آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← الاتفاق الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهو…

الاتفاق الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا للنقل الجوي المنتظم

سارية مرسوم ملكي م/58 اعتُمدت ١٤٠٩/١١/٠٨هـ 🌍 جمهورية إندونيسيا بين دولة ودولة
تضمن الاتفاق: المصادقة على الاتفاق الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا للنقل الجوي المنتظم
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم - م/٥/٨

التاريخ - ١٤٠٩/١١/٨هـ

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٤١٢) وتاريخ ١٤٠٩/١٠/١٧هـ.

وبعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على ( الاتفاق الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اندونيسيا للنقل الجوي المنتظم ).

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ١٨٠ وتاريخ ١٤٠٩/١٠/٢٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : المصادقة على الاتفاق الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اندونيسيا للنقل الجوي المنتظم بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،،

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم ( ١٨٠ ) وتاريخ ١٤٠٩/١٠/٢٤هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧٦٣٢/٥/ر وتاريخ ١٤٠٩/٦/٣هـ المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم ١٠٣١/١١/٨/٤/١/١ وتاريخ ١٤٠٩/٥/٢٣هـ. المتضمن طلب سموه الموافقة على الاتفاق الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اندونيسيا للنقل الجوي المنتظم بعد أن تم التوقيع النهائي عليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ١٤٥ وتاريخ ١٤٠٨/٦/٢٠هـ. القاضي بتفويض صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام أو من يفوضه بالتوقيع النهائي على هذا الاتفاق .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ ١٤٠٩/٧/١هـ.

وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ١٣٤ وتاريخ ١٤٠٩/٨/١٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ١٠٠ وتاريخ ١٤٠٩/١٠/١٨هـ.

يتقرر مايلي :

الموافقة على الاتفاق الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اندونيسيا للنقل الجوي المنتظم بالصيغة المرفقة بهذا .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .

نائب رئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.