سسم الله الرحمن الرحهسم
الرقم - م / )
التا
رهح - ٢٥٠١١٩١٨ .
سمو ن الله تعالى
نمن فهمد بن هبد العنز آل سعود
مله المملكة العسهمة السعود مسة
بعد الا للاع ملى السادة التاسعة مشرة من نظام مجلس الوز را"، الصاد ر
بالمرسوم اللكي رقم( ٢٨ ) وتارخ ١٠/٢٢ /١٣٧٧ هـ.
ومعد الا لملاع ملى قرار مجلس الوز را" رقم ( ١٥١ ) وتاريخ ٢٧ /٠٨/٦)١هـ.
رسمنابماهوآت :-
الموافقة ملى انضمام المملكة الى اتفاقهة فينا للعلاقات القنصلهة
المبرمة في ٢٢ ابرسلمام ١٩٦٣ م بالصيفة المرفقة بهذا مسع
مراماة ماو رد في قرار مجلس الوز را رقم (١ ١٠ ( ومارخ ٢٧ /1٤٠٨/١هـ
المشار الهه أملاء .
على سمو ناكب ركهس مجلس الوز وا والوز را كل فهما غصه
تنفهذ موسومنا هذا. ،»،،
أولا -
كانهاء
بننيتاه
الرقم .
السارح .
المرفقات :
ترار ردم را وتريح ٣ Ä /٠٨»(ه٠
الأبو: النجبي بالنوج
الأمانة العامت بوارالوزياة
ان مجلى الوزرا
بعد الاطلاع على المماهلة المرهقة بهدا الواردة من دببوان رشاسة مجلى الوزرا برقم ٨/٥ل٨م٢٦/د
وتاريخ ٢/٢٥إل٤٠إه، المشتملة على خطاب سمو وزير الخارجية رفسم 4٣/٩/٢٤/٩٧/٦ وتاريخ
٤٠٧/١٠/٢٩إه. بشأن اثتراع سموه اشئممام المملكلا الى اتفاقية ( فيشا ) للعلاقات القنصلية
لعسام ١٩٦٣م دون البروتوكولين الملحقيين بها ٠
وبعد الاطلاع على مدكرة شعبة الخبرا ركم ٤٤ وتاريخ ٤٠/٤/٢٣ 1ه.
وبعد الاطلاع على توسية اللجئة العامة لمجلسى الوزر ا رقم أو وساريخ ٠١٤٠٨/٦/٦
بقسسرد مالي :
الموانتة هلى انسمام المملكة الى الفاتية خيئا للعلانات القنلية المبرمة في ٢٢
ابريل ٩٦٣م بسالصيذة الرفقة بهذا .
التحفدل على ماتنمنته الاتنساقية حول مايلي ،
ان الموافقة على هذه الاتفائية لاتحوى باية حال معنى الاعتر اف باسسر اهيل
ولاتودى إلى الدخول معها في معاملات ممسا تتلمه هذه الاتفافية .
ان يلتص تسليم الاوراق القساشية وغير الفضاشيي عسلى المساشل المسلنية
و التججارية نقط وعدا ذلك لايكون الا بانفان خاص .
ان المزايا والحساسات التى تختمنها الاتفافية تكفل فقط للموظفين القمسلبين
وازواجهم والنالهم الفسر ولاتمتد الى اعضاء الاسرة الآخرين .
ان الحعاسات والامتيازات الواردة فى الباب الثالث الخاصة بالاعضا القصليين
الذخريين والبعثات الفنصليلا التي يراسوهاتنتصرعلى البعث الفشصلية كفط اد!
كان الننصل اللخرى مراطنا سعوديا مع عدم الاعتراف للبعشات الفتصلية التي
ر أسها تقشساسل فخريون بمبدأ استخدام المر اسلات الفئصلية والحقاشب القنصسلية
المشار اليها لي المادة الخامسة والشلاشين من الاتفساضسيبة ولييسى للحكومسات او
البعشات الدبلوماسية او الللمليلا الاخرى ان للستخدم هذه الرسالل لي اتصالها
البعثات القنصلية الفخريلا الا في الحدود التي يتم الرارها في حالات خاملا.
مع
اولا .
انيا:
شالشما ب
ب
سنلم مشروع مرسوم علكي بذلك سيفته سرنقة بهذا.
سالب رشي مجلى
