آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية إلى المنظمة العالمية للملكية…

انضمام المملكة العربية السعودية إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)

سارية مرسوم ملكي م/30 اعتُمدت ١٤٠٦/١١/٠٩هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: انضمام المملكة العربية السعودية إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، على أساس الفئة (أ) وحسب اتفاقية انشائها.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم - م/٣٠

التاريخ - ٩/١١/١٤٠٦هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٢/١٠/١٣٧٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٤) وتاريخ ١٨/٩/١٤٠٦هـ.

رسمنا بما هو آت :

اولا - يكون انضمام المملكة الى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) على اساس الفئة (أ) وحسب اتفاقية انشائها المرفقة بهذا قد تم بموجب الامر السامي رقم (٦٠٣) وتاريخ ٢٨/١/١٤٠٢هـ.

ثانيا - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. ،،،

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم ١٨٤ وتاريخ ١٨/٩/١٤٠٦هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ١٣٩ وتاريخ ٢٧/٨/١٤٠٦هـ، المتضمنة انه بمناسبة دراسة المعاملة المحالة اليها من الامانة العامة لمجلس الوزراء برقم ١٩١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٠٥هـ والواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٢٥٩٥/٥/ر وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٠٤هـ والمشتملة على مشروع نظام براءات الاختراع اتضح انه سبق ان صدر الامر السامي رقم ٦٠٣ وتاريخ ٢٨/١/١٤٠٢هـ بالموافقة على انضمام المملكة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) على اساس الفئة (أ) ، وانه من الملائم استكمال اجراءات انضمام المملكة الى المنظمة المذكورة باصدار القرار والمرسوم اللازمين لذلك وفقا للمادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء .

وبعد الاطلاع على اتفاقية انشاء المنظمة المذكورة الموقعة باستوكهولم في ١٤/ يوليو، ١٩٦٧م المرفقة .

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة العامة بمجلس الوزراء رقم ١٥٦ وتاريخ ٤/٩/١٤٠٦هـ.

يقرر مايلي :

اولا : يكون انضمام المملكة الى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) على اساس الفئة (١) وحسب اتفاقية انشائها المرفقة بهذا قد تم بموجب الأمر السامي رقم ٦٠٣ وتاريخ ٢٨/١/١٤٠٢هـ.

ثانيا : نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.