بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم - م / ٤٤
التاريخ - ١٤٠٨/٩/٨هـ.
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٨ ) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٥١ ) وتاريخ ١٤٠٨/٦/٢٧هـ.
رسمنا بما هو آت :-
أولا - الموافقة على انضمام المملكة الى اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية المبرمة في ٢٢ ابريل عام ١٩٦٣ م بالصيغة المرفقة بهذا مع مراعاة ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٥١ ) وتاريخ ١٤٠٨/٦/٢٧هـ المشار اليه أعلاه .
ثانيا - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا . ،،،
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
قرار رقم ١٥١ وتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٠٨هـ.
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٦٨٨/٥/ر وتاريخ ١٤٠٨/٢/٢٥هـ. المشتملة على خطاب سمو وزير الخارجية رقم ٦/٩٣/٥/٢٤/٩٧ وتاريخ ١٤٠٧/١٠/٢٥هـ. بشأن اقتراح سموه انضمام المملكة الى اتفاقية ( فيينا ) للعلاقات القنصلية لعام ١٩٦٣م دون البروتوكولين الملحقين بها .
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ٤٤ وتاريخ ١٤٠٨/٤/٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ٥٦ وتاريخ ١٤٠٨/٦/٦هـ.
يقرر مايلي :
اولا : الموافقة على انضمام المملكة الى اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية المبرمة في ٢٢ ابريل ١٩٦٣م بالصيغة المرفقة بهذا .
ثانيا : التحفظ على ما تضمنته الاتفاقية حول مايلي :
١- ان الموافقة على هذه الاتفاقية لاتحوي بأية حال معنى الاعتراف باسرائيل ولاتؤدى الى الدخول معها في معاملات مما تنظمه هذه الاتفاقية .
٢- ان يقتصر تسليم الاوراق القضائية وغير القضائية على المسائل المدنية والتجارية فقط وعدا ذلك لايكون الا باتفاق خاص .
٣- ان المزايا والحصانات التي تضمنتها الاتفاقية تكفل فقط للموظفين القنصليين وازواجهم واطفالهم القصر ولاتمتد الى اعضاء الاسرة الآخرين .
٤- ان الحصانات والامتيازات الواردة في الباب الثالث الخاصة بالاعضاء القنصليين الفخريين والبعثات القنصلية التي يراسونها تقتصر على البعثة القنصلية فقط اذا كان القنصل الفخرى مواطنا سعوديا مع عدم الاعتراف للبعثات القنصلية التي يراسها قناصل فخريون بمبدأ استخدام المراسلات القنصلية والحقائب القنصلية المشار اليها في المادة الخامسة والثلاثين من الاتفاقية وليس للحكومات او البعثات الدبلوماسية او القنصلية الاخرى ان تستخدم هذه الرسائل في اتصالها مع البعثات القنصلية الفخرية الا في الحدود التي يتم القرارها في حالات خاصة .
ثالثا : نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
