آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية تمديد وتعديل اتفاقية التعاون في مجال التعليم الفني و…

اتفاقية تمديد وتعديل اتفاقية التعاون في مجال التعليم الفني والمهني ( صناعي ، زراعي ) بين المملكة و جمهورية ألمانيا الاتحادية لعام 1395هـ

سارية مرسوم ملكي م/26 اعتُمدت ١٤٠٦/١١/٠٩هـ 🌍 جمهورية ألمانيا الاتحادية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : إحلال عبارة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني محل عبارة وزارة المعارف أينما وردت في الاتفاقية ، تعديل عدد من مواد الاتفاقية ، تجديد ملحق الاتفاقية ، .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(مذحه 1 من 9)

ديوان ر مـتمجللاوزرلة

رزالريا" ٣٣ ٦»

تت الررنقه وفم VSX ر.

f73/١٤

بنهاي

الرئم

ديغ

المرفقات :

ب؟ ر ر ر CI

الفابنخالجربيماليي

الأمانا العامة بحارالوزيلة

فرار رقم لا وتاريخ o/ ٨ /٠٦إه.

ان مجلسى الوزرا

بعد الاطلاع على المعاملة المرفف بهذا الواردة إليه من ديوان رشاسة مجسلى الوزر ا برفم

١٣٤٤٣/٩/و وساريخ لإ/ر٤٠٦إه، المشتملة على خطاب معالي وزيو المالية والانتصاد الوطنى

رشيس الجائب السعودى في اللجئ السعودية الالمائيلا المشتركلا رقم ٦٥٢٣/٣ وتاريخ

٢٧/ ٢٠٦/٧أه٠ المتضمن طلبه المواهف على التعديلات التي تم ادخالها على اتفافيلا التعاون

في مجال التعليم الفني والمهني بين المملكة والمائيا الاتحادي وتهديدها لمدلا خمى

ستوات أخرى ٠

وبعد الاطلاع على قرار مجلى الوزرا رقم 1٤٩ وتاريخ ٣٩٥/٧/١٤اه.

وبعد الاطلاع على فرار مجلى الوزرا رفم ٢٢٤ ولمارخ ٠١/١٢/٢٢إه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلى الوزراء رقم وتاربن ١٤٠٦٨٢/٢١ه٠

وبعد الاطلاع هلى توصية اللجنة العامة لمجلى الوزر ا رفم ه1٤ وتاريخ 1٢/ذ/٤٠٦إه.

يقورمايلي

المو افقة على تمديد اتفاقية التعاون في مجال التعليم الفئي والممسى بين حكومة

......

اسملكة العرسة السعودية وحكومة جمهورمة المان الاتحادية حت تارس I/TI، و٦.أهــ.

ر ز

س

" ص ه

د

الموافقلا على التعديلات النتى تم الاتفاق عليها من نبل حكومة المملكلا العربية السعودية

وحكومة جمهوري المائيا الاتحاديلا حسب السيفة المرففة بهدا

ظم مشروع مرسوم ملكي بذلك يفته مرفقة بهدا .

رشيى مجلبى السسوزرا

حا

٣

(فحة 2 هن 9)

بسم الله الرحمن الرحيم

سة مهلسرارو.

مركن الوتا ني

بية برهتم : لبب ٥ لم٩٢ (

ه. ري» مد.٤ا

الرقم - م/ ٦ ٢

التا

رمن-٠٦/١١/٦ (هـ.

الله تمالى

بون

نمن فهد بن عبد العزيزآل سعود

ملك الملكة المربية السمود يه

يعد الا طلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نطام مجلس الوزرا ، الصادر

بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٠/٢٢/ ٧٧ ٣ ١هـ.

وبعد الا طلاع على المرسوم الملكى رقم ( م/ ٦٦ ) وتاريخ ٢٦/ ٧/ ٩٩ إه الصاد ر بالمصا د قة

لى اتفاقية التعاون في عقل التعليم الغني والسهني (مناعي - زراعي ) بهن

حكوسة

السلكة العربية السعود يه وحكومة المانيا الاتحادسه .

ويعد الا طلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١١ ) وتاريخ ٤٠٦/١/٢٩(هـ.

ح

سمنا يما هوآت؛

الموافقة على، تسد مد اتفاقنة التعاون فى مهال، التعل الغنى والمهنى تسن حله

السلكة العرية السعود يه وحكومة جسهورية المانيا الا تعاديه حتى تارخ

، ر "

" ص ه

٠٦١١/٢٠ (ه. الموانق و م/ ٩٦٦ ١م ٠

د

الموافقة على التعد يلات التي تم الا تفاق عليها من قبل حكومة السلكة المربية السعود يه

وحكومة جسهورية المانيا الا تحاد ية حسب الصيفة المرفقة بهذا.

على سمو نائب رئيس مجلس الوزرا والوزرا كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. ،،،

اولا -

ثانيا -

ثالثا -

(حفحة 3 هن 9)

ا ل ر ارا!

ابرم ه/ لدب ل. / ر

التارية.. م) إم.

المرفقات ...

المحترم

مقفعيي

النتلجمفية

دوان رباتتميلرالورزراه

صاحب المعالي وزير الما لية والا قتصاد الوطني

بعد التحية؛-

أشير الى كتابكم رقم ٣/ ٢٣ ٦٥ وتاربخ // ١٠٩ هـ. بسأ

ن تمد يد وتعد يل

اتفا قية التعاون في مجال التعليم الفئي والمهني بين حكومة المملكه وحكومة جمهورية

المانيا الاتحاد يه. وابعث لمعاليكم نسخة من قرار مجلس الوزرا رقم ١٧٢ وتاريخ

١٠٦/٢٩ هـ. الوارد الينا بخطاب معالي الا مين العام لمجلس الوزرا رقسم

٢١٣٦ /٦ / ٥/٣٦ وتاريخ ١٤٠٦/١/٢٦ هـ. والمتخذ بالموا فقة على تمد يد اتفا قيمة

التعان في مجال التعليم النني والمهنى ببى حكومة الممليه وحكومة جمهور.

ة المانيا

الاتحادية، وعلى التعد يلات التي تم ادخالها على الاتفاقيه المشار اليها ومد يد ها

لمد ة خمس سنوات أخرى والمتج بالمسيم الملكي الكريم رقم م/ ٢٦ وتاريخ ٩/ ١ / ١٢٠٦

والمرفق صورة منه ". كما أبعث طيه اصل وثيقة

وتقبلوا تحياتي

- رفس ديوان ركاتة مجلس الوزراء

" ص ه

ررعا

محمد العبدالله النويصر

با لموا فقة على ذلك بالصيغة المرافقه "

التصد يق .

آمل الاطلاء واكمال اللام .

ا

حا

صورة لصاحب السمو الملكي وزير الخارجية مع صوره من المرسوم وصورة من القرار مع صورة

الاتفا قية با للغتيـن .

صورة لمعالي وزير العمل وا لشئون الاجتماعية مع صورة منا لمرسوم وصورة منا لقرار مع صورة

الا تفا قية با للغتين .

صورة لمعالي وزير الزراعة والمياه مع صورة من المرسوم وصورة من القرار مع صوره

الاتفاقية باللغتين .

صورة لمعالي وزير التجارة مع صورة من المرسم وصورة من القرار مسع صوره

الاتفا قية باللغتين ٠

صورة لمعالي وزير الا علام مع صورة من المرسوم لا ذاعته ونشره .

صورة لمعالي الا مين العام لمجلس الوزراء مع صورة من المرسوم والقرا ر.

صورة لشعبة الخبرا مع صورة من المرسوم والقرار.

(مذحه d من 9)

مملإخمارمتونه

ايفاتهة

تمدمد وتعدهل للاتناقهسة

العردهة

الاتمادية

المربههة

المسا سا

المملكة

جمهورسة

حرمة

حومة

حسسول

التمارن مي مبال التعلمم النني رالـمهني

٠٠٠ زراعي )

المبرمة لي مسرن ٢٨ رجب مام ٣٩٩إهـ

٦ افسطس عام ١٩٧٥م

( صناعي ٠٠

(حقحة 5 هن 9)

مملا تمتدري

لتد اتنقت حكومة المملكة العربة السعردية وحكومة جمورية المائبسسا

الاتحادهة على تمديد اتفاقسة التعاون في حفل التعليم المني والمهني لمدة

خمس سئوات من تارسئ انتها التمدسد المبرم في سون ستاريح ١٤٠٢/١/١٧ه

الموائق ١٩٨١/١١/١٣م وهي الاتناقية المعةودة سمن الطرنسن بتارس

د٣٩٥/٧/٢إهـ الموافق ٦/(له١٩٧م مع اجرا التعدسلات التالية عليها ؛

تبعا لقرار حكومة المملكة العربية السعودية حول انشاء المؤسسة

العامة للتعليم "النشي والتدربب المهني تحل عبارة ( الموسة العامة

ة المعارف ) انما

للتعليم الفئي والتدريب المهني ) محل عمارة ( وذ ر

وردت في الاتلاقهة المذكورة م

ضاف الستد الشالي الى المادة الاولى نقرة (١) ؛

المعاهد والبرامج

( هـ توسي مجال المشورة والمساعدة للمدارس و

الجدسدة في مجال التعلم الغني والتدرسب المهني " صاعي - زر اعي

المساعدة فلي اعد اد

وذلك بتزوهد هذه المعاهد والمدارى سالاخصامسن و

وتركهب احشهاجاتها من معدات وعدد ووساطل تعليمة ) .

:: ؛

١٠.

تعدل ماغة المادة السادسة لتكون كما يلي ؛

" هه

د

تكون هذه الاتفاقية سارية المئعول لمدة خمس سسوات على ان تتجدد

لفترات متتالسة مدة كل منها عام على الا تتجاوز خمس سوات الا بموافعة

الحكومتين وذلك ان لم تم اشهاؤها رسميا بموجب اشعار كتابي سوجه من

أحد طرفي الاتغانية الى الطرف الآخر لي مومد اتصاه شهر فسرار من ذلك

م ، وهجري مفعول ذلك من سهاسة السئة الدراسية ( ٣١ افسطس ) .

العسا

تعدل المادة التاسعة كما لي :

هذه الاتفاقية سائذة المنعول اعتمارا من ٤٠٦/١٢/١إ الموافق

( عمسى

.١أ-

.:-

١٩٨٦/٨/٦م) ٠

(حفحة 6 هن 9)

زا ثارمخدربي

- وليما تتعلق بجميع الشواحي الاخرى تسري على الاتنائية الحالية جميسع

ط اتفاقية ١٣ ابريل ١4٦٦م الخامة بموضوع تطوير المدارس الفنية في

رد

المملكة العربية السعودية شاملا مادة برلين ( مادة ١١ ) وساستثنا

الفقرة الثاسية من المادة الاولى والمواد من ( ٢ -

ابرمت في الرسا بتارسن ٢٠ رجب ٤٠٦إه الموافق ٢٠ مارى ٦«١٩م

من شلاث نسئ ومتطابنا باللغة الالمائية والعربية والائجليزسة وجمسع

الثلاث نصوى أملية ولي حالة ششوه اختلاف في تفسير النى العرسي

المعتمد .

من حكومة

المملكة العربة السعودهة

امسد، ر «نحماه مرس

وزهر

معمد اس الفسنتلل

زالاني يعتر الى الاسجلرري مر

عن حكومة

حمهورسة الماسا الاتحادسة

٠١٩٠١١

د

الاقتصاد ا:

وزسر

اوي

سفير جمهورية المائيا الاتحادهة

لدى المملكة العربية السعودسسة

داما ، لهردا

دكتور فالتر نوفسسسسساك

(حقحة 7 مهن 9)

لاذتترلتازي

تحد يل

اتناتية التعاون الننى فى مجال التعليم الننى والمهنى

الماسسة العامة للتعليم الفنى والتد ريب المههنى

بالمملكة العربية السعود يية

من جسسة

: ت: )

سسة التعاون الفتى الالمانية ( جيتز )

وبجن مو

كمواسسة تملكها الحكومة الا لمانية

من جهة ثانية

السعود بصد

المملكة العر.

الرياض

(حفحة 8 هن 9)

تولامثلااي

تجد يد ملحق اتناقية

ون فى مجال التعليم الغى والمهنى

التعا

تنص الفقرة (٣) من المادة الثانية من اتفاقية التعاون فى مجال التعليم

الفنى والمهمى صباعى - زراعى ) الموقعه بين حلآومة المملكة العربية

ة المانيا الاتحادية بتاريخ د) ر ب ر م٩ ه

السعود ية وحلأومة جمهور

الموافق ٦//١٩٧٥م على

تنفيذ المادة الاولى سيتم

"ان ملحقا تغصيليا لبذه الا تفاقية حول

الاتفاق عليه وتوقيعه بين كل من المواسسة العامة لتعليم الفنى والتد ريب

المهنى نفى المملكة العربية السعودية و " جمز "

تجديد هذ، الا تناقية وتعد يل بعض نصيها بتا رين

وقد تم

وحيث وا فق الجانسان

١٧/ ١ /٢ ٠) إهـ الموائق ١١/١٣ /١٩٨١م

ر من ٨/١٢/١.)إهـ الموافق

تجد يد هذه الاتفاقية لنترة أخرى اعتبا ا

هلى

" د / ٩٨٩ ١م فقد تم الاتفاق يضا على تجديد ملحق هذه الاتفاقية الموقع

فى سون بتارن ١/١٧و٢.)إهـ الموافق ١٩٨١/١١/١٣م بين كل من

الموسة العامة للتعليم الفى التد ر الممى والمروسة الا لمانية للتعان

١١:

بيت سرء مذا الملى مد ة سريان الا نفاقية

١٠ 1 .

بيم ، .

د

اسسة التعاون

مد جر مو

الغنى الالمانية .

ل

الغنى (جمز)

ح

محافظ المواسسة العامة

للتعليم الفنى والتد ريب المهنى

عبد الوهاب عبد. السلام عطار

رتموت هوبل

ها

ء له إلما فه .

٠ ٢ / ٧/ ٦ ٠ ١٤

٣٠/ ٣ / ٨٦ ٩

الريا مر فى

الموا فق

(حقحة 9 هن 9)

ومبج نه ورله

بون الاين تداف

من فبن كمدامسزي ولعرة

بتمر فثا ولسرمتقوزمسوويبة

عر ولادطلري هل فنرتدن لأدم الالانكاثين توما للدة فت فيسوقاةوموم مرورية هارقوئة

ن٠"/مأاه ولوطنيه ٢ مارزن١٦ ا مهف وقاماووففا ني وكاويزذ ا للمبي لاين وطرجوامتووة بين ينن

ل

تن«"١"١ف٩ ٢ و(رط:ه١٠١٦فل٣ م، د(تازه فننلازرلاو نزلك ب ٦٢ دئنو»٩/نا١ م، ولموره

الييملازة رن: ) ٩٦ دنفي ٩ ٩) هماا ف .

كفيره ازعنا ووم يازددييوتزارا ا ،لقر ما وما مفب ،رطفقنا هايا لبم عبا فتصيوقا ءؤمان

بهيا نذم ي ترما ما وأرتاها، واصدر متج ء منف ز بارق نييا ف يب ربههن.

باوما فرفرين ملاوويةة.»

•\(F%} f

د

صريت هن فصر يعقييه برذم «لاث ئق » فيافيوم) إلت رع من مجر ؤي ولقمره م)٤4 لمجرفي

المولانسوه ففيسى الالد وئا مز يا بمر ولث، مسوز همموه اوفي

أب

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.