آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية حفظ الأنواع المتنقلة من الحيوانات المتوحشة لعام 1410…

اتفاقية حفظ الأنواع المتنقلة من الحيوانات المتوحشة لعام 1410هـ

سارية مرسوم ملكي م/27 اعتُمدت ١٤١٠/١١/٢٦هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت المعاهدة: مقدمة، تفسير، مبادئ أساسية، الأنواع المهاجرة المهددة، الأنواع التي ينبغي أن تكون موضوع "اتفاقيات"، توجيهات، دول الانتشار، مؤتمر الأطراف، المجلس العلمي، الأمانة، تعديل المعاهدة، تعديل الملحقين، تسوية المنازعات، الأثر، التحفظات، التوقيع، التصديق والقبول والموافقة، الانضمام، حيز النفاذ، نقض المعاهدة، أمانة الإيداع.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم ـ م / ٧ ٢

التاريخ - ٢٦ /١١٠/١١هـ.

بسم الله الرحمن الرحيم

ري

/

قنيي.سم

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بعد الاطن على المادتين ( ٢٠٠١٩) من

مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسسوم الملكي رقم (٣٨)

٢٢/ ١٣٧٧١فـ.

وتاريح

ويعد الاطن على اتفاقية حفظ الانواع المتنقلة

الحيوانات المتوحشة .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٦٤ )

١٤١٠/١٠/١٢ه.

وتساريح

رسمنا بما هوآت : -

ي الموافقة على انضما المملكة الى اتفاقية حفظ الأنواع

المتنقلة من الحيوانات المتوحشة بالصيفة

ب

المرفقة بهذا .

عى '..i

أن الانضمام الى هذه الاتفاقية لايعني بأية حال الاعتراف

باسرائيل ولايؤدي الى الدخول معها في معاملات مما

تنظمه هذه الاتفاقية.

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما

منا هذا.،،،

يخصه تنفيذ مرسو

أولاـ

ا.

ثانيا-

ثالشا-

مسسسهسـ

إ: ٠ ١"

/.((ـ؟؛

م٠٠ ٠١١. للاء ر أل اما ، ٣

-٤. ٠٠٦٥ ١٣٠٩٢ لاع

٢٦. /!/ثاغة.»

٥٠ ٥٥! ٠ر

٠ / ٣/ A١٤٦٠

-.

ليبط

الفاتاي5الثنوقن

الأمانطالعاتت لعاراوزياو

قرار رقم ( ١٦٤ ) «تا

ر رم ١١٠/١٠/١٢د

أن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم

٣٨٦٠/ر وتاريخ ١٤٠٩/٣/٢٦ فـ بشأن مارفعه سمو وزير الخارجية والعضو المنتدب للهيئة

الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها في برقيته رقم ٤٢/٩٦/ ١/٧٣٣١/١٣ وتاريخ

١٤٠٩/٣/٩ فـ حول قرار مجلس ادارة الهيئة الوطئية لحماية الحيـاة الفطرية وانمائها في

جلسته المنعقد" نتا

ه . ريح ١٠ شوال ١٤٠٨ هـ الموافقة على انضمام المملكة الى معاهدة حماية

الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية وطلب سموه العرضعن ذلك ،

وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ١٠١ وتاريخ ٧/ ١٤٠٩ فـ٠

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلسالوزراء رقم ١٠٩ وتاريخ ٥١٤٠٩/١٠/١٨ـ

وبعل الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ١١٥ وتاريخ ١٤١٠/٨/٢ فـ٠

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلسالوزراء رقم ١١٠ وتاريخ ١٤١٠/٨/٢٧ هـ٠

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ١٣٥ وتاريخ ١٤١٠/٩/١٩ هـ المعد في الشعبة بمشاركة

م

الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رتم ١٢٣ وتاريخ ١٤١٠/١٠/١٠هـ.

يقرر

ص

وا

١ - الموانقة على انضمام المملكة الى اتفاقية حفظ الأنواع المتنقلة من الحيوانات المتوحشة

بالصيغة المرفقة بهذا .

٢ - ان الائضمام الى هذه الاتفاتية لايعني باية حال الاعتراف باسرائيل ولايؤدي الى اللخول

معها في معاملات مما تنظمه هذه الاتفاقية .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا ،

رئيس مجلس الوزراء

مملابذزهممتوربيي

,.\...D.DO... إلـ

الرقم ٥/

را

التاربخ. ب...مر..ب5ي؛....

المرفقات.

حفظه الله

كمنت الي وهج

دوان رات بمرإوزرا

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية

بعد التحية والاحترام:

أبعث لسموكم

نسخة من قرلر مجلسالوئداء رقم (١٦٤) وتاريخ

١٠/١٠/١٢ ١٤ فـ الولرد

كتاب معالي الأمين العام لمجلسالواراء رقم ٢٦٥٩ وتاريخ ١٤١٠/١٠/١٣ هـ. المتخذ

بالموائقة على انضمام المملكة الى اتفائية حفظ الأئواع المتنقلة من الحيوانات المتوحشة

بالصيغة المرئقة به. وحيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/٢٧ وتاريخ

١٤١٠/١١/٢٦مـ

(المرفق لسموكم

نسخة منه) بالمصادقة على ذلك.

أرجو التكرم بالاطلاع واكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا خالص تحياتي.،،،

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

محمد بن الله النويصر

: لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيسمجلس الوزراء

٠أث١ -

ووزير الدناع والطيران والمفتش العام

١١

ـ -٣ ا

ورئيس لجنة تنسيق حماية البيئة مع نسخة من القرلر والمرسوم والاتفاقية.

"- لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية مع نسخة من القرلر والمرسوم والاتفاقية.

" لصاحب السمو الملكي العضو المنتدب لمجلسادارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة

الفطرية وانمائها مع نسخة من القرار والمرسوم والاتفاقية.

نسخة لمعالي وزير التخطيط بالنيابة مع نسخة من القرلر والمرسوم والاتفاقية.

نسخة لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني مع نسخة من القرلر والمرسوم والاتفاقية.

نسخة لمعالي وزير الزراعة والمياه مع نسخة من القرلر والمرسوم والاتفاقية.

٠" لمعالي وزير التجارة مع نسخة من القرلر والمرسوم والاتفاقية.

نسخة لمعالي وزير الاعلام مع نسخة من المرسوم.

- لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية مع نسخة من القرلر والمرسوم والاتفاقية.

نسخة للامانة العامة لمجلسالوزراء مع نسخة من القرلر والمرسوم والاتفاقية.

نسخة لشعبة الخبراء مع نسخة من القرلر والمرسوم والاتفاقية.

of Conservatoh the on Convention

(CMS) AnimaIs Wild of Species Migratory

Version ffcial Deposffary's

1 Page

2003 October •:pub{ication This ,nty. English in appears header tis spece limited tO Due .ne. separator %bel å(te Oigin8l

معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة

من الحيوانات الفطرية

قد اتفقت على ما يلي:

إن الأطراف

المادة الأولى

لأغراضى هذه العامدة :

"نوع مهاجر" بعني المجموعة الكاملة أو أي جزء منها

منعزل جغرافيا عن المجموعة لأي نوع أو أي صنف أننى

من الحيوانات الفطرية والتي يجتاز قسم مهم منها بشكل

دوري ومتوقع حدا أو أكثر من حدود الولاية الوطنية؛

"حالة المحافظة على نوع مهاجر" تعني كافة المؤثرات

التي يتعرض لها هذا النوع الهاجر والتي يمكن أن تؤثر

على الدى البعيد في انتشاره وحجم أعداده؛

تعتبر "حالة المحافظة" "إيجابية" حينما:

(١) تشير المعلومات حول ديناميكية تكاثر المجموعة

لهذا النوع الهاجر إلى أن هنا النوع لا بزال وسيبقى

على الدى البعيد يشكل عنصرا قارا على الحياة

والنمو في النظم البيئية التي ينتمي إليها؛

(٣) إذا كان نطاق انتشار هذا النوع الهاجر لا يتقلص

حاليا ولا مو معرخى للتقلص على الدى البعيد،

(م) إذا كان هناك حاليا وكذلك في الستقبل النظور موطن

كاف يمكن مجموعة هذا النوع الهاجر من البقاء

على الدى البعيد؛

(1) وإذا كان انتشار وحجم أعداد النوع الهاجر يقاربان

حجمه ومستواه التاويخيين بقدر ما تكون هناك

نظم بيئية من شأنها أن تكون ملائمة للنوع الشار

إليه وبقدر ما يتمشى نلك مع الإدارة الحكيمة

للحياة الفطرية؛

ب)

تقديرا منها بان الحيوانات الفطرية بأشكالها المتعددة تكون جزءا

لا يعوض من النظام الطبيعي للأرض، ينبغي المحافظة عليه لما له من

خير للبكرية

وإدراكا سها باه ل جيل بخري حا نروات هنه الأرض

للأجيال القبلة ومن واجبه التأكيد على المحافظة على هذا الميراث

والاستفادة منه حيثما تم استغلاله بتعقل؛

وإذ تعي القيمة المتنامية للحيوانات الفطرية من النواحي البيئية

والإيكولوجية والورائية والعلمية والجمالية والترويحية والثقافية

والتربوية والاجتماعية والاقتصادية؛

واهتماما منها بصفة خاصة بتلك الأنواع من الحيوانات الفطرية

التي تهاجر عبر أو خارج هنود الولاية الوطنية؛

واعترافا منها باه النول مي التي نحمي وعليها أن تحمي الأنواع

الباحرة من الحيوانات الفطرية التى تعبث، ضمن نطاق، حدود ولايتها

الوطنية أو تمر خلالها؛

١٠

واقتناعا منها بأن المحافظة على الأنواع الهاجرة من الحيوانات

الفطرية وإدارتها إدارة فاهلة يتطلب عملا جماعيا من قبل جميع

الدول ضمن حدود ولايتها الوطنية حيث تقضي هنه الأنواع أي جزء

من أطوار دورة حياتها؛

واستدراكا منها للتوصية الثانية والثلاثين من خطة العمل التي

تبناها مؤتمر الأمم التحدة العني بالبيئة البشرية (ستوكهولم

) والتي لاحظتها بارتياح الجمعية العامة للأمم المتحدة في

دورتها السابعة والعشرين؛

of Conservaüon fre on Convenion

(CMS) Animals WIW of Species Migratory

Versbn Omcial

2 Page

2003 Oåober :publicaüon This .nty. Enøish in eppears header this spece limited tO Due .neü separator below ten

حيثما تنص هنه العامدة على أي قرار يتخذ إما بأغلبية

الثلثين أو بإجماع "الأطراف الحاضرة والصوتة"، فإن هذا يعني

الأطراف الحاضرة والتي صوتت مع أو فد القرار. ولدى

تحديد الأغلبية، لا يجوز اعتبار الأطراف التي امتنعت عن

التصويت في عداد "الأطراف الحاضرة والمصوتة".

المادة الثائية

مبادئ أساسية

تعترف الأطراف باهمية المحافظة على الأنواع الهاجرة

وبأهمية الإجراءات التي بتفق عليها دول الانتشار لهذا

الغرض، كلما كان نلك ممكنا وملائما، مع الأخذ بعين الاعتبار

وبشكل خاص الأنواع الهاجرة التي تكون حالة المحافظة عليها

غيو إيجابية كعا تتحذ بعفردها أو بالتعاون مع غيرها من

الأطراف الخطوات المناسبة والضرورية للمحافظة على هذه

الأنواع وموطنها.

تعترف الأطراف بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات لتفادي أن يصبح

أي نوع مهاجر نوعا مهددا.

وعلى وجه الخصوص، فإن الأطراف:

٣

ينبغي عليها أن تشجع وتتعاون على البحوث المتعلقة

بالأنواع المهاجرة وتساندها؛

١

تسعى إى توفير الحماية المعاجلة للأنواع المهاجرة الواردة

في اللحق الأول؛

وتسعى إلى إبرام "اتفاقيات" بشأن إدارة الأنواع

الهاجرة الواردة في اللحق الثاني والمحافظة عليها.

المادة الثالثة

الأنواع المهاجرة المهددة:

الملحق الأول

)

بي)

يضم اللحق الأول قائمة بالأنواع الهاجرة المهددة.

٢- يمكن إدراج النوع المهاجر في قائمة الملحق الأول إذا ثبت بأدلة

موثوق بها، بما في ذلك أفضل الألة العلمية التاحة، بان هذا

النوع مهدد.

د) تعتبر "هالة المحافظة غير إيجابية" إذا لم يتوفر أي من

الخروط الواردة في الفقرة الفرعية (ج) أعلاه؛

ه) "مهدد" تعني بالنسبة لنوع مهاجر معين، أن هذا النوع

المهاجر مهدد بالانقراض في كامل نطاق انتشاره أو في قسم

مهم مله

و) "نطاق انتشار" تعني كل الساحة الأرفية أو المائية التي

يقطنها نوع مهاجر أو يبقى فيها بشكل مؤقت أو

يجتازها أو يحلق فوقها في أي وقت من الأوقات حلال

طريق هجرته الاعتيادية؛

ز) "موطن" تعني كل منطقة في نطاق انتشار نوع مهاجو

تتوفر فيها الهروط الملائمة لعيش هذا النوع؛

ع) "دولة الانتهار تعني بالنسبة لنوع مهاجر معين، أية

دولة (وحيثما يكون مناسبا، أي طرف مهار إليه في

الفقرة الفرعية (ك) أدناه) يمارس الولاية على اي قسم

من نطاق انتشار هنا النوع المهاجر، أو أية دولة تحمل

سفن رايتها وتقوم بأخذ هذا النوع المهاجر خارج حدود

ولايتها الوطنية؛

) "أخذ" تعني الاستيلاء أو الصيد أو صيد الحيوانات الائية

أو السك أو الإزعاج أو القتل التعمد أو محاولة القيام

بعمل من هذه الأعمال؛

ي) "اتفاقية" تعني انعاقا دوليا بخان المحافظة على نوع أو

أكثر من الأنواع الهاجرة طبقا للمادتين الرابعة والخامسة

من هذه العاهدة؛

ك) و"طرف" تعني أية دولة أو أية منظمة إقليمية للتكامل

الاقتصادي مؤلفة من قبل دول ذات سيادة ولها أهلية

التفاوض بشأن وإبرام وتنفيذ اتفاقات دولية في أمور

تغطيها هذه المعاهدة وتكون أي هنه العاهدة سارية

ونافذة من أجلها.

في الكؤون التي تقع فمن صلاحيتها، تمارس المنظمات

الإقليمية للتكامل الاقتصادي، الأطراف في هنه العاهدة،

وباسمها الخاص، الحقوق والسؤوليات التي توتبها هذه

العاهدة على الدول الأطراف. وفي هذه الحالات لا يحق للدول

الأطراف في منه النظمات ممارسة هنه الحقوق بشكل فردي.

of Conservaion the on Convention

(CMS) Animals WiE of Species Migratory

Vetsbn Omcial positaw'sæ

3 Page

2 :publication This .OEW 1éEngli in appears heade:r ttis space limited to Due .Ene separator below te(d OriginaI

على أن تكون حالات الاستثناء هذه واضحة في مضمونها

ومحدودة من حيث الكان والزمان. وينبغي ألا يعود الأخذ

بالضرر على هذا النوع.

يجوز لمؤتمر الأطراف أن يوصي الأطراف التي هي دول انتشار

٦

لنوع مهاجر مدرج في قائمة اللحق الأول باتخاذ إجراءات

إضافية مناسبة تعود بالنفع على هذا النوع.

على الأطراف أن تطلع الأمانة بأسرع وقت ممكن على اي

٧

استثناء يؤخذ به طبقا للفقرة الخامسة من هذه المادة.

المادة الرابعة

الأنوي المممجأوما م

تكون موضع ١ . ت :

الملحق الثاني

يضم اللحق الثاني قائمة بالأنواع الهاجرة ذات حالة محافظة

غير إيجابية والتي تتطلب عقد اتفاقات دولية للمحافظة عليها

وإدارتها، إضافة إلى الأنواع التي قد تستفيد حالة المحافظة

عليها بشكل كبير من التعاون الدولي الذي يمكن التوصل إليه

من خلال عقد اتفاق دولي.

يجوز إدراج نوع مهاجر في قائمتي الملحقين الأول والثاني في آن

واحد إذا كانت الظروف تبرر ذلك.

- تسعى الأطراف التي هي دول انتهار لأنواع مهاجرة ومدرجة

في قائمة اللحق الثاني إلى إبرام "اتفاقيات" ما فيه من نفع

لهذه الأنواع. وينبفي أن تعطى الأولوية إلى الأنواع التي تكون

حالة المحافظة عليها غير إيجابية.

تشجع الأطراف لاتخاذ إجواءات بهدف إبرام اتفاقات تتعلق

٤

بأية مجموعة أو بقسم منعزل جفرافيا من المجموعة لأي نوع

أو أي صنف أدئى من الحيوانات الفطرية، تجتاز أفراد منها

بشكل دوري حدا أو أكثر من حدود الولاية الوطنية.

تودع ف الأمانة نسخة من كل "اتفاقية" تبرم طبقا لأحكام

هذه امالة.

يجوز حذف نوع مهاجر من اللحق الأول إنا قرر مؤتمر

الأطراف:

ل أن أدلة موثوق بها بما في نلك أفضل الأدلة العلمية

التاحة تشير إلى أن ذلك النوع لم يعد مهددأ،

ب) أنه ليس من المحتمل أن يصبح ذلك النوع مهدنا مجددا

بببب زوال الحماية عنه بعد حذفه من اللحق الأول.

تسعى الأطراف والتي تكون دول انتهار لنوع مهاجو ما مدرج

في قائمة. اللحق الأول إلى:

أ) المحافظة على الواطن اليمة لإنقاذ النوع من التهديد

بالانقراض وإصلاحها حيثما يكون ذلك ممكنا ومناسبا؛

ب) منع التأثيرات السلبية للأنحطة أو العوائق التي تشكل

عائقا جبيا أمام تنقل النوع النكور او تجعل هنا التنقل

مستحيلا، وإزالتها أو التعويض عنها أو التقليل منها

حيثما كان ذلك ملائما،

ي) وبالحد الذي يكون ممكنا ومناسبا، إلى منع وتقليل أو

التحكم في تلك العوامل التي تهدد النوع الذكور حاليا أو

قد تستمر أن تهدده متقبلا بما في ذلك التحكم الصارم

في إدخال أنواع غير محلية أو التحكم في تلك التي سبق

إدخالها أو إزالتها.

د م ب. س ده س به .

نحفر الأطراف التي مي نول التحار لنوع مهاجر سر ف

7

يستثنى من هذا الحظر إلا إذا:

أ) كان الأخذ يخدم الأغراض العلمية؛

ب) تم الأحذ بغرض تعزيز نسبة التكاثر أو إمكانيات بقاء

دلك النوع ؛

ي) تم الأخذ بهدف سد حاجة المستفيدين تقليديا من هذا

النوع!

د) أو كان الأخذ تقتضيه ظروف خارقة للعادة؛

٤

of Conservaüon the on Convenåon

(CMS) Animals WiJd of Species Migratory

Versbn Omcial Depositary's

4 Page

2003 October :mßicaion This .ony Engiish in appears header fiis space timited to Due .ne. separator befow text OiginaI

أ)

إعادة النظر بشكل دوري في حالة المحافظة على النوع

الهاجو العني وتحديد العوامل التي قد تضر بتلك

الحالة؛

خطط عمل منسقة للمحافظة على نوع مهاجو ولإدارته؛

القيام بأبحاث على بيئية وحركية مجموعات النوع

الهاجر العني مع تعليق أهمية خاصة على تنقل هذا

النوع!

تبادل العلومات حول النوع المهاجر العني مع التركيز

بشكل خاص على تبادل العلومات حول نتائج الأبحاث

العلمية والإحصائيات ذات الصلة؛

ه) المحافظة على المواطن ذات الأهمية للإبقاء على حالة

محافظة إيجابهة وإعادة إصلاحها إذا ما كان ذلك مطلوبا

وممكنا، وكذلك حماية تلك المواطن من الاضطرابات بما

في ذلك التحكم الصارم في إدخال الأنواع غير المحلية التي

لها تأثير سلبي على النوع الهاجر أو التحكم في تلك

الأنواع التي سبق إدخالها؛

الإبقاء على شبكة من المواطن اللائمة موزعة بشكل

ى

مناسب على طرق الهجرة؛

توفير مواطن جديدة ملائمة للنوع الهاجر، حيثما بدا

ز)

ذلك مرغوبا فيه، أو إعانة توطين النوع المهاجر في مواطن

١:

ملائمة؛

ازالة الأنشطة والعقبات، باقصى حد ممكن، التي تعرقل

ح

أو تعيق التنقل أو اتخاذ إجراءات تعوض عن اثار هذه

الأنشطة والعوائق

منع أو تقليل أو مراقبة إلقاء المواد الضارة بالنوع المهاجر

ط

في مواطنه ؛

اتخاذ تدابير مبنية على أسس بيئية سليمة لمراقبة

ي)

وتنظيم أخذ النوع الهاجر؛

اتخاذ إجراءات لتنسيق حظر الأخذ غير القانوني؛

ك)

تبادل المعلومات حول التهديدات الرئيسية التي تهدد

لب)

النوع المهاجر؛

المادة الخامسة

توجيهات بشأن إبرام "اتفاقيات"

يستهدف كل "اتفاقية" إعادة النوع الهاجر العني إلى حالة

محافظة إيجابية أو إبقائه عليها. وينبفي أن يتناول كل

اتفاقية" تلك الأوجه من المحافظة على النوع الهاجر العني

وإداوته التي تخدم تحقيق هذا الهدف.

ينبغي أن يغطي كل "اتفاقية" كامل نطاق انتخار النوع

المهاجر العني، كما ينبغي أن تكون مفتوحة لانضمام كافة دول

انتهار نلك النوع سواء كانت هذه النول أطرافا في منه المعاهدة

ينبغي أن يتناول كل "اتفاقية"، حيثما كان ذلك ممكنا،

أكثر من نوع مهاجر.

ينبغي في كل "اتفاقية":

) تسية النوع المهاجر الذي تغطيه؛

ب) وصف منطقة انتهار هنا النوع الهاجر وطريق هجرته؛

ج) النص على أن يسمى كل طرف السلطة الوطنية المعنية

بتنفيذ تلك "الاتفاقية"

د) إنهاء، إذا لزم الأمر، الأجهزة الناسبة للمساهمة في

تحقيق اهداف "الاتفاقية" والإشراف على فعاليتها

٤

ا

وإعداد تقارير لمؤتمر الأطراف؛

ه) النص على إجراءات لتسوية المنازعات بين أطراف

"الاتفاقية"؛

و) وأن يحظو، بحد أدنى، أي أخذ بالنسبة لنوع مهاجو

تايع لفصيلة الحوتيات، إلا إذا كان ذلك مباحا بالنسبة

لهذا النوع الهاجر بناءا على أي اتفاق آخر متعدد

الأطراف، وأن ينص على إمكانية انضمام دول من غير

دول الانتهار لهذا النوع الهاجر، إلى تلك

"الاتفاقية".

ه) ينبغي لكل "اتفاقية" أن تنص على التالي كلما كان ذلك

ملائما وممكنا، دون أن تقتصر على ذلك:

of Conservaion the on Convenion

(CMS) Anima!s Wild of Species Migratory

Versbn Omcial

5 Page

2003 October :publication This .ty. in appears header this space llmited to Due .fine separat0f belm•v text Oiginai

٤- يفع مؤتمر الأطراف الأحكام المالية لهنه العاهدة كما يخضعها

للمراجعة النتظمة. وفي كل دورة من دوراته الاعتيادية، يقرر

مؤتمر الأطراف الميزانية للفترة المالية القادمة. ويساهم كل

طرف في هذه الميزانية حسب جدول يقرره المؤتمر. وتعتمد

الأطراف الحاضرة والمصوتة بالإجماع الأحكام الالية بما في ذلك

الأحكام المتعلقة بالميزانية وبجدول المساهمات وتعديلاتها.

ه- ينظر مؤتمر الأطراف في كل دورة من دوراته في تنفيذ هذه

العاهدة، ويجوز له على وجه الخصوص:

استعراض وتقويم حالة المحافظة على الأنواع الهاجرة؛

استعراض النجزات التعلقة بالمحافظة على الأنواع

الهاجرة وخاصة تلك الدرجة في اللحقين الأول الثاني،

وضع وتوفير ما قد يلزم من مخصصات وتوجيهات لتمكين

المجلس العلمي والأمانة من إنجاز واجباتهما؛

استلام وفحص كل تقرير مقدم من المجلس العلمي أو

الأمانة أو أي طرف أو هيئة دائمة أنخئت بموجب

"اتفاقية"؛

تقديم توصيات إلى الأطراف بغية تحسين حالة المحافظة

على الأنواع الهاجرة واستعراض النجزات بموجب

"الاتفاقيات"؛

في الحالات التي لم تبرم بخانها "اتفاقية"، تقديم

توصيات لعقد اجتماعات بين الأطراف التي هي دول

انتهار لنوع مهاجر أو مجموعة من الأنواع الهاجرة،

وذلك لبحث إجراءات من شأنها تحسين حالة المحافظة

على هذه الأنواع ا

تقديم التوصيات إلى الأطراف لتحمين فعالية هذه

العاهدة ؛

واتخاذ القرار بشأن أي إجراء إضافي ينبغي اتخاذه

لتحقيق أهداف هذه العاهدة.

)

ب

خ

د)

هي)

ى

ذ)

ينبفي على كل دورة من دورات مؤتمر الأطراف تحديد زمان

ومكان انعقاد الدورة القادمة.

م) وضع ترتيبات طوارئ يمكن من خلالها تعزيز إجراءات

المحافظة بشكل كبير وسريع، كلما تضررت حالة

المحافظة على النوع الهاجر بمورة جدية؛

ن) وتعريف الرأي العام بفحوى واهداف "الاتفاقية".

امادة السادسة

دول الانتشار

١- تقوم الأمانة بإعداد وتحديث قائمة بدول الانتهار للأنواع

الهاجرة المدرجة في الملحقين الأول والثاني باستخدام المعلومات

التي تصل إليها من الأطراف.

تطلع الأطراف الأمانة على الأنواع الهاجرة الدرجة في اللحقين

الأول والثاني والتي تعتبر نفسها بمثابة دول انتشار لها،

ويكمل ذلك توفير العلومات عن السفن التي تسير تحت وايتها

خارج حدود ولايتها الوطنية والتي تأخذ هذه الأنواع المهاجرة

العنية وكذلك، بحسب الإمكان، عن خطط مستقبلية لثل هذا

الأخذ.

ينبغي على الأطراف التي هي دول انتهار للأنواع الهاجرة

الدرجة في اللحق الأول أو اللحق الثاني أن تطلع مؤتمر

الأطراف بواسطة الأمانة على الإجراءات التي تتخذها لتنفيذ

أحكام هذه العاهدة بخأن هنه الأنواع، ونلك قبل ستة أشهر

على الأقل من انعقاد كل دورة اعتيادية للمؤتمر،

١١٠١١

المادة السابعة

مؤتمر الأطراف

يكون مؤتمر الأطراف مو الجهاز الخول باتخاذ القرارات لهذه

العاهدة.

تدعو الأمانة إلى عقد مؤتمر الأطراف، فيما لا يتجاوز سنتين

بعد دخول هنه العاهدة حيز التنفيذ.

- بعد ذلك تدعو الأمانة إلى عقد دورات اعتيادية لمؤتمر الأطراف

على ألا يتجاوز الفاصل الزمني بينها مدة ثلاث سنوات، ما لم

يقرر الؤتمر خلاف ذلك، كما تدعو في أي وقت إلى دورات غير

اعتيادية عندما يطلب ذلك خطيا ثلث الأطراف على الأقل.

٥- يحدد مؤتعر الأطراف مهام المجلس العلمي، والتي يجوز أن

تكتمل على ما يلي:

أ)

إسداء الشورة العلمية لمؤتمر الأطراف وللأمانة، وإذا

وافق مؤتمر الأطراف، لكل هيئة تخكل طبقا لأحكام هذه

العاهدة أو إحدى "الاتفاقيات"، أو لأي طرف؛

تقديم توصيات للقيام بأبحاث وتنسيق الأبحاث حول

ب

الأنواع الهاجرة وتقويم نتائج هنه الأبحاث للتحقق من

حالة المحافظة على الأنواع الهاجرة وكذلك تقديم تقارير

إلى مؤتمر الأطراف حول هنه الحالة والإجراءات الكفيلة

بنحسينها؛

تقديم التوصيات إلى مؤتمر الأطراف بشأن الأنواع

)

الهاجرة التي ينبغي إدراجها في اللحقين الأول والثاني

مع الإثارة إلى نطاق انتشار هذه الأنواع الهاجرة؛

تقديم التوصيات إلى مؤتمر الأطراف بإجراءات محددة

د)

للمحافظة والإدارة ينبغي تضمينها في "الاتفاقيات"

المتعلقة بالأنواع الهاجرة؛

ه) وتقديم توصيات لمؤتمر الأطراف بخصوص الحلول

للمشاكل المتعلقة بالنواحي العلعية فيعا يختص بتطبيق

هنه العامدة وخاصة بالنسة لواطن منه الأنهاء العاحرة.

المادة التاسعة ؟ م

الأمانة

١- يتم إنهاء أمانة لأغراض هنه العاهدة.

يوفر الدير التنفيذي لبرنامج الأمم التحلة للبيئة أمانة

للمعاهدة فور دخولها حهز التنفيذ. ويجوز له بالقدر وعلى

النحو اللذين يراهما ملائمين أن يستعين بالوكالات والهيئات

الحكومية التعدية الأطراف أو غير الحكومية أو الدولية أو

الوطنية المناسبة والؤهلة فنيا في مجال الحماية والمحافظة على

الحيوانات الفطرية وإدارتها.

٣- إذا لم يعد باستطاعة برنامج الأمم المتحدة للبيئة توفير جهاز

الأمانة فيتكذ مؤتمر الأطراف الترتيبات البديلة للأمانة.

of Conservation tle on Convenjon

(CMS) AnimaIs Wild of Species Migratory

2 October :pudicaßon This .ty. Eng1ish in appears header this space limited to Duo .neü separatot belmy te(d OfiglnaI

1-

-

Versbn Oficial positary'sæ

6 Page

تقرر وتعتمد أية دورة من نورات مؤتمر الأطراف النظام

الداخلي لتلك الدورة. وتتخذ القرارات في دورات مؤتمر

الأطراف بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة ما لم تنص

هنه العاهدة على خلاف ذلك.

يجوز للأمم التحدة ولوكالاتها التخصصة وللوكالة الدولية

للطاقة الذرية وأيضا لأية نولة ليست طرفا ف منه العامدة

وبحان كل "اتفاقية" كذلك للهيئة التي تعينها الأطراف في

هنه "الاتفاقية"، أن تمثل في بورات مؤتمر الأطراف

بواسطة مراقبين.

يتم قبول أية وكالة أو هيئة مؤهلة فنيا لحماية ومحافظة

وإدارة الأنواع الهاجرة ومنتمية إلى إحدى الفئات الذكورة

أدناه، وتكون قد قامت بإشعار الأمانة برغبتها في أن تمثل في

دورات مؤتمر الأطراف بواسطة مراقبين، ما لم يعترض على

ذلك ما لا يقل عن ثلث الأطراف الحاضرة:

) انووالات أو الهينت النولهة الحتومة لو هير الحعومسة

وكذلك الوكالات والهيئات الوطنية الحكومية»

ب) والوكالات أو الهيئات الوطنية غير الحكومية العتمدة

لهذا الفرض لدى الدولة التي يوجد فيها مقر هذه

الوكالات أو الهيئات.

بعد قبولهم يكون لهؤلاء المراقبين حق الكاركة دون حق التصويت.

امن:

المادة الثامنة.

المجلس العلمي

ها

تنشئ النورة الأوى لمؤتمر الأطراف مجلسا علميا لإسداء الدورة

في السائل العلمية.

بجوز لأي طرف ان يعين خبيرا. مؤهلا كعضو في المجلس

العلعي. ويشمل المجلس العلمي كأعضاء علاوة على ذلك خبراء

مؤهلين يختارهم ويعينهم مؤتمر الأطراف. ويحدد الؤتمر عدد

هؤلاء الخبراء ومعايير اختيارهم وشروط تعيينهم.

يجتمع المجلس العلمي بدعوة من الأمانة كلما طل مؤتمر

الأطراف ذلك.

يضع المجلس العلمي نظامه الداخلي شريطة موافقة مؤتمر

الأطراف عليه.

المادة العاشرة

تعديل المعاهدة

يجوز تعديل هذه المعاهدة في أية دورة اعتيادية أو طارئة لمؤتمر

الأطراف.

يجوز لأي طرف التقدم باقتراح لتعديل منه العاهدة.

يرسل نص أي تعديل مقترح مع أسبابه إلى الأمانة في موعد

مائة وخمين يوما على الأقل قبل موعد الدورة التي سيدرس

فيها هذا الاقتراح، وترسله الأمانة فورا إلى جميع الأطراف.

وترسل أية ملاحظات صادرة عن الأطراف حول النص إلى

الأمانة في موعد ستين يوما على الأقل قبل موعد بد، الدورة.

وتقوم الأمانة فور انقضاء آخر موعد لتقديم اللاحظات بإبلاغ

الأطراف بكافة الملاحظات التي وردتها حتى ذلك التاريع.

تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والصوتة.

ه- يدخل التعديل المعتمد حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الأطراف

التي اقرته في اليوم الأول من الشهر الثالث من تاريخ إيداع

وثائق القبول لدى أمانة الإيداع من قبل ثلثي الأطراف. أما

بالنسبة لأي طرف آخر يودع وثيقة قبوله بعد التاريح الذي

أودع فيه ثلثا الأطراف وثائق قبولها، فإن التعديل يدخل حيز

التنفيذ بالنسبة لهذا الطرف في اليوم الأول من الحهر الثالث

١٥): .

من تاريح إيداع وثيقة قبوله.

المادة الحادية عشرة

ه أ

تعديل الملحقين

يجوز تعديل اللحقين الأول والثاني في أية دورة اعتيادية أو

طارئة لمؤتمر الأطراف.

يجوز لأي طرف التقدم باقتراح لتعديل اللحقين.

يرسل نص أي تعديل مقترح مع أسبابه البينة على أفضل الأدلة

العلمية المتاحة، إلى الأمانة في موعد مائة وخمسين يوما على

الأكل قبل موعد الدورة، وعلى الأمانة إرساله فورا إلى جميع

الأطراف، وترسل أية ملاحظات صادرة عن الأطراف حول

النصى إلى الأمانة ف موعد ستين يوما على الأقل قبل موعد بدء

الدورة. وتقوم الأمانة فور انقضاء آخر موعد لتقديم اللاحظات

of Conseration the on Convention

(CMS) Animals Wild of Species Migratoty

ه

)-.

Versbn Omciel

7 Page

Ü2 October :pudica$on This .onty Eng1lsh in appears header space limtted to Due .line separaEr belw d(t0 OriginaI

8- تقوم الأمانة بالمهام التالية:

) تنظيم وتقديم الخدمات لنورات:

(١) مؤتمر الأطراف؛

(٢) والمجلس العلمي؛

ب) إجراء اتصالات بالأطراف والبيئات الدائمة التي أسست

طبقا "لاتفاقيات" مع منظمات عالية أخرى مهتمة

بالأنواع الهاجرة وتشجيع الاتصالات بين كافة. هذه

الجهات؛

الحصول من أي مصدر مناسب على تقارير ومعلومات

أخرى تدعم أهداف وتنفيذ هنه العاهدة والعمل على نهر

هنه المعلومات بشكل ملائم؛

د) لفت نظر مؤتمر الأطراف إلى أي أمر يتعلق بأهداف هذه

العاهدة ؛

ه) إعداد التقارير لمؤتمر الأطراف حول عمل الأمانة وحول

تنفيذ هنه العاهدة؛

و) حفظ ونشر قائمة بدول انتشار جميع الأنواع الهاجرة

المدرجة في اللحقين الأول والثاني؛

ز) تشجيع إبرام "اتفاقيات" تحت إشراف مؤتمر

١:::

١١٠.

الأطراف؛

س

ي) حفظ وتوفير قائمة "بالاتفاقيات" لتكون سح

تصرف الأطراف وتقديم أية معلومات حول مثل هذه

"الاتفاقيات" بناء على طلب مؤتمر الأطراف؛

ط حفظ ونشر قائمة بالتوصيات التي يصدرها مؤتمر

الأطراف طبقا للفقرات الفرمية (ه) و() و(نن من

الفقرة الخامسة من الادة السابعة أو بالقرارات التي تصدر

هذه العاهدة

بموجب هذه

وفقا للفقرة الفرعية (ح) من تلك الفقرة؛

ي) تزويد الرأي العام بمعلومات حول

وأهدافها؛

ك) والقيام بأية مهمة أخرى نعهد إليها

المعاهدة أو من قبل مؤتمر الأطراف.

المادة الثالثة عشرة

تسوية المنازعات

يخضع أي نزاع قد ينحا بين طرفين أو أكثر من الأطراف بحان

تفسير أو تطبيق أحكام هنه العاهدة للتفاوض بين الأطراف

المعنية بالنزاع.

٢- إنا تعذر حل النزاع طبقا لما جاء ف الفقرة (1) من هنه الارة،

يجوز للأطراف وبناء على اتفاق متبادل إحالة النزاع إلى

التحكيم وبالأخص إلى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي،

وتكون الأطراف التي تقوم بإحالة النزاع إلى التحكيم ملزمة

بالقرار الني تصدره هيئة التحكيم.

المادة الرابعة عشرة

التحفظات

١ - لا تخضع أحكام هنه المعاهدة لتحفظات عامة. ويجوز إبداء

تحفظات محددة طبقا لأحكام هذه الابة والمادة الحادية عخرة.

يجوز لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي لدى

إيداعها وثيقة التصديق أو القبول أو الوافقة أو الانضمام، أن

تبدي تحفظا محددا بشأن وجود أي نوع مهاجر ف اللحق الأول

أو اللحق الثاني أو في كلا اللحقين، ولا تعتبر عندئذ طرفا فيما

يخص موضوع ذلك التحفظ إلا بعد انقضاء مدة تسعين يوما على

إبلاغ امانة الإيداع للأطراف بسحب مثل ذلك التحظ

المادة الخامسة عشرة

م

التوقع

تكون هنه العاهدة مفتوحة للتوقيع عليها في بون لجميع الدول

ولكافة النظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، حتى اليوم الثاني

والعشرين عن يونيو/حزيران عام ١٩٨٠ م.

المادة السادسة عشرة

التصديق والقبول والموافقة

تخضع هذه العاهدة للتصديق أو القبول أو الوافقة. تودع وثائق

التصديق أو القبول أو الوافقة لدى حكومة جمهورية ألانيا الاتحادية

بصفتها أمانة الإيداع.

of Consetvaåon the on Conven6on

(CMS) AnimaIs Wid of Species Migratory

2 October :publicaion This .ny. EngIish in appeats headet his space limited tO Due .ne. separator beløu te(d OriginaI

٤

ذب

Versbn Offciel Depositary's

8 Page

بإبلاغ الأطراف بكامل اللاحظات التي وردتها حتى نلك

التارخ.

تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة.

ه- يدخل تعديل اللحقين حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الأطراف

بعد مضي تسعين يوما على نورة مؤتمر الأطراف التي تم فيها

اعتماد التعديل، وتستثنى من نلك الأطراف التي ابدت تحفظا

طبقا للفقرة (٩) من هذه الادة.

يجور لأي طرف، أثناء منة التسعين بوما النصوص عليها في

الفقرة (ه) من هنه الادة، أن يبدي تحفظا تجاه التعديل

بموجب إشعار خطي إلى أمانة الإيداع. ويجوز، بموجب إشعار

خطي يوجه إلى أمانة الإيداع، سحب أي تحفظ تم إبداؤه تجاه

التعديل وفي هذه الحالة يدخل التعديل حيز التنفيذ بالنسبة

للطرف العني بعد مضي تسعين يوما من سحب التحفظ

المادة الثانية عشرة

أثر هذه المعاهدة على الاتفاقيات الدولية

والتشريعات الأخرى

لا تمس أحكام هذه المعاهدة أعمال تنظيم وتطوير قانون البحار

من قبل مؤتمر الأمم التحدة لقانون البحار المنعقد بموجب

القوار ٢٧٥٠ ج (o؟) الذي اتخنته الجمعية العامة للأ

ه

التحدة، ولا الدعاوى ووجهات النظر القانونية الحالية أو

التقبلية لأية دولة فيما يخص قانون البحار وطبيعة ومدى

ولاية النولة الساحلية ودولة العلم.

-\\ م

لا تصى أحكام هذه المعاهدة باي حال، الحقوق أو الالترامات

-

لأي من الأطراف الناجمة عن أية معاهدة أو اتفاقية أو اتفاق

سارية المغعول.

لا تمس أحكام هنه العاهدة حق الأطراف في اتخاذ تدابير

داخلية أكثر صرامة بشأن المحافظة على الأنواع الهاجرة

الدرجة في قائمة اللحقين الأول والثاني أو أية تدابير داخلية

بشأن المحافظة على الأنواع فير الدرجة في قائمة اللحقين

الأول والثاني.

٣- تبلغ أمانة الإيداع كافة الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل

الاقتصادي الوقعة والمنضمة كما تبلغ الأمانة بالتوقيع وبإيداع

وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضملو وبدخول

المعاهدة حيز التنفيذ وبتعديلاتها وبالتحفظات المحدبة

وبإشعارات النقض.

٤- تقوم أمانة الإيداع فور دخول هذه العاهدة حيز التنفيذ بإرسال

نسخة مصدقة إلى الأمانة العامة للأمم التحدة لتجيلها

ونحرها طبقا للمادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة.

مصداقا للا تقدم قام الموقعون أنناه والمخولون رسميا بذلك بالتوقيع

على هذه المعاهدة.

حررت في بون في اليوم الثالث والعشرين من شهر يونيو/حزيران عام

وه ام.

م

ص

of Conservation the on Convenüon

Versbn Omcial Depositary's

(CMS) Animals Wlld of Species Migratory

9 Page

ß2O October :pubticaion This .onbt EnMish in appears header ttjs space to Due .ne. separator below te(d OriginaI

-.

م

المادة السابعة عشرة

الانضمام

بعد اليوم الثاني والعشرين من يونيو/حزيران هام ١٩٨٠م، تكون

هنه العاهة مفتوحة لانضمام جميع الدول وكافة المنظمات الإقليمية

للتكامل الاقتصادي التي لم توقع عليها. وتودع وثائق الانضمام لدى

أمانة الإيداع.

المادة الثامنة عشرة

الدخول حيز التنفيذ

تدخل هذه العاهدة حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر

الثالث من تاريخ إيداع الوثيقة الخامسة عشرة للتصديق أو

القبول أو الوافقة أو الانضمام لدى أمانة الإيداع.

بالنسبة لكل نولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق

على مذه المعاهدة أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد

إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الوافقة أو الانضمام الخامسة

عشرة يكون دخول العاهدة حيز التنفيذ في اليوم الأول من

الههر الثالث من إيداع تلك الدولة أو النظمة لوثيقة التصديق

أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الخاصة بها..

المادة التاسعة عشرة

نقض المعاهدة

يجوز لأي طرف نقض هذه العاهدة في أي وقت بإشعار خطى إلي.

أمانة الإيداع. ويكون النقض نافذ الفعول بعد مرور اثني عثر شهرا

من تسلم أمانة الإيداع لإشعار النقض.

أ

المادة العشرون

أمانة الإيداع

يودع النص الأصلي لهنة العاهدة المحررة باللغات الإنجليزية

والفرنسية والأنية والروسية والإسبانية ويكون لكل نص

نفس الحجية لدى أمانة الإيداع التي ترسل نسخا مصدقة

منها إل كافة الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي

التي وقعت على هذه المعاهدة أو أودعت وثائق الانضمام إليها.

تعد أمانة الإيداع نصا رعيا لهنه العاهدة باللغتين العربية

والصينية، بعد التشاور مع الحكومات المعنية.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.