بسم الله الرحممن الرحيم
الرقم - م / ٧ ٥
التا
رهخ ٢٥٠٩١١٠١٢٥ د.
بعون الله تعالى
بأسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (f/٤١٢) وتاريخ ١٧ ١٤٠٩/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلسالوزراء الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٣٧٧١/٢٢فـ.
ويعـد الاطلاع على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية.
ويعد الاطلاع على قرلر مجلسالوزراء رقم (١٦٤) وتاريخ
٠١٤٠٩١٩٤.
رسمنا بماهو آت؛
اولا : الموائقة على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة المملكة العربـية
السعودية وحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية بالصيغة المرفقة بهذا
ثب رئيسمجلسالـوزراء والوزراء كل فيما يخصه تتفيذ
مرسومنا هذا.،،
ثانيا:
يانوالتزالتهيز
التتكرالتعباليتة
اللأمانذ العامتت لهارللءزياي
قرار رقم ( ١٦٤ ) وتا
دمن ٠/٩١٤.)٢ هـ
أن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلسس
الورراء برقم ١٠٨٦٢/٥/ر وتاريع ١٤٠٩/٨/١٦ف. المشتملة على برقية ممو
وزي الخارجية رقم ٤٠٨/٣٨/٩٦/.١/٢٢٨٨ وتاريخ ٤٠٩/٨/٤اف. بشأن طلب
استكمال اجراءات المصادقة على اتفاقية التعاون الهتافي بين حكومة
السلكة العربهة السعودية وحكومة جمهورية تنزانا الاتحادية بعد أن
تم التوقيع عليها من قبل ممشلي الحكومتين .
وبعدالاطلاع على قرار مجلس الوزراء رنم ١٢٢ وتاريخ ١٤٠٧/٦/١١ف القاء
بتتفويض سمو وزير الخارجية أو من ينيبه بالتوقيع على الاتفاقية.
وبعد الاطلاع على الاتماقية المذكورة .
وبعد الاطلاع على توسبة اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ٩١ وثاريخ
٩٨٢١. «د.
يقدر
الموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي بهن حكومة المملكة العربية
السعودية وحكومة جمهورية تنزائسا الاتحادية بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئهس مجلس الوزراء
