهاز لتسوية المنازعات الناشئة عن هذه الاتفاقية يحل ما يكون من المنازعات عن طريق التوفيق أو التحكيم وفقا للقواعد والاجراءات الاتية :

١ ـ التوفيق :

أ ـ في حالة اتفاق المتنازعين على التوفيق يجب أن يتضمن الاتفاق وصفا للنزاع ولمطالبات الطرفين فيه واسم الموفق الذى اختاراه ، ويجوز للمتنازعين أن يطلبا من الامين العام اختيار من يتولى التوفيق وتقوم الامانة العامة بتبليغ الموفق نسخة من اتفاق التوفيق لمباشرة مهمته .

ب ـ تقتصر مهمة الموفق على التقريب بين وجهات النظر المختلفة وابداء المقترحات الكفيلة بوضع حل ترتضيه الأطراف المعنية . وعلى الموفق أن يسلم خلال المدة المحددة لمهمته تقريرا عنها يبلغ الأطراف المعنية ولا يكون لهذا التقرير أية حجية أمام القضاء فيما لو عرض عليه النزاع .

٢ ـ التحكيم :

أ ـ اذا لم يتفق الطرفان المتنازعان كنتيجة للجوئهم الى التوفيق ... أو لم يتمكن الموفق من اصدار تقريره في المدة المحددة أو لم يتفق الطرفان على قبول الحلول المقترحة فيه ، فلكل طرف اللجوء الى هيئة التحكيم لاصدار الحكم النهائي في النزاع .

ب ـ تبدأ اجراءات التحكيم باخطار يتقدم به الطرف الراغب في التحكيم الى الطرف الاخر في المنازعة يوضح فيه طبيعة المنازعة واسم المحكم المعين من قبله . ويجب على الطرف الآخر خلال ستين يوما من تاريخ تقديم ذلك الاخطار أن يبلغ طالب التحكيم باسم المحكم الذى عينه . ويختار المحكمان خلال ستين يوما من تاريخ تعيين آخرهما حكما مرجحا يكون رئيسا لهيئة التحكيم ويكون له صوت مرجح عند تساوى الآراء . فاذا لم يعين الطرف الآخر محكما أو لم يتفق المحكمان على تعيين المحكم المرجح خلال المواعيد المقررة لذلك ، كان لكل طرف أن يطلب استكمال تشكيل هيئة التحكيم أو تشكيلها من الامين العام .

ج ـ تنعقد هيئة التحكيم لاول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما الحكم المرجح ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده كما تفصل في كل المسائل المتعلقة باختصاصها .

د ـ احكام هيئة التحكيم نهائية ولا يجوز الطعن فيها وهى ملزمة للطرفين اللذين عليهما احترام الحكم وتنفيذه . ولها قوة الاحكام القضائية وتلتزم الاطراف المتعاقدة بتنفيذها في أراضيها سواء كانت طرفا في المنازعة أم لا أو كان المستثمر الصادر في حقه الحكم من مواطنيها أو مقيما فيها أم لا ـ كما لو كان حكما نهائيا واجب النفاذ صادرا من احدى محاكمها الوطنية .

الفصل الرابع

أحكام عامة وختامية

المادة الثامنة عشرة :

يجوز لأي طرفين متعاقدين أو أكثر الدخول في اتفاقيات فيما بينها تتضمن معاملة أكثر تفضيلا مما هو عليه في هذه الاتفاقية .

المادة التاسعة عشرة :

تظل الاتفاقية نافذة المفعول في حالة حدوث أي نزاعات من أي نوع بين الاطراف المتعاقدة . وبصرف النظر عن وجود أو عدم وجود علاقات دبلوماسية أو قنصل من أي نوع آخر بين الدول المعنية .

المادة العشرون :

تتولى الامانة العامة متابعة تنفيذ الاتفاقية .

المادة الحادية والعشرون :

تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور ثلاثة أشهر من ايداع وثائق تصديق عشر دول من الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي وتصبح نافذة المفعول تجاه كل دولة جديدة تنضم اليها بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع وثيقة تصديقها عليها .

المادة الثانية والعشرون :

يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة أربعة أخماس الاطراف المتعاقدة وذلك بناء على طلب خمس دول على الاقل .

المادة الثالثة والعشرون :

يكون سريان الاتفاقية لمدة غير محدودة ويمكن للاطراف أن تنسحب منها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذها في شأنها باخطار كتابي الى الامين العام على الا يصبح الانسحاب نافذا الا بعد انقضاء سنة من تاريخ تبليغه بهذا الاخطار .

المادة الرابعة والعشرون :

يودع أصل الاتفاقية لدى الامانة العامة للتوقيع عليه وتتلقى الامانة العامة وثائق التصديق عليها وتتولى الامانة العامة ابلاغ التوصيات والتصديقات الى كافة الاطراف المتعاقدة .

المادة الخامسة والعشرون :

حررت هذه الاتفاقية باللغات العربية والانجليزية والفرنسية ولكل منها حجية كاملة .

( نعيم الدين حسن )

المدير المساعد لادارة الشئون الاقتصادية

التاريخ ١٩ أغسطس ١٩٨١م

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.