بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٥٢
التاريخ: ١٤٠٩/١٠/٢٠هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٤١٢) وتاريخ ١٤٠٩/١٠/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصومال الديمقراطية.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٠٩/٩/١١هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصومال الديمقراطية بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٠٩/٩/١١هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/١١٣٣٦/ر وتاريخ ١٤٠٩/٨/٢٥هـ. المشتملة على برقية سمو وزير الخارجية رقم ١/٢٢٤.٤/١٥٧/٢٨/٩٦ وتاريخ ١٤٠٩/٨/١١هـ. بشأن طلب استكمال إجراءات المصادقة على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصومال الديمقراطية بعد أن تم التوقيع عليها من قبل ممثلي الحكومتين.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٨١ وتاريخ ١٤٠٦/٤/١١هـ. القاضي بتفويض سمو وزير الخارجية بالتوقيع على الاتفاقية.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية المذكورة.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ٩٤ وتاريخ ١٤٠٩/٨/٢٩هـ.
يتقرر
الموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصومال الديمقراطية بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
