بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم م / ٣ ه
التا
دمج - ٢٩٠٩١١٠١٢٠ ه.
بعون الله تعالى
بأسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل معود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٤١٢) وتاريخ ١٤٠٩/١٠/١٧ هـ.
وبعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلسالوزراء الصادر بالمرسوم
١١٣٧٧١٦٠١٢.
الملكي رقم (٢٨) وتاريخ
وبعد الاطلاع علـى اتفاقية التعـاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية
وجمهورية الصومال الديموقراطية.
ويعد الاطلاع على قرلر مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ
١٤٠١/٩/١١ هـ.
رسمنا بماهو آت:
اولا : الموافقسة علـى اتفاقية التعـاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية
وجمهورية الصومال الديموقراطية بالصيغة المرفقة بهذا.
منائس رئيس مجلس الـونرا. والـونراء ل فيما يغصه تهـيذ
ثانيا: على
مرسومنا هذا. ،
بنيبا
التلتكالتعاليية
الأمانة العات لجلراززياو
قرار رقم ١ ١٦٩ ) وتسأريخ ١٤٠٩/٩/١١هـ
أن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس
الوزراء برقم ١١٣٢٦/٥/ر وتاريخ ١٤٠٩/٨/٢٥ف. المشسلة على برفية سمو
وزي الخارجية رقم ١/٢٣٤.٤/١٥٧/٢٣٨/٩٦ وتاريخ ١٤٠٩/٨/١١ف.، بشأن طلب
استتكمال اجراءات المصادقة على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكرمة
المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصومال الديمقراطية بعد
أن تئم التوقيع عليها من قبل ممثلي الحكومتين .
وبعد الاطلاع على ترار مجلس الوزراء رقم ٨١ وتاريخ ٤٠٦/٤/١١اف.
القاضي بتتفويض سمو وزير الخارجية بالتوقيع على الاتفاقية .
وبعد الاطلاع على الاتفاقية المذكورة .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ٩٤ وتاريخ
٤٠٩/٨/٢٩اف.
يقر
الملكة العربهة العودية
الموالقة على اتفاقية التعاون الثقافي بين
وجمهورية الصومال الديمقراطهة بالصيغة المرفقة بهذا .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي صيغنه مرفقة بهذا .
رئيس مجلس السوزراء
