آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية التعاون في مجالات حماية الآثار وكشفها وصيانتها وترمي…

اتفاقية التعاون في مجالات حماية الآثار وكشفها وصيانتها وترميمها والمحافظة عليها بين الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج لعام 1409هـ

سارية مرسوم ملكي م/60 اعتُمدت ١٤٠٩/١١/١٥هـ اتفاقيات مجلس التعاون الخليجي
تضمنت الاتفاقية : مجالات التعاون، التطبيق، التفسير، ملكية الآثار، عدم الاضرار بالآثار، الآثار المنقولة، اللجنة الدائمة للآثار، السريان، التعديل، النفاذ. الملحق.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقمم: م/٨٠

التارخ ، ٤٠٩/١١/١٥ ١ه

بعون الله تعالى

بأسم خادم الحرمين الشريفين الملك

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

١٤٠٩/١٠/١٧ م.

بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/١٢ ٤) وتاريخ

وبعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلسالـوزراء الصادر بالمرسوم

٧٢٧٧١٦٠١٢ د.

الملكي رقم (٣٨) وتاريخ

وبعد الاطلاع على اتفاتية التعاون في مجالات حماية الآثار وكشفها وصيانتها

وترميمها والمحافظة عليها بين الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج

وملحقها.

٠٩/١١/٢ ١٤ م.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ١٨٣ وتاريخ

رسمنا بماهو آت؛

اولا : الموافقة علـى اتفاقية التعـاون في مجالات حماية الآثار وكشفها وصيانتها

وترميمها والمحانظة عليها بين الدول الامضاء في متكتب التربية العربي لدول

١١؟ ١١٠

عسم م

: وملحقها بالصيغة المرفقة بهذا.،،،

ثانيا: على سمو نا . ئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ

منا هذا

م

رصو

نزانبالجا

ب زسوهر

-سم.

التلتاتحيالبيةهة

الأمانة العامت لورط لوزياى

قرار رش ١٣ ) وتار

٥١٤٠٩/١١/٢

أن مجلس الوزراء

ائاسة مجلس

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديون ر

الوزراء برقم ١٥٠٠٢/٥/ر وتاريخ ١٤٠٧/١٠/١٩ف المشتملة على خطاب

كمعرف رقب ٢٤.٥١/٢٤/٢٥ وتريخ ٧/٩/٢١ ١٧ ه

معالي وزير

المتضمن أن مكننب التتربية العربي لدول الخليج سبق أن اقترح صيغسة

الحضاري في دول الخليج

للتعاون في مجال حماية النتراث الأشري

أنه بعد دراسة تلك الصيغة من قبل المسؤولين عن الآثار

العربية ، و

في دول الخليج العربية ، وبعد دراسة الوزارة للمشروع وظهور

ملاحظات لها ولوزارة الداخلية عليه وبعد تعديل مواد الاتفاقية بناء

على ملاحظات الملكة نتم عرشها على المؤتتمر العام النناسع لوزراء

التتربية والتعليم والمعارف لدول الخليج العربية الذي عقسد

٢٦ رجب ٤.٧اه فاتخذ قراره رقم (٣٥)

أبوظبي خلال الفترة من ٢٣ -

بالموافقة عليها وعلى ملحقها .

الاتفاقية المكار اليها وملحقها .

وبعد الاطلاع على مشروع

د د ٤٠٩١٦١١٠«ف

بعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ١٠٩ تا

سية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ٩٩ وتاريخ

وبعد الاطلاع على نو

.

صم ••—2

أ

٤٠٩/١٠/١٨اف.

'

يقرر :

مجالات حماية الآثار وكشفها

الموافقة على انفاقية التعاون في

الدول الاعضاء في مكتب

وصيانتها وترميمها والمحافظة عليها بين

التربية العربي لدول الخليج وملحقها بالصيغة المرفقةربهذا .

قد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

مجلس الوزراء

نائب رئيس

العا للكتب

الدورة العادية التاسعة لام"

الترا ر"

الآثا مبا

التنخبذبة

الاتفاقية الموحدة للكثف

والحفاظ

الوثيةة رقم (٣١)

بعد الاطلاع على الذكرة، ومادار من ملاقشات، قور الموتسر العام مايأتى:

1) الموانثة على. اتخاقية الثعاون في مجالات حماية الاثار وكشفها وميالتا وتوسما

لدول الخليج وملحقا

مرفق رقم ٤١)

الاتفاقية من قبل

مكتب التربية العربي

اللازمة المصادية على

ولدزالريمموهوةه،

ا وديزي:

لشي: أخم

والمحافظة عليها بين الدول ااعضا، في

بالمينة المعدلة المرفةة.

٢) دعوة المدير العام الى اتخاذ الاجراءات

الدول ااعضا،

تنودن ووي

.-

أ

مرفق رق (٤)

/-2

اتناتية التعاون

فى مجالات حماية الآار وكشغهما

وصيا نتها وترممها الما ويا: عليها

بين الدول الأعضاء فى

مكت التيسة العب. لدم أ. الخلمر

ؤ ريا ع

م

١ .

ا

صورة من النتهة اللأصليةالى نمت

الموافقة علبيرها من المؤثرا لعاما لثاسع

مكتب لذن بسة ا لحي لدول الخليج وإلموفىت

ن ريس الموبتس .

مر اداة اله فة

ربع صا د مسمم مه

وويتثاهالافوقم

بروزي

ر

ث يرا ت

مد

ئ

يرينا: •-c

الرحدن الرحيم

الله

ان حوات :

دولة الامارات العربية البتحدة

دولسة البحرين

دولة الكويست

سسة العر اقيسسة

الجدـهول

التملك العربيسة السهوديسة

ن

دولة قشر

اعتبارها الدول الامفا" نى كثب التربية العربي لدول الخليج

وتأسيسا على ما تى عليه نظام النكتب من اختمامه بالقيام بتحقيق التنسيق

والكابل والتوحيد وايجاد مغ التعاون يين الدول الاعفا فيه فى البيادين

التربوية والثتالية والعلمية .

«ادراى لأمة المنانة سالثراث العفاره، ف، دولا. الغل العرسة المع

أ

النفقة وحن رتهم متذ أتدم العمه

عن التطور التاريخي لأبن

ر وعلسسا

ه

امتد ادحا التا خي له .

بى

«العاز

و الميل عنى توسيع

الث ف ١لثرية

أحم الدلاثل على الانجاد التاربخية

بدراريربولهي

» (جمزز!ر

سر

خج

، يتيا بذ ورة الحافظة على

يج

لطاق حذه الكثيف وتنميتها باعتبارها من

رل الاعنا .

الشترة لد.

متمة الهب

ريلت

وأخذا بنا وافق عليه التوتر العام الثانن ليكتب التربية العربي لدول

الخليج فى" شأن حماية التراث الاثرى الحنارى فى الدول العنه .

تد اتفتت على ما يلي ،

تتعاون الدول الإعنا فى

تب التربية العربي لدول الخليج الحوتعمة على

هذه الاتئاتية فى مجالات اثار وذلك بتبادل الخبرا الوطتيين والدر اسات

العلية والتقنية والانة وانة الانور الدثعلتة

•t الاختسا وكذ

الشارة نى بعثات التتيب اذا طلب مشها ذلك .

مادة ٢٢١

و القواسيسى

ونير المنقولة

أو رسه أو.

وبلحتها

المقولة

أو كتبيا

الإتفائية

الأثار

أو نعته

يعثبر أثرا فى تطيق أحكام هذه

الخامة بالاشار فى الدول الاعنا

٠١١١.

م

التى ستاها أو معى أو أتتحن

١)

موره اني.

أ-

م

والآشر نوعان فير تولة ومنقولة ويتعد بلاش

و خير المنقولة

اتار المثيدة على الارنى والدتملة سها كالمبانى والتلول والتفاور

اتيا التى تربط عادة سالسانى وتولف جرا دنها ويتعد

بساشار البتولة الاار المنسلة

شن الارى والببالى والتى يسهسل

موةويب:

ن. د.

مسيخوزيب

ى

سسي اخخير

الم

أتبج مر

نمليا عنيسا ونتلها لى بكان آخى

١) وتحدد التوانين العلية عد ذلك الأثر

مادة ١٣١ :

بحق ل

لا يخل. أى ي من هذ، التفاتية ولا يجون تفسيره على تحو يخل

دولة منها فى السيادة الكاملة على آشارا أو بختها فى اتخاد ما تراه

من الاجرا ات نروريا أو منابا لمبارسة هذه السيادة أو لحماية اشاره

ونتا لقوانينها وأتظتها الحلية.

عاد ٤١)

الدول الاعنا أو مواطيه

تعسر أرفا أثرية الارافى العلوكة لاى من

متى سدر باتثبارها ذلك قرار من السلطة المخثمة فى الدولة وتعسوفى

الدولة العالك عن 1لارفى وما عليها من اثار أو منشات تعوينا عادلا ولا

العوي احتسال وجود اشار داخل الارفى .

سادة ٥) .

تعتبر جديع الاثار من ثروة الدولة العامة وتتخذ الدول الموقمة على

حذه الاتناتية الاجرا ات الكفيلة بالمتع عن التمرف فى هذه الاثار بالبيع

آو الببة والرهن أو فير ذله من التعرفت الثقلة لسلكية او التى

اسه

١١ "•

ب

أتر حقوتا لقير بالك، .

ط

لا يجزن منح تراخيى للبنا" أو اتانة اى منشآت كات على الار انى الاثرية

الخاسة الدول الزقمة

اللو امح

وري

منمري ـتء

نيي

اشبث اخمر

" تحظر حذه الاتناتية والقوانين و

مليبا شق التوات واعداد الطرق والزراعة وغرى الاشجار وتطمها وو

الاعسال ا "

نية ههدئي

١ ١١١١)

الاـعدة أو الرمال ونير دلك

ا نتان وأخذ لحربة أو

ليها تفيير بعالم الارفى الاثرية .

حررلةي .

،

مادة (٢٧

سع، شلى الجمات الختمة بتخطيط المدن فى الدول الموقعة على هذه

الاتناتية مراعاة مواقع الاثار والارافى الاثرية والمبانى والعوائع دات

الادية التاريغية بند تخطيط أو اعادة تخطيط المدن والاحيا والقرى

السلطات الاثرية فى الدولة المعية .

الثى وجد بها وذلك بالسق مع

عادة ١٨١ .

احامها واحام

أ- يجون للدول الموقعة على مذه اتفاقية فى فوى

سماها الدحلية امد ار التشريعات المنظدسة

ملحتها ونى قو تش

للتعال والتبادل والاحدا فى الدواد الاثرية الستتولة والتى يعكن

الاستفت، مشها لوجود ت يماثلها مع المتاحف و المعاهد والجامعات

ولا يجوز فى جميع الاحو ال

. والبوسسات العلمية في. الدول الامضا

احدا العواد الاشرية الى الافراد .

١ مقتنيت أثرية أو تر اسه

لا يحوز لى. دولة من الدول، الاعنا

د

ععود أملا الى دولة عفو دون الرجوع الى اللطة المغتمة فى تلكه

بدونة . رادا ثب أن تله التتتنات مهربة فتسدر وتعاد الى

عسدرحا ٠

ساة ١/

الدول الموتعة ملى هذه ١لاثناتية لجد خامة بالتعاون فى دجسال

اللجة الد امة

حناية الاار وثنها ويانتها والبحانظة عليها تس ٠

، ويحدد ملحق حده الاتناقية مهام حده

للاثار نى الدول الاعنا" بالمكتب

بنععة للم ر مي

عيي

١١٠)

زد إ"

ه.

ومن

جلبي ،

ي

، ي .

سره:

غتي زعم

عر

٩٠٠٠ :٢م: يلات.

اللجنة . وتتخذ اللجنة من مكتب الثربية العربي لدول الخليج بالريافى

ترا دابا اجتماعاتها ويجون أن تجتع فى أى دولة من الدول الامن"

اذا دعت الحاجة الى ذلك .

فالاحا تجدد تلقاشيسا

سرى حذه الاكناتية لمدة عشر سوات من " ريخ

لتدد أخرى ماوية بالسبة لمن لا يعثرنى من الدول الاعنا" على ذلك .

سادة ١١١١ :

م، تعديل احكام هذه الاتناتية با على طلب الانلبية السطلتة للاعنا

ويح حذ! التعديل انذا فى حق بن لا يعترف عليه .

مادة ١١٢١ ٠

يتر الموتر العام لكتب التربية العربي لدول الخليج هذ، الاتفاتية

وملحته وععثر ثانذة بمجرد التصد يق علي ما من خمس سن

الدول الامناء رعوده الدول الامناء توقيعات على مد، الاتناتة لدى

مكثب الثربية العربي لدول الخليج .

الله التوفسن.

: الم. ليى

١8و)٠)

م

.نين

وح تئن

ر لضب: نن

خ/شر ااركد "

اتغاتية التعاون فى مجالات حما.

الآار وكشغها وصيانتها وترميمها

والمحافظة عليها ببن الدول الأعضاء فى

مكتب التربية العربى لدول الخليج

١٠٠: -

?:<\\

صورة من الشخة الأصلية الى نمت

الموافمةعليها منلمؤوبتمالحامالتاسع

لكتبا لذربية١ لحي لدول! لخليج والموفحة

من رثبب المؤدم.

نمر

ح

•ns QrtB

ويا يه - ووين

ب جمازيي

رشبرغسمر

ممرر ا رارة الـعا وه.

ورهمهه ص لمسمه مر

مالغة لاو

فرايا

الرحبن الرحيم

بم الله

يعتبر هد! الملحق مكلا لاتناتية التعاون فى مجالات حماية الاشار وكشفشا

ومياتها وترميها والدحافغة عليها والتى أقرها البوتمر العام لمكتب

الريية العربي لدول الخليج فى دورته العادية ( التاسعسسة ) ويشاو

اليها نى هذا الملحق بكلدة (الاتفاقية) كبا يشار الى الدول الاعنا

الموتعة عليها بمبارة (الدول الاعضا) .

سادة ٢١) .

تتنيذا لحكام احفاتية تتعاون الدول الامنا فى وجالات حماية الأثار

وشنبا وصيانتها وثريدها والمحافظة عليها من خلال اللجة الد الدسة

فى حذا البلحق بكلعة

فى اللدجنة وابلاغ مكتب

الملحق بكلمة (المكتب) .

للاشار فى الدول الاعضا" بالمكتب ويشار اليها

(اللجنة) وبقوم الدول الاعفا

بثرشيح دندوبيها

التربية العربي لدول الخليج ويشار اليه فحذ!

.

لاي "

سدة ١٣١ :

اللجمة

اليها

ويتاوب راسة

الاعنا

اللجنة والدعوة

أربع ستواء ،

الكقرر من جى

لا هتل مدة العنوية فى اللجنة عن

مدثلو الدول الاعفا. ويتم اختيار

دادة ١/ .

-لى ادارة الثتاف بالمتب شظيم ابحسائات

منسية المه نيي

٢٩١١٦

لك

ttg

بوتقراربهوور:

موازيي؛

خرمى اه"

ك تتولى أسال الكرتارية .

وتعل . ب. ب

يديه

مب

مادة د)

تثوم اللجنة بدراسة اشا نظام موحد لتجيل الاشار المقولة وغير

المنقولة لتسهيل تادل المملومات الخامة بها بين الدول الامشا ٠

مادة (٦) •

اللجنة الخطط التننيدية اللازمة لاداد الإطر العلية التوحلة فى

تتشع

مجالات حماية الاثار ومياتبا وتردييها والمحافظة عليها وذلك من خلال

اتراح الاعداد الثى يون ماسا تبولها فى تخدى الاشار فى الجامعات

التى بها فروع أو اتام لهذا التخمى من أبشاه الدول الاضا التى ليسى

فى جاعاتبها مثل هذا التخسى على أن يتولى المكتب التنسيق مع

الجامعات فى الدول الامن، لتعتيق ذلك وخامة مع

جامة الخليج العربي

فى البسمين

ممادة ٢٧ :

اللجة وحسب طلب الدول الاعفا تبادل بعشات التلقيب والصائة

الاثرية من الخبرة الوطنية المتوفرة فى مجال البحوث والدراست ه -

العنرية والتريغية التى لبا علاتة سالاشار على أن يتم

أشعاركم فى مدة

تتل عن ستة أهر بن تاريغ

استدعاهم .

عادة

.

اللجة خطة سوية لتبادل اليارات الميدانية لمواتع الاثسار

»C

كا تتسسوم

العابلين نى دجال الاشار بالدول الاننا

والعتاهف سب

بتتشم تبادل زيار ات الطلاب فى العراحل الدراسة المختلفة علا على

تمية الدالا ني

وتدالي

لحر! ر

ج اتودع

rt,mo•o•

ثنمية الوعي الأثرى والتشجيع على الامتمام بالدراسات الاثرية والكاريخية

العتعلة بها .

مادة

تخطر الجهات المسوولة عن الاشار فى كل دولة من الدول الاعفا اللجنة

بالاوتات المسامة لزيارتها أو لعري مقتناتيا الاثرية فى الدول الاعفا"

. وتأخذ اللجنة هذه المعلومات فى الامتبار عند اتتراع خطة الزارات

التبادلية السنوية ٠

لكدول الائفا أن تطلب من اللجنة ابدا الرأى فى مدى ملانة التص

للجبات والبيشات العلمية الاجنبية الثى تللب الشحل فى دجازت التنقيب

أى البحث أو العيانة والتربيم أو غيرها من المجالات الخامة بالاثار .

وتبدى اللجنة رأيها على أساى ما

يتوافر لديها، من محلوسات عن الماسة

العلية للجية أو الهية الطالبة

وسو ابق عملبا فى المجال الذى تريد

، ي يسط

::

العرخيى لها بالعمل ني

س

مادة ١١١ .

تممل اللجنة من خلال خطة ثفحها وتوافق عليها الجهات المسوولة فى الدول

أشارها الدوجودة فى دول العالم المختلفة على

ب الدول الاعنا .

تتمدها الموتمر العام للمكتب على تفين

يه ء ووتعواوهوي

بيازي

ى

"w

مين ب

جاع افة

اللجة بتجار

من خلال خطة

الاضا على استر

ثد

ن ستر

دادة ١٢١/

اللجنة

المناهج الدراسية لدراحل التعليم الحام تدرا مناسبا من المعلومات عن

الواقع الاشرى فى الدول الامضا .

مادة ١١٣١ ٠

تججع اللجكة بالثعاون مع المكتب كافة الباحثين والملعا" المختمين على

تعلق بالاثار والوثاق و المخطوطات

بحوثهم وارابم العلمية الى

و السكوات وغيرها وتفع خطة للتسيق فى ذلك بين المر اكز والييات

والجامعات فى الدول الاعفا" المعنية بالاثار بالواعها المختلفة .

فيه أوجه الششاط التى قانت به

تمد اللجنة تتريرا عن أعمالها تبين

والثـتالج التى حقتهبا ومثجعات حذا الكمل وعوتاه وثقثرح الحلول التى

- اها متاسية نى حذا الشأن. ويتولى المت تتديم طا التقرير الى

التوتمر العام من خلال المجلى التنفيذى للمكتب مشغوعا بتوميات المجلى

فى شأن ما تفته التترير .

"اي ٠."

لا

هادة (étl ؛

ا

١

المكتب قبل انعتاد الموتمر

غير عادى اذا دعت الىاحة

تعتد اللجنة اجتعا كل تتين بدعوة من

العام بوتت كاف . ولها أن تعقد اجتماعا

عتد ندوات ودورات تدريبية فى دجال الميانة

لذلـسك .

-لى اللجنة اتتر اح

ووت الازوي

سراني

١

هتحنه وموادي

٢١١١١

ه

والترميم والتثقيب والتسجيل والتوثيق الاثرى لمنسوبى الاثار فى الدول

الافا" ويتولى المكتب تلفيذها بالتعاون مع المراز والجهات

العتخصية فى هذا العجال .

مادة ١٧١

يكون ثعديل احكام وذ الملحق بقرار من المؤتعر العام بئاء1 على اقتراح

من للجنة وتأييد من المجلى التنفيدى للمكتب .

مادة (١١٦ :

يعل بهذا الملحق اثتبارا من تاريخ العمل بالاتفاقية .

والله العوفسق ٠

وتتراترن

ولاب

شب:اغير

شمية المره ني

و ه ، ع

ه لزر:

بدرن . ل

ع اثاتحه سي

مرفق رق ( ٤)

اتغاتية التعا ون

فى مجالات حماية الآثار وكشغهسا

وصيانتها وترميمها .الىامثا عليها

بين الدول الأعضا فى

مكتب إلكيية العربى لد ول الخليج

الرحدن الرحييم

بسم الله

ان

مات ٠

دولة الامارات العربية التحسدة

البحرين

الويت

العر اقيسة

دولمة

دولسة

سة

الـجههور

المملكة العربية السعوديسسة

سلطنسسة عصسسبسسمان

دولسة قلسى

باعتبارها الدول الاعضا فى كتب التربية العربي لدول الخلمج

وتأسيسا على ما نى عليه نظام الئكتب من اختصامه بالقيام بتحقيق التنسيق

والتكامل والتوحيد وايجاد ميغ التعاون بين الدول الاعضا فيه فى المياديس

١:

التربوية والثقافية والعلمية٠

-١١):

وادراى أسية العناية بالترات العفاره فى دول الخلي العربية المعبر

.

عى التطور التاريخي لأبا" المنطقة وحفارتهم منذ أقدم العمو

ر. ، وعلسى

اثد ادحا التاريخي له .

ويقيسا بفرورة التحافظة على نتاج الكثوف الاثرية والحدل على توسيع

تطاق هذ، الكثوف وتيبا باعتبارها من أهم الدلال على الامجاد التاريخية

المشتركة للدول الاعنا

وأخذا بما وافق عليه التوتر العام الثامن لمكتب التربية العربي لدول

الخليج نى شأن حماية التراث الاثرى الحفارى فى الدول الاعفا .

قد اتفقت على مها يلي ٠

مادة ١١١ .

تتعاون ألدول الاعفا فى مكتب التربية العربي لدول الخليج الحوتعة على

هذه الاتفاتة فى مجالات الاثار وذلك بتبادل الخبرا الوطئيين والدر اسات

المدية والتتنية والميانة وعانة المور المتعلقة بهذا الاختصاص وكذا

الحشارة فى بعشات التنقيب اذا طلب سها ذلك .

يمتبر أثرا فى تطبيق أحكام هذ، الاتفاقية وبلحتها والقوانهن

الخامة بلاثار فى الدول المف

الآشار المقولة ونير البنقولة

١-٠١:

التى باحا أو منعها أو أنتجها أو نحتها أو كتبي أو رسمه أو

أ-

ا

ععسه لند

(١ )

وركا الاسان .

و اقنار توعان غير منقولة ومنقولة ويقعد بلاشار فير المنقولة

الأثر الدشيدة على الارى والمتملة بها كالحبانى والتلول والمفاور

وسال الاشيا التى شرثبط عادة السبانى وتولف جر١ ها ويقسد

بالاثار. المنقولة الاثار المنفصلة عن الارف والمبالى والكى يسهل

نملهما عنهما ونتلها لاى مكان آخر .

المحلية منر ذلك الأثر.

(١) وتحدد القوانب

مادي ٣

لا يخل أى نى من هذه الاتفاقية ولا يجون تفسيره على نحو يخل بحق كل

دولة منها فى السيادة الكاملة على أثارها أو بخقها فى اتخد ما تراء

من الاجرا ات فروريا أو مناسبا لمممارسة هذه السيادة أو لحماية آثا ها

وفتا لتوانينها وأنظمتها المحلية .

مادة

٤ .

ة الرافى الملوكة لى من الدول الاعفاه، أو مواطنيه

تعتبر أرضا أثر

متى مدر بامتبارها كذلك قرار من اللطة المختة فى الدولة وتموى

الدولة المالك عن الرفى وما عليها من آثار أو منشت تعويفا عادلا ولا

يدخل نى تقدير التعويفى احتمال وجود اثار داخل الارف .

تمتبز جديع الاثار عن ثروة الدولة العاهة وتتخذ الدول الموقعة علسى

مذ، الاتناتية الأجرا ات الكفيلة بالمتع عن التمرن فى حذة الأشار بالبيع

أو الية والرم أو فير ذله من التعرفت الشاتلة لللكية أو التى

٥٠١ ،

١

أ

ترتب على الأشر حقوتا لفير مالكه

سم مط

سادة ٦ .

يجوز منح تراخيي للبناء أو اتاة أى منشات كانت على الارافى الاثرية

كس تحظر هذ، التفاتية والقوانين واللوالح الخامة بالدول الموقعة

عليها شق التوات واعد اد الطرق والزراعة وغرى اشجار وتطعها ورفع

الانتان. وأخذ الاتربة أو الاسمدة أو الرمال وغير ذلك من الاعمال التى

يترتب عليها تفيير معالم الارف الاثرية .

مادة ١٧ .

يتعين على الجهات المختمة بتخطيط المدن فى الدول الموقعة على هذه

الاتناتية، مراماة مواقع الاشار والار افى إلاثرية والمباس والحواقع ذات

الاحدية التاريخية عند تخطط أو اعادة تخطيط المدن والاحا" و القرى

التى توجد بها وذلك بالتئسيق بع السلطات الاشرية فى الدولة المعنية ،

مادة ٨١

يجوز للدول الموقعة على مذه الاكفاتة فى ضو" احكامها واحام

لحقها وفى فوا تشريعاتها الدلية أمدار التشريعات العظمة

للتعامل والتبادل والاحدا فى التواد الاثرية «المنقولة والتى يمكن

الاتغئا" علها لوجود ما يماثلها مع المتاحف و المعاهد والجامفسات

والموسات العلمية في. الدول العفا ولا يجون فى جميع الاحوال

احد ١ العواد الاثرية الى الافراد .

يجود ف دردة من الدول. الإنن، :

مقتنيات أثرية أو تراثية

ا

تعود أملا الى دودة مخو دون الرجوع الى الدطة المختمة فى ثله

الدولة . واذا ثبت أن تلك الدتتتيات مهربة فتمادر وتعاد الى

مسدردا .

ر

بادة (١٩ .

الدول الموتة على هذ، الاتناتيية لجنة خاة بالتعاون فى مجال

اللجنة الد امة

حداة الاشار وكشفها وميائتها والمحافظة عليها شسعى.»

للاشار نى الدول الاعنا" بالعكتب ويحدد ملحق هذه الاتناتية مهام هذه

اللجنة . وثثخذ اللجنة من مكتب الثربية العربي لدول الخليح بالرافق

ترا دالا اجتاعاتها ويجون أن تجتمع فى أى دولة من الدول الاعف

ادا دعت الحاجة الى ذلك .

تسرى حذه الاتناتية لمدة عشر سلوات من تاريبخ

شفاذها تجدد تلقاليا

لتدد أخرى مساوية بالكسبة لمن لا يعترف من الدول الاعنا على ذلك .

المطلقة للاعنا

يمن تعديل احام هذه الاتنانية بشا على طلب الاغلبية

ويح ذا التعديل شافذا لى حق بن لا يعترف عليه .

مادة ١١٢١ :

يتر الوثر العام لكتب التربية العربي لدول الخليج مده الاتفاتية

١٠ ،

ومتعته وتعتر خانذة بمعرد التصد يق علي ها من خمس من

٥ .

الدول الامفء وتردع الدول الامن، توقيعاشن على مد، الاتفاتية لدى

ر

الموفسق «١٠١

كتب التربية العربي لدول الخليج .

و اللمسه

اع رذت :

اتفاتية التعاون فى مجالات حمايسة

الآيا شغها وصيانتها وترميمها

والمحافظة عليها بين الدول الأعضا فى

مكتب التربية العربى لدول الخليئي

الرحمن الرحيم

بسم الله

يعتبر هدا الملحق تكملا لاتفاقية التعاون فى مجالات حماية الاشار وكشففا

وميانتها وترميمها والمحافظة عليها والتى أقرها المؤتمر العام لمكتب

التربية العربي لدول الخليج فى دورته العادية ( التاسعة ) ويشار

اليها فى هذا الملحق بكلعة (١لاتفاتية) كما يشار الى الدول الاعقسا

الموقعة عليها بعبارة (الدول الاعفا) .

تننيد، احكام الاتفاقية تتعاون الدول الامضاء فى نجابت حماية اوكر

وشنها وانتها وترديمها والمحافظة عليها من خلال اللجة الد الدة

للاشار نى الدول الاعضا" بالمكتب ويشار اليها فى هذا الملحق يكلمسة ،

(اللجنة) وتقوم الدول الاعضا

برشيح مدوبيها فى اللجنة وابلاغ مكتب

التربية المربي لدول الخليج ويشار اليه لىهذا الملحق بكلمة (المكتب) .

. رر-.

مادة ٣١)

ر، "ا

س س

اللجشة

اليها

لا تقل مدة العفوية فى اللجنة عن أربع سنوات، ويتناوب رشاسة

معثلو الدول الاعضا

الاعضا .

ويثم اختيار اقرر من بين

تتولى ادارة القافة بالكتب تنظيم اجتماعات اللجنة والدعوة

كدا تتولى أعمال الكرتارية .

م

مادة

٢٥ :

تتوم اللجنة بدر اسة الشا نظام موحد لتسجيل الاشار المقولة وفيو

البنترلة لتمهيل تبادل المعلومات الخامة بها بين الدول الاعفا .

مادة ١٦ .

اللجنة الخطط التتنيدية اللازبة لاعداد الاطر العلمية الموهلة فى

تخترج

دجالات حماية الأثار وميانئها وترديمها والمحافظة علييا وذلك من خلال

اقتراح الاعداد التى يكون مناسا قبولها فى تخمى الاشار فى الجامعسسات

التى" بها فروع أو اقسام لهذا التخمى من أبشا الدول الاعفا التى ليى

قى جامعاتها مثل هذ التخمى على أن يتولى المكتب التتسق مع

الجامعاث فى الدول الاعفا" لتحقيق ذلك وخامة مع جامعا الخليج العربي

فى البحرين

مادة ٧١

تقترح اللجثة وحسب طلب الدول الامفا تبادل بعثات التلقيب والمياسة

١٠ ٠م

الاثسة من الخرة الوطتة المتوفرة ف محال المحوث والد اسسات

الحنارة والتاريخية التى لها علاقة بالائار على أن يتم اثمارهم فى مدة

لا تتل عن تة أشهر من تاريخ استدعاشهم .

مادة ٨ ٠

تتترح اللجنة خطة سوية لتبادل الزيارات الميدانية لمواقع الاشاو

و السساح

العاسلين نى دجال الاثار بالدول الاعفا كسا تقوم

بتتطم بادل زيارات الطلاب فى المراحل الدراسية المختلفة عملا على

تمية الوعي الأثرى والتثجيع على الامتمام بالدر است الثرية والتاريخية

الحتعلة بها .

بادة

١٢ :

تخطر الجهات المسوولة عن الاشار فى كل دولة من الدول الاعفاء اللجنة

بالاوتات المنابة لزيارتها أو لعرض مقتنياتها الاثرية فى الدول العفا"

وتأخذ اللجنة هذه المعلومات فى الاعتبار عند اتتراح خطة الزيار ات

لتبادلية السنوية .

للدول الاعفا أن تطلب من اللجنة ابداء الرأى فى مدى ملاة التترسب

بلجبات والبيلات العلمية الاجبية التى تطلب العل فى مجالات الثنثيب

أو البحث أو الميانة والترميم أو غيرها من المجالات الخامة بالاثار .

يتوافر لديها، من معلومات عن الدكانة

وسوابق عملها فى المجال الذى تريد.

ب

٥٠١١ ،

سم ت

أساي ما

الطالبة

وتبدى اللجنة رأيها على

العلمية للجهة أو الهيئة

الترخيص، لها بالععمل فيه

تعمل اللجنة من خلال خطة تفمها وتوافق عليها الجهات المسوولة فى الدول

الاعنا" على استرجاع كافة اشارها الدوجودة فى دول العالم المختلنة على

أن تترئد اللجنة بتجارب الدول الاعفا .

تقترح اللجنة من خلال خطة يعتمدها التوتعر العام للمكتب على تفين

المناهج الدرايية لمراحل المليم العام تدرا مناسبا من التعلومات عن

الواقع الأشرى فى الدول الاعنا ٠

مادة ١٣)

الدكتب كافة الباحثين والعلما المختمين على

تثجع اللجة بالتعاون مع

العلنية التى تتعلق بالاثار والوشاكق و المخطوطات

نشر بحوثهم وار احجم

و الصكوكات وفيرها . وتفع خطة للتنسيق فى ذلك بين المراكز والييشات

والجامعات فى الدول الاعفا المعنية بالاثار بانواعها المختلفة ٠

مادة

١٤) :

ني أوجه النشاط التى قانت به

تعد اللجنة تقريرا عن أعمالها تبين

والثالج الثى حققتها وشجعات هذا الحعل ومعوقاه وتقثرح الحلول التى

- احا مناسبة فى هذا الشأن ويتولى المكتب تقديم هذا التقرير الى

الموتعر العام من خلال المجلى التنفيدى للعكتب مشفوعا بتوصسات المجلى

ك

ف

تع

المكتب قبل انعتاد الموتمى

غي عادى اذا دعت الحاجنة

ن، ثنه م تنمته التقرس .

.I .

بادة (la) .

تمتد اللجة اجتساعا كل ستين بدعوة هن

العام بوقت كاف . ولها أن تعقد اجتماعا

ريبية فى دجال الصيانة

t عتد ندوات ودورات تد

انش t

لذلك .

عادة

١٦ )

تولى اللجنة

و الترييم والتنقيب والتسجيل والتوثيق الاثرى لموبى الاشار فى الدول

الاعنا ويتولى المكتب تفيذها بالتماون مع العراكن والجهات

الدتخصعة فى هذا المجال .

مادة ١٧١

يكون تعديل احكام هن الملحق بقرار من المؤتس العام بشاء١ على اقتر اح

بن اللجنة وتأييد من المجلى التتفيذى للمكتب .

مادة ١١

يعدل بهذا الملحق اعتبارا من شاريخ العمل بالاتفاقية .

والله الموقسسق .

ع اشحه سى

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.