المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم ١٧٢ وتاريخ ٢٥/٨/١٤٠٦هـ
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة اليه من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/١٢٤٤٣/ر وتاريخ ٧/٨/١٤٠٦هـ المشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية الالمانية المشتركة رقم ٦٥٢٣/٣ وتاريخ ٢٧/٧/١٤٠٦هـ المتضمن طلبه الموافقة على التعديلات التي تم ادخالها على اتفاقية التعاون في مجال التعليم الفني والمهني بين المملكة والمانيا الاتحادية ، وتمديدها لمدة خمس سنوات أخرى .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٨٤٦ وتاريخ ١٤/٧/١٣٩٥هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٢٢٤ وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٠١هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ وتاريخ ٢١/٢/١٤٠٦هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ١٤٥ وتاريخ ١٢/٨/١٤٠٦هـ .
يقرر مايلي
١- الموافقة على تمديد اتفاقية التعاون في مجال التعليم الفني والمهني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية حتى تاريخ ٢٩/١١/١٤٠٦هـ الموافق ٥/٨/١٩٨٦م .
٢- الموافقة على التعديلات التي تم الاتفاق عليها من قبل حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية حسب الصيغة المرفقة بهذا .
٣- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم - م/٢٦
التاريخ - ٩/١١/١٤٠٦هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٨ ) وتاريخ ٢٢/١٠/١٣٧٧هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م/٦٦ ) وتاريخ ٢٦/٧/١٣٩٥هـ الصادر بالمصادقة على اتفاقية التعاون في حقل التعليم الفني والمهني ( صناعي – زراعي ) بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المانيا الاتحادية .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٧٢ ) وتاريخ ٢٥/٨/١٤٠٦هـ .
رسمنا بما هو آت :
اولا – الموافقة على تمديد اتفاقية التعاون في مجال التعليم الفني والمهني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية حتى تاريخ ٢٩/١١/١٤٠٦هـ . الموافق ٥/٨/١٩٨٦م .
ثانيا – الموافقة على التعديلات التي تم الاتفاق عليها من قبل حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية حسب الصيغة المرفقة بهذا .
ثالثا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا . ،،،
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
الرقم ٥/١٢٤٧٧/ر
التاريخ ١٥/١١/١٤٠٦
المرفقات
صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني المحترم
بعد التحية :-
أشير الى كتابكم رقم ٦٥٢٣/٣ وتاريخ ٢٧/٧/١٤٠٦هـ . بشأن تمديد وتعديل اتفاقية التعاون في مجال التعليم الفني والمهني بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية . وابعث لمعاليكم نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم ١٧٢ وتاريخ ٢٥/٨/١٤٠٦هـ . الوارد الينا بخطاب معالي الامين العام لمجلس الوزراء رقم ٥/٢١٣٦/٦/٣٦ وتاريخ ٢٦/٨/١٤٠٦هـ . والمتخذ بالموافقة على تمديد اتفاقية التعاون في مجال التعليم الفني والمهني بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية، وعلى التعديلات التي تم ادخالها على الاتفاقيه المشار اليها وتمديدها لمدة خمس سنوات أخرى والمتوج بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/٢٦ وتاريخ ٩/١١/١٤٠٦ بالموافقة على ذلك بالصيغة المرافقه " والمرفق طيه صورة منه " . كما أبعث طيه اصل وثيقة التصديق .
آمل الاطلاع واكمال اللازم .. وتقبلوا تحياتي . ،،،،
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
محمد العبد الله النويصر
ح/ش
صورة لصاحب السمو الملكي وزير الخارجية مع صورة من المرسوم وصورة من القرار مع صورة من الاتفاقية باللغتين .
صورة لمعالي وزير العمل والشئون الاجتماعية مع صورة من المرسوم وصورة من القرار مع صورة من الاتفاقية باللغتين .
صورة لمعالي وزير الزراعة والمياه مع صورة من المرسوم وصورة من القرار مع صورة من الاتفاقية باللغتين .
صورة لمعالي وزير التجارة مع صورة من المرسوم وصورة من القرار مع صورة من الاتفاقية باللغتين .
صورة لمعالي وزير الاعلام مع صورة من المرسوم لا اذاعته ونشره .
صورة لمعالي الامين العام لمجلس الوزراء مع صورة من المرسوم والقرار .
صورة لشعبة الخبراء مع صورة من المرسوم والقرار .
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
اتفاقية
تمديد وتعديل للاتفاقية
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
و
حكومة جمهورية المانيا الاتحادية
حول
التعاون في مجال التعليم الفني والمهني
( صناعي ٠٠٠٠٠ زراعي )
المبرمة في بون ٢٨ رجب عام ١٣٩٥هـ
٦ اغسطس عام ١٩٧٥م
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد اتفقت حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية على تمديد اتفاقية التعاون في حقل التعليم الفني والمهني لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء التمديد المبرم في بون بتاريخ ١٧/١/١٤٠٢هـ الموافق ١٣/١١/١٩٨١م وهي الاتفاقية المعقودة بين الطرفين بتاريخ ٢٨/٧/١٣٩٥هـ الموافق ٦/٨/١٩٧٥م مع اجراء التعديلات التالية عليها :
١ – تبعا لقرار حكومة المملكة العربية السعودية حول انشاء المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تحل عبارة ( المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ) محل عبارة ( وزارة المعارف ) أينما وردت في الاتفاقية المذكورة .
٢ – يضاف البند التالي الى المادة الاولى فقرة (١) : -
( هـ – توسيع مجال المشورة والمساعدة للمدارس والمعاهد والبرامج الجديدة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني " صناعي – زراعي " وذلك بتزويد هذه المعاهد والمدارس بالاخصائيين والمساعدة في اعداد وتركيب احتياجاتها من معدات وعدد ووسائل تعليمية ) .
٣ – تعدل صياغة المادة السادسة لتكون كما يلي : -
تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات على ان تتجدد لفترات متتالية مدة كل منها عام على الا تتجاوز خمس سنوات الا بموافقة الحكومتين وذلك ان لم يتم انهاؤها رسميا بموجب اشعار كتابي يوجه من احد طرفي الاتفاقية الى الطرف الآخر في موعد اقصاه شهر فبراير من ذلك العام . ويجري مفعول ذلك من نهاية السنة الدراسية ( ٣١ اغسطس ) .
٤ – تعدل المادة التاسعة كما يلي : -
( تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من ١/١٢/١٤٠٦هـ الموافق ٦/٨/١٩٨٦م ) .
- ٢ -
٥ – وفيما يتعلق بجميع النواحي الاخرى تسري على الاتفاقية الحالية جميع شروط اتفاقية ١٣ ابريل ١٩٦٦م الخاصة بموضوع تطوير المدارس الفنية في المملكة العربية السعودية شاملا مادة برلين ( مادة ١١ ) وباستثناء الفقرة الثانية من المادة الاولى والمواد من ( ٢ – ٧ ) .
٦ – ابرمت في الرياض بتاريخ ٢٠ رجب ١٤٠٦هـ الموافق ٣٠ مارس ١٩٨٦م من ثلاث نسخ ومتطابقة باللغة الالمانية والعربية والانجليزية وجميع الثلاث نصوص أصلية وفي حالة نشوء اختلاف في تفسير النص العربي والالماني يعتبر النص الانجليزي هو المعتمد .
عن حكومة عن حكومة
المملكة العربية السعودية جمهورية المانيا الاتحادية
وزير المالية والاقتصاد الوطني وزير الاقتصاد الاتحادي
محمد أبا الخيل دكتور مارتن بنجمان
سفير جمهورية المانيا الاتحادية
لدى المملكة العربية السعودية
دكتور فالتر نوفاك
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
تجديد ملحق
اتفاقية التعاون الفني في مجال التعليم الفني والمهني
* * *
بين
المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بالمملكة العربية السعودية
من جهة
وبين مؤسسة التعاون الفني الالمانية ( جيتز )
كمؤسسة تملكها الحكومة الالمانية
من جهة ثانية
الرياض – المملكة العربية السعودية
بسم الله الرحمن الرحيم
تجديد ملحق اتفاقية
التعاون في مجال التعليم الفني والمهني
تنص الفقرة (٢) من المادة الثانية من اتفاقية التعاون في مجال التعليم الفني والمهني ( صناعى – زراعى ) الموقعه بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية بتاريخ ٢٨/٧/١٣٩٥هـ الموافق ٦/٨/١٩٧٥م على :
" ان ملحقا تفصيليا لهذه الاتفاقية حول تنفيذ المادة الاولى سيتم الاتفاق عليه وتوقيعه بين كل من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في المملكة العربية السعودية و " جتز " " ..
وقد تم تجديد هذه الاتفاقية وتعديل بعض نصوصها بتاريخ ١٧/١/١٤٠٢هـ الموافق ١٣/١١/١٩٨١م .. وحيث وافق الجانبان على تجديد هذه الاتفاقية لفترة اخرى اعتبارا من ١/١٢/١٤٠٦هـ الموافق ٦/٨/١٩٨٦م فقد تم الاتفاق ايضا على تجديد ملحق هذه الاتفاقية الموقع في بون بتاريخ ١٧/١/١٤٠٢هـ الموافق ١٣/١١/١٩٨١م بين كل من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والمؤسسة الالمانية للتعاون الفني ( جتز ) .. بحيث يسري هذا الملحق مدة سريان الاتفاقية .
محافظ المؤسسة العامة مدير مؤسسة التعاون
للتعليم الفني والتدريب المهني الفني الالمانية ( جتز )
عبد الوهاب عبد السلام عطار د . هارتموت هوبل
الرياض في : ٢٠/٧/١٤٠٦هـ
الموافق : ٣٠/٣/١٩٨٦م
وثيقة تصديق
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على التعديلات التي تم الاتفاق عليها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بتاريخ ١٤٠٦/٧/٢٠هـ الموافق ٣٠ مارس ١٩٨٦م على إدخالها على الاتفاقية للتعاون في مجال التعليم الفني والمهني المعقودة بين الطرفين بتاريخ ١٣٩٥/٧/٢٨هـ الموافق ١٩٧٥/٨/٦م، والتي أقرها مجلس الوزراء بقراره رقم ١٧٢ وتاريخ ١٤٠٦/٨/٢٥هـ، والصادر بها المرسوم الملكي رقم م/٢٦ وتاريخ ١٤٠٦/١١/٩هـ.
وبعد أن أمعنا النظر في التعديلات المشار إليها، فقد وجدناها مقبولة، ووافقنا عليها في مجموعها وتفصيلاتها، وفعلاً بهذه الوثيقة أننا قد صدقناها وأبرمناها، ونتعهد بمشيئة الله بتنفيذ ما ورد فيها بكل أمانة وإخلاص.
وإشهادًا بما ذكر فقد وقعنا هذه الوثيقة. ،،،
صدرت عن قصر العقيق بمدينة «الطائف» في اليوم التاسع من شهر ذي القعدة عام ١٤٠٦ الهجري الموافق لليوم السادس عشر من شهر يوليه (تموز) عام ١٩٨٦ ميلادي
