بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم - م / ٢٧
التاريخ - ١٤١٠/١١/٢٦هـ.
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين ( ١٩ ، ٢٠ ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٨ ) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على اتفاقية حفظ الأنواع المتنقلة من الحيوانات المتوحشة .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٦٤ ) وتاريخ ١٤١٠/١٠/١٢هـ.
رسمنا بما هو آت : -
أولاً- الموافقة على انضمام المملكة الى اتفاقية حفظ الأنواع المتنقلة من الحيوانات المتوحشة بالصيغة المرفقة بهذا .
ثانياً- ان الانضمام الى هذه الاتفاقية لايعني بأية حال الاعتراف باسرائيل ولايؤدي الى الدخول معها في معاملات مما تنظمه هذه الاتفاقية.
ثالثاً- على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.،،،،
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم ( ١٦٤ ) وتاريخ ١٤١٠/١٠/١٢هـ
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٨٦٠/ر وتاريخ ١٤٠٩/٣/٢٦هـ بشان مارفعه سمو وزير الخارجية والعضو المنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها في برقيته رقم ١/٧٣٣١/١٣/٤٢/٩٦ وتاريخ ١٤٠٩/٣/٩هـ حول قرار مجلس ادارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٠ شوال ١٤٠٨هـ الموافقة على انضمام المملكة الى معاهدة حماية الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية وطلب سموه العرض عن ذلك .
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ١٠١ وتاريخ ١٤٠٩/٦/٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ١٠٩ وتاريخ ١٤٠٩/١٠/١٨هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ١١٥ وتاريخ ١٤١٠/٨/٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ١١٠ وتاريخ ١٤١٠/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ١٣٥ وتاريخ ١٤١٠/٩/١٩هـ المعد في الشعبة بمشاركة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ١٢٣ وتاريخ ١٤١٠/١٠/١٠هـ.
يقرر :
١ - الموافقة على انضمام المملكة الى اتفاقية حفظ الأنواع المتنقلة من الحيوانات المتوحشة بالصيغة المرفقة بهذا .
٢ - ان الانضمام الى هذه الاتفاقية لايعني بأية حال الاعتراف باسرائيل ولايؤدي الى الدخول معها في معاملات مما تنظمه هذه الاتفاقية .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
الرقم /٥
التاريخ
المرفقات
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله
بعد التحية والاحترام:
أبعث لسموكم نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٦٤ ) وتاريخ ١٤١٠/١٠/١٢هـ الوارد مع كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ٢٦٥٩ وتاريخ ١٤١٠/١٠/١٣هـ. المتخذ بالموافقة على انضمام المملكة الى اتفاقية حفظ الأنواع المتنقلة من الحيوانات المتوحشة بالصيغة المرفقة به. وحيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/٢٧ وتاريخ ١٤١٠/١١/٢٦هـ (المرفق لسموكم نسخة منه) بالمصادقة على ذلك.
أرجو التكرم بالاطلاع واكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا خالص تحياتي.،،،
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
محمد بن عبدالله النويصر
الع
نسخة لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس لجنة تنسيق حماية البيئة مع نسخة من القرار والمرسوم والاتفاقية.
نسخة لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية مع نسخة من القرار والمرسوم والاتفاقية.
نسخة لصاحب السمو الملكي العضو المنتدب لمجلس ادارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها مع نسخة من القرار والمرسوم والاتفاقية.
نسخة لمعالي وزير التخطيط بالنيابة مع نسخة من القرار والمرسوم والاتفاقية.
نسخة لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني مع نسخة من القرار والمرسوم والاتفاقية.
نسخة لمعالي وزير الزراعة والمياه مع نسخة من القرار والمرسوم والاتفاقية.
نسخة لمعالي وزير التجارة مع نسخة من القرار والمرسوم والاتفاقية.
نسخة لمعالي وزير الاعلام مع نسخة من المرسوم.
نسخة لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية مع نسخة من القرار والمرسوم والاتفاقية.
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء مع نسخة من القرار والمرسوم والاتفاقية.
نسخة لشعبة الخبراء مع نسخة من القرار والمرسوم والاتفاقية.
* * *
معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة
من الحيوانات الفطرية
إن الأطراف
تقديراً منها بأن الحيوانات الفطرية بأشكالها المتعددة تكون جزءاً لا يعوض من النظام الطبيعي للأرض، ينبغي المحافظة عليه لما له من خير للبشرية؛
وإدراكاً منها بأن كل جيل بشري يحفظ ثروات هذه الأرض للأجيال القبلة ومن واجبه التأكيد على المحافظة على هذا الميراث والاستفادة منه - حيثما تم استغلاله - بتعقل؛
وإذ تعي القيمة التنامية للحيوانات الفطرية من النواحي البيئية والإيكولوجية والوراثية والعلمية والجمالية والترويحية والثقافية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية؛
واهتماماً منها بصفة خاصة بتلك الأنواع من الحيوانات الفطرية التي تهاجر عبر أو خارج حدود الولاية الوطنية؛
واعترافاً منها بأن الدول هي التي تحمي وعليها أن تحمي الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية التي تعيش ضمن نطاق حدود ولايتها الوطنية أو تمر خلالها؛
واقتناعاً منها بأن المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية وإدارتها إدارة فاعلة يتطلب عملاً جماعياً من قبل جميع الدول ضمن حدود ولايتها الوطنية حيث تقضي هذه الأنواع أي جزء من أطوار دورة حياتها؛
واستدراكاً منها للتوصية الثانية والثلاثين من خطة العمل التي تبناها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية (ستوكهولم ١٩٧٢) والتي لاحظتها بارتياح الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والعشرين؛
قد اتفقت على ما يلي:
المادة الأولى
تفسير
١ - لأغراض هذه المعاهدة:
أ) "نوع مهاجر" يعني المجموعة الكاملة أو أي جزء منها منعزل جغرافياً عن المجموعة لأي نوع أو أي صنف أدنى من الحيوانات الفطرية والتي يجتاز قسم مهم منها بشكل دوري ومتوقع حداً أو أكثر من حدود الولاية الوطنية؛
ب) "حالة المحافظة على نوع مهاجر" تعني كافة المؤثرات التي يتعرض لها هذا النوع المهاجر والتي يمكن أن تؤثر على المدى البعيد في انتشاره وحجم أعداده؛
ج) تعتبر "حالة المحافظة" "إيجابية" حينما:
(١) تشير المعلومات حول ديناميكية تكاثر المجموعة لهذا النوع المهاجر إلى أن هذا النوع لا يزال وسيبقى على المدى البعيد يشكل عنصراً قادراً على الحياة والنمو في النظم البيئية التي ينتمي إليها؛
(٢) إذا كان نطاق انتشار هذا النوع المهاجر لا يتقلص حالياً ولا هو معرض للتقلص على المدى البعيد؛
(٣) إذا كان هناك حالياً وكذلك في المستقبل المنظور موطن كاف يمكن مجموعة هذا النوع المهاجر من البقاء على المدى البعيد؛
(٤) وإذا كان انتشار وحجم أعداد النوع المهاجر يقاربان حجمه ومستواه التاريخيين بقدر ما تكون هناك نظم بيئية من شأنها أن تكون ملائمة للنوع المهاجر إليه وبقدر ما يتمشى ذلك مع الإدارة الحكيمة للحياة الفطرية؛
د) تعتبر "حالة المحافظة غير إيجابية" إذا لم يتوفر أي من الشروط الواردة في الفقرة الفرعية (ج) أعلاه؛
هـ) "مهدد" تعني بالنسبة لنوع مهاجر معين، أن هذا النوع المهاجر مهدد بالانقراض في كامل نطاق انتشاره أو في قسم مهم منه؛
و) "نطاق انتشار" تعني كل الساحة الأرضية أو المائية التي يقطنها نوع مهاجر أو يبقى فيها بشكل مؤقت أو يجتازها أو يحلق فوقها في أي وقت من الأوقات خلال طريق هجرته الاعتيادية؛
ز) "موطن" تعني كل منطقة في نطاق انتشار نوع مهاجر تتوفر فيها الشروط اللازمة لعيش هذا النوع؛
ح) "دولة الانتشار" تعني بالنسبة لنوع مهاجر معين، أية دولة (وحيثما يكون مناسباً، أي طرف مشار إليه في الفقرة الفرعية (ك) أدناه) يمارس الولاية على أي قسم من نطاق انتشار هذا النوع المهاجر، أو أية دولة تحمل سفن رايتها وتقوم بأخذ هذا النوع المهاجر خارج حدود ولايتها الوطنية؛
ط) "أخذ" تعني الاستيلاء أو الصيد أو صيد الحيوانات المائية أو السلك أو الإزعاج أو القتل المتعمد أو محاولة القيام بعمل من هذه الأعمال؛
ي) "اتفاقية" تعني اتفاقاً دولياً بشأن المحافظة على نوع أو أكثر من الأنواع المهاجرة طبقاً للمادتين الرابعة والخامسة من هذه المعاهدة؛
ك) "طرف" تعني أية دولة أو أية منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي مؤلفة من قبل دول ذات سيادة ولها أهلية التفاوض بشأن وإبرام وتنفيذ اتفاقات دولية في أمور تغطيها هذه المعاهدة وتكون - أي هذه المعاهدة - سارية ونافذة من أجلها.
٢ - في الشؤون التي تقع ضمن صلاحيتها، تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، الأطراف في هذه المعاهدة، وباسمها الخاص، الحقوق والسؤوليات التي ترتبها هذه المعاهدة على الدول الأطراف. وفي هذه الحالات لا يحق للدول الأطراف في هذه المنظمات ممارسة هذه الحقوق بشكل فردي.
٣ - حيثما تنص هذه المعاهدة على أي قرار يتخذ إما بأغلبية الثلثين أو بإجماع "الأطراف الحاضرة والمصوتة"، فإن هذا يعني "الأطراف الحاضرة والتي صوتت مع أو ضد القرار". ولدى تحديد الأغلبية، لا يجوز اعتبار الأطراف التي امتنعت عن التصويت في عداد "الأطراف الحاضرة والمصوتة".
المادة الثانية
مبادئ أساسية
١ - تعترف الأطراف بأهمية المحافظة على الأنواع المهاجرة وبأهمية الإجراءات التي تتفق عليها دول الانتشار لهذا الغرض، كلما كان ذلك ممكناً وملائماً، مع الأخذ بعين الاعتبار وبشكل خاص الأنواع المهاجرة التي تكون حالة المحافظة عليها غير إيجابية كما تتخذ بمفردها أو بالتعاون مع غيرها من الأطراف الخطوات المناسبة والضرورية للمحافظة على هذه الأنواع وموطنها.
٢ - تعترف الأطراف بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات لتفادي أن يصبح أي نوع مهاجر نوعاً مهدداً.
٣ - وعلى وجه الخصوص، فإن الأطراف:
أ) ينبغي عليها أن تشجع وتتعاون على البحوث المتعلقة بالأنواع المهاجرة وتساندها؛
ب) تسعى إلى توفير الحماية العاجلة للأنواع المهاجرة الواردة في الملحق الأول؛
ج) وتسعى إلى إبرام "اتفاقيات" بشأن إدارة الأنواع المهاجرة الواردة في الملحق الثاني والمحافظة عليها.
المادة الثالثة
الأنواع المهاجرة المهددة:
الملحق الأول
١ - يضم الملحق الأول قائمة بالأنواع المهاجرة المهددة.
٢ - يمكن إدراج النوع المهاجر في قائمة الملحق الأول إذا ثبت بأدلة موثوق بها، بما في ذلك أفضل الأدلة العلمية المتاحة، بأن هذا النوع مهدد.
٣ - يجوز حذف نوع مهاجر من الملحق الأول إذا قرر مؤتمر الأطراف:
أ) أن أدلة موثوق بها بما في ذلك أفضل الأدلة العلمية المتاحة تشير إلى أن ذلك النوع لم يعد مهدداً؛
ب) أنه ليس من المحتمل أن يصبح ذلك النوع مهدداً مجدداً بسبب زوال الحماية عنه بعد حذفه من الملحق الأول.
٤ - تسعى الأطراف والتي تكون دول انتشار لنوع مهاجر ما مدرج في قائمة الملحق الأول إلى:
أ) المحافظة على المواطن المهمة لإنقاذ النوع من التهديد بالانقراض وإصلاحها حيثما يكون ذلك ممكناً ومناسباً؛
ب) منع التأثيرات السلبية للأنشطة أو العوائق التي تشكل عائقاً جدياً أمام تنقل النوع المذكور أو تجعل هذا التنقل مستحيلاً، وإزالتها أو التعويض عنها أو التقليل منها حيثما كان ذلك ملائماً؛
ج) وبالحد الذي يكون ممكناً ومناسباً، إلى منع وتقليل أو التحكم في تلك العوامل التي تهدد النوع المذكور حالياً أو قد تستمر أن تهدده مستقبلاً بما في ذلك التحكم الصارم في إدخال أنواع غير محلية أو التحكم في تلك التي سبق إدخالها أو إزالتها.
٥ - تحظر الأطراف التي هي دول انتشار لنوع مهاجر مدرج في قائمة الملحق الأول أخذ الحيوانات التابعة لهذا النوع. ولا يستثنى من هذا الحظر إلا إذا:
أ) كان الأخذ يخدم الأغراض العلمية؛
ب) تم الأخذ بغرض تعزيز نسبة التكاثر أو إمكانيات بقاء ذلك النوع؛
ج) تم الأخذ بهدف سد حاجة المستفيدين تقليدياً من هذا النوع؛
د) أو كان الأخذ تقتضيه ظروف خارقة للعادة؛
على أن تكون حالات الاستثناء هذه واضحة في مضمونها ومحدودة من حيث المكان والزمان. وينبغي ألا يعود الأخذ بالضرر على هذا النوع.
٦ - يجوز لمؤتمر الأطراف أن يوصي الأطراف التي هي دول انتشار لنوع مهاجر مدرج في قائمة الملحق الأول باتخاذ إجراءات إضافية مناسبة تعود بالنفع على هذا النوع.
٧ - على الأطراف أن تطلع الأمانة بأسرع وقت ممكن على أي استثناء يؤخذ به طبقاً للفقرة الخامسة من هذه المادة.
المادة الرابعة
الأنواع المهاجرة التي ينبغي أن تكون موضع "اتفاقيات":
الملحق الثاني
١ - يضم الملحق الثاني قائمة بالأنواع المهاجرة ذات حالة محافظة غير إيجابية والتي تتطلب عقد اتفاقات دولية للمحافظة عليها وإدارتها، إضافة إلى الأنواع التي قد تستفيد حالة المحافظة عليها بشكل كبير من التعاون الدولي الذي يمكن التوصل إليه من خلال عقد اتفاق دولي.
٢ - يجوز إدراج نوع مهاجر في قائمتي الملحقين الأول والثاني في آن واحد إذا كانت الظروف تبرر ذلك.
٣ - تسعى الأطراف التي هي دول انتشار لأنواع مهاجرة ومدرجة في قائمة الملحق الثاني إلى إبرام "اتفاقيات" لما فيه من نفع لهذه الأنواع. وينبغي أن تعطى الأولوية إلى الأنواع التي تكون حالة المحافظة عليها غير إيجابية.
٤ - تشجع الأطراف لاتخاذ إجراءات بهدف إبرام اتفاقات تتعلق بأية مجموعة أو بقسم منعزل جغرافياً من المجموعة لأي نوع أو أي صنف أدنى من الحيوانات الفطرية، تجتاز أفراد منها بشكل دوري حداً أو أكثر من حدود الولاية الوطنية.
٥ - تودع في الأمانة نسخة من كل "اتفاقية" تبرم طبقاً لأحكام هذه المادة.
المادة الخامسة
توجيهات بشأن إبرام "اتفاقيات"
١ - يستهدف كل "اتفاقية" إعادة النوع المهاجر المعني إلى حالة محافظة إيجابية أو إبقائه عليها. وينبغي أن يتناول كل "اتفاقية" تلك الأوجه من المحافظة على النوع المهاجر المعني وإدارته التي تخدم تحقيق هذا الهدف.
٢ - ينبغي أن يغطي كل "اتفاقية" كامل نطاق انتشار النوع المهاجر المعني، كما ينبغي أن تكون مفتوحة لانضمام كافة دول انتشار ذلك النوع سواء كانت هذه الدول أطرافاً في هذه المعاهدة أم لا.
٣ - ينبغي أن يتناول كل "اتفاقية"، حيثما كان ذلك ممكناً، أكثر من نوع مهاجر.
٤ - ينبغي في كل "اتفاقية":
أ) تسمية النوع المهاجر الذي تغطيه؛
ب) وصف منطقة انتشار هذا النوع المهاجر وطريق هجرته؛
ج) النص على أن يسمي كل طرف السلطة الوطنية المعنية بتنفيذ تلك "الاتفاقية"؛
د) إنشاء، إذا لزم الأمر، الأجهزة المناسبة للمساهمة في تحقيق أهداف "الاتفاقية" والإشراف على فعاليتها وإعداد تقارير لمؤتمر الأطراف؛
هـ) النص على إجراءات لتسوية المنازعات بين أطراف "الاتفاقية"؛
و) وأن يحظر، بحد أدنى، أي أخذ بالنسبة لنوع مهاجر تابع لفصيلة الحوتيات، إلا إذا كان ذلك مباحا بالنسبة لهذا النوع المهاجر بناءاً على أي اتفاق آخر متعدد الأطراف، وأن ينص على إمكانية انضمام دول من غير دول الانتشار لهذا النوع المهاجر، إلى تلك "الاتفاقية".
٥ - ينبغي لكل "اتفاقية" أن تنص على التالي كلما كان ذلك ملائماً وممكناً، دون أن تقتصر على ذلك:
أ) إعادة النظر بشكل دوري في حالة المحافظة على النوع المهاجر المعني وتحديد العوامل التي قد تضر بتلك الحالة؛
ب) خطط عمل منسقة للمحافظة على نوع مهاجر ولإدارته؛
ج) القيام بأبحاث على بيئية وحركية مجموعات النوع المهاجر المعني مع تعليق أهمية خاصة على تنقل هذا النوع؛
د) تبادل المعلومات حول النوع المهاجر المعني مع التركيز بشكل خاص على تبادل المعلومات حول نتائج الأبحاث العلمية والإحصائيات ذات الصلة؛
هـ) المحافظة على المواطن ذات الأهمية للإبقاء على حالة محافظة إيجابية وإعادة إصلاحها إذا ما كان ذلك مطلوباً وممكناً، وكذلك حماية تلك المواطن من الاضطرابات بما في ذلك التحكم الصارم في إدخال الأنواع غير المحلية التي لها تأثير سلبي على النوع المهاجر أو التحكم في تلك الأنواع التي سبق إدخالها؛
و) الإبقاء على شبكة من المواطن الملائمة موزعة بشكل مناسب على طرق الهجرة؛
ز) توفير مواطن جديدة ملائمة للنوع المهاجر، حيثما بدا ذلك مرغوباً فيه، أو إعادة توطين النوع المهاجر في مواطن ملائمة؛
ح) إزالة الأنشطة والعقبات، بأقصى حد ممكن، التي تعرقل أو تعيق التنقل أو اتخاذ إجراءات تعوض عن آثار هذه الأنشطة والموائق؛
ط) منع أو تقليل أو مراقبة إلقاء المواد الضارة بالنوع المهاجر في مواطنه؛
ي) اتخاذ تدابير مبنية على أسس بيئية سليمة لمراقبة وتنظيم أخذ النوع المهاجر؛
ك) اتخاذ إجراءات لتنسيق حظر الأخذ غير القانوني؛
ل) تبادل المعلومات حول التهديدات الرئيسية التي تهدد النوع المهاجر؛
م) وضع ترتيبات طوارئ يمكن من خلالها تعزيز إجراءات المحافظة بشكل كبير وسريع، كلما تضررت حالة المحافظة على النوع المهاجر بصورة جدية؛
ن) وتعريف الرأي العام بفحوى وأهداف "الاتفاقية".
المادة السادسة
دول الانتشار
١ - تقوم الأمانة بإعداد وتحديث قائمة بدول الانتشار للأنواع المهاجرة المدرجة في الملحقين الأول والثاني باستخدام المعلومات التي تصل إليها من الأطراف.
٢ - تطلع الأطراف الأمانة على الأنواع المهاجرة المدرجة في الملحقين الأول والثاني والتي تعتبر نفسها بمثابة دول انتشار لها، ويشمل ذلك توفير المعلومات عن السفن التي تسير تحت رايتها خارج حدود ولايتها الوطنية والتي تأخذ هذه الأنواع المهاجرة المعنية وكذلك، بحسب الإمكان، عن خطط مستقبلية لمثل هذا الأخذ.
٣ - ينبغي على الأطراف التي هي دول انتشار للأنواع المهاجرة المدرجة في الملحق الأول أو الملحق الثاني أن تطلع مؤتمر الأطراف بواسطة الأمانة على الإجراءات التي تتخذها لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة بشأن هذه الأنواع، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من انعقاد كل دورة اعتيادية للمؤتمر.
المادة السابعة
مؤتمر الأطراف
١ - يكون مؤتمر الأطراف هو الجهاز المخول باتخاذ القرارات لهذه المعاهدة.
٢ - تدعو الأمانة إلى عقد مؤتمر الأطراف، فيما لا يتجاوز سنتين بعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ.
٣ - بعد ذلك تدعو الأمانة إلى عقد دورات اعتيادية لمؤتمر الأطراف على ألا يتجاوز الفاصل الزمني بينها مدة ثلاث سنوات، ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك، كما تدعو في أي وقت إلى دورات غير اعتيادية عندما يطلب ذلك خطياً ثلث الأطراف على الأقل.
٤ - يضع مؤتمر الأطراف الأحكام المالية لهذه المعاهدة كما يخضعها للمراجعة المنتظمة. وفي كل دورة من دوراته الاعتيادية، يقرر مؤتمر الأطراف الميزانية للفترة المالية القادمة. ويساهم كل طرف في هذه الميزانية حسب جدول يقرره المؤتمر. وتعتمد الأطراف الحاضرة والمصوتة بالإجماع الأحكام المالية بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزانية وبجدول المساهمات وتعديلاتها.
٥ - ينظر مؤتمر الأطراف في كل دورة من دوراته في تنفيذ هذه المعاهدة، ويجوز له على وجه الخصوص:
أ) استعراض وتقويم حالة المحافظة على الأنواع المهاجرة؛
ب) استعراض المنجزات المتعلقة بالمحافظة على الأنواع المهاجرة وخاصة تلك المدرجة في الملحقين الأول والملحق الثاني؛
ج) وضع وتوفير ما قد يلزم من مخصصات وتوجيهات لتمكين المجلس العلمي والأمانة من إنجاز واجباتهما؛
د) استلام وفحص كل تقرير مقدم من المجلس العلمي أو الأمانة أو أي طرف أو هيئة دائمة أنشئت بموجب "اتفاقية"؛
هـ) تقديم توصيات إلى الأطراف بغية تحسين حالة المحافظة على الأنواع المهاجرة واستعراض المنجزات بموجب "الاتفاقيات"؛
و) في الحالات التي لم تبرم بشأنها "اتفاقية"، تقديم توصيات لعقد اجتماعات بين الأطراف التي هي دول انتشار لنوع مهاجر أو مجموعة من الأنواع المهاجرة، وذلك لبحث إجراءات من شأنها تحسين حالة المحافظة على هذه الأنواع؛
ز) تقديم التوصيات إلى الأطراف لتحسين فعالية هذه المعاهدة؛
ح) واتخاذ القرار بشأن أي إجراء إضافي ينبغي اتخاذه لتحقيق أهداف هذه المعاهدة.
٦ - ينبغي على كل دورة من دورات مؤتمر الأطراف تحديد زمان ومكان انعقاد الدورة القادمة.
٧- تقرر وتعتمد أية دورة من دورات مؤتمر الأطراف النظام الداخلي لتلك الدورة. وتتخذ القرارات في دورات مؤتمر الأطراف بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة ما لم تنص هذه المعاهدة على خلاف ذلك.
٨- يجوز للأمم المتحدة ولوكالاتها المتخصصة وللوكالة الدولية للطاقة الذرية وأيضاً لأية دولة ليست طرفاً في هذه المعاهدة وبشأن كل "اتفاقية" كذلك للهيئة التي تعينها الأطراف في هذه "الاتفاقية"، أن تمثل في دورات مؤتمر الأطراف بواسطة مراقبين.
٩- يتم قبول أية وكالة أو هيئة مؤهلة فنياً لحماية ومحافظة وإدارة الأنواع المهاجرة ومنتمية إلى إحدى الفئات المذكورة أدناه، وتكون قد قامت بإشعار الأمانة برغبتها في أن تمثل في دورات مؤتمر الأطراف بواسطة مراقبين، ما لم يعترض على ذلك ما لا يقل عن ثلث الأطراف الحاضرة:
أ) الوكالات أو الهيئات الدولية الحكومية أو غير الحكومية وكذلك الوكالات والهيئات الوطنية الحكومية؛
ب) والوكالات أو الهيئات الوطنية غير الحكومية المعتمدة لهذا الغرض لدى الدولة التي يوجد فيها مقر هذه الوكالات أو الهيئات.
بعد قبولهم يكون لهؤلاء المراقبين حق المشاركة دون حق التصويت.
المادة الثامنة
المجلس العلمي
١- تنشئ الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف مجلساً علمياً لإسداء المشورة في المسائل العلمية.
٢- يجوز لأي طرف أن يعين خبيراً مؤهلاً كعضو في المجلس العلمي. ويشمل المجلس العلمي كأعضاء علاوة على ذلك خبراء مؤهلين يختارهم ويعينهم مؤتمر الأطراف. ويحدد المؤتمر عدد هؤلاء الخبراء ومعايير اختيارهم وشروط تعيينهم.
٣- يجتمع المجلس العلمي بدعوة من الأمانة كلما طلب مؤتمر الأطراف ذلك.
٤- يضع المجلس العلمي نظامه الداخلي شريطة موافقة مؤتمر الأطراف عليه.
٥- يحدد مؤتمر الأطراف مهام المجلس العلمي، والتي يجوز أن تشتمل على ما يلي:
أ) إسداء المشورة العلمية لمؤتمر الأطراف وللأمانة، وإذا وافق مؤتمر الأطراف، لكل هيئة تشكل طبقاً لأحكام هذه المعاهدة أو إحدى "الاتفاقيات"، أو لأي طرف؛
ب) تقديم توصيات للقيام بأبحاث وتنسيق الأبحاث حول الأنواع المهاجرة وتقويم نتائج هذه الأبحاث للتحقق من حالة المحافظة على الأنواع المهاجرة وكذلك تقديم تقارير إلى مؤتمر الأطراف حول هذه الحالة والإجراءات الكفيلة بتحسينها؛
ج) تقديم التوصيات إلى مؤتمر الأطراف بشأن الأنواع المهاجرة التي ينبغي إدراجها في الملحقين الأول والثاني مع الإشارة إلى نطاق انتشار هذه الأنواع المهاجرة؛
د) تقديم التوصيات إلى مؤتمر الأطراف بإجراءات محددة للمحافظة والإدارة ينبغي تضمينها في "الاتفاقيات" المتعلقة بالأنواع المهاجرة؛
هـ) وتقديم توصيات لمؤتمر الأطراف بخصوص الحلول للمشاكل المتعلقة بالنواحي العلمية فيما يختص بتطبيق هذه المعاهدة وخاصة بالنسبة لمواطن هذه الأنواع المهاجرة.
المادة التاسعة
الأمانة
١- يتم إنشاء أمانة لأغراض هذه المعاهدة.
٢- يوفر المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أمانة للمعاهدة فور دخولها حيز التنفيذ. ويجوز له بالقدر وعلى النحو اللذين يراهما ملائمين أن يستعين بالوكالات والهيئات الحكومية المتعددة الأطراف أو غير الحكومية أو الدولية أو الوطنية المناسبة والمؤهلة فنياً في مجال الحماية والمحافظة على الحيوانات الفطرية وإدارتها.
٣- إذا لم يعد باستطاعة برنامج الأمم المتحدة للبيئة توفير جهاز الأمانة فيتخذ مؤتمر الأطراف الترتيبات البديلة للأمانة.
٤- تقوم الأمانة بالمهام التالية:
أ) تنظيم وتقديم الخدمات لدورات:
(١) مؤتمر الأطراف؛
(٢) والمجلس العلمي؛
ب) إجراء اتصالات بالأطراف والهيئات الدائمة التي أسست طبقاً "للاتفاقيات" مع منظمات عالية أخرى مهتمة بالأنواع المهاجرة وتشجيع الاتصالات بين كافة هذه الجهات؛
ج) الحصول من أي مصدر مناسب على تقارير ومعلومات أخرى تدعم أهداف وتنفيذ هذه المعاهدة والعمل على نشر هذه المعلومات بشكل ملائم؛
د) لفت نظر مؤتمر الأطراف إلى أي أمر يتعلق بأهداف هذه المعاهدة؛
هـ) إعداد التقارير لمؤتمر الأطراف حول عمل الأمانة وحول تنفيذ هذه المعاهدة؛
و) حفظ ونشر قائمة بدول انتشار جميع الأنواع المهاجرة الدرجة في الملحقين الأول والثاني؛
ز) تشجيع إبرام "اتفاقيات" تحت إشراف مؤتمر الأطراف؛
ح) حفظ وتوفير قائمة "بالاتفاقيات" لتكون تحت تصرف الأطراف وتقديم أية معلومات حول مثل هذه "الاتفاقيات" بناء على طلب مؤتمر الأطراف؛
ط) حفظ ونشر قائمة بالتوصيات التي يصدرها مؤتمر الأطراف طبقاً للفقرات الفرعية (هـ) و(و) و(ز) من الفقرة الخامسة من المادة السابعة أو بالقرارات التي تصدر وفقاً للفقرة الفرعية (ح) من تلك الفقرة؛
ي) تزويد الرأي العام بمعلومات حول هذه المعاهدة وأهدافها؛
ك) والقيام بأية مهمة أخرى تُعهد إليها بموجب هذه المعاهدة أو من قبل مؤتمر الأطراف.
المادة العاشرة
تعديل المعاهدة
١- يجوز تعديل هذه المعاهدة في أية دورة اعتيادية أو طارئة لمؤتمر الأطراف.
٢- يجوز لأي طرف التقدم باقتراح لتعديل هذه المعاهدة.
٣- يرسل نص أي تعديل مقترح مع أسبابه إلى الأمانة في موعد مائة وخمسين يوماً على الأقل قبل موعد الدورة التي سيدرس فيها هذا الاقتراح، وترسله الأمانة فوراً إلى جميع الأطراف. وترسل أية ملاحظات صادرة عن الأطراف حول النص إلى الأمانة في موعد ستين يوماً على الأقل قبل موعد بدء الدورة. وتقوم الأمانة فور انقضاء آخر موعد لتقديم الملاحظات بإبلاغ الأطراف بكافة الملاحظات التي وردتها حتى ذلك التاريخ.
٤- تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة.
٥- يدخل التعديل المعتمد حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الأطراف التي أقرته في اليوم الأول من الشهر الثالث من تاريخ إيداع وثائق القبول لدى أمانة الإيداع من قبل ثلثي الأطراف. أما بالنسبة لأي طرف آخر يودع وثيقة قبوله بعد التاريخ الذي أودع فيه ثلثا الأطراف وثائق قبولها، فإن التعديل يدخل حيز التنفيذ بالنسبة لهذا الطرف في اليوم الأول من الشهر الثالث من تاريخ إيداع وثيقة قبوله.
المادة الحادية عشرة
تعديل الملحقين
١- يجوز تعديل الملحقين الأول والثاني في أية دورة اعتيادية أو طارئة لمؤتمر الأطراف.
٢- يجوز لأي طرف التقدم باقتراح لتعديل الملحقين.
٣- يرسل نص أي تعديل مقترح مع أسبابه المبنية على أفضل الأدلة العلمية المتاحة، إلى الأمانة في موعد مائة وخمسين يوماً على الأقل قبل موعد الدورة، وعلى الأمانة إرساله فوراً إلى جميع الأطراف. وترسل أية ملاحظات صادرة عن الأطراف حول النص إلى الأمانة في موعد ستين يوماً على الأقل قبل موعد بدء الدورة. وتقوم الأمانة فور انقضاء آخر موعد لتقديم الملاحظات بإبلاغ الأطراف بكامل الملاحظات التي وردتها حتى ذلك التاريخ.
٤- تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة.
٥- يدخل تعديل الملحقين حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الأطراف بعد مضي تسعين يوماً على دورة مؤتمر الأطراف التي تم فيها اعتماد التعديل، وتستثنى من ذلك الأطراف التي أبدت تحفظاً طبقاً للفقرة (٦) من هذه المادة.
٦- يجوز لأي طرف، أثناء مدة التسعين يوماً المنصوص عليها في الفقرة (٥) من هذه المادة، أن يبدي تحفظاً تجاه التعديل بموجب إشعار خطي إلى أمانة الإيداع. ويجوز، بموجب إشعار خطي يوجه إلى أمانة الإيداع، سحب أي تحفظ تم إبداؤه تجاه التعديل وفي هذه الحالة يدخل التعديل حيز التنفيذ بالنسبة للطرف المعني بعد مضي تسعين يوماً من سحب التحفظ.
المادة الثانية عشرة
أثر هذه المعاهدة على الاتفاقيات الدولية والتشريعات الأخرى
١- لا تمس أحكام هذه المعاهدة أعمال تنظيم وتطوير قانون البحار من قبل مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار المنعقد بموجب القرار ٢٧٥٠ ج (٢٥) الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا الدعاوى ووجهات النظر القانونية الحالية أو المستقبلية لأية دولة فيما يخص قانون البحار وطبيعة ومدى ولاية الدولة الساحلية ودولة العلم.
٢- لا تمس أحكام هذه المعاهدة بأي حال، الحقوق أو الالتزامات لأي من الأطراف الناجمة عن أية معاهدة أو اتفاقية أو اتفاق ساري المفعول.
٣- لا تمس أحكام هذه المعاهدة حق الأطراف في اتخاذ تدابير داخلية أكثر صرامة بشأن المحافظة على الأنواع المهاجرة الدرجة في قائمة الملحقين الأول والثاني أو أية تدابير داخلية بشأن المحافظة على الأنواع غير الدرجة في قائمة الملحقين الأول والثاني.
المادة الثالثة عشرة
تسوية المنازعات
١- يخضع أي نزاع قد ينشأ بين طرفين أو أكثر من الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق أحكام هذه المعاهدة للتفاوض بين الأطراف المعنية بالنزاع.
٢- إذا تعذر حل النزاع طبقاً لما جاء في الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز للأطراف وبناء على اتفاق متبادل إحالة النزاع إلى التحكيم وبالأخص إلى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، وتكون الأطراف التي تقوم بإحالة النزاع إلى التحكيم ملزمة بالقرار الذي تصدره هيئة التحكيم.
المادة الرابعة عشرة
التحفظات
١- لا تخضع أحكام هذه المعاهدة لتحفظات عامة. ويجوز إبداء تحفظات محددة طبقاً لأحكام هذه المادة والمادة الحادية عشرة.
٢- يجوز لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي لدى إيداعها وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أن تبدي تحفظاً محدداً بشأن وجود أي نوع مهاجر في الملحق الأول أو الملحق الثاني أو في كلا الملحقين، ولا تعتبر عندئذ طرفاً فيما يخص موضوع ذلك التحفظ إلا بعد انقضاء مدة تسعين يوماً على إبلاغ أمانة الإيداع للأطراف بسحب مثل ذلك التحفظ.
المادة الخامسة عشرة
التوقيع
تكون هذه المعاهدة مفتوحة للتوقيع عليها في بون لجميع الدول ولكافة النظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، حتى اليوم الثاني والعشرين من يونيو/حزيران عام ١٩٨٠م.
المادة السادسة عشرة
التصديق والقبول والموافقة
تخضع هذه المعاهدة للتصديق أو القبول أو الموافقة. تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بصفتها أمانة الإيداع.
المادة السابعة عشرة
الانضمام
بعد اليوم الثاني والعشرين من يونيو/حزيران عام ١٩٨٠م، تكون هذه المعاهدة مفتوحة لانضمام جميع الدول وكافة النظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي التي لم توقع عليها. وتودع وثائق الانضمام لدى أمانة الإيداع.
المادة الثامنة عشرة
الدخول حيز التنفيذ
١- تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثالث من تاريخ إيداع الوثيقة الخامسة عشرة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى أمانة الإيداع.
٢- بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه المعاهدة أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الخامسة عشرة يكون دخول المعاهدة حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثالث من إيداع تلك الدولة أو المنظمة لوثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الخاصة بها.
المادة التاسعة عشرة
نقض المعاهدة
يجوز لأي طرف نقض هذه المعاهدة في أي وقت بإشعار خطي إلى أمانة الإيداع. ويكون النقض نافذ المفعول بعد مرور اثني عشر شهراً من تسلم أمانة الإيداع لإشعار النقض.
المادة العشرون
أمانة الإيداع
١- يودع النص الأصلي لهذه المعاهدة المحررة باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية والإسبانية ويكون لكل نص نص الحجية — لدى أمانة الإيداع التي ترسل نسخاً مصدقة منها إلى كافة الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي التي وقعت على هذه المعاهدة أو أودعت وثائق الانضمام إليها.
٢- تعد أمانة الإيداع نصاً رسمياً لهذه المعاهدة باللغتين العربية والصينية، بعد التشاور مع الحكومات المعنية.
٣- تبلغ أمانة الإيداع كافة الدول والنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي الموقعة والمنضمة كما تبلغ الأمانة بالتوقيع وبإيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام وبدخول المعاهدة حيز التنفيذ وبتعديلاتها وبالتحفظات المحددة وبإشعارات النقض.
٤- تقوم أمانة الإيداع فور دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ بإرسال نسخة مصدقة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لتسجيلها ونشرها طبقاً للمادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة.
مصداقاً لما تقدم قام الموقعون أدناه والمخولون رسمياً بذلك بالتوقيع على هذه المعاهدة.
حررت في بون في اليوم الثالث والعشرين من شهر يونيو/حزيران عام ١٩٧٩م.
