بسم الله الر حم الرحيم
حج
، ج
منى مسه
الرقم - م / ٦ ٢
التاريخ - ١٠/١١/٢٦ إهـ.
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكسة العربية السعوديه
بعد الاطلاع على المواد التاسعة عشرة والعشرين والثلاثين من نظام
مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ
٠/٢٢ ٥١٣٧٧١.
وبعد الاطلاع على قرلر مجلس الوزراء رقم (١٤٧ ) وتاريبـخ
٧٤١٠١٨١٢ و.
رسمنا بما هو آت :-
أولا- المصادقة على الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية كوريا للاعفاء المتبادل من تسديد الضرائب
والرسوم الجمركية على نشاطات مؤسسات النقل الجوي التابعة
لكلا البلدين بالصيغة المرفقة بهذا.
على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه
تنفيذ مرسومنا هذا.،،،،
(لر
ثانياـ
بيإيؤج:
الاتيالتجاتالثته
الأمانذ العاتتلعراوزيار
عرار رقم ١٤ ) وتارسخ ٢٢//.١ إهـ
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم
٢٢/٥ ٩٥/ر وتاريخ ١٤١٠/٧/٢٤ م المشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد
الوطنى رقم ٥١٣٠/٣٧ وتاريخ ١٤١٠/٧/١٥ هـ بشأن طلب معاليه الموافقة على اتفاقية
الاعفاء المتبادل من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات مؤسسات النقل الجوى بين
المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجئوبيةالتى تم التوقيع النهائى عليها من
قبل الطرفين .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٥ وتاريخ ١٤٠٩/٨/١٣هـ٠
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة رقم ٩٩ وتاريخ ١٤١٠/٨/١٣ ف
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المذكورة ،
يقسرر مايلي :
الموانقة على الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا
للآعفاء المتبادل من تسديد الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات مؤسسات النقل
الجوى التابعة لكلا البلدين بالصيغة المرفقة بهذا ،
وتد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلكصيغته مرفقة بهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
