بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم - م / ٥٠
التاريخ - ١٤٠٩/١٠/١٦هـ.
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشر من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٨ ) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع اتفاق تجنب الازدواج الضريبي بتبادل الاعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات مؤسسات الملاحة الجوية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١١١ ) وتاريخ ١٤٠٩/٧/١٤هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً- الموافقة على اتفاق تجنب الازدواج الضريبي بتبادل الاعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات مؤسسات الملاحة الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية المحرر في مدينة الرياض في يوم الأحد ٢٨ صفر ١٤٠٩هـ الموافق ٩ اكتوبر ١٩٨٨م بالصيغة المرفقة بهذا .
ثانياً- على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ،،،
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم ( ١١١ ) وتاريخ ١٤٠٩/٧/١٤هـ.
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٦٢٧/٥/ر وتاريخ ١٤٠٩/٣/٢١هـ المشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ١٩٧٣/٣٧ وتاريخ ١٤٠٩/٣/٨هـ. المتضمن الاشارة الى أنه تم التوقيع النهائي على اتفاقية تبادل الاعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات مؤسسات الملاحة الجوية بين المملكة وتونس تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم ١٧١ وتاريخ ١٤٠٨/٧/١٢هـ القاضي بالموافقة على تفويض معاليه بالتوقيع النهائي عليها .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ١٧١ وتاريخ ١٤٠٨/٧/١٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ٦٤/م وتاريخ ١٤٠٩/٦/٢٥هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاق تجنب الازدواج الضريبي بتبادل الاعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات مؤسسات الملاحة الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية المحرر في مدينة الرياض في يوم الأحد ٢٨ صفر ١٤٠٩هـ الموافق ٩ اكتوبر ١٩٨٨م بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
الرقم: ٥/١٤٠١٢/ر
التاريخ: ٢٥/١١/١٤٠٩هـ
المرفقات:
الموضوع: المصادقة على اتفاق تجنب الازدواج الضريبي بتبادل الاعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات مؤسسات الملاحة الجوية بين المملكة وتونس.
صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني المحترم
بعد التحية: -
أبعث لمعاليكم نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم ١١١ وتاريخ ١٤٠٩/٧/١٤هـ. الوارد مع خطاب معالي الامين العام لمجلس الوزراء رقم ١٨٤٦ وتاريخ ١٤٠٩/٧/١٥هـ. المتخذ بالموافقة على اتفاق تجنب الازدواج الضريبي بتبادل الاعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات مؤسسات الملاحة الجوية بين المملكة وتونس بالصيغة المرفقة بالقرار.
وحيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/٥٠ وتاريخ ١٤٠٩/١٠/١٦هـ. المرفق نسخة منه بالمصادقة على ذلك.
آمل الاطلاع واكمال اللازم بموجبه. وتقبلوا تحياتي..،،،،
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
محمد بن عبدالله النويصر
ف/ع
نسخة لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام مع نسخة من القرار والمرسوم والاتفاقية
نسخة لصاحب السمو الملكي وزير الخارجية مع نسخة من القرار والمرسوم والاتفاقية.
نسخة لمعالي وزير التجارة مع نسخة من القرار والمرسوم والاتفاقية.
نسخة لمعالي وزير الاعلام مع نسخة من المرسوم .
نسخة لمعالي وزير الدولة ورئيس ديوان المراقبة العامة مع نسخة من القرار والمرسوم والاتفاقية
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء مع نسخة من القرار والمرسوم والاتفاقية
نسخة لشعبة الخبراء مع نسخة من القرار والمرسوم والاتفاقية
* * *
وثيقة تصديق
على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية ، لتجنب الازدواج الضريبي وتبادل الاعفاء من الضرائب والرسم على نشاطات مؤسسات الملاحة الجوية
( الرياض في ٩ أكتوبر ١٩٨٨ )
زين العابدين بن علي
رئيس الجمهورية التونسية
الى من يقف على هذه الرسائل سلام
بعد الاطلاع على الاتفاق المصاحب لهذه الوثيقة ، صدّقنا عليه ونصدّق على كل أجزائه طبقا للمقتضيات التي يحتوى عليها وطبقا للفصل ٤٨ من الدستور ،
وعلى القانون عدد ٣٢ لسنة ١٩٨٩ المؤرخ في ٢٧ فيفري ١٩٨٩ المتعلق بالمصادقة على الاتفاق المبرم بالرياض في ٩ أكتوبر ١٩٨٨ بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي بتبادل الاعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات مؤسسات الملاحة الجوية ،
نعلن أنه وقع قبوله والمصادقة عليه مصادقة كلّية، ونتعهد بتنفيذ أحكامه والامر بمراعاته دون انتهاك حرمته ،
واثباتا لما تقدم أصدرنا هذه الرسائل مشفوعة بختم الجمهورية .
حرّر بتونس في
زين العابدين بن علي
* * *
اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي بتبادل الاعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات مؤسسات الملاحة الجوية
ان حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ، رغبة منهما في تجنب الازدواج الضريبي على أعمال مؤسستى الملاحة الجوية في بلديهما وذلك بعقد اتفاق لتبادل الاعفاء من ضرائب الدخل والرسوم الجمركية على ممارسة الحركة الدولية من قبل مؤسستى الملاحة الجوية قد اتفقتا على مايلى :
المادة الأولى
تعاريف :
لاغراض هذا الاتفاق مالم ينص على خلاف ذلك :
أ) التعبير ( ممارسة الملاحة الجوية ) يقصد به النشاط العملى للنقل بالجو للأشخاص والحيوانات والبضائع والأمتعة والبريد بواسطة مؤسستى الملاحة الجوية للطرفين المتعاقدين وكذلك الخدمات المتممة للنشاط المذكور .
ب) التعبير ( مؤسستى الملاحة الجوية ) يقصد به فى المملكة العربية السعودية المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية أو من يخلفها ، وفى دولة الجمهورية التونسية يقصد به شركة الخطوط الجوية التونسية أو من يخلفها .
ج) التعبير ( السلطات المختصة ) يقصد به فى دولة الجمهورية التونسية وزارة التخطيط والمالية وفى المملكة العربية السعودية وزارة المالية والاقتصاد الوطنى .
د) اللفظ ( شخص ) يقصد به أى فرد أو مؤسسة ، أو شركة أو مجموعة أشخاص .
هـ) التعبير ( مقيم فى دولة متعاقدة ) يعنى أى شخص ينطبق عليه قانون ضرائب تلك الدولة لسبب موطنه ( اقامته أو ادارة عمله أو أى عمل مشابه ) .
و) التعبير ( ضريبة على الدخل ) يقصد بها كل الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو أجزاء من الدخل أو على الأرباح العائدة من الممتلكات المنقولة والغير منقولة او رأس المال أو الضريبة المقدرة على مجموع المرتبات والأجور المفروضة على مؤسستى الملاحة الجوية أو موظفيها كما أن الضريبة على الدخل تشمل الحد الأقصى من الارباح وضرائب المؤسسات والمبالغ الفائضة وأرباح رأس المال على تلك المؤسسات وكذلك المبيعات .
ز) كلمة ( مدفوعات أخرى) تعنى التأمينات الاجتماعية ومعاشات الشيخوخة والمعاش العادى ومعاشات المرض والضمان الطبى ومعاش البطالة أو أى نوع آخر من المدفوعات تجبى من رواتب وعلاوات الموظفين التى تقاس بالدخل طبقا لقانون الدولة المتعاقدة .
ح) كلمة ( الرسوم ) تعنى جميع الرسوم والمعاليم الموظفة عند التوريد بالنسبة للجمهورية التونسية وجميع الرسوم الجمركية والعوائد الفرعية بالنسبة للمملكة العربية السعودية .
المادة الثانية
١- يتعهد كلا الطرفين المتعاقدين بتبادل الاعفاء من ضرائب الدخل ورأس المال سواء الحكومية أو المحلية ومن أى مدفوعات أخرى تجبى على الدخل ورأس المال الخاضع للضريبة فيما يتعلق بممارسة الحركة الدولية التى تقوم بها مؤسسة الملاحة الجوية التابعة للطرف الآخر .
وتبقى الضريبة مطالب بها فى البلد الذى يوجد فيه مقر الادارة الفعلى للمؤسسة .
٢- كما يتعهدان أيضا بتبادل الاعفاء من جميع الضرائب والمدفوعات الاخرى التى تجبى أو ستجبى على المرتبات والأجور والفوائد والعلاوات والمصروفات والخدمات حيثما استلمت بواسطة أى موظف تابع لمؤسستى الملاحة الجوية التابعتين لكلا الطرفين المتعاقدين شريطة أن يكون ذلك الموظف متمتعا بجنسية الطرف المتعاقد الآخر الذى يطبق الاعفاء .
وتبقى هذه الضرائب مطالب بها فى البلد الذى يوجد فيه المقر الأصلى لهؤلاء الموظفين .
٣- ويتعهد الطرفان المتعاقدان أيضا بتبادل الاعفاء من كافة الرسوم على كل المعدات المبينة فى الجدول الملحق بهذا الاتفاق التى تستوردها مؤسستا الملاحة الجوية فى كلا البلدين لاستخدامها فى ممارسة الملاحة الجوية .
٤- تسرى أحكام الاعفاءات المتبادلة المنصوص عليها فى الفقرات ١ و ٢ و ٣ من هذه المادة على ضرائب الدخل والرسوم والمدفوعات الاخرى المجمدة والباقية بذمة مؤسستى الملاحة لكلا البلدين .
٥- على أساس مبدأ المعاملة بالمثل ، يتعهد البلدان المتعاقدان بمنح كل الامتيازات والتسهيلات الضريبية والجمركية الاضافية التى قد تمنح فى المستقبل لشركات طيران أخرى لمؤسسة الملاحة الجوية فى البلد المتعاقد الآخر .
٦- تعتبر مذكرة التفاهم المرفقة بهذه الاتفاقية جزءا من هذه الاتفاقية .
المادة الثالثة
سريان الاتفاق :
يخضع هذا الاتفاق للتصديق ، وسوف يدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تبادل وشائق التصديق بالطرق الدبلوماسية .
— ٤ —
المادة الرابعة
تسوية الخلافات :
اذا نشأ أى خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تنفيذ أو تطبيق هذا الاتفاق يسوى هذا الخلاف وديا بين السلطات المختصة فى البلدين .
المادة الخامسة
انهاء الاتفاق :
يسرى مفعول هذا الاتفاق الى أجل غير محدد ويجوز تعديله بموافقة الطرفين المتعاقدين ، كما يكون لأى منهما الحق فى انهاء مفعوله والغائه وذلك بموجب اخطار كتابى يسلم بالطرق الدبلوماسية ويصبح الاتفاق بمقتضاه منتهيا بتوقيف سريانه بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الاخطار .
حرر فى مدينة الرياض فى يوم الاحد ٢٨/صفر/١٤٠٩هـ الموافق ٩/اكتوبر١٩٨٨م من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما نفس المفعول .
عن حكومة الجمهورية التونسية عن حكومة المملكة العربية السعودية
محمد الغنوشى محمد أبا الخيل
وزيــر التخطيط وزير المالية والاقتصاد الوطنى
* * *
مذكرة تفاهم
فى اطار اجتماع اللجنة المشتركة التونسية السعودية المنعقد بتونس أيام ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ فيفرى ١٩٨٧م تم النظر فى عدة مشاريع من بينها مشروع اتفاق لتجنب الازدواج الضريبى بتبادل الاعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات مؤسسات الملاحة الجوية .
وبعد المداولات والمناقشات توصل الطرفان الى صيغة نهائية لهذا الاتفاق باستثناء الاعفاء من الأداء على اسداء الخدمات الموظفة على المبيعات والمشتريات .
وقد شرح الجانب التونسى أسباب الصعوبات من الناحية التطبيقية فى اعفاء المبيعات والمشتريات وذلك أن التشريع الجبائى التونسى لايسمح باعفاء مثل هذه العمليات ونظرا كذلك للصعوبات التى قد تنجم عن استرجاع أداء ماتم دفعه ، اضافة لما هو معمول به فى كل الاتفاقيات التى لم يمنح بمقتضاها الجانب التونسى اعفاءات مماثلة ولكى لايكون مثل هذا الاعفاء سابقة تمكن الشركات الاجنبية الأخرى من طلب نفس الامتياز وهذا من شأنه أن يخلق صعوبات مالية فيما يخص الموارد الراجعة لميزانية الدولة .
وتقديرا منه لتلك الأسباب ، فقد وافق الجانب السعودى على استمرار خضوع الخطوط الجوية السعودية لهذه الضريبة ( الأداء على اسداء الخدمات ) التى تبلغ فى الوقت الحاضر نسبة اثنى عشر ونصف بالمائة (١٢ر٥%) من سبعة فى المائة (٧%) من اجمالى المبيعات المحلية للتذاكر .
أما اذا زادت هذه الضريبة بنسبة كبيرة فى المستقبل فسوف يجتمع الجانبان للنظر فى هذا الموضوع .
— ٢ —
وبذلك ستدفع الخطوط الجوية التونسية مبلغا قدره (١٣ر٥٥٥) ثلاثة عشر ألف وخمسمائة وخمسة وخمسون دينارا للسلطات المختصة فى المملكة العربية السعودية وذلك مماثلا لما دفعته الخطوط الجوية العربية السعودية للسلطات التونسية .
حرر بتونس فى ٢٩ جمادى الثانية ١٤٠٧هـ الموافق ٢٧ فيفرى ١٩٨٧م
عن حكومة الجمهورية التونسية عن حكومة المملكة العربية السعودية
محمد الغنوشى محمد أبا الخيل
وزيــر التخطيط وزير المالية والاقتصاد الوطنى
* * *
ملحق
أ) المعدات الأرضية والسيارات المطلوب اعفاءها من الرسوم الجمركية والمعاليم الموظفة عند التوريد فى البلد المضيف للسيارات والمعدات :
– قطع غيار وأجهزة لاصلاح الطائرات .
– أثاث وتجهيزات منزلية للموظفين غير المنتمين لبلد الاستيراد عند تغيير الاقامة بما فى ذلك سيارة لكل عائلة .
– أثاث ومعدات مكاتب شركة الطيران بمناسبة التجهيز الأولى لهذه المكاتب بما فى ذلك باص من النوع المتوسط لنقل الموظفين من المكاتب الى المطار ومن المطار الى المكاتب مع امكانية تجديدها كل خمس سنوات .
– بطاقات عفش متنوعة وتذاكر السفر ومستندات الشحن وأى مستندات مماثلة لغرض النقل الجوى .
– معدات تجهيز الطائرات بالأطعمة وأطباق وطاسات وأكواب وغيره .
– تذاكر واشعارات للشحنات ( مستندات ذات القيمة المالية ) .
– أية تجهيزات أو معدات تستخدم لخدمة الطائرات فى المطارات لاتتوفر لدى المؤسسة الوطنية باستثناء السيارات .
ب) المواد الدعائية وتنمية المبيعات :
– المواد الدعائية وتنمية المبيعات التى تحمل شعار شركة الطيران وألا تكون بقصد البيع المبينة أسفله .
– تقاويم حائط .
– مفكرات مكتب وجيب .
– طقوم تقاويم مع أقلام وحبر ( مجموعة ) لوضعها على المكاتب .
– حقائب يدوية .
— ٢ —
– ساعات .
– ولاعات .
– أقلام متنوعة .
– طفايات سجائر .
– سلاسل مفاتيح .
– حاملات أقلام وجداول .
– محافظ نقود .
– أعلام – مختلفة الأنواع والمقاسات .
– نماذج طائرات .
– كتيبات دعائية .
– نشرات دعائية .
– أغلفة جوازات سفر .
