بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم - م/٣٠
التاريخ - ٩/١١/١٤٠٦هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٢/١٠/١٣٧٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٤) وتاريخ ١٨/٩/١٤٠٦هـ.
رسمنا بما هو آت :
اولا - يكون انضمام المملكة الى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) على اساس الفئة (أ) وحسب اتفاقية انشائها المرفقة بهذا قد تم بموجب الامر السامي رقم (٦٠٣) وتاريخ ٢٨/١/١٤٠٢هـ.
ثانيا - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. ،،،
* * *
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم ١٨٤ وتاريخ ١٨/٩/١٤٠٦هـ
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ١٣٩ وتاريخ ٢٧/٨/١٤٠٦هـ، المتضمنة انه بمناسبة دراسة المعاملة المحالة اليها من الامانة العامة لمجلس الوزراء برقم ١٩١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٠٥هـ والواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٢٥٩٥/٥/ر وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٠٤هـ والمشتملة على مشروع نظام براءات الاختراع اتضح انه سبق ان صدر الامر السامي رقم ٦٠٣ وتاريخ ٢٨/١/١٤٠٢هـ بالموافقة على انضمام المملكة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) على اساس الفئة (أ) ، وانه من الملائم استكمال اجراءات انضمام المملكة الى المنظمة المذكورة باصدار القرار والمرسوم اللازمين لذلك وفقا للمادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء .
وبعد الاطلاع على اتفاقية انشاء المنظمة المذكورة الموقعة باستوكهولم في ١٤/ يوليو، ١٩٦٧م المرفقة .
وبعد الاطلاع على قرار اللجنة العامة بمجلس الوزراء رقم ١٥٦ وتاريخ ٤/٩/١٤٠٦هـ.
يقرر مايلي :
اولا : يكون انضمام المملكة الى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) على اساس الفئة (١) وحسب اتفاقية انشائها المرفقة بهذا قد تم بموجب الأمر السامي رقم ٦٠٣ وتاريخ ٢٨/١/١٤٠٢هـ.
ثانيا : نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
