بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم - م / ٥٩
التاريخ - ١٤٠٩/١١/١٢هـ.
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٤١٢/أ) وتاريخ ١٤٠٩/١٠/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على اتفاقية تبادل الاعفاء الضريبي على نشاطات مؤسسات النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ١٨٤ وتاريخ ١٤٠٩/١١/٢هـ.
رسمنا بماهو آت :
اولا : الموافقة على اتفاقية تبادل الاعفاء الضريبي على نشاطات مؤسسات النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.،،
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم ( ١٨٤ ) وتاريخ ١٤٠٩/١١/٢هـ
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٨٩٧٦/٥/ر وتاريخ ١٤٠٩/٧/٥هـ المشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٤١٨٨/٣٧ وتاريخ ١٤٠٩/٦/٢٢هـ بشأن طلب معاليه الموافقة على اتفاقية تبادل الاعفاء الضريبي على نشاطات مؤسسات النقل الجوي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية التي تم التوقيع النهائي عليها من قبل الطرفين .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٢٣١ وتاريخ ١٤٠٨/١١/٦هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ٢١٠ وتاريخ ١٤٠٩/١٠/١٨هـ .
يقرر :
الموافقة على اتفاقية تبادل الاعفاء الضريبي على نشاطات مؤسسات النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية بالصيغة المرفقة بهذا .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
الرقم : ٥/١١٢٥٧/ر
التاريخ : ١٤٠٩/١١/١٨
المرفقات :
الموضوع: الموافقة على اتفاقية الاعفاء الضريبي على نشاطات مؤسسات النقل الجوي بين المملكة وتركيا.
صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني المحترم
بعد التحية:
ابعث لمعاليكم نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم ١٨٤ وتاريخ ١٤٠٩/١١/٢هـ الوارد مع كتاب معالي الامين العام لمجلس الوزراء رقم ٢٨٢٥ وتاريخ ١٤٠٩/١١/٣هـ المتخذ بالموافقة على اتفاقية تبادل الاعفاء الضريبي على نشاطات مؤسسات النقل الجوي بين المملكة وتركيا بالصيغة المرفقة بالقرار، وحيث قد صدر المرسوم الملكي رقم م/٥٩ وتاريخ ١٤٠٩/١١/١٢هـ المرفق لمعاليكم نسخة منه بالمصادقة على ذلك.
آمل الاطلاع واكمال اللازم بموجبه..وتقبلوا تحياتي.،،،
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
محمد بن عبدالله النويصر
أ/س
نسخة لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام مع نسخة من القرار والمرسوم والاتفاقية
نسخة لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية مع نسخة من القرار والمرسوم والاتفاقية
نسخة لصاحب السمو الملكي وزير الخارجية مع نسخة من القرار والمرسوم والاتفاقية
نسخة لمعالي وزير الاعلام مع نسخة من المرسوم
نسخة لمعالي وزير الدولة ورئيس ديوان المراقبة العامة
مع نسخة من القرار والمرسوم والاتفاقية
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء مع نسخة من القرار والمرسوم والاتفاقية
نسخة لشعبة الخبراء مع نسخة من القرار والمرسوم والاتفاقية
* * *
اتفاقية
بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية لتبادل الاعفاء الضريبي على نشاطات مؤسسات النقل الجوى للطرفين المتعاقدين
ان المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية تحدوهما الرغبة في عقد اتفاقية لتبادل الاعفاء الضريبي على دخل مؤسستي النقل الجوى للطرفين المتعاقدين المستمد من ممارسة النقل الجوى الدولي ، قد اتفقتا على مايلي :-
المادة الاولى
الضرائب المشمولة بهذه الاتفاقيه
١- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرض نيابة عن كل طرف متعاقد او احد سلطاته المختصه او السلطات المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها .
٢- تعتبر ضريبة على الدخل كافة الضرائب المفروضة على اجمالي الدخل او على عناصر الدخل بمافي ذلك الضرائب على المكاسب الناشئة عن تحويل ملكية الممتلكات المنقولة والضرائب على اجمالي مبالغ الاجور أو الرواتب التي تدفعها المؤسسات .
٣- الضرائب المفروضة حاليا والتي تطبق عليها الاتفاقية هي على وجه الخصوص :-
أ- بالنسبة للجمهورية التركية :
١- ضريبة الدخل .
٢- ضريبة المؤسسات والشركات .
٣- الرسوم المفروضة لصالح صندوق دعم الصناعة الحربية الدفاعية .
٤- الرسوم المفروضة لصالح صندوق تشجيع الاعمال الخيرية الاجتماعية والتضامن الاجتماعي .
هـ- الرسوم المفروضة لصالح صندوق التلمذة الصناعية وتطوير وتوسعة التدريب التجارى والفني .
وهي المشار اليها فيما يلي بـ(الضريبة التركية).
ب- بالنسبة للمملكة العربية السعودية :-
ضريبة الدخل .
ويشار اليها فيما يلي بـ(الضريبة السعودية).
٤- كما تنطبق الاتفاقية ايضا على أى ضرائب مطابقة او مماثلة بقدر كبير للضرائب الحالية تفرض بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية بدلا من الضرائب الحالية او بالاضافة لها ، وفي نهاية كل سنة تخطر السلطات المختصة في الاطراف المتعاقدة ، كل منهما الاخرى ، بالتعديلات التي طرأت على قوانين الضرائب لديها .
المادة الثانية
تعريفات:
١- في هذه الاتفاقية ، ومالم يقتضي السياق معنى آخر ، يقصد بالتعابير التالية المعنى الموضح أمام كل منها :-
أ- التعبير (طرف متعاقد) و (الطرف المتعاقد الاخر) يقصد بهما المملكة العربية السعودية أو الجمهورية التركية حسب مقتضى النص .
ب- التعبير (مؤسسة النقل الجوى لطرف متعاقد) و(مؤسسة النقل الجوى للطرف المتعاقد الاخر) يقصد بهما على التوالي المؤسسة العائدة للطرف المتعاقد ، والمؤسسة التي تعود للطرف المتعاقد الاخر ، ولاغراض هذه الاتفاقية فان شركة الخطوط الجوية التركية والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تعتبران مؤسستي النقل الجوى الوحيدتين اللتين تستفيدان من نصوص هذه الاتفاقية ، بيد أنه اذا غيرت المؤسسات المعتبرة ناقلا وطنيا مستقبلا فعلى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تخطر كل منهما الأخرى بمؤسسات النقل الجوى الجديدة .
ج- التعبير (ممارسة النقل الجوى) يقصد به النشاط التشغيلي للنقل الجوى للاشخاص والحيوانات والبضائع والبريد الذى تمارسه مؤسسة النقل الجوى التابعة للطرف المتعاقد بما في ذلك بيع التذاكر والمستندات المشابهة المستخدمة لغرض النقل .
د- التعبير (النقل الدولي) يقصد به أى نقل بطائرة ، مملوكة او مستأجرة ، تقوم بتشغيلها مؤسسة النقل الجوى التابعة للطرف المتعاقد فيما عدا حالة كون ذلك النقل قد تم بين نقطتين داخل الطرف المتعاقد الاخر فقط .
هـ- تعبير (السلطة المختصه) يقصد به :-
١- بالنسبة للمملكة العربية السعودية : وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
٢- بالنسبة للجمهورية التركية : وزارة المالية والجمارك .
و- التعبير (شخص مقيم في طرف متعاقد) المقصود به أى شخص يخضع بموجب انظمة ذلك الطرف المتعاقد ، للضرائب المفروضة فيه على اساس الموطن أو محل الاقامة او مقر الادارة او موقع المكتب الرئيسي المعتمد قانونا او اى معيار آخر ذى طبيعة مماثلة .
ز- التعبير (شخص) يقصد به أى فرد او مؤسسة او شركة او اى هيئة أخرى تضم مجموعة اشخاص .
ح- التعبير (شركة) يعني أى هيئة اعتبارية أو أى كيان يعامل معاملة الهيئة الاعتبارية لاغراض الضريبة .
٢- فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية من قبل الطرف المتعاقد ، فاذا لم يقتضى السياق معنى آخر ، يكون لأى تعبير لم يرد تعريف له في هذه الاتفاقية ، المعنى المحدد له بموجب انظمة ذلك الطرف المتعاقد الخاصة بالضرائب الخاضعة لهذه الاتفاقية .
المادة الثالثة
النقل الجوى :
١- الدخل والارباح التي تستمدها مؤسسة النقل الجوى التابعة للطرف المتعاقد من ممارسة النقل الجوى الدولي تعفى من الضرائب لدى الطرف المتعاقد الاخر .
٢- كما تنطبق نصوص الفقرة الأولى ايضا على الدخل والارباح التي تستمدها مؤسسة النقل الجوى التابعة للطرف المتعاقد من مشاركتها في عمليات مشتركة جماعية أو ثنائية .
٣- لاغراض هذه المادة فان الارباح التي تستمدها مؤسسة النقل الجوى التابعة للطرف المتعاقد من ممارسة النقل الجوى الدولي تشمل ايضا الدخل المستمد من مايلي :-
أ- ايجار أو أجرة أو صيانة الطائرات .
ب- استعمال اوصيانة او اجرة الحاويات المستخدمة في النقل الجوى (بمافي ذلك المقطورات والبارجات والمعدات ذات الصلة المستخدمة في نقل الحاويات).
ج- خطط التدريب والادارة والخدمات الاخرى التي تقدمها مؤسسة النقل الجوى بالطرف المتعاقد لمؤسسة النقل الجوى للطرف المتعاقد الاخر .
المادة الرابعة
التعويض عن الخدمات الشخصية :
التعويض المتعلق بالوظيفة الممارسة على طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي من قبل مؤسسة تابعة للطرف المتعاقد يكون خاضعا للضرائب في ذلك الطرف فقط .
المادة الخامسة
اجراءات اتفاق الطرفين :
يجوز لأى من الطرفين المتعاقدين في أى وقت أن يطلب التشاور بغرض تعديل الاتفاقية الحالية او بغرض يتعلق بتطبيقها او بتفسيرها ، ويجب أن يبدأ هذا التشاور في بحر (٦٠) ستين يوما من تاريخ استلام هذا الطلب على أن تتخذ القرارات باتفاق الطرفين كليهما .
المادة السادسة
بدء السريان :
يخطر كل من الطرفين المتعاقدين الاخر باكتمال الاجراءات التي تتطلبها انظمته لانفاذ هذه الاتفاقية ، وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في تاريخ احدث هذه الاخطارات ، بيد أن هذه الاتفاقية تكون سارية المفعول على الضرائب الخاصة بكل سنة ضريبية تبدأ في او بعد اليوم الأول من شهر يناير ١٩٨٧م .
المادة السابعة
الانهاء :
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول الى أجل غير مسمى ولكن يمكن لأى من الطرفين المتعاقدين انهاؤها بعد اشعار الطرف الاخر بالانهاء قبل ستة
أشهر على الأقل من نهاية أي سنة ميلادية وفي هذه الحالة يبطل سريان الاتفاقية من نهاية السنة الميلادية التي أعطى خلالها الاشعار بالانهاء .
حررت ، بتوقيع المخولين نظاما بذلك من نسختين في هذا اليوم الاربعاء ١١ من شهر يناير ١٩٨٩م باللغات التركية والعربية والانجليزية ، وتعتبر النصوص الثلاثة جميعها صحيحة بنفس القدر ، وفي حالة أي اختلاف في النصوص تسود النسخة الانجليزية .
عن حكومة المملكة العربية السعودية عن حكومة الجمهورية التركية
محمد ابا الخيل يوسف اوزال
وزير المالية والاقتصاد الوطني وزير الدوله للشئون الاقتصاديه
