بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم ــ م / ٢٧
التاريخ ــ ١٤٠٧/٦/٢٣هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢/١٠/١٣٧٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٤٠٧/٦/٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً ــ المصادقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً ــ على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،،،
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
قرار رقم ١١٩ وتاريخ ١٤٠٧/٦/٤هـ.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٧٤٣/٥/ر وتاريخ ١٤٠٧/٤/٣هـ المشتملة على خطاب معالي وزير التخطيط رقم ٢١٦/م/و وتاريخ ١٤٠٧/٣/٢٢هـ المتضمن أنه قد توجه إلى الجزائر في الفترة ما بين ٢٠ ــ ٢١ ربيع الأول ١٤٠٧هـ يرافقه مندوبو الجهات الحكومية المختصة وعدد من رجال الأعمال السعوديين وأنه قد تم خلال اجتماعات اللجنة المشتركة التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين البلدين التي سبق أن وقعت بالأحرف الأولى، وطلب معاليه اتخاذ الإجراءات الرسمية المناسبة حيال هذه الاتفاقية.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية المذكورة.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٣ وتاريخ ١٤٠٥/١/٦هـ القاضي بتفويض معالي وزير التخطيط أو من يراه بالتوقيع النهائي عليها.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ٩٩ وتاريخ ١٤٠٧/٥/٢٤هـ في الموضوع.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ٦٥ وتاريخ ١٤٠٧/٥/٢٦هـ.
يقرر
أولاً ــ الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين حكومة المملكة العربية السعودية وبين حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً ــ نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
الرقم: ٣/٩٥٠٤/ر
التاريخ: ١٤٠٧/٧/١هـ
المرفقات:
الموضوع/ الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين المملكة والجزائر.
صاحب المعالي وزير التخطيط بالنيابة المحترم
بعد التحية:
أبعث لمعاليكم نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم ١١٩ في ١٤٠٧/٦/٤هـ الوارد مع كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ١٢٩٧ في ١٤٠٧/٦/٥هـ المتخذ بالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين المملكة والجزائر بالصيغة المرفقة بالقرار. وحيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/٢٧ في ١٤٠٧/٦/٢٢م (المرفق نسخة منه) بالمصادقة على ذلك. نأمل الاطلاع وإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي ،،،،
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
محمد العبد الله النويصر
ح/د
نسخة لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام مع نسخة من القرار ومن المرسوم ومن الاتفاقية.
نسخة لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية مع نسخة من القرار ومن المرسوم ومن الاتفاقية.
نسخة لصاحب السمو الملكي وزير الخارجية مع نسخة من القرار ومن المرسوم ومن الاتفاقية.
نسخة لصاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب مع نسخة من القرار ومن المرسوم ومن الاتفاقية.
نسخة لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني مع نسخة من القرار ومن المرسوم ومن الاتفاقية.
نسخة لمعالي وزير الزراعة والمياه مع نسخة من القرار ومن المرسوم ومن الاتفاقية.
نسخة لمعالي وزير المعارف مع نسخة من القرار ومن المرسوم ومن الاتفاقية.
نسخة لمعالي وزير التجارة مع نسخة من القرار ومن المرسوم ومن الاتفاقية.
نسخة لمعالي وزير البرق والبريد والهاتف مع نسخة من القرار ومن المرسوم ومن الاتفاقية.
نسخة لمعالي وزير الإعلام مع نسخة من المرسوم لإذاعته ونشره ونسخة من القرار ومن الاتفاقية.
نسخة لمعالي وزير الصناعة والكهرباء مع نسخة من القرار ومن المرسوم ومن الاتفاقية.
نسخة لمعالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية مع نسخة من القرار ومن المرسوم ومن الاتفاقية.
نسخة لمعالي وزير الصحة مع نسخة من القرار ومن المرسوم ومن الاتفاقية.
نسخة لمعالي وزير التعليم العالي بالنيابة مع نسخة من القرار ومن المرسوم ومن الاتفاقية.
نسخة لمعالي رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مع نسخة من القرار ومن المرسوم ومن الاتفاقية.
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء مع نسخة من القرار ومن المرسوم ومن الاتفاقية.
نسخة لشعبة الخبراء مع نسخة من القرار ومن المرسوم ومن الاتفاقية.
نسخة لديوان المراقبة العامة مع نسخة من القرار ومن المرسوم ومن الاتفاقية.
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
اتفاقية تعاون اقتصادي وثقافي وفني
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين، رغبة منهما في تعزيز الروابط الأخوية القائمة بينهما وإحياء التراث الثقافي المشترك المتمثل في إقامة حضارة عربية إسلامية أصيلة، وتأكيدا لتوثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بينهما.
قد اتفقتا وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين على ما يلي:ــ
المادة الأولى: يسعى الطرفان المتعاقدان لتطوير وتدعيم التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين بلديهما بروح من التفاهم المشترك.
المادة الثانية: التعاون المشار إليه في هذه الاتفاقية يشمل بنوع خاص وعلى سبيل المثال وليس الحصر:
(١) تشجيع إقامة مشاريع تنمية زراعية وحيوانية وصناعية وفنية بين البلدين.
(٢) تشجيع تبادل المعلومات المتعلقة بالأبحاث العلمية والتكنولوجية.
(٣) تشجيع تبادل مختلف السلع والمنتجات فيما بينهما.
(٤) تشجيع تبادل وإعداد الخبراء والفنيين اللازمين لبرامج تعاونية محددة.
(٥) توثيق التعاون في كلا البلدين بين المؤسسات المختصة في المجالات الثقافية والتربوية والمهنية والرياضية والإعلامية والصحية.
المادة الثالثة: يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين مؤسسات البلدين، ويشمل ذلك إنشاء مشاريع وشركات مشتركة في مختلف المجالات.
المادة الرابعة: يشجع الطرفان المتعاقدان استثمار وحرية انتقال رؤوس الأموال لكل من البلدين في بلد الطرف الآخر وفقا للقوانين المعمول بها في البلدين.
المادة الخامسة: يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والثقافية والفنية بمختلف أنواعها بينهما، وإقامة المعارض المؤقتة من أجل تدعيم التعاون الاقتصادي والثقافي والفني.
المادة السادسة: يؤلف الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة تجتمع بالتناوب في كلا البلدين، وبناء على طلب أحد الطرفين، وذلك للتشاور في اتخاذ الإجراءات والأساليب لدعم وتطوير التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بينهما.
المادة السابعة: (أ) يبدأ العمل بهذه الاتفاقية وتعتبر سارية المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
(ب) مدة هذه الاتفاقية ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ سريان مفعولها، وتجدد تلقائيا لفترات متتالية، مدة كل منها عام واحد، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بخلاف ذلك، قبل انتهاء مدة السريان بستة أشهر.
حررت هذه الاتفاقية من أصلين باللغة العربية وكلاهما معتمدان.
عن
المملكة العربية السعودية
هشام محي الدين ناظر
وزير التخطيط
ووزير البترول والثروة المعدنية بالنيابة
عن
الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
عبد العزيز خلاف
عضو اللجنة المركزية
ووزير المالية
وقعت في مدينة الجزائر ٢١ ربيع الأول ١٤٠٧هـ الموافق ٢٣ نوفمبر ١٩٨٦م.
