آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية الس…

مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في مجال الأوقاف

سارية مرسوم ملكي م/101 اعتُمدت ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ 🌍 البنك الإسلامي للتنمية بين جهاز ومنظمة
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، الالتزامات، التكاليف، السرية، التعديل، حل الخلاف، الحصانة، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت بتاريخ1443/05/23هـ، الموافق 2021/12/27م، باللغة العربية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/١٠١

التاريخ: ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٩/١٦٩) بتاريخ ١٤٤٣/٨/١١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في مجال الأوقاف، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٣هـ، الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٧م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٥٧٠)

وتاريـخ : ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١١٣٤ وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم ٠٠٨٩٤٨-٤٣-٠١ وتاريخ ١٤٤٣/٦/٩هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في مجال الأوقاف.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٧) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٤٨١) وتاريخ ١٤٤٣/٧/٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٩/١٦٩) وتاريخ ١٤٤٣/٨/١١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧٧٥) وتاريخ ١٤٤٣/٩/٥هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في مجال الأوقاف، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٣هـ، الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٧م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم

بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية

والبنك الإسلامي للتنمية

للتعاون في مجال الأوقاف

١٤٤٣هـ-٢٠٢١م

الرياض

* * *

بعون الله تعالى تم توقيع هذه الاتفاقية في مدينة الرياض في يوم الإثنين ٢٣ /٠٥ /١٤٤٣هـ الموافق ٢٧ /١٢ /٢٠٢١م

بين كلٍّ من:

أولاً: الطرف الأول: الهيئة العامة للأوقاف وعنوانها: المملكة العربية السعودية - المدينة الرائدة الرقمية، حي النخيل، طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد، المملكة العربية السعودية الرياض ١١٦٦٢ -٨٨٢٠٠، مبنى رقم (CU01)، هاتف: ٩٢٠٠٠٠١٣٦ فاكس: ٠١١٨١٣٢٢٢٨ بريد الكتروني: (info@awqaf.gov.sa)، ويمثلها في توقيع هذه المذكرة معالي المهندس / أحمد بن سليمان الراجحي بصفته وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للأوقاف. ويشار إليه فيما بعد بـ"الطرف الأول".

ثانياً: الطرف الثاني: مجموعة البنك الاسلامي للتنمية وعنوانها: المملكة العربية السعودية – ٨١١١ شارع الملك خالد ،حي النزلة اليمانية جدة ٢٢٣٣٢-٢٤٤٤، هاتف:٦٣٦١٤٠٠ ١٢ ٩٦٦+ الفاكس: ٦٣٦٦٨٧١ ١٢ ٩٦٦+ بريد الكتروني: (info@isdb.org)، ويمثلها في توقيع هذه المذكرة معالي الدكتور / محمد بن سليمان الجاسر بصفته رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية. ويشار إليه فيما بعد بـ"الطرف الثاني".

ويشار إليهما فيما بعد معاً بصيغة "الطرفين".

تمهيد:

انطلاقاً من رسالة البنك الإسلامي للتنمية في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدى الدول الأعضاء في البنك والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، والمساهمة الفاعلة في الأنشطة التنموية المختلفة من خلال دعم وتطوير مجال الأوقاف، وإيماناً بأهداف الهيئة العامة للأوقاف المتمثلة في تنظيم الأوقاف في المملكة العربية السعودية، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها، بما يحقق شروط واقفيها، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها؛ ورغبةٌ من الطرفين في تعزيز التعاون بينهما وإدراكاً منهما لأهمية الأوقاف في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ قد اتفقا على ما يلي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال الأوقاف بين الطرفين، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى كل منهما.

المادة الثانية

يكون نطاق التعاون بين الطرفين في المجالات الآتية:

١- التعاون في مجال سياسات الأوقاف، بما في ذلك إدارتها وحصرها وتنميتها واستثمارها.

٢- تطوير التشريعات الوقفية عن طريق الاستفادة من تجارب وخبرات المؤسسات الوقفية في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

٣- تعزيز الخبرة الفنية والدعم للقدرات والكفايات البشرية في مجال الأوقاف.

٤- تعزيز التعاون والاستفادة من مبادرات البنك الإسلامي للتنمية وخبراته في مجال إنشاء الصناديق الوقفية في الدول الأعضاء في البنك.

٥- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان في إطار هذه المذكرة.

المادة الثالثة

١- يشترط لتنفيذ أو تمويل أي نشاط أو برنامج أو مشروع ضمن هذه المذكرة، موافقة مكتوبة من كلا الطرفين، وفقاً للأنظمة والإجراءات الخاصة لكل منهما.

٢- يمكن للطرفين تشكيل فريق عمل لإعداد وتنفيذ مجالات التعاون المشار إليها في المادة (الثانية) من هذه المذكرة.

٣- يعمل الطرفان على توفير الدعم اللازم – كل بحسب إمكاناته – لتنفيذ التزاماتهما بناء على هذه المذكرة.

٤- يعين كل طرف ممثلاً يكون مسؤولاً عن التواصل والتنسيق مع الطرف الآخر، وعلى كل طرف إبلاغ الطرف الآخر عند تغيير ممثله.

المادة الرابعة

١- تعد هذه المذكرة إطاراً عاماً للتعاون بين الطرفين، ولا يترتب عليها أي التزامات تعاقدية أو أعباء مالية على أي من طرفيها.

٢- في حال تنفيذ أي من مجالات التعاون المنصوص عليها في هذه المذكرة وكان ذلك يترتب عليه أية التزامات أو أعباء مالية، يجوز لطرفيها الدخول في اتفاق محدد منفصل وخاضع للبنود والشروط التي يتفقان عليها ووفقاً للقوانين والأنظمة الخاصة لكل منهما.

المادة الخامسة

يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات المتبادلة بينهما، ولا يجوز نقلها إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها، ويسري هذا الحكم أثناء تنفيذ هذه المذكرة وبعد انتهائها.

المادة السادسة

يجوز لأي من الطرفين طلب تعديل هذه المذكرة باتفاقهما – عبر القنوات الدبلوماسية – ويكون التعديل نافذاً بعد اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

المادة السابعة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها؛ يحل بينهما ودياً بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة الثامنة

١- لا تتضمن هذه المذكرة أي تنازل عن أي امتياز او حصانة للبنك الإسلامي للتنمية.

٢- لا تفسر هذه المذكرة بأنها تمنح أياً من الطرفين صلاحية التصرف نيابة عن الطرف الآخر بأي صفة.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة (ثلاث) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة – عبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها وذلك قبل (ثلاثة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها؛ تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في يوم الإثنين بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٣ هـ الموافق ٢٧ / ١٢ /٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

الطرف الأول

الهيئة العامة للأوقاف

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف

معالي المهندس/ أحمد بن سليمان الراجحي

الطرف الثاني

البنك الإسلامي للتنمية

رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية

معالي الدكتور/ محمد بن سليمان الجاسر

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.