بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم - م / ٢
التاريخ - ١٤١٠/٣/١هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة والمادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/٣٩ وتاريخ ١٤٠٤/٨/١٢هـ بموافقة المملكة على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م.
وبعد الاطلاع على بروتوكول عام ١٩٧٨م الخاص بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م وملحقاته.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٢٢ وتاريخ ١٤١٠/٢/١١هـ.
رسمنا بما هو آت:
اولا : الموافقة على بروتوكول عام ١٩٧٨م الخاص بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م وملحقاته بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،،،
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم ( ٢٢ ) وتاريخ ١٤١٠/٢/١١هـ
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٣١٥١/ر وتاريخ ١٤٠٦/٨/١٩هـ المشتملة على خطاب معالي وزير المواصلات رقم ١١٢٢ وتاريخ ١٤٠٦/٨/١٠هـ مع كامل مشفوعات المتعلقة ببروتوكول الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م الصادر عن المنظمة البحرية الدولية عام ١٩٧٨م والمعروف ببروتوكول عام ١٩٧٨م.
وحيث ورد في المذكرة المرفقة بخطاب معاليه أنه تبين للمنظمة والدول المشتركة فيها بعد تطبيق الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م حدوث عدة حوادث بحرية ولتجنب وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلا وجد أنه من اللازم ادخال بعض الاضافات والتعديلات على هذه الاتفاقية وعقد مؤتمر دولي عام ١٩٧٨م لاقرار هذه التعديلات.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/٣٩ وتاريخ ١٤٠٤/٨/١٢هـ بموافقة المملكة على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار عام ١٩٧٤م.
وبعد الاطلاع على بروتوكول عام ١٩٧٨م الخاص بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م وملحقاته.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ١٤١ وتاريخ ١٤٠٩/٨/٢١هـ والمحضر المعد في شعبة الخبراء برقم ١٤٢ وتاريخ ١٤٠٩/٨/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة رقم ١٦ وتاريخ ١٤١٠/١/١٨هـ.
يقرر
الموافقة على بروتوكول عام ١٩٧٨م الخاص بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م وملحقاته بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
