بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : م/٦٣
التاريخ : ١٤٠٩/١١/١٥هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٤١٢) وتاريخ ١٤٠٩/١٠/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون في مجالات حماية الآثار وكشفها وصيانتها وترميمها والمحافظة عليها بين الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج وملحقها.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ١٨٣ وتاريخ ١٤٠٩/١١/٢هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا : الموافقة على اتفاقية التعاون في مجالات حماية الآثار وكشفها وصيانتها وترميمها والمحافظة عليها بين الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج وملحقها بالصيغة المرفقة بهذا،،،
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم ( ١٨٣ ) وتاريخ ١٤٠٩/١١/٢هـ
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/١٥٠٠٢/ر وتاريخ ١٤٠٧/١٠/١٩هـ المشتملة على خطاب معالي وزير المعارف رقم ٣٣/٤٠٥١/٢/٤/٣٥ وتاريخ ١٤٠٧/٩/٢١هـ المتضمن أن مكتب التربية العربي لدول الخليج سبق أن اقترح صيغة للتعاون في مجال حماية التراث الأثري الحضاري في دول الخليج العربية ، وأنه بعد دراسة تلك الصيغة من قبل المسؤولين عن الآثار في دول الخليج العربية ، وبعد دراسة الوزارة للمشروع وظهور ملاحظات لها ولوزارة الداخلية عليه وبعد تعديل مواد الاتفاقية بناء على ملاحظات المملكة تم عرضها على المؤتمر العام التاسع لوزراء التربية والتعليم والمعارف لدول الخليج العربية الذي عقد في أبوظبي خلال الفترة من ٢٣ ـ ٢٦ رجب ١٤٠٧هـ فاتخذ قراره رقم (٣٥) بالموافقة عليها وعلى ملحقها .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار اليها وملحقها .
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ١٠٩ وتاريخ ١٤٠٩/٦/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ٩٩ وتاريخ ١٤٠٩/١٠/١٨هـ.
يقرر :
الموافقة على اتفاقية التعاون في مجالات حماية الآثار وكشفها وصيانتها وترميمها والمحافظة عليها بين الدول الاعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج وملحقها بالصيغة المرفقة بهذا .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
الدورة العادية التاسعة للمؤتمر العام للمكتب
القرار رقم (٣٥)
بشأن
الاتفاقية الموحدة للكشف عن الآثار ومبانيها وترميمها
والحفاظ عليها ولائحتها التنفيذية
الوثيقة رقم (٢٩)
بعد الاطلاع على المذكرة، وما دار من مناقشات، قرر المؤتمر العام ما يأتي:
١) الموافقة على اتفاقية التعاون في مجالات حماية الآثار وكشفها وترميمها والمحافظة عليها بين الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج وملحقها بالصيغة المعدلة المرفقة. مرفق رقم (٤)
٢) دعوة المدير العام الى اتخاذ الاجراءات اللازمة للمصادقة على الاتفاقية من قبل الدول الأعضاء.
* * *
مرفق رقم ( ٤ )
اتفاقية التعاون
في مجالات حماية الآثار وكشفها
وصيانتها وترميمها والمحافظة عليها
بين الدول الأعضاء في
مكتب التربية العربي لدول الخليج
صورة من النسخة الأصلية التي تمت الموافقة عليها من المؤتمر العام التاسع لمكتب التربية العربي لدول الخليج والموقعة من رئيس المؤتمر .
مدير ادارة الثقافة
عبدالرحمن صالح ابراهيم
بسم الله الرحمن الرحيم
ان حكومات :
- دولة الامارات العربية المتحدة
- دولة البحرين
- دولة الكويت
- الجمهورية العراقية
- المملكة العربية السعودية
- سلطنة عمان
- دولة قطر
باعتبارها الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج ، وتأسيسا على ما نص عليه نظام المكتب من اختصاصه بالقيام بتحقيق التنسيق والتكامل والتوحيد وايجاد صيغ التعاون بين الدول الأعضاء فيه في الميادين التربوية والثقافية والعلمية .
وادراكا لأهمية العناية بالتراث الحضاري في دول الخليج العربية المعبر عن التطور التاريخي لأبناء المنطقة وحضارتهم منذ أقدم العصور ، وعلى امتدادها التاريخي كله .
ويقينا بضرورة المحافظة على نتائج الكشوف الأثرية ، والعمل على توسيع نطاق هذه الكشوف وتنميتها باعتبارها من أهم الدلائل على الامجاد التاريخية المشتركة للدول الأعضاء .
وأخذا بما وافق عليه المؤتمر العام الثامن لمكتب التربية العربي لدول الخليج في شأن حماية التراث الأثري الحضاري في الدول الأعضاء .
قد اتفقت على ما يلي :ـ
مادة (١) :
تتعاون الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج الموقعة على هذه الاتفاقية في مجالات الآثار وذلك بتبادل الخبراء الوطنيين والدراسات العلمية والفنية والصيانة وكافة الأمور المتعلقة بهذا الاختصاص وكذا المشاركة في بعثات التنقيب اذا طلب منها ذلك .
مادة (٢) :
أـ يعتبر أثرا في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وملحقها والقوانين الخاصة بالآثار في الدول الأعضاء ، الآثار المنقولة وغير المنقولة التي بناها أو صنعها أو أنتجها أو نحتها أو كتبها أو رسمها أو صورها الانسان (١) .
والآثار نوعان غير منقولة ومنقولة ، ويقصد بالآثار غير المنقولة الآثار المشيدة على الارض والمتصلة بها كالمباني والتلول والحفائر وسائر الاشياء التي ترتبط عادة بالمباني وتؤلف جزءا منها ، ويقصد بالآثار المنقولة الآثار المنفصلة عن الارض والمباني والتي يسهل فصلها ونقلها الى مكان آخر .
(١) وتحدد القوانين المحلية عمر ذلك الأثر.
مادة (٣) :
لا يخل أي نص من هذه الاتفاقية ، ولا يجوز تفسيره على نحو يخل بحق كل دولة منها في السيادة الكاملة على آثارها أو بحقها في اتخاذ ما تراه من الاجراءات ضروريا أو مناسبا لممارسة هذه السيادة أو لحماية آثارها وفقا لقوانينها وأنظمتها المحلية .
مادة (٤) :
تعتبر أرضا أثرية الاراضي المملوكة لأي من الدول الأعضاء أو مواطنيها متى صدر باعتبارها كذلك قرار من السلطة المختصة في الدولة وتعوض الدولة المالك عن الارض وما عليها من آثار أو منشآت تعويضا عادلا ، ولا يدخل في تقدير التعويض احتمال وجود آثار داخل الارض .
مادة (٥) :
تعتبر جميع الآثار من ثروة الدولة العامة ، وتتخذ الدول الموقعة على هذه الاتفاقية الاجراءات الكفيلة بالمنع من التصرف في هذه الآثار بالبيع أو الهبة والرهن أو غير ذلك من التصرفات الناقلة للملكية أو التي ترتب على الأثر حقوقا لغير مالكه .
مادة (٦) :
لا يجوز منح تراخيص للبناء أو اقامة أي منشآت كانت على الاراضي الأثرية ، كما تحظر هذه الاتفاقية والقوانين واللوائح الخاصة بالدول الموقعة عليها شق القنوات واعداد الطرق والزراعة وغرس الاشجار وقطعها ورفع الانقاض وأخذ الاتربة أو الاسمدة أو الرمال وغير ذلك من الاعمال التي يترتب عليها تغيير معالم الارض الأثرية .
مادة (٧) :
يتعين على الجهات المختصة بتخطيط المدن في الدول الموقعة على هذه الاتفاقية ، مراعاة مواقع الآثار والاراضي الأثرية والمباني والمواقع ذات الاهمية التاريخية عند تخطيط أو اعادة تخطيط المدن والاحياء والقرى التي توجد بها ، وذلك بالتنسيق مع السلطات الأثرية في الدولة المعنية .
مادة (٨) :
أـ يجوز للدول الموقعة على هذه الاتفاقية في ضوء أحكامها وأحكام ملحقها وفي ضوء تشريعاتها المحلية اصدار التشريعات المنظمة للتعامل والتبادل والاهداء في المواد الأثرية المنقولة والتي يمكن الاستغناء عنها لوجود ما يماثلها مع المتاحف والمعاهد والجامعات والمؤسسات العلمية في الدول الأعضاء ، ولا يجوز في جميع الاحوال اهداء المواد الأثرية الى الأفراد .
بـ لا يجوز لأي دولة من الدول الأعضاء شراء مقتنيات أثرية أو تراثية تعود أصلا الى دولة عضو دون الرجوع الى السلطة المختصة في تلك الدولة . واذا ثبت أن تلك المقتنيات مهربة فتصادر وتعاد الى مصدرها .
مادة (٩) :
تنشئ الدول الموقعة على هذه الاتفاقية لجنة خاصة بالتعاون في مجال حماية الآثار وكشفها وصيانتها والمحافظة عليها تسمى .. اللجنة الدائمة للاثار في الدول الأعضاء بالمكتب .. ، ويحدد ملحق هذه الاتفاقية مهام هذه
اللجنة . وتتخذ اللجنة من مكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض مقرا دائما لاجتماعاتها ، ويجوز أن تجتمع في أي دولة من الدول الأعضاء إذا دعت الحاجة إلى ذلك .
مادة (١٠) :
تسري هذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات من تاريخ نفاذها تجدد تلقائيا لمدد أخرى مساوية بالنسبة لمن لا يعترض من الدول الأعضاء على ذلك .
مادة (١١) :
يمكن تعديل أحكام هذه الاتفاقية بناء على طلب الأغلبية المطلقة للأعضاء ويصبح هذا التعديل نافذا في حق من لا يعترض عليه .
مادة (١٢) :
يقر المؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج هذه الاتفاقية وملحقها وتعتبر نافذة بمجرد التصديق عليها من خمس من الدول الأعضاء وتودع الدول الأعضاء توقيعاتها على هذه الاتفاقية لدى مكتب التربية العربي لدول الخليج .
والله الموفق ،،،،
* * *
ملحق
اتفاقية التعاون في مجالات حماية الآثار وكشفها وصيانتها وترميمها والمحافظة عليها بين الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج
صورة من النسخة الأصلية التي تمت الموافقة عليها من المؤتمر العام التاسع لمكتب التربية العربي لدول الخليج والموقعة من رئيس المؤتمر .
مدير إدارة الثقافة
عبدالرحمن صالح السدحان
بسم الله الرحمن الرحيم
مادة (١) :
يعتبر هذا الملحق مكملا لاتفاقية التعاون في مجالات حماية الآثار وكشفها وصيانتها وترميمها والمحافظة عليها والتي أقرها المؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج في دورته العادية ( التاسعة ) ويشار إليها في هذا الملحق بكلمة ( الاتفاقية ) كما يشار إلى الدول الأعضاء الموقعة عليها بعبارة ( الدول الأعضاء ) .
مادة (٢) :
تنفيذا لأحكام الاتفاقية تتعاون الدول الأعضاء في مجالات حماية الآثار وكشفها وصيانتها وترميمها والمحافظة عليها من خلال اللجنة الدائمة للآثار في الدول الأعضاء بالمكتب ، ويشار إليها في هذا الملحق بكلمة ( اللجنة ) وتقوم الدول الأعضاء بترشيح مندوبيها في اللجنة وإبلاغ مكتب التربية العربي لدول الخليج ويشار إليه في هذا الملحق بكلمة ( المكتب ) .
مادة (٣) :
لا تقل مدة العضوية في اللجنة عن أربع سنوات ، ويتناوب رئاسة اللجنة ممثلو الدول الأعضاء ، ويتم اختيار المقرر من بين الأعضاء .
مادة (٤) :
تتولى إدارة الثقافة بالمكتب تنظيم اجتماعات اللجنة والدعوة إليها كما تتولى أعمال السكرتارية .
مادة (٥) :
تقوم اللجنة بدراسة إنشاء نظام موحد لتسجيل الآثار المنقولة وغير المنقولة لتسهيل تبادل المعلومات الخاصة بها بين الدول الأعضاء .
مادة (٦) :
تقترح اللجنة الخطط التنفيذية اللازمة لإعداد الأطر العلمية المؤهلة في مجالات حماية الآثار وصيانتها وترميمها والمحافظة عليها وذلك من خلال اقتراح الأعداد التي يكون مناسبا قبولها في تخصص الآثار في الجامعات التي بها فروع أو أقسام لهذا التخصص من أبناء الدول الأعضاء التي ليس في جامعاتها مثل هذا التخصص ، على أن يتولى المكتب التنسيق مع الجامعات في الدول الأعضاء لتحقيق ذلك وخاصة مع جامعة الخليج العربي في البحرين .
مادة (٧) :
تقترح اللجنة وحسب طلب الدول الأعضاء تبادل بعثات التنقيب والصيانة الأثرية من الخبرة الوطنية المتوفرة في مجال البحوث والدراسات الحضارية والتاريخية التي لها علاقة بالآثار على أن يتم إشعارهم في مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ استدعائهم .
مادة (٨) :
تقترح اللجنة خطة سنوية لتبادل الزيارات الميدانية لمواقع الآثار والمتاحف بين العاملين في مجال الآثار بالدول الأعضاء ، كما تقوم بتنظيم تبادل زيارات الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة عملا على تنمية الوعي الأثري والتشجيع على الاهتمام بالدراسات الأثرية والتاريخية المتعلقة بها .
مادة (٩) :
تخطر الجهات المسؤولة عن الآثار في كل دولة من الدول الأعضاء اللجنة بالأوقات المناسبة لزيارتها أو لعرض مقتنياتها الأثرية في الدول الأعضاء ، وتأخذ اللجنة هذه المعلومات في الاعتبار عند اقتراح خطة الزيارات التبادلية السنوية .
مادة (١٠) :
للدول الأعضاء أن تطلب من اللجنة إبداء الرأي في مدى ملاءمة التصريح للجهات والبعثات العلمية الأجنبية التي تطلب العمل في مجالات التنقيب أو البحث أو الصيانة والترميم أو غيرها من المجالات الخاصة بالآثار . وتبدي اللجنة رأيها على أساس ما يتوافر لديها من معلومات عن المكانة العلمية للجهة أو الهيئة الطالبة وسوابق عملها في المجال الذي تريد الترخيص لها بالعمل فيه .
مادة (١١) :
تعمل اللجنة من خلال خطة تضعها وتوافق عليها الجهات المسؤولة في الدول الأعضاء على استرجاع كافة آثارها الموجودة في دول العالم المختلفة على أن تسترشد اللجنة بتجارب الدول الأعضاء .
مادة (١٢) :
تقترح اللجنة من خلال خطة يعتمدها المؤتمر العام للمكتب على تضمين المناهج الدراسية لمراحل التعليم العام قدرا مناسبا من المعلومات عن الواقع الأثري في الدول الأعضاء .
مادة (١٣) :
تشجع اللجنة بالتعاون مع المكتب كافة الباحثين والعلماء المختصين على نشر بحوثهم وآراءهم العلمية التي تتعلق بالآثار والوثائق والمخطوطات والمسكوكات وغيرها . وتضع خطة للتنسيق في ذلك بين المراكز والهيئات والجامعات في الدول الأعضاء المعنية بالآثار بأنواعها المختلفة .
مادة (١٤) :
تعد اللجنة تقريرا عن أعمالها تبين فيه أوجه النشاط التي قامت بها والنتائج التي حققتها ومشجعات هذا العمل ومعوقاته وتقترح الحلول التي تراها مناسبة في هذا الشأن ، ويتولى المكتب تقديم هذا التقرير إلى المؤتمر العام من خلال المجلس التنفيذي للمكتب مشفوعا بتوصيات المجلس في شأن ما تضمنه التقرير .
مادة (١٥) :
تعقد اللجنة اجتماعا كل سنتين بدعوة من المكتب قبل انعقاد المؤتمر العام بوقت كاف . ولها أن تعقد اجتماعا غير عادي إذا دعت الحاجة لذلك .
مادة (١٦) :
تتولى اللجنة اقتراح عقد ندوات ودورات تدريبية في مجال الصيانة والترميم والتنقيب والتسجيل والتوثيق الأثري لمنسوبي الآثار في الدول الأعضاء ، ويتولى المكتب تنفيذها بالتعاون مع المراكز والجهات المتخصصة في هذا المجال .
مادة (١٧) :
يكون تعديل أحكام هذا الملحق بقرار من المؤتمر العام بناء على اقتراح من اللجنة وتأييد من المجلس التنفيذي للمكتب .
مادة (١٨) :
يعمل بهذا الملحق اعتبارا من تاريخ العمل بالاتفاقية .
والله الموفق ،،،،
* * *
مرفق رقم ( ٤ )
اتفاقية التعاون في مجالات حماية الآثار وكشفها وصيانتها وترميمها والمحافظة عليها بين الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج
بسم الله الرحمن الرحيم
ان حكومـــــات :
- دولة الإمارات العربية المتحدة
- دولـــــة البحريـــــن
- دولـــــة الكويـــــت
- الجمهوريـــــة العراقيـــــة
- المملكة العربية السعودية
- سلطنـــــة عمـــــان
- دولـــــة قطـــــر
باعتبارها الدول الأعضاء فى مكتب التربية العربى لدول الخليـــــج ،
وتأسيسا على ما نص عليه نظام المكتب من اختصاصه بالقيام بتحقيق التنسيـــــق
والتكامل والتوحيد وأيجاد صيغ التعاون بين الدول الأعضاء فيه فى الميادين
التربوية والثقافية والعلمية .
وأدراكا لأهمية العناية بالتراث الحضارى فى دول الخليج العربية المعبر
عن التطور التاريخى لأبناء المنطقة وحضارتهم منذ أقدم العصور ، وعلـــــى
امتدادها التاريخى كله .
ويقينا بضرورة المحافظة على نتائج الكشوف الأثرية ، والعمل على توسيع
نطاق هذه الكشوف وتنميتها باعتبارها من أهم الدلائل على الأمجاد التاريخية
المشتركة للدول الأعضاء .
وأخذا بما وافق عليه المؤتمر العام الثامن لمكتب التربية العربى لدول
الخليج فى شأن حماية التراث الأثرى الحضارى فى الدول الأعضاء .
قد اتفقت على ما يلى :-
مادة (١) :
تتعاون الدول الأعضاء فى مكتب التربية العربى لدول الخليج الموقعة على
هذه الاتفاقية فى مجالات الآثار وذلك بتبادل الخبراء الوطنيين والدراسات
العلمية والتقنية والصيانة وكافة الأمور المتعلقة بهذا الاختصاص وكذا
المشاركة فى بعثات التنقيب اذا طلب منها ذلك .
مادة (٢) :
أ- يعتبر أثرا فى تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وملحقها والقوانيـــــن
الخاصة بالآثار فى الدول الأعضاء ، الآثار المنقولة وغير المنقولة
التى بناها أو صنعها أو أنتجها أو نحتها أو كتبها أو رسمها أو (١)
صورها الإنسان .
ب- والآثار نوعان غير منقولة ومنقولة ، ويقصد بالآثار غير المنقولة
الآثار المشيدة على الأرض والمتصلة بها كالمبانى والتلول والمغاور
وسائر الأشياء التى ترتبط عادة بالمبانى وتؤلف جزءا منها ، ويقصد
بالآثار المنقولة الآثار المنفصلة عن الأرض والمبانى والتى يسهـــــل
نقلها عنها ونقلها لأى مكان آخر .
(١) وتحدد القوانين المحلية عمر ذلك الأثر .
مادة (٣) :
لا يخل أى نص من هذه الاتفاقية ، ولا يجوز تفسيره على نحو يخل بحـــــق كل
دولة منها فى السيادة الكاملة على آثارها أو بحقها فى اتخاذ ما تراه
من الإجراءات ضروريا أو مناسبا لممارسة هذه السيادة أو لحماية آثارها
وفقا لقوانينها وأنظمتها المحلية .
مادة (٤) :
تعتبر أرضا أثرية الأراضى المملوكة لأى من الدول الأعضاء أو مواطنيهـــــا
متى صدر باعتبارها كذلك قرار من السلطة المختصة فى الدولة وتعـــــوض
الدولة المالك عن الأرض وما عليها من آثار أو منشآت تعويضا عادلا ، ولا
يدخل فى تقدير التعويض احتمال وجود آثار داخل الأرض .
مادة (٥) :
تعتبر جميع الآثار من ثروة الدولة العامة ، وتتخذ الدول الموقعة علـــــى
هذه الاتفاقية الإجراءات الكفيلة بالمنع من التصرف فى هذه الآثار بالبيع
أو الهبة والرهن أو غير ذلك من التصرفات الناقلة للملكية أو التـــــى
ترتب على الأثر حقوقا لغير مالكه .
مادة (٦) :
لا يجوز منح تراخيص للبناء أو اقامة أى منشآت كانت على الأراضى الأثرية
كما تحظر هذه الاتفاقية والقوانين واللوائح الخاصة بالدول الموقعـــــة
عليها شق القنوات واعداد الطرق والزراعة وغرس الأشجار وقطعها ورفـــــع
الانقاض وأخذ الأتربة أو الأسمدة أو الرمال وغير ذلك من الأعمال التـــــى
يترتب عليها تغيير معالم الأرض الأثرية .
مادة (٧) :
يتعين على الجهات المختصة بتخطيط المدن فى الدول الموقعة علـــــى هذه
الاتفاقية ، مراعاة مواقع الآثار والأراضى الأثرية والمبانى والمواقع ذات
الأهمية التاريخية عند تخطيط أو اعادة تخطيط المدن والأحياء والقــرى
التى توجد بها ، وذلك بالتنسيق مع السلطات الأثرية فى الدولة المعنية .
مادة (٨) :
أ- يجوز للدول الموقعة على هذه الاتفاقية فى ضوء احكامها وأحكـــــام
ملحقها وفى ضوء تشريعاتها المحلية اصدار التشريعات المنظمـــــة
للتعامل والتبادل والإهداء فى المواد الأثرية المنقولة والتى يمكن
الاستغناء عنها لوجود ما يماثلها مع المتاحف والمعاهد والجامعات
والمؤسسات العلمية فى الدول الأعضاء ، ولا يجوز فى جميع الأحـــــوال
إهداء المواد الأثرية الى الأفراد .
ب- لا يجوز لأى دولة من الدول الأعضاء شراء مقتنيات أثرية أو تراثيـــــة
تعود أصلا الى دولة عضو دون الرجوع الى السلطة المختصة فى تلـــــك
الدولة . واذا ثبت أن تلك المقتنيات مهربة فتصادر وتعاد الـــــى
مصدرها .
مادة (٩) :
تنشئ الدول الموقعة على هذه الاتفاقية لجنة خاصة بالتعاون فى مجـــــال
حماية الآثار وكشفها وصيانتها والمحافظة عليها تسمى ,, اللجنة الدائمة
للآثار فى الدول الأعضاء بالمكتب ,, ويحدد ملحق هذه الاتفاقية مهـــــام هذه
اللجنة . وتتخذ اللجنة من مكتب التربية العربى لدول الخليج بالريـــــاض
مقرا دائما لاجتماعاتها ، ويجوز أن تجتمع فى أى دولة من الدول الأعضاء
اذا دعت الحاجة الى ذلك .
مادة (١٠) :
تسرى هذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات من تاريخ نفاذها تجدد تلقائيـــــا
لمدد أخرى مساوية بالنسبة لمن لا يعترض من الدول الأعضاء على ذلك .
مادة (١١) :
يمكن تعديل احكام هذه الاتفاقية بناء على طلب الأغلبية المطلقة للأعضاء
ويصبح هذا التعديل نافذا فى حق من لا يعترض عليه .
مادة (١٢) :
يقر المؤتمر العام لمكتب التربية العربى لدول الخليج هذه الاتفاقيـــــة
وملحقها وتعتبر نافذة بمجرد التصديـــــق عليها من خمـــــس مـــــن
الدول الأعضاء وتودع الدول الأعضاء توقيعاتها على هذه الاتفاقيـــــة لدى
مكتب التربية العربى لدول الخليج .
والله الموفـــــق ،،،،
خ/ش/آثاريه
* * *
ملحـــــق
اتفاقية التعاون فى مجالات حمايـــــة
الآثار وكشفها وصيانتها وترميمهـــــا
والمحافظة عليها بين الدول الأعضاء فـى
مكتب التربية العربى لدول الخليـــــج
بسم الله الرحمن الرحيم
مادة (١) :
يعتبر هذا الملحق مكملا لاتفاقية التعاون فى مجالات حماية الآثار وكشفها
وصيانتها وترميمها والمحافظة عليها والتى أقرها المؤتمر العام لمكتب
التربية العربى لدول الخليج فى دورته العادية ( التاسعـــــة ) ويشار
اليها فى هذا الملحق بكلمة (الاتفاقية) كما يشار الى الدول الأعضـــــاء
الموقعة عليها بعبارة (الدول الأعضاء) .
مادة (٢) :
تنفيـــــذا لأحكام الاتفاقية تتعاون الدول الأعضاء فى مجالات حماية الآثـــــار
وكشفها وصيانتها وترميمها والمحافظة عليها من خلال اللجنة الدائمـــــة
للآثار فى الدول الأعضاء بالمكتب ، ويشار اليها فى هذا الملحق بكلمـــــة
(اللجنة) وتقوم الدول الأعضاء بترشيح مندوبيها فى اللجنة وابلاغ مكتب
التربية العربى لدول الخليج ويشار اليه فى هذا الملحق بكلمة (المكتب) .
مادة (٣) :
لا تقل مدة العضوية فى اللجنة عن أربع سنوات ، ويتناوب رئاسة اللجنـــــة
ممثلو الدول الأعضاء ، ويتم اختيار المقرر من بين الأعضاء .
مادة (٤) :
تتولى ادارة الثقافة بالمكتب تنظيم اجتماعات اللجنة والدعوة اليهـــــا
كما تتولى أعمال السكرتارية .
مادة (٥) :
تقوم اللجنة بدراسة انشاء نظام موحد لتسجيل الآثار المنقولة وغيـــــر
المنقولة لتسهيل تبادل المعلومات الخاصة بها بين الدول الأعضاء .
مادة (٦) :
تقترح اللجنة الخطط التنفيذية اللازمة لاعداد الأطر العلمية المؤهلة فـى
مجالات حماية الآثار وصيانتها وترميمها والمحافظة عليها وذلك من خلال
اقتراح الاعداد التى يكون مناسبا قبولها فى تخصص الآثار فى الجامعـــــات
التى بها فروع أو اقسام لهذا التخصص من أبناء الدول الأعضاء التى ليـــــس
فى جامعاتها مثل هذا التخصص ، على أن يتولى المكتب التنسيـــــق مع
الجامعات فى الدول الأعضاء لتحقيق ذلك وخاصة مع جامعة الخليج العربى
فى البحرين .
مادة (٧) :
تقترح اللجنة وحسب طلب الدول الأعضاء تبادل بعثات التنقيب والصيانـــــة
الأثرية من الخبرة الوطنية المتوفرة فى مجال البحوث والدراســـــات
الحضارية والتاريخية التى لها علاقة بالآثار على أن يتم اشعارهم فى مدة
لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ استدعائهم .
مادة (٨) :
تقترح اللجنة خطة سنوية لتبادل الزيارات الميدانية لمواقع الآثـــــار
والمتاحف بين العاملين فى مجال الآثار بالدول الأعضاء ، كما تقـــــوم
بتنظيم تبادل زيارات الطلاب فى المراحل الدراسية المختلفة عملا علـــــى
تنمية الوعي الأثري والتشجيع على الاهتمام بالدراسات الأثرية والتاريخية المتعلقة بها .
مادة (٩) :
تخطر الجهات المسؤولة عن الآثار في كل دولة من الدول الأعضاء اللجنة بالأوقات المناسبة لزيارتها أو لعرض مقتنياتها الأثرية في الدول الأعضاء . وتأخذ اللجنة هذه المعلومات في الاعتبار عند اقتراح خطة الزيارات التبادلية السنوية .
مادة (١٠) :
للدول الأعضاء أن تطلب من اللجنة إبداء الرأي في مدى ملاءمة التصريح للجهات والبيئات العلمية الأجنبية التي تطلب العمل في مجالات التنقيب أو البحث أو الصيانة والترميم أو غيرها من المجالات الخاصة بالآثار . وتبدي اللجنة رأيها على أساس ما يتوافر لديها من معلومات عن المكانة العلمية للجهة أو الهيئة الطالبة وسوابق عملها في المجال الذي تريد الترخيص لها بالعمل فيه .
مادة (١١) :
تعمل اللجنة من خلال خطة تضعها وتوافق عليها الجهات المسؤولة في الدول الأعضاء على استرجاع كافة آثارها الموجودة في دول العالم المختلفة على أن تسترشد اللجنة بتجارب الدول الأعضاء .
مادة (١٢) :
تقترح اللجنة من خلال خطة يعتمدها المؤتمر العام للمكتب على تضمين المناهج الدراسية لمراحل التعليم العام قدرا مناسبا من المعلومات عن الواقع الأثري في الدول الأعضاء .
مادة (١٣) :
تشجع اللجنة بالتعاون مع المكتب كافة الباحثين والعلماء المختصين على نشر بحوثهم وآرائهم العلمية التي تتعلق بالآثار والوثائق والمخطوطات والمسكوكات وغيرها ، وتضع خطة للتنسيق في ذلك بين المراكز والبيئات والجامعات في الدول الأعضاء المعنية بالآثار بأنواعها المختلفة .
مادة (١٤) :
تعد اللجنة تقريرا عن أعمالها تبين فيه أوجه النشاط التي قامت بها والنتائج التي حققتها ومشجعات هذا العمل ومعوقاته وتقترح الحلول التي تراها مناسبة في هذا الشأن ، ويتولى المكتب تقديم هذا التقرير إلى المؤتمر العام من خلال المجلس التنفيذي للمكتب مشفوعا بتوصيات المجلس في شأن ما تضمنه التقرير .
مادة (١٥) :
تعقد اللجنة اجتماعا كل سنتين بدعوة من المكتب قبل انعقاد المؤتمر العام بوقت كاف . ولها أن تعقد اجتماعا غير عادي إذا دعت الحاجة لذلك .
مادة (١٦) :
تتولى اللجنة اقتراح عقد ندوات ودورات تدريبية في مجال الصيانة والترميم والتنقيب والتسجيل والتوثيق الأثري لمنسوبي الآثار في الدول الأعضاء ، ويتولى المكتب تنفيذها بالتعاون مع المراكز والجهات المتخصصة في هذا المجال .
مادة (١٧) :
يكون تعديل احكام هذا الملحق بقرار من المؤتمر العام بناء على اقتراح من اللجنة وتأييد من المجلس التنفيذي للمكتب .
مادة (١٨) :
يعمل بهذا الملحق اعتبارا من تاريخ العمل بالاتفاقية .
والله الموفق ،،،
