آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية إلى المنظمة العالمية للملكية…

انضمام المملكة العربية السعودية إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)

سارية مرسوم ملكي م/30 اعتُمدت ١٤٠٦/١١/٠٩هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: انضمام المملكة العربية السعودية إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، على أساس الفئة (أ) وحسب اتفاقية انشائها.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

بسم الله الرحمن الرهيسسم

يعه مهلسالو.

مركزالونانق ار

بغ بتم : ١٧٣٣١/

ى

\O / /٦.،ره.

الرقم - م/ • ٣

التاريخ-١٤٠٦/١١/٩هـ،

بعون الله تمالى

نحن فهد بن عبد العزيزآل سعود

لك السلكة العر ييسسسة السمود يسه

معد الاطلاععلى المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزرا الصاد ر بالمرسوم اللكي

رقم (م/ ٢٨ ) وتارع ١٠/٢٢/ ٣٧٧ ه.

وبعد الا طلاع لى قرار مجلس الوزرا رقم ( ٤ ١١٠ ) وتاريخ١٠٦/٩/١١هـ.

انا -

رسمنا بما هوآت ؛

يكون انضمام المملكة الى السظمة العالمية للملكية الفكرية (وسو) على اساس

الغثة (1) وحسب اتفاقية انشائها المرفقة بهذا قد تم بموجب الا مر السا

رقم (٦٠٣) وتاريخ ٢/ ٠٢/١) اه.

على سمو نائب رئيس مجلس الوزرا والوزرا كل فيما يخمه تنغيف مرسومنا هذا. ،"،

اولا

دايإنرههه ا .

رية

رزإريا ٢٣ /٢٠

ه

تمت الزننيه ١٧. ر

٥ / ١ / ٠٦ ٩١٤

نيتها

الرقم :

التاريخ :

المرفهات :

ابا

الأماندالعاتت لعلرالوزيلة

قرار رتم م) وسرين /٠ر"٠إد.

ان مجلـى الودرا"

سعد الاطلاع ملى مذكرة ثعبة الخبرا رفم ١٣٩ وتاريخ ٤٠٦/١/٣٧إه» المتفمئة أسه بعشاسبة

در اس المعاملة المحاللا اليها من الامسانة العامة لمجلى الوزر ام برلم ٩١إوتاريخ

1٤٠٥/١/٢٣ف» والواردة من ديوان رشاسة مجلسى الوزر ا برلم ٢٢٥٩٥/٥/در وتارع 1٠٤/١٣/٢٢ أه.

والمشتملة على مشروع نظام براات الاختراع اتفح اذه سبق ان مدر الامسر السامي رنم ٦٠٣

وتارخ ٠٢/١/٢إه. بالموالقلا على انخمام المسلكلا للمنظمة السالميا لللكية الدكرة

(الوسبو) على اساى الفشلا (1)، واشه من الملاشم استكمال اجر ا أت اشفمام المملكسة الى

المئظملا المذكورلا باعد ار القرار والمرسوم اللارمين لذلك ولكا للمادة التاسعة عشرة من

شهام مجلى الوزوا .

وبمد الاطلاع هلى اتفافية افشا المنظمة المذكورة اللوفعة باستوكهولم في ١٤/ وليو، ١١٦٧م

الرمقة ،

وبمد الاطلاع على فرار اللجنة العام بمجلى الوزرا رلم IÖ( وشارخ ٤/٤٠1/4 اه.

لرر مايلي :

أولا يكون ائفمام المملكة الى المشظمة العالمية للملكية اللكرية ( ويبو ) عسسلى اسا

المكة ١ ١) وحسب اتفافية اششاشها المرفقة بهذا فد تم بموجب الأمر السامي رفم ٩٠٣

وتاريخ 1٠٢/٣١ه.

شانيا: لم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيفته مرففة بهذا .

وطيس مجلى السوزر !

رع

قر

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.