بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم - م/٧
التاريخ - ١٤١١/٤/٩هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة والمادة العشرين من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٨ ) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على اتفاقية التحقق من الاتجار بالمخدرات ومصادرة عائدات الاتجار بها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٦ ) وتاريخ ١٤١١/٢/٧هـ.
رسمنا بماهو آت : -
أولا- التصديق على اتفاقية التحقق من الاتجار بالمخدرات ومصادرة عائدات الاتجار بها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيا- على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،،،،
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم ( ٢٦ ) وتاريخ ١٤١١/٢/٧هـ
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم ١٥٩٨٩/ر وتاريخ ١٤١٠/١٢/٢٩هـ المشتملة على خطاب سمو وزير الداخلية رقم ٣٥س/س/٥٧٨٨ وتاريخ ١٤١٠/١٢/١٨هـ المرفق طيه النسختين الاصليتين باللغة العربية واللغة الانجليزية لمشروع اتفاقية ( التحقق من الاتجار بالمخدرات ومصادرة عائدات الاتجار بها بين حكومة المملكة وحكومة بريطانيا) والتي سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم ١٧٥ في ١٤١٠/١١/٤هـ بتفويض سموه بالتوقيع عليها وفي ضوء ذلك تم التوقيع على المشروع المشار اليه .
ونظرا لما لوحظ من أن الصيغة التي سبق رفعها عند تعريفها للمواد المحظورة المتعلقة بما نصت عليه الاتفاقية قد اكتفت بعبارة (المخدر) ورغبة في جعل هذا التعريف اكثر وضوحا بحيث يشمل المواد المؤثرة في العقل فقد جرى تعديل الفقرة (ب) من المادة(٢) بحيث تشمل المواد المؤثرة في العقل بجانب المواد المخدرة وفيما عدا ذلك فلم يجر اي تعديل للصيغة التي جرت الموافقة عليها. وحيث تم التوقيع النهائى عليها لذا يأمل سموه النظر في المصادقة عليها بالصيغة المرفقة.
وبعد الاطلاع على مشروع اتفاقية التحقق من الاتجار بالمخدرات ومصادرة عائدات الاتجار بها بين حكومة المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ١٧٥ وتاريخ ١٤١٠/١١/٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ٤ وتاريخ ١٤١١/١/٦هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية التحقق من الاتجار بالمخدرات ومصادرة عائدات الاتجار بها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
