آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية إلى للاتفاقية الدولية لمستوي…

انضمام المملكة العربية السعودية إلى للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات واعمال النوبات للعاملين بالبحر لعام 1978م

سارية مرسوم ملكي م/25 اعتُمدت ١٤١٠/١١/٢٦هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات واعمال النوبات للعاملين بالبحر لعام 1978م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٢٥

التاريخ: ١٤١٠/١١/٢٦هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب واصدار الشهادات واعمال النوبات للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣١) وتاريخ ١٤١٠/٨/١هـ.

رسمنا بما هو آت:

اولا: الموافقة على انضمام المملكة للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب واصدار الشهادات واعمال النوبات للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،،

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

الرقم:

التاريخ:

المشفوعات:

قرار رقم (١٣١) وتاريخ ١٤١٠/٨/١هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٥٦١٦/٥/ر في ١٤٠٩/١١/٢٨هـ المشتملة على خطاب معالي وزير المواصلات رقم ١٢٩٥ في ١٤٠٩/١٠/٢٣هـ بشأن انضمام المملكة للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب واصدار الشهادات واعمال النوبات للعاملين في البحر.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المذكورة.

وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ٧٦ في ١٤١٠/٥/٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ١٠٤ في ١٤١٠/٧/١٥هـ.

يقرر

الموافقة على انضمام المملكة للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب واصدار الشهادات واعمال النوبات للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م بالصيغة المرفقة بهذا.

وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.