آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← بروتوكول عام 1978م الخاص بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح ف…

بروتوكول عام 1978م الخاص بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م وملحقاته

سارية مرسوم ملكي م/2 اعتُمدت ١٤١٠/٠٣/٠١هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمن البروتوكول: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى بروتوكول عام 1978م الخاص بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م وملحقاته.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم م / ٢

التا

رسم ١١ ٣ ٢٢٢٠ ه.

بسم الل، الرحمن الرحيم

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربيسمة السعودية

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة والمادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر

١٢٧٧١١٠١٢ د.

بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ

١٤٠٤/٨/١٢ ف بموافقة المملكة

ويعـد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/٣٩ وتاريخ

على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤

f'

وبعد الاطلاع على برتوكول عام ١٩٧٨ م الخاصبالاتفاقيـة الدولية لسلامة الارواح في

البحار لعام ١٩٧٤م وملحقاته.

١٠/٢/١١ ١٤ م.

ويعد الاطلاع على قرلر مجلسالوزراء رقم ٢٢ وتاريخ

رسمنا بماهو آت:

الموافقة على برتوكول عام ١٩٧٨ م الخاصبالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في

البحار لعام ١٩٧٤ م وملحقاته بالصيغة المرفقة بهذا.

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا

هذا.،،،

اولا .

ثانيا:

يواز

فسرار رق ( ٢٢ ) وتاربن ١١/؟/.١١هـ

المتلتكراتباليذي،

الأمانط العاتت لعارن وزهاو

ان مجلسر الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلسرالوزراء برقم ١٣١٥١/ر وتاريخ

١١٢٢ تا

١٩/ ١٤٠٦/٨ ف المشتملة على خطاب معالى وزير المواصلات ر"

د د

١٤٠٦/٨/١٠ ف مع كامل مشفوعاته المتعلقة ببرتوكول الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح فى

البحار لعا ١٩٧٤ الصادر عن المنظمة البحرية الدولية عا ١٩٧٨م والمعروف ببرتوكول

عا ١٩٧٨

وحيث ورد فى المذكرة المرفقة بخطاب معاليه أنه تبين

للمنظمة والدول المشتركة فبها بعد

تطببق الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح فى البحار لعام ١٩٧٤ م حدوث عدة حوادث بحرية

ولتجنب وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلا وجد أنه من اللازم ادخال بعض الاضافات

والتعديلات على هذه الاتفاقية وعقد مؤتمر دولي عام ١٩٧٨ م لاقرار هذه التعديلات.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكى رقم م/٣٩ وتاريخ ١٤٠٤/٨/١٢ ف بموافقة المملكة على

الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح فى البحار عام ١٩٧٤

ۥ

وبعد الاطلاع على برتوكول عام ١٩٧٨ م الخاص بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح فى

البحار لعا ١٩٧٤م وملحقاته.

وبعمد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ١٤١ وتاريخ ٢١ ٨ ١٤٠٩ هـ والمحضر المعد

فى شعبة الخبراء برقم ١٤٢ وتاريخ ١٤٠٩/٨/٢١هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة رقم ١٦ وتاريخ ١٤١٠/١/١٨فـ

يقرر

الموافقة على برتوكول عام ١٩٧٨ م الخاص بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح فى البحار

لعا ١٩٧٤م وملحقاته بالصيغة المرفقة بهذا.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

السوزداء

نا سب

رئبسس

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.