آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كو…

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا للإعفاء المتبادل من تسديد الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات مؤسسات النقل الجوي التابعة لكلا البلدين

سارية مرسوم ملكي م/26 اعتُمدت ١٤١٠/١١/٢٦هـ 🌍 جمهورية كوريا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا للإعفاء المتبادل من تسديد الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات مؤسسات النقل الجوي التابعة لكلا البلدين.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم - م / ٢٦

التاريخ - ١٤١٠/١١/٢٦هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المواد التاسعة عشرة والعشرين والثلاثين من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٨ ) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٤٧ ) وتاريخ ١٤١٠/٨/٢٢هـ.

رسمنا بما هو آت :-

أولاً- المصادقة على الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا للاعفاء المتبادل من تسديد الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات مؤسسات النقل الجوي التابعة لكلا البلدين بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً- على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،،،،

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم ( ١٤٧ ) وتاريخ ١٤١٠/٨/٢٢هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٩٥٢٢/٥/ر وتاريخ ١٤١٠/٧/٢٤هـ المشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٥١٣٠/٣٧ وتاريخ ١٤١٠/٧/١٥هـ بشأن طلب معاليه الموافقة على اتفاقية الاعفاء المتبادل من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات مؤسسات النقل الجوي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية التي تم التوقيع النهائي عليها من قبل الطرفين .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٥ وتاريخ ١٤٠٩/٨/١٣هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة رقم ٩٩ وتاريخ ١٤١٠/٨/١٣هـ .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المذكورة .

يقرر مايلي :

الموافقة على الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا للاعفاء المتبادل من تسديد الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات مؤسسات النقل الجوي التابعة لكلا البلدين بالصيغة المرفقة بهذا .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك وصيغته مرفقة بهذا .

نائب رئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.