بسم الله الرحمن الرحهم
الرقم - م / ٠ م
التا
ويخ ١٦ /١٤٠٩/١٠ هـ.
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيزآل سعود
ملك المملكة العربية السعوديسسه
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشر من نظام مجلسالوزراء ، الصادر بالمرسوم
١١٠١٢لالا٧٣فـ.
الملكي رقم ( ٣٨ ) وتاريخ
وبعد الاطلاع على مشروع اتفـاق تجنب الازدواج الضريبي بتبادل الاعفاء
من
الضرائب والرسوم على نشاطات مؤسسات الملاحة الجوية بين المملكة العربـية
السعودية والجمهورية التونسية.
ويعد الاطلاع على قرار مجلسالوزراء دقم ( ١١١ ) وتاريخ
١٤٠٩١٧١٦٤فـ.
-١:
رسمنابماهو آت : -
- هس ن مد نسن صدي هس بيدد مند مسف
والرسوم على نشاطات مؤسسات الملاحة الجوية بين حكومة المملكة
العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية المحرر في مدينة
الرياضفي يوم الأحد ٢٨ صفر ١٤٠٩ ف الموافق ٩ اكتوبر ١٩٨٨ م
بالصيغة المرفقة بهذا .
على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه
تنفيذ مرسومنا هذا.،،،
ثانيام
نزايباييو
جح
-سسر
قرار رقم ( ١١١ ) وتاريخ ٤٠٩/٧/١٤اف.
الم كزالتعيالتوجة:
ا مان العات بوا وزهاو
أن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة
مجلس الوزراء برقم ٣٦٢٧/٥/ر وتاريخ ١٤٠٩/٢/٢١ف المشتملة على خطاب
معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ١٩٧٢/٢٧
وتاريخ
٤٠٩/٣/٨اف. المتتضمن الاشارة الى أنه
تم التتوقيع النهائي على
اتتفاقية تبادل الاعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات مؤسسات
الملاحة الجوية بين
المملكة
ونوئس تتنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم
و ريخ ٤٨/٧/١٢اه القاضي بالموافقة على تفويض معاليه
١٧١ تتا
بالتوقيع النهائي عليها .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ١٧١ وتاريخ ١٤٠٨/٧/١٢ف.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ٦٤/م
ونناريخ ٤٠٩/٦/٢٥اه.
٠أ١ ٢:
يقرر
سرس عسى ساي تجن ابرنراج ممريبي بعبال الاسا، سن
الضرائب والرسوم على نشاطات مؤسسات المدحة الجوية بين حكومة
المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونية المحرر فى
مدينة الرياض فىيوم الأحد ٢٨ صفر ٤.٩اه الموافق ٩ اكتوبر ١٩٨٨م
بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .
رئيس مجلس الوزراء
٤١٢٥
C.p.رز"رة١
مملاد:ورمتوبيي
الرقم... .٥/
التاربخ
المرفقات
فملاتلعيممقهة
ديوان رايت بعليرابوزرا
الموضوع: المصادقة على اتفـاق تجنـب الازدواج
الضريبي بتبادل الاعفاء من الضرائب
والرسوم على نشاطات مؤسسات
الملاحة الجوية بين المملكة وتونس
المحترم
صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني
بعد التحية: -
٥١٤٠٩١٧١٦٤.
أبعث لمعاليكم نسخة من قرار مجلسالوزراء رقم ١١١ وتاريخ
١٤٠٩١٧١٦٥د.
الـوارد مع خطاب معالي الامين العام لمجلسالوزداء رقم
١٨٤٦ وتاريح
المتخذ بالموافقة على اتفـاق تجنب الازدواج الضريبي بتبـادل الاعفاء من الضرائب
والرسوم على نشاطات مؤسسات الملاحة الجويـة بين المملكة وتونس بالصيغة المرفقة
بالقرار.
١٤٠٩١١٠١٦٦فـ.
صدر المرسوم الملكـي الكريم رقم م/ ٥ وتاريخ
وحيث
-المرفق نسخة منه بالمصادقة على ذلك.
آمل الاطلاع واكمال اللازم بموجبه. وتقبلوا تحياتي.،،،،
رئيسديوان رئاسة مجلس الوزراء
لأ ب:
١
-" محمد بن عبدا النويصر
أ ١ :-أ!:
با
فاع
- لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع والطيران والمفتشالعام مع نسخة من القرار والمرسوم والاتفاقية
: " لصاحب السمو الملكي وزير الخارجية مع نسخة من القرار والمرسوم والاتفاقية.
نسخة لمعالي وزير التجارة مع نسخة من القرلر والمرسوم والاتفاقية.
نسخةلمعالىوزيرالاعلام مع نسخة من المرسوم .
نسخةلمعالىوزيرالدولةورئيسديوان المراقبةالعامةمع نسخةمن القرلر
والمرسوم والاتفاقية
: - للامانة العامة لمجلسالوزراء مع نسخة من القرار والمرسوم والاتفاقية
نسخة لشعبة الخبراء مع نسخة من القرار والمرسوم والاتفاقية
ديقة تصديق
على الاغاق بين الجمهوية التونسية والمملكة العربية
لتحنب الاردواج الفرس وتيادل، الاخاء
السعوديه،
السرافب الرم طى شاطات مؤسسات اللاحة البرة
( الرياض في 9 أكتوبر
1988
العابد
زين
الجمهورية التو .
مكيسي
الى
على هذه الرسائل سلام
من يهف
بعد الاطلاع لى الافاق الصاحب ليذه الوثيقة، صدقنا
ونصدق على كل أ.
جرسه طيقا للمقتضيات التي يحتوى عليها
وطبقا للفصل 48
من الدستور
وعلى القا.
سون عدد32 لسنة1989 المؤن في 27 فيفرى 1989
المتعلق بالمصادقة على الاغاق المبرم بالرياض في 9 أكتوبر
1988
حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب
الاردو الضريبي بتبادل الاغاء من الضرائب والرسوم عى نشاطات مؤسسات
الملاحة الجويه ،
نعلن ا
نه وقح قبوله والمصادقة عليه مصادقة كلية، وممب
بتنفيذ أحكامه الا
و مر بمراعاته دون انتهاك
حرمه ٤
واثباتا لما عدم أسدرنا هذه الرسائل مشفو
بختم الجمهور
حسسرر بتونس في.
العابد
زين
ن بن
ي
.. رلمهالر::٠١
لشم مروبي؛
اتفاق لتجنب الازدواج الضريبسسمى
بتبادل الاعفاء من الضر إلب والرسوم على نشاطات.
سسات الملاحة ا . بسة
ان حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية، التونسية
المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين رغبة منهما فى تجنسسب
الازدواج الضريبى على أعمال موهسستى الملاحة الجوية فى بلديهما وذلك بعقد
انفاق لتبادل الاعفاء من ضر الب الدخل والرسوم الجمركية على ممارسة الحركة
الدوليية من قبل موه سسنى الملاحة الجوية قد اتفقتا على مايلى ؛
المادة '9 لسى
تعا يمف ٠
لاغر اض هذا الاتفاق مالم يبئص على خلاف ذلك ؛
التعبير ( ممارسة الملاحة الجوية ) يقصد به النشاط العملى للنقل
بالجو للأشخا ص و الحيو اسات والبضاشع والأمتعة والبريد بواسطة
موه سستى الملاحة الجوية للطرفين المتعاقدين وكذلك الخدمسسات
المتممة للنشاط المذكور .
التعبير ( موهسستى الملاحة الجوية ) يقصد به فى المملكة العربية
السعودة الموهسسة العامة للخطوط الجوسة العرسة السعودة أو
-"I
و
من يخلفها وفى دولة الجمهورية النتونسية يقصد به شرحة الخطوط
الجوية التونسية أو من يغدنه .
سر ح
ه
النتعبير ( السلطات المختصة ) يبقصد به فى دولة الجمهوريسسة
التونسية وزارة التخطيط والمالية وفى المملكة العربية السعودية
وزارة المالية والاقتصاد الوطنى .
اللفظ ( شخص ) يقصد به أى فرد أو موهسسة أو شركة أو مجموعة
اشخا ص ٠
التعبير ( مقيم فى دولة متعاقدة ) يعنى أى شخص ينطبق عليمه
قاتون ضر اكب تلك الد لة لسبب موطنه ( اقامته أو ادارة عمله أو
حرا مروم
")
ع
••n
ا يممأ: موي
ة أنسن
ر
عه
مهر رزي
عسم ه. ره
ر. h صن.
و)تببب:.
أ)
)
)
د)
أى عمل مشابه ).
التعبير ( ضريبة على الدخل ) بقصد بها كل الضر ائب المفروضة على
مجموع الدخل أو أجزاه من الدخل أو على الأرباح العاشسدة من
الممنتتلكات المنقولة والفيرل منقولة أو رأس المال أو الضريبة
المقدرة على مجموع المرتبات والأجور المفروضة على موه سستى
الملاحة الجوية أو موظفيها كما أن الضريبة على الدخل تشمل الحد
الأقصى من الارباح وضر اكب الموهسسات والمبالغ الفائضة وأرباح رأس
المال على تلك الموهسسات وكذلك المبيعات .
كلمة ( مدفوعات أخرى) تعنى التأميئات الاجتماعية ومعاشات
الشيخوخة والمعاش العادى ومعماشات المرض والضمان الطبى ومعاش
البطالة أو أى نوع اخر من المدفوعات تجبى من وو انتب وعسلاو ات
الموظفين التى تفا س بالدخل طبق لقانون الدولة المتعاقدة.
كلمة ( الرسوم ) تعنى جميع الرسوم والمعاليم الموظفة عنسسسد
التوريد بالنسبة للجمهورية التونسية وجميع الرسوم الجمركية
والعوائد الفرعية بسالنسبة للمملكة العربية السعودية م
ك
المادة الشانية
يتعهد كلا الطرفين المتعاقدين بتبادل الاعفاء من مراقب الدخل
با
7t_
ورأس المال سواء الحكومية أو المحلية
ومن أى مدفوعات أخرى تجبى
على الدخل ورأس المال الخاضع للضريبة فيما يتعلق بممارسة
الحركة الدولية التى نقوم بها موهسسة الملاحة الجوية التابعة
للطرف الاخر ٠
وتبقى الضريبة مطالب بها فى البلد الذى يوجد فيه مقسر الاد ارة
الفعلى للموءسسة م
كما يتعهد ان أيضا بتبادل الاعفاء
من حميع الضر الب والمدفوعات
و)
ن)
ع)
٣ت
ا
سي:
س اسن
ربر Ø ٠":
لار ول:١اإصل)مه
ر-١::ـي
ته، ه ر. !
نجقهم
«ولنار:وايلجة؟
الاخرى النى تجبى أو ستجبى على المرتبات والأجور والفواشسد
والعلاوات والمصروفات والخدمات حيثما استلمت بواسطة أى موظف
نابع لموءسستى الملاحة الجوية التابعتين لكلا الطرفين المنتعاقدين
شريطة أن يكون ذلك الموظف متمننعا بجنسية الطرف المنتعاقد الاخر
الذى يطبق الاعفاه .
وتبقى هذه الضر اشب مطالب بها فى البلد الذى يوجد فيه المقر
الأصلى لهوهلاء الموظفين .
ويتعهد الطرفان المتعاقدان أيضا بتبادل الاعفاء من كافة الرسوم
-
على كل المعدات المبينة فى الجدول الملحق بهذا الاتفاق التى
نتستوردها موهسسنتا الملاحة الجوية فى كلا البلدين لاستخد امها فى
ممارسة الملاحة الجوبة ٠
رى أحكام الاعفاء ت المتبادلة المنصوص عليها فى الفقرات و
-
و ٣ من هذه المادة على ضرائب الدخل والرسوم والمدفوعات الاخرى
المجمدة والباقية بذمة موءسستى الملاحة لكلا البلدين ٠
على أساس مبدأ المعاملة بالمثل يتعهد البلدان المتعاقد ان
بمنح كل الامتيازات والتتسهيلات الضريبية والجمركية الاضافية التسى
تمن م الممتعبن لفرع عيران أعرى لموءسة الملامة الجوة
١
١١.
م
ا
فى البلد المتعاقد الاخسر ٠
س
تعننبر مذكرة التفاهم المرفقة بهذه الاتفاقيسسة جزها من هذه
لم
الاتفاقية ٠
المادة الثالثة
يا. الإتفسسما" ٠
يخضع هذا الاسفاق للتصديق وسوف يدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثسة
أشهر من تاريخ تبادل وشاشق التصديق بالطرق الد. ماسية .
إ
م لن يشيلا
ملسن
مسراء ت:
، ل
ووات صر
هر سيي
١٦٩١٩ إؤصد
٢ س
المادة ا ابعسة
بة الخلافات ٠
اذا نشا أى خلاف
بين الطرفين المتعاقدين على تنفيذ أو تطبيق هذا
الاتفاق يسوى هذا الخلاف وديا بين السلطات المختصة فى البلدين .
المادة الخامسة
انهاء الاتفساق :
يسرى مفعول هذا الاتفاق الى أجل غير محدد ويجون تعديله بموافقة
ين كما يكون لأى منهما الحق فى انهاه مفعوله والغاشه
الطرفين المتعاقد
وذلك بموجب اخطار. كننابى يسلم. بالطرق الدبلوماسية ويصبح الاتفاق بمقتضماه
منتهيا بتوقيف سريانه بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ سليم الخطار .
حرر فى مدينة الرياف فى يوم الاحد ٢٨/صفر٤٠٩إه المو افق
٥/ اكتوبر «دهم من نسختين أصليتين باللفة العربية لكل منهما نفس المنمول .
عن حكومة الجموورية التونسية
عن حكومة المملكة العربية السعودية
٠.١٠١:
محمد ابا الخيتتل
وزير المالية والاقتصاد الوطنسى
ست
محمد الغنوشسى
وزير التخطيسط
قه لابي نير
ويوي
ممإبماءمن بد ى.
٧
ت ثاس
سسسسي مسيس
س
) ٢
2)
fj/ ٩ لرمه صلبن
عا
ة تفا
مد
٠..
فى اطار اجتماع اللجنة المشتركة التونسية السعودية المنعقد
بنوس أيام ٢٤و ٢٥و ٢٦ فيفرى أذ٩إم تم التظر فى عدة مشاريع من بينه
مشروع اتفاق لتجنب الازدواج الضريبى بتتبادل الاعفاء من الضر الب والرسوم على
نشاطات موهسساث الملاحة الجوية ٠
وبعد المداولات والمناقشات توصل الطرفان الى صيغة نهائية لهسذا
الاتفاق باسنتثناء الاعفاء من الأداه على اسداء الخدمات الموظفة على المبيعات
و المشنرياث ٠
وقد شرح الجانب التونسى أسباب الصعوبات من الناحية التطبيقية
فى اعفاه المبيعات والمشتريات وذلك لأن التشريع الجبائى النتونسى لايسمح
باعفاء مثل هذه العمليات ونظرا كذلك للصعوبات التى قد ننجم عن استسر اع
أداه ماتم دفعه
اضافة لما هو معمول به فى كل الاتفاقيات التى لم يمنح
بمقتضاها الجانب التونسى اعفاء ات مماثلة ولكى لايكون مثل هذا الاعفاء سابقة
تمكن الشرحت الاجنبية الأخرى من طلب تفس الامتيار وهدا من شأنه أن يغلق
١٠
١ "
صعوبات مالية فيما يخص الموارد الر اجعة لميزانية الدولة .
وتقديرا منه لتلك الأسباب فقد وافق الجانب السعودى على
استمر ار خضوع الخطوط الجوية السعودية لهذه الضريبة ( الأداء على اسداه
الخدمات ) التى تبلغ فى الوقت الحاضر نسبة اشنى عشر ونصف بالمائة (مر١٢)
من سبعة فى الماشة (٧) من اجمالى المبيعات المحلية للتذاكر.
أما ادا
زادت هذه الضريبة بسسبة
كبيرة فى المستقبل فسوف يجتمع
الجانبان للنظر فى هد الموفوع . إط
.\% زر.
-قتة: - .
اارر: دى
.
ا
فعب
لا
)
. م -
زر ند ٩ ٠١ صلة---:-
٦
وبذلك ستدفع الخطوط الجوية التونسية مبلغا قدره (مهمر١٣) ثلاثة
عشر ألف وخمسماشة وخمسة وخمسون ديئارا للسلطات المخنتصة فى المملكة
العربية السعودية وذلك مماثلا لما دفعته الخطوط الجوية العربية السعودية
للسلطات التونسية ٠
حرر بتونس فى ٢٩ جماد الشانية ٤٠٧إه الموافق ٢ فيفرى ١٩٨٧م
عن حكومة المملكة العربية السعودية
محمد ابا ا
وزيبر المالية والاقتصاد الوطنى
تت اسن
امر اد
نر ح -
٩1صل)د-
عن حكومة الجمهورية التونسية
تاج
محمد الفنوشسسى
وزيسر التخطيط
عاى
ا ة
اعفا هما
ات ا
" يد فى
البلد المضبف للسيسا ات
ات
المعدات اذ ضية السيا
ا ظفة عد.
المعا
المعد ات ،
قطع غيار وأجهزة لاصلاح الطاء
أشاث وتجهيزات منزلية للموظفين غير المنتمين لبلسسسد
الاستير اد عند تفيير الاقامة بما فى ذلك سيارة لكل عائلة .
أثاث ومعد ات مكاتب شركة الطير ان بمناسبة التجهيز الأولى
لهذه المكاتب بما فى ذلك بامن النوع المتوسط لنقسسل
الموظفين من المكاتب الى المطار ومن المطار الى المكاتب
مح امكانية تجديدها ل خمس سنوات .
بطاقات عفش متنوعة وتذاكر السفر ومستندات الشحسن وأى
مستتند ات مماثلة لفرض النقل الجوى .
معد ات تجهيز الطائرات بالأطعمة وأطباق وتباسى وأكواب
وغيره ٠
ذ ار واشعارات للشحسات ( مستتئدات ذات القيمة المالية )٠
أية تجهينات أو معدات نتستخدم لخدمة الطاشر ات فى المطاو ات
١
لاتتوفر لدى الموهسسة الوطنية باستتشناه السيارات .
مس
اد الدعائية تنمية المبيعات •
المواد الدعاشية وتنمية المبيعات التى تحمل شعار، شرة
الطير ان وألا تكون بقصد البيع المبينة أسفله .
أ)
)
لوضعها على المكاتب .
هالةينؤان
ب
زى،
إيماري ، رل
مجموعة)
تقاويم حالسط .
مفر ات متب وجيب
طقوم تقاويم مع أقلام وحبر
حقالب يدويسسسسة ٠
دهر
ت اس
.
؟
فمر م....
رروا:.i١
ساعسسسسان
ولاعسسائت .
أقلام متنوعة.
طفايمات سجسا؟
عسسسمسسسى
سلاسل مفا
حاملات أقلام وجداول .
محافظ
تقسود م
أعلام مختلفة الأنواع والمقاسات .
شسرا
كتيبات دعائية»
سشر ات دعائبسةم
أغلفة جوازات سفر.
ذقه،
.
نت ثان
ت.ير سم لإلا.
إأم.(
ث
من
مح
اؤمد...
امتشجول
