أ٢٠٩
الرقم: م
التاريخ: ١٤٤٣/١٠/٢٤فـ
بيتؤإيتثلة
عريشرهيق نته
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بئاء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رتم (١٣/٩)
بتاريخ ١٢؟١٤١٤١ى.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٩)
بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٩/١٦٩) بتاريخ ١٤٤٣/٨/١١ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلسى الوزراء رقم ( ٥٧٠ ) بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣ف.
رسمنا بما مو آت:
: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاوقاف في المملكة العربية السعودية والبنك
الاسلامي للتئمية للتعاون في مجال الاوقاف، الموقعة في مدينة الرياض
بتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٣ ع، الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٧ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
أولا
ثانيا
مسعود
المستقلة - كل فيما يخشه - تنفيذ مرسومنا هذا.
صلمان بن عبدا ير
نالييالا
قرار رقم : (.vه)
وتاريخ : ١٤٤٣/١٠/٢٣ه
المرلكالجنبتالسعويهيتنا
النقاثثالغاتتجفالالكقبة
يل متفلة
إن مجلس الونراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١١٣٤
وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٧ ف، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية رئيس مجلـس إدارة الهيئة العامة للاوقـاف رقم
٠٥٨٩٤٨-٤٣-١•
وتاريخ ٤٣/٦/٩ ١٤ م، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بـين الهيئة العامة للاوقـاف في
المملكة العربية السعودية والبنك الاسلامي للتنمية للتعاون في مجال الاوقاف.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٧) وتاريخ
١٤٤٢١١٧١٦٩.
ويعد الاطلاع علـى المذكرة رقم (١٤٨١) وتـاريخ ١٤٤٣/٧/٢ ف، المعدة في
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦٩ /٢٩) وتاريخ
٢٤٤٣١٨١١٨ 2.
وبعـد الاطلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الـوزراء رقم (٧٧٧٥)
١٤٤٣١٩١٩ى.
وتاريع
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاوقاف في المملكة العربية السعودية
والبنك الاسلامي للتنمية للتعاون في مجال الاوقاف، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ
١٤٤٣/٥/٢٣ ف، الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٧ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
ج
8i*ill)IsDB
البلك الإسلامم للتنمية
Deve!opmenlBank lsfamic
مذكرة تفاهم
أوقاف
المينة العامة للأوخاف
اء t•u ••-'i•tt"t n'1.Ct
بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العريية السعودية
والبنك الإسلامي للتنمية
للتعاون في مجال الأوقاف
a1443.-2O21
الرياض
1 من 5
- /لهرجةالسعو -
ي
نهله
وبراه ممولس «لوه
العربية(
ركة . لسيي.
ت تعامه لمح الوزر
IsDBdi±*\\
البلك الإسلامم للتلمية
Bank Development lstamfc
أوقاف
»5»٩9
بعون الله تعالى تم توقيع هذه الاتفاقية في مدينة الرياض في يوم الإثنين 23 /05 /a1443 الموافق 27/ 2021/12م
بين كلي من:
أولأ: الطرف الأول: الهيئة العامة للأوقاف وعنوانها: المملكة العربية السعودية - المدينة الرائدة الرقمية، ي
النخيل، طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد، المملكة العربية السعودية الرياض 11662- 88200، مبنى
رقم (CU0)، هاتف: 920000136 فاكس: 0118132228 بريد الكتروني: (info@awqaf.gov.sa)، ويمثلها في
توقيع هذه المذكرة معالي المهندس / أحمد بن سليمان الراجي بصفته وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للأوقاف. ويشار إليه فيما بعد ب"الطرف الأول".
ثانيا: الطرف الثاني: مجموعة البنك الاسلامي للتنمية وعنوانها: المملكة العربية السعودية - 8111 شارع الملك
خالد ،ي الئزلة اليمانية جدة 2444-22332، 6361400;&.;0 12 966+ الفاكس: 6366871 12 966+ بريد
الكتروني: (info@isdb.org)، ويمثلها في توقيع هذه المذكرة معالي الدكتور / محمد بن سليمان الجاسر بصفته
رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية. ويشار إليه فيما بعد ب"الطرف الثاني".
ويشار لبهما فيما بعد معا بصيغة "الطرفين".
انطلاقا من رسالة البنك الإسلامي للتنمية في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدى الدول الأعضاء في البنك
والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، والمساهمة الفاعلة في الأنشطة التنموية المختلفة من خلال دعم
وتطوير مجال الأوقاف، وإيمانا بأهداف الهيئة العامة للأوقاف المتمثلة في تنظيم الأوقاف في المملكة العربية
السعودية، والمحافظة علبها، وتطويرها، وتنميتما، بما يحقق شروط واقفيها، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية
والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها؛ ورغبة من الطرفين في
تعزيز التعاون بينهما في مجال الأوقاف وإدراا منهما لأهمية الأوقاف في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ قد
اتفقا على ما يلي:
المادة الأولى
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال الأوقاف بين الطرفين، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى كل
المادة الثانية
يكون نطاق التعاون بين الطرفين في المجالات الآتية:
1- التعاون في مجال سياسات الأوقاف، بما في ذلك إدارتها وحصرها وتنميتها واستثمارها.
2 من 5
•المرسة .
لسادس
هنة
هبراه بوهي ،مو
«لهلكة العربيه السي
ي
اتحامة لمجلس الويه
}i•8:öIsDBC
البنك الإسلاممى للتلمية
Bank DeveIopment lstamlc
أوقاف
المبينة العامة زوفاف
٩٩
2- تطوير التشريعات الوقفية عن طريق الاستفادة من تجارب وخبرات المؤسسسات الوقفية في الدول الأعضاء
في البئك الإسلامي للتنمية.
3- تعزيز الخبرة الفنية والدعم للقدرات والكفايات البشرية في مجال الأوقاف.
4- تعزيز التعاون والاستفادة من مبادرات البنك الإسلامي للتنمية وخبراته في مجال إنشاء الصناديق الوقفية
في الدول الأعضاء في البنك.
5- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان في إطار هذه المذكرة.
المادة الثالثة
1- يشترط لتنفيذ أو تمويل أي نشاط أو برنامج أو مشروع ضمن هذه المذكرة، موافقة مكتوبة من كلا
الطرفين، وفقا للأنظمة والإجراءات الخاصة لكل منهما.
2- يمكن للطرفين تشكيل فريق عمل لإعداد وتنفيذ مجالات التعاون المشار إليها في المادة (الثانية) من هذه
المذكرة.
3- يعمل الطرفان على توفير الدعم اللازم - كل بحسب إمكاناته - لتنفيذ التزاماتهما بناء على هذه المذكرة.
4- يعين كل طرف ممثلا يكون مسؤولا عن التواصل والتنسيق مع الطرف الآخر، وعلى كل طرف إبلاغ الطرف
الآخر عند تغيير ممثله.
المادة الرابعة
1- تعد هذه المذكرة إطارا عاما للتعاون بين الطرفين، ولا يترتب عليها أي التزامات تعاقنية أو أعباء مالية على
أي من طرفيها.
2- في حال تنفيذ أي من مجالات التعاون المنصوص عليها في هذه المذكرة وكان يترتب على ذلك أية التزامات أو
أعباء مالية، يجوز لطرفيها الدخول في اتفاق محدد منفصل وخاضع للبنود والشروط التي يتفقان علها
ووفقا للقوانين والأنظمة الخاصة لكل منهما.
المادة الخامسة
يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات المتبادلة بينهما، ولا يجوز نقلها إلى طرف ثالث دون موافقة
مكتوية من الطرف الذي قدمها، ويسري هذا الحكم أثناء تنفيذ هذه المذكرة ويعد انتهائها.
3 من 5
. بلرمالضعو -
«به
لفره
2٠ـ
اهبراء ببجلسر الره
العربية
لملكة . لسويي.
لا
ص انعامة لمجدد." .
يت
ii*i\) IsDB
البنك الإسلامى للتلمية
Bank 0evelopment lslamlc
أوقاف
المادة السادسة
يجوز لأي من الطرفين طلب تعديل هذه المذكرة باتفاقهما - عبر القنوات الدبلوماسية - ويكون التعديل نافذا بعد
اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
المادة السابعة
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها؛ يحل بينهما وديا بالتشاور، وذلك بما يخدم
مصالحهما المشتركة.
المادة الثامنة
1- لاتتضمن هذه المذكرة أي تنازل عن أي امتياز او حصانة للبنك الإسلامي للتنمية.
2- لا تفسر هذه المذكرة بأنها تمنح أيا من الطرفين صلاحية التصرف نيابة عن الطرف الآخر بأي صفة.
المادة التاسعة
1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ أخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية -
يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2- مدة هذه المذكرة (ثلاث) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف
الأخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها وذلك قبل (ثلاثة) أشهر على
الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
3- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها؛ تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى
4 من 5
المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
«لملكة العربية الس.
يل
نه اددامة لمجلس الوزه
IsDB
البنك الإسلامم للتنمية
Bank Development lstamlc
أوقاف
العبنة العامة لأوفاض
1*" ٩ 1م١١٢٧11
حررت هذه المذكرة في يوم الإثنين بتاريخ 1443/05/23 ه الموافق 27/ f2O21/12، من نسختين أصليتين
الطرف الأول
الهييئة العامة للأوقاف
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس مجلم إدارة الهيئة العامة للأوقاف
معالي المهندس/ أحمد بن سليمان الراجي
5 من 5
فمص ست..
. مرباسعر ء
"هبراء ببجلمي لو
باللغة العريية.
الطرف الثاني
البنك الإسلامي للتنمية
رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية
الدكتور/ محمد بن سليمان الجاسر
انس
العربيد
ررهلة . لسى
بانة العامة لمهس الكية
