بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم - م/٥/٨
التاريخ - ١٤٠٩/١١/٨هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٤١٢) وتاريخ ١٤٠٩/١٠/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على ( الاتفاق الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اندونيسيا للنقل الجوي المنتظم ).
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ١٨٠ وتاريخ ١٤٠٩/١٠/٢٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : المصادقة على الاتفاق الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اندونيسيا للنقل الجوي المنتظم بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،،
* * *
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم ( ١٨٠ ) وتاريخ ١٤٠٩/١٠/٢٤هـ
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧٦٣٢/٥/ر وتاريخ ١٤٠٩/٦/٣هـ المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم ١٠٣١/١١/٨/٤/١/١ وتاريخ ١٤٠٩/٥/٢٣هـ. المتضمن طلب سموه الموافقة على الاتفاق الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اندونيسيا للنقل الجوي المنتظم بعد أن تم التوقيع النهائي عليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ١٤٥ وتاريخ ١٤٠٨/٦/٢٠هـ. القاضي بتفويض صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام أو من يفوضه بالتوقيع النهائي على هذا الاتفاق .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ ١٤٠٩/٧/١هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ١٣٤ وتاريخ ١٤٠٩/٨/١٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ١٠٠ وتاريخ ١٤٠٩/١٠/١٨هـ.
يتقرر مايلي :
الموافقة على الاتفاق الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اندونيسيا للنقل الجوي المنتظم بالصيغة المرفقة بهذا .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
