بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم – م / ٥٧
التاريخ – ٢٥/١٠/١٤٠٩هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/١٢) وتاريخ ١٤٠٩/١٠/١٧هـ.
ويعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ.
ويعد الاطلاع على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٤) وتاريخ ١٤٠٩/٩/٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
* * *
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم (١٦٤) وتاريخ ١٤٠٩/٩/٤هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/١٠٨٦٢/ر وتاريخ ١٤٠٩/٨/١٦هـ، المشتملة على برقية سمو وزير الخارجية رقم ٩٦/٢٨/٤.٨/٢٢٨٨٠/١ وتاريخ ١٤٠٩/٨/٤هـ، بشأن طلب استكمال إجراءات المصادقة على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية بعد أن تم التوقيع عليها من قبل ممثلي الحكومتين.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٢ وتاريخ ١٤٠٧/٦/١١هـ القاضي بتفويض سمو وزير الخارجية أو من ينيبه بالتوقيع على الاتفاقية.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية المذكورة.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ٩١ وتاريخ ١٤٠٩/٨/٢١هـ.
يتقرر:
الموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
