آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في …

اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي

سارية مرسوم ملكي م/45 اعتُمدت ١٤٠٤/١١/٠٨هـ اتفاقيات إسلامية
تضمنت الاتفاقية: ديباجة، تعاريف، مجالات الاستثمار وافساحها، الحوافز والتيسيرات، التصاريح، تشجيع الدول المضيفة، الانسحاب، الامتيازات، الالتزام بالقوانين، ملكية المستثمر، التحويلات المالية، التعويض، انشاء مؤسسة اسلامية لضمان الاستثمارات، التظلم، انشاء جهاز لتسوية المنازعات، حيز النفاد، التعديل، المدة، الإيداع، حررت الاتفاقية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

بسم الله الرحمن الرحهسسم

ر ماسة ببسادر

مركز الوثا نق

هع برهتم : ٢ م ".ج(دـ

حا الا رئ.هوم

الرقم - م/ ه ٤

التا

رسخ- ٤٠٢/١١/٨ إهـ،

معون الله تعالى

نحن فهد بن عهد العزهزآل سعود

ملك السلكة العر بسة السعود يسه

هر

سعد الا طلاع طى المادتين التاسعة مشرة والمشرن سن نظام مملس الوزراء الصادر بالمرسوم

اللكي رقم (٣٨) وتارخ ٣٧١/١٠/٢٢إهـ .

يسمدا« مد هى بجاو المزنر الا ردمي السسادر هب بانسر اللترردم . ونارمي

٣١٢/٢/١٢ اه. .

وبعد الا طلاع طى الا تفاقية العامة للتعاون الا قتمادى والغني والتجارى بين الدول الا عضاء

في منظمة الموتمر الا سلامي المصادق عيها بالمرسوم الملكي رقم ( مر . ) ) وتاريخ ه / ٣٩/١ (هـ .

وبعد الا طلاع طى قرار مجلس الوزراء رقم ١٣١ ) وتارخ .١/ .١/).) 1هـ.

ثانا -

ر

رسمنا بسا هوآت

المصاد قة لى اتفاقية تشجيم وحما سة وضصان الا ستثسا اس

ر " سن الدول الا عضاء في

منظمة الموتمر الا سلامى بالصفة المرفقة بذا

لى سمو ناكب ركيس مجلس الوزرا والوزرا كلغيما يخمه تنفيذ مرسوما هذا٠ ،"،

اولا

ديوإنرا -

.

رية

ريزالريالل

الرقم

ممي الوإننه بفت».

اسارخ

٥آ ١ /A١٤٠٤

المشثلوعات

بلاتتالييييت

>C

٦١٩٦١١١٣٦

االتحالخة

الأمائلاالعامت لوارالوزياة

ترار رقم لع وقارسع ر مهر ٤. إهـ

ان مجل س الـ ونراء

بعد الاطلاع على المعالة المرفقة بهذا الوارد ة من ديوان رئاسة مجلس ال ونرا برقم «إع ١٠٩١٢

وارخ ٠٢/٥/٦) إه الشتلة ملى اتغا قدة تشجيع وحماة ولسمان الاستشارات بهن و

الد ل الاضا

نى مناة الوضر الا سلاى الرفيعة قها اب ممالى ونر المالنة والا تنصار الوطنى رد. ) ٦٦

وتارن ٢٩ ٠٢١١) إهـ التسسن طلبـ» السوافقة عليها وان المقاء السا كان قد وافق برقم

) هـ على الخط واك التي اتخذت شأنها، ونها تقدمم شروع للاتفاقهة

٩ وثارسع ٠/٦/٢٩.

مضر السلكة الى الدول الاسلاسة، راى ذله فسن المرافقة عل المعفر الرنه للمقا السام

.. «هـ والموق عل كل من سره ومعالى

الفارجهة برتم مر ور٧/س وتار ٢٨/1/

من سمو ومسر

العمل والشئون الا جتماعهة وسعالي ونسر الالية وان شروها مد ثيا للاتفاقية قـد عرنى على مواتر

القة الاسلاي الثالث الذى اصدر بشأنها قرارا تحت إالمند ثالثا ) من قرارات المواتر فوض فيه

الا عن المام لمنظمة المواتر الا سلاي على عتد اجشاء رفهع الستوى لسثلي الدول الاعضاء تل انعقار

مواتمر وزرا الخارجه: الاسلامي الثاني عشر غم ميفة نهائية لنص الا تفا قمة ، توطك» لا قرارها من

الوتر اوالونراء المفتصهن في اجتماع يعقد لهذا الفرض .

وانه قد ت اعداد المغة النالة لشروء الا تغا قنة فى الا عتماه رفع المستوه، الذى، قدرته القسة

٠١٠ النارعمة الاسلامي الثاني وشر الذى عقد في بفداد في الفتره سن

ثم عرض الشروع على موتسر وند

٠ رجب ) شعبان ١ هـ الذى وافق عليه بقراره رقم / ٠١٦.

ق وان هذ، الاتغاقهة قد

مة للتمان الا تتصادى والفني والتمارى بن

وفعت تنفيذا للمادة الا ولى ن الا تفاقية ا

الد ول

الاعضاء : منظمة المواتر الاسلامي والتي تدمو الى تون الترتيمات والضباناى والموافز الضرورية لتشجمم

شه

انتقال روو مو د

الا ال الاستشارات أما بمنا

بعد الاطلاء على برقمة معالي وزسر المالية والا قتصاد الوطني المرفوعة برق )٩١/٢)٢ وتارسن

) ٢ / ٣ ٠) هـ التضمئة ان الا تغا تدة المذ كورة تدد دخلت حيز التنغيذ في نطاق نظمة المواتمر

الا سلاي بعد اكسال النصاب اللازم لذللاك من تصد يقات الد ول الاعفض٠١.

وعد الاطلاع على مسشاق المواتمر الا سلامي السماد ;j علىه بالرسوم الملكي رقم (م ١) وتارسن

١٤/ ٢/ ٩٢ ١٣هـ وعلى الا تفا قهة العا ة للتعاون الا قتصادى والغثي والثجارى بمن الد ول الاعضاء في

نظة المواتر الاسان الحادق عليها بالمرسوم الملكي رقم ١م/. ) وتاريخ ٣٠٩/٧/٢٩ ١هـ .

٠٠

بلتتاجيي

ر لال.ي

....I...ي مر

اسارخ

المثلوعات

الطالغيجالخة

الأمانا العامت ليعلرراوزياه

وسعد الاطلاععلى مذ كرة شعبة الخمرا رتم ١ وتارهن ٢/)/٠٢)إهـ .

سعد الا طلاع على توصم: اللجنة العامة لمجلس الوزرا رقم q وتاريخ 4/١/).)إهـ .

الد ول الاعضا في شظة

قرر صا

) الموافقة على اتغاقهة تشجهع وعماية وفان الا ستشمارات

الموءتمر الا سلامي بالصهفـة المرفقة بهذا .

٢) نظ.. شروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا

مملس الوزراء

رئيس

وعماية وفما الاستثمار ات

الاسلامسسسسم

الاعفا في منظمة ا

هدهت،مهيورعلها

نما لأرشيف

الد

الدهبا جـمسة

ان عكومات الدول الاعضا؟ فى منظملا المواثمر الاسلامى الموقعة على حذه الاتعااية

تمشها مع اهداف مئظمة الموتمر الاسلامى التى سئم علسها مسشاق هذا المو«تمر

رعغييدإ لاكام اتلافية التعاون الاقتمالى والفئى والتجارى سرم الدول

الاعضا لى مشطملا الموءتمر الاسلامى وسوجه غا مائصث عليه المادة الاولى مسها .

وعملا على تعقق الاستلمادة من المواد والامكانات الاقتصادية المتاحة فههسا

وحشدها واستفلالما على اففل وهه فى اطار التماون الوثسق سن الدول الامضا

لهر

ر سسن الدود «لا.لامدة ه من الممالات الرئم

واقنتشاما سأن علاقات الاستثما

للتعاون الاقتصادى سين هذه الدول والتى يمكن من غلالها دعم التنمهة الاقتمادهة والاجتما مما

ه منى أسى الممنعة المتمرعا والندم المتدل .

وحرما ملى توفي وتنمهة المنائ الملاشم للاحثسار والدى ممكن فى «لله أن

تنتل الموارد الالتمادهة للدول الالامية مر هده الدول هتى يتاح تحقهق الاستفلال الامثل

نه ب مندم التنمية رالتعور ممه ربم مرع متوى مممنا ثمره .

..

ند وافلت على هده الاتهالهة

واتدلت ملى، امتام الاعكام الواردة فسما هدا ادش، فى مماملة روءوى، الامز ال

والاستشمار ات الواردة من الدول الامفا

لا

وأمننت استعدادها التام لوممه مرم الحندمد نما ورره ورهت الاخدا

نى بذل فصارى جهودها لتحليل اهد الها ولايائها ٠

ه

»

مز

و

يت

.

٠٠١

شه

الغمل الأرل

تتهارهف

المادة الاولى

سكون للتمبسرات الاتب الوارد فى الاتفالية الممائى المرضعة قرسن كل مسما

لامر اض الاتكالية سالس مكن ساق الللط مخاللا لبدا السمئىد

««مه :

ل

هى اتفاقس تشمم وهماس وهملن الاستثمار ات سسن الدول الاعما بم

المومتمر الاسلامى

ر

الاطر اف المتمالد

هى الدول الاعها يمنظملا المواتمر الاسلامى المرلعة على هده الاتهاقها والتى

تكون الاتفافيا ساهدة سالئسبة اليما .

الد للا المفيدة

كل طرى متماللد موهد هه «اس، المال المستثم وتكوى لد ورد اله تطرل

مشرومة او سمب للمتشمر ساستغدام واسمال م، .

لدكك ،

كافلا الاموال وشمل ذلك كل ماسمكن تلوسمه سالنلد) المملوكا لطرك متماتد

بالاتعاعهة او رماهاه من الاهفاص الطمهعهة او الممشوية والكاشئة مى افالسم

طرى متمالد آغر سواء هولت اله او اكتسيت له وسواء كانت حاست اومنلملة

او كاشت نلده او مسنية او كانت مادية ار معنوية وكا مانتملق سمد

الاموال من علوق ومطالسات وسشمل ذلك الارباع المالية الشاجمد من الاسو ال

و العمم الشالعا والعلوق المعنرة ٠

الاستثمار

هو استخدام را المال لى احدى المجالات السموح سهنا فى اللهم متسافد سقهد

تحقيق عالد مبز او تنوسله الهه لدلك الفرض وفقا لاعكام هذه الاتماقية ٠

إربهامر م

٣

شه

٠٠٨

(لأسيي .

حك

ي

٩ "

المستشمسر !

هو عكومة اى طرف متماقد لو الشغ الطبيمى او المعنوى التاسع لاى طرف

متمالد واللى سستلك رأى المال وسلوم ساستشماه فى الليم لرفه متعاند آخر

وتعدد التبمية على النعو التالى :

f) الشخص الطبيعى ؛ كل فرد ستمتع بمنسية دولة طرب حسب احكام قاسون

الجنسية السالد فسها .

ب) الشخص الممئوى؛ كل كسان نشا ومقا للقوائهن المرعية فى اى طرفمتماقد

وسمترى له القاسون الد سنشا ظله الشخصة القسوسة .

عاشد الاتثمار .

الحسالة التى سفلا الاستششار او تتولد مته لى هترة زمئسة ممسنة وتشمل دلك

دون تحدهد الاراح والتوزمعات وهمة التر امهى ر الاتاوات والحاممى والخدمات

رعام «نرسم ت «لمتسععه م ««مرد «براسن رسمو اتععو «بهنود .

الامانه العامة

الامانه المامة لمنظمة الموءتي الاسلامى .

الامين الما

الاس» الماء لمنطما المه «تم الاسلام، .

المنلمة

منهمة الموءحمي الاسلامى .

٠

عيد

ر لي لم

82 •

الفمل الشبا.

ا م دمعوا دمسان رندى

الاموال والاستثمارات والقواعد التي تحكمها

يإقبالسج الاطراف المتماقسدة

الشانسة

تمح الاطراف الستماقدة سانتقال رووس الاموال لسما سسها

الممادة

وس ستغدامها لسها فى المجالات المس لامتثمار هسها وف «لمتم.

رسمنع رؤو الاموال المستثمرة سالحماية والهمان الشامين وتغم دم

التسملات والحوالز اللازمة للمستثمرين الذبن يمارسسى:،

الدول المفيفة

نشاطهم فسها .

الصاد الثالشة

صمل «عراه المتماعده ملى السي ممات ودرم التنمر

متنوعة لرأ المال ملى اوسع نطاق ممكن بما سنتوام مع ظرولهسا

«سمادة ودله لى أساى س تقمق النفج المتادل «طراى 1لاـتثممسار

سا ده لتنسة الامتمادة والاهتمامة فى الدولة الممدة طقا

دآ رمن المرمرم ربم سمي ي تعى الرت مسمى منمد

استشمار مجزى لراي المال

المادةا ابع

شه

تسعى الاطراف المتعاقده الى تقدهم الحوافر والتسمرا

المختلغة لجدب رروى الاموال وتشجمع استشمارها في اقاليمها كالحواهز

التجاره والجمركية والمالي وإلفريبية والتفدي ٠ خامة خلال السنوات

الاولى لمشروعات الاستشمار وللك طبلا لقواسين ولواشج واولو سات

الدولة المفيقة .

نواة زو

يمد ر لأS،

- "ززد نم ولريك

وع"

المادة الحامة

تفدم الاطراف المتماقدة التسهلان وتمشح النمارسح

أنطمسها وسياساتها الاقنمادة

للتما

دن والمشاركة مسسع

ف

للدخول والخروج والاقامة والممل للمسثمر ولم ننمل أعمالهم اسهالا

دالما أو موقتا هالاستشمار من خسراه وادارن ونهرن وعمال ،

ا -

طبقا لقوانين ولوالح الدولة المصيفة

المادة السادسة

تشجع الدول المشعة - في حدود

والاجتماعية -

الضلاع الخاى المحلى فسها

الاستشه ارات في الاطراف المتعاقدة ..

ااماد السابعسة

فى، حالة انحا طرى متهاند من الاتفاقة سان الحقوق، والالتز امات

المقررة ساء على الاتفابنية هي هذه الدولة تجاء المستثمر والتي تكون

قد نشات في تارس سابى على وصول الاخطار من الدودة بالائسحاب نهل سسل

تناشر هذا الانسحاب

ائمة دة

المادة الشامسسة

، في نطاى النشاط

م طرف متعاقد

الممنوعة للمسنثم من

في سطاق الاساط

السسترف

أففل همئحها اسرد

التابعمن اسلسسرف

الى اتفافبس-

سمع المثمرون التاممون لاى لرن متصاةن

الاقتصادى الذى وظعوا هه استشمارهم مي J.il-*

أهر، ممماملة لاتقا، اهلة عن ااـحعاملة

الساسهن لدولة افرى فبر لرف هى الاتعائه

ردنه ممما مملق ببمهم الحدوق رالامتهازات

لمزلا المستثمرين .

لأسرى هتم العقره الاولى ملى أمة معاملة

الات سمة

متماقد في اسجالا.:

لا

شه

الحق

ون ١٠"متتيازات الممنوهة للمستشمرمن

ف متعاقد آخر ، استسادا

متعاقد من "ر

دولية او اسا ون أو تدابير نلضهلية حاصة

،

الحقوى والامتسازاس الناشلة عن انفاشسة دولهة ساهذه

عاليا أو ستسرم في المسنغسل يرتط سها أى طره

متهاقد، وسئرئب علسها اشاص وحدة اقتصادهة او احاد

جمركي أو سسادل للاسفا الضرسي

الحشوق والامتسارزاث التي سمحها طرف منهاقد لمشروع

ظرا لاهميشه الخاصة لتلك الدولة

التاسمة

لتزم المتشمر سالقواسن واللوالج الفالم والسارة فسسى

السادة

الدرلة المنيفة ومتسع عن الغيام باى اعمال من شاسهما الاخلال

سالنظاه العاه والأدات العامة والاضام سالماله العام ، وسمنشع كذلك

من ممارسة اممال متدة ومن معاوله الكب سوساثل فر مشرومه .

استخدام راس ماله من الممطرة

دة منه أو العصول

ن

لا

الفصل السشالث

فصساشسات الاستشمسم . سسار

المادة الماشرا

تلتزم الدولة المضيفة سالا تقوم بذاتها او سواسطة احدى

همشاتها أو موساتها أو السلطات للمحلية فيها ساتخاد. أى

أو التمر ساتخانه ادا كان هدا الاجرا قد يؤدى ممورة

مساشرة أو غسر مساشرة الى المسا بملكية المتشمره لراى

مال او استثماره ولذلك عن طريق تجرهده من ملكمته كله

٣ ر س

اد مزن او من مل ار بعى حتوده البرعر أو من مشره

٢

للات ملى ملكمة أو همازة او

او

الدعل على الاستثمار .

علي منا

على أنه

اجل المالح المام د

f .- شز ملكة الاستشمار

لتعوبض كاف ونمال

سمر وسالددم بدون

رسن اى

الدولة المصلة التى تنظم مثل هده

للمستثص وللا لكو اسسن

المومممت وديه مرله ان يكيي لمتنمر مى اللمي مي آمر،"

تر المدعهه امام المصه المعت مي البدد الميد.

اتخاد الاجراات التعلظبلا الصادمة سموه امر من حلا قضاشة

لا

مفتصة واجراات تنهد الامكاء المادرة عن ههلا لضاشلا مختمة .

السادة العادسة مدمرة:

تتعهد الدولا المضيفة ضمان عرية تمويل رؤوس الاموال وصافمسمي

موالدها شدا الى اى طرف متماقد بدون ان سفهع المستشمر هي

دلك الى أية لهود تميزهة معرفية او ادارسة او فائوئهسة

وسدون ان تترتب اية فرالب او رسوم على عملة الشهوسسل

ولاسرى دلك على مقابل الكدمات الممرفهي .

شه

مغم

مين

ب: فنئييه

وتكين اعادة تحول أمل رأى المال بهد فنرلا تحدد باشتها،

الاستشمار وفقا لطبعه أو بخمس سوات من شا

رسخ تحوله الـى

الدولة المضيفة اسهما أقل

هتم النحوسل بالمملة التي ورد سها الانتثمار او ا عمل

٢

اخرى قابلة للتعويل حسب السعر المعلن لدى، مشدوق النفد

الدولي سوم اجرا التحوسل

جب ان يجرى التحويل خلال المدة اللازمة عادة لاستكمال الاجراءات

وفي جمع الاهوال مجب الا تتجاوز هسده

الممرفهة وبلا تاههر .

٣.

المدة تسمين يوما من تارسن

تقدسم طلب التعويل المستولى للشروط

الغانونسة ،

لاعتسر من لسهل القيود الاجراات التنظيمية للرقابة ملى الصرف

الاجنمي المطبقة في الدولة المفهفة لافراض ادارمة او هساشهة

نسمع مهرب امراد مراسمه الى الماي عى يعتبر س مبل

القمود تحديد النسة التي سمي بتحويله من مرسات واجور

في حدود «0 / في

ي

مكافأت العاملين والخرا في الاستثمار

المالة مسا .

الممادة الشاسهة مشرة .

تكفل الدولة المضلة للمستثمر هرهة النصرف في ملكهلا راى

لا

المال المتثمر سواء المع كلس أو هزشسا او سالتعسة او لنننازل

أو سا وسلة اغرى ملى انه سشترط لاستمرار مماملة راس

لاحكام هده الاتدالية ان يكون التمرى الى مستثمر أخر

الاطراف المتمالدة » وذلك بعد موالفة الدولة المفية .

٠٠٠١

( برء.

.،ذمل "مح وينمي؟

أو سالهبة

المال وبقا

شه

شاسع احد

/ér

الشالشة عشر

الـمـسادة

دولة

بص

فسمي

٢-

من ضرر شتيجة قيام

المحليه أو موساسها

عما بب

العامه أد

ستحق المتشمر سعوهضا

لرف او اهد سلطاتها

المساس بأى من الحقوق والصماسات المقررة للمستثمر

هذه الاتفىاقهة

ل

الاخلال ماى مي الالتزامات والتعهدات الدولية المعررمسة

على الدولة الطرى والشاشله عن هذه الاتفاقية لمملحة

المتشمر أو مدم القسام يما يلزم لتتنفهذها سو

ذلك ناششا عن فمد أو اهمال

ر س

ا -

ن

الامتشاع عن تنكمذ حكم قفالي واجب النكاذ ذى علة مساشرة

سالاستشمار .

عد اث ضرب

في الدولمة

النس ساء، «هه أض سالغعا. ام سالامتناء ف

للمتشمر سمخالغة الاحكام القاسوسة النائذه

التي ستع دسها الاستثمار.

تكو. لمد التعوسف، مساوة لما لحة، المسششم هن فه، تمعا

لنوع الض ومقد اره

عدر آماده

كون التعوم نلدها اد

الاستثمار الى حساله

لسل ولوع الضرر

النهدى ان سبرى غلال ست اههمر

مشترط في تفدسن التعوط

وان مدمع فلال سنة من سارين الاتفاق

من وم ولرع الغرر ،

اكتساب التقدسر مفته الفلهمة

١ ٠٠٠

!

لا

شه

التعرسف أد

سب

على مقدا

٠غ٣

المادة الرامة عشرا

معامل المستشمر مهاملة لاسلل من المماسلة الني تمنعها

الدولة الممسفة للمستشمرين من مواطنسها او فسرهم فهما سنتهلسق

سعوسص الضرر الذى يصب الاول المادهة للاستثمار من اعصسسال

سع دولى مادر من أسة جمة دولية أو ساتجسسة

حرمسة ذات طا

من اضطراسات أهلية او اعمال منف ذات طابج عام

المادة الخاسة مشرم

ل

من خلال البنك الاسلامي للتنمية وفقا لاعكام

تممل المنظمة

اتفاقمتهـ على انشاء موسة اسلامية لفمان الاستثمارات كجهاز مرئسس

لدمنهم سولى التاسن ملى الاموال، المتشمرة مى انله الاطراى

اسمسده سرب مده ««ي مع مره

ن ستم دل ولفا لمسادى"

الشريعة الاسلامية .

المادة الاد عشره

لر الدولة المنيفة سلسمي للمستمر معق اللبوء الى

شه الوطني لنتلم من ابراء اتغدت لطاتي هال المستثمر أو

الطمن في مدى مطابلة هدا الاجرا امكا

م الالمطمة واللواشين الداخلية

سب ارسمه ب مه

السارملا هي ا

م اتكذها اجرا معيشا لصالحه

كس الهدر سمدى

ويكون من واجسها تهاده

هير متهلق

ستطق نصوص هده الاتعالسة على الملائة بين المستثمر الدولة

■سس

على اكه ادا اختار المستثمر رفع الدعرى أمام المحاكم الوطئية

او برفها للتحكم. امتنع عله سعد رلعها امام احدى الجهتسسن

ان لبا الى المسة الاخرى

:

د

مع؟

ولمطالسات الطرفن فسه واسم

، وسحون للمسازمن أن سطل مس

من سولى التوفيق وتقوم الامانة المامة

من اتماق التوفيق لمساشرة مهمته .

ب سين وجهات النظر المختلئة

على التقر

—89 -

البميادة السابمة

مشره

دالى أن

انشاه جهاز لتومة المشازعات الناشئة عن

يعل ما يكون من المنازعات عن طريق التوفيق

هذه الاتفاقهية

أو التحكم وفقا للقواعد والاجراات الاتسة

ل

التومهق .

اـ.

ني هالة اتفاى المتنازمين على الترفمق يجب أن متفمن

-

الانفاق وفا للزااع

الذى اختار اه

العام اختبار

الموفق نسخة

مهمة الموفق

لار

المقترهات الكليلة بوفي هل ترتفه الاطراف الممنية.

الموفق

الامسن

سنلغ

تقتص

اسدا

وسى المرمى أن وعدم عدل المده المعدده لسهمت تعرمر،

منما سلذ الاطراد، الممسة ولا سكون لمدا التلرسر اسة

عجية امام اللهاء ممسا لو عرض عليه الشزاع

النييي؛

ادا لم متعق الطرفان المتنازعان كنتجة للجوشهم الى

أو لم ستمكن الموفق من اصدار تفره هي

التوفيق

المدة المحددة اى لم ستفق الطرفسان على قول الحلول الملترهة

فهه، للكل طرف اللجوه الى هشة الثحكم لاصدار العكم

النهاطي في النزاع ٠

ن:

ه

لا

شه

مغم

تبدا اجراات التحكمم باحطار سعدم ه الطرف الراغب

مي التحكسم الى للطرف الاخر مي المنازعة

سوع فسه

طبعة المنازعة ولسم المحكم المعين من قله . وهج

على الطرف الأخر خلال ستسن سوما من نارسخ سعد

الاخطار أن سلع طالب للعكيم باسم المحكم الدى عسسسمه .

رح تعسسن أخرمها

وسختار المحكمان لملال

ستين وما من تا

حكم مرجها مكون رثه لههشة التعكمم وسكون له هوت

فاذا لم سمن الطرف الاخمر

مرجح عند نساوى الأرا ،

محكما أو لم ستفق المحكمان على تعسين المحكم المجح

خلال المواعيد المقرره لذلك، كان لكل طره أن طلب

استكمال تشكيل هيشة التحكسم أو تشكيليا من الاميم العام .

تسعد هلة النحكه لامل مر هى الدسان «المكا

الحكم المرج ثم تفرر الههك سعد دبك

اللذين هحدد

مكاه اشعلادطا ومواعسده كما تكمل، فى كل، الماللا، المتمل

ف فل: !

با لختما صبا

احتم ه التعم سهمه ره مبر لمم مه ره

ملزمة للطرفين اللذس علسهما احترام الحكم وتنهيذه . وله

تنفذه

أر كمن

مقما فها

صادرا من

نره الاعكام النهاش وتلترم الاطررل المتماعهة

مي ارامه مواء انت طرى مي المنزمة ا

المسنشمر المادر في هله الحكم من مواطنسها لو

ام لا

كما لو كان حكما سهالسا واجب النهاد

احدى محاكمها الوطنسد

لا

شه

الفصل الر اسع

اهكام عسامسة وخضامة

الشامنة عشره .

رز لاى طرفين متماقدين أو اكشر الدحول مي اتفاقهسات

فسما نتتن معاملة اكثر تفضملا مما هو علسسه

في هذه الاتهافية

التاسهة عشسره .

ر

حدوث اى سزاهسات

ويهرف النطر عسسن

أو هديل م ا نر

الاتكمالهة

تظل الاتعاقية ساعذة المفعول في هالة

م بر بس «رس انسند

وجود أو مدم وجود ملاتات دبلوماسمة

ي

سنكذ

خر بن الدول الممشسة

ولعشرون

تنولى الامانة المامة متاسمة

الحادسة والمشرون

تدخل الاتفاقسة حين النفاذ سمد مرور ثلاثة اشهر من اسداء

وشاشق تمدمق مشر دول من الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر

الاسلامي وتصع ساهذة الملمول شهاه كل دولة جدسدة نشضم السما

معد مرور شلاشة اشهر م سا

رخ اسداع وشيقة تهدسقها عليها .

الاطر اف المتمماندة

أربمة أخماى

الافل

الشاسهة و العشرون

جوز تهدل هذه الاتفاقية بمواففة

وذلك سنا على طلب همس دول على

ف .

٥١ ( "بم رجني )

-اورة.

المادة

المادة

الصادة

الماده

شه

المادة

مع؟

المادة الشالشة و العشرون

كون سرسان الاتفاقهة لمدة غير محدودة وهمكن للاطر اس

أن تنسحب منها بهد مضى خم سنوات من ت ارسخ

في شأنها ساخطار كتابي الى الامن المام ملى الا صح

الانحاب نافذا الا بعد انفضاه سئة من شارسخ تسليفه

صهذا الاخطار

الماد ا لرابعة والعشرون

سودء اصل الاتفاقية لدى الامائ العامة للتوفسع علسه

وتتلغى الامانة المامة وشاشق التمديق علسها وسولى الامانة

العامة اسلاغ التوعسات والتمديقات الى كافة الاطر اف

والاسجلسزمة والفرنية

الـعربهة

و المشسردن

الاتهاقسة ساللفبات

حمية كاملد

لس

المتماقدة

المادة الخامسة

عررت هذه

ولكل منما

إليا موهمه

لهيم المين حن)

اد ارا الملون الالعماهيا

١٩ امى ١٩٨١

مغم

الحا

مرر به

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.