آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين حكومة المملكة …

اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لعام 1407هـ

سارية مرسوم ملكي م/37 اعتُمدت ١٤٠٧/٠٦/٢٣هـ 🌍 الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة, تطوير وتدعيم التعاون, تشجيع التعاون الاقتصادي والثقافي والفني, يشجع الطرفان استثمار وحرية انتقال رؤوس الأموال لكل من البلدين, تبادل الزيارات, تشكيل لجنة بالتناوب في كلا البلدين, نفاذ والسريان.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

س - س زرا

بسسم الله الرحمن الرحيم

مركز الوتا ثن

٦ ب برهمن؟ 1٩6د

٦ / /١٤Nم

٩

الرقم - م / ٧ ٢

التاريخ - ٢٣ /٠٧/٦)١ هـ.

عو ن الله تعالى

نحمن فهد بن عبد العزيز ال سعود

ملك المملكة العربية السعود ية

بعد الا طلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء، الصاد ر

بالمرسوم الملكىرقم(م ٣ ) وتاريـخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.

وبعد الا طلاع على قرار مجلس الوزرا رقم ( ١١٩ ) وتاريخ ٤ /٦ /٠٧)١هـ.

رسمنا بما هو آب

ان

المصاد قة ملى اتفاقية التعاو ن الاقتصادى والثقافى والغني بين حكومة

المملكة العربية السعود ية وحكومة الجمهورية الجزائريسسة

الد يموقرا طية الشعبية بالصيغة المرغقسة بهذا .

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما

أولا -

ثانيا-

ت

و

يخصه تنفيذ مرسومنا هذا

. سا ر

ا -.

ديوان راسةاسالوزراة

ميزالريال

ممت الرافقه وفي٤؟٩٥

: ١/لآ٩١t٠1

ينتيتااهيلا

الرقم

التاريخ .

المرفقات :

القبفالنجميمالنجونج

الأمانة العامت لحاررالوزياة

قرار رقم ي.ي وترينe/.(ه.

ان مجلسى الوزرا"

بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رشاسة مجلى الوزرا برقم

٤٧٤٣/٥/ر وتاريخ ٤٠٧/٤/٣إف. المشتملة على خطاب معالى وزير التخطيط رقم ٢١٦/م /و وتاريخ

٢٢ 1٠٧/٣ه. المتضمن أنه قد توجه الى الجزاكر فى الفترة مابين ٠ س

٧١ ربيع الارل 1٤٠٧هـ.

القه مندوبو الجهات الحكومية المختصة وعدد من رجال الأعمال السعوديين وانه قد تم خلال

اجتماعات اللجنة المشتركة التوقيع على اتفاقية التعاون الافتصادى والثقالى والفنى بين

البلدين التى سبق ان وقمت بالأحرف الأولى وطلب معاليه اتخاد الاجرا ات الرسمية المناسبة

حيال هذه الاتفاقية .

وبعد الاطلاع على الاتخاقيذ المدكورة ٠

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزرا رقم ٣ ولاريخ ٠٩/١/٦إه. القافى بتفويفى معالى وزي

التخطيط ار من يواه بالتوفيع السهالى عليها »

وبعد الاطلاع على مدكرلا شعبة الخبرا رفم qq وتاريخ ٣٤/م/٤٠٧إه. في الموضوع .

وعد الاطلاء عل، تهصة اللحئة العامة لمحلب، الم٥١.٠ ٠ له ٩٨ متا، ة ١٤٠٧/٥/٢٦ه•

١ : :

١،

٤:أ١.

يعد.

الموافقة على انتخانية التعاون الاقتصادى والثقافي والفتي بين حكوم المملك

العربية السعودية وبين حكومة الجمهورية الجزاثرية الديموفر اطية الشعبية بالصيفة

المرفقة بهذا .

نذلم مشروع مرسوم ملكى بذلك صيفته مرلقلا بهذ،

سساطب رثيى مجلس الوزر ١

ادلا -

شيائيا ت

ا؟

ق١٦

تمه /

الرفم ٥/

انيه. إ يرل رلا«خاجة

المرلقات

البوشوع /البواتعلى اتقاييةالتماون الاتتصادى

واثتافي والنني بين المملكة والجزائر.

المحتر؟

فتيم

كتشككييه

دإوان راتتجليراوزاه

لسخ؟ لمعالي

نسخت لمعالي

كسخة لبمالي

ئسة لممالي

كسخة لممالي

ساحب المعالي وزير التخطيط بالكيابه

يهد التحية؛

أبعث لماليكم دسخة من قرار مجلس الوزراء ركم ١١١ في ٥١٤٠٧/٦/٤ الوارد مع كتاب

معالي الاسين الام لمجلس الوزراء رقم ١٢١٧ في ١٤٠٧/١/٥ه التخذ بالمواقة على اتناية

التعاون الأتتصادي واشتافي والنئي بين المملكة والجزائر بالصية المرقة بالقرار . وحيث صدر

المرسو م الملكي الكريم رق م/٢٧ ثي ١٤٠٧/١/٢٢ه (المرق لسخة مته) بالمسادة على ذلك .

أمل الاطلاع واكمال اللازم بموجيه ٠.

وتقبلوا تحياتي

رييم ديوان رامة مجلم الوزراء

المويمسر

محمد إلعبد ا

إد

سخة لماحب السمو الملكي الكأني، الثالي لرئيس مجلم الوزراء ووزير

الدفاع والطيران والمنتش الام مع ئسخأمن القرارومن المرسوم ومن الاتغاقيه.

لساحب السمو الملكي وزيرالداخليةمع لسخةمن القرار ومن الموسوم ومن الاتفاييه.

ساحب السوالملعي وزير الخار جيتمع سخةمن اقرار ومن المرسوم ومن الامنايه.

ساحب السر الملكي الرئيس انعام لرعاية الشباب مع سنة من القرار ومن

المرسوم ومن الاتفاقيه.

وزيرالماليةوالاتتعا د الوملثي مع لسخةمن القرار ومئ المرسوم وعن الاتناقيه.

وزير اراعة واليا مع لسخة من اقرار وئ المرسوم وسن الابئايه.

وزير المعارف مع لسخة من اقرار ومن المرسوم ومن الاتنا يه.

وزير التجار: مع دسخة من القرار ومن المرسوم ومن الاتناييه.

وزير البرق والبريد والهاتف مع نسخة من القرار ومئ المرسوم ومن الاتفاية.

وزير الاعلام مع دسخة من البرسوم لاذاته ولشره ونسخةمن القرار ومن الاتفايه.

وزبرا لستا عة و الكهرباءمع لسخةمن القرار ومئ المرسوم ومئ الاتفاييه.

وزيرالعمل والشئون الاجتماعيةمع نسخةمن اقرار ومن المرسوم وسن الاتناقيه.

وزيرالسحه مع لسخت من القرار ومن المرسوم ومئ الاتنا قيه.

وزيراكعليم العالي يالكيابه مع دسخة من القرار ومن المرسوم وسن الاتفاييه.

رئم مدينة إلملك عد المزي: للعلو م والتتلية مع نسخة من القرار ومن

المرموم ومن الاتنايه.

العامة لتجلم الوزراء مع تسخأمن اقرار وسن الرسوم وسى الاتناقيه.

الخراء مع نسخة من القرار ومن الرسوم ومن الاتفاقية.

لمعالي

لمعالي

- لممالي

" لسمالي

-لمعالي

لمعالي

للاماتت

لشعة

لديوان المراقية الامه مع دسخة مئ إلنرار ومل البرسوم ومئ الاتنايه.

نسة

نسخة

تسثة

نسيخة

سخة

كسحه

نسخة

دسة

لسخة

لسخة

الله الرحمن الرحيم

اتفاةية تداون اتاصاد وثخافى وهني

ان حكومة المهاكة العربية السدود.ية وح؟ومة الجميورية الجزائرية الديموةراطية الشعبيسد

هما في تهزيز الروابط الاخويسة

المثار الييما فيما نعد بالدلرذين الم:،اقدين ، رغبة من

القائمة بيذهةا وأ حياء التراث الثقافي المشترك المتمثل في اقامة حفارة عربية اسلامية

ين ، وتقديرا مذهما للذرائد

أصيلة ، اكيدا لت - ١١ المداقة القائمة بين البلد

رسيي دمر

التماون الاقتصادى والثقافي والفني بينهما .

التي يمكن ان تعم البلدين نتيجة تهزيز

قد اتفقتا رفقا للاننامة والقوانين الههمول بيا ذي كلا البلدين عاى ما يلي .

يسهى الحارفان المتباتدان لتطوير وتدعيم ال:عاون الاقتصادى

والثقافي والفني بين بلديهما بروح من التفاهم المثترك .

التعاون المثار اليه ذي هذه الاتفاقية يشهل بنوع خاص وعلى

سبيل المئال وليس الحصر ؛

(١) تنج

اؤامة مشاريع تنمية زراعية وحيوانية وصنا عية

وفنية بين البلد

تبادل اللالومات المتلقة بالابحاث اللميسة

(٢) تشجبع

والتكذواوجية .

(٢) تشجيع تباد.ل مختلف السلع والمنتجات ذيما بينهما .

. ب

(،) تشجيع تبادل راعدا. الخبراء الغنيبن اللازمين لبرامب

١٠: - ؛

تعاونية محدودة .

ا

سي ••.t

كلا البلدين بين الموء سسا

(٥) توديق التاون ج،

المختصة ذي المجالات الثقاذية والتربوية والينيسسة

والرياة.ية والاعلامية والصحية ٠

الاقتصادى

الامتءاقدان عاى تشجيع اأسه ون

يدول البارفان

والنقاذي والفني بين «و٢ سدات البادين ، وبشهل ذلاك

انشاء مشاريع وث رات مشرة في مختلف الهجالات ،

المادة الاولى

المادة الذانية

ا ر

المادة الثالئة

ماه م

يشجع الطرفان المتا قدان استثمار وحرية انتقال ررا وس الاموال

لكل من البلدين في بلد الطرف الاخر وفقا للقوانين المعمول

بها ني البلدين ٠

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زبارات الممثلين

والرذود والبعثات الاقتصادية والثقانية والفنية بمختلف انواعها

بينهما ، واقامة المعارض الموا قتة من أجل تدعيم التعاون

الاقتصادى والثقافي والفني .

مشر تجتمع بالتناوب في

لف الطرفان المتعاقدان لجنة - كة

ي

كلا البلدين ، وبئا على طلب احد الطرفين ، وذلك

الاساليب لدعم وتطوير التاون

للتشارر في اتخاذ الاجراءات و

الاتتصادى والثقافي والفني بينهما .

المادة الرابعة

المادة الخامسة

المادة السادسة

الما دة السابعة

يبدا العمل بهذه الاتفاقية وتعتبر سأربة المفسول

اعسارا من تاريخ تبادل وثائق التمديق عليهسا

طبقا للانخلمة المعمول بها في كلا البلدين .

مدة هذه الاتفافية ثلاث سنوات تبدا من تاريخ

سريان مفعولها ، وتجدد تلقائيا لفترات متتالية ،

مدة كل منها عام واحد ، ما لم يخطر احد الطرفين

اللرف الاخر بخلاف ذلك ، قبل انتهاء مدة

(١)

(لـ.

و

السريان بستة اشهر

حررت هذه الاتفاةية س اصلي باللنة العربية كلاهما معتمدان .

ار

قر . " الشعبية

المملكة العربيس السهوديسسة الجمهورية الجزائرية

ف

عبمسد العزيسز

عضسو اللجنة المركزية "

هشام «محسي الدين نا نظر

التخحطبسط

وزير

ووزير البترول والثررة المعدنية بالنيابة ووزيسسر. الالس

وقعت في مديئة الجزا لر. ٢١ ربيع الاول ٤٠٧ إه المواذق ٢٣ نوفمبر 14٨٦م ٠

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.