آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية إلى للاتفاقية الدولية لمستوي…

انضمام المملكة العربية السعودية إلى للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات واعمال النوبات للعاملين بالبحر لعام 1978م

سارية مرسوم ملكي م/25 اعتُمدت ١٤١٠/١١/٢٦هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات واعمال النوبات للعاملين بالبحر لعام 1978م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

بسم الله الرحمن الرحيسم

، و

ك !

الرقم م/ ه ٢

"الصرب.

التاريخ - ٢٩ / ١١ /.١ ١ هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكسة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلسالوزراء الصادر بالمرسوم الملكي

رقم ز٣) تاريئح ٠/٢٢ ١٣٧٧١مـ.

وبعد الاطـلاع على الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب واصدلر الشهادات واعمال

النوبات للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨

٦ ١٤١٠١٨ه.

وبعد الاطلاع على قرلر مجلس الوزراء رقم (١٣١) وتاريخ

رسمنا بماهو آت:

اولا : الموافقة على انضمام المملكة للاتفاقية الدولية لمستويات التدريـب واصدلر

الشهادات واعمال النوبات للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨ بالصيغة المرفقة

بهذا.

ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا

هسذا.،،،

ر

الرقسم

التـاريخ

المشفوعات

نيبالي:

الخاتكتمالهوتمالثنتحهتق

اللأمانذالعامت لعاراوزهاو

قسرار رقم ١٣١ ) وتسا

دست ٦٠١١١١) " ه

ان مجلس الـوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء ببرقم

١٥٦١٦/٥ / د في ١٤٠٩/١١/٢٨ ف المشتملة على خطاب معالي وذير المواصلات رقم

١٢٩٥ في ١٤٠٩/١٠/٣٣ ه بشأن انضما المملكة للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب.

واصدار الشهادات واعمال الئوبات للعاملين في البحر ،

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المذكورة .

وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ٧٦ في ١٤١٠/٥/٢٦ف ٠

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلسرالوزراء رقم ١٠٤ في ١٤١٠/٧/١٥فـ٠

يقمرر

الموافقة على انضمام المملكة للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب واصدار الشهادات

واعمال النوبات للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨ بالصيغة المرفقة بهذا.

وقد أعد مشروع مرسوم هلكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .

نائب رئيس مجلس السوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.