١ يج مكزالوثاثق
بادغ برتم : ١٠٤ ١٥/
١٦a را١
الرقم - م / ٨ ٥
التاريخ - ١١/٨ /١٠٩هـ.
بعون الله تعالى
بأسم خادم الحرمين الشريفين الملك
6. ر سر
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل معود
نائب ملك المملكة العربية السعودي
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (f/١٢ ٤) وتاريخ ١٤٠٩/١٠/١٧ د.
وبعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم
الملكي رتم (٣٨) وتاريخ ١٣٧٧١٠/٦ مـ
وبعد الاطلاع على ( الاتفاق الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية اندونيسيا للنقل الجوي المنتظم ).
وبعد الاطلاع على قرلر مجلس الوزراء رقم ١٨٠ وتاريخ
١٤٠٩١١٠١٢٤د.
على، نائ «ث محلس الم؛:)، «الم(٢٠، كل فسما تخصه تنفذ مه سهمنا
بسم الله الرحمـن الرحيم
رسمنا بماهو آت:
f____
المصادتة على الاتفـان الجوي بين حعومة المملكة العربية السعودية وحكومة
جمهورية اندونيسيا للنقل الجوي المنتظم بالصيغة المرفقة بهذا.
هذا.،
أرلا .
ثائيا:
ابر
د::آن رتاستجلسرالي:را::
ريزإلرتاى
ممت الوافيه وثيم١٥١٠٤ . ر
١٦/ ٠١١ ١٤٠٩ ه "م ر
نيايبالج
بد.
ا٢ ر١ ر١٧ -
البلتكانعيالتية
ا لأماند العامتت لجلسلادرةاو
قرار رقم ( .Å( ) وتماريع
٩/١٠/٢٤ ٠ ٢ ١ هـ
أن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة
مجلس الوزراء برقم ٧٦٢٢/٥/ر وتاريخ ١٤٠٩/٦/٢ف المشتملة على لحطاب
صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدناع
والطيران والمفتش العام رقم ١٠٢١/١١/٨/٤/١/١ وتاريخ ١٤٠٩/٥/٢٢ف.
المتضمن طلب سموه الموافقة على الانقان الججوى بين حكومة السلكة
العربية السعودية وحكومة جمهورية اندونيسيا للنقل الجوى المنتظم
بعد أن تتم التوقييع النهائي عليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ١٤٥ وتاريخ .١٤.٨/٦/٢ف.
سي بنتفويض ساحب السمو الملكي
النائب الشاني لرئيس مجلس
القا.
الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمتنش العام أو من يفوضه
بالتوقيع النهائي على هذا الانفاق .
سجملس الوزراء بتاري
وبعد الاطلاع على نتوصية اللجنة العامة
..
١/ ٧ /١٤٠٩ف.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ١٢٤ وتاريخ ١٤٠٩/٨/١٤ف.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ..١
وتاريخ ٤٠٩/١٠/١٨اف.
يعهر مايد
الموافقة على الانفاق الجوى بين حكومة السلكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية اندونيسيا للنقل الجموى المنتظم بالصيغة المرفقة
الوزراء
بهدا .
وقد عد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .
نائب رئيس
