آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية التحقق من الإتجار بالمخدرات ومصادرة عائدات الإتجار ب…

اتفاقية التحقق من الإتجار بالمخدرات ومصادرة عائدات الإتجار بها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا

تضمنت الاتفاقية: المصادقة على اتفاقية التحقق من الإتجار بالمخدرات ومصادرة عائدات الإتجار بها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

يه .. مبسار.

مركزا لونا نت

ثمر منم ٩(لي١١ (

بسم الله الرحمن الرحيم

فيج

١٦ / ٤ / ١١ م

ى

٠لا

٦٠٢١١٤١ هـ

الرقم -

التاريح -

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملحة العربية السعودي

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة والمادة العشرين من نظام

مجلسالوذاء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨ )

وتريخ ٧٣٧٧١١٠١٢٢ د.

وبعد الاطلا على اتفاقية التحقق من الاتـجـار بالمخددرات ومـصادرة

مائدت الاتجار بها بين حعومة المملكة العربية السعودية وحتعومة

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا .

ويعد الاطلاع على قرا مجلس لوزداء رقم ( ٢٦ ) وتاريـمخ

٦١٧ ١٤١١٦ د.

رسمنا بماهو آت : -

أولاـ التصديق على اتفاقية التحقق من الاتجار بالمخدرات ومصـادرة

عائدات الاتجار بها بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وهمال ايرلندا

ي

بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياـ على سمو نائب رئيس مجلى الوزراء والوزراء كل فيما يخصه

تنفيذ مرسومنا هذا.،،،،

،

نر

يسيس.

وزه ان (اء عياسطأوره

ب/ ا

وو ١."

يي) ٦ ٩

يب فه ٥ لاى) / ي

م أالأ

٠،

ف ١٦ / ٤/ ١٤١١

نباجا

الخلتةابيكاتعقن

الأماز العاتت لعاراوزهاى

ورا ررقم ( ٢٦ ) وتاررع/ ٢/ ١ ١ ٤ ١ه

أن مجلس الـوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم ١٥٩٨٩/٥/ر

وتاريخ ١٤١٠/١٢/٢٩ف المشتملة على خطا

ب سمو وزير الداخليسة

رم

هجسى اسى ٥٧٨٨ تا

و ريخ ١٤١٠/١٢/١٨ف المرفق طيه النسختين الاصليتين بالـلغة

العربية واللغة الانجليزية لمشروع اتفاقية ( التحقق من الاتجار بالمخدرات ومصادرة

عائدات الاتجار بها بين حكومة المملكة وحكومة بريطانيا) والتي مبق ان صدر قرار

مجلس الوزراء رقم ١٧٥ ني ١٤١٠/١١/٤ هـ بتفويضرسموه بالتوقسع عليها وفي ضوء

ذلك تم التوقع على المشروع المشار اليه ،

ونظرا لما لوحظ من أن الصيغة البي سبق رفعها عند تعريفها للمواد المحظورة المتعلقة

بما نصت عليه الاتفاقية قد اكتفت بعبارة (المخدر) ورغبة في جعل هذا التعريف اكثر

يشمل المواد المؤثرة في العقل فقد جرى تعديل الفقرة (ب) من

وضو بحيث

المادة(٢ ) بحيث تشمل المواد المؤثرة في العقل بحانب المواد المخدرة وفيما عدا

ذلك فلم يجر اي تعديل للصيغة التي جرت الموائقة عليها، وحيث تم التوقع النهائى

عليها لذا يأمل سموه النظر في المصادقة عليها بالصيفة المرفقة.

وبعد الاطلا على مشروع اتغاقية التحقق من الاتجار بالمخدرات ومصادرة مائدات

الاتجار بها بين حكومة المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

لى سبس

وشمال ايرلنداء

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ١٧٥ وتاريخ ٤ ١٤١٠/١١ه٠

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ٤ وتاريخ ١٤١١/١/٦هـ٠

يمر

الموافقة على اتفاقية التحقق من الاتجار بالمخدرات ومصادرة عائدات الاتجار بها بين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال

ايرلندا بالصيغة المرفقة بهذا ،

وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.