بسم الله الرحمن الرهيسسم
يعه مهلسالو.
مركزالونانق ار
بغ بتم : ١٧٣٣١/
ى
\O / /٦.،ره.
الرقم - م/ • ٣
التاريخ-١٤٠٦/١١/٩هـ،
بعون الله تمالى
نحن فهد بن عبد العزيزآل سعود
لك السلكة العر ييسسسة السمود يسه
معد الاطلاععلى المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزرا الصاد ر بالمرسوم اللكي
رقم (م/ ٢٨ ) وتارع ١٠/٢٢/ ٣٧٧ ه.
وبعد الا طلاع لى قرار مجلس الوزرا رقم ( ٤ ١١٠ ) وتاريخ١٠٦/٩/١١هـ.
انا -
رسمنا بما هوآت ؛
يكون انضمام المملكة الى السظمة العالمية للملكية الفكرية (وسو) على اساس
الغثة (1) وحسب اتفاقية انشائها المرفقة بهذا قد تم بموجب الا مر السا
رقم (٦٠٣) وتاريخ ٢/ ٠٢/١) اه.
على سمو نائب رئيس مجلس الوزرا والوزرا كل فيما يخمه تنغيف مرسومنا هذا. ،"،
اولا
دايإنرههه ا .
رية
رزإريا ٢٣ /٢٠
ه
تمت الزننيه ١٧. ر
٥ / ١ / ٠٦ ٩١٤
نيتها
الرقم :
التاريخ :
المرفهات :
ابا
الأماندالعاتت لعلرالوزيلة
قرار رتم م) وسرين /٠ر"٠إد.
ان مجلـى الودرا"
سعد الاطلاع ملى مذكرة ثعبة الخبرا رفم ١٣٩ وتاريخ ٤٠٦/١/٣٧إه» المتفمئة أسه بعشاسبة
در اس المعاملة المحاللا اليها من الامسانة العامة لمجلى الوزر ام برلم ٩١إوتاريخ
1٤٠٥/١/٢٣ف» والواردة من ديوان رشاسة مجلسى الوزر ا برلم ٢٢٥٩٥/٥/در وتارع 1٠٤/١٣/٢٢ أه.
والمشتملة على مشروع نظام براات الاختراع اتفح اذه سبق ان مدر الامسر السامي رنم ٦٠٣
وتارخ ٠٢/١/٢إه. بالموالقلا على انخمام المسلكلا للمنظمة السالميا لللكية الدكرة
(الوسبو) على اساى الفشلا (1)، واشه من الملاشم استكمال اجر ا أت اشفمام المملكسة الى
المئظملا المذكورلا باعد ار القرار والمرسوم اللارمين لذلك ولكا للمادة التاسعة عشرة من
شهام مجلى الوزوا .
وبمد الاطلاع هلى اتفافية افشا المنظمة المذكورة اللوفعة باستوكهولم في ١٤/ وليو، ١١٦٧م
الرمقة ،
وبمد الاطلاع على فرار اللجنة العام بمجلى الوزرا رلم IÖ( وشارخ ٤/٤٠1/4 اه.
لرر مايلي :
أولا يكون ائفمام المملكة الى المشظمة العالمية للملكية اللكرية ( ويبو ) عسسلى اسا
المكة ١ ١) وحسب اتفافية اششاشها المرفقة بهذا فد تم بموجب الأمر السامي رفم ٩٠٣
وتاريخ 1٠٢/٣١ه.
شانيا: لم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيفته مرففة بهذا .
وطيس مجلى السوزر !
رع
قر
